← Книги сунны

Книги сунны · id 1339

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Полный текст (4 032 стр.). Показаны 2591–2630 · переход к 2596.

стр. 2591

زَمْعَة؛ قال سَعْد: أوصاني أخي عُتْبَةُ: إذا قَدِمْتَ مكَّةَ فَانْظُر ابنَ وَليدةِ (١) زَمْعَةَ، فهو ابْنِي، فقال عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ: هو ابن أَمَةِ أبي، وُلِدَ على فِرَاشِ أبي، فرأى رسولُ الله ﷺ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بعُتْبَةَ، فقال رسولُ الله ﷺ : "الوَلَدُ للفِراش، واحْتَجِبِي منه يا سَوْدَة" (٢). ٥١ - باب القُرْعَة في الوَلَد إِذا تَنازَعُوا فيه، وذكر الاختلاف على الشَّعبيِّ فيه في حديث زيدِ بن أرقم ٣٤٨٨ - أخبرنا أبو عاصم خُشَيْشُ بنُ أَصْرَمَ قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاقِ قال: أخبرنا الثّوريُّ، عن صالح الهَمْدَانيّ، عن الشَّعبيّ، عن عَبْدِ خَيْر عن زيدِ بن أرْقَمَ قال: أُتِيَ عليُّ ﵁ بثلاثةٍ وهو باليمنِ وقعُوا على امرأةٍ في طُهْرٍ، واحد، فسألَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَد؟ قالا: لا، ثم سألَ اثنينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَد؟ قالا: لا، فأقْرَعَ بينَهم فَألْحَقَ (٣) الوَلَدَ بالذي صارَتْ عليه القُرْعَةُ، وجعلَ عليه ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فذُكِرَ ذلك للنَّبِيِّ ﷺ ، فضحكَ حتى بَدَتْ نَواجِذُهُ (٤).

стр. 2592

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2593

٣٤٨٩ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مُسْهِر، عن الأَجْلَح، عن الشَّعبيِّ قال: أخبرني عبدُ الله بنُ أبي (١) الخليل الحضرميُّ عن زيدِ بن أَرْقَمَ قال: بينا نحن عندَ رسول الله ﷺ ؛ إذ جاءه رجلٌ من اليمن، فجَعَلَ يُخبِرُه ويُحَدِّثُه وعليٌّ بها، فقال: يا رسولَ الله، أَتَى عليًّا ثلاثةُ نَفَرٍ (٢) يَختصمون في وَلَد، وقعُوا على امرأةٍ في طُهْرٍ. وساقَ الحديث (٣).

стр. 2594

٣٤٩٠ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن الأَجْلَح، عن الشَّعْبيّ، عن عبدِ الله بن أبي الخليل الحضرمي (١) عن زيدِ بن أَرْقَمَ قال: كنتُ عند النبيِّ ﷺ وعليٌّ ﵁ يومئذٍ باليمن، فأتاه رجلٌ فقال: شَهِدْتُ عليًّا أُتِيَ في ثلاثةِ نَفَرٍ ادَّعَوْا ولَدَ امرأة، فقال عليٌّ لأحَدِهِم: تَدَعُهُ لهذا؟ فأَبَى، وقال لهذا: تَدَعُهُ لهذا؟ فأَبَى، وقال لهذا: تَدَعُه لهذا؟ فأبى، قال عليٌّ ﵁: أنتم شُركاءُ مُتَشَاكِسُونَ، وسأُقْرِعُ بينكم، فأيُّكم أصابَتْهُ القُرعةُ فهو له، وعليه ثلثا الدِّيَة، فَضَحِكَ رسولُ الله ﷺ حتى بَدَتْ نَواجِذُه (٢). ٣٤٩١ - أخبرنا إسحاقُ بنُ شاهينٍ قال: حدَّثنا خالد، عن الشَّيبانيّ، عن الشَّعبيّ، عن رجل من حضرموت عن زيدِ بن أَرْقَمَ قال: بعثَ رسولُ الله ﷺ عليًّا على اليمن، فأُتِيَ بغلامٍ تَنازَعَ فيه ثلاثة، وساق الحديث (٣).

стр. 2595

خالفهم سَلَمَةُ بنُ كُهَيْل: ٣٤٩٢ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ قال: سمعتُ الشَّعبيَّ يُحَدِّثُ عن أبي الخليل - أو ابن أبي الخليل - أنَّ ثلاثةَ نَفَرٍ اسْتَرَكُوا فِي طُهْر، فذكرَ نحوه، ولم يذكر زيدَ بنَ أرقمَ ولم يرفعه. قال أبو عبد الرَّحمن: هذا صواب (١)، والله أعلم (٢). ٥٢ - باب القَافَة ٣٤٩٣ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد (٣) قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شِهاب، عن عُروة عن عائشةَ قالت: إنَّ رسولَ الله ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مسرورًا تَبْرُقُ أَسارِيرُ وَجْهِه، فقال: "ألم تَرَيْ أنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ إلى زيدِ بن حارثةَ وأسامةَ، فقال: إِنَّ بعضَ هذه الأقدامِ لَمِنْ بعض" (٤).

стр. 2596

٣٤٩٤ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن عُروة عن عائشةَ ﵂ قالت: دخلَ عَلَيَّ رسول الله ﷺ ذات يوم مسرورًا، فقال: "يا عائشة، ألم تَرَيْ أنَّ مُجَزِّزًا المُدْلِجِيَّ دخلَ عَلَيَّ وعندي أسامةُ بنُ زيد، فرأى أسامةُ بنُ زيد وزيدًا وعليهما قطيفةٌ وقد غَطَّيا رؤوسَهُما وبَدَتْ أقدامُهما، فقال: هذه أقدامٌ (١) بعضُها من بعض" (٢).

стр. 2597

٥٣ - باب إسلام أحدِ الزَّوْجَينُ وتَخْيير الوَلَد ٣٤٩٥ - أخبرنا محمودُ بنُ غيلانَ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ قال: حدَّثنا سفيان، عن عثمانَ البَتِّيّ، عن عبدِ الحميدِ بن سَلَمةَ (١) الأنصاريّ، عن أبيه عن جدِّه، أنَّه أسلمَ، وأَبَتِ امرأتُه أنْ تُسْلِم، فجاءَ ابنٌ لهما صغيرٌ لم يَبْلُغ الحُلُمَ (٢)، فأَجْلَسَ النبيُّ ﷺ الأبَ هاهنا، والأمَّ هاهنا، ثم خَيَّرَهُ، فقال: "اللَّهمَّ اهْدِهِ"، فذهبَ إلى أبيه (٣).

стр. 2598

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2599

٣٤٩٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا ابن جُرَيْجٍ قال: أخبرني زياد، عن هلالِ بن أسامة، عن أبي ميمونةَ قال: بينا أنا عند أبي هريرة، فقال: إِنَّ امرأةً جاءت (١) رسولَ الله ﷺ فقالت: فِدَاكَ أبي وأمي، إِنَّ (٢) زوجي يُريد أن يَذْهَبَ بابْنِي، وقد نَفَعَني وسَقَاني من بئرِ أبي عِنَبَة، فجاءَ زوجُها وقال: مَنْ يُخاصِمُني في ابنِي؟ فقال: "يا غلام، هذا أبوك، وهذه أمُّك، فخُذ بيدِ أيِّهما شِئْتَ"، فَأَخَذَ بيدِ أمِّه، فانطَلَقَتْ به (٣).

стр. 2600

٥٤ - باب عِدَّة المُختلعة ٣٤٩٧ - أخبرنا أبو علي محمدُ بنُ يحيى المَرْوَزِيُّ قال: أخبرني شاذانُ بنُ عثمان أخو عَبَدَانَ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المبارك، عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمن أنَّ الرُّبَيِّعَ بنتَ مُعَوِّذِ بن عَفْرَاءَ أخبَرَتْه، أنَّ ثابتَ بنَ قيسِ بن شَمَّاس ضَرَبَ امرأته، فكَسَرَ يدَها - وهي جميلةُ بنتُ عبدِ الله بن أُبَيٍّ - فأتى (١) أخوها يشتَكِيه إلى رسولِ الله ﷺ ، فأرسلَ رسولُ الله ﷺ إلى ثابت، فقال له: "خُذِ الذي لها عليك، وخَلِّ سَبِيلَها"، قال: نعم، فأمرَها رسولُ الله ﷺ أن تَتَرَبَّصَ حيضةً واحدةً، فتلحقَ (٢) بأهلها (٣). ٣٤٩٨ - أخبرنا عُبيدُ اللهِ (٤) بنُ سَعْدِ بن إبراهيمَ بن سَعْدٍ قال: حدَّثنا عمِّي قال: حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ قال: حدَّثني عُبادةُ بنُ الوليدِ بن عُبادةَ بن الصَّامت

стр. 2601

عن رُبَيِّع (١) بنتِ مُعَوِّذ قال: قلتُ لها: حدِّثيني حديثَكِ، قالت: اختلَعْتُ من زوجي، ثم جئتُ عثمانَ، فسألتُه: ماذا عليَّ من العِدَّة؟ فقال: لا عِدَّةَ عليكِ إلا أن تكوني حديثةَ عَهْدٍ به، فتَمْكُثِي حتى تَحِيضي حَيْضَةً. قال: وأنا متَّبع (٢) في ذلك قضاءَ رسولِ الله ﷺ في مريمَ المَغَالِيَّة، كانت تحتَ ثابتِ بن قيسِ بن شَمَّاس، فاخْتَلَعَتْ منه (٣). ٥٥ - باب ما استُثْنِيَ من عِدَّة المُطَلَّقات ٣٤٩٩ - أخبرنا زكريَّا بنُ يحيى قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عليُّ بن الحُسينِ بن واقدٍ قال: حدَّثني أبي قال: أخبرنا يزيدُ النَّحْوِيُّ، عن عكرمة

стр. 2602

عن ابن عبَّاس في قوله: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] وقال: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ الآية [النحل: ١٠١]، وقال: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩]، فأوَّلُ ما نُسِخَ من القرآن القِبْلَةُ، وقال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وقال: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤] فنُسِخَ من ذلك، فقال: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ (١) فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩] (٢).

стр. 2603

٥٦ - باب عِدَّة المتوفَّى عنها زوجُها ٣٥٠٠ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِي، عن وكيع عن شعبة قال: حدَّثني حُميدُ بنُ نافع، عن زينبَ بنتِ أَمِّ سَلَمَةَ قالت أمُّ حَبِيبة (١): سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ فوق ثلاثةِ أيَّام، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعَشْرًا" (٢). ٣٥٠١ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن حُمَيْدِ بن نافع، عن زينبَ (٣). قلت:

стр. 2604

عن أمِّها؟ قال: نعم، أنَّ النبيَّ ﷺ سُئل عن امرأةٍ تُوفِّيَ عنها زوجُها فخافوا على عينها: أتَكْتَحِلُ؟ فقال: "قد كانَتْ إحداكُنَّ تَمْكُثُ في بيتها في شرِّ أَحْلاسِها حَوْلًا، ثم خرجت (١)، فلا، أربعةَ أشهر وعشرًا" (٢).

стр. 2605

٣٥٠٢ - أخبرني إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن يحيى بن سعيد بن قيس بن فَهْد الأنصاريِّ (١) - وجدُّه قد أدركَ النبيَّ ﷺ عن حُميدِ بن نافع، عن زينبَ بنتِ أمِّ سَلَمة عن أمِّ سَلَمةَ وأمِّ حَبِيبةَ قالتا (٢): جاءتِ امرأةٌ إلى النبيِّ ﷺ فقالت: إنَّ ابنتي تُوفِّيَ عنها زوجُها، وإنِّي أخافُ على عَينِها، أَفَأَكْحُلُها (٣)؟ فقال رسولُ الله ﷺ : "قد كانَتْ إحداكُنَّ تجلسُ حَوْلًا - وإِنَّما هي أربعةَ أشهر وعشرًا (٤) - فإذا كان الحَوْلُ خرجَتْ ورَمَتْ وراءَها ببَعْرَة" (٥).

стр. 2606

٣٥٠٣ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ قال: سمعتُ يحيى قال (١): سمعت نافعًا يقول: عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبيد أنَّها سمعَتْ حفصةَ بنتَ عُمرَ زوجَ النبيِّ ﷺ ، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوج، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشرًا (٢).

стр. 2607

٣٥٠٤ - أخبرنا عبدُ الله بنُ الصَّبَّاحِ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاءٍ قال: أخبرنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبيد عن بعضِ أزواجِ النبيِّ ﷺ وعن أمِّ سَلَمَة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ أكثر من ثلاثةِ أَيَّام إلا على زوجٍ، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشرًا" (١). ٣٥٠٥ - أخبرني محمدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا السَّهْمِيُّ - يعني عبدَ الله بنَ بكر - قال: حدَّثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبيد عن بعض أزواج النبيِّ ﷺ وهي أمُّ سَلَمَةَ - عن النبيِّ ﷺ ، نحوه (٢). ٥٧ - باب عِدَّة الحامل المُتَوفَّى عنها زوجُها ٣٥٠٦ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع -

стр. 2608

واللَّفُظ لمحمد - قالا: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بعد وفاةِ زوجِها بليالٍ، فجاءتْ رسولَ الله ﷺ فاستأذَنَتْ (١) أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لها،، فنَكَحَتْ (٢). ٣٥٠٧ - أخبرنا نَصْرُ بنُ عليِّ بن نَصْر، عن عبدِ اللهِ بن داود، عن هشامِ بن عُروة، عن أبيه عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَة، أنَّ النبي ﷺ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذا تَعَلَّتْ من نِفاسِها (٣).

стр. 2609

٣٥٠٨ - أخبرني محمدُ بنُ قُدَامَةَ قال: أخبرني جَرِير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود عن أبي السَّنابل قال: وضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَها بعد وفاة زوجِها بثلاثٍ وعشرين - أو خمس أو خمس وعشرين (١) - ليلةً، فلما تعلَّتْ تَشَوَّفَتْ للأزواج، فعِيبَ ذلك عليها، فذُكر (٢) ذلك لرسولِ الله ﷺ ، فقال: "ما يمنعُها؟ قد انقَضَى أجلُها" (٣).

стр. 2610

٣٥٠٩ - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني عبدُ ربِّه بنُ سعيد قال: سمعتُ أبا سَلَمَةَ يقول: اختلفَ أبو هريرةَ وابنُ عبَّاس في المُتَوَفَّى عنها زوجُها إِذا وضَعَتْ حَمْلَها، قال أبو هريرة: تَزَوَّجُ، وقال ابن عبَّاس: أَبْعَدَ الأَجَلَيْن؟ فبعثُوا إلى أمِّ سَلَمَةَ، فقالت: تُوُفِّي زوجُ سُبَيْعَةَ، فَوَلَدَتْ بعد وفاةِ زوجِها بخمسةَ عَشَرَ (١)؛ نصفِ شهر قالت: فخَطَبَها رجلانِ، فَحَطَّتْ بنفسها إلى أحَدِهما، فلمَّا خَشُوا أن تَفْتَاتَ بنفسِها (٢)، قالوا: إِنَّكِ لا تَحِلِّينَ، قالت: فانطلقْتُ إلى رسولِ الله ﷺ ، فقال: "قد حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ" (٣).

стр. 2611

٣٥١٠ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفْظُ لمحمد - قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك عن عبدِ ربِّه بن سعيد، عن أبي سَلَمَةَ قال: سُئل ابن عبَّاس وأبو هريرةَ عن المُتَوَفَّى عنها زوجُها وهي حامل، قال ابن عبَّاس: آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وقال أبو هريرة: إِذا وَلَدَتْ فقد حَلَّتْ فدخلَ أبو سَلَمَةَ إلى (١) أمِّ سَلَمَةَ، فسألها (٢) عن ذلك، فقالت: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأسلميَّةُ بعد وفاةِ زوجِها بنصفِ شهر، فخَطَبَها رجلانِ؛ أحدُهما شابٌّ والآخَرُ كَهْلٌ، فَحَطَّتْ إلى الشَّابّ، فقال الكَهْلُ: لم تَحْلِلْ (٣)، وكان أهلُها غُيَّبًا، فرَجًا إذا جاءَ أهلُها أن يُؤثِرُوهُ بها، فجاءَتْ رسولَ الله ﷺ فقال: "قد حَلَلْتِ، فانْكِحِي مَنْ شِئْتِ" (٤).

стр. 2612

٣٥١١ - أخبرني محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزِيعٍ قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُرَيْع - قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير قال: حدَّثني أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرَّحمن قال: قيلَ لابنِ عبَّاس في امرأةٍ وضَعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً: أيَصْلُحُ لها أن تَزَوَّجَ؟ قال: لا، إلا (١) آخِرَ الأَجَلَيْنِ. قال: قلتُ: قال الله ﵎: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] فقال (٢): إنَّما ذلك في الطَّلاق، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سَلَمَة. فأرسلَ غلامَه كُرَيبًا. فقال: ائتِ أمَّ سَلَمَةَ فسَلْها: هل كان هذا (٣) سُنَّةً من رسولِ الله ﷺ ؟ فجاء (٤) فقال: قالت: نعم، سُبيعةُ الأَسْلَمِيَّةُ وضَعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً فأمَرَها رسولُ الله ﷺ أن تَزَوَّجَ (٥)، فكان (٦) أبو السَّنابل فيمن يَخْطُبُها (٧).

стр. 2613

٣٥١٢ - أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى، عن سليمانَ بن يسار أنَّ أبا هريرةَ وابنَ عبَّاس وأبا سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن تَذَاكَرُوا عِدَّةَ (١) المُتَوَفَّى عنها زوجُها (٢) تضعُ عند وفاةِ زوجِها فقال ابن عبَّاس: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وقال أبو سلمة: بل تَحِلُّ حين تَضَعُ، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي فأرسلوا إلى أمّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ ﷺ فقالت: وضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّة بعد وفاةِ زوجِها بيسير، فاسْتَفْتَتْ رسولَ الله ﷺ ، فأَمَرَها أَن تَتَزَوَّجَ (٣).

стр. 2614

٣٥١٣ - أخبرنا عبدُ الأعلى بنُ واصلِ بن عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد عن سليمانَ بن يسار، عن كُرَيْب، عن أمِّ سَلَمَة. ومحمدِ بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن كُرَيْب عن أمِّ سَلَمَةَ قالت: وضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّة (١) بعد وفاةِ زوجِها بأيَّام، فأَمَرَها رسولُ الله ﷺ أَن تَزَوَّجَ (٢). ٣٥١٤ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَة، عن ابن القاسم، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمانَ بن يسار أنَّ عبدَ الله بن عبَّاس وأبا سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن اختلفا في المرأة تُنْفَسُ بعدَ وفاةِ زوجِها بليال، فقال عبدُ الله بنُ عبَّاس: آخِرَ الأَجَلَيْن، وقال أبو سَلَمَة: إذا نُفِسَتْ فقد حَلَّتْ. فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلَمة بنَ عبدِ الرَّحمن (٣). فبعثوا كُرَيْبًا مولى ابن عبَّاس إلى أمِّ سَلَمَةَ، يسألُها عن ذلك، فجاءهم، فأخبرَهم أنها قالت: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بعد وفاةِ زوجِها بليال، فذكَرَتْ ذلك لرسولِ الله ﷺ ، فقال: "قد حَلَلْتِ" (٤).

стр. 2615

٣٥١٥ - أخبرنا حسينُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عَوْنٍ قال: حَدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: أخبرني سليمانُ بنُ يسارٍ قال: أخبرني أبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمن قال: كنتُ أنا وابنُ عبَّاس وأبو هريرة، فقال ابن عبَّاس: إذا وَضَعَتِ المرأةُ بعدَ وفاةِ زوجِها فإنَّ عِدَّتَها آخِرُ الأَجَلَيْن، قال أبو سَلَمَة: فقلتُ: إذا وضَعَتْ فقد حَلَّتْ وانقَضَتْ عِدَّتُها، فقال أبو هريرة: أقول ما قالَ ابن أخي. قال أبو سَلَمَة (١): فبعثنا كُرَيْبًا، إلى أمِّ سَلَمَةَ يسألُها عن ذلك، فجاءَنا من عندِها أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عنها زوجُها، فوضَعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بأيَّام، فأَمَرَها رسولُ الله ﷺ أن تَتَزَوَّجَ (٢) (٣). ٣٥١٦ - أخبرنا عبدُ الملكِ بنُ شُعَيْبِ بن اللَّيْثِ بن سَعْد قال: حدَّثنى أبي، عن جدِّي قال: حدَّثني جعفرُ بنُ ربيعة، عن عبدِ الرَّحمن بن هُرْمُز، عن أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن، أنَّ زينبَ بنتَ أَبي سَلَمَةَ أَخبَرتْهُ

стр. 2616

عن أمِّها أمِّ سَلَمَةَ زوج النبيِّ ﷺ ، أن امرأة من أَسْلَمَ يُقال لها: سُبَيْعَةُ، كانَتْ تحتَ زوجِها، فتُوفِّيَ عنها (١) وهي حُبْلَى، فَخَطَبَها أبو السَّنَابِل بنُ بَعْكَك، فأبَتْ أَن تَنْكِحَهُ، فقال: ما يَصْلُحُ لكِ أن تنكحي حتى تَعْتَدِّي آخِرَ الأجَلَيْن، فمَكَثَتْ قريبًا من عشرينَ ليلةً ثم نُفِسَتْ، فجاءَتْ رسولَ الله ﷺ ، فقال: "انْكِحِي" (٢). ٣٥١٧ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الرَّزَّاق قال: أخبرنا ابن جُرَيْج قال: أخبرني داودُ بنُ أبي عاصم، أنَّ أبا سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن أخبره قال: بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عبَّاس؛ إذ جاءته (٣) امرأة فقالت: تُوفِّيَ عنها زوجُها وهي حامل، فولَدَتْ لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات، فقال ابن عبَّاس: آخِرَ الأجَلَيْن، فقال أبو سَلَمة: أخبرني رجلٌ من أصحابِ النبيِّ ﷺ أنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: تُوُفِّيَ عنها (٤) زوجها وهي حامل، فولدَتْ لأدنى من أربعةِ أشهر، فأمَرَها رسولُ الله ﷺ أن تَتَزَوَّجَ. قال أبو هريرة: وأنا أشهدُ على ذلك (٥).

стр. 2617

٣٥١٨ - أخبرنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونُس، عن ابن شهاب، أنَّ عُبَيْدَ الله بنَ عبدِ الله حدَّثه، أنَّ أباه كتَبَ إِلى عُمَرَ بن عبدِ الله بن الأَرْقَم (١) الزُّهْرِيِّ يأمُرُه أن يدخلَ على سُبَيْعَةَ بنتِ الحارثِ الأسلميَّة، فيسألَها عن حديثِها (٢) وعمَّا قال لها رسولُ الله ﷺ حين استَفْتَتْهُ، فكتَبَ عُمرُ بنُ عبدِ الله إلى عبدِ الله بن عُتبة يُخبره أَنَّ سُبَيْعَةَ أخبرَتْهُ أَنَّها كانت تحتَ سَعْدِ بن خَوْلَةَ - وهو من بني عامرِ بن لُؤيٍّ، وكان ممَّن شهد بدرًا - فتوفِّيَ عنها زوجُها في حِجَّةِ الوَداع وهي حامل، فلم تَنْشَبْ أن وضعَتْ حملَها بعد وفاتِه، فلمَّا تَعَلَّتْ من نِفاسِها تَجَمَّلَتْ للخُطَّاب، فدخلَ عليها أبو السَّنابل بنُ بَعْكَك - رجلٌ من بني

стр. 2618

عبد الدَّار - فقال لها: ما لي أراكِ متجمِّلةً؟! لعلَّكَ تُريدين النِّكَاحِ، إِنَّكِ واللهِ ما أنتِ بناكحٍ حتى تَمُرَّ عليكِ أربعة أشهرٍ وعَشْرٌ (١)، قالت سُبَيْعَةُ: فلمَّا قال لي ذلك جمعتُ عليَّ ثيابي حين أمسَيْتُ، فأتَيْتُ رسولَ الله ﷺ ، فسألتُه عن ذلك، فأفتاني بأنِّي (٢) قد حَلَلْتُ حينَ وضعتُ حَمْلِي، وأمرَني بالتَّزويج إِنْ بَدَا لي (٣).

стр. 2619

٣٥١٩ - أخبرنا محمدُ بنُ وَهْبٍ قال: حدَّثَنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدّثني أبو عبدِ الرَّحيم قال: حدَّثني زيدُ (١) بنُ أبي أُنَيْسَةَ، عن يزيدَ بن أبي حُبِيب، عن محمدِ بن مسلمٍ الزُّهْريّ قال: كَتَبَ إليه يذكرُ أَنَّ عُبَيْدَ الله بنَ عبدِ الله حدَّثه، أَنَّ زُفَرَ بنَ أَوْسِ بن الحَدَثان النَّصْرِيَّ حَدَّثه أن أبا السَّنابلِ بنَ بَعْكَكِ بن السَّبَّاق قال لسُبيعةَ الأَسْلَميَّة: لا تَحِلِّينَ حتى يمرَّ (٢) عليكِ أربعةُ أشهر وعَشْرٌ (٣)، أقصى الأجلَيْن، فأتَتْ رسولَ الله، ﷺ ، فسألَتْه عن ذلك، فزَعَمَتْ أن رسول الله ﷺ أَفْتَاها أن تَنْكِحَ إذا (٤) وَضَعَتْ حَمْلَها، وكانت حُبْلَى في تسعةِ أشهر حين تُوفِّيَ زوجُها، وكانت تحتَ سَعْدِ بن خَوْلَة، فتُوُفِّي في حِجَّةِ الوَدَاع مع رسولِ الله ﷺ ، فنَكَحَتْ فتًى من قومها حين وَضَعَتْ ما في بطنِها (٥).

стр. 2620

٣٥٢٠ - أخبرنا كثيرُ بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حَرْبٍ، عن الزُّبَيْدِيِّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ الله، أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُتْبَةَ كتبَ إِلى عُمَرَ بن عَبْدِ اللهِ بن الأرْقَمِ الزُّهْرِيِّ: أنِ ادْخُلْ على سُبَيْعَةَ بنتِ الحارثِ الأَسْلَمِيَّة، فاسْأَلْهَا (١) عمَّا أفْتَاها به (٢) رسولُ الله ﷺ في حَمْلِها. قال: فدخلَ عليها عُمَرُ بنُ عبدِ الله فسألَها، فأخْبَرَتْهُ أنها كانَتْ تحتَ سَعْدِ بن خَوْلَةَ - وكان من أصحابِ رسولِ الله ﷺ ممَّنْ شَهِدَ بدرًا - فتُوفِّيَ عنها في حَجَّةِ الوَدَاع، فوَلَدَتْ قبلَ أَن تَمْضِيَ لها أربعةُ أشهرٍ وعَشْرٌ (٣) من وفاةِ زوجِها (٤)، فلمَّا تَعَلَّتْ من نِفاسِها، دخلَ عليها أبو السَّنابِل - رجلٌ من بني عَبْدِ الدَّار - فرآها مُتَجَمِّلةً، فقال: لعلَّكِ تُريدينَ (٥) النِّكاح قبل أن تَمُرَّ (٦) عليكِ أربعة أشهر وعَشْرٌ (٧)! قالت: فلمَّا سمعتُ ذلك من أبي السَّنابل جئتُ رسولَ الله ﷺ ، فحدَّثْتُه، فحدَّثْتُه حديثي، فقال رسولُ الله ﷺ : "قد حَلَلْتِ حين وَضَعْتِ حَمْلَكِ" (٨).

стр. 2621

٣٥٢١ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن محمدٍ قال: كنتُ جالسًا في ناسٍ (١) بالكوفة في مجلسٍ للأنصار (٢) عظيم، فيهم عبدُ الرَّحمن بنُ أبي ليلى. فذكرُوا شأنَ سُبَيْعَةَ، فذكرتُ عن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ بن مسعود، في معنى قولِ ابنِ عَوْن حتى تَضَعَ (٣). قال ابن أبي ليلى: لكنَّ عمّه لا يقولُ ذلك ذلك (٤). قال: فرفعتُ صوتي وقلتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ أنْ أكذِبَ على عبدِ الله بن عُتبة وهو في ناحية الكوفة! قال: فلَقِيتُ مالكًا (٥)، قلت: كيف كان ابن مسعودٍ يقولُ في شأنِ سُبَيْعَةَ؟ قال: قال: أتجعلون عليها التَّغليظَ، ولا تجعلون لها (٦) الرُّخْصَة؟! لأُنزِلَتْ سورةُ النِّساء القُصْرَى بعد (٧) الطُّولَى (٨).

стр. 2622

٣٥٢٢ - أخبرني محمدُ بنُ مسكينِ بن نُمَيْلَةَ - يَمَاميٌّ - قال: أخبرنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ قال: أخبرنا محمدُ بنُ جعفر. ح وأخبرني ميمونُ بنُ العبَّاس قال: حدَّثنا سعيدُ بن الحَكَم بن أبي مريمَ قال: أخبرني محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثني ابن شُبْرُمَةَ الكُوفِيُّ، عن إبراهيمَ النَّخَعيّ، عن علقمةَ بن قَيس أنَّ ابنَ مسعود قال: مَنْ شاءَ لاعَنْتُه، ما أُنزلت (١): ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] إلا بعد آية المتوفَّى عنها زَوْجُها،

стр. 2623

إذا وضَعَتِ المُتَوَفَّى عنها زوجها فقد حَلَّت. واللَّفظ لميمون (١). ٣٥٢٣ - أخبرنا أبو داودَ سليمانُ بنُ سَيْفٍ قال: حدَّثنا الحَسَن - وهو ابن أَعْيَنَ - قال: حدَّثنا زهير. ح: وأخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكَير (٢) قال: حدَّثنا زهيرُ بنُ معاويةَ قال: حدَّثنا أبو إسحاق، عن الأسودِ ومسروقٍ وعَبِيدة عن عبد الله، أنَّ سورةَ النِّساءِ القُصْرَى نزلَتْ بعد البقرة (٣). ٥٨ - باب عِدَّة المُتَوَفَّى عنها زوجُها قبلَ أن يدخُلَ بها ٣٥٢٤ - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم (٤)، عن علقمة

стр. 2624

عن ابن مسعود، أنَّه سُئلَ عن رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم (١) يَفْرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يدخُلْ بها حتى مات، قال ابن مسعود: لها مِثْلُ صَدَاقِ نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّة، ولها الميراث، فقام مَعْقِلُ بنُ سنانَ الأشجعيُّ فقال: قَضَى فينا رسولُ الله ﷺ في بَرْوَعَ بنتِ واشِق امرأةٍ منَّا مثلَ ما قضيتَ، فَفَرِحَ ابن مسعود، ﵁ (٢). ٥٩ - باب الإحداد ٣٥٢٥ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن عُروة عن عائشة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُحِدُّ (٣) على ميِّتٍ أكثرَ من ثلاثٍ إلا على زوجِها" (٤).

стр. 2625

٣٥٢٦ - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ كثير قال: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عن عُروة عن عائشة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخِرِ أنْ تُحِدَّ (١) فوقَ ثلاثةِ أَيَّام إلا على زَوْجٍ (٢) (٣). ٦٠ - باب سقوط الإحداد عن الكِتابيَّة المُتَوفَّى عنها زوجُها ٣٥٢٧ - أخبرنا إسحاق (٤) بنُ منصور قال: حدَّثنا عبد الله بنُ يوسفَ قال: حدَّثنا اللَّيثُ قال: حدَّثني أيوبُ بنُ موسى، عن حُمَيْدِ بن نافع، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة أنَّ أمَّ حَبِيبةَ قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ على هذا المنبر: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ ورسولهِ أنْ تُحِدَّ على مَيِّت فوقَ ثلاثِ ليال إلا على

стр. 2626

زوجٍ أربعة أشهرٍ وعَشْرًا" (١). ٦١ - باب مُقَامِ المُتَوَفَّى عنها زوجُها في بيتِها حتى تَحِلَّ ٣٥٢٨ - أخبرنا محمدُ بنُ العَلاء قال: حدَّثنا ابن إدريس، عن شعبةَ وابنِ جُريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق عن سَعْدِ بن إسحاق، عن زينبَ بنتِ كَعْب عن الفارعةِ (٢) بنتِ مالك، أنَّ زوجَها خرج في طَلَبِ أعْلاجٍ، فقتلُوه (٣) - قال شعبةُ وابنُ جُرَيْج: وكانت في دارٍ قاصِية - فجاءت ومعها أخَوَاها (٤) إلى رسولِ الله ﷺ فَذَكَرُوا له، فرَخَّصَ لها، حتى إذا رَجَعَتْ دَعاها فقال: "إجْلِسِي في بيتِكِ حتى يَبْلُغَ الكتابُ أجلَه" (٥).

стр. 2627

٣٥٢٩ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا الليث، عن يزيد بن أبي حَبِيب، عن يزيدَ بن محمد، عن سَعْدِ بن إسحاق، عن عمَّتِه زينبَ بنتِ كَعْبٍ عن الفُرَيْعَةِ بنتِ مالك، أنَّ زوجَها تَكَارَى عُلُوجًا ليعملوا له فقتلُوه، فذكرَتْ ذلك لرسولِ الله ﷺ قالت: إنِّي لستُ في مَسْكَنٍ له، ولا يَجْرِي عليَّ منه رِزْقٌ، أفأنتقلُ إلى أهلي، ويَتَامَايَ، وأقُومُ عليهم؟ قال: "افْعَلِي"، ثم قال: "كيف قُلتِ؟ " فأعادَتْ عليه قولَها، فقال: "اعْتَدِّي حيثُ بَلَغَكِ الخبرُ" (١).

стр. 2628

٣٥٣٠ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن سَعْدِ بن إسحاق، عن زينب عن فُرَيْعَةَ، أَنَّ زوجها خرجَ في طلب أعْلاجٍ له، فقُتِلَ بطرفِ القَدُوم، قالت: فأتيتُ النبيَّ ﷺ ، فذكرتُ له النُّقْلَةَ إلى أهلي. وذكَرَتْ له حالًا من حالها، قالت: فرَخَّصَ لي، فلمَّا أقبلتُ ناداني فقال: "امْكُثِي في أَهْلِكِ حتى يبلغَ الكتابُ أجلَه" (١). ٦٢ - باب الرُّخصة للمتوفَّى عنها زوجُها أَن تَعْتَدَّ حيثُ شاءت ٣٥٣١ - أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا وَرْقَاء، عن ابن أبي نَجِيح، قال عطاء: عن ابن عبَّاس: نَسخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهلها، فتعتدُّ حيث شاءت، وهو قول الله : ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠] (٢).

стр. 2629

٦٣ - باب عِدَّة المُتَوفَّى عنها زوجها من يوم يأتيها الخَبر ٣٥٣٢ - أخبرنا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن، عن سفيان، عن سَعْد بن إسحاقَ قال: حدَّثَتْني زينبُ بنتُ كعبٍ قالت: حدَّثَتْني فُرَيْعَةُ بنتُ مالك أختُ أبي سعيد الخدريِّ قالت: توفِّي زوجي بالقَدُومِ، فأتيتُ النبيَّ ﷺ فذكرتُ له أن دارَنا شاسِعةٌ، فَأَذِنَ لها، ثم دَعَاها، فقال: "امْكُثي في بيتِكِ أربعة أشهرٍ وعشرًا حتى يَبْلُغَ الكتابُ أجَلَهُ" (١). ٦٤ - باب ترك الزِّينةِ للحادَّة المُسلمةِ دون اليهوديَّة والنَّصرانيَّة ٣٥٣٣ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارث بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظُ له، قال: أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن حُمَيْدِ بن نافع، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثَّلاثة، قالت زينب: دخلتُ على أمِّ حَبِيبةَ زوجِ النبيِّ ﷺ حين تُوفِّيَ أبوها أبو سفيانَ بنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أمُّ حَبِيبةَ بطِيبٍ، فَدَهَنَتْ منه جاريةً، ثم مَسَّتْ بعارِضَيْها، ثم قالت: واللهِ ما لي بالطِّيب من حاجة، غير أنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ قال (٢): "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ بالله واليوم الآخِرِ تُحِدُّ (٣) على مَيِّتٍ فوقَ

стр. 2630

ثلاثِ ليالٍ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا". قالت زينب: ثم دخلتُ على زينب بنتِ جَحْش حين توفِّي أخوها وقد دَعَتْ بطِيبٍ ومَسَّتْ (١) منه، ثم قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ من حاجة، غير أنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ على المنبر: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهر وعشرًا". وقالت زينب: سمعتُ أمَّ سَلَمَةَ تقول: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله ﷺ فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ ابنتي تُوفِّيَ (٢) عنها زوجُها وقد اشْتَكَتْ عَيْنَها، أَفَأَكْحُلُها؟ فقال رسولُ الله: "لا"، ثم قال: "إنَّما هي أربعةَ أشهر وعشرًا (٣)، وقد كانَتْ إحداكُنَّ في الجاهليَّة تَرْمِي بالبَعْرَةِ عند رأسِ الحَوْل". قال حُميد: فقلت لزينب: وما تَرْمِي بالبعرة عند رأس الحول؟ قالت زينب: كانتِ المرأةُ إذا تُوفِّي عنها زوجُها دخلَتْ حِفْشًا ولَبِسَتْ شَرَّ ثيابِها، ولم تَمَسَّ طِيبًا ولا شَيْئًا حتى تَمُرَّ بها سنة، ثم تُؤتَى بدابَّة؛ حمارٍ أو شاةٍ أو طيرٍ، فتَفْتَضُّ به، فقلَّما تَفْتَضُّ بشيء إلا مات، ثم تخرجُ فتُعْطَى بعرةً فتَرْمي بها، وتُراجِعُ بعد ما شاءت من طِيبٍ أو غيره. قال مالك: تَفْتَضُّ: تَمْسَحُ به. في حديث محمد: قال مالك: الحِفْش: الخُصُّ (٤).
следующие страницы →