← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 132964

التجريد على التنقيح

السخاوي

Полный текст (84 стр.). Показаны 1–40 · переход к 6.

стр. 1

كتاب تجريد تعليقات الحافظ ابن حجر على التنقيح للزركشي

стр. 2

طرة الكتاب [١٥٥/ أ] تجريد ما كتبه شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر ﵀ على نسخته من تنقيح الشيخ بدر الدين الزركشي، وهي نسخة مر عليها مصنفه وألحق فيها بخطه كثيرًا وكانت ملكًا لولد المؤلف، ثم انتقلت للشيخ نور الدين علي الرشيدي، ثم لشيخنا المحسني في شهور سنة إحدى عشرة وثمانمائة. وكان فراغ تصنيف التنقيح في ثامن ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وسبعمائة، وقال في خطبته: "إنه شرح الصحيح في كتاب سماه الفصيح في شرح الجامع الصحيح" لم يكمل (١). وقف هذا الكتاب الصدر الأجل المحترم سيدي محمد بن الشيخ حسن الشهير نسبه الكريم بالكريمي، وجعل مقره تحت يد أخيه العلامة الشيخ أحمد الجوهري بالخزانة الكائنة بالمقصورة، ومن بعده يكون تحت يد من كان إمامًا راتبًا بالأزهر، فمن بدله بعد ما سمعه: فإنّما إثمه على الذين يبدلونه [١٥٥/ ب].

стр. 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ صلى الله على سيدنا محمد، وآله، وصحبه وسلم تسليمًا. . . . قوله فِي "باب: بدء الوحي": (فجيء: يفجأ بكسر جيم الأول وفتح الثاني، وفجأ يفجأ بالفتح فيهما) (١). ليس في رواية البخاري هنا فجئ ولا فجئه، وإنّما فيه: "فَجَاءَهُ المَلَكُ" (٢)، من المجيء. قوله: (زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر) إلَى آخره. لم يقع هذا في هذا الموضع وإنّما هو بعد هذا (٣). قوله في "الإيمان": "وسبعون" (كذا للجمهور ورواه أبو زيد وستون) (٤). ليس كما قال، بل الروايات في البخاري: "وستون" (٥). قوله: (لا يؤمن أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه) (٦). إلَى أن قال: (وظاهره يقتضي التسوية وحقيقته التفضيل؛ لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل الناس، فإذا أحب لأخيه مثله؛ فقد دخل في جملة المفضولين) (٧). يحتمل أن يكون الحديث واردًا في النهي عن هذه الإرادة فيكون فيه حَثٌّ (٨) على التواضع وترك الترفع.

стр. 4

قوله فِي: "لا يخرجه إلا إيمان بي" (١): (قلت: الأليق أن يُقال: عدل عن ضمير الغيبة إلَى الحضور) (٢). قوله: "الأليق" فيه نظر؛ لأن الذي ذكره هو معنى الالتفات الذي ذكره المُرَحِّل (٣). قوله في "الغفاري" (٤): (نسبة لجده غفار بن مليكة) (٥). هو بلامين، يعني: بلا هاء (٦). قوله فِي "أحب الدين إلَى الله الحنفية السمحة" (٧): (أسنده أبو بكر بن أبي شيبة) (٨). نسبته لمسند أحمد (٩) أقرب وأسهل مأخذًا. قوله في: "حسن إسلامه" (١٠): (وهذا التعليق أسنده البزار) (١١). نسبته إلَى النسائي (١٢) أقرب وأسهل مأخذًا. قوله فِي "قال: هي النخلة" (١٣): (زاد فيه الحارث بن أبي أسامة فِي متنه) إلَى آخره (١٤).

стр. 5

رواية الحارث من طريق أخرى فِي إسنادها ضعف، وقد ساقها ابن العربي فِي شرح الترمذي (١) من طريق الحارث بسنده. قوله فِي "كحرمة يومكم هذا" (٢): (والجواب أن مناط التشبيه ظهوره عند السامع) إلَى آخره (٣). ذا لابن المنير. قوله فِي "باب متى يَصح سَماع الصغير" (٤): (وأما رواية (٥) ابن الزُّبير تَردد أبيه .. ) إلَى أن قال: [١٥٦ / أ] (فيحتاج إلَى ثُبوت أن قَضِية ابن الزُّبير صحيحة على شرط البخاري) (٦). هذا عَجيبٌ من المصنف، فإن قَضية ابن الزُّبير ذكرها المصنف فِي صَحيح البخاري، وهي فِي كتاب المناقب (٧). قوله فِي "أبي القاسم خَالد بن خِلِيٍّ" (٨): (ولام مكسورة مشددة) (٩). صَوابه: ثُم ياء مشددة. قوله فِي "أَكْتُب لكم كتابًا" (١٠): (فَهدى الله عُمر لمراده ومَنع من إحضار الكتاب) (١١). فائدة: المأمور بذلك عَلي بن أبي طالب، رَوى أحمد من طريق نُعيم بن يزيد، عن علي قال: أمرني النبي ﷺ أن آتيه بِطَبق يَكتب ما لا يُضل أمَّتَه من بعده، قال:

стр. 6

فخشيت أن تَفُوتني نفسه، قال: قلت: إني أحفظ وأعي، قال: "أُوصِي بِالصَّلَاة وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" (١). قوله فِي "وعمرو يعني ابنَ دينار" (٢). . . إلَى أن قال: (ويحيى بن سعيد القَطَّان، عن الزُّهري) (٣). القَطَّان وَهْمٌ قَبيح، وإنّما هو الأنْصَاريُّ، والقَطَّانُ لَم يسمع من الزُّهْرِيِّ شيئًا، وقد رَوى هذا الحديث مالكٌ فِي "الموطأ" (٤)، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن الزُّهري، ومالكٌ لم يرو عن يحيى بن سعيد القَطَّان شيئًا. قوله فِي "أرأيتكم" (٥) إلَى أن قال: (والقرن كل طبقة مقترنين فِي وقت) (٦). ليس فِي المتن المساق هُنَا ذكر القرن، فما أدري لأي شيء شرحه فِي غير الموضع الذي ذكر فيه. قوله فِي "نام الغُلَيم" (٧): (وفي رواية: "يا أم الغُلَيِّم" بالنداء) (٨). ليست هذه برواية، بل هي تصحيف ممن كتبها. قوله فِي "غَطيطة" (٩) إلَى أن قال: (فإن الغالب أن الأقارب والأضياف إذا اجتمعوا) (١٠). فيه غفلة عما ورد فِي بعض طرقه: فتحدث النبي ﷺ هو وأهله وكان ذلك قبل نومه عقب دخوله الفراش (١١).

стр. 7

قوله فِي "عن جرير أن النبي ﷺ قال له فِي حجة الوداع" (١) إلَى آخره: (أوضح من ذلك فِي الرد على من زعم أن الصواب إسقاط لفظ "له") (٢). إن لفظ رواية المصنف فِي حجة الوداع: "أن النبي ﷺ قال لجرير (٣)؛ فهذا لا يحتمل التأويل، والله أعلم. قوله فِي "أفلا أخبر به الناس فيستبشروا" (٤): (وعند أبي الهيثم) (٥) إلَى آخره. بل هي رواية أبي ذر عن أبي الهيثم وغيره من شيوخه. قوله فِي "إذًا يتكلوا" (٦) إلَى أن قال: (وعند الكشميهني) (٧). هو للأصيلي أيضًا (٨). قوله فيه (٩): (من النكال) (١٠). صوابه: النكول. [١٥٦ / ب] قوله فِي "لا يلبس" (١١): (وأيضًا فإنه فصَّل فِي لباس السراويل) (١٢) إلَى آخره. قد فصَّل فِي النعلين.

стр. 8

قوله فِي "وبيَّن النبي ﷺ أن فرض الوضوء مرة مرة" (١) إلَى أن قال: (بنصبهما على لغة من ينصب الجزئين بأنَّ) (٢). ويَجوز النصب على أنه مفعول مطلق. قوله: "ولم يزد على ثلاثة" (٣). رواية ثلاثة فِي بعض الروايات، والذي فِي الأصول الثابتة "ثلاث". قوله: (واعلم أنه ترجم على العموم واستدل بالخصوص) (٤) إلى آخره. قال ابن المنير: ترجم على العموم لينبه بذلك على التسوية بين الحدث فِي الصلاة والحدث في غيرها؛ لئلا يتخيل الفرق كما فرق بعضهم بين أن يشك فِي الحدث فِي الصلاة ويلغي الشك وبين شكه فِي غير الصلاة فيتوضأ ويعتبر الشك. قوله فِي "باب فضل الوضوء والغر المحجلين" (٥): (لأنه ليس من جملة الترجمة) (٦). بل هو من جملة الترجمة، والرفع على الحكاية لما ورد فِي بعض طرقه (٧). قوله: "وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء" (٨). هنا تقديم وتأخير، وأثر ابن عمر بعد هذا بأبواب (٩).

стр. 9

قوله فِي "المجمر" (١): (هو صفة لعبد الله ويطلق على ابنه نعيم مجازًا) (٢). بل يطلق عليهما حقيقة؛ لأنها وظيفة تعاطاها الأب وابنه. قوله: "فقام النبي ﷺ من الليل" (٣) إلَى أن قال: (ورواه أبو ذر. . . .) (٤) إلَى آخره. الذي فِي روايتنا من طريق أبي ذر: (فقام) كرواية الناس. نعم، هو فِي الصلاة بهذا الإسناد بلفظ: "فنام النبي ﷺ " (٥)، والذي رواه بلفظ: "فنام" هنا هو أبو علي بن السكن، قاله ابن قرقول، وليست الأولى خطأ كما يفهم كلام القاضي؛ فإن قوله: "فلما" تفصيلية لما أجمل فِي قوله: "فقام"، فالفاء فِي قوله: "فلما" تفصيلية. قوله فِي "زمعة" (٦) (أن ميمه ساكنة ومفتوحة) (٧). المشهور فتحها فِي النسبة. قوله فِي "يعني: يستنجي به" (٨): (كذا قاله الإسماعيلي) (٩). ليس الاعتراض للإسماعيلي وإنّما هو للأصيلي، وكيف ينكر الإسماعيلي هذا ولفظ روايته: "معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي ﷺ ". قوله فِي "فليجعل فِي أنفه" (١٠): (حذف مفعول يجعل. .) (١١) إلَى آخره. قد أثبت المفعول فِي رواية أبي ذر الهروي. [١٥٧ / أ] قوله: "ثم غسل رجله" (١٢). ليس هذا فِي محله.

стр. 10

قوله فِي "لم تحلل أوكيتهن" (١): (ويشبه أن يكون خص السبع من العدد تبركًا) (٢). قال الخطابي: يشبه أن يكون خص السبع تبركًا؛ لأن له شأنا فِي كثير من الأعداد فِي الشريعة والخلقة، واحتج به للحسن البصري فِي قوله: أن المغمى عليه يجب عليه الغسل، وأجيب بأن ذلك محمول على التداوي لقوله: "لعلي أستريح فأعهد". عبر شيخنا (٣) فِي النسخة الثانية بقوله: عبارة الخطابي: لأن له دخولًا فِي كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة. فقوله: "أصبغ بن الفرج" (٤). كتب شيخنا (٥) قبله: المسح على الخفين، إشارة إلَى المحل الذي وقع فيه، جريًا على عادة المؤلف فِي تعيين الكتب. قوله فِي "من عُكَل أو عُرَيْنَة" (٦): (قاله السُّفَاقِسي) (٧). السُّفاقِسي تبع الدَّاودي، وغلط الداودي فِي ذلك؛ لأنهما قبيلتان معروفتان، ويدلك على ذلك ما فِي صحيح أبي عوانة أنهم كانوا أربعة من عكل وثلاثة من عرينة فظهرت المغايرة. قوله فِي "سُمِّرت أعينهم" (٨): (أي كحل) (٩).

стр. 11

لا حاجة لأي، فإنه ثابت فِي البخاري فِي موضع آخر (١). قوله فِي "ثُمَّ يغتسل فيه" (٢): (وُيحتمل أنْ يَكُونَ هَمَّامٌ فعل ذلك) (٣). وَهْمٌ لأنَّه ليس الحديثُ من رواية هَمَّامٍ، ولا ذِكْر له فِي الإسناد، وإنّما هو مِن رواية الأعرج عن أبي هريرة، وهدا الوَهم سَبَق إليه ابنُ بَطَّال، وتبعه ابنُ التِّينِ وابنُ المُنَيِّر، والكرمانيُّ والمصنف. قوله فيه (٤): (وإلا فليس فِي الحديث الأول مُناسبة) (٥). قد أَبْدى ابنُ المُنَيِّر بينهما مُناسبة، ولكنها مُتكلفة جدًّا. قوله فِي الغسل: "سُليمان بن صُرد" (٦)، (بضم أوله وفتح ثانيه) (٧). أي: صُرَد. قوله فِي "محمد بن يسار": (بمثناة وسين مهملة) (٨). هذا غَلَطٌ فَاحشٌ ليس فِي البخاري محمد بن يَسَار بالياء والسين المهملة، وهذا هو بُنْدَارٌ لا يُشك فيه (٩)، وإنّما هو بالمعجمة المشددة قبلها موحدة قولًا واحدًا. قوله فِي "مَعْمَر بن يحيى" (١٠): (وعند القَابِسي مشدد) (١١).

стр. 12

وجَزَم المزِّيُّ (١) بأنه بالتخفيف. قوله فِي "باب مَنْ بَدَأ بالحِلَاب" (٢): (واعلم أنَّ أحاديث هذا الباب. . .). إلَى أن قال: (وَحَمَل البخاري. . . .) (٣) إلَى آخره. هذا كلام المُهَلَّب. [١٥٧/ ب] قوله فِي "ثم تنحى من مقامه" (٤): (ولا يخالف فيه أحد) (٥). بل نقله ابن المنذر عن الليث ورواية (٦) عن مالك. قوله فِي (قال أبو عبد الله: الغسل أحوط" (٧): (وقال السفاقسي. . .) (٨) إلَى آخره. لم يقل السفاقسي، وقيل: إنه الوجه. قوله فِي "وإنّما بيناه لاختلافهم": (هذا منه ميل لمذهب داود) (٩). ليس فِي كلامه تصريح بذلك، بل عند التأمل يظهر خلاف ذلك. قوله فِي "الحيض": "فأخذت ثياب حيضتي" (١٠) (بكسر الحاء) (١١). رجح القرطبي فتح الحاء قال: لأن المراد دم الحيض.

стр. 13

قوله فِي "طمثت" (١): (بفتح الميم وكسرها: حاضت) (٢). هي بإسكان المثلثة بعدها مثناة مضمومة، وهو قول عائشة، فعلى هذا كان حق الشارح أن يقول فِي تفسيره: حضت. قوله: (كست أظفار) (٣). الصواب: كست وأظفار، بزيادة واو، وكذا فِي مسلم وغيره (٤) من الوجه الذي أخرجه منه المصنف. قوله فِي "فرصه" (٥): (وقيل: . . .) (٦) إلَى آخره. لم أرَ هذا القول فِي شيء من الروايات، ولا ذكره صاحب المشارق، نعم ذكره المنذري عن رواية لأبي داود من غير الوجه الذي أخرجه البخارى. قوله فِي "مُمَسَّكَة" (٧): (ومنهم من كسر السين) (٨). كسر السين حكي فِي رواية إسكان الميم الثانية وتخفيف السين. قوله فِي "باب امتشاط المرأة" (٩): . . . . . . .

стр. 14

(قال الداودي. . . .) (١) إلَى آخره. يحتمل أن يكون قوله: "انقضي وامتشطي" كناية عن الغسل، أو الأمر بالامتشاط عند الإهلال بالحج يستدعي الغسل للإحرام؛ لأنه مأمور به، وإذا كان يباح لها الامتشاط لغسل الإحرام وهو مندوب؛ فامتشاطها لغسل المحيض وهو مفروض أولى، وبهذا تتجه الترجمة. قوله فِي "أن امرأة ماتت فِي بطن" (٢): (ذكره النسائي) (٣) (٤). هو في مسلم (٥) فعزوه إليه أولَى. قوله فِي التيمم "أو ذات الجيش" (٦): (وعند أبي داود) (٧). هو عند أبي داود (٨) فِي حديث عمار لا فِي حديث عائشة هذا. قوله فِي "فأنزل الله آية التيمم" (٩): (وإن كانت آية المائدة والنساء مبدوءتين) (١٠). ليست آية [١٥٨/ أ] النساء مبدوءة بالوضوء. قوله فِي "فصلوا فشكوا" (١١): (ورواه الجوزقي. . .) (١٢) إلَى آخره.

стр. 15

هو في الإسماعيلي من طريق ابن نمير وهي طريق المصنف، وهي فِي الصحيحين من طريق أبي أسامة أيضًا (١). قوله فِي "كتاب الصلاة" فِي "ويذكر عن سلمة" (٢): (وفي سنده موسى بن محمد .. ) (٣) إلَى آخره. قلت: رواه أبو داود، وابن خُزيمة، وابن حبان من طريق الدراوردي، عن موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة، عن سلمة (٤)، فليس فيه موسى بن محمد. نعم؛ رواه عطاف بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن سلمة (٥)، وهو المراد لا ابن أبي ربيعة. قوله فِي "فلان بن هبيرة" (٦): (قال الإخباريون. . .) (٧) إلَى آخره. هذا الذي عزاه للإخباريين ليس بشيء، بل الذي قاله أهل النسب والمغازي: إن الذي أجارته أم هانئ هو الحارث بن هشام، وهو ابن عم هبيرة لا ابنه، وأظنه سقط من الرواية لفظ "عم"، وكان فيه "فلان ابن عم هبيرة"، وقد أوضحت ذلك والحجة فيه فِي شرحي (٨).

стр. 16

قوله في "أو لكلكم ثوبان" (١): (وفيه استقصار فهمهم) (٢). التعبير باستقصار فهمهم ليس بجيد. قوله فِي "قلت: كان ثوبًا" (٣): (أي كان الاشتمال) (٤). صوابه: "كان المشتمل به". قوله: "ثم حُسِر" (بضم أوله. . .) (٥) إلَى آخره. المضبوط فِي رواية حسر بفتحتين (٦)، ووقع فِي الإزار اختلاف، فقيل: بالنصب على أنه مفعول لحسر، وقيل: بالرفع على أنه فاعل حسر، والأول موافق لتبويب المصنف، والثاني ادَّعَى الإسماعيلي أنه الصواب. قوله فيه (٧): (وحينئذ ففي دلالته على ما أراد نظر) (٨). إن دلالته على ذلك من جهة تقريره عليه، ولو كان كشف الفخذ لا يجوز لما أقِرَّ النبي ﷺ ، وأما انكشافه من غير قصد فجائز الوقوع، لكن لا يقر على ذلك، فاستمراره دال على الجواز إلا أنه يطرقه احتمال الخصوصية أو التنبيه على أصل الإباحة، بخلاف حديث جرهد وما معه؛ فإن فيه إعطاء حكم كلى، فكان المصير إليه أولَى، ولعل هذا مراد البخاري بقوله: "وحديث جرهد أحوط" (٩). قوله فِي "النطع" (١٠): (لغاته السبع) (١١).

стр. 17

صوابه: الأربع، وهي: فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها، فهو من اثنين فِي اثنين بأربع. [١٥٨/ ب] قوله: "فيشهد معه نساء متلفعات" (١)، (ومعناهما واحد) (٢). قال عبد الملك بن حبيب فِي شرح الموطأ: بين الالتفاع والالتفاف فرق من حيث إن الذي بالعين لابد فيه من تغطية الرأس بخلاف الذي بالفاء فيصح مع كشفه. قوله فِي "باب: إن صلى فِي ثوب مُصَلَّب"؛ "ولم ير الحسن بأسًا أن يُصلى على الجمد" (٣): (بفتح الجيم وضمها) (٤). لم ترد الرواية بضم الجيم من الجمد، وإنّما حكاه ابن التين عن الصحاح، وقال: إنه المكان الصلب المرتفع، وليس هو مرادًا هنا. قوله: (عمله فلان بن فلان) (٥). كذا فِي رواية وللأكثر: "عمله فلان مولى فلانة" (٦). قوله فِي آخر القولة (٧): (وكان اتخاذه سنة سبع) (٨). كذا قاله غير واحد عن الأصيلي، وفيه نظر؛ لأن قصة الإفك كانت قبل ذلك، وفيها أن النبي ﷺ صعد المنبر. قوله فِي "آلَى" (٩): (لأنه صلى بهم) (١٠).

стр. 18

كذا جزم به ابن بطال، وتعقب بأنه لا يلزم من كون درج الغرفة جذوعًا أن تكون هي خشبًا، والظاهر أن المراد منه كونه صلى بهم فِي مكان عالٍ. قوله فِي "قوموا فأصلي" (١): (على زيادة الفاء) (٢). هو مذهب الأخفش، ورجح ابن مالك أنه على تقدير حذف، أي: قوموا فقيامكم لأصلي لكم. قوله فِي "باب: قبلة أهل المدينة" (٣): (الكسر يؤدي إلَى إشكال) (٤). إنّما يؤدي إلَى الإشكال المذكور على تقدير تسليمه أن لو جعلناه معطوفًا على "أهل"، أما لو جعلناه معطوفًا على "قبلة" فلا؛ لأنه يساوي رواية الرفع التي قدرها. قوله فِي "فاستقبلوها" (٥): (من حديث ابن مسعود) (٦). ليس هو من حديث ابن مسعود. قوله فِي "باب إذا دخل بيتًا"، فِي "الدُّخَيْشن" (٧): (ويروى بالميم) (٨). لم أره مصغرًا بالميم، وفي الطبراني (٩) عن أحمد بن صالِح: "الدخشم هو الصواب". قوله فِي المقالة (١٠): (وقد شهد له الرسول) (١١).

стр. 19

ليس فِي سياق الحديث شهادة منه له بذلك، وإنّما فيه قوله ﷺ : "ألا تراه قد قال" (١). قوله: "عن أشعث" (٢) (بالفتح لا ينصرف) (٣). الذي فِي النسخ هنا: "عن الأشعث". قوله فِي "فأقام النبي ﷺ بهم" (٤): (ولبعض رواة البخاري أربعًا وعشرين) (٥). هي [١٥٩/ أ] رواية أبي ذر عن المستملي والحموي. قوله فِي "فجاءوا متقلدي السيوف" (٦): (ويحتمل تقلدهم السيوف لخوفهم اليهود) (٧). بل لأعم من ذلك، فلم يكن جميع الأوس والخزرج وحلفاؤهم أسلموا. قوله فِي "ولا تتخذوها قبورًا" (٨): (تأوله البخاري) (٩). تأويل البخاري محتمل، وما ردَّ عليه به محتمل، فلا معنى للرد عليه، وفيه احتمال ثالث بينته فِي الشرح (١٠).

стр. 20

قوله فِي "باب الحدث فِي المسجد" فِي "يدعوهم إلَى الجنة ويدعونه إلَى النار" (١): (كذا لأكثرهم) (٢) إلَى آخره. قلت: وكذا فِي رواية كريمة، وابن عساكر، وأبي الوقت، وأنكر ذلك الحميدي وقال: لم تقع هذه الجملة عند البخاري أصلًا. قوله فِي "فليأخذ على نِصَالها" (٣): (وكذا هو عند الأصيلي) (٤). ليس ذلك فِي رواية الأصيلي كذلك (٥). قوله فِي المقالة (٦): (على أن هذا الحديث. . . .) (٧) إلَى آخره. إن أشار بذلك إلَى الذي شرحه وهو قوله: "فليأخذ. . . ." إلَى آخره؛ فليس فِي إسناده ذكر لسفيان ولا لعمرو، وإن أراد الحديث الذي قبله فكان ينبغي أن يعينه، كأن يقول: على أن هذا الحديث ليس فيه إسناد إلَى جابر، وفيه مسامحة؛ لأن الإسناد إلَى جابر ثابت، وإنما حذف منه جواب الاستفهام. وهذه مسألة شهيرة عند المحدثين، وهي هل يشترط إذا قال القارئ للشيخ: حدثك فلان. . . . وساق الحديث أن يقول الشيخ: نعم ولابد، أم يُكتفى بقرينة الحال عند سكوته، والأكثر على الاكتفاء إذا كان الشيخ متيقظًا، فتبين من هذا أن الإسناد فيه إلَى جابر ثابت؛ فلا معنى لما نفاه المصنف، وكأنه تبع فِي ذلك ابن بطال؛ فإنه اعترض بنحو ذلك، والله الموفق.

стр. 21

قوله فِي المقالة (١): (لكن وقع فِي رواية الأصيلي) (٢). لم أر ذلك فِي رواية الأصيلي. قوله فِي "باب الحراب" (٣): (فلما جاء ذَكَرتُه. . .) (٤) إلَى آخره. فِي روايتنا ذكَّرته بتشديد الكاف؛ فدل على أنه كان عنده منه طرف. قوله: "البخاري فِي باب: تشبيك الأصابع فِي المسجد وغيره": "كيف بك إذا بقيت فِي حُثَالة" (٥). أغفل الزركشي تفسيرها، فقال المُحَشِّي: الحُثَالة: ما يخرج من الطعام، ويطلق على الرديء من كل شيء. قوله: "مرجت عهودهم" (٦)، أي: "اختلطت"، و"أماناتهم" (٧). أي: فسدت، يقال: مرج: فسد، ومرج: اختلط. [١٥٩ / ب] قوله فِي "سهل حين يفضي من أكمة" (٨): (وعند النسفي. . .) (٩) إلَى آخره. هي أيضًا رواية أبي ذر عن الحموي، وليست وهمًا، بل هي متجهة. قوله فِي "ابن بزيع" (١٠): (ثم غين معجمة) (١١). صوابه: مهملة.

стр. 22

قوله فِي "اللهم عليك بقريش" (١): (هذا وهم) (٢). ليس بوهم، فإن المراد بقوله: "رأيتهم" أي: رأيت أكبرهم، والدليل عليه أن عُقبة بن أبي مُعيط منهم بلا خلاف، ولم يسحب إلَى القليب. قوله فِي "نزل فصلى فصلى رسول الله" (٣): (وقيل: هذا الحديث يعارض. . .) (٤) إلَى آخره. لا تعارض بينهما؛ لأن قوله فِي هذا: "صلى فصلى" لا ينفي أنه صلى به فِي اليومين فِي الوقتين؛ وأما الإنكار فإنما صدر من عروة لكونه أَخَّر العصر إلى وقت العصر المختار لا لكونه أخرها إلَى آخر وقتها حتى غربت الشمس. قوله فِي "فضل الصلاة لوقتها" (٥): (وهو لا يبلغ مبلغ الجذام ونحوه) (٦). كتب المحشي: "الخراج"، ورقم عليها خ (٧). قوله: (أشد ما تجدون) (٨). كتب المحشي تجاهه: فإنه هنا فِي حديث أبي برزة قوله: ويصلي العصر وأحدنا يذهب إلَى أقصى المدينة رجع والشمس حية (٩)، وفي تركيبه إشكال.

стр. 23

قوله فِي "ويذكر عن أبي موسى" (١): (وهذا أحد ما يُرَدُّ به على ابن الصلاح) (٢). لم يقل ابن الصلاح إنها لا تكون صحيحة عنده، وإنما قال: ليس فيه إشعار بالصحة، وذلك لا ينفي كونه فِي نفس الأمر صحيحًا، والله أعلم. قوله فِي "حبان" (٣)، (بعدها ياء مثناة) (٤). هو سهو، والصواب باء موحدة (٥). قوله فِي "باب الأذان مثنى مثنى. . . .": "أغار" (٦). كتب المحشي أغفل التنبيه على قوله: "لم يكن يَغزُ بنا". قوله يعني فِي "باب: من انتظر الإقامة. ." "كان إذا سكب المؤذن": (قال الصاغاني: بباء موحدة) (٧). كذا قال الصاغاني فِي "العُبَاب"، ولكن معظم روايات البخاري بالمثناة (٨)، وتوجيهها واضح، والتي بالباء الموحدة وقعت فِي رواية الأوزاعي (٩) كما نبه عليه الخطابي. قوله في باب: "هل يتبع المؤذن في"، "فعليكم بالسكينة" (١٠): (وفي إدخاله الباء. . .) (١١) إلَى آخره.

стр. 24

تكون على حذف مضاف تقديره: عليكم بأفعال السكينة، وقد جاء: "عليك بخويصة نفسك" (١). قوله فِي أواخر "باب: تخفيف الإمام فِي القيام" "والهدم" (٢): (بكسر الدال) (٣) إلَى آخره. تكرر قبل ورقتين فِي هذا الكراس، يعني قبيل "باب: اثنان فما فوقهما جماعة" (٤). قوله فِي "باب: إذا سَمَّع" (٥). . . . (لا تفشي بآمين) (٦). لم أره بالشين المعجمة، وإنّما هو "لا تفتني" (٧) بعد الفاء مثناة فوق ساكنة ثم نون من الفوات، أو كأنه رأى النقط على التاء والنون ثلاثًا فظنها شينًا معجمة. قوله فِي "موبق" (٨): (وللطبري بمثلثة من الوثاق) (٩). الطبري (١٠) أحد رواة مسلم متأخر، وليس هو [١٦٠/ أ] الإمام ابن جرير.

стр. 25

قوله فِي "الحبَّة" (١): (سبق فِي العلم) (٢). بل فِي الإيمان (٣). قوله فِي "باب: ما يتخير من الدعاء": "واسمه نافذ" (٤) إلَى أن قال: (وقيل: بقاف وذال معجمة) (٥). صوابه: "مهملة". قوله فِي "قوموا فلأصلي (٦) لكم" (٧): (فإن قيل: أصل الكلام: "أصلي (٨) بكم. . . .") (٩) إلَى آخره. يغني عن هذا التطويل أن يقول: واللام فِي لكم بمعنى من أجلكم. قوله فِي "باب ما يُقرأ فِي" (١٠): "كتب رُزيق. . . حُكيم" (١١): (بضم أوله) (١٢) فِي رزيق وحكيم الوجهان. قوله فِي "باب: لا يقيم" (١٣): (ابن الغسيل (١٤). . . .) (١٥) إلَى آخره.

стр. 26

ابن الغسيل هو عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة، فعبد الله أبوه لا جده، والغسيل هو حنظلة، قيل: له ذلك؛ لأن الملائكة غسلته لما قتل بأحد وهو جنب، وقصته مشهورة. قوله فِي "صلاة الطالب والمطلوب" (١): "زبيد" (٢). (بضم الزاي) (٣). أشار شيخنا المحشي إلَى أنه قد أعاده فِي الصفحة أيضًا. فِي النسخة الثانية: قوله: "يعني فِي "باب": [كلام] (٤) الإمام والناس فِي خطبة العيد". . . . "عناق جذعة" (٥). ذكر بعض الشراح أن قصة أبي بُردة بن نِيَار وقعت لخمسة أنفس غيره، واستشكل الجمع فتأملت ذلك؛ فوجدت أصلها ورد لزيد بن خالد الجهني عند أحمد وابن حبان (٦)، ولعويمر بن أشقر، عند ابن حبان (٧)، ولسعد بن أبي وقاص عند الطبراني فِي الأوسط من حديث ابن عباس (٨)، ولعقبة بن عامر عند البيهقي (٩)، ولرجل لم يسم عند أبي يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة (١٠)، ولرجل آخر غير مسمى عند أبي يعلى والطبراني عن أبي جحيفة (١١)، ولرجل من الأنصار عند ابن ماجه عن أبي زيد الأنصاري (١٢)؛ فهؤلاء سبعة غير أبي بردة، لكن ليس فِي قصة أحد منهم: "ولا تجزئ عن أحد بعدك"؛ أو "غيرك" إلا فِي قصة أبي بردة وعقبة الأنصاري والمبهم،

стр. 27

ويُمكن رد كل منهما إلَى المسمى؛ فينحصر فِي الاثنين، ويمكن أن تقع قصتهما دفعة واحدة؛ فيندفع الإشكال. قوله فِي "وأبيض" (١): (وما ترك أقوام) (٢). صوابه: "قوم". قوله فِي "وأخذ رجل من القوم كفًّا من حصى" (٣): (هو الوليد) (٤). بل هو أمية بن خلف. قوله: (التهجد. . . . كان يصلي جالسًا [فيقرأ وهو جالس] (٥) فإذا بقي من قراءته. . .) (٦) (٧) إلَى آخره. كتب المحشي: التهجد ترجمة؛ لأن كلامه على: "كان يصلي. . . ." إلَى آخره (٨). قوله فِي "فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه" (٩): (هذه المرأة. . . .) (١٠) إلَى آخره. ليس هذا بغلط، وإنَّما حصل الإشكال من جعل المصنف قصة خديجة وقصة أم جميل واحدة، والظاهر أنهما قصتان وسؤالان؛ فلفظ أم جميل "أبطأ عليه شيطانه"،

стр. 28

ولفظ خديجة ليس فيه ذلك، وقد رواهما جميعًا الحاكم في المستدرك وغير واحد (١). قوله في "اليزني" (٢): (وهذا السند كله مصري وهو من النوادر) (٣). له في الكتاب أنظار. قوله فِي "فطار لنا عثمان بن مظعون" (٤): (حكاه عيسى بن سهل) (٥). عيسى المذكور يكنى أبا الأصبغ، من شيوخ عياض، له شرح على البخاري، ذكره ابن رشيد، وذكر خطبة كتابه وعدة فوائد عنه. [١٦٠/ ب] قوله في "يرثى له" (٦): (بتقدير تسليمه فليس بمرفوع) (٧). صوابه: "بموصول". قوله فِي "وجده في غشية" (٨): (قال الدارقطني) (٩). يُحْتَمل القرطبي. قوله: (والناس حوله أولاد الناس) (١٠).

стр. 29

وكتب المؤلف: صوابه الصبيان. فكتب المحشي: "والوالدان". قوله قبيل الحج: "أرى به" (١). صوابه: "أرى مُدًا" (٢). قوله في النسخة الثانية: قوله يعني في أول الحج: "من خثعم" (٣). الصواب خثعم غير منصرف للعلمية والتأنيث. قوله يعني في فرض مواقيت الحج والعمرة. . . . "الفسطاط" (٤): (بضم الفاء وكسرها. . .) (٥) إلَى آخره. اللغتان في الطاء الأولى. قوله يعني في غسل الخلوق. . . . "الجعرانة. . . ." (٦) إلَى أن قال: "وأهل الأفعال والأدب" (٧). لعله الإتقان. قوله في "ثم قال: قُدْ بيده" (٨): (ليس في هذا الحديث التصريح بكلام. . .) (٩) إلَى آخره. أليس قوله"قُدْ" أمرًا بالقود، وهو كلام بلا نزاع، وهو تفسير لقوله في الرواية

стр. 30

الأخرى التي استدركها (١): "وأمره أن يقوده بيده" (٢)، يعني قال له: "قُدْ بيده" فالروايتان متفقتان والترجمة صحيحة. في النسخة الثانية: قوله في "لا ترجعوا بعدي كفارًا" (٣): (سبق في كتاب الإيمان) (٤). صوابه العلم (٥). قوله فِي "كان يرمي الجمرة الدنيا" (٦): (أقرب إلَى مكة) (٧). غلط، والصواب إلَى منى، أو إلَى مسجد الخيف، فهي التي تُرْمى في أيام التشريق أولًا، وبذلك جزم صاحب النهاية في تفسير قوله: "الجمرة الدنيا" (٨). عبر في النسخة الثانية بقوله: الصواب إلَى مسجد الخيف، وصرح به في النهاية، وهو الواقع. في النسخة الثانية: قوله "الخربة" (٩): (بتثليث الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة. . .) إلَى آخره: (في الأحوذي (١٠): وإن روي بجزية بكسرها والزاي. . .) (١١) إلَى آخره.

стр. 31

ما ذكره المصنف وهو كلام على قول الترمذي (وقد روي "بخزية") (١). فجوز صاحب الأحوذي أن تكون الخاء مكسورة، وهو أحد وجهين ذكرهما ابن الأثير في النهاية (٢)، والآخر أن يكون بفتحها للمرة. قوله "ولا تلتقط لقطتها" (٣): (قال القرطبي. . .) (٤) إلَى آخره. تكرر (٥). "باب: الإيمان يَأرِزُ"، قوله: "عبد الله بن خبيب" (٦). صوابه: "عبيد الله، عن خبيب" (٧). قوله في "الصوم": "لا تقدموا رمضان" (٨). الذي في هذه الرواية: "لا يتقدمن" (٩). قوله: "وقال محمد" (١٠). وقع في رواية بعضهم "وقال أحمد" وهو ابن حنبل، وكذا شرحه جماعة، والذي في معظم الروايات: "وقال محمد"، وقد ذكر الترمذي (١١) عقب هذا الحديث عن

стр. 32

أحمد وإسحاق القولين المذكورين هُنَا (١). قوله في "حتى يتبين له رئيهما": (وحكى النووي ثالثة. . .) (٢) إلَى آخره. هي رواية مسلم (٣). قوله في "باب: لا يمنعنكم من سحوركم" (٤): (ولم يصح عند البخاري. . .) (٥) إلى آخره. بل لفظ الترجمة عند البخاري في حديث آخر، وقد تقدم في الأذان (٦). قوله في المقالة (٧): (قد رواه الترمذي) (٨). أي من حديث سمرة (٩). قوله في "باب بركة السحور" (١٠): (قال ابن بطال. . .) (١١) إلَى آخره. ليس كما قال ابن بطال؛ فإن الصحابة واصلوا قبل ذلك من غير سحور، ثم نهاهم النبي ﷺ عن الوصال، فلما تمادوا عليه قال لهم: "أيكم أراد" (١٢)، ثم لما لم ينتهوا واصل بهم يومًا ويومًا. . . . الحديث (١٣)، وإلى هذا أشار البخاري لا إلَى الأول. [١٦١/ أ]

стр. 33

قوله: "إن الأخر" (١). بهمزة مفتوحة. قوله فِي "ليس من البر الصوم في السفر" (٢): (وروى أهل اليمن. . . .) (٣) إلَى آخره. هو في مسند أحمد (٤) من حديث كعب بن عاصم الأشعري. قوله في "نحن أحق بموسى منكم" (٥): (ولذلك لم يأمر بقضائه) (٦). هذا النفي مردود، فإنه ورد الحديث بأنه أمر بقضائه، وهو في سنن أبي داود (٧). قوله: "انزعوها" (٨). (بكسر الهمزة) (٩). إنما هو حيث يبتدئ به، أما إذا وصل الكلام فبوصلها. قوله في "البيوع": (تأثَّموا فيه. . . .) (١٠) إلَى أن قال: (وإنّما كرر البخاري الأسانيد. . . . .) (١١). لم يكرر البخاري الأسانيد في حديث النُّعْمَان لذلك؛ إذ لو كان كذلك لكثر الرواة عنه، والفرض أن الأسانيد التي ساقها مدارها على الشَّعْبي عن النُّعْمَان.

стр. 34

قوله في "العداء بن خالد" (١): (بطرق كثيرة) (٢). ليس بصحيح، بل في أكثر هذه الكتب طريق واحد، وله في بعضها طريق أخرى. قوله فِي "فإذا قدمت فالكيس الكيس" (٣): (والكيس شدة المحافظة. . .) (٤) إلَى آخره. هذه غفلة عن المراد، بل معنى الكيس: الجماع، وقد صرح بذلك ابن حبان في صحيحه (٥) في هذا الحديث، فعلى هذا قول البخاري: "يعني: الولد" (٦)، يعني: أن أمره بالجماع المراد به طلب الولد لا مجرد الشهوة. قوله في "رضيت بقضاء رسول الله" (٧): (ولم يقف الخطابي. . . .) (٨) إلَى آخره. من العجائب، فإن التأويل المصدر به من كلام الخطابي نفسه، وكأن المصنف لم يراجع شرح الخطابي حال كتابته، ويحتمل أن يكون سقط من النسخة التي وقف عليها؛ فإني رأيته في بعض النسخ دون بعض، وعلى الإثبات شرح الكرماني. قوله في "وزاد أحمد" (٩): (هو ابن حنبل) (١٠). ليس كما قال، بل أحمد هذا هو أحمد بن سعيد كما بينته في "تغليق التعليق" (١١)،

стр. 35

والموضعان اللذان قالوا: إن البخاري روى فيهما عن أحمد ليس هذا أحدهما، بل أحدهما في آخر المغازي والآخر في النكاح، قال في الذي في المغازي: "ثَنَا أحمد ابن الحسن: ثَنَا أحمد بن حنبل" (١)، وقال في الذي في النكاح: "قال لنا أحمد بن حنبل" (٢). قوله في "المُحَفَّلَة" (٣): (وتفسير البخاري التصرية. . .) (٤) إلَى آخره. هو بالعكس، البخاري في تفسيره [١٦١/ ب] موافق لأبي عبيد مخالف للشافعي. قوله: (جملوه) (٥). ويروى: "أجملوه" (٦). تكرار (٧). قوله في "على قراريط لأهل مكة" (٨): (قال ابن ناصر الدين. . . .) (٩) إلَى آخره. هو لأن يدل لسويد أظهر من أن يدل لغيره.

стр. 36

قوله: "لا أغبق (١) " (٢). لم يذكر الاختلاف في أغبق هل هو من الثلاثي أو الرباعي. قوله: "فثمرت أجره (٣) " (٤). زعم القطب أنه وقع في رواية وتركت الذهب التي بالتأنيث. قوله في "قال: ما نراه إلا نفسه" (٥): (أراد ابن مسعود) (٦). صوابه: أبو. قوله في المقالة (٧): (وأنه هو الذي يملك مائة ألف. . . .) (٨) إلى آخره. ليس بينهما تنافٍ؛ فلا وجه للاستدراك. قوله في "فلذغ" (٩): (بذال وغين معجمتين) (١٠). دال اللدغ الذي غينه معجمة مهملة، وأما الذي عينه مهملة فذاله معجمة (١١). قوله في "فصدَّقهم" (١٢): (حدثني حمزة بن عمرو) (١٣).

стр. 37

صوابه: حَدَّثنِي محمد بن حَمْزة. قوله فِي "ما أحب أن يحول ذهبًا" (١): (ويروى يتحول. . .) (٢) إلَى آخره. هو مدرج على كلام ابن مالك. في النسخة الثانية: قوله -يعني: قبيل الوكالة-: "عن ابن الدغنة" (٣) أن اسمه ربيعة بن رفيع (٤). هذا وهم؛ فإن ربيعة بن رفيع آخر يقال له: ابن الدغنة، ويقال له أيضًا: ابن لدغة، وهو سُلَمي لا قَارِّي، وهو الذي قتل دُرَيْد بن الصُّمَّة في حُنَيْن، وأما سيد القَارَّة فاسمه الحارث بن يزيد سَمَّاه البَلاذِرِي في سياق حديث عائشة هذا بعينه كما بينته في المقدمة (٥)، وزعم العلاء مغلطاي أن اسمه مالك. فالله أعلم. قوله: -يعني في [باب إذا] (٦) وكَّلَ رجلًا فترك الوكيل [شيئًا] (٧) أحرص شيء على الخير (٨) إلَى أن [قال] (٩): (فيه نظر) (١٠). توجيه ما في البخاري أن أبا هريرة كان وكيلًا في الحفظ وأجازه النبي ﷺ . قوله: "أو قال الله" (١١). (ولأبي أحمد) (١٢).

стр. 38

صوابه: ولأبي نُعيم. قوله في "باب: من رد أمر السفيه" (١): (رواه الدارقطني. . . .) (٢) إلَى آخره. أقر المصنف هذا الكلام وهو غلط، فليس في الدارقطني هذه القصة من حديث جابر بل هي من حديث أبي سعيد خاصة، ثم إن إسنادها ليس بضعيف بل حسن أو صحيح. قوله في "إذًا يحلف ويذهب" (٣): "بنصبهما" (٤). قدَّم في الشركة (٥) عن ابن خروف أنهما بالرفع. قوله "فيضع عليه كنفه" (٦): (قال القاضي. . . .) (٧) إلَى آخره. هي رواية أبي ذر عن الكشميهني. في النسخة الثانية: قوله: "وعن يمينه غلام" (٨). في مسند أحمد (٩) ما يدل علي أن الغلام عبد الله بن أبي حبيبة، فينبغي أن يعد قولًا رابعًا، لكن عدّ خالد بن الوليد في هذا غلط، وإنما ورد في موضع الأعرابي

стр. 39

الذي ذكر مع أبي بكر في حديث أنس ﵃ (١). قوله في "تُنْعل" (٢): (وأورد الحديث: تنعل الخيل) (٣). رواية تنعل الخيل في النكاح (٤). قوله: (إذا تَشَاحُّوا) (٥). الذي في جميع الروايات في البخاري: "تشاجروا" (٦). قوله في "العتق": "قال أغلاها ثمنًا (٧) " (٨). ابن المنير: أعجمها أبو ذر وأهملها أبو الحسن -يعني: القابسي-. قلت: وإنّما أعجمها أبو ذر عن الكشميهني وحده. [١٦٢/أ] قوله في "باب: إذا أُسِرَ [أخو] (٩) الرجل أو عمه" (١٠): (لأن النبي ﷺ قد

стр. 40

مَلَكَ. . .) (١) إلَى آخره. هذا التعليل صَرَّح به البخاري في هذه الترجمة، لكن اقتصر على بعض السياق. قوله فِي "يعني: أتبرر بها" (٢): (هو برائين من تفسير البخاري. . .) (٣) إلَى آخره. بل هو من تفسير هشام بن عروة بيَّنه مسلم (٤)، والأوزاعي (٥). قوله في الشهادات، فِي "وسل الجارية" (٦): (والمخلِّص. . .) (٧) إلى آخره. لا يحتاج إلَى ذلك، وما المانع أن تكون بريرة كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها. قال في النسخة الثانية: بل الأولى ما قال غيره: إنه يَجوز أن تكون بريرة كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها، ويَجوز أن تكون الجارية المسئولة تسمى بريرة أيضًا، فلا إشكال في هذين الاحتمالين، بخلاف الذي ذكره فإنه لا يرفع إشكالًا، واستلزم إثبات إشكال، وهو توهيم الرواية الصحيحة. قوله: "فلم يُجِزْني (٨) " (٩) إلَى آخره. لا حجة فيه؛ لأنه ثبت في بعض طرقه: "ولم يرني بلغت" (١٠).
следующие страницы →