Полный текст (1 192 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.
стр. 36
الفصل الخامس
الأصول المختلف فيها
منها الاستصحاب، دليل، وفي كونه حجة خلاف
وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا إن لم يرد شرعنا بخلافه؟ فيه خلاف وهل كان ﵇ متعبدا بشرع من قبله؟ فيه خلاف
والاستقراء دليل
ومذهب الصحابي إن لم يخالف فإجماع، ولا حجة مع عدم الانتشار، مقدم على القياس وفي مذهب التابعي خلاف
стр. 37
والاستحسان دليل وهو العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل شرعي
والاستصلاح وهو إتباع المصلحة إن شهد الشره باعتبارها فقياس، أو ببطلانها فلغو، وإن لم يشهد لها باعتبار ولا بطلان فهي أقسام، ليس هذا موضعا والله الموفق.
стр. 38
كتاب فروع الفقه
стр. 39
كتاب فروع الفقه
مدار الفقه على عشرة أشياء: عبادة ومعاملات، واجتماع، وفراق، وجنايات، ومعاص، واستخراج ذلك، وأكل وشرب، وقسم مواريث.
الأول في العبادات
وهي خمسة: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد
الأول منها الصلاة
وتشمل أمورها على سبعة أشياء: شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم
الأول الشروط وهي ستة:
الأول منها: الطهارة من الحدث: ولابد فيه من ثلاثة أمور:
متطهر ومتطهر به، وطهارة، وناقض.
أما المتطهر: فهو المكلف الخالي عن مانع حسي أو شرعي، وأما المتطهر
стр. 40
به: فالماء الطهور أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله، وأما الطهارة فهي صغرى وهي الوضوء يحتوي عن سنن: وهو التسمية وغسل اليدين قبله ثلاثا، والغسلة الثانية والثالثة، وتخليل الأصابع واللحية، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، والسواك، والتيامن، وأما الواجب فغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس مع الأذنين، والترتيب والموالاة، والنية، ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى، وعلى الجبيرة فيهما، ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، من الحدث إلى مثله على ساتر ثابت بنفسه.
وأما الطهارة الكبرى، فتحتوي على سنه وواجب، الواجب: النية وتعميم سائر الجسد، ومستحب: غسلها من أذي، والوضوء، والغسل ثلاثا والدلك،
стр. 41
والتيامن، والتسمية وتخليل شعر، وغسل قدميه في غير موضعه إذا لم يكن مبلطا
والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية: خارج من سبيلين وما فحش من غيرهما، وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا أو قائما ومس الفرج والمرأة بشهوة وأكل لحم الإبل والردة
وفي الطهارة الكبرى ستة: المني الدافق بلذة والتقاء الختانين وإسلام الكافر والحيض والنفاس والموت.
الثاني: الطهارة من النجاسة: وهي مشتملة على أربعة أشياء: نجاسة ومزيل ومزال به ومزال عنه، النجاسة بول وغائط من غير مأكول وخمر، وكل حيوان محرم فوق الهر، وجلد كل ميتة، ولا يطهر بالدباغ، وعظم كل ميتة غير حيوان بحر، كالنجس ثبوته وآدمي.
стр. 42
وأما المزيل: فهو كل من يحسن الإزالة، وأمال المزال به: فالماء الطهور ومع التراب في الكلب والخنزير، والأحجاز في الاستجمار خاصة، وأما لمزال عنه: فكل ما علقت النجاسة به، ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته.
الثالث: الوقت: في الظهر بالزوال ويليه وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله مختارا ثم ضرورة ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل مختارا، ثم ضرورة، ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ودرك الصلاة بتكبيرة، والجمعة بركعة
الرابع: ستر العورة: بما لا يصف البشرة ما بين سرة رجل وركبته، وأمة ما يظهر غالبا، وحرة كلها غير وجه وكف وقدم
الخامس: استقبال القبلة: في غير شدة حرب، ونافلة على رحالة في السفر
стр. 43
السادس: النية: مقارنة للتكبير
الثاني: الأركان اثنا عشر
القيام وتكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال والسجود والجلوس منه والطمأنينة في كل ذلك والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى والترتيب.
الثالث: الواجبات تسعة:
التسبيح في الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد، التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتشهد الأول، والجلوس له والصلاة على النبي ﷺ والتسليمة الثانية
الرابع: المستحب ستة:
قول كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وما زاد على المرة في التسبيح وسؤال المغفرة ونحو ذلك، وسن فعل كالرفع والوضع ونحو ذلك
стр. 44
الخامس: المباح:
كل فعل سومح فيه منها مثل عد الآي والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك
السادس: المكروه:
كل فعل مخالف لها عبثا أو نحوه مما لا يبطل كفرقعة الأصابع وتشبيكها ونحو ذلك
السابع: المحر:
وهو مبطل كالعمل الكثير من غير جنسها
والصلوات ثلاثة أقسام: فرض عين وفرض كفاية وسنة.
الأول: الصلوات الخمس: على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء وزائل العقل بأمر يعذر فيه
стр. 45
وفرض الكفاية: صلاة العيدين ويخطب بعدها، ووقتها عند ارتفاع الشمس وتصلى بتكبير ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا، وفي الأضحى عقيب الفرائض في جماعة من عصر عرفة إلى آخر أيام التشريق، وصلاة الجنازة يكبر فيها أربعة من غير ركوع ولا سجود، يقرأ في الأولى الفاتحة، ويصلي على النبي ﷺ في الثانية، ويدعو للميت في الثالثة، وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة، ويحمل تربيعا ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة.
والسنة أنواع: مطلق ومقيد.
الأول: المطلق: ما لا يختص بوقت، فيسن في جميع الأوقات إلا في خمسة أوقات: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقبل الزوال، وبعد العصر، وعند الغروب.
الثاني: المقيد: وهو ما له وقت يفعل فيه وهو إما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب، وما ليس بتابع وهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجر، وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس
стр. 46
أو القمر، وصلاة الاستسقاء عند القحط والجدب خاصة، ركعتين في جماعة، ويخطب بعدها، وسجود القرآن عند قراءة سجدة يكبر ويسجد، ولو في صلاة ويجلس ويسلم ولا يتشهد، وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال، يؤم فيها الأقرأ، ثم الأعلم، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، قدام المأمومين إن كان رجلا، ومعهم المرأة، ويصح عن يمينه ويساره، ولا يقف الواحد عن يساره، والمرأة الواحدة تقف خلفه، ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور، وجماعة الجمعة أربعون، وفي العيد روايتان، ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر، ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به، ومن شرطها العدد والاستيطان وإذن الإمام والخطبتان
стр. 47
الثاني: الزكاة
وهي مشتملة على: مزك، ومزكي، ومدفوع، ومدفوع إليه.
الأول: المزكي: وهو كل مسلم حر ملك المال ملكا تاما.
الثاني: المزكي: ويجب في نفس ومال، أما النفس فزكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه ومن تلزمه مؤنته، إذا ملك ذلك صاعا من تمر أو شعير أو بر، أو دقيق، أو سويق، أو أقط، ومع عدمه ما يقتات
والمال أربعة أنواع: من المال السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ففي خمس من الإبل شاة، وفي كل خمس شاة، إلى خمس وعشرين فيجب بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت سنا وثلاثين بنت لبون ثم إلى ست وأربعين حقة، ثم إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة، ثم إلى ست وسبعين فيجب بنتا لبون ثم إلى إحدى وتسعين، فيجب حقتان إلى مائة وإحدى
стр. 48
وعشرين، فيجب ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وفي البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وفي الغنم في الأربعين شاة إلى مائة وإحدى وعشرين شاتان، إلى مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة.
والأثمان وهي الذهب والفضة، فيجب في كل عشرين مثقالا، فيجب فيها نصف مثقال، وفي مائتي درهم خمسة دراهم، وفي الركاز- دفن الجاهلية- الخمس، وعروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا، والخارج من الأرض من كل حب وتمر يكال ويدخر إذا بلغ خمسة أو سق، ويشترط النصاب في الكل، والحول من غير الخارج من الأرض.
стр. 49
وأما الدافع: فهو رب المال أو وكيله بالنية.
وأما المدفوع إليه: فهم الثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ولا يجوز دفعها إلى غني، ولا عمودي نسب، ولا زوج، ولا لبني هاشم ولا مواليهم، وفي قريب تلزم مؤنته، وبني المطلب خلاف.
стр. 50
الثالث: الصوم
ويشتمل على أربعة صائم وصوم، ومفسد له، ومفعول فيه.
أما الصائم فهو: في الواجب: كل مسلم مكلف غير مسافر وحائض ونفساء، وفي النقل: كل مميز عاقل غير حائض ونفساء.
وأما الصوم فهو: ثلاثة أقسام: فرض وهو رمضان، وواجب وهو المنذر، وقضاء رمضان، وسنة وهو مطلق، وهو: كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمن لا يكره صومه ولا يحرم، فالمكروه: مثل إفراد الجمعة والسبت، والنيروز، والمهرجان، والمحرم: مثل يومي العيدين، وأيام التشريق، المقيد يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، وستة أيام بعد رمضان في شوال، وثلاث من كل شهر، والمحرم وشعبان.
والمفسد: كل أكل أو إدخال جوف من أي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم، وجماع ودواعيه، ويلزم بالجماع كفارة وحجم لهما.
стр. 51
والمفعول فيه: مستحب كالاشتغال بالطاعة، ومباح: كتعاطي المباحات، ومكروه: كذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، وقبلة ونحو ذلك، ومحرم كغيبة ونحوها ولا يفطر، ويسن الاعتكاف، في كل صوم بمسجد للاشتغال بالطاعة لا غيرها، ويفسد الصوم.
стр. 52
الرابع: الحج
وهو مشتمل على حاج وحجيج ومحجوج، وأفعال فيه.
أما الحاج فهو: محل واجب، وهو كل مسلم بالغ عاقل حر، ومحل سنة: وهو كل مسلم مميز عاقل
وأما الحج: فمنه واجب، وهو حجة الإسلام، وعمرته، وكذلك المنذور، وأما السنة فهو: ما عدا ذلك
وأما المحجوج: فهو البيت.
وأما الأفعال في الحج: فهي أشياء: أحدها: الإحرام من الميقات، وأن لا يجاوزه غير محرم، وله ميقاتان، ميقات زماني وهو: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فلا يحرم قبله ولا بعده، وميقات مكاني يختلف باختلاف البلدان، وهو مخير في الإحرام بين التمتع، بأن يحرم بالعمرة، فإذا فرغ منها
стр. 53
أحرم بالحج، والقران بأن يحرم بهما، والإفراد بأن يحرم بالحج مفردا، والأفضل التمتع ويلبي عند الإحرام وبعده، وإذا أحرم حرم عليه سبعة أشياء: أخذ الشعر والأظفار، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، وشم الطيب، والتطيب، وقتل صيد البر وأكله، وعقد النكاح، وفي الرجعة خلاف، والوطء في الفرج، والمرأة كالرجل إلا في لبس المخيط وإحرامها في وجهها فقط، من فعل محظورا وجب عليه الفدية وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم، وفيما دون ذلك في كل واحد مد طعام، وفدية تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب دم، وفدية قتل الصيد فداه بمثله من النعم، وفدية الوطء بدنة، ويفسد به الحج، ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته، وكذلك هو من حرم المدينة إلا ما تدعو الحاجة إليه، ويسن أن يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، ويدخل الكعبة من باب بني شيبة، ويبدأ بالبيت فيطوف به سبعا، ثم يسعى سبعا، ثم يحلق، أو يقصر، ثم قد حل إن كان متمتعا، فإذا كان يوم التروية، أحرم بالحج ثم صعد إلى عرفة، فوقف بها يوم عرفة، ثم يدفع بعد غروب الشمس، ثم يأتي المزدلفة، ويأخذ
стр. 54
حصى الجمار منها، ثم يصبح بنحر ويرمي الجمار، ويحلق أو يقصر، ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى، ثم يخرج إلى منى ويرمي بقية الأيام، ثم يرجع بعدها إلى مكة فيطوف للوداع، ثم يخرج ويزور بعده قبر النبي ﷺ وصاحبيه ﵄، وأركان الحج: الوقوف وطواف الزيارة والإحرام والسعي، وواجبه: الإحرام من الميقات والوقوف إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبين بمنى والرمي، والحلاق، وطواف الوداع، وعدا ذلك سنة، وأركان العمرة: الطواف والإحرام والسعي في رواية، وواجبها: الحلاق في رواية، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه
فرع: وتسن الأضحية: من بهيمة الأنعام، وعندي ومن غيرها بجذع ضأن
стр. 55
وثني غيره، صحيح من غير العيوب، يوم العيد بعد الصلاة إلى آخر يومين من أيام التشريق ويتصدق منها، والسنة أكل الثلث إهداء الثلث، والصدقة بالثلث، ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بدنه شيئا، والعقيقة عن الجارية شاة، عن الغلام شاتان، يذبح يوم السابع كالأضحية إلا أنه يطبخ أجدالا ويطعم.
стр. 56
الجهاد
مع كل بر وفاجر وهو فرض كفاية، واجب مع مفاجأة العدو، وهو مشتمل على مقاتل ومقاتل ومغنوم، ومصالحة، المقاتل هو كل مسلم مكلف ذكر، فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو، ولابد لكل جيش من أمير لا يقاتل إلا بإذنه، ولا يحدث حدث إلا بإذنه، ولا يحل للمسلمين الفرار من مثليهم، وإذا ظفر الجيش لم يحرقوا، ولم يقطعوا الشجر، ولا يقطعوا شيئا بلا منفعة، والمقاتل كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن إذا كان بالغا عاقلا ذكرا، وإذا ظفر به خير الإمام فيه بين القتل والمن، والفداء بمسلم أو بمال ومن قتله في حال الحرب منهمكا عليه فله سلبا ومن بذل منهم الجزية حرم علينا قتاله، وكذلك كل من أمنه مسلم، ويصح أمان كل مسلم ذكر وأنثى، وكل من قتل مسلما أو رمى بمسلم أو سب الله أو رسوله انتقض عهده، والمغنوم منهم مال وأرض، فالمال بخمسه الإمام كما ذكر الله ، والأرض يخير الإمام بين وقفها وقسمها، والمصالحة إن كانت على نفس بمال، أو على ترك قتال مدة، أو على أرض بأن لنا عليها الخراج متى أردنا أخرجناهم منها، أو لهم ولنا خراج عليها، أي ذلك فعل جاز.
стр. 57
الثاني: المعاملات
وهي أشياء:
أحدها: البيع
ولابد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن، ولفظ يؤدي به، أو ما في معناه
الأول: البائع: فيشترط فيه أن يكون جائز التصرف، وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا إذن وأن يكون راضيا وأن تكون العين ملكه، ومأذونا له في بيعها
الثاني: المبتاع: ويشترط فيه أن يكون أيضا جائز التصرف.
الثالث: الثمن: ويشترط فيه أن يكون مالا في نفع مباح معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا للمشتري.
الرابع: المثمن: ويشترط فيه أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة، وأن يكون ملكا لبائعه أو مأذونا له في بيعه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة تحصل بها معرفته.
стр. 58
الخامس اللفظ المؤدى به: وهو الإيجاب والقبول والمعاطاة
ويتعلق بالبيع عدة أمور:
أحدها: الشروط، وهي قسمان صحيح مثل صفة في الثمن، أو المثمن، أو نفع فيهما، أو لهما، وفاسد كمناف مقتضاه ونحو ذلك
و الثاني: الخيار: سبعة أقسام
خيار المجلس: ما لم يتفرقا حسا، أو حكما والشرط مدة معلومة ولو طالت:
والغبن في الثمن: والمسترسل، والتلقي، والعيب بكل نقص والخبير برأس المال بأن يظهر كاذبا، واختلاف المتبايعان بعد الحلف في كل بما يجمع إثباتا ونفيا، والتصرية.
стр. 59
و الثالث الربا: قسمان
ربنا الفضل في كل جنس مكيل أو موزون: وربنا النسيئة: في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل، ويحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد، والنساء دون التفاضل في الجنسين.
الرابع: المبيع إما حاضرا وهو ماتقدم، وإما غائبا وهو السلم: يصح بشروط البيع ويزيد عليه بأن يكون فيما يمكن ضبط صفته مقدرا بكيل أو زون أو ذرع ونحو ذلك، موصوفا مؤجلا إلى مدة معلومة يوجد المسلم فيه فيها في محله، وقبض رأس ماله في المجلس
الخامس: البيع إما عينا تقدم حكمها، وإما منفعة وهي الإجارة، وهي إما على عين يأخذ منها نفعها، وإما على منفعة من عين، وإما على منفعة شخص، الأولى كإجارة أرض للزرع، والثانية كسكني الدار وركوب الدابة ونحو ذلك، ومنفعة الشخص أن يسلمه فهو الأجير الخاص، وإن سلمه العمل فهو المشترك ولا تصح الإجارة إلا في نفع مباح معلوم، مقدر بوقت أو فعل معلوم.
стр. 60
السادس: القرض: مندوب في كل ما صح السلم فيه بغير زيادة ولا شرطها ويرد مثله، وإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جاز.
السابع: الوثائق على الحقوق ثلاثة:
الرهن: بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها، فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا بكل الجميع
الضمان: وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق، وتصح من كل جائز التصرف
والكفالة: وهو التزام إحضار الغريم، فمتى لم يأت به مع بقائة ضمن ما عليه.
الثامن: الحوالة: تنقل الحقل من ذمة إلى ذمة، ولا يعتبر فيها رضي المحال علية، ولا المحال إذا كان المحال عليه مليئاً
стр. 61
التاسع: المتصرف:
إما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد، أو محجورا عليه وهو قسمان: محجور عليه لنفسه .. وهو الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، ومحجور عليه لغيره وهو السفيه
المتصرف إما بنفسه أو بغيره، وهو إما وكيل فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه، أو شريك وهو إما في الريح، وهو المضارب (وهو) كل من دفع إليه المال ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه، وإما في الأعيان وأثمانها، وهي أقسام منها: شركة الوجوه والأبدان، ومنها المساقاة والمزارعة في غرس كل شجر له ثمر، وكل زرع بجزء معلوم منه.
العاشر: أخذ الأموال بغير عوض أقسام
أحدها: العارية: في كل عين ينتفع بها مع بقائها، ويردها ويضمن عينها وأجزاءها بالتلف.
الثاني: الوديعة: عند المستودع أمانه لا ضمان عليه فيها من غير تعد.
стр. 62
الثالث: الغصب: كل من غصب مالا محترما ممن حرم عليه قتله أو كان منتقلا إلى من حرم عليه قتله وجب عليه رده وضمنه بالتلف، وكذلك يضمن أجزاءه إذا لم يكن محرما.
الرابع: المال الملتقط: إما آدميا أو مال غيره، أما الآدمي فهو الطفل المنبوذ فقط وينفق عليه مما وجد معه وإلا فمن بين المال وهو حر مسلم ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيه.
والمال ثلاثة أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يملك بالتقاطه وينتفع به إلى أن يوجد ربه ولا يعرف، وما يمتنع من صغار الباع يحرم التقاطه وسائر المال غيرها يلتقط ويعرف سنة ويملك بعدها
الخامس: الهبة والعطية: تملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها.
السادس: المأخوذ من الزكاة.
السابع: المأخوذ من مال الغنيمة.
الثامن: الرشوة: للقاضي والحاكم وهي محرمة.
التاسع: الهدية: وهي مباحة لغير الحاكم إذا لم يكن له من المهدي عادة.
стр. 63
العاشر: أرض الموات: مملوكة لمن أحياها
الحادي عشر: الركاز: وهو دفن الجاهلية مملوك لمن وجده بعد الخمس
الثاني عشر: المعادن: مملوكة لمن وجدها.
الثالث عشر: الكنوز: مملوكة لمن وجدها إن لم تكن في أرض مملوكة.
الرابع عشر: كل ما في البحر: من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك مملوك لمن أخذه.
الخامس عشر: كل الطيور البرية وأعشاشها مباحة لمن أخذها.
السادس عشر: كل حيوان البر الوحش مباح لمن أخذه مأكولا كان أو غيره.
السابع عشر: مال من رغب عنه وتركه في مصر أو برية أو مضيعة أو مهلكة، لعجزة عنه أو لا، مملوك لمن أخذه.
الثامن عشر: كل عشب وكلأ لم يزرعه آدمي مباح لمن أخذه، سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة.
التاسع عشر: كلا شجر بري لم يغرسه آدمي مباح لمن أخذه، إذا كان في أرض غير مملوكة.
العشرون: ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن أخذه
стр. 64
الحادي والعشرون: إخراج الأموال عن مالكها إما بعوض وهو البيع والهبة بشرط عوض، وإما بغير عوض وهي أقسام:
أحدها: الزكاة.
الثاني: الجزية من كل كافر أقام تحت أيدينا ذمة.
الثالث: الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة من كل جائز التصرف في بر بلفظ صريح أو كناية.
الرابع: العشر من كل كافر اتجر إلينا.
الخامس: الوصية تصح من جائز التصرف، وهي مشتملة على وصية وموصى به وموصى له وموصى إليه.
فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث، وبأكثر لمن لا وارث له، ولا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، والموصى به: المال، والموصى له: كل من يملك، والموصى إليه: كل جائز التصرف.
السادس: العتق: يسن لمن له كسب بلفظ صريح وكناية، ويحصل بقول وملك رحم محرم، ومن أعتق شركًا له من عبد عتق كله إن كان موسرًا، وما أعتق
стр. 65
إن كان معسرًا، ويصح حالا ومعلقا إلى وقت، فإن علق بالموت فهو تدبير يعتبر من الثلث، ويصح بيع المدبر في ثالثة، وإن باع السيد عبده نفسه بمال إلى أجل فهي مكاتبة مستحبة لمن علم فيه خير، ويعتق بالأداء، وإن عجز عاد رقًا، وإن ولدت الأمة من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته، ولا يجوز له بيعها.
стр. 66
الثالث: من أمور الفروع: الاجتماع والافتراق
فالاجتماع: مشتمل على ناكح ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه.
الناكح: هو الزوج وكل ذكر موافق في الدين: إلا المسلم يباح له نكاح نساء أهل الذمة، ويشترط فيه أن يكون راضياً إذا لم يكن طفلا أو مجنونا، [وإلا] زوجه أبوه.
والمنكوح: هي المرأة الموافقة في الدين، إلا الكتابية لمسلم ليست من عمودي النسب، ولا أختا وبناتها وعمة وخالة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إذا رضع من امرأة أو أرضعت بنتا، ولا تحريم في حق من لم يرضع من إخوته وأولادهم وأعمامه وأولادهم، ولا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع، ولا للعبد أن يزيد على اثنتين، ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، وتحرم الزانية حتى تتوب، ولابد من كون الزوجة راضية إلا أن يزوج الرجل ابنته البكر غير البالغة أو المجنونة.
والمنكح: هو الولي وهو أقرب ذكورها وجودا، ثم الحاكم، ولا يزوجها إلا برضاها، إلا المخيرة.
والمنكح به: هو الإيجاب والقبول منه، ولابد من تعيين الزوجين والإشهاد، وفي الكفاءة خلاف.
والمنكح عليه: هو الصداق، ولابد منه وأن يكون شيئا له نصف ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم.
والفراق: أشياء.
أحدها: الخلع على عوض عند الشقاق، وهو فسخ ولا ينقص عدد الطلاق.
стр. 67
الثاني: الطلاق: وهو مترتب على مطلق، ومطلق، ومطلق به.
المطلق: هو الزوج، أو وكيله حتى الزوجة.
المطلق: هي الزوجة.
والمطلق به: هو اللفظ، منه صريح يقع به من غير نية، وكناية ظاهرة وخفية، يقع بالظاهرة .. وبالخفية مع النية، ويملك الحر ثلاث تطليقات وإن كانت تحته أمة، والعبد تطليقتين وإن كان تحته حرة، ويصح استثناء أقل من النصف، ويصح الطلاق منجزا ومعلقا على شرط يقع عند وجوده، ومن الطلاق بائن وهو الثلاث، والطلاق على عوض وقبل الدخول، ورجعي: وهي الواحدة للمدخول بها إذا كانت بغير عوض يملك رجعتها ما دامت في العدة ولو كرهت إذا أشهد.
الثالث من الفراق: الظهار: فإذا تظاهر من زوجته حرمت عليه حتى يكفر.
الرابع: اللعان: فإذا قذفها بالزنا فعليه البينة، أو الحد، أو الملاعنة بأن يشهد خمس مرات أنها زنت، وتكذبه خمس مرات، فتحرم عليه ما لم يكذب نفسه، ومن حلف على ترك وطء زوجته أقل من أربعة أشهر لم يطأها قبل الوقت، فإن فعل كفر، وأكثر منها يكون الإيلاء يضرب له مدة الأربعة أشهر وبعدها يطأ أو يفارق.
стр. 68
الرابع: الجنايات والمعاصي
الجناية: إما على النفس، أو على الأعضاء أو على المال، الجناية على النفس: إما عمدا فيوجب القصاص، أو خطأ فيوجب الدية اثني عشر ألف درهم، أو مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، والجناية على البعض: إن كانت إذهاب ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية وما منه اثنان فيهما الدية، وما منه أربعة ففيها الدية وما منه عشرة ففيها الدية، وفي كل بحسابه، وإن كانت الجانية عمدا ففيه القصاص وكذلك كل جناية.
وأما المعاصي: فهي كثيرة: أعظمها الزنا ويجب به الحد، للمحصن الرجم، والبكر الجلد مائة وتغريب عام، والعبد على نصفه بلا تغريب، واللواط مثله.
ومنها القذف: محرم موجب للحد ثمانين جلدة، ومنها شرب الخمر محرم يحد شاربه ثمانين، ومنها السرقة محرمة موجبة للقطع وضمان ما أخذ، ومنها قطع الطريق محرم محتم فيه قتل من قتل وصلبه، ونفي من لم يقتل وتشريده، ومنها البغي على الإمام والخروج عليه محرم يقاتل من فعله، ومنها الردة محرمة موجبة للقتل إن لم يرجع، ومنها السحر محرم يكفر فاعله ويقتل إن لم يرجع، وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره، وإن كان فيها كفارة كوطء الصائم في رمضان، ووطء المظاهر ونحو ذلك فليس فيها غيرها وإلا ففيها التعزير.
стр. 69
الخامس: استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين
وتحتاج إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار، أما الحكام فهو الإمام أو نائبه فاض أو غيره، ونصبه فرض كفاية وأن يكون مجتهدا، وأما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود به فلا يقبل في الزنا إلا أربعة، وفي الجنايات والحدود ذكران، وفي الأموال وما يقصد به رجلان أو رجل وامرأتان، وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان، ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية في السفر، ولا فاسق ولا صبي ولا عدو، ولا ولد ولا والد، وعاشق لمعشوقه.
وأما اليمين ففي حق كل منكر إذا لم تكن البينة حاضرة فيحلف بالله، وأما الإقرار فكل من أقر بحق أخذ به.
стр. 70
السادس: المأكل والمشرب
فيباح كل طاهر لا مضرة فيه منهما من أنعام وثمار وأعشاب، وطير وحيوان بحر وماء وفقاع ونحوه، ويحرم كل نجس مصر ككلب وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ورخم ونحو ذلك، ويحرم مستخبث كقنفذ وفأرة وكل حشرات وحشيشة مسكرة، وكل عشب مضر كبنج وشبرم ونحوه، وكل مسكر كخمر ونحوه، ومال الغير من غير ضرورة داعية إليه.
стр. 71
السابع: المواريث
والوارث ثلاثة: ذو فرض وهم: الزوج وله النصف، ومع الولد الربع، والزوجة ولها الربع ومع الولد الثمن ولو تعددت، والأب مع ذكور الولد له السدس، والجد كذلك، والأم لها الثلث ومع الولد السدس، والجدة لها السدس، والبنت لها النصف ومع أخ ذكر عصبة، والأخت كذلك، وبنات الابن كذلك، وإن زادت على واحدة كان لها الثلثان، وإن كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس، وإن كان بنت وأخوات كن عصبة، وولد الأم إن كان واحدا له السدس، وإن كان بنت وأخوات كن عصبة، وولد الأم إن كان واحدا له السدس وإن زاد له الثلث، والعصبات فروع الرجل وأصوله الذكور، كالأب والأولاد ومن في درجته من إخوته، ومن في درجة أبيه من الأعمام والمولى المنعم وذو الأرحام، كل قرابة أدلى بأنثى يجعل بمنزلة من أدلى به، وكل قريب من العصبات يحجب البعيد، والأم تحجب الجدة، والأب يحجب الجد، والولد يحجب ولد الأم والأخوات.
стр. 72
كتاب الأحاديث والدلائل
стр. 73
كتاب الأحاديث والدلائل
وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الفقه
١ - الطهارة
١ - عن ابن عمر مرفوعا: "إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه الجماعة"
٢ - أبو هريرة مرفوعا: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"
٣ - جابر: "إن رسول الله ﷺ توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا" رواه الترمذي وابن ماجة.
٤ - عن حمران: "أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مراتـ ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات
стр. 74
إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله ﷺ : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه
٥ - عن يحيى المازني أن رجلا قال لعبد الله بن زيد: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه رواهما البخاري وغيره
٦ - عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي ﷺ يمسح على عمامته وخفيه
٧ - عن على مرفوعا: "يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن"
٨ - عن على مرفوعا: "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله"
стр. 75
٩ - عن أنس أنه ﵇ كان إذا خرج من الخلاء قال: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" أخرجه ابن ماجه
١٠ - أبو أيوب مرفوعا: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها"
١١ - عن أبي هريرة مرفوعا: "اتقوا اللاعنين: قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم"
١٢ - عن عائشة مرفوعا: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه"
следующие страницы →