← Книги сунны

Книги сунны · id 1339

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Полный текст (4 032 стр.). Показаны 1786–1825 · переход к 1791.

стр. 1786

فإذا تَباينَ أسنانُ الإبل في فرائض الصَّدقات (١)؛ فمَنْ بلَغَتْ عنده صدقةُ الجَذَعة وليست عنده جَذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبلُ منه الحِقَّةُ ويَجْعَلُ معها شاتَيْن إِنِ اسْتَيْسَرَتَا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّة وليست عنده إلا جَذَعة، فإنَّها تُقبلُ منه ويعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتَيْنِ. ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّة وليست عندَه وعندَه ابنةُ لَبُون، فإنها تُقبلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتَيْنِ إِن اسْتَيْسَرَتا له، أو عشرين درهمًا. ومَنْ بلغَتْ عنده صدقةُ بنتِ لَبُونٍ وليست (٢) عنده إلا حِقَّة، فإنها تُقبلُ منه ويُعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا، أو شاتَيْن. ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ بنتِ لَبُون وليست عندَه بنتُ لَبُون وعنده بنتُ مَخَاضٍ، فإنها تُقبلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتا له، أو عشرين درهمًا. ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ ابنةِ مَخَاض وليس (٣) عنده إلا ابن لَبُون ذَكَرٌ، فَإِنَّه يُقبلُ منه وليس معه شيء. ومن (٤) لم يكن عنده إلا أربعةٌ من الإبل؛ فليس فيها شيء إلا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي صدقة الغنم؛ في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدةً ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها

стр. 1787

ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِ مئة، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مئة شاةٌ. ولا تُؤخذُ في الصَّدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوَار، ولا تَيْسُ الغَنَم، إلا أن يشاءَ المُصَدِّق، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّق (١)، ولا يُفرَّقُ بين مُجْتَمِع خشيةَ الصَّدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّويَّة، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً؛ فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاء ربُّها. وفي الرِّقَةِ رُبع العُشر، فإن لم يكنِ المالُ إلا تسعين ومئةً؛ فليس فيه (٢) شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها" (٣). ١١ - باب مانع زكاةِ الغَنَمِ ٢٤٥٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُباركِ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا الأعمش، عن المَعْرُورِ بن سُويد عن أبي ذرٍّ قال: قال رسولُ الله ﷺ : "ما مِنْ صاحبِ إِبلٍ ولا بَقَرٍ ولا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكاتَها، إلا جاءت يومَ القيامةِ أعظمَ ما كانَتْ وأَسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بقُرُونها، وتَطَؤُهُ بأخْفَافِها، كلّما نَفَذَتْ (٤) أُخْرَاها عادَتْ (٥) عليه أُولاها، حتى يُقْضَى بين النَّاسِ" (٦).

стр. 1788

١٢ - باب الجمع بين المُتَفَرِّق، والتَّفريق بين المُجْتَمِع ٢٤٥٧ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِي، عن هُشَيْم، عن هلال بن خَبَّابٍ، عَن مَيْسَرَةَ أَبي صالح، عن سُوَيْدِ بن غَفَلَة قال: أتانا مُصَدِّقُ النبيِّ ﷺ ، فأتيتُه فجلستُ إليه، فسمعتُه يقول: إِنَّ فِي عَهْدِي أنْ لا نأخُذَ راضِعَ لبن ولا نجمع بين مُتَفَرِّق (١)، ولا نُفَرِّقَ بين مُجتمع، فأتاه رجلٌ بناقةٍ كَوْماء، فقال: خُذْها، فأبى (٢).

стр. 1789

٢٤٥٨ - أخبرنا هارونُ بنُ زيدِ بن يزيدَ - يعني ابنَ أبي الزَّرْقاء - قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا سفيان، عن عاصمِ بن كُلَيْب، عن أبيه عن وائلِ بن حُجْر، أن النبيَّ ﷺ بَعَثَ ساعيًا، فأتى رجلًا، فأتاه فَصِيلًا مَخْلولًا، فقال النبيُّ ﷺ : "بَعَثْنا مُصَدِّقَ اللهِ ورسولِهِ، وإنَّ فلانًا أعطاه فَصِيلًا مَخْلولًا، اللَّهم لا تُبَارِكْ فيه ولا في إبلِه". فبلغَ ذلك الرَّجلَ، فجاء بناقةٍ حَسْناءَ، فقال: أتوبُ (١) إلى الله وإلى نبيِّه ﷺ ، فقال النبيُّ ﷺ : "اللهمَّ بارِكْ فيه وفي إبله" (٢). ١٣ - باب صلاة الإمام على صاحب الصَّدَقة ٢٤٥٩ - أخبرنا عَمْرُو بنُ يزيد قال: حدَّثنا بَهْرُ بنُ أَسَدٍ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: عَمْرُو بنُ مُرَّةَ أخبرني قال: سمعتُ عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا أتاه قومٌ بصَدَقَتِهم قال: "اللَّهُمَّ صَلِّ على آلِ فلان". فأتاه (٣) أبي بصدقَتِه فقال: "اللَّهُمَّ صَلِّ على آلِ أبي أَوْفَى" (٤).

стр. 1790

١٤ - باب إِذا جاوزَ في الصَّدقة ٢٤٦٠ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار - واللَّفظُ له - قالا: حدَّثنا يحيى، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن عبدِ الرَّحمن بن هلال قال: قال جَرِير: أَتَى النبيَّ ﷺ ناسٌ من الأعراب، فقالوا: يا رسولَ الله، يأتينا ناسٌ من مُصَدِّقِيك يظلمون (١)، قال: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم". قالوا: وإِنْ ظلمَ؟ قال: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم" (٢). ثم قالوا: وإِنْ ظَلَمَ؟ قال: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم". قال جرير: فما صَدَرَ عنِّي مُصَدِّقٌ منذ سمعتُ من (٣) رسولِ الله ﷺ إلا وهو راضٍ (٤).

стр. 1791

٢٤٦١ - أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا إسماعيل - هو ابن عُلَيَّةَ - قال: أخبرنا داود، عن الشَّعبي قال: قال جَرِير: قال رسولُ الله ﷺ : "إذا أتاكُمُ المُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرُ وهو عنكُم راضٍ" (١). ١٥ - باب إعطاء السَّيِّد المالَ بغير اختيارِ المُصَدِّق ٢٤٦٢ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيع قال: حدَّثنا زكريا بن إسحاق، عن عَمْرِو بن أبي سفيان، عن مُسلم بن ثَفِنَةَ (٢) قال: استعملَ ابن علقمةَ أبي على عِرَافَةِ قومِهِ، وأمرَهُ أَن يُصَدِّقَهم، فبعثَني أبي إلى طائفةٍ منهم لآتِيَه بصدقَتِهم، فخرجتُ حتى أتيتُ على شيخ كبير يقال له: سَعْر، فقلت: إِنَّ أبي بعثَني إليك لتؤدِّيَ صدقةَ غنمك، قال: ابنَ أخي، وأيَّ نحوٍ تأخذون؟ قلت: نختارُ، حتى إِنَّا لَنَشْبُرُ ضروعَ الغنم، قال: ابنَ أخي، فإنِّي أُحدِّثُك أنِّي كنتُ في شِعْبٍ من هذه الشِّعاب على

стр. 1792

عهدِ رسولِ الله ﷺ في غَنَمٍ لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا: إِنَّا رسولا رسولِ الله ﷺ إليك لِتُؤدِّيَ صدقة غَنَمِك، قال: قلتُ: وما عليَّ فيها؟ قالا: شاة، فأَعْمِدُ إلى شاةٍ قد عرفتُ مكانَها ممتلئةً مَحْضًا وشَحْمًا، فأخرجتُها إليهما، فقالا: هذه الشَّافِع - والشَّافِعُ الحائل (١) - وقد نهانا رسولُ الله ﷺ أن نأخُذَ شافعًا، قال: فأَعْمِدُ إلى عَنَاقٍ مُعْتاط - والمُعْتاط التي لم تلد ولدًا وقد حانَ ولادُها - فأخرجتُها إليهما، فقالا: ناوِلْنَاهَا، فرفعتُها إليهما، فجعلاها معَهما على بعيرِهما، ثم انطلقا (٢). ٢٤٦٣ - أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا رَوْحٌ قال: حدَّثنا زكريا بن إسحاقَ

стр. 1793

قال: حدَّثني عَمْرُو بنُ أبي سفيان قال: حدَّثني مسلمُ بنُ شعبة (١)، أنَّ ابنَ علقمةَ استعملَ أباه على صدقة قومه، وساق الحديث (٢). ٢٤٦٤ - أخبرني عِمْرانُ بنُ بَكَّارٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عيّاشٍ قال: حدَّثنا شعيبٌ قال: حدَّثني أبو الزِّناد ممَّا حَدَّثَه عبدُ الرَّحمن الأعرج، ممَّا ذكرَ أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يُحَدِّثُ قال: وقال عُمر: أمرَ رسولُ اللهِ ﷺ بصدقة، فقيل: منعَ ابن جَمِيلِ وخالدُ بنُ الوليد وعَبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلب، فقالَ رسولُ الله ﷺ : "ما يَنْقِمُ ابن جميل إلا أنَّه كان فقيرًا فأغناه الله، وأمَّا خالدُ بنُ الوليد فإنَّكم تظلمون خالدًا؛ قدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَه وأَعْتُدَهُ في سبيل الله، وأمَّا العبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلب عمُّ رسولِ الله ﷺ فهي عليه (٣) صدقةٌ، ومثلُها معها" (٤).

стр. 1794

٢٤٦٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ حَفْصٍ قال: حدَّثنى أبي قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ طَهْمَان، عن موسى قال: حدَّثني أبو الزِّناد، عن عبد الرَّحمن عن أبي هريرةَ قال: أمَرَ رسولُ الله ﷺ بصدقة. مثلَه سَواءً (١).

стр. 1795

٢٤٦٦ - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور ومحمودُ بنُ غَيْلَانَ قالا: حدَّثنا أبو نُعَيْم قال: حدَّثنا سفيان، عن إبراهيمَ بن مَيْسَرَة، عن عثمانَ بن عبدِ الله بن الأسود عن عبدِ الله بن هلال الثَّقَفي قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ ، فقال: كِدْتُ أُقتَلُ بعدَك في عَنَاقٍ أو شاةٍ من الصَّدَقة، فقال: "لولا أنها تُعْطَى فقراء المهاجرين ما أخَذْتُها" (١). ١٦ - باب زكاة الخَيْل ٢٤٦٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن شعبة وسفيان، عن عبدِ الله بن دينار، عن سليمانَ بن يسار، عن عِرَاكِ بن مالك عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ : "ليس على المسلم في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ (٢) صَدَقة" (٣).

стр. 1796

٢٤٦٨ - أخبرنا محمدُ بنُ عليِّ بن حَرْب المَرْوَزيُّ قال: حدَّثنا مُحْرِزُ بنُ الوَضَّاح، عن إسماعيل - وهو ابن أميّة - عن مكحول، عن عِرَاكِ بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا زكاةَ على الرَّجُلِ المسلمِ في عَبْدِهِ ولا (١) فَرَسِهِ" (٢).

стр. 1797

٢٤٦٩ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ موسى، عن مكحول، عن سليمانَ بن يسار، عن عِرَاكِ بن مالك عن أبي هريرةَ، يرفعُه إلى النبيِّ ﷺ قال: "ليس على المسلم في عَبْدِهِ ولا في فَرَسِهِ صدقة" (١). ٢٤٧٠ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن خُثَيْم قال: حدَّثنا أبي عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "ليس على المَرْءِ فِي فَرَسِهِ ولا مَمْلُوكِهِ (٢) صَدَقَة" (٣).

стр. 1798

١٧ - باب زكاة الرَّقيق ٢٤٧١ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ الله بن دينار، عن سليمانَ بن يسار، عن عِرَاكِ بن مالك عن أبي هريرة، أن رسولَ الله ﷺ قال: "ليس على المُسْلِمِ في عَبْدِهِ ولا في (١) فَرَسِه صدقة" (٢).

стр. 1799

٢٤٧٢ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن خُثَيْمِ بن عِرَاك بن مالك، عن أبيه عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "ليس على المُسْلِمِ صدقةٌ في غلامِهِ ولا في فَرَسِهِ" (١). ١٨ - باب زكاة الوَرِق ٢٤٧٣ - أخبرنا يحيى بنُ حَبِيبِ بن عَرَبيٍّ، عن حمَّاد قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن عَمْرِو بن يحيى، عن أبيه عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسولُ الله ﷺ : "ليس فيما دونَ خَمْسةِ أواقٍ (٢) صَدَقَةٌ، ولا فيما دونَ خَمسِ (٣) ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس (٤) فيما دونَ خَمْسِ (٥) أَوْسُقٍ صدقةٌ" (٦). ٢٤٧٤ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك قال: حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ المازنيُّ، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ليس فيما دُونَ

стр. 1800

خمسِ (١) أوْسُقٍ من التَّمر صدقةٌ، وليسَ (٢) فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبلِ صدقةٌ" (٣). ٢٤٧٥ - أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن الوليدِ بن كثير، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن بن أبي صَعْصَعَة، عن يحيى بن عُمارة وعبَّادِ بن تميم عن أبي سعيد الخُدريّ، أنّه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا صَدَقَةَ فيما دُونَ خمسِ (٤) أوْساقٍ من التَّمر، ولا فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقة، ولا فيما دونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبل صدقة (٥) " (٦).

стр. 1801

٢٤٧٦ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور الطُّوسيُّ قال: حدَّثنا يعقوبُ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا ابن إسحاقَ قال: حدَّثني محمدُ بنُ يحيى بن حَبَّان ومحمدُ بنُ عبدِ الله بن عبد الرَّحمن بن أبي صَعْصَعَة - وكانا (١) ثقةً - عن يحيى بن عُمارة بن أبي حَسَن وعبَّادِ بن تميم - وكانا ثقةً - عن أبي سعيد الخُدريّ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "ليس فيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقة، وليس فيما دُونَ خَمْسٍ من الإبلِ صدقة، وليس فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدقة" (٢). ٢٤٧٧ - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو أسامةَ قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة عن عليٍّ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ : "قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ والرَّقيق، فأدُّوا زكاةَ أموالِكُم من كلِّ مئتين خمسةً" (٣).

стр. 1802

٢٤٧٨ - أخبرنا حُسين بنُ منصور قال: حدَّثنا ابن نُمير قال: حدَّثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة عن عليٍّ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ : "قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ والرَّقيق، وليس فيما دونَ مئتينِ زكاة" (١).

стр. 1803

١٩ - باب زكاةِ الحُلِيِّ ٢٤٧٩ - أخبرنا إسماعيلُ بن مسعود قال: حدَّثنا خالد (١)، عن حُسين، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه عن جدِّه، أن امرأةً من أهل اليمن أتَتْ رسولَ الله ﷺ وبنتٌ لها، في يدِ ابنتِها مَسَكَتَانِ (٢) غليظتانِ من ذهب، فقال: "أَتُؤَدِّينَ زكاةَ هذا؟ " (٣) قالت: لا، قال: "أَيَسُرُّكِ أنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بهما يومَ القيامة سِوَارَيْنِ من نار؟ ". قال: فخَلَعَتْهُما فألقَتْهُما إلى رسولِ الله ﷺ ، فقالتْ: هما للهِ ولرسولِه، ﷺ (٤).

стр. 1804

٢٤٨٠ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ بنُ سليمانَ قال: سمعتُ حُسَيْنًا قال: حدَّثني عَمْرُو بنُ شعيب قال: جاءتِ امرأةٌ ومعَها بنتٌ (١) لها إلى رسولِ الله ﷺ ، وفي يدِ ابنتِها مَسَكَتَانِ، نحوَه مرسل (٢). قال أبو عبد الرّحمن: خالدٌ أثبتُ من المُعْتَمِر (٣). ٢٠ - باب مانع زكاةِ مالِهِ ٢٤٨١ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ سَهْلٍ قال: حدَّثنا أبو النَّضْر هاشمُ بن القاسمِ قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عبدِ الله بن أبي سَلَمة، عن عبدِ الله بن دِينار

стр. 1805

عن ابن عُمَرَ قال: قال رسولُ الله ﷺ : "إِنَّ الذي لا يُؤَدِّي زكاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إليه مالُه يومَ القيامةِ شجاعًا (١) أقْرَعَ له زَبِيبَتان". قال: "فيلتزمُهُ (٢) أو يُطَوِّقُهُ"، قال: "يقول (٣): أَنا كَنْزُكَ، أَنا كَنْزُك" (٤). ٢٤٨٢ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ سَهْل قال: حدَّثنا حسنُ بنُ موسى الأَشْيَب قال: حدَّثنا

стр. 1806

عبد الرَّحمن بنُ عبدِ الله بن دِينار المدنيُّ، عن أبيه، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ آتَاهُ اللهُ مالًا فلم يُؤَدِّ زكاتَهُ مُثِّلَ له مالُه يومَ القيامةِ شجاعًا (١) أقْرَعَ له زَبِيبَتَان، يأخُذُ بِلِهْزِمَتِهِ (٢) يومَ القيامة، فيقول: أنا مالُكَ أنا كَنْزُكَ"، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [آل عمران: ١٨٠] الآية (٣). ٢١ - باب زكاة التّمر ٢٤٨٣ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن إسماعيلَ بن أميَّة،، عن محمدِ بن يحيى بن حَبَّان، عن يحيى بن عُمارة

стр. 1807

عن أبي سعيد الخُدريّ قال: قال رسولُ الله ﷺ : "ليس فيما دُونَ خمسةِ أوْساقٍ (١) من حَبٍّ وتَمْرٍ (٢) صدقة" (٣). ٢٢ - باب زكاة الحِنْطَة ٢٤٨٤ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ القاسم قال: حدَّثني عَمْرُو بنُ يحيى بن عُمارة، عن أبيه عن أبي سعيد الخُدْريّ (٤)، عن رسولِ الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ في البُرِّ والتَّمْرِ زكاةٌ حتى يَبْلُغَ خمسةَ أوْسُق، ولا يَحِلُّ في الوَرِق زكاةٌ حتى يَبْلُغَ (٥) خمسةَ (٦) أوَاقٍ، ولا يَحِلُّ (٧) في إبلٍ زكاةٌ حتى تبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ" (٨).

стр. 1808

٢٣ - باب زكاة الحبوب ٢٤٨٥ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان عن إسماعيلَ بن أميَّة، عن محمدِ بن يحيى بن حَبَّان، عن يحيى بن عُمارة عن أبي سعيد الخُدْرِي، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "ليس في حَبٍّ ولا تَمْرٍ صدقةٌ حتى تبلُغَ (١) خَمْسَةَ أَوْسُق، ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ، ولا فيما دونَ خَمْسِ (٢) أواقٍ صَدَقة" (٣). ٢٤ - باب القَدْر الذي تَجِبُ فيه الصَّدَقة ٢٤٨٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا إدريسُ الأَوْديُّ، عن عَمْرِو بن مُرَّة، عن أبي البَخْتَرِيّ

стр. 1809

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ (١) صدقة" (٢). ٢٤٨٧ - أخبرنا أحمدُ بنُ عَبْدَةَ قال: حدَّثنا حَمَّاد، عن يحيى بن سعيد وعُبَيْدِ الله بن عُمر، عن عَمْرِو بن يحيى، عن أبيه عن أبي سعيد الخُدْريّ، عن النبيِّ ﷺ قال: "ليس فيما دُونَ خمس أواقٍ صدقةٌ، ولا (٣) فيما دون خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسةِ (٤) أوْسُقٍ صدقة" (٥).

стр. 1810

٢٥ - باب ما يُوجِبُ العُشْرَ وما يُوجِبُ نِصفَ العُشْرِ ٢٤٨٨ - أخبرنا هارونُ بنُ سعيدِ بن الهيثم أبو جعفر الأيليُّ قال: حدَّثنا ابن وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، عن سالم عن أبيه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "فيما سَقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعُيونُ، أو كان بَعْلًا؛ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالسَّواني والنَّضْحِ (١) نِصْفُ العُشْر" (٢).

стр. 1811

٢٤٨٩ - أخبرني عَمْرُو بنُ سَوَّادِ بن الأسود بن عَمرو وأحمدُ بنُ عَمرو والحارثُ بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْب قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ الحارث، أنَّ أبا الزُّبير حدَّثه أنَّه سمع جابرَ بنَ عبد الله (١)، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "فيما سَقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعُيونُ العُشْر، وفيما سُقِيَ بالسَّانيةِ نصفُ العُشْر (٢) ". ٢٤٩٠ - أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي بكر - وهو ابن عَيَّاش - عن عاصم، عن أبي وائل عن معاذ قال: بَعثَني رسولُ الله ﷺ إلى اليمن، فأمَرَني أنْ آخُذَ ممَّا سَقَتِ السَّماءِ العُشْرَ، وفيما (٣) سُقِيَ بالدَّوالي نِصْفَ العُشْر (٤).

стр. 1812

٢٦ - باب كم يتركُ الخارص ٢٤٩١ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد ومحمد بنُ جعفر قالا: حدَّثنا شعبةُ قال: سمعتُ خُبَيْبَ بنَ عبدِ الرَّحمن يُحدِّثُ عن عبدِ الرَّحمنِ بن مسعودِ بن نِيار عن سَهْلِ بن أبي حَثْمَةَ. قال (١): أتانا ونحنُ في السُّوق، فقال: قال رسولُ الله ﷺ : "إذا خَرَصْتُم فَخُذُوا ودَعُوا الثُّلُث، فإنْ لم تأخُذُوا أو تَدَعُوا (٢) - شكَّ شعبة - فدَعُوا الرُّبُع" (٣).

стр. 1813

٢٧ - باب قوله : ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ ٢٤٩٢ - أخبرنا يونُسُ بنُ عبد الأعلى والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْب قال: حدَّثني عبدُ الجليل بنُ حُمَيْد اليَحْصُبيُّ، أَنَّ ابنَ شِهاب حدَّثه قال: حدَّثني أبو أُمامةَ بنُ سَهْلِ بن حُنَيْف، في الآية التي قال اللهُ : ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، قال: هو الجُعْرُور ولونُ حُبَيْق، فَنَهى رسولُ الله ﷺ أن يُؤخَذَ (١) في الصَّدقةِ الرُّذَالَةُ" (٢).

стр. 1814

٢٤٩٣ - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا يحيى، عن عبدِ الحميد بن جعفر قال: حدَّثني صالحُ بنُ أبي عَرِيب، عن كثيرِ بن مُرَّةَ الحضرميّ عن عَوْفِ بن مالك قال: خرجَ رسولُ الله ﷺ وبيدِه عَصًا وقد عَلَّق رجلٌ قَنَا (١) حَشَفٍ، فجعلَ يَطْعُنُ في ذلك القِنْو، فقال: "لو شاءَ رَبُّ هذه الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بأطيبَ مِنْ هذا، إنَّ رَبَّ هذه الصَّدَقة يأكلُ حَشَفًا يومَ القيامة" (٢).

стр. 1815

٢٨ - باب المَعْدِن ٢٤٩٤ - أخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن عُبيدِ الله بن الأَخْنَس، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه عن جدِّه قال: سُئلَ رسولُ الله ﷺ عن اللُّقَطَة؟ فقال: "ما كان في طريقٍ مَأْتيٍّ أو في قريةٍ عامرة؛ فعَرِّفْها سنةً، فإنْ جاء صاحبُها؛ وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مَأْتيٍّ ولا في قريةٍ عامرة؛ ففيه وفي الرِّكازِ الخُمس" (١). ٢٤٩٥ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ . ح: وأخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهْريّ، عن سعيد وأبي سَلَمَة عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "العَجْمَاءُ؛ جَرْحُها جُبَار، والبئرُ جُبَار، والمَعْدِنُ جُبَار، وفي الرِّكازِ الخُمس" (٢).

стр. 1816

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1817

٢٤٩٦ - أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، عن سعيد وعُبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ ، بمثله (١). ٢٤٩٧ - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن ابن شِهاب، عن سعيد وأبي سَلَمة عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "جُرْحُ العَجْمَاءِ جُبَار، والبِئْرُ جُبَار، والمَعْدِنُ جُبَار، وفي الرِّكازِ الخُمس" (٢).

стр. 1818

٢٤٩٨ - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا هُشَيْم، أخبرنا منصورٌ وهشام، عن ابن سِيرِين عن أبي هريرة، ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "البِئْرُ جُبَار، والعَجْمَاء جُبَار، والمَعْدِنُ جُبَار، وفي الرِّكاز الخُمس" (١). ٢٩ - باب زكاة النَّحْل ٢٤٩٩ - أخبرني المغيرةُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي شُعيب، عن موسى بن أَعْيَن، عن عَمْرِو بن الحارث، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه عن جدِّه قال: جاء هلالٌ إلى رسولِ الله ﷺ بِعُشُورِ نَحْلٍ له، وسألَه أنْ يَحْمِيَ له واديًا يقال له: سَلَبَة، فحَمَى له رسولُ الله ﷺ ذلك الوادي، فلمّا وَلِيَ عُمَرُ بنُ الخَطَّاب، كتبَ سفيانُ بنُ وَهْب إلى عُمَرَ بن الخَطَّاب يسألُه، فكتبَ عُمر: إنْ أَدَّى إليك (٢) ما كان يُؤَدِّي إلى رسولِ الله ﷺ من عُشْرِ نَحْلِهِ فاحْمِ له سَلَبَةَ ذلك، وإلا فإنَّما هو ذُبابُ غَيثٍ يأكلُه مَنْ شاء (٣).

стр. 1819

٣٠ - باب فرض زكاة رمضان ٢٥٠٠ - أخبرنا عِمْرانُ بنُ موسى، عن عبدِ الوارثِ قال: حدَّثنا أيوب، عن نافع عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله ﷺ زكاةَ رَمضانَ على الحُرِّ والعَبْدِ والذَّكَرِ والأنثى صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، فَعَدَلَ النَّاسُ به نصفَ صاعِ بُرٍّ (١) (٢).

стр. 1820

٣١ - باب فرض زكاة رمضانَ على المَمْلُوك ٢٥٠١ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّادٌ، عن أيوبَ، عن نافع عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله ﷺ صدقةَ الفِطْرِ على الذَّكَر والأنثى والحُرِّ والمَمْلوكِ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، قال: فَعَدَلَ النَّاسُ إلى نصفِ صاعٍ من بُرٍّ (١) (٢).

стр. 1821

٣٢ - باب فرض زكاةِ رمضانَ على الصَّغير ٢٥٠٢ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا مالك، عن نافع عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله ﷺ زكاةَ رمضانَ على كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حُرٍّ وعَبْدٍ، ذكرٍ وأنثى؛ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير (١). ٣٣ - باب فرض زكاةِ رمضانَ على المسلمين دون المُعاهَدِين ٢٥٠٣ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن نافع عن ابن عُمر (٢)، أنَّ رسولَ الله ﷺ فَرَضَ زكاةَ الفِطْر من رمضانَ على النَّاسِ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، على كلِّ حُرٍّ أو عَبْد (٣)، ذكرٍ أو أنثى (٤) من المسلمين (٥).

стр. 1822

٢٥٠٤ - أخبرنا يحيى بنُ محمدِ بن السَّكَنِ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَهْضَم قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن عُمَرَ بن نافع، عن أبيه عن ابن عمر قال: فرضَ رسولُ اللهِ ﷺ زكاةَ الفِطْر صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شَعِير؛ على الحُرِّ والعبد، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ من المسلمين، وأمَرَ بها أن تُؤَدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة (١). ٣٤ - باب كم فُرض؟ ٢٥٠٥ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عيسى قال: حدَّثنا عُبَيْدُ الله، عن نافع

стр. 1823

عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله ﷺ صدقةَ الفِطْر على الصَّغيرِ والكَبِيرِ، والذَّكَرِ والأنثى، والحُرِّ والعبد؛ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير (١). ٣٥ - باب فرضِ صدقةِ الفِطْر قبل نزولِ الزَّكاة ٢٥٠٦ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال: أخبرنا شعبة، عن الحَكَمِ بن عُتَيْبَة، عن القاسم بن مُخَيْمِرة، عن عَمْرِو بن شُرَحْبِيل عن قَيْسِ بن سَعْدِ بن عُبادةَ قال: كُنَّا نصومُ عاشُوراءَ ونُؤدِّي زكاةَ الفِطْر، فلمَّا نَزَلَ رمضانُ ونزلتِ الزَّكاةُ، لم نُؤْمَرُ به ولم نُنْهَ عنه، وكنَّا نفعلُه (٢). ٢٥٠٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلَ، عن القاسم بن مُخَيْمِرَة، عن أبي عَمَّار الهَمْدَانِيّ عن قَيْسِ بن سَعْد قال: أَمَرَنا رسولُ اللهِ ﷺ بصدقة الفِطْرِ قبلَ أنْ تنزلَ الزَّكاة، فلمَّا نَزَلَتِ الزَّكاةُ لم يأمُرْنا ولم يَنْهَنا ونحن نفعلُه.

стр. 1824

قال أبو عبد الرَّحمن: أبو عَمَّار اسمُه عَرِيب بنُ حُمَيْد، وَعَمْرُو بنُ شُرَحْبِيل يُكْنَى أَبا مَيْسَرَة، وسَلَمَةُ بنُ كُهَيْل خالفَ الحَكَمَ في إسناده، والحَكَمُ أثبتُ من سَلَمَةَ بن كُهَيْل (١). ٣٦ - باب مَكِيلَة زكاةِ الفِطْر ٢٥٠٨ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا خالدٌ - وهو ابن الحارث - قال: حدَّثنا حُمَيْد، عن الحَسَن قال: قال ابن عبَّاس - وهو أميرُ البصرة - في آخر الشّهر: أَخْرِجُوا زكاةَ صَوْمِكُم. فنظرَ النَّاسُ بعضُهم إلى بعض، فقال: مَنْ هاهنا من أهلِ المدينة؟

стр. 1825

قُومُوا فَعَلِّمُوا إخوانَكُم، فإنهم لا يعلمون أنَّ هذه الزَّكَاةَ فَرَضَها رسولُ الله ﷺ على كلِّ ذكرٍ وأنثى، حُرٍّ ومملوك، صاعًا من شعيرٍ أو تمر (١)، أو نصفَ صاعٍ من قمح. فقاموا (٢) (٣). خالفَهُ هشامٌ فقال: عن محمد بن سِيرِين. ٢٥٠٩ - أخبرنا عليُّ بنُ ميمون، عن مَخْلَد، عن هشام، عن ابن سِيرِين عن ابن عبَّاس قال: ذكَر في صدقة الفِطْر قال: صاعًا من بُرٍّ، أو صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من سُلْت (٤). ٢٥١٠ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب، عن أبي رجاء قال:
следующие страницы →