← Книги сунны

Книги сунны · id 1339

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Полный текст (4 032 стр.). Показаны 1821–1860 · переход к 1826.

стр. 1821

٣٢ - باب فرض زكاةِ رمضانَ على الصَّغير ٢٥٠٢ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا مالك، عن نافع عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله ﷺ زكاةَ رمضانَ على كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حُرٍّ وعَبْدٍ، ذكرٍ وأنثى؛ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير (١). ٣٣ - باب فرض زكاةِ رمضانَ على المسلمين دون المُعاهَدِين ٢٥٠٣ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن نافع عن ابن عُمر (٢)، أنَّ رسولَ الله ﷺ فَرَضَ زكاةَ الفِطْر من رمضانَ على النَّاسِ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، على كلِّ حُرٍّ أو عَبْد (٣)، ذكرٍ أو أنثى (٤) من المسلمين (٥).

стр. 1822

٢٥٠٤ - أخبرنا يحيى بنُ محمدِ بن السَّكَنِ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَهْضَم قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن عُمَرَ بن نافع، عن أبيه عن ابن عمر قال: فرضَ رسولُ اللهِ ﷺ زكاةَ الفِطْر صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شَعِير؛ على الحُرِّ والعبد، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ من المسلمين، وأمَرَ بها أن تُؤَدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة (١). ٣٤ - باب كم فُرض؟ ٢٥٠٥ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عيسى قال: حدَّثنا عُبَيْدُ الله، عن نافع

стр. 1823

عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله ﷺ صدقةَ الفِطْر على الصَّغيرِ والكَبِيرِ، والذَّكَرِ والأنثى، والحُرِّ والعبد؛ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير (١). ٣٥ - باب فرضِ صدقةِ الفِطْر قبل نزولِ الزَّكاة ٢٥٠٦ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال: أخبرنا شعبة، عن الحَكَمِ بن عُتَيْبَة، عن القاسم بن مُخَيْمِرة، عن عَمْرِو بن شُرَحْبِيل عن قَيْسِ بن سَعْدِ بن عُبادةَ قال: كُنَّا نصومُ عاشُوراءَ ونُؤدِّي زكاةَ الفِطْر، فلمَّا نَزَلَ رمضانُ ونزلتِ الزَّكاةُ، لم نُؤْمَرُ به ولم نُنْهَ عنه، وكنَّا نفعلُه (٢). ٢٥٠٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلَ، عن القاسم بن مُخَيْمِرَة، عن أبي عَمَّار الهَمْدَانِيّ عن قَيْسِ بن سَعْد قال: أَمَرَنا رسولُ اللهِ ﷺ بصدقة الفِطْرِ قبلَ أنْ تنزلَ الزَّكاة، فلمَّا نَزَلَتِ الزَّكاةُ لم يأمُرْنا ولم يَنْهَنا ونحن نفعلُه.

стр. 1824

قال أبو عبد الرَّحمن: أبو عَمَّار اسمُه عَرِيب بنُ حُمَيْد، وَعَمْرُو بنُ شُرَحْبِيل يُكْنَى أَبا مَيْسَرَة، وسَلَمَةُ بنُ كُهَيْل خالفَ الحَكَمَ في إسناده، والحَكَمُ أثبتُ من سَلَمَةَ بن كُهَيْل (١). ٣٦ - باب مَكِيلَة زكاةِ الفِطْر ٢٥٠٨ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا خالدٌ - وهو ابن الحارث - قال: حدَّثنا حُمَيْد، عن الحَسَن قال: قال ابن عبَّاس - وهو أميرُ البصرة - في آخر الشّهر: أَخْرِجُوا زكاةَ صَوْمِكُم. فنظرَ النَّاسُ بعضُهم إلى بعض، فقال: مَنْ هاهنا من أهلِ المدينة؟

стр. 1825

قُومُوا فَعَلِّمُوا إخوانَكُم، فإنهم لا يعلمون أنَّ هذه الزَّكَاةَ فَرَضَها رسولُ الله ﷺ على كلِّ ذكرٍ وأنثى، حُرٍّ ومملوك، صاعًا من شعيرٍ أو تمر (١)، أو نصفَ صاعٍ من قمح. فقاموا (٢) (٣). خالفَهُ هشامٌ فقال: عن محمد بن سِيرِين. ٢٥٠٩ - أخبرنا عليُّ بنُ ميمون، عن مَخْلَد، عن هشام، عن ابن سِيرِين عن ابن عبَّاس قال: ذكَر في صدقة الفِطْر قال: صاعًا من بُرٍّ، أو صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من سُلْت (٤). ٢٥١٠ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب، عن أبي رجاء قال:

стр. 1826

سمعتُ ابنَ عبَّاس يخطُبُ على منبركم - يعني منبرَ البصرة - يقول: صدقةُ الفِطْر صاعٌ من طعام. قال أبو عبد الرَّحمن: هذا أثبتُ الثَّلاثة (١). ٣٧ - باب التَّمر في زكاةِ الفِطْر ٢٥١١ - أخبرني محمدُ بنُ عليّ بن حَرْب قال: حدَّثنا مُحْرِزُ بنُ الوَضَّاح، عن إسماعيل - وهو ابن أميَّة - عن الحارث بن عبدِ الرَّحمن بن أبي ذُباب، عن عِياضِ بن عبد الله (٢) بن أبي سَرْح عن أبي سعيد الخُدريّ قال: فَرَضَ رسولُ الله ﷺ صدقَةَ الفِطْرِ صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من أَقِط (٣).

стр. 1827

٣٨ - باب الزَّبيب ٢٥١٢ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن زيدِ بن أَسْلَم، عن عِياضِ بن عبد الله بن أبي سَرْح عن أبي سعيد (١) قال: كُنَّا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطْرِ إِذْ كَانَ فينا رسولُ الله ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من زَبِيب، أو صاعًا من أَقِط (٢).

стр. 1828

٢٥١٣ - أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّريّ، عن وكيع، عن داودَ بن قيس، عن عِياضِ بن عبد الله عن أبي سعيد قال: كُنَّا نُخْرِجُ صدقةَ (١) الفِطْرِ إِذْ كَانَ فينا رسولُ الله ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أَقطِ، فلم نزل (٢) كذلك حتى قَدِمَ معاويةُ من الشَّام، وكان فيما علَّمَ النَّاسَ أنه قال: ما أُرَى مُدَّيْنِ من سَمْراء الشَّام إلا تعدلُ (٣) صاعًا من هذا. قال: وأخذَ (٤) النَّاسُ بذلك (٥) (٦).

стр. 1829

٣٩ - باب الدَّقيق ٢٥١٤ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن عَجْلانَ قال: سمعتُ عِياضَ بنَ عبدِ الله يُخْبِرُ (١). عن أبي سعيد الخدريّ قال: لم نُخْرِجْ على عهدِ رسولِ الله ﷺ إلا صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من شَعِير، أو صاعًا من زَبِيب، أو صاعًا من دَقِيق، أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من سُلْت. ثم شكّ سفيان، فقال: دقيق أو سُلْت (٢). ٤٠ - باب الحِنْطَة ٢٥١٥ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ قال: حدَّثنا حُميد، عن الحَسَن

стр. 1830

أنَّ ابنَ عبَّاس خطَبَ بالبصرة، فقال: أدُّوا زكاةَ صَوْمِكُم. فجعلَ النَّاسُ ينظرُ بعضُهم إلى بعض، فقال: مَنْ هاهنا من أهل المدينة؟ قُومُوا إلى إخْوانِكم فَعَلِّمُوهم، فإنهم لا يعلمون أنّ رسولَ الله ﷺ فرضَ صدقةَ الفِطْر على الصَّغير والكبير، والحُرِّ والعَبْد، والذَّكَرِ والأنثى؛ نصفَ صاعِ بُرٍّ، أو صاعًا من تمر، أو شعير. قال الحَسَن: فقال عليّ: أمَّا إذا أَوْسَعَ (١) اللهُ؛ فأوْسِعُوا، أعْطُوا (٢) صاعًا من بُرٍّ أو غيرِهِ (٣). ٤١ - باب السُّلْت ٢٥١٦ - أخبرنا موسى بنُ عبدِ الرَّحمن قال: حدَّثنا حُسين، عن زائدةَ قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ أبي رَوَّاد، عن نافع عن ابن عُمَرَ قال: كان النَّاسُ يُخْرِجُونَ عن (٤) صَدَقَةِ الفِطْر في (٥) عَهْدِ النبيِّ ﷺ صاعًا من شعير، أو تَمْر، أو سُلْتٍ، أو زَبِيب (٦).

стр. 1831

٤٢ - باب الشَّعير ٢٥١٧ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا داودُ بنُ قيس قال: حدَّثنا عِياض عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: كُنَّا نُخْرِجُ في عهدِ رسول الله ﷺ صاعًا من شعير، أو تَمْر، أو زَبِيب، أو أَقِط، فلم نزل كذلك حتى كان في عَهْدِ معاوية، قال (١): ما أُرَى مُدَّيْنِ من سَمْراءِ الشَّامِ إِلا تَعْدِلُ (٢) صاعًا من شعير (٣).

стр. 1832

٤٣ - باب الأَقِط ٢٥١٨ - أخبرنا عيسى بنُ حَمَّاد قال: أخبرنا اللَّيث، عن يزيد، عن عبدِ الله (١) بن عبد الله بن عثمان (٢)، أنَّ عِياضَ بنَ عبد الله بن سَعْد حدَّثه أنَّ أبا سعيد الخُدْرِيَّ قال: كُنَّا نُخرِجُ في عهدِ رسولِ الله ﷺ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شَعِير، أو صاعًا من أَقِط؛ لا نُخرِجُ غيرَه (٣). ٤٤ - باب كم الصَّاع ٢٥١٩ - أخبرنا عَمْرُو بنُ زُرَارَةَ قال: أخبرنا القاسم - وهو ابن مالك - عن الجُعَيْد

стр. 1833

سمعتُ (١) السَّائبَ بنَ يزيدَ قال: كان الصَّاعُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ مُدًّا وثُلُثًا بمُدِّكُمُ اليوم، وقد زِيدَ فيه (٢). قال أبو عبد الرَّحمن: وحدَّثنيه زيادُ بنُ أيوب (٣). ٢٥٢٠ - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم قال: حدَّثنا سفيان، عن حَنْظَلة، عن طاوس عن ابن عُمر، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "المِكْيَالُ مِكْيَالُ أهْلِ المدينة، والوزنُ وزنُ أهلِ مكَّة" (٤).

стр. 1834

٤٥ - باب الوقت الذي يُستحبُّ أن تُؤَدَّى صدقةُ الفِطْر فيه ٢٥٢١ - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْدَانَ بن عيسى قال: حدَّثنا الحَسَن، حدَّثنا زهير، حدَّثنا موسى. ح: قال: وأخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزِيع قال: حدَّثنا الفُضَيْل قال: حدَّثنا موسى، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ أمَرَ بصدقةِ الفِطْرِ أن تُؤَدَّى قبلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة. قال ابن بَزِيع: بزكاة الفِطر (١). ٤٦ - باب إخراج الزَّكاة من بلدٍ إلى بلد ٢٥٢٢ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا زكريَّا بن إسحاق - وكان ثقةً - عن يحيى بن عبدِ الله بن صَيْفِيٍّ، عن أبي مَعْبَد عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ ﷺ بعثَ معاذَ بنَ جَبَل إلى اليمن، فقال: "إنَّك تأتي قومًا أهْلَ كتاب، فادْعُهُمْ إلى شهادةِ أنْ لا إلهَ إلا الله، وأنِّي

стр. 1835

رسولُ الله، فإِنْ هُم، أطاعُوك، فأَعْلِمْهُم أَنَّ الله افْتَرَضَ (١) عليهم خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كلِّ يومٍ وليلة، فإنْ هُم أَطَاعُوك، فَأَعْلِمْهُم أَنَّ الله قد (٢) افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أموالهم، تُؤْخَذُ من أغنيائهم، فتُوضَعُ في فقرائهم، فإنْ هم أطاعُوك لذلك (٣)، فإيَّاكَ وكَرائمَ أموالِهِمْ، واتَّقِ دعوةَ المظلوم، فإنها ليس بينَها وبينَ الله حِجابٌ" (٤). ٤٧ - باب إذا أعطاها غنيًّا وهو لا يشعر ٢٥٢٣ - أخبرنا عِمْرانُ بنُ بكَّار قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عيَّاش قال: حدَّثنا شعيبٌ قال: حدَّثني أبو الزِّناد، ممَّا حدَّثَهُ عبدُ الرَّحمن الأعرج، ممّا ذكرَ أنَّه سمعَ أبا هريرةَ يُحَدِّث به عن رسولِ الله ﷺ وقال (٥): "قال رجلٌ:

стр. 1836

لأَتَصَدَّقَنَّ (١) بصدقة، فخرجَ بصدَقَتِهِ فوضَعَها في يد سارق، فأصبحُوا يتَحَدَّثُون: تُصُدِّقَ (٢) على سارق (٣)، فقال: اللَّهمَّ لك الحمدُ، على سارق، لأَتَصَدَّقَنَّ بصدقة، فخرجَ بصَدَقتِهِ، فوضَعَها في يد زانية، فأصبَحُوا يتحدَّثون: تُصُدِّقَ اللَّيلةَ على زانية، فقال: اللَّهمَّ لك الحمدُ، على زانية، لأَتَصَدَّقَنَّ بصدقة، فخرجَ بصدقَتِهِ، فوضَعَها في يد غنيٍّ، فأصبحُوا يتحدَّثُون: تُصُدِّقَ على غنيٍّ، قال: اللَّهمَّ لك الحمدُ، على زانية، وعلى سارق، وعلى غنيٍّ، فأُتِيَ فقيلَ له: أمَّا صدقتُكَ فقد تُقُبِّلَتْ (٤)، أمَّا الزَّانِيةُ فلعلَّها أنْ تَسْتَعِفَّ به من (٥) زناها، ولعلَّ السَّارِقَ أن يَسْتَعِفَّ به عن سرقته، ولعلَّ الغنيَّ أنْ يعتبرَ، فيُنْفِقَ ممَّا أعطاه اللهُ " (٦). ٤٨ - باب الصَّدَقَة من غُلُول ٢٥٢٤ - أخبرنا الحُسينُ بنُ محمد الذَّارع قال: حدَّثنا يزيدُ - وهو ابن زُرَيْع - قال: حدَّثنا شعبةُ قال. ح: وأخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا بِشْر - وهو ابن

стр. 1837

المُفَضَّل - قال: حدَّثنا شعبة - واللَّفظ لبِشْر - عن قتادة، عن أبي المَلِيح عن أبيه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "إنَّ الله لا يقبلُ صلاةً بغير طُهُور، ولا صدقةً من غُلُول" (١). ٢٥٢٥ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن سعيدِ بن أبي سعيد، عن سعيدِ بن يسار أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ الله ﷺ : "ما تَصَدَّقَ أحدٌ بصدقةٍ من طَيِّبٍ - ولا يقبلُ اللهُ إلّا الطَّيِّبَ - إلا أخَذَها الرَّحْمنُ بيمينه، وإنْ كانَتْ تَمْرَةً، فتَرْبُو في كَفِّ الرَّحمن، حتى تكونَ أعظمَ من الجَبَل، كما يُرَبِّي أحدُكُم فَلُوَّهُ، أو فَصِيلَهُ" (٢).

стр. 1838

٤٩ - باب جُهْد المُقِلِّ ٢٥٢٦ - أخبرنا عبدُ الوَهَّاب بنُ عبدِ الحَكَم، عن حَجَّاج، قال ابن جُريج: أخبرني عثمانُ بنُ أبي سليمان، عن عَليٍّ الأزديّ، عن عُبَيْدِ بن عُمَيْر عن عبد الله بن حُبْشِيٍّ الخَثْعَميّ، أنَّ النبيَّ ﷺ سُئل: أيُّ الأعمالِ أفْضَلُ؟ قال: "إيمانٌ لا شَكَّ فيه، وجهادٌ لا غُلُولَ فيه، وحَجَّةٌ مبرورة". قيل: فأيُّ الصَّلاةِ أفْضَلُ؟ قال: "طُولُ القُنوت". قيل: فأيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قال: "جُهْدُ المُقِلِّ". قيل: فأيُّ الهجرةِ أفْضَلُ؟ قال: "مَنْ هَجَرَ ما حَرَّمَ اللهُ (١) ". قيل: فأيُّ الجِهادِ أَفْضَلُ؟ قال: "مَنْ جَاهَدَ المشركين بمالِه ونفسِه". قيل: فأيُّ القَتْلِ أشرفُ (٢)؟ قال: "مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ، وعُقِرَ جَوادُه" (٣).

стр. 1839

٢٥٢٧ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن عَجْلان، عن سعيدِ بن أبي سعيد والقعقاع عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "سَبَقَ دِرْهمٌ مئةَ أَلْفِ دِرْهَم"

стр. 1840

قالوا: وكيف (١)؟ قال: "كانَ لرجلٍ درهمانِ؛ تَصَدَّقَ بأحدِهما، وانطلَقَ رجلٌ إلى عُرْضِ مالِه، فأخذَ منه مئة ألفِ درهمٍ فتصدَّقَ بها" (٢). ٢٥٢٨ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا صفوانُ بنُ عيسى قال: حدَّثنا ابن عَجْلان عن زَيدِ بن أسلم، عن أبي صالح عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ : "سَبَقَ دِرْهَمٌ مئة ألفِ دِرْهَم (٣) ". قالوا يا رسولَ الله، وكيف؟ قال: "رجلٌ له دِرْهَمانِ، فَأَخَذَ

стр. 1841

أحدَهما فتَصَدَّقَ به، ورجلٌ له مالٌ كثيرٌ، فأخذَ من عُرْضِ مالهِ مئةَ ألفٍ، فتصَدَّقَ بها" (١). ٢٥٢٩ - أخبرنا الحُسينُ بنُ حُرَيْث قال: أخبرنا الفَضْلُ بنُ موسى، عن الحُسَيْن، عن منصور، عن شقيق عن أبي مسعود قال: كان رسولُ الله ﷺ يأمُرُنا بالصَّدَقة، فما يَجِدُ أحدُنا شيئًا يَتَصَدَّق به حتى ينطلقَ إلى السُّوق، فيَحْمِلَ على ظهره، فيَجِيءَ بالمُدِّ فيُعطِيَهُ رسولَ الله ﷺ ، إنِّي لأَعْرِفُ اليومَ رجلًا له مئة ألف؛ ما كان له يومئذٍ درهمٌ (٢). ٢٥٣٠ - أخبرنا بِشْرُ بنُ خالد قال: حدَّثنا غُنْدَر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل

стр. 1842

عن أبي مسعود قال: لمَّا أمَرَنا رسولُ الله ﷺ بالصَّدَقة، فتَصَدَّقَ أبو عَقِيلٍ بنصفِ صاع، وجاء إنسانٌ بشيءٍ أكثرَ منه، فقال المنافقون: إِنَّ الله لَغَنِيٌّ عن صدقةِ هذا، وما فعلَ هذا الآخَرُ إلا رِياءً. فنزلت: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ (١) [التوبة: ٧٩]. ٥٠ - باب اليد العُلْيا ٢٥٣١ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ قال: أخبرني سعيدٌ وعُروة سمعا حَكِيمَ بنَ حِزام يقول: سألتُ رسولَ الله ﷺ فأعطاني، ثم سألتُه فأعطاني، ثم سألتُه فأعطاني، ثم قال: "إنَّ هذا المالَ خَضِرَةٌ حُلْوَة، فمَنْ أخذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ، بُورِك له فيه، ومَنْ أخذَه بإشرافِ نفس، لم يُبارك له فيه، وكان كالذي يأكلُ ولا يشبع، واليدُ العُليا خَيْرٌ من اليدِ السُّفْلَى" (٢).

стр. 1843

٥١ - باب أَيَّتُهما اليدُ العليا ٢٥٣٢ - أخبرنا يوسفُ بنُ عيسى قال: أخبرنا الفَضْلُ بنُ موسى قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زيادِ بن أبي الجَعْد - عن جامع بن شَدَّاد عن طارق المُحاربيّ قال: قَدِمنا المدينةَ؛ فإذا رسولُ الله ﷺ قائمٌ على المنبر يَخْطُبُ النَّاس وهو يقول: "يَدُ المُعْطِي العُلْيا، وابْدَأُ بِمَنْ تَعُول؛ أمَّكَ وأباك، وأُخْتَكَ وأخاك، ثم أدْناكَ أدْناك" مختصر (١). ٥٢ - باب اليد السُّفْلَى ٢٥٣٣ - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع

стр. 1844

عن عبد الله بن عُمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال وهو يذكرُ الصَّدَقَةَ والتَّعفُّفَ عن المسألة: "اليَدُ العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفْلى، واليَدُ العُلْيا المُنْفِقة، واليَدُ السُّفْلَى السَّائلة" (١). ٥٣ - باب الصَّدَقة عن ظهر غِنًى ٢٥٣٤ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا بَكْرٌ، عن ابن عَجْلان، عن أبيه عن أبي هريرة، عن رسولِ الله ﷺ قال: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، واليَدُ العُلْيا خيرٌ من اليدِ السُّفْلَى، وابْدَأْ بمَنْ تَعُول" (٢).

стр. 1845

٥٤ - باب تفسير ذلك ٢٥٣٥ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ ومحمدُ بنُ المثنَّى قالا: حدَّثنا يحيى، عن ابن عَجْلَان، عن سعيد

стр. 1846

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ : "تَصَدَّقُوا". فقال رجل: يا رسولَ الله، عندي دينار، قال: "تَصَدَّقْ به على نَفْسِكَ". قال: عندي آخَرُ، قال: تَصَدَّقْ به على زَوْجَتِكَ". قال: عندي آخَرُ، قال: "تَصَدَّقْ به على وَلَدِك". قال: عندي آخَرُ، قال: "تَصَدَّقْ به على خَادِمِكَ". قال: عندي آخَرُ، قال: "أنتَ أبْصَرُ" (١). ٥٥ - باب إذا تَصَدَّقَ وهو محتاجٌ إليه، هل يُرَدُّ عليه؟ ٢٥٣٦ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا ابن عَجْلَان، عن عِياض عن أبي سعيد، أنَّ رجلًا دخلَ المسجدَ يومَ الجُمعةِ ورسولُ الله ﷺ يَخْطُبُ، فقال: "صَلِّ رَكْعَتَيْن". ثم جاء الجُمُعَةَ الثَّانيةَ والنبيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فقال: "صَلِّ رَكْعَتَيْن". ثم جاء الجمعةَ الثَّالثة، فقال: "صَلِّ رَكْعَتَيْن". ثم قال: "تَصَدَّقُوا". فَتَصَدَّقُوا، فأعطاه ثَوْبَيْن، ثم قال: "تَصَدَّقُوا". فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، فقال رسولُ الله ﷺ : "ألم تَرَوْا إلى هذا؟! إنه (٢) دَخَلَ المسجدَ بهيئةٍ بَذَّةٍ، فَرَجَوْتُ أن تَفْطُنُوا له فَتَصَدَّقُوا (٣) عليه، فلم تفعلوا، فقلت: تَصَدَّقُوا،

стр. 1847

فَتَصَدَّقْتُم، فأَعْطَيْتُهُ ثوبَيْن، ثم قلت: تَصَدَّقُوا، فَطَرَحَ أَحدَ ثَوْبَيْهِ، خُذْ ثوبَك"، وانْتَهَرَهُ (١). ٥٦ - باب صدقة العبد ٢٥٣٧ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حاتِم، عن يزيدَ بن أبي عُبيد قال: سمعتُ عُميرًا مولى آبي اللَّحم قال: أمَرَني مَوْلايَ أَنْ أُقَدِّدَ (٢) لحمًا، فجاء مسكين، فأطعمتُه منه، فعَلِمَ بذلك مولاي، فضَرَبَني، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ ، فدعاه فقال: "لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ " فقال: يُطْعِمُ طعامي بغير أنْ آمُره، وقال مرَّةً أخرى: بغير أمْرِي قال: "الأجْرُ بينكما" (٣).

стр. 1848

٢٥٣٨ - أخبرني محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني ابن أَبي بُرْدَةَ قال: سمعتُ أبي يُحدِّثُ عن أبي موسى، عن النبيِّ ﷺ قال: "على كلِّ مسلم صدقة". قيل: أرأيتَ إنْ لم يَجِدْها؟ قال: "يَعْتَمِلُ بيده (١)، فينفعُ نفسَه ويتصدَّق" (٢). قيل: أرأيتَ إنْ لم يفعل؟ قال: "يُعِينُ ذا الحاجةِ المَلْهُوف". قيل: فإنْ لم يفعل؟ قال: "يأمُرُ بالخير". قيل: أرأيتَ إنْ لم يفعل؟ قال: "يُمْسِكُ عن الشَّرِّ، فإنها صدقة" (٣). ٥٧ - باب صدقة المرأةِ من بيتِ زوجِها ٢٥٣٩ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن عَمْرِو بن مُرَّةَ قال: سمعتُ أبا وائل يُحَدِّثُ عن عائشةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا تَصَدَّقَتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها، كان لها أجر، وللزَّوج مِثْلُ ذلك، وللخازن مِثْلُ ذلك، ولا يَنْقُصُ (٤) كلُّ

стр. 1849

واحدٍ منهما من أجرِ صاحبِهِ شيئًا، للزَّوجِ بما كَسَبَ (١)، ولها بما أنْفَقَتْ" (٢). ٥٨ - باب عطيَّة المرأة بغير إذنِ زوجِها ٢٥٤٠ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث قال: حدَّثنا حُسَيْن المُعَلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، أنّ أباه حدَّثه عن عبدِ الله بن عَمْرو قال: لمَّا فَتَحَ رسولُ الله ﷺ مكَّة؛ قام خطيبًا، فقال في خُطبته: "لا يجوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها" (٣). مختصر.

стр. 1850

٥٩ - باب فضل الصَّدَقة ٢٥٤١ - أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ حَمَّادٍ قال: أخبرنا أبو عَوانةَ، عن فِراس، عن عامر، عن مسروق عن عائشة ﵂، أنَّ أزواجَ النبيِّ ﷺ اجتَمَعْنَ عندَه، فَقُلْن: أَيَّتُنا بك أسرعُ لُحُوقًا؟ فقال: "أطْوَلُكُنَّ يدًا". فأخَذْنَ قَصَبَةً، فَجَعَلْنَ يَذْرَعْنَهَا، فكانت سودةُ أسْرَعَهُنَّ به لُحُوقًا، فكانت أطْوَلَهُنَّ يدًا، فكان (١) ذلك من كثرةِ الصَّدقة" (٢).

стр. 1851

٦٠ - باب أَيُّ الصَّدَقةِ أفضل ٢٥٤٢ - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن عِمارةَ بن القعقاع، عن أبي زُرْعَة عن أبي هريرةَ قال: قال رجلٌ: يا رسولَ الله أيُّ الصَّدَقَةِ أفْضَلُ؟ قال:

стр. 1852

"أن تَصَدَّقَ وأنتَ صحيحٌ شَحِيح، تأمَلُ العَيْشَ، وتَخْشَى الفَقْر" (١). ٢٥٤٣ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ عثمانَ قال: سمعتُ موسى بنَ طلحة أنّ حَكِيمَ بنَ حِزَام حدَّثه قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ ما كانَ عن ظَهْرِ غِنًى، واليَدُ العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفْلَى، وابْدَأَ بِمَنْ تَعُول" (٢). ٢٥٤٤ - أخبرنا عَمْرُو بنُ سَوَّادِ بن الأسود بن عَمْرو، عن ابن وَهْب قال: أخبرنا يونس، عن ابن شِهاب قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ المُسَيِّب

стр. 1853

أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ الله ﷺ : "خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كانَ عن ظَهْرِ غِنًى، وابْدَأْ بمَنْ تَعُولُ" (١). ٢٥٤٥ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن عَدِيِّ بن ثابتٍ قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ يزيدَ الأنصاريَّ يُحَدِّث عن أبي مسعود، عن النبي ﷺ قال: "إذا أنْفَقَ الرَّجلُ على أهلهِ وهو يَحْتَسِبُها؛ كانت له صَدَقَةً" (٢).

стр. 1854

٢٥٤٦ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزُّبير عن جابر قال: أَعْتَقَ رجلٌ من بني عُذْرَةَ عبدًا له عن دُبُر، فبلغَ ذلك رسولَ الله ﷺ ، فقال: "ألكَ مالٌ غيرُهُ؟ " قال: لا؟ فقال رسولُ الله ﷺ : "مَنْ يَشترِيهِ مِنِّي؟ "، فاشتراه نُعيمُ بنُ عبد الله العَدَويُّ بثمان مئة درهم، فجاء بها رسولَ الله ﷺ ، فدفعَها إليه، ثم قال: "اِبْدَأُ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عليها، فإنْ فَضَلَ شيءٌ فلاهْلِكَ، فإنْ فَضَلَ عن أَهْلِكَ شَيْءٌ (١)، فلِذِي قَرَابَتِكَ، فإِنْ فَضَلَ عن ذي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فهكذا وهكذا". يقول: بين يَدَيْكَ، وعن يَمِينِكَ، وعَنْ شِمالك (٢).

стр. 1855

٦١ - باب صدقة البخيل ٢٥٤٧ - أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن جُرَيْجٍ، عَن الحَسَنِ بن مسلم، عن طاوسٍ قال: سمعتُ أبا هريرةَ. ثم قال: حدَّثناه أبو الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ : "إِنَّ مَثَلَ المُنْفِقِ المُتَصَدِّقِ والبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عليهما جُبَّتان - أو جُنَّتان - من حَدِيد، من لَدُن ثُدِيِّهِما (١) إلى تَرَاقِيهِما، فإذا أرادَ المُنْفِقُ أن يُنْفِقَ اتَّسَعَتْ عليه الدِّرْعُ - أو مَرَّتْ - حتى تُجِنَّ بَنَانَهُ وتَعْفُوَ أَثَرَه، وإذا أرادَ البخيلُ أن يُنْفِقَ قَلَصَتْ ولَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَها، حتى أَخَذَتْهُ (٢) بِتَرْقُوَتِهِ، أَو بِرَقَبَتِهِ"، يقول أبو هريرة: أشهدُ أنّه رأى رسولَ الله ﷺ يُوَسِّعُها، فلا تَتَّسع، قال طاوس: سمعتُ أبا هريرةَ يُشِيرُ بيده (٣) وهو يُوَسِّعُها ولا (٤) تَتَوَسّع (٥).

стр. 1856

٢٥٤٨ - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا عفَّانُ قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ طاوس، عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "مَثَلُ البَخِيلِ والمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْن

стр. 1857

عليهما جُنَّتَانِ من حديد، قد اضْطَرَّتْ أيْدِيَهُمَا إلى تَرَاقِيهما، فكلَّما هَمَّ المُتَصَدِّقُ بصَدَقَةٍ، اتَّسَعَتْ عليه، حتى تُعَفِّيَ أَثَرَه، وكلَّما هَمَّ البخيلُ بصدقة، تَقَبَّضَتْ كلُّ حَلْقَةٍ إلى صاحبتها وتَقَلَّصَتْ عليه، وانضَمَّتْ يداه (١) إلى تَرَاقِيه" وسمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "فيجتهدُ (٢) أن يُوَسِّعَها فلا تتَّسع" (٣). ٦٢ - باب الإحصاء في الصَّدقة ٢٥٤٩ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عَبْدِ الحَكَم، عن شُعيب، حدثني اللَّيثُ قال: حدَّثنا خالد، عن ابن أبي هلال، عن أميَّةَ بن هند، عن أبي أُمَامَةَ بن سَهْلِ بن حُنَيْف قال: كُنَّا يومًا في المسجد جلوسًا ونفرٌ من المهاجرين والأنصار فأرسَلْنا رجلًا إلى عائشةَ ليستأذنَ، فدخَلْنا عليها، قالت: دخَلَ عَلَيَّ سائلٌ مَرَّةً وعندي رسولُ الله ﷺ ، فأمَرْتُ له بشيء، ثم دَعَوْتُ به فنظرتُ إليه، فقال رسول الله ﷺ : "أَمَا تُرِيدِينَ أن لا يَدْخُلَ بَيْتَكِ شيءٌ ولا يَخْرُجَ إلا بِعِلْمِكِ؟ " قلتُ: نعم، قال (٤): "مَهْلًا يا عائشة، لا تُحْصِي، فيُحْصِي

стр. 1858

اللهُ عليكِ" (١). ٢٥٥٠ - أخبرنا محمدُ بنُ آدمَ، عن عَبْدَة، عن هشامِ بن عُروة (٢)، عن فاطمة عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، أنَّ النبيَّ ﷺ قال لها (٣): "لا تُحْصِي، فيُحْصِي اللهُ عليكِ" (٤). ٢٥٥١ - أخبرنا الحَسَنُ بنُ محمد، عن حَجَّاجٍ قال: قال ابن جُرَيْج: أخبرني ابن أبي مُلَيْكَة، عن عَبَّادِ بن عبدِ الله بن الزُّبير

стр. 1859

عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، أنها جاءتِ النبيَّ ﷺ فقالت: يا نبيَّ الله، ليس لي شيءٌ إلا ما أدخَلَ عَلَيَّ الزُّبير، فهل عَلَيَّ جُناحٌ في أَنْ أَرْضَخَ ممَّا يُدْخِلُ عَلَيّ؟ فقال: "اِرْضَخِي ما استَطَعْتِ، ولا تُوكِي فَيُوكِي اللهُ عليكِ" (١). ٦٣ - باب القليل في الصَّدَقة ٢٥٥٢ - أخبرنا نَصْرُ بنُ عليٍّ، عن خالد، حدَّثنا شعبة، عن المُحِلّ

стр. 1860

عن عَدِيِّ بن حاتِم (١)، عن النبيِّ ﷺ قال: "اتَّقُوا النَّارَ ولو بشِقِّ تَمْرَة" (٢). ٢٥٥٣ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا شعبة، أنَّ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ حَدَّثَهم عن خَيْثَمَةَ عن عَدِيِّ بن حاتِمٍ قال: ذَكرَ رسولُ الله ﷺ النَّارَ، فَأَشاحَ بِوَجْهِهِ وَتَعَوَّذَ منها - ذكر شعبةُ أنَّه فعلَه ثلاثَ مَرَّات - ثم قال: "اتَّقُوا النَّارَ ولو بِشِقِّ التَّمرة (٣)، فإنْ لم تَجِدُوا فبكَلِمةٍ طيِّبة" (٤).
следующие страницы →