← Книги сунны

Книги сунны · id 1339

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Полный текст (4 032 стр.). Показаны 1751–1790 · переход к 1756.

стр. 1751

٢٤١٧ - أخبرني أحمد بن يحيى، عن أبي نُعَيمٍ قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن الحُرِّ بن الصَّيَّاح، عن هُنَيْدَةَ بن خالد، عن امرأته عن بعض أزواج النبيِّ ﷺ ، أنَّ رسول الله ﷺ كان يصومُ تِسْعًا من ذي الحِجَّة، ويومَ عاشوراء، وثلاثةَ أيَّام من كلِّ شهر؛ أوَّلَ اثنين من الشَّهر وخَمِيسَين (١). ٢٤١٨ - أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثَّقفيُّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن الحُرِّ بن الصَّيَّاح، عن هُنَيْدَةَ بن خالد، عن امرأته عن بعض أزواج النبيِّ ﷺ قالت: كانَ النبيُّ ﷺ يصومُ العَشْرَ، وثلاثةَ أيَّامٍ من كلِّ شهر؛ الاثنين والخَمِيسَين (٢) (٣). ٢٤١٩ - أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهريُّ قال: حدَّثنا محمد بن فُضَيل، عن الحسن بن عُبيد الله، عن هُنَيْدَةَ الخُزاعِيِّ، عن أمِّه عن أمِّ سلمةَ قالت: كان رسولُ الله ﷺ يأمرُ بصيامِ ثلاثةِ أَيَّامٍ: أَوَّلِ خميس، والاثنين، والاثنين (٤).

стр. 1752

٢٤٢٠ - أخبرنا مَخْلَد بن الحسن قال: حدَّثنا عُبيد الله، عن زيد بن أبي أُنَيسة، عن أبي إسحاق عن جريرِ بن عبد الله، عن النبيِّ ﷺ قال: "صيامُ ثلاثة أيَّام من كلِّ شهر صيامُ الدَّهر، وأيَّام البيض صبيحةَ ثلاثَ عَشْرَةَ، وأربعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ" (١).

стр. 1753

٨٤ - باب ذِكْر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيَّام من الشَّهر ٢٤٢١ - أخبرنا محمد بن مَعْمَر قال: حدَّثنا حَبَّان قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن عبد الملك بن عُمَير، عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ ﷺ بأرنَبٍ قد شواها، فوضعَها بينَ يدَيه، فأمسَكَ رسولُ الله ﷺ ، فلم يأكُلْ، وأمرَ القوم أن يأكلوا، وأمسَكَ الأعرابيُّ، فقال له (١) النبيُّ ﷺ : "ما يمنعُكَ أن تأكل؟ " قال: إنِّي أصومُ ثلاثةَ أَيَّام من الشَّهر قال: "إِنْ كُنتَ صائمًا فَصُمِ الغُرَّ" (٢).

стр. 1754

٢٤٢٢ - أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن فِطْر، عن يحيى بن سام، عن موسى بن طلحة عن أبي ذرٍّ قال: أمرَنا رسولُ الله ﷺ أن نصومَ من الشَّهر ثلاثةَ أَيَّام البِيض: ثلاثَ عَشْرةَ، وأربعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرةَ (١). ٢٤٢٣ - أخبرنا عمرو بن يزيد قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا شعبة، عن الأعمش قال: سمعتُ يحيى بن سام، عن موسى بن طلحة عن أبي ذرٍّ قال: أمَرَنا رسولُ الله ﷺ أن نصومَ من الشَّهرِ ثلاثةَ أَيَّام البيضِ: ثلاثَ عَشْرَةَ، وأربعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرةَ (٢).

стр. 1755

٢٤٢٤ - أخبرنا عَمرو بن يزيد قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا شعبة، عن الأعمش قال: سمعتُ يحيى بن سام، عن موسى بن طلحة قال: سمعتُ أبا ذرٍّ بالرَّبَذَةِ قال: قال لي رسولُ الله ﷺ : "إذا صُمْتَ شيئًا من الشَّهر، فصُمْ ثلاثَ عَشْرةَ، وأربعَ عَشْرةً، وخَمْسَ عَشْرَةَ" (١). ٢٤٢٥ - أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، عن بيان بن (٢) بشر، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحَوْتَكِيَّة عن أبي ذرٍّ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال لرجل: "عليك بصيامِ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وأربعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ" (٣).

стр. 1756

قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأ، ليس من حديث بيان، ولعلَّ سفيانَ قال: حدَّثنا اثنان، فسقط (١) الألف، فصارَ بيان. ٢٤٢٦ - أخبرنا محمد بن المثنَّى قال: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثنا رجلان: محمدٌ وحَكيمٌ، عن موسى بن طلحة، عن ابن (٢) الحَوْتَكِيَّة عن أبي ذرٍّ، أنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ رجلًا بصيام ثلاثَ عَشْرَةَ، وأربعَ عَشْرَةَ، وخَمْسَ عشرة (٣). ٢٤٢٧ - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، عن بكر، عن عيسى، عن محمد، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحَوْتَكِيَّة قال: قال أُبيٌّ: جاءَ أعرابيٌّ إلى رسول الله ﷺ ومعه أرنَبٌ قد شواها وخُبْزٌ، فوضعَها بينَ يَدَي النبيِّ ﷺ ، ثُمَّ قال: إنِّي وجَدْتُها تَدْمى (٤). فقال رسولُ الله ﷺ لأصحابه (٥): "لا يضرُّ، كُلوا" (٦) وقال للأعرابي: "كُل" قال: إِنِّي صائم. قال: "صَوْمُ ماذا؟ " قال: صَوْمُ (٧) ثلاثةِ أيَّام من الشَّهر. قال: "إنْ كنتَ صائمًا فعليكَ بالغُرِّ البيضِ: ثلاثَ عَشْرةَ، وأربعَ عَشْرَةَ، وخَمْسَ عَشْرَةَ" (٨).

стр. 1757

قال أبو عبد الرَّحمن: الصَّواب: عن أبي ذرٍّ، ويُشبه أن يكون وقع من الكتَّاب "ذرّ" فقيل: "أُبَيٌّ". ٢٤٢٨ - أخبرنا عَمرو بن يحيى بن الحارث قال: حدَّثنا المُعافى بن سليمان قال: حدَّثنا القاسم بن مَعْن، عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة أنَّ رجلًا أتى النبيَّ ﷺ بأرنَبٍ، وكان النبيُّ ﷺ مدَّ يدَه إليها، فقال الَّذي جاء بها: إنِّي رأيتُ بها دمًا. فكفَّ رسولُ الله ﷺ يدَه، وأمرَ القومَ أن يأكلوا، وكان في القوم رجلٌ مُنْتَبِذٌ، فقال له (١) النبيُّ ﷺ : "ما لك؟ " قال: إنِّي صائم. فقال له النبيُّ ﷺ : "فهلَّا ثلاثَ البيضِ: ثلاثَ عَشْرَةَ، وأربعَ عَشْرةَ، وخَمْسَ عَشْرَةَ" (٢).

стр. 1758

٢٤٢٩ - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدَّثنا يَعلى، عن طَلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة قال: أُتِيَ النبيُّ ﷺ بأرنَبٍ قد شواها رجلٌ، فلمَّا قدَّمها إليه قال: يا رسولَ الله إنِّي قد رأيتُ بها دَمًا. فتركَها رسولُ الله ﷺ فلم يأكُلْها، وقال لِمَنْ عِنْدَه: "كُلوا، فإنِّي لو اشتهَيْتُها أَكَلْتُها" ورجلٌ جالِسٌ، فقال رسولُ الله ﷺ : "ادْنُ فكُلْ مع القوم" فقال: يا رسولَ الله، إنِّي صائم. قال: "فهلًا صُمْتَ البِيضَ" قال: وما هُنَّ؟ قال: "ثلاثَ عَشْرَةَ، وأربعَ عَشْرَةَ، وخَمْسَ عَشْرَةَ" (١). ٢٤٣٠ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد، عن شعبة قال: أخبرنا أنس بن سيرين، عن رجلٍ يُقال له: عبد الملك يُحدِّث عن أبيه، أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يأمرُ بهذه الأيَّامِ الثَّلاثِ البِيضِ، ويقول: "هُنَّ صِيامُ الشَّهر" (٢).

стр. 1759

٢٤٣١ - أخبرنا محمد بن حاتم قال: أخبرنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعتُ عبد الملك بن أبي المِنْهالِ يُحَدِّثُ عن أبيه، أنَّ النبيَّ ﷺ أمرَهم بصيام ثلاثةِ أَيَّامِ البِيضِ، قال: "هنَّ صَوْمُ الشَّهر" (١). ٢٤٣٢ - أخبرنا محمد بن مَعْمَر قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حدَّثنا هَمَّامٌ قال: حدَّثنا أنس بن سيرين قال: حدَّثني عبد الملك بن قُدامة بن مِلْحانَ عن أبيه قال: كانَ رسولُ الله ﷺ يأمرُنا بصَومِ (٢) أَيَّام اللَّيالي الغُرِّ البِيضِ: ثلاثَ عَشرةَ، وأربعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ (٣).

стр. 1760

٨٥ - باب صوم يومين من الشَّهر ٢٤٣٣ - أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال: حدَّثني سيف بن عُبيد الله - من خيار الخلق - قال: حدَّثنا الأسود بن شيبان، عن أبي نَوْفَل بن أبي عَقْرَب عن أبيه قال: سألت رسولَ الله ﷺ عن الصَّوم، فقال: "صُمْ يومًا من الشَّهر" قلتُ: يا رسولَ الله، زِدْني (١). قال: "تقولُ: يا رسولَ الله، زِدْني، يَومَين من كلِّ شهر" قلت: يا رسول الله، زِدْنِي زِدْنِي، إِنِّي أَجِدُني قويًّا. فقال: "زِدْني زِدْني، أجِدُني قويًّا"، فسكتَ رسولُ الله ﷺ حتَّى ظَنَنْتُ أنَّه ليَرُدُّني (٢)، قال: "صُمْ ثلاثةَ أَيَّام من كلِّ شهر" (٣). ٢٤٣٤ - أخبرنا عبد الرَّحمن بن محمد بن سَلَّامٍ قال: حدَّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الأسود بن شيبان، عن أبي نَوْفَل بن أبي عَقْرَب عن أبيه، أنَّه سألَ النبيَّ ﷺ عن الصَّوم، فقال: "صُمْ يومًا من كلِّ شهر" واستزاده، قال: بأبي أنتَ وأُمِّي، أجِدُني قويًّا، فزادَه، قال: "صُمْ يَومَينِ

стр. 1761

من كلِّ شهر" فقال: بأبي أنتَ وأُمِّي يا رسولَ الله، إِنِّي أَجِدُني قويًّا. فقال رسولُ الله ﷺ : "إِنِّي أجِدُني قويًّا، إنِّي أجِدُني قويًّا" فما كادَ أن يزيدَه، فلمَّا أَلَحَّ عليه، قال رسول الله ﷺ : "صُمْ ثلاثةَ أَيَّامٍ من كلِّ شهر" (١). آخر كتاب الصِّيام (٢) * * *

стр. 1762

٢٢ - كتاب الزَّكاة ١ - باب وجوب الزَّكاة ٢٤٣٥ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عَمَّارٍ المَوْصِلي، عن المُعَافَى، عن زكريَّا بن إسحاقَ المكِّيّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الله بن صَيْفيٍّ، عن أبي مَعْبَد عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ لمعاذ حين بَعَثَهُ إلى اليمن: "إنَّكَ تأتي قومًا أهلَ كتاب، فإذا جِئْتَهُم فادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلهَ إلا الله، وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله، فإنْ هُم أطاعُوكَ بذلك، فأَخْبِرْهُم أَنَّ الله فَرَضَ عليهم خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ ولَيْلة، فإِنْ هُمْ - يعني - أطاعُوكَ بذلك، فَأَخْبِرْهُم أَنَّ الله فَرَضَ عَليهِم صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ من أغنيائِهم فَتُرَدُّ على فُقرائِهم، فإنْ هُمْ أطَاعُوكَ بذلك، فاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم" (١). ٢٤٣٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ قال: سمعتُ بَهْرَ بنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عن أبيه

стр. 1763

عن جدِّه قال: قلتُ: يا نبيَّ الله، ما أتيتُكَ حتى حَلَفْتُ أكثرَ من عَدَدِهِنَّ - لأصابع يديه - أنْ لا آتِيكَ ولا آتِيَ دِينَكَ، وإنِّي كنتُ امْرَأَ لا أَعْقِلُ شيئًا إلا ما علَّمَني اللهُ ورسولُه، وإِنِّي أسألُكَ (١) بوَحْيِ (٢) الله: بِمَ (٣) بَعَثَكَ رَبُّك إلينا؟ قال: "بالإسلام"، قلتُ: وما آياتُ الإسلام؟ قال: "أنْ تقول: أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إلى الله، وتَخَلَّيْتُ، وتُقِيمَ الصَّلاةَ، وتُؤْتِي الزَّكاة" (٤). ٢٤٣٧ - أخبرنا عيسى بنُ مُساوِرٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شُعَيبِ بن شابُور، عن معاويةَ بن سَلَّام، عن أخيه زيدِ بن سَلام، أنّه أخبرَه عن جدِّه أبي سَلَام، عن عبد الرَّحمن بن غَنْم أن أبا مالك الأشعريَّ حَدَّثه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إِسْبَاغُ الوُضُوءِ

стр. 1764

شَطْرُ الإيمان، والحَمْدُ للهِ تَمْلأُ المِيزانَ، والتَّسْبِيحُ والتَّكبيرُ يَمْلأُ (١) السَّماواتِ والأرضَ، والصَّلاةُ نورٌ، والزَّكاةُ بُرْهَانَ، وَالصَّبْرُ ضِياء، والقرآنُ حُجَّةٌ لكَ أو عليك" (٢). ٢٤٣٨ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عَبْدِ الحَكَم، عن شُعيب، عن اللَّيْثِ قال: أخبرنا خالد، عن ابن أبي هِلال، عن نُعَيْم المُجْمِر أبي عبد الله قال: أخبرني صُهَيْب

стр. 1765

أنَّه سَمِعَ من أبي هريرةَ ومن أبي سعيدٍ يقولان: خَطَبَنا رسولُ الله ﷺ يومًا، فقال: "والذي نفسي بيدِه" ثلاث مرَّات، ثم أَكَبَّ، فَأَكَبَّ كلُّ رجلٍ منَّا يبكي، لا ندري على ماذا حَلَفَ، ثم رفَعَ رَأْسَهُ فِي وَجْهِهِ البُشْرَى، فكانت أحَبَّ إلينا من حُمْرِ النَّعَم، ثم قال: "ما مِنْ عبدٍ يُصَلِّي الصَّلواتِ الخَمْسَ، ويصومُ رمضانَ، ويُخرِجُ الزَّكاةَ، ويجتنبُ الكبائرَ السَّبْعَ؛ إلا فُتِحَتْ له أبوابُ الجَنَّة، وقيل (١) له: اُدْخُلْ بسَلَام" (٢). ٢٤٣٩ - أخبرني عَمْرُو بنُ عُثمانَ بن سعيدِ بن كثيرٍ قال: حدَّثنا أبي، عن شعيب، عن الزُّهْريِّ قال: أخبرني حُمَيْدُ بنُ عبدِ الرَّحمن أن أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ من شيءٍ من الأشياءِ في سبيلِ الله، دُعِيَ من أبواب الجَنَّة: يا عبدَ الله، هذا

стр. 1766

خَيْرٌ لك (١)، وللجنَّةِ أبواب، فمَنْ كانَ من أهلِ الصَّلاةِ دُعِيَ من باب الصَّلاة، ومَنْ كانَ من أهلِ الجهاد دُعِيَ من بابِ الجِهاد، ومَنْ كانَ من أهلِ الصَّدَقةِ دُعِيَ من باب الصَّدَقَة، ومَنْ كانَ من أهلِ الصِّيام دُعِيَ من بابِ الرَّيَّان". قال أبو بكر: هَلْ على مَنْ (٢) يُدْعَى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يُدْعَى منها كلِّها أحدُ يا رسولَ الله؟ قال: "نَعَمْ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكونَ منهم" (٣). يعني أبا بكر. ٢ - باب التَّغْلِيظ في حَبْسَ الزَّكاة ٢٤٤٠ - أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ في حديثه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن المَعْرُورِ بن سُويد عن أبي ذرٍّ قال: جئتُ إلى النبيِّ ﷺ وهو جالسٌ في ظِلِّ الكعبة، فلمَّا رآني مُقْبِلًا قال: "هُمُ الأَخْسَرُونَ ورَبِّ الكعبة"، فقلت: ما لي؟! لَعَلِّي

стр. 1767

أُنْزِلَ فيَّ شيءٌ! قلتُ: مَنْ هُم؟! فِدَاكَ أبي وأمِّي، قال: "الأكثَرُونَ (١) أموالًا، إلا مَنْ قال هكذا وهكذا وهكذا" حَثَى (٢) بينَ يَدَيْهِ، وعن يَمِينِهِ، وعن شِمالِه، ثم قال: "والذي نفسي بيدِه، لا يموتُ رجلٌ فيَدَعُ إبلًا أو بقرًا لم يُؤَدِّ زكاتَها، إلا جاءَتْ يومَ القيامة أعْظَمَ ما كانَتْ وأَسْمَنَهُ، تَطَؤُه بأخْفَافِها، وتَنْطَحُهُ بقُرونِها، كلَّما نَفِدَتْ أُخْرَاها أُعِيدَتْ أُولاها (٣) حتى يُقْضَى بين النَّاس" (٤).

стр. 1768

٢٤٤١ - أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا ابن عُيَيْنَة، عن جامعِ بن أبي راشد، عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسولُ الله ﷺ : "ما مِنْ رَجُلٍ له مالٌ لا يُؤَدِّي حَقَّ مالِهِ إلا جُعِلَ له طَوْقًا في عُنُقِه، شجاعٌ (١) أقْرَعُ وهو يَفِرُّ منه وهو يَتْبَعُه"، ثم قرأ مِصْداقَه من كتابِ الله : ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ (٢) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ الآية [آل عمران: ١٨٠] (٣). ٢٤٤٢ - أخبرنا إسماعيلُ بن مسعودٍ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا سعيدُ بن أَبي عَرُوبَةَ قال: حدَّثنا قتادة، عن أبي عُمَرَ (٤) الغُدَاني

стр. 1769

أن أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "أَيُّمَا رَجُلٍ كانت له إبلٌ لا يُعطي حَقَّها في نَجْدَتِها ورِسْلِها" - قالوا: يا رسولَ الله، ما نَجْدَتُها ورِسْلُها؟ قال: "في عُسْرِها ويُسْرِها - فإنَّها تأتى يومَ القيامة كأَغَذِّ ما كانَتْ وأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ (١)، يُبْطَحُ لها بِقاعٍ قَرْقَرِ، فَتَطَؤُهُ بِأخْفَافِها، إذا جاءَتْ (٢) أُخْرَاها أُعِيدَتْ عليه أُولاها (٣) في يومٍ كان مِقْدَارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ، حتى يُقْضَى بين النَّاسِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ. وأيُّما رَجُل كانَتْ له بقرٌ لا يُعطي حَقَّها في نَجْدَتِها ورِسْلِها، فإنها تأتي يومَ القيامة كأَغَذِّ (٤) ما كانَتْ وأَسْمَنِهِ وآشَرِهِ، يُبْطَحُ لها بِقاعٍ قَرْقَرٍ، فَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذاتِ قَرْنٍ بقَرْنِها، وتَطَؤُهُ كُلُّ ذاتِ ظِلْفٍ بظِلْفِها، إذا جاوَزَتْهُ أُخْرَاها أُعِيدَتْ عليه أُولاها في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سنةٍ، حتى يُقْضَى بين النَّاس، فيَرَى سَبِيلَهُ. وأَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ له غنمٌ لا يُعطي حَقَّها في نَجْدَتِها ورِسْلِها، فإنَّها تأتي يومَ القيامة كأَغَذِّ ما كانَتْ وأكثرِهِ (٥) وأسْمَنِهِ وَآشَرِهِ (٦)، ثم يُبْطَحُ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ، فَتَطَؤُهُ كُلُّ ذاتِ ظِلْفٍ بظِلْفِها، وتَنْطَحُهُ كُلُّ ذاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِها، ليس فيها عَقْصَاءُ ولا عَضْباء، إذا جاوَزَتْهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عليه أُولاها في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سنة، حتى يُقْضَى بينَ النَّاسِ، فَيَرَى سَبيلَهُ" (٧).

стр. 1770

٣ - باب مانع الزّكاة ٢٤٤٣ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن عُقَيْل، عن الزُّهْري قال: أخبرني عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ بن مسعود عن أبي هريرةَ قال: لمَّا تُوفِّي رسولُ الله ﷺ واستُخْلِفَ أبو بكر بعدَهُ وكفَرَ مَنْ كفَرَ من العرب، قال عُمر لأبي بكر: كيف تُقاتِلُ النَّاسَ وقد قالَ رسولُ الله ﷺ : "أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولُوا: لا إلهَ إلا الله، فمن

стр. 1771

قال: لا إلهَ إلا الله؛ عَصَمَ منِّي مالَهُ ونَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّه، وحِسابُه على الله". فقال أبو بكر ﵁: لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بينَ الصَّلاةِ والزَّكاة، فإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المال، والله لو مَنَعُوني عِقَالًا كانوا يُؤدُّونَهُ إلى رسولِ الله ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِه. قال عُمر ﵁: فوالله ما هو إلا أنْ رأيتُ الله شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر للقتال، فعَرَفْتُ أنَّه الحَقُّ (١).

стр. 1772

٤ - باب عقوبة مانع الزَّكاة ٢٤٤٤ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا بَهْزُ بنُ حَكِيم قال: حدَّثني أبي عن جدِّي قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: "في كُلِّ إبلٍ سائمةٍ؛ في كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُون، لا يُفرَّقُ إبلُ عن حِسابها، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فله أجْرُها، ومَنْ أَبَى فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ إِبِلِه عَزْمةً من عَزَمَات رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ ﷺ منها شيء" (١).

стр. 1773

٥ - باب زكاة الإبل ٢٤٤٥ - أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حَدَّثني عَمْرُو بنُ يحيى. ح: وأخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار، عن عبد الرَّحمن، عن سفيانَ وشعبةَ ومالك، عن عَمْرِو بن يحيى، عن أبيه عن أبي سعيد الخُدْري، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ليس فيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صدقةٌ، ولا (١) فيما دونَ خَمْسٍ (٢) ذَوْدٍ صدقةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسَ (٣) أَوَاقٍ صدقة" (٤).

стр. 1774

٢٤٤٦ - أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: أخبرنا اللَّيث، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرِو بن يحيى بن عُمارة، عن أبيه

стр. 1775

عن أبي سعيد الخُدري، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "ليس فيما دُونَ خَمْسَةِ (١) ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسةِ أواقٍ (٢) صدقةٌ، وليس فيما دونَ خَمْسَةِ (٣) أَوْسُقٍ صدقة" (٤). ٢٤٤٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المباركِ قال: حدَّثنا المُظَفَّرُ بنُ مُدْرِك أبو كامل قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخذتُ هذا الكتابَ من ثُمامَةَ بن عبدِ الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك، أنَّ أبا بكر كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصَّدَقَةِ التي فرضَ رسولُ الله ﷺ على المسلمين التي أمرَ الله بها رسولَه ﷺ ، فمَنْ سُئِلَها من المسلمين على وَجْهِها فليُعْطِ، ومن سُئل فوقَ ذلك فلا يُعْطِ:

стр. 1776

"فيما دونَ خمسٍ وعشرين من الإبل؛ في كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرين؛ ففيها بنتُ مَخَاض إلى خمسٍ وثلاثين، فإن لم تكن بنتُ مَخَاضٍ؛ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ ستًّا وثلاثين؛ ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا بلغت ستَّةً (١) وأربعين؛ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْل إلى ستِّين، فإذا بلغَتْ إحدى وستِّين؛ ففيها جَذَعة إلى خمسٍ (٢) وسبعين، فإذا بلغَتْ ستَّةً (٣) وسبعين؛ ففيها بِنتا (٤) لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا بلغَتْ إحدى وتسعين؛ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الفَحْل إلى عشرين ومئة، فإذا زادَتْ على عشرين ومئة؛ ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبُون، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. فإذا تباينَ أسنانُ الإبل في فرائض الصَّدَقات، فمَنْ بلَغَتْ عنده صدقةُ الجَذَعة وليست عندَه جَذَعَةٌ وعندَه حِقَّةٌ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويَجْعَلُ معها شاتَيْن إنِ اسْتَيْسَرَتا له، أو عشرين درهمًا. ومَنْ بلَغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه حِقَّة وعندَه جَذَعة (٥)، فإنها تُقبَلُ منه ويُعطيه المُصَدِّقُ عشرين درهمًا، أو شاتينِ إِنِ اسْتَيْسَرَتا له (٦). ومَنْ بلَغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه وعندَه بنتُ لَبُون؛ فإِنَّها تُقبلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتَيْن إنِ استيسرتا له، أو عشرين درهمًا. ومَنْ بلغَتْ عنده صدقةُ ابنةِ لَبُون وليست عندَه إلا حِقَّةٌ؛ فإنَّها تُقْبَلُ منه ويُعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتين.

стр. 1777

ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ وليست عنده بنتُ لَبُونٍ وعندَه بنتُ مَخَاضٍ؛ فإنها تُقْبَلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتا له، أو عشرين درهمًا. ومَنْ بلَغَتْ عندَه صدقةُ ابنةِ مَخَاض وليس عندَه إِلا ابْنُ لَبُون ذكرٌ؛ فإِنَّه يُقْبَلُ منه وليس معه شيء. ومَنْ لم يكن عندَه إلا أربعٌ من الإبل؛ فليس فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها. وفي صدقةِ الغَنَم، في سائمتِها إذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومئة، فإذا زادَتْ واحدةً (١)، ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاث مئة، فإذا زادت ففي كلِّ مئة شاةٌ (٢). ولا يُؤخذُ في الصَّدقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَار، ولا تَيْسُ الغَنَم، إلا أن يشاء المُصَدِّق، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّق، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ خشيةَ الصَّدَقة، وما كان من خَلِيطَيْن فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّويَّة، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً؛ فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاء ربُّها. وفي الرَّقَةِ رُبُعُ العُشْر، فإن لم تكن (٣) إلا تسعين ومئة درهم؛ فليس فيها شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها" (٤).

стр. 1778

٦ - باب مانع زكاة الإبِلِ ٢٤٤٨ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ بَكَّار قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عَيَّاش قال: حدَّثنا شعيبٌ قال: حدَّثني أبو الزِّناد ممَّا حدَّثه عبدُ الرَّحمن الأَعْرَجَ مِمَّا ذكَرَ

стр. 1779

أنَّه سمعَ (١) أبا هريرةَ يُحَدِّثُ به قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "تأتي الإبلُ على رَبِّها على خير ما كانَتْ - إذا هي لم يُعْطِ فيها (٢) حَقَّها - تَطَؤُهُ بأخْفَافِها، وتأتي الغَنَمُ على ربِّها على خير ما كانَتْ - إذا لم يُعْطِ فيها حَقَّها - تَطَؤُهُ بأظلافِها، وتنطَحُه بقُرُونها"، قال: "ومِنْ حَقِّها أن تُحْلَبَ على الماء، ألَا لَا يَأْتِيَنَّ أحدُكُم يومَ القيامةِ ببعير يحملُه على رَقَبَتِه له رُغاءٌ، فيقول: يا محمد، فأقولُ: لا أَمْلِكُ لك شيئًا، قد بَلَّغْتُ، ألَا لَا يَأْتِيَنَّ أحدُكُم يومَ القيامةِ بشاةٍ يَحْمِلُها على رَقَبَتِهِ لها يَعَارٌ، فيقول: يا محمد، فأقولُ: لا أَمْلِكُ لك شيئًا، قد بلَّغتُ". قال: "ويكونُ كَنْزُ أحدِهِم يومَ القيامةِ شُجاعًا (٣) أَقْرَعَ يَفِرُّ منه صاحبُه ويَطْلُبُهُ (٤): أنا كَنْزُك، فلا يزالُ حتى يُلْقِمَهُ أَصْبُعَهُ" (٥).

стр. 1780

٧ - باب سقوط الزَّكاة عن الإبل إذا كانت رِسْلًا (١) لأهلِها ولِحَمُولَتِهم ٢٤٤٩ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ قال: سمعتُ بَهْزَ بنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عن أبيه عن جدِّه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "في كُلِّ إبلٍ سائمةٍ؛ من كلَّ أربعين ابنةُ لَبُون، لا تُفَرَّقُ (٢) إبلٌ عن حِسابها، مَنْ أعطاها مُؤْتَجِرًا لهُ (٣) أجْرُها، ومَنْ منعَها فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ إبلِه (٤) عَزْمةً من عَزَمَات رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ ﷺ منها شيء" (٥).

стр. 1781

٨ - باب زكاة البقر ٢٤٥٠ - أخبرنا محمدُ بنُ رافع قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ قال: حدَّثنا مُفَضَّل - وهو ابن مُهَلْهَل - عن الأعمش، عن شَقِيق، عن مَسْرُوق عن معاذ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بعثَهُ إلى اليمن، وأمرَه أنْ يأخُذَ من كلِّ حالِمٍ دينارًا، أو عَدْلَه مَعَافِرَ، ومن البقر؛ من ثلاثين تَبِيعًا (١) أو تَبِيعةً، ومن كلِّ (٢) أربعينَ مُسِنَّةً (٣).

стр. 1782

٢٤٥١ - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا يعلى - وهو ابن عُبيد - قال: حدَّثنا الأعمش، عن شَقِيق، عن مَسْرُوق. والأعمشُ، عن إبراهيم، قالا (١): قال معاذ: بعثني رسولُ الله ﷺ إلى اليمن، فأمرَني (٢) أَنْ آخُذَ من كلِّ أربعينَ بقرةً ثَنِيَّةً، ومن كلِّ ثلاثينَ تَبِيعًا (٣)، ومن كلِّ حالِمٍ دينارًا، أو عَدْلَهُ مَعَافِرَ (٤) (٥).

стр. 1783

٢٤٥٢ - أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مَسْرُوق عن معاذ قال: لمَّا بعثَهُ رسولُ الله ﷺ إلى اليمن؛ أمرَهُ أن يأخُذَ من كلِّ ثلاثينَ من البقر تَبِيعًا (١) أو تَبِيعةً، ومن كلِّ أربعين مُسِنَّةٌ، ومن كلِّ حالِمٍ دينارًا، أو عَدْلَهُ مَعَافِرَ (٢). ٢٤٥٣ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور الطُّوسيُّ قال: حدَّثنا يعقوبُ قال: حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ قال: حدَّثني سليمانُ الأعمش، عن أبي وائل بن سَلَمَة عن معاذ بن جَبَل قال: أمرَني رسولُ الله ﷺ حين بعثَني إلى اليمن أن لا آخُذَ من البقر شيئًا حتى تَبْلُغَ ثلاثين، فإذا بلغَتْ ثلاثين ففيها عِجْلُ تابعٌ؛ جَذَعٌ أو جَذَعَة، حتى تَبْلُغَ أربعين، فإذا بلغَتْ أربعينَ ففيها بقرة مُسِنَّة (٣).

стр. 1784

٩ - باب مانع زكاة البقر ٢٤٥٤ - أخبرنا واصلُ بن عبد الأعلى، عن ابن فُضَيْل، عن عبدِ الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله ﷺ : "ما مِنْ صاحب إبلٍ ولا بقرٍ ولا غَنَمٍ لا يُؤدِّي حَقَّها، إلا وقفَ لها (١) يومَ القيامة بقاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَوُّه ذاتُ الأظلافِ بأظلافها، وتنطحُه ذاتُ القرونِ بقُرونها، ليس فيها يومئذ جَمَّاءُ ولا مكسورةُ القَرْن". قلنا: يا رسولَ الله، وماذا حَقُّها؟ قال: "إطْرَاقُ فَحْلِها، وإعارةُ دَلْوها، وحَمْلُ عليها في سبيل الله، ولا صاحبِ مالٍ لا يُؤدَّي حَقَّهُ، إلا يُخَيَّلُ له يومَ القيامةِ شجاعًا (٢) أَقْرَع يَفِرُّ منه صاحبُه وهو يَتْبعُه يقول له: هذا كنزُك الذي كنتَ تبخلُ به، فإذا رأى أنَّه لا بُدَّ له منه، أدخَلَ يدَه في فيه، فجَعَلَ يَقْضَمُها كما يَقْضَمُ الفَحْل" (٣).

стр. 1785

١٠ - باب زكاة الغنم ٢٤٥٥ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ فَضَالةَ بن إبراهيمَ النَّسائيُّ قال: أخبرنا سُرَيْجُ (١) بنُ النُّعمانِ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمة، عن ثُمامةَ بن عبدِ الله بن أنسِ بن مالك عن أنسِ بن مالك: أنَّ أبا بكر ﵁ كَتَبَ له: إنَّ هذه فرائضُ الصَّدقة التي فَرَضَ رسولُ الله ﷺ على المسلمين التي أمرَ الله بها رسولَه ﷺ ، فَمَنْ سُئِلَها من المسلمين على وَجْهِها فليُعْطِها، ومن سُئل فوقَها فلا يُعْطِهِ: "فيما دونَ خَمْسٍ وعشرينَ من الإبل؛ في خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرينَ؛ ففيها بنتُ مَخَاض إلى خَمسٍ وثلاثين، فإن لم تكن ابنةُ مَخَاض فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ ستَّةً وثلاثين؛ ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خَمْسٍ وأربعين، فإذا بلغَتْ ستَّةً وأربعين؛ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْل إلى ستِّين، فإذا بلغَتْ إحدى وستِّين؛ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعين، فإذا بلغَتْ ستّةً وسبعين؛ ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا بلغَتْ إحدى وتسعين؛ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الفَحْل إلى عشرين ومئة، فإذا زادَتْ على عشرين ومئة؛ ففي كلِّ أربعين ابنةُ لَبُون، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ.

стр. 1786

فإذا تَباينَ أسنانُ الإبل في فرائض الصَّدقات (١)؛ فمَنْ بلَغَتْ عنده صدقةُ الجَذَعة وليست عنده جَذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبلُ منه الحِقَّةُ ويَجْعَلُ معها شاتَيْن إِنِ اسْتَيْسَرَتَا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّة وليست عنده إلا جَذَعة، فإنَّها تُقبلُ منه ويعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتَيْنِ. ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّة وليست عندَه وعندَه ابنةُ لَبُون، فإنها تُقبلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتَيْنِ إِن اسْتَيْسَرَتا له، أو عشرين درهمًا. ومَنْ بلغَتْ عنده صدقةُ بنتِ لَبُونٍ وليست (٢) عنده إلا حِقَّة، فإنها تُقبلُ منه ويُعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا، أو شاتَيْن. ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ بنتِ لَبُون وليست عندَه بنتُ لَبُون وعنده بنتُ مَخَاضٍ، فإنها تُقبلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتا له، أو عشرين درهمًا. ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ ابنةِ مَخَاض وليس (٣) عنده إلا ابن لَبُون ذَكَرٌ، فَإِنَّه يُقبلُ منه وليس معه شيء. ومن (٤) لم يكن عنده إلا أربعةٌ من الإبل؛ فليس فيها شيء إلا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي صدقة الغنم؛ في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدةً ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها

стр. 1787

ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِ مئة، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مئة شاةٌ. ولا تُؤخذُ في الصَّدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوَار، ولا تَيْسُ الغَنَم، إلا أن يشاءَ المُصَدِّق، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّق (١)، ولا يُفرَّقُ بين مُجْتَمِع خشيةَ الصَّدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّويَّة، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً؛ فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاء ربُّها. وفي الرِّقَةِ رُبع العُشر، فإن لم يكنِ المالُ إلا تسعين ومئةً؛ فليس فيه (٢) شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها" (٣). ١١ - باب مانع زكاةِ الغَنَمِ ٢٤٥٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُباركِ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا الأعمش، عن المَعْرُورِ بن سُويد عن أبي ذرٍّ قال: قال رسولُ الله ﷺ : "ما مِنْ صاحبِ إِبلٍ ولا بَقَرٍ ولا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكاتَها، إلا جاءت يومَ القيامةِ أعظمَ ما كانَتْ وأَسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بقُرُونها، وتَطَؤُهُ بأخْفَافِها، كلّما نَفَذَتْ (٤) أُخْرَاها عادَتْ (٥) عليه أُولاها، حتى يُقْضَى بين النَّاسِ" (٦).

стр. 1788

١٢ - باب الجمع بين المُتَفَرِّق، والتَّفريق بين المُجْتَمِع ٢٤٥٧ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِي، عن هُشَيْم، عن هلال بن خَبَّابٍ، عَن مَيْسَرَةَ أَبي صالح، عن سُوَيْدِ بن غَفَلَة قال: أتانا مُصَدِّقُ النبيِّ ﷺ ، فأتيتُه فجلستُ إليه، فسمعتُه يقول: إِنَّ فِي عَهْدِي أنْ لا نأخُذَ راضِعَ لبن ولا نجمع بين مُتَفَرِّق (١)، ولا نُفَرِّقَ بين مُجتمع، فأتاه رجلٌ بناقةٍ كَوْماء، فقال: خُذْها، فأبى (٢).

стр. 1789

٢٤٥٨ - أخبرنا هارونُ بنُ زيدِ بن يزيدَ - يعني ابنَ أبي الزَّرْقاء - قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا سفيان، عن عاصمِ بن كُلَيْب، عن أبيه عن وائلِ بن حُجْر، أن النبيَّ ﷺ بَعَثَ ساعيًا، فأتى رجلًا، فأتاه فَصِيلًا مَخْلولًا، فقال النبيُّ ﷺ : "بَعَثْنا مُصَدِّقَ اللهِ ورسولِهِ، وإنَّ فلانًا أعطاه فَصِيلًا مَخْلولًا، اللَّهم لا تُبَارِكْ فيه ولا في إبلِه". فبلغَ ذلك الرَّجلَ، فجاء بناقةٍ حَسْناءَ، فقال: أتوبُ (١) إلى الله وإلى نبيِّه ﷺ ، فقال النبيُّ ﷺ : "اللهمَّ بارِكْ فيه وفي إبله" (٢). ١٣ - باب صلاة الإمام على صاحب الصَّدَقة ٢٤٥٩ - أخبرنا عَمْرُو بنُ يزيد قال: حدَّثنا بَهْرُ بنُ أَسَدٍ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: عَمْرُو بنُ مُرَّةَ أخبرني قال: سمعتُ عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا أتاه قومٌ بصَدَقَتِهم قال: "اللَّهُمَّ صَلِّ على آلِ فلان". فأتاه (٣) أبي بصدقَتِه فقال: "اللَّهُمَّ صَلِّ على آلِ أبي أَوْفَى" (٤).

стр. 1790

١٤ - باب إِذا جاوزَ في الصَّدقة ٢٤٦٠ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار - واللَّفظُ له - قالا: حدَّثنا يحيى، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن عبدِ الرَّحمن بن هلال قال: قال جَرِير: أَتَى النبيَّ ﷺ ناسٌ من الأعراب، فقالوا: يا رسولَ الله، يأتينا ناسٌ من مُصَدِّقِيك يظلمون (١)، قال: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم". قالوا: وإِنْ ظلمَ؟ قال: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم" (٢). ثم قالوا: وإِنْ ظَلَمَ؟ قال: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم". قال جرير: فما صَدَرَ عنِّي مُصَدِّقٌ منذ سمعتُ من (٣) رسولِ الله ﷺ إلا وهو راضٍ (٤).
следующие страницы →