٣ - التصرف بالمغصوبات التي جهل أصحابها، أو انقطع خبرهم.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - أن يتصرف الغاصب في المغصوب، وتطول مدة التصرف، وتكثر الأيدي التي ينتقل فيها المال، ويعظم الضرر بإبطال التصرف، وتدعو الحاجة إلى صحته وتنفيذه فيصح التصرف، وينفذ.
٢ - أن يتصرف الوكيل بعد عزله، على القول بانعزاله ولو لم يعلم، وتطول مدة التصرف، وتكثر الأيدي المتداولة للمال، ويعظم الضرر بإبطال التصرف، وتدعو الحاجة إلى تصحيحه وتنفيذه.
المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - المغصوب إذا كان لا يخشى عليه التلف ببقائه عند الغاصب، إذا تصرف فيه تصرف لا ضرر في إبطاله ورده، لبقاء عينه، وقلة الأيدي التي تناقلته؛ فإنه يبطل التصرف، ويجب رد المغصوب، وضمان نقصه.
وقيل: يتوقف التصرف على الإجازة.
٢ - تصرف المودع في الوديعة لجهله بربها، إذا ظهر ربها وهي بحالها، ولا ضرر في إبطال التصرف، لقلة الأيدي المتناقلة لها، فإنه يبطل التصرف.
٣ - تصرف المستعير بالعارية لغيبة ربها وانقطاع خبره، إذا قدم وهي بحالها، ولا ضرر في إبطال التصرف فإنه يبطل التصرف وترد العارية إلى ربها.
وقيل: يقف التصرف على الإجازة.
المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:
من أمثلة هذه القاعدة:
стр. 527
١ - إذا زوج المرأة من لا ولاية له عليها من غير إذنها، ولا إذن وليها، فالنكاح باطل. وقيل: إن أجازته صح، وإلا لم يصح.
والأول: هو الصحيح؛ احتياطًا للأبضاع.
٢ - إذا زوج المرأة غير أبيها من أوليائها بلا إذنها لم يصح النكاح.
وقيل: إن أجازته صح، وإلا كان باطلا.
والأول أظهر، وأحوط.
المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - التصرف في الوديعة لحساب المودع؛ فإنه لا يصح.
وقيل: إن أجازه رب الوديعة صح وإلا فلا.
٢ - تصرف المستعير بالعارية ببيع ونحوه لحسابه، فإنه لا يصح.
وقيل: يتوقف ذلك على الإجازة.
المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة:
من أمثلة هذه القاعدة:
لو تولى شخص النكاح لآخر بصداق في ذمته، بلا إذن، فإنه لا يصح.
وقيل: إن أجازه صح وإلا لم يصح.
المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - أن يشتري زيد لعمرو قطعة أرض بمبلغ في ذمته (أي ذمة زيد) من غير إذن ولا ولاية، فإنه لا يصح مطلقًا، سواء أجازه عمرو أم لا.
وقيل: يصح مطلقًا، سواء أجازه عمرو أم لا.
وقيل: إن أجازه عمرو صح، وإلا فلا.
стр. 528
٢ - لو اشترى الوكيل بعد عزله -على القول: بأن العزل لا يتوقف على العلم- لموكله بضاعة بمبلغ في ذمته، فإنه يجري فيه الخلاف السابق.
المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - إذا اشترى الوكيل بأقل من الثمن المحدد له، فإنه يصح.
٢ - أن يبيع الوكيل بأكثر من الثمن الذي حدده الموكل.
٣ - أن يأمره بالبيع بثمن مؤجل، فيبيع به حالا.
المبحث التاسع: أمثلة القاعدة التاسعة:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - أن يشتري الوكيل بأكثر مما حدد له.
٢ - أن يبيع الوكيل بأقل مما حدد له.
٣ - أن يبيع نسيئة، والمطلوب البيع حالا.
المبحث العاشر: أمثلة القاعدة العاشرة:
من أمثلة هذه القاعدة:
أن يشتري شخص لآخر بضاعة ويدفع ثمنها من ماله هو، فيصح بالإجازة.
وقيل: لا يصح بإجازة ولا غيرها.
وقيل: يصح في مجلس العقد، لا بعده.
الفائدة الثانية
الصفقة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا؟ فإذا بطل بعضها بطلت كلها، في المسألة روايتان، أشهرهما: أنها تتفرق، وللمسألة صور.
أحدها: أن يجمع بين ما يجوز العقد عليه، وبين ما لا يجوز بالكلية إما مطلقًا، أو في تلك الحال، فيبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه بانفراده، وهل يبطل في الباقي؟
стр. 529
على الروايتين ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات، وغيرها، كالرهن والهبة، والوقف، ولا بين ما يبطل بجهالة عوضه كالبيع، ولا ما لا يبطل كالنكاح، فإن النكاح فيه روايتان، منصوصتان عن أحمد.
وعلى القول بالتفريق، فللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما لتبعيض الصفقة عليه، وله أيضًا الأرش إذا أمسك بالقسط فيما ينقص بالتفريق، كالعبد الواحد والثوب الواحد.
والحالة الثانية: أن يكون التحريم في بعض أفراد الصفقة ناشئا من الجمع بينه وبين الآخر، فهاهنا حالتان:
إحداهما: أن يمتاز بعض الأفراد بمزية، فهل يصح العقد بخصوصه أم يبطل في الكل؟ فيه خلاف والأظهر صحة ذي المزية.
فمن صور ذلك، ما إذا جمع في عقدين نكاح أم وبنت، وهل يبطل فيهما أم يصح في البنت لصحة ورود عقدها على عقد الأم من غير عكس؟ على وجهين:
ومنها: لو جمع حر واجد الطول أو غير خائف العنت بين نكاح أمة وحرة في عقد، ففيه روايتان منصوصتان، إحداهما يبطل النكاحان معا.
والثاني: يصح نكاح الحرة وحدها، وهي أصح.
الحالة الثالثة: أن يجمعا في صفقة شيئين يصح العقد فيهما، ثم يبطل العقد في أحدهما قبل استقراره. فإنه يختص بالبطلان دون الآخر.
الشرح:
هذه الفائدة: هى الحادية والعشرون بترتيب الفوائد وهي الثانية والستون بترتيب القواعد.
والبحث فيها في موضعين:
١ - تحرير القواعد التي تضمنتها.
стр. 530
٢ - أمثلة القواعد.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة أربع قواعد:
القاعدة الأولى: إذا جمع العقد بين ما يصح فيه وما لا يصح فيه بطل العقد فيما يصح فيه، وما لا يصح فيه (١).
وقيل: يصح فيما يصح فيه ويقسط الثمن عليهما (٢).
وقيل: إن كان منقسما بالقيم لم يصح، وإن كان منقسما بالأجزاء صح (٣).
القاعدة الثانية: إذا جمعت الصفقة بين ما لا يجوز جمعه، وكان لبعض أفراد الصفقة ميزة يتميز بها صح العقد فيه، ويبطل فيما سواه (٤).
وقيل: يبطل في الجميع (٥).
القاعدة الثالثة: إذا جمعت الصفقة بين ما لا يجوز جمعه ولم يكن لبعض أفراد الصفقة ميزة يتميز بها بطل العقد في الجميع (٦).
القاعدة الرابعة: إذا جمعت الصفقة بين شيئين يصح العقد فيهما ثم بطل العقد في أحدهما قبل استقراره لم يؤثر فيما لم يبطل العقد فيه (٧). وقيل: بلى (٨).
стр. 531
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
وفيه مطلبان:
١ - أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالقيم.
٢ - أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالأجزاء.
المطلب الأول: أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالقيم:
من أمثلة ذلك:
إذا باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة بثمن واحد، فإنه حال تفريق الصفقة يقسط الثمن على قيمتهما، وهو ما يساويه كل واحد في السوق.
فقيل: لا يصح العقد؛ لجهالة الثمن حين العقد؛ لجهالة قيم العبدين حين العقد.
وقيل: يصح بالإجازة؛ لأن القيمة تؤول إلى العلم فلا تضر جهالتها حين العقد.
المطلب الثاني: أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالأجزاء:
من أمثلة ذلك:
لو باع أحد الشريكين في الصبرة شركة أملاك قفيزين من غير إذن الآخر.
فقيل: لا يصح.
وقيل: يصح بالإجازة؛ لأنه يمكن تقسيط الثمن عليهما بالأجزاء؛ إذ لا تختلف قيمة أحدهما عن الآخر.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - إذا جمع بين امرأة وابنتها بعقد واحد.
стр. 532
فقيل: يبطل العقد فيهما.
وقيل: يصح في البنت؛ لأنها تتميز بصحة العقد عليها قبل الدخول بأمها، بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها.
٢ - إذا جمع واجد الطول بين حرة وأمة في عقد واحد.
فقيل: يبطل العقد فيهما.
وقيل: يصح في الحرة؛ لأنها تتميز بصحة نكاحها على الأمة، بخلاف الأمة فلا يصح نكاحها على الحرة.
المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - إذا تزوج أختين في عقد واحد، فإنه لا ميزة لإحداهما على الأخرى.
٢ - إذا تزوج خمسا في عقد واحد فإنه لا ميزة لإحداهن على الأخرى.
٣ - لو تزوج امرأة وخالتها، أو عمتها بعقد واحد فإنه لا ميزة لإحداهما على الأخرى.
المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - أن يجمع العقد بين سلعتين بثمن واحد ثم يفسخ العقد في إحداهما دون الأخرى في مجلس العقد، فإنه يجري فيه الخلاف المذكور في الصرف، وهو بطلان العقد في أحد العضوين قبل استقراره؛ لأنه لا يستقر قبل التفرق من مجلس العقد.
٢ - إذا افترق المتصارفان قبل قبض بعض العوضين، فإنه يبطل العقد فيما لم يقبض، ويصح فيما قبض، وقيل يبطل العقد فيهما.
стр. 533
٣ - إذا باع عينًا وأجر أخرى صفقة واحدة فهلكت العين المؤجرة قبل استيفاء المنفعة، فإنه ينفسخ العقد في العين المؤجرة.
انتهى
وصلى اللَّه وسلم عل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
стр. 534
قائمة المراجع
المرجع ... المؤلف ... الطبعة
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ... علاء الدين الدمشقي ... السنة المحمدية ١٣٦٩ هـ
الإنصاف في مسائل الخلاف ... علاء الدين المرادي ... الأولى ١٣٧٤ هـ
الإنصاف مع الشرح الكبير ... تحقيق: د/ التركي ... هجر
تقرير القواعد وتحرير الفوائد ... ابن رجب تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان ... دار ابن عقيل ١٤١٩ هـ
الروايتين والوجهين ... القاضي أبو يعلى ... مكتبة المعارف ١٤٠٤ هـ
الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ... منصور البهوتي ... الأولى ١٣٩٧ هـ
سنن أبي داود ... أبو داود سليمان بن الأشعث ... محمد علي السيد
السنن الكبرى ... أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ... دار المعرفة بالهند
سنن ابن ماجة ... أبو عبد اللَّه محمد بن يزيد القزويني ... دار إحياء التراث
الشرح الكبير مع الإنصاف ... ابن قدامة شمس الدين، تحقيق: د/ التركي ... هجر
صحيح البخاري ... محمد بن إسماعيل البخاري ... المطبعة السلفية ١٤٠٠ هـ
صحيح مسلم ... مسلم بن الحجاج ... دار إحياء التراث
стр. 535
المرجع ... المؤلف ... الطبعة
الفروع ... ابن مفلح ... المكتب الإسلامي
قواعد الأحكام في مصالح الأنام ... العز بن عبد السلام ... الاستقامة
القواعد والفوائد الأصولية ... البعلي ... السنة المحمدية ١٣٧٥ هـ
القواعد النورانية ... ابن تيمية ... السنة المحمدية ١٣١٠ هـ
الكافي ... ابن قدامة تقي الدين ... المكتب الإسلامي
المبدع شرح المقنع ... ابن مفلح ... المكتب الإسلامي
المحرر في الفقه ... مجد الدين بن تيمية ... السنة المحمدية
معونة أولي النهى ... ابن النجار تحقيق ابن دهيش ... الأولى ١٤١٥ هـ
المغني ... ابن قدامة تقي الدين، تحقيق د/ التركي ... هجر
منار السبيل ... ابن ضويان ... السابعة ١٤١٠ هـ
نيل المآرب شرح دليل الطالب ... ابن أبي تغلب، تحقيق: الأشقر ... دار أحد ١٤٠٣ هـ
كتاب الهداية ... أبو الخطاب الكلوذاني، تحقيق: إسماعيل الأنصاري وصالح العمري ... مطابع القصيم ١٣٩٠ هـ