← Книги сунны

Книги сунны · id 1339

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Полный текст (4 032 стр.). Показаны 1926–1965 · переход к 1931.

стр. 1926

٦ - باب فضل المتابعةِ بين الحَجِّ والعُمْرة ٢٦٣٠ - أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا أبو عَتَّابٍ قال: حدَّثنا عَزْرَةُ بنُ ثابت، عن عَمْرِو بن دِينَارٍ قال: قال ابن عبَّاس: قال رسولُ الله ﷺ : "تابِعُوا بينَ الحَجِّ والعُمْرة، فإنَّهما يَنْفِيانِ الفَقْرَ (١) والذُّنوبَ كما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيد" (٢). ٢٦٣١ - أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن أيوبَ قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حَيَّانَ أبو خالد، عن عَمْرِو بن قَيس، عن عاصم، عن شَقِيق عن عبدِ الله قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "تابِعُوا بين الحَجِّ والعُمْرَة، فإنَّهما يَنْفِيانِ الفَقْرَ والذُّنوبَ كما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحديدِ والذَّهبِ والفِضَّة، وليس للحجِّ المَبْرُورِ ثوابٌ دونَ الجَنَّة" (٣).

стр. 1927

٧ - الحجّ عن المَيِّتِ الذِي نَذَرَ أَن يَحُجّ ٢٦٣٢ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي بِشْرٍ قال: سمعتُ سعيدَ بنَ جُبير يُحَدِّثُ عن ابن عَبَّاس أَنَّ امرأةً نَذرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فماتَتْ، فأتَى أخوها النبيَّ ﷺ ، فسأله عن ذلك، فقال: "أرَأَيْتَ لو (١) كانَ على أُخْتِكَ دَيْنٌ؛ أكنتَ قاضِيَهُ؟ " قال: نَعَمْ، قال: "فاقْضُوا الله، فهو أحَقُّ بالوَفاء" (٢).

стр. 1928

٨ - باب الحجّ عن الميِّت الذي لم يَحُجّ ٢٦٣٣ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ موسى قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ قال: حدَّثنا أبو التَّيَّاحِ قال: حدَّثني موسى بنُ سَلَمَةَ الهُذَلِيُّ أنَّ ابنَ عبَّاس قال: أَمَرَتْ امرأةُ سِنانِ بن سَلَمَةَ الجُهَنِيِّ أَنْ يَسْأَلَ رسولَ الله ﷺ أنَّ أمَّها ماتَتْ ولم تَحُجَّ، أفَيُجْزِئُ (١) عن أُمِّها أَنْ تَحُجَّ عنها؟ قال: "نعم، لو كانَ على أمها دَيْنٌ فقَضَتْهُ عنها، أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عنها؟ فلتَحُجَّ عن أمِّها" (٢).

стр. 1929

٢٦٣٤ - أخبرني عثمانُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ قال: حدَّثنا حُمَيْدُ بنُ عبدِ الرَّحمن الرُّوَاسِيُّ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيد، عن أيوبَ السَّخْتِيانيّ، عن الزُّهْريّ، عن سُليمانَ بن يسار عن ابن عبَّاس، أنَّ امرأةً سألَتِ النبيَّ ﷺ عن أبيها؛ مات ولم يَحُجّ، قال: "حُجِّي عن أبيك" (١).

стр. 1930

٩ - باب الحجّ عن الحَيِّ الذي لا يَسْتَمْسِكُ على الرَّحْل (١) ٢٦٣٥ - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد (٢) قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن سليمانَ بن يسار عن ابن عبَّاس، أن امرأةً من خَثْعَمَ سألَتِ النبيَّ ﷺ غَداةَ جَمْع، فقالَتْ: يا رسولَ الله، فريضةُ الله في الحَجِّ على عبادِه أدْرَكَتْ أبي شيخًا كبيرًا (٣) لا يَسْتَمْسِكُ على الرَّحْل، أَفَأَحُجُّ عنه؟ قال: "نَعَمْ" (٤).

стр. 1931

٢٦٣٦ - أخبرنا سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ أبو عُبيد الله المَخْزُوميُّ قال: حدَّثنا سفيانُ، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبَّاس مثلَه (١). ١٠ - باب العُمْرة عن الرَّجل الذي لا يستطيع ٢٦٣٧ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا وكيع قال: حدَّثنا شعبة، عن النُّعمانِ بن سالم، عن عَمْرِو بن أوس عن أبي رَزِين العُقَيْليّ، أنّه قالَ: يا رسولَ الله، إنَّ أبي شيخٌ كبير لا يستطيعُ الحَجَّ ولا العُمْرَةَ والظَّعَنَ. قال: "حُجَّ عن أبيك واعْتَمِرْ" (٢). ١١ - باب تشبيه قضاءِ الحَجِّ بِقَضَاءِ الدَّيْن ٢٦٣٨ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسفَ بن الزُّبير

стр. 1932

عن عَبدِ الله بن الزُّبير قال: جاء رجلٌ من خَثْعَمَ إِلى رسولِ الله ﷺ ، فقال: إِنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الرُّكُوبَ، وأدركَتْهُ فريضةُ الله في الحَجّ، فهل يَجْزِي (١) أَنْ أَحُجَّ عنه؟ قال: "أنتَ (٢) أكبرُ ولدِه؟ " قال: نعم، قال: "أرأيتَ لو كان عليه دَيْنٌ أكنتَ تَقْضِيهِ؟ " قال: نعم، قال: "فحُجَّ عنه" (٣).

стр. 1933

٢٦٣٩ - أخبرنا أبو عاصم خُشَيْسُ بنُ أَصْرَمَ النَّسائيُّ، عن عبدِ الرَّزَّاقِ قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الحَكَمِ بن أبان، عن عِكْرِمَة عن ابن عبَّاسٍ قال: قال رجلٌ: يا رسولَ الله، إنَّ أبي مات ولم يَحُجَّ، أفأَحُجُّ عنه؟ قال: "أَرَأَيْتَ لو كان على أبيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قاضِيَهُ (١)؟ " قال: نعم، قال: "فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ" (٢). ٢٦٤٠ - أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى، عن هُشَيْم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمانَ بن يَسَار عن عبد الله بن عبَّاس، أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ ﷺ : إِنَّ أَبي أدركَهُ الحَجُّ وهو شيخٌ كبيرٌ لا يَثْبُتُ على راحِلَتِهِ، فإِنْ (٣) شَدَدْتُه خَشِيتُ أَنْ يموتَ، أَفَأَحُجُّ عنه؟ قال: "أرأيت لو كانَ عليه دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ (٤)؛ أكان مُجْزِئًا؟ " قال: نعم، قال: "فَحُجَّ عن أبيك" (٥).

стр. 1934

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1935

١٢ - باب حجّ المرأةِ عن الرَّجل ٢٦٤١ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسمِ قال: حدَّثني مالك، عن ابن شِهاب، عن سليمانَ بن يَسَار عن عبدِ الله بن عبَّاس قال: كان الفضلُ بنُ عبَّاس رَدِيفَ رسولِ الله ﷺ ، فجاءَتْه (١) امرأةٌ من خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، وجعلَ (٢) الفَضْلُ ينظرُ إليها وتنظُرُ إليه، وجعلَ رسولُ الله ﷺ يصرفُ وَجْهَ الفَضْلِ إلى الشِّقِّ الآخر، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ فريضةَ اللهِ في الحَجِّ على عبادِه أدركَتْ أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يَثْبُتَ على الرّاحلة، أفأَحُجُّ عنه؟ قال: "نَعَمْ"، وذلك في حَجَّة الوَدَاع (٣).

стр. 1936

٢٦٤٢ - أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا أبي، عن صالحِ بن كَيْسان، عن ابن شِهاب، أنَّ سليمانَ بنَ يسار أخبره أنَّ ابنَ عبَّاس أخبره، أنَّ امرأةً من خَثْعَمَ استَفْتَتْ رسولَ الله ﷺ في حَجَّةِ الوَدَاع، والفَضْلُ بنُ عَبَّاس رَدِيفُ رسولِ الله ﷺ فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ فريضةَ الله في الحَجِّ على عباده أدركَتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستوي على الرَّاحِلة، فهل يَقْضي عنه أنْ أحُجَّ عنه؟ فقال لها رسولُ الله ﷺ : "نَعَمْ". فأخذَ الفضلُ بنُ عبَّاس يَلْتَفِتُ (١) إليها، وكانت امرأةً حسناءَ، وأخذَ (٢) رسولُ الله ﷺ الفَضْلَ، فَحَوَّلَ وَجْهَهُ من الشِّقِّ الآخَر (٣). ١٣ - باب حجّ الرَّجلِ عن المرأة ٢٦٤٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا يزيدُ - وهو ابن هارونَ - قال: أخبرنا هشام، عن محمد، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمانَ بن يسار

стр. 1937

عن الفضلِ بن عبَّاس، أنَّه كانَ رَدِيفَ النبيِّ ﷺ ، فجاءه رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، إنَّ أمِّي عَجُوزٌ كَبيرة، وإنْ (١) حَمَلْتُها لم تَسْتَمْسِكْ، وإن رَبَطْتُها خَشِيتُ أنْ أقْتُلَها، فقال رسولُ الله ﷺ : "أرأَيْتَ لو كانَ على أَمِّكَ دَيْنٌ؛ أكُنْتَ قاضِيَهُ؟ " قال: نعم، قال: "فَحُجَّ (٢) عن أمِّكَ" (٣). ١٤ - باب ما يستحبُّ أن يَحُجَّ عن الرَّجل أكبرُ ولده ٢٦٤٤ - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورقيُّ قال: حدَّثنا عبدُ الرَحمن، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف عن ابن الزُّبير، أنَّ النبيَّ ﷺ قال لرجل: "أنتَ أكبرُ ولدِ أبيك؟ فحُجَّ عنه (٤) " (٥).

стр. 1938

١٥ - الحَجُّ بالصَّغير (١) ٢٦٤٥ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا سفيان، عن محمدِ بن عُقْبَة، عن كُرَيْب عن ابن عبَّاس، أنَّ امرأةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لها إلى رسولِ الله ﷺ ، فقالَتْ: يا رسولَ الله، ألِهَذا حَجٌّ؟ قال: "نَعَمْ، ولكِ أجْرٌ" (٢). ٢٦٤٦ - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ السَّرِيِّ قال: حدَّثنا سفيان، عن محمدِ بن عقبة، عن كُرَيْب عن ابن عبَّاس قال: رَفَعَتِ امرأةٌ صَبِيًّا لها من هَوْدَج، فقالت: يا رسولَ الله، ألهذا حَجٌّ؟ قال: "نَعَمْ، ولكِ أجْرٌ" (٣).

стр. 1939

٢٦٤٧ - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم قال: حدَّثنا سفيان، عن إبراهيمَ بن عُقبة، عن كُرَيْب عن ابن عبَّاس قال: رَفَعَتِ امرأةٌ إلى النبيِّ ﷺ صبِيًّا، فقالت: ألِهَذا حَجٌّ؟ قال: "نَعَمْ، ولكِ أَجْرٌ" (١). ٢٦٤٨ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عبدِ الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عُقبة. ح: والحارثُ (٢) بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمعُ واللَّفظُ له، عن سفيان، عن إبراهيمَ بن عُقبة، عن كُرَيْب

стр. 1940

عن ابن عبَّاس قال: صَدَرَ رسولُ الله ﷺ ، فلمَّا كان بالرَّوْحاءِ لَقِيَ قومًا فقال: "مَنْ أنتم؟ " قالوا المسلمون، قالوا: مَنْ أنتُم؟ قالوا: رسولُ الله. قال: فأَخْرَجَتِ امرأةٌ صَبيًّا من المِحَفَّةِ، فقالت: ألِهَذَا حَجٌّ؟ قال: "نَعَمْ، ولكِ أجْرٌ" (١). ٢٦٤٩ - أخبرنا سليمانُ بنُ داود بن حَمَّادِ بن سَعْد ابن أخي رِشْدِين بن سَعْد (٢) أبو الرَّبيع، والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني مالكُ بنُ أنس، عن إبراهيمَ بن عُقْبَة، عن كُرَيْب عن ابن عبَّاس، أنَّ رسول الله ﷺ مَرَّ بامرأةٍ وهي في خِدْرِها معها صبيّ، فقالت: أَلِهَذا حَجٌّ؟ قال: "نَعَمْ، ولكِ أجْرٌ" (٣).

стр. 1941

١٦ - باب الوقت الذي خرجَ فيه النبيُّ ﷺ من المدينة للحجِّ ٢٦٥٠ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن ابن أبي زائدةَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: أخبرَتْنِي عَمْرَةُ أنها سمعَتْ عائشةَ تقول: خَرَجْنا مع رسولِ الله ﷺ لخمسٍ بَقِينَ من ذي القَعْدَة، لا نُرَى إلا الحَجَّ؛ حتّى إذا دَنَوْنا - يعني من مكَّة - أمَرَ رسولُ الله ﷺ مَنْ لم يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إذا طافَ بالبيتِ أَنْ يَحِلَّ (١).

стр. 1942

المَوَاقيت ١٧ - ميقاتُ أهلِ المدينة ٢٦٥١ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد (١)، عن مالك، عن نافع عن عَبْدِ الله بن عُمر أخبرَه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "يُهِلُّ أهلُ المدينةِ من ذي الحُلَيْفَة، وأهلُ الشَّام من الجُحْفَة، وأهلُ نَجْدٍ من قَرْن". قال عبدُ الله: وبَلَغَني أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ويُهِلُّ أهلُ اليَمنِ من يَلَمْلَمَ" (٢).

стр. 1943

١٨ - باب ميقات أهلِ الشَّام ٢٦٥٢ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ قال: حدَّثنا نافع عن عَبْدِ اللهِ بن عُمر، أنَّ رجلًا قامَ في المسجدِ، فقال: يا رسولَ الله، مِنْ أينَ تأمُرُنا أنْ نُهِلَّ؟ قال رسولُ الله ﷺ : "يُهِلُّ أَهْلُ المَدينةِ مِن ذي الحُلَيْفَة، ويُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ من الجُحْفَة، ويُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ من قَرْن". قال ابن عُمر: ويزعُمُونَ (١) أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ويُهِلُّ أهْلُ اليَمَنِ من يَلَمْلَمَ"، وكان ابن عُمر يقول: لم أفْقَهْ هذا من رسولِ الله ﷺ (٢).

стр. 1944

١٩ - باب مِيقات أهلِ مِصْر ٢٦٥٣ - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا هشامُ بنُ بَهْرَامٍ قال: حدَّثنا المُعَافَى، عن أَفْلَحَ بن حُمَيْد، عن القاسم عن عائشة، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لأهل المَدِينةِ ذا الحُلَيْفَةِ، ولأهلِ الشَّامِ ومِصْرَ الجُحْفَةَ، ولأهلِ العراقِ ذاتَ عِرْقٍ، ولأهلِ اليمنِ يَلَمْلَمَ (١).

стр. 1945

٢٠ - باب ميقات أهلِ اليَمَن ٢٦٥٤ - أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ صاحبُ الشَّافعيِّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ حسَّانَ قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ وحَمَّادُ بنُ زيد، عن عبدِ الله بن طاوس، عن أبيه عن ابن عبَّاس، أنَّ رسول الله ﷺ وَقَّتَ لأهل المدينةِ ذا الحُلَيْفَةِ، ولأهلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، ولأهلِ نَجْدٍ قَرْنًا، ولأهل اليمنِ يَلَمْلَمَ، وقال: "هُنَّ (١) لَهُنَّ (٢)، ولكلِّ آتٍ أتى (٣) عليهنَّ من غيرِهنَّ، فَمَنْ كان أهلُه دونَ المِيقات؛ حيثُ يُنشئ، حتى يأتيَ ذلك على أهل مَكَّة" (٤).

стр. 1946

٢١ - باب ميقات أهلِ نَجْد ٢٦٥٥ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهْرِيّ، عن سالم عن أبيه، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "يُهِلُّ أَهْلُ المدينةِ من ذي الحُلَيْفَة، وأَهْلُ الشَّام من الجُحْفَة، وأَهْلُ نَجْدٍ من قَرْن"، وذُكر لي ولم أسمع أنّه قال: "ويُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ من يَلَمْلَم" (١). ٢٢ - باب ميقات أهل العراق ٢٦٥٦ - أخبرني محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن عمَّار المَوْصِلِيُّ قال: حدَّثنا أبو هاشم محمدُ بن عليٍّ، عن المُعَافى، عن أَفْلَحَ بن حُمَيْد، عن القاسم عن عائشة قالت: وَقَّتَ رسولُ الله ﷺ لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيْفَة، ولأهلِ الشَّام ومِصْرَ الجُحْفَةَ، ولأهلِ العراقِ ذاتَ عِرْق (٢)، ولأهلِ نَجْدٍ قرنًا، ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ (٣).

стр. 1947

٢٣ - مَنْ كان أهلُه دونَ المِيقات ٢٦٥٧ - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقيُّ، عن محمدِ بن جعفرٍ قال: حدَّثنا مَعْمَرٌ قال: أخبرني عبدُ الله بنُ طاوس، عن أبيه عن ابن عبَّاس قال: وَقَّتَ رسولُ اللهِ ﷺ لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيْفَة، ولأهلِ الشَّام (١) الجُحْفَةَ، ولأهلِ نَجْدٍ قَرْنًا، ولأهلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قال: "هُنَّ (٢) لهم ولِمَنْ أَتَى عليهنَّ (٣) ممَّن سِوَاهُنَّ (٤) لِمَنْ (٥) أَرادَ الحَجَّ والعُمْرَة، ومَنْ كانَ دونَ ذلك (٦) من حيثُ بدأ؛ حتى يبلغَ ذلك أهلَ مكَّة" (٧).

стр. 1948

٢٦٥٨ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن عَمْرو، عن طاوس عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ ﷺ وَقَّتَ لأهل المدينةِ ذا الحُلَيْفَة، ولأهلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، ولأهْلِ اليمنِ يَلَمْلَمَ، ولأهلِ نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ لهم ولَمَنْ أتى عليهنَّ من غيرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كانَ يُريد الحَجَّ والعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهنَّ؛ فَمِنْ أهله، حتّى إِنَّ (١) أَهْلَ مكَّةَ يُهِلُّونَ منها (٢). ٢٤ - باب التَّعْرِيس بذي الحُلَيْفَة ٢٦٥٩ - أخبرنا عيسى بنُ إبراهيمَ بن مَثْرُود، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يُونُسُ، قال (٣) ابن شِهاب: أخبرني عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله بن عُمر أنَّ أباه قال: بات رسولُ الله ﷺ بذِي الحُلَيْفَةِ مَبْدَأَه (٤)، وصلَّى في مَسْجِدِها (٥).

стр. 1949

٢٦٦٠ - أخبرنا عَبْدَةُ بنُ عبدِ الله، عن سُويد، عن زهير، عن موسى بن عُقْبة، عن سالمِ بن عبدِ الله عن عَبْدِ الله بن عُمر، عن رسولِ الله ﷺ أَنَّه وهو في المُعَرَّس بذي الحُلَيْفَةِ أُتِيَ فقيل له: "إِنَّكَ ببَطْحاء مُبارَكة" (١). ٢٦٦١ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسمِ قال: حدَّثني مالك، عن نافع عن ابن عُمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ أناخَ بالبَطْحَاءِ الذي (٢) بذي الحُلَيْفَةِ، وصلَّى بها (٣).

стр. 1950

٢٥ - البَيْدَاء ٢٦٦٢ - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا النَّضْرُ - وهو ابن شُمَيْلٍ - قال: حدَّثنا أَشْعَثُ - وهو ابن عبد الملك - عن الحَسَن عن أنسِ بن مالك، أنَّ رسولَ الله ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بالبَيْدَاء، ثم رَكِبَ وصَعِدَ جَبَلَ البَيْدَاء، وأَهَلَّ (١) بالحَجِّ والعُمرةِ حين صَلَّى الظُّهر (٢).

стр. 1951

٢٦ - الغُسْل للإهلال ٢٦٦٣ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمعُ واللَّفظُ له، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه عن أسماءَ بنتِ عُمَيْس، أنَّها وَلَدَتْ محمدَ بنَ أبي بكر الصِّدِّيق بالبَيْدَاء، فذَكَر أبو بكر ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال: "مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ، ثمَّ لْتُهِلَّ" (١).

стр. 1952

٢٦٦٤ - أخبرني أحمدُ بنُ فَضَالَةَ بن إبراهيمَ النَّسائيُّ قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مَخْلَدٍ قال: حدَّثني سليمانُ بنُ بلال قال: حدَّثني يحيى - وهو ابن سعيد الأنصاريُّ - قال: سمعتُ القاسمَ بنَ محمد يُحَدِّثُ عن أبيه عن أبي بكر، أنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مع رسول الله ﷺ حَجَّةَ الوَدَاع ومعَه امرأتُهُ أسماءُ بنتُ عُمَيْس الخَثْعَمِيَّةُ، فلمَّا كانوا بذي الحُلَيْفَةِ؛ وَلَدَتْ أسماءُ محمدَ بنَ أبي بكر، فأتَى أبو بكر النبيَّ ﷺ فأخبرَه، فأمرَه رسولُ الله ﷺ أنْ يأمُرَها أنْ تَغْتَسِلَ، ثمَّ تُهِلَّ بالحَجِّ، وتصنعَ ما يصنعُ النَّاس؛ إلا أنَّها لا تطوفُ بالبيت (١). ٢٧ - باب غُسل المُحْرِم ٢٦٦٥ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن زيدِ بن أَسْلَم، عن إبراهيمَ بن عبدِ اللهِ بن حُنَيْن، عن أبيه

стр. 1953

عن عبدِ الله بن عبَّاس والمِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ، أنهما اختَلَفا بالأَبْواء، فقال ابن عبَّاس: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رأسَهُ، وقال المِسْوَر (١): لا يَغْسِلُ رأسَهُ، فأرسلَني ابن عبَّاس إلى أبي أيوبَ الأنصاريِّ أسألُه عن ذلك، فوجدتُه يَغْتَسِلُ بين قَرْنَيِ البئر وهو مُسْتَتِرٌ (٢) بثوب، فسلَّمتُ عليه وقلت (٣): أرسلَني إليك عبدُ الله بنُ عبَّاس أسألُك: كيف كان رسولُ الله ﷺ يَغْسِلُ رأسَه وهو مُحْرِمٌ؟ فوضعَ أبو أيوبَ يدَهُ على الثَّوب، فطأطأه (٤) حتى بَدَا - يعني (٥) رأسَهُ - ثم قال لإنسانٍ يَصُبُّ على رأسِه، ثم حَرَّكَ رأسَه بيدَيْه، فأقبلَ بهما وأدْبَرَ وقال (٦): هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يفعل (٧).

стр. 1954

٢٨ - باب النَّهي عن الثِّياب المصبوغة بالوَرْس والزَّعْفَرَان في الإحْرَام ٢٦٦٦ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ اللهِ بن دِينار عن ابن عُمَرَ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثوبًا مَصْبُوغًا بزَعْفَرَانٍ أو بوَرْس (١) (٢). ٢٦٦٧ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيان، عن الزُّهريّ، عن سالم عن أبيه قال: سُئل رسولُ الله ﷺ : ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ قال: "لا يَلْبَسُ القَمِيصَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السَّرَاويلَ، ولا العِمامَةَ، ولا ثَوْبًا

стр. 1955

مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرَانٌ، ولا خُفَّيْنِ (١) إلا لِمَنْ لا (٢) يَجِدُ نَعْلَيْن (٣)، فإنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطَعْهُما حتّى يكونا (٤) أسْفَلَ من الكَعْبَيْن" (٥). ٢٩ - الجُبَّة في الإحرام ٢٦٦٨ - أخبرنا نُوحُ بنُ حَبِيب القُومَسِيُّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا ابن جُريجٍ قال: حدَّثني عطاء، عن صفوانَ بن يَعْلَى بن أميَّة عن أبيه، أنَّه (٦) قال: ليتَني أَرَى رسولَ اللهِ ﷺ وهو يُنَزَّلُ عليه، فبَيْنا

стр. 1956

نحنُ بالجِعْرَانة، والنبيُّ ﷺ في قُبَّة، فأتاهُ الوَحْيُ، فأشارَ إليَّ عُمر أنْ تَعالَ، فأدخَلْتُ رأسي القُبّة، فأتاه رجلٌ قد أحْرَمَ في جُبَّةٍ بِعُمْرَةٍ مُتَضَمِّخٌ بطِيبٍ، فقال: يا رسولَ الله، ما تقولُ في رجلٍ قد (١) أَحْرَمَ في جُبَّةٍ؟ إذ أُنزِلَ (٢) عليه الوَحْيُ، فجعلَ النبيُّ ﷺ يَغُطُّ لذلك، فسُرِّيَ عنه، فقال: "أينَ الرَّجُلُ الذي سألَني آنفًا؟ " فأُتِيَ بالرَّجل، فقال: "أمَّا الجُبَّةُ فاخْلَعْهَا، وأمَّا الطِّيبُ فاغْسِلْهُ، ثم أَحْدِثْ إِحْرامًا". قال أبو عبد الرَّحمن: "ثمّ أحْدِثْ إحْرامًا" ما (٣) أعلمُ أحدًا قاله غير نوح بن حَبِيب، ولا أحسبُه محفوظًا، والله أعلم (٤) (٥).

стр. 1957

٣٠ - النَّهي عن لُبْسِ القميصِ للمُحْرِم ٢٦٦٩ - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع عن عبدِ اللهِ بن عُمر، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ الله ﷺ : ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ فقال رسولُ الله ﷺ : "لا تَلْبَسُوا (١) القَمِيصَ (٢)، ولا العَمَائمَ، ولا السَّرَاوِيلاتِ (٣)، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفَافَ، إلا أحدٌ (٤) لا يَجِدُ

стр. 1958

نَعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ من الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ" (١). ٣١ - النَّهي عن لُبْسِ السَّرَاوِيل في الإحْرَام ٢٦٧٠ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا عُبيدُ الله قال: حدَّثني نافع عن ابن عُمر، أن رجلًا قال: يا رسولَ الله، ما نَلْبَسُ من الثِّياب إذا أحْرَمْنا؟ قال: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ - وقال عَمْرو مرَّةً أخرى: القُمُص - ولا العَمَائمَ، ولا السَّرَاويلاتِ، ولا الخُفَّيْنِ، إلا أنْ لا يكونَ لأحَدِكُم نَعْلانِ (٢)، فَلْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ (٣) من الكَعْبَيْنِ، ولا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرانٌ" (٤).

стр. 1959

٣٢ - الرُّخصة في لُبسِ السَّرَاوِيلِ لمَنْ لا يجدُ الإزارَ ٢٦٧١ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن عَمْرو، عن جابرِ بن زيد عن ابن عبَّاس قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يخطُبُ وهو يقول: "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لا يَجِدُ الإزارَ، والخُفَّيْنِ (١) لِمَنْ لا يَجِدُ النَّعْلَين للمُحْرم" (٢).

стр. 1960

٢٦٧٢ - أخبرني أيوبُ بنُ محمد الوَزَّانُ قال: حدَّثنا إسماعيلُ، عن أيوب، عن عَمْرِو بن دينار، عن جابرِ بن زيد عن ابن عبّاس قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول (١): "مَنْ لم يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ، ومَنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ" (٢). ٣٣ - النَّهْي عن أنْ تَنْتَقِبَ المرأةُ الحَرَامُ (٣) ٢٦٧٣ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع

стр. 1961

عن ابن عُمر قال: قامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، ماذا تأمرُنا أن نَلْبَسَ من الثِّياب في الإحرام؟ فقال رسولُ الله ﷺ : "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا العَمَائمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفَافَ، إلا أن يكون أحدٌ ليست له نَعْلانِ؛ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ما أسْفَلَ (١) من الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا شيئًا من الثِّياب مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ، ولا تَنْتَقِبِ (٢) المرأةُ الحَرَامُ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ" (٣).

стр. 1962

٣٤ - النَّهْي عن لُبْس البرَانِس (١) في الإحرام ٢٦٧٤ - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع عن عَبدِ الله بن عُمر، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ الله ﷺ : ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ فقال رسولُ الله ﷺ : "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ (٢)، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّرَاوِيلاتِ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفافَ، إلا أحدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ من الكَعْبَيْن، ولا تَلْبَسُوا شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ (٣) " (٤). ٢٦٧٥ - أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ وعَمْرُو بنُ عليٍّ قالا: حدَّثنا يزيد - وهو ابن هارون - قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن سعيد الأنصاريُّ - عن عُمَرَ بن نافع، عن أبيه عن ابن عُمر، أنّ رجلًا سألَ رسولَ الله ﷺ : ما نَلْبَسُ من الثِّياب إذا أَحْرَمْنا؟ قال: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ (٥)، ولا السَّرَاوِيلاتِ، ولا العَمائمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفافَ إلا أنْ يكونَ أحدٌ ليست له نَعْلَانِ؛ فَلْيَلْبَسِ الحُفَّيْنِ أسْفَلَ من الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا من الثِّياب شيئًا مَسَّهُ وَرْس ولا

стр. 1963

زَعْفَرَانٌ" (١). ٣٥ - النَّهي عن لُبْسِ العِمامة (٢) في الإحْرَام ٢٦٧٦ - أخبرنا أبو الأشعث أحمدُ بنُ المِقْدام العجليُّ (٣) قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا أيوبُ، عن نافع عن ابن عُمَرَ قال: نادى النبيَّ ﷺ رجلٌ، فقال: ما نَلْبَسُ إذا أحْرَمنا؟ قال: "لا تَلْبَسِ القَمِيصَ، ولا العِمَامَةَ، ولا السَّراوِيلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا الخُفَّيْنِ إلا أنْ لا تَجِدَ نَعْلَيْن، فإنْ (٤) لم تَجِدْ نَعْلَيْنِ (٥)؛ فما دونَ الكَعْبَيْن" (٦).

стр. 1964

٢٦٧٧ - أخبرنا أبو الأشعث أحمدُ بنُ المِقْدَامِ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن نافع عن ابن عمر قال: نادَى النبيَّ ﷺ رجلٌ، فقال: ما نَلْبَسُ إذا أحْرَمْنا؟ قال: "لا تَلْبَسِ القَمِيصَ (١)، ولا العَمَائِمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا السَّرَاوِيلاتِ، ولا الخِفافَ، إلا أنْ لا يكونَ نِعالٌ، فإنْ لم يكنْ نِعالٌ؛ فخُفَّيْنِ دونَ الكَعْبَيْنِ، ولا ثوبًا مَصْبُوغًا بوَرْسٍ أو (٢) زَعْفَرَان"، أو: "مَسَّهُ وَرْسٌ أو زَعْفَرَان" (٣). ٣٦ - النَّهْي عن لُبْس الخُفَّيْنِ في الإحْرَام ٢٦٧٨ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّريّ، عن ابن أبي زائدةَ قال: أخبرنا عُبيدُ الله بنُ عُمر، عن نافع عن ابن عُمر قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: "لا تَلْبَسُوا في الإحْرَامِ القَمِيصَ (٤)، ولا السَّراويلاتِ، ولا العَمَائِمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا

стр. 1965

الخِفَافَ" (١). ٣٧ - الرُّخصة في لُبْسِ الخُفَّيْنِ في الإحْرَامِ لِمَنْ لا يَجِدُ نَعْلَيْن ٢٦٧٩ - أخبرنا إسماعيلُ بن مسعود قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال: أخبرنا أيوب، عن عَمْرٍو، عن جابرِ بن زيد عن ابن عبَّاس قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "إذا لم يَجِدْ إزارًا؛ فلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وإذا لم يَجِدِ النَّعْلَيْنِ؛ فلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ منَ الكَعْبَيْنِ" (٢).
следующие страницы →