← Джавами‘

Джавами‘ · id 133413

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم

ابن المبرد

Полный текст (1 192 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

السابع: المواريث والوارث ثلاثة: ذو فرض وهم: الزوج وله النصف، ومع الولد الربع، والزوجة ولها الربع ومع الولد الثمن ولو تعددت، والأب مع ذكور الولد له السدس، والجد كذلك، والأم لها الثلث ومع الولد السدس، والجدة لها السدس، والبنت لها النصف ومع أخ ذكر عصبة، والأخت كذلك، وبنات الابن كذلك، وإن زادت على واحدة كان لها الثلثان، وإن كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس، وإن كان بنت وأخوات كن عصبة، وولد الأم إن كان واحدا له السدس، وإن كان بنت وأخوات كن عصبة، وولد الأم إن كان واحدا له السدس وإن زاد له الثلث، والعصبات فروع الرجل وأصوله الذكور، كالأب والأولاد ومن في درجته من إخوته، ومن في درجة أبيه من الأعمام والمولى المنعم وذو الأرحام، كل قرابة أدلى بأنثى يجعل بمنزلة من أدلى به، وكل قريب من العصبات يحجب البعيد، والأم تحجب الجدة، والأب يحجب الجد، والولد يحجب ولد الأم والأخوات.

стр. 72

كتاب الأحاديث والدلائل

стр. 73

كتاب الأحاديث والدلائل وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الفقه ١ - الطهارة ١ - عن ابن عمر مرفوعا: "إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه الجماعة" ٢ - أبو هريرة مرفوعا: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" ٣ - جابر: "إن رسول الله ﷺ توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا" رواه الترمذي وابن ماجة. ٤ - عن حمران: "أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مراتـ ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات

стр. 74

إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله ﷺ : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ٥ - عن يحيى المازني أن رجلا قال لعبد الله بن زيد: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه رواهما البخاري وغيره ٦ - عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي ﷺ يمسح على عمامته وخفيه ٧ - عن على مرفوعا: "يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن" ٨ - عن على مرفوعا: "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله"

стр. 75

٩ - عن أنس أنه ﵇ كان إذا خرج من الخلاء قال: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" أخرجه ابن ماجه ١٠ - أبو أيوب مرفوعا: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها" ١١ - عن أبي هريرة مرفوعا: "اتقوا اللاعنين: قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم" ١٢ - عن عائشة مرفوعا: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه"

стр. 76

١٣ - أبو هريرة مرفوعا: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" متفق عليه ١٤ - عن جابر أن رجلا سأله ﵇: "أيتوضأ من لحوم الغنم قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أيتوضأ من لحوم الإبل قال: نعم توضؤوا من لحوم الإبل، قال: أصلي في مرابض الغنم: قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل قال: لا" رواه مسلم ١٥ - عن أنس: "بال أعرابي في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي ﷺ ، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه" متفق عليه ١٦ - أبو هريرة أنه ﵇ سئل عن الفأرة تموت في السمن؟ قال: "إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه" ١٧ - أبو هريرة أنه ﵇ لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت؟ قال: كنت جنبا فكرت أن أجالسك.

стр. 77

قال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس" متفق عليه ١٨ - عائشة كان ﵇ إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت: كنت أغتسل انا ورسول الله ﷺ من إناء واحد نغترف منه جميعا متفق عليه. ١٩ - ميمونة قالت: وضع ﵇ وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقه فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده ٢٠ - ابن عمر أن أباه سأل رسول الله ﷺ : "أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ ٢١ - ابن عمر مرفوعا: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن"

стр. 78

٢٢ - عائشة مرفوعا: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل". ٢٣ - عمار ﵁: بعثني النبي ﷺ في حاجة فأجنبت فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. ٢٤ - عمرو بن العاص: إنه احتلم في غزوة ذات السلاسل فخاف البرد فتيمم، ثم صلى بأصحابه الصبح: فذكر لنبي الله ﷺ فقال له: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبره بالذي منعه وقال: إني سمعت قول الله ﴿ولا تقتلوا

стр. 79

أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾، فضحك ولم يقل شيئاً. ٢٥ - جابر: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا شجة ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد له رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فأخبر ﵇ بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ٢٦ - عائشة: إن فاطمة بنت حبيش سألته ﵇ إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. ٢٧ - عائشة: أنه ﵇ قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني

стр. 80

حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. ٢٨ - معاذة أنها سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت: ليست بحرورية ولكني أسأل؟ قالت: كانت يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. ٢٩ - عائشة: أنه ﵇ كان يباشرها وهي حائض، وكان يخرج لها رأسه وهو معتكف فتغسله وترجله وهي حائض، وكان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض ٣٠ - ابن عباس مرفوعا: الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينارا

стр. 81

٣١ - أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ٣٢ - عائشة: كنا نعد الكدرة والصفرة حيضا ٣٣ - أم سلمة: كانت النفساء على عهده ﵇ تقعد بعد نفسها أربيعن يوما أو أربعين ليلة

стр. 82

٢ - الصلاة ٣٤ - عائشة: أنه ﵇ كان يصلي الفجر بغلس ٣٥ - جابر أنه ﵇ كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا أخر، وكان يصلي الصبح بغلس ٣٦ - ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب ٣٧ - أنس: أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة ٣٨ - جابر: أنه ﵇ أمر بلالا أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة ٣٩ - جابر مرفوعا: "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة"

стр. 83

٤٠ - أبو هريرة مرفوعا: "مابين المشرق والمغرب قبلة".ت. ٤١ - ابن عمر: أنه ﵇ كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويوتر على بيعره "متفق عليه". ولمسلم "غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة" ٤٢ - أبو سعيد الخدري مرفوعا: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" ٤٣ - ابن عمر: "أنه ﵇ نهي أن يصلي في سبع مواطن، في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل وظهر بيت الله ق. ت.

стр. 84

٤٢ - أنس مرفوعا: "سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة" متفق عليه. ٤٣ - ابن عباس: "بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ﷺ فصلى من الليل فقمت معه عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه"، متفق عليه ٤٤ - أبو مسعود البدري مرفوعا: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه" "أخرجه الجماعة" إلا البخاري. ٤٥ - أبو هريرة مرفوعا: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو تجعل صورته صورة حمار" متفق عليه. ٤٦ - وعنه مرفوعا: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولو: ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوساً أجمعون

стр. 85

٤٧ - عن عقبة بن عامر: لما نزلت ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ قال رسول الله ﷺ : اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ قال: اجعلوها في سجودكم د. ق. ٤٨ - حذيفة أنه ﵇ كان يقول بين السجدتين: "رب اغفر لي" د. ق. ٤٩ - عمران بن حصين: أنه ﵇ قال له: "صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب" خ. د. ٥٠ - مرفوعا: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ٥١ - ابن مسعود: أنه ﵇ علمه التشهد" التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

стр. 86

٥٢ - كعب بن عجرة: "قلنا يا رسول الله: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت (على إبراهيم) وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد" أخرجه الجماعة ٥٣ - أبو هريرة: أنه ﵇ كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال "متفق عليه" ٥٤ - أبو بكر: أنه سأل النبي ﷺ علمني دعاء أدعو به في صلاتي؟ قال: (قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) "متفق عليه" ٥٥ - ابن مسعود: انه ﵇ كان يسلم عن يمينه وعن يساره، السلام عليكم ورحمة الله د. ق. ت ٥٦ - ابن عمر: سأل رجل رسول الله ﷺ عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي

стр. 87

الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلاه وكان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه. ٥٧ - ابن عمر: أنه ﵇ كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير متفق عليه. ٥٨ - ابن عباس: كان ﵇ يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء "متفق عليه" ٥٩ - ابن عمر: صحبت رسول الله صلة الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان متفق عليه. ٦٠ - أنس: "أنه ﵇ كان يصلى الجمعة حين الشمس" خ. د. ت. ٦١ - جابر: "أنه ﵇ كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب" د. س.

стр. 88

٦٢ - جابر: "جاء رجل والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا، قال: فاركع ركعتين، ثم قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما" ٦٣ - سمرة بن جندب: أنه ﵇ كان يقرأ في صلاة الجمعة ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ د. س. ٦٤ - ابن عمر مرفوعا: الجمعة على من سمع النداء ٦٥ - طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض ٦٦ - أبو هريرة مرفوعا: من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعاً

стр. 89

٦٧ - ابن عباس: شهدت العيد مع النبي- ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة "متفق عليه". ٦٨ - عائشة: "أنه ﵇ كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات ٦٩ - أنس: "كان ﵇ لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا" ٧٠ - عائشة: "أن الشمس خسفت على عهد رسول الله ﷺ فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا فتقدم البني ﷺ فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات" متفق عليه. ٧١ - وعنها: "أنه جهر فيها بقراءته" م. د. ت. ٧٢ - وعنها: "أنه أطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال وهو دون الركوع الأول" ٧٣ - عن عبادة بن تميم عن عمه: "أنه ﵇ خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة"

стр. 90

٧٤ - وعن ابن عباس: "أنه ﵇ حرج متبذلا متواضعا منضرعا فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين" د. س. ق. ت. ٧٥ - ابن عمر: "أنه ﵇ صلى صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة بإزاء العدو، وصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة" "متفق عليه"

стр. 91

٣ - الجنائز ٧٦ - أبو هريرة: "أنه ﵇ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصلى بهم وكبر أربعا" ٧٧ - ابن عباس: "أنه ﵇ صلى على قبر بعدما دفن، فكبر عليه أربعا" ٧٨ - أبو هريرة: "أنه ﵇ صلى على شخص كان يقم المسجد بعدما دفن" ٧٩ - جابر: "أنه ﵇ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن: فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليها" خ. ٨٠ - عائشة: "أنه ﵇ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة" متفق عليه. ٨١ - طلحة بن عبد الله: "صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنها سنة" خ.

стр. 92

٨٢ - أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه: "كان ﵇ إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا". د ت. ٨٣ - أم عطية: "دخل علينا النبي ﷺ حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها به" وفي رواية: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون" متفق عليه. ٨٤ - أم عطية: "نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا" متفق عليه. ٨٥ - ابن عباس مرفوعا: "اللحد لنا والشق لغيرنا" د. ت. س ودفن ﵇ في لحد

стр. 93

٨٦ - ابن مسعود مرفوعا: "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" ٨٧ - جابر "أنه ﵇ أتى برجل قتل نفسه فلم يصل عليه" م.

стр. 94

٤ - الزكاة ٨٨ - أبو سعيد مرفوعا: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أو سق صدقة" رواه الجماعة. ٨٩ - ابن عمر: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وروي مرفوعا. ٩٠ - ابن عمر: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" خ. د. ت. ٩١ - أبو هريرة مرفوعا: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" متفق عليه. ٩٢ - سمرة بن جندب: "أما بعد فإنه ﵇ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع". د.

стр. 95

٩٣ - أبو هريرة مرفوعا: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس متفق عليه ٩٤ - أبو هريرة: أنه ﵇ قال: "لا تحل لنا الصدقة" ٩٥ - عبد الله بن عمرو مرفوعا: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" ٩٦ - كتاب أبي بكر في الصدقة: ["أنس: أن أبا بكر الصديق ﵁ كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله بها رسولة"] في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين (إلى ستين) ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة [ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومئة] ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم

стр. 96

يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة. وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن شاء المصدق، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده الجذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء" خ وغيره. ٩٧ - عبد الله بن عمر: " فرض ﵇ صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بره قبل خروج الناس إلى الصلاة، وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين"

стр. 97

٥ - الصيام ٩٨ - أبو هريرة مرفوعا: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه" متفق عليه. ٩٩ - ابن عمر مرفوعا: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له .. " متفق عليه ١٠٠ - وكان ابن عمر: "يرسل من يراه، فإن حال دونه غيم أو قتر أصبح صائما" ١٠١ - حفصة مرفوعا: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" د ت س. ق. ١٠٢ - عائشة: "أنه ﵇ دخل ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا؟ قال: فإني إذا صائم: ثم أتى يوما آخر فقلت: يا رسول الله أهدي لنا حبس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل" م د. س ق ١٠٣ - ابن عباس: "جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال أبصرت الهلال الليلة، قال: أتشهد أن لا إلى إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذن

стр. 98

في الناس فليصموا غدا" د. س. ق. ت. ١٠٤ - أنس مرفوعا: "تسحروا فإن في السحور بركة" متفق عليه. ١٠٥ - عائشة: "أنه ﵇ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم" ١٠٦ - أبو هريرة مرفوعا: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليهما. ١٠٧ - أبو هريرة: "بينما نحن عند النبي ﷺ إذا جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعدت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان، قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا، فمكث عند النبي ﷺ فبينا نحن على ذلك أتي بعرق من تمر قال: أين السائل؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، قال: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك" أخرجه الجماعة.

стр. 99

١٠٨ - جابر: "ليس من البر الصوم في السفر" متفق عليه ١٠٩ - وسأله حمزة بن عمرو عن فقال: "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر" ١١٠ - عائشة: "كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان" ١١١ - عائشة مرفوعا: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" ١١٢ - أبو هريرة مرفوعا: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فعليه القضاء" د. ت. ١١٣ - رافع بن خديج مرفوعا: "أفطر الحاجم والمحجوم" د. ت.

стр. 100

١١٤ - سهل بن سعد مرفوعا: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" متفق عليه ١١٥ - عمر ﵁ مرفوعا: "إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا أفطر الصائم" متفق عليه. ١١٦ - أنس مرفوعا: "لا تواصلوا، قالوا: إنك تواصل؟ قال: لست كأحدكم إني أطعم وأسقي" ١١٧ - أبو هريرة: "أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام" متفق عليه ١١٨ - عبد الله بن عمر مرفوعا: أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود ١١٩ - أبو هريرة مرفوعا: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده" متفق عليه

стр. 101

١٢٠ - أبو سعيد: "نهى رسول الله ﷺ عن صوم يومين: الفطر والنحر" ١٢١ - ابن عمر وعائشة: "لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن إلا لمن لم يجد الهدي" ١٢٢ - سلمان مرفوعا: "إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور" د. ق. ت. ١٢٣ - عائشة: أنه ﵇ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ١٢٤ - عائشة قالت: "السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع" د.

стр. 102

٦ - الحج ١٢٥ - ابن عمر: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: ما يوجب الحج؟ فقال: الزاد والراحلة" ت. ١٢٦ - ابن عباس: "أنه ﵇ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" متفق عليه. ١٢٧ - ابن عمر: "أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس" ١٢٨ - ابن عباس مرفوعا: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلي خلاه، فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيتهم وبيوتهم، فقال: إلا الأذخر" متفق عليه.

стр. 103

١٢٩ - عائشة مرفوعا: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور" ١٣٠ - ابن عمر: "أنه ﵇ دخل مكة من كداء من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى" ١٣١ - عمر: "أنه قبل الحجر وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك" ١٣٢ - ابن عباس: "أنه ﵇ لما قدم مكة قال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم ١٣٣ - ابن عمر: "لم أر النبي ﷺ يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين" ١٣٤ - ابن عباس: "تمتع النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان و .. من نهى عنها معاوية"

стр. 104

١٣٥ - ابن عمر: "تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي ﷺ مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر ويتحلل، ثم ليهل بالحج، وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فطاف رسول الله ﷺ حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض وطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله ﷺ من أهدى وساق الهدي من الناس" ١٣٦ - ابن عمر: "أن تلبية النبي ﷺ : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" ١٣٧ - ابن عباس: "أنه ﵇ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة" ١٣٨ - كعب بن عجرة: "حملت إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أجد شاة؟ فقلت: لا، قال: فصم ثلاثة

стр. 105

أيام، وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع" ١٣٩ - عائشة: "أنه ﵇ أهدى مرة عنما" ١٤٠ - أبو هريرة: "أنه ﵇ رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها ثلاثا" ١٤١ - ابن عباس: "قدم النبي ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله" متفق عليه. ١٤٢ - عن جابر: "أنه ﵇ طاف بالبيت سبعا فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)، وصلى خلف المقام ركعتين ثم أتي الحجر فاستلمه فقال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقال: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) م. د. ت. ١٤٣ - عائشة: "كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفة فيقف بها، ثم يفيض منها، فذلك قوله (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) " متفق عليه. ١٤٤ - عبد الرحمن بن يعمر مرفوعا: "الحج عرفة"

стр. 106

١٤٥ - علي ﵁ مرفوعا: "عرفة كلها موقف، ومنى كلها منحر" ١٤٦ - ابن عباس مرفوعا: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" ت. ١٤٧ - ابن عمر: "أن رجلا سأله ﵇ في حجة الوداع: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج، فقال: آخر، نحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج" ١٤٨ - ابن عباس أنه ﵇ كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس" ١٤٩ - ابن عباس أيضا: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" متفق عليه. ١٥٠ - جابر مرفوعا: "صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم" ت.

стр. 107

١٥١ - أبو قتادة: "أنه كان مع أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فصاد حمار وحش، فسألوا عنه النبي ﷺ فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا، قال: كلوا" ١٥٢ - الصعب بن جثامة: "أنه أهدى للنبي ﷺ حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوادان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" متفق عليه. وإنما رده عليه لأنه صاده لأجله.

стр. 108

٧ - البيوع ١٥٣ - ابن عمر مرفوعا: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر" ١٥٤ - أبو سعيد مرفوعا: "أنه نهى عن الملامسة والمنابذة" ١٥٥ - أبو هريرة مرفوعا: "لا تلقوا الركبان، ولا بيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وهو بالخيار ثلاثا" ١٥٦ - ابن عمر: "أنه ﵇ نهى عن بيع حبل الحبلة" ١٥٧ - ابن عمر: "أنه ﵇ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري" ١٥٨ - وعنه: "أنه ﵇ نهى عن المزابنة"

стр. 109

١٥٩ - وعن جابر: "أنه نهى عن المخابرة والمحاقلة" ١٦٠ - وعن أبي مسعود: "أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن" ١٦١ - عن زيد بن ثابت: "أنه ﵇ رخص لصاجب العربة أن يبيعها بخرصها" ١٦٢ - ابن عمر مرفوعا: "من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" وفي رواية: "ومن ابتاع [وله مال] فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" ١٦٣ - ابن عمر مرفوعا: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" ١٦٤ - ابن عباس مرفوعا: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن

стр. 110

معلوم إلى أجل معلوم" متفق عليه. ١٦٥ - جابر: "أنه باع النبي ﷺ جملا واستثنى حملانه إلى المدينة" ١٦٦ - عائشة: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط" ١٦٧ - ابن عمر مرفوعا: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" د. ت. ١٦٨ - عائشة مرفوعا: "الخراج بالضمان" ق. ت. ١٦٩ - جابر مرفوعا: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" ١٧٠ - أبو سعيد مرفوعا: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها
следующие страницы →