стр. 3116
← Книги сунны следующие страницы →
Книги сунны · id 1339
سنن النسائي - ط الرسالة
النسائي
Полный текст (4 032 стр.). Показаны 3116–3155 · переход к 3121.
стр. 3117
٤٢٥٤ - أخبرني عمرو بن عثمان قال: حدَّثنا بقيَّة، عن بحير، عن خالد بن معدان عن المقدام بنِ مَعْدِي كَرِبَ: قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحرير، والذهب، ومياثِر النمور (١).
٤٢٥٥ - أخبرنا عَمرو بن عثمان قال: حدَّثنا بقيَّة، عن بحير، عن خالد (٢) قال: وفَدَ المقدام بن معدي كرب على معاوية، فقال له (٣): أنشدك بالله (٤)، هل تعلَمُ أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لُبوس (٥) جلود السِّباع، والرُّكوب عليها؟ قال: نعم (٦).
стр. 3118
٧ - باب النَّهي عن الانتفاع بشحوم الميتة
٤٢٥٦ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح
عن جابر بن عبد الله، أنَّه سمِعَ رسول الله ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: "إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام" فقيل (١): يا رسول الله، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنَّه يُطلى بها (٢) السُّفن، ويُدْهَنُ بها الجلود، ويَسْتَصبحُ بها النَّاس؟ فقال: "لا، هو حرام" فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إنَّ اللهَ لمَّا حَرَّمَ عليهم الشُّحومَ (٣) جَمَلوه، ثُمَّ باعوه، فأكلوا ثمنه" (٤).
стр. 3119
٨ - باب النَّهي عن الانتفاع بما حرَّم الله
٤٢٥٧ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال:
بلغ (١) عمرَ أَنَّ سَمُرَةَ باعَ خمرًا، قال: قاتلَ اللهُ سَمُرَةَ، ألم يعلم أنَّ رسول الله ﷺ قال: "قاتَلَ الله اليهود، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ، فَجَمَلوها" قال سفيان: يعني: أذابوها (٢).
стр. 3120
٩ - باب الفأرة تقع في السَّمن
٤٢٥٨ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزهري، عن عُبيد الله بنِ عبد الله، عن ابن عباس
عن ميمونة، أن فأرةً وقعت في سمنٍ، فماتتْ، فسُئِل النبيُّ ﷺ ، فقال: "ألقوها وما حولها، وكُلوه" (١).
стр. 3121
٤٢٥٩ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدَّورقيُّ ومحمد بن يحيى بن عبد الله (١) النَّيسابوريُّ، عن عبد الرّحمن، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس
عن ميمونةَ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ سُئِلَ عن فأرةٍ وقعَتْ في سمنٍ جامدٍ، فقال: "خذوها وما حولها، فألقوه" (٢).
٤٢٦٠ - أخبرنا خُشَيشُ بنُ أَصْرَمَ قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرني عبد الرحمن ابنُ بُوذُويَه، أَنَّ مَعْمَرًا ذكَرَه، عن الزهريِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس
عن ميمونة، عن النَّبيّ ﷺ أنه سُئِلَ عن الفأرة تقعُ في السمن، فقال: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه" (٣).
стр. 3122
٤٢٦١ - أخبرنا سَلَمة بنُ أحمد بن سُلَيْم بن عثمان الفَوْزيُّ قال: حدَّثنا جدي الخطّاب قال: حدَّثنا محمد بنُ حِمْيَر قال: حدَّثنا ثابت بنُ عَجْلان قال: سمعتُ سعيد بن جبير يقول:
سمعت ابن عباس يقول: إِنَّ رسولَ الله ﷺ مرَّ بِعَنْزٍ مَيْتة، فقال: "ما كان على أهل هذه الشّاة لو انتفعوا بإهابها" (١).
стр. 3123
стр. 3124
٤٢ - كتاب الصّيد والذَّبائح (١)
١ - باب الأمر بالتّسمية عند (٢) الصّيد
٤٢٦٣ - أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي بمصر -قراءةً عليه وأنا أسمع- عن سويد بن نصرٍ قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن عاصم، عن الشَّعبيِّ
عن عديِّ بن حاتم، أنَّه سأل رسول الله ﷺ عن الصَّيد، فقال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فاذْكُرِ اسمَ اللهِ عليه، فإن أدرَكْتَه لم يَقْتُلْ فَاذْبَحْ، واذكُرِ اسم الله عليه، وإن أدركته قد قتَل ولم يأكُل، فكل (٣)، فقد أمسكه (٤) عليكَ، فإن (٥) وجَدْتَه قد أكل منه، فلا تَطْعَمْ منه شيئًا، فإِنَّما أَمْسَكَ على نفسه، وإن خالط كلبُكَ كلابًا (٦) فقَتَلْنَ فلم يأكُلْنَ، فلا تأكُلْ منه شيئًا، فإنَّك لا تدري أيُّها قَتَلَ" (٧).
стр. 3125
٢ - باب النَّهي عن أكل ما لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليه
٤٢٦٤ - أخبرنا سويد بن نصر قال: حدَّثنا عبد الله، عن زكريا، عن الشَّعبي عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن صيد المِعْراض، فقال: "ما أصَبْتَ بحَدِّه فكُلْ، وما أصَبْتَ بعَرْضِه فهو وَقيذ"، وسألْتُه عن الكلب، فقال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فأخَذَ ولم يأكُل، فكُلْ، فإِنَّ أَخْذَه ذكاتُه، وإن (١) كان مع كلبك كلب آخر، فخَشيت أن يكون أخذ معه، فقتل، فلا تأكُل، فإنَّك (٢) إِنَّما سمّيت على كلبِكَ، ولم تُسَمِّ على غيره" (٣).
стр. 3126
٣ - باب صيد الكلب المُعلّم
٤٢٦٥ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا أبو عبد الصَّمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال: حدَّثنا منصور، عن إبراهيم، عن هَمَّام بن الحارث
عن عديِّ بن حاتم، أنه سأل رسول الله ﷺ فقال: أُرسِلُ الكلب المُعلَّمَ فيأخذ؟ فقال: "إذا أرسلت الكلب المُعلَّمَ، وذكَرْتَ اسم الله عليه، فأَخَذَ، فكُلْ" قلت (١): وإن قتل؟ قال: "وإن قتل" قلت: أرمي بالمعراض؟ قال: "إذا أصابَ بحَدِّه فكُلْ، وإذا أصاب بعَرْضه فلا تأكُلْ" (٢).
стр. 3127
٤ - باب صيد الكلب الذي ليس بمُعَلّم
٤٢٦٦ - أخبرني محمد بنُ عُبيد بن محمد الكوفيُّ المحاربيُّ قال: حدَّثنا عبد الله ابن المبارك، عن حَيْوَةَ بنِ شُرَيحٍ قال: سمعت ربيعة بن يزيد يقول: أخبرنا أبو إدريس عائد الله قال:
سمعت أبا ثعلبةَ الحُشَني يقول: قلتُ: يا رسول الله، إِنَّا بأرضِ صَيدِ، أصيدُ بقوسي، وأصيد بكلبي المُعَلَّم، وبكلبي الذي ليس بمُعَلَّم؟ فقال: "ما أصَبْتَ بقَوسِكَ، فاذكر اسم الله عليه (١) وكُل، وما أصَبْتَ بكلبك المُعَلَّم، فاذكُرِ اسمَ اللهِ (٢) وكُلْ، وما أصَبْتَ بكلبِكَ الَّذي ليس بمُعَلَّم، فأَدْرَكْتَ ذكاته، فكُلْ" (٣).
٥ - باب إذا قتل الكلب
٤٢٦٧ - أخبرنا محمد بن زُنْبور أبو صالح المكِّيُّ قال: حدَّثنا فُضَيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث
عن عديِّ بن حاتم قال: قلتُ: يا رسول الله، أُرسل كلابي المُعَلَّمةَ،
стр. 3128
فيُمْسِكْنَ (١) عليَّ فآكُلُ؟ قال: "إذا أرسَلْتَ كلابَكَ المُعَلَّمةَ، فأمسَكْنَ (٢) عليك، فكُلْ" قلتُ: وإن (٣) قَتَلْنَ؟ قال: "وإن قَتَلْنَ" قال: "ما لم يَشْرَكْهُنَّ كلبٌ من سِواهُنَّ" قلتُ: أَرمي بالمِعْراضِ فَيَخْزِق (٤)؟ قال: "إِن خَزَقَ فكُل، وإن أصابَ بعَرْضِه فلا تأكُلْ" (٥).
٦ - باب إذا وجدَ مع كلبه أكلُبًا لم يُسمِّ عليها (٦)
٤٢٦٨ - أخبرني عمرو (٧) بن يحيى بن الحارث قال: حدَّثنا أحمد بن أبي شعيبٍ قال: حدَّثنا موسى بنُ أَعْيَنَ عن مَعْمَرٍ، عن عاصم بن سليمان، عن عامر الشَّعبي
عن عديِّ بن حاتم، أنه سأل رسول الله ﷺ عن الصيد، فقال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فخالَطَتْه أكْلُب لم تُسَمِّ (٨) عليها، فلا تأكُل، فإنَّكَ لا تدري أيُّها قَتَله" (٩).
стр. 3129
٧ - باب إذا وجد مع كلبه كلبًا غيره
٤٢٦٩ - أخبرنا عَمرو بن عليّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا زكريا -وهو ابن أبي زائدة- قال: حدَّثنا عامر
عن عديِّ بن حاتمٍ قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن الكلب، فقال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فسمَّيْتَ، فكُلْ، وإن وجدت كلبًا آخر مع كلبِكَ، فلا تأكُل، فإنَّما سمَّيْتَ على كلبكَ، ولم تُسَمِّ على غيره" (١).
٤٢٧٠ - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدَّثنا محمد -وهو ابنُ جعفر- قال: حدَّثنا شعبة، عن سعيد بنِ مَسْروق قال: حدَّثنا الشَّعبيُّ
عن عديِّ بن حاتمٍ -وكان لنا جارًا ودخيلًا وربيطًا بالنَّهرين- أنَّه سأل النَّبيَّ ﷺ قال: أرسل كلبي، فأجِدُ مع كلبي كلبًا قد أخذ (٢)، لا أدري أيُّهما أخَذَ (٣)؟ قال: "لا تأكُل، فإنَّما سَمَّيْتَ على كلبِكَ، ولم تُسَمِّ على
стр. 3130
غيرِه" (١).
٤٢٧١ - أخبرنا أحمد بنُ عبد الله بن الحكم قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن الحكم. قال (٢): حدَّثنا عن الشَّعبيِّ
عن عديِّ، عن النَّبيَّ ﷺ بمثل ذلك (٣).
٤٢٧٢ - أخبرنا سليمان بن عُبيد الله بن عمرو الغيلاني البصريُّ قال: حدَّثنا بَهْزٌ قال: حدَّثنا شُعبة قال: حدَّثنا عبد الله بن أبي السَّفَر، عن عامر الشَّعبيِّ
عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ قلتُ: أُرسِلُ كلبي؟ قال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فسمَّيتَ، فكُلْ، وإن أكل منه، فلا تأكُل، فإنَّما أَمْسَكَ على نفسه، وإذا أرسلت كلبَكَ، فوجَدْتَ معه غيره، فلا تأكُل، فإِنَّكَ إِنَّما سَمَّيْتَ على كلبك، ولم تُسم على غيره" (٤).
стр. 3131
٤٢٧٣ - أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال: حدَّثنا أبو داود، عن شعبة، عن ابن أبي السَّفَر، عن الشَّعبي. وعن الحكم عن الشَّعبي. وعن سعيد بن مسروق، عن الشَّعبي
عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ قلتُ: أُرسِلُ كلبي، فأجِدُ مع كلبي كلبًا آخرَ، لا أدري أيُّهما أخَذَ؟ قال: "لا تأكُل، فإنَّما سَمَّيْتَ على كلبِكَ، ولم تُسَمٌ على غيره" (١).
٨ - باب الكلب يأكل من الصَّيد
٤٢٧٤ - أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا يزيد -وهو ابنُ هارون- أخبرنا زكريَّا وعاصم، عن الشَّعبيِّ
عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن صيد المِعْراض، فقال: "ما أصابَ بحَدِّه فكُلْ، وما أصابَ بعَرْضِه فهو وَقِيذٌ" قال: وسألته عن كلب الصَّيد (٢)، فقال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ وذكَرْتَ اسمَ اللهِ عليه (٣)،
стр. 3132
فكُلْ" قلت: وإن قتَلَ؟ قال: "وإن قتَلَ، فإن أكلَ منه فلا تأكُلْ، فإن (١) وجَدْتَ معه كلبًا غير كلبك، وقد قتَلَه، فلا تأكُلْ (٢)، فإِنَّكَ إِنَّما ذكَرْتَ اسمَ الله على كليكَ، ولم تذكر على غيره" (٣).
٤٢٧٥ - أخبرنا عَمرو بنُ يحيى بن الحارث قال: حدَّثنا أحمد بن أبي شُعيبٍ قال: حدَّثنا موسى بنُ أَعْيَنَ، عن مَعْمَرٍ، عن عاصم بن سليمان، عن الشَّعبيِّ
عن عديِّ بن حاتم الطَّائيِّ أنَّه سألَ رسولَ الله ﷺ عن الصَّيد، قال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فذكَرْتَ اسم الله عليه فقتل، ولم (٤) يأكُل، فكُلْ، فإن (٥) أكل منه، فلا تأكُل، فإنَّما أمسَكَه (٦) عليه، ولم يُمسك عليك" (٧).
٩ - باب الأمر بقتل الكلاب
٤٢٧٦ - أخبرنا كثير بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا محمد بن حرب، عن الزُّبيديِّ، عن
стр. 3133
الزُّهريّ، قال: أخبرني ابنُ السَّبَّاق قال:
أخبرتني ميمونة، أنَّ رسول الله ﷺ قال له جبريل ﵇: لكنَّا لا ندخُلُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ، فأصبحَ رسول الله ﷺ يومئذٍ، فأمرَ بقَتْلِ الكلابِ، حتّى إِنَّه ليأمر بقتل الكلب الصَّغير (١).
٤٢٧٧ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ -أمر بقتل الكلاب أمر (٢) (٣).
стр. 3134
١٠ - باب ما استُثْنِيَ منها (١)
٤٢٧٨ - أخبرنا وَهْب بنُ بيان قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونس قال: قال ابنُ شهاب: حدَّثني سالم بن عبد الله
عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ رافعًا صوته، يأمرُ بقَتْلِ الكلاب فكانت الكلابُ تُقتَلُ، إلَّا كلب صيد أو ماشية (٢).
٤٢٧٩ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا حمَّاد، عن عَمرو
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، إلَّا كلب صيدٍ أو كلبَ ماشية (٣).
стр. 3135
١١ - صفة الكلاب التي أمر بقتلها
٤٢٨٠ - أخبرنا عمران بن موسى قال: حدَّثنا يزيد بن زُرَيعٍ قال: حدَّثنا يونس، عن الحسن
عن عبد الله بنِ مُغفّلٍ قال: قال رسولُ الله: "لولا أنَّ الكلاب أمَّةٌ من الأمم لأمَرْتُ بقَتْلِها، فاقتلوا منها الأسْوَدَ البَهِيمَ، وأيما قوم اتَّخذوا كلبًا ليس بكلب حَرْثٍ أو صيدٍ أو ماشيةٍ، فإنَّه ينقص (١) من أجره (٢) كلَّ يومٍ قيراطٌ" (٣).
стр. 3136
١٢ - باب امتناع الملائكة من دُخول بَيْتٍ فيه كَلْبٌ
٤٢٨١ - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدَّثنا محمدٌ ويحيى بنُ سعيد قالا: حدَّثنا شُعبة، عن عليّ بنِ مُدْرِك، عن أبي زُرْعَةَ، عن عبد الله بن نُجَيٍّ، عن أبيه
عن علي بن أبي طالب، عن النَّبي ﷺ قال: "الملائكة لا تَدْخُلُ بَيْتًا فيه صُورَةٌ ولا كَلْبٌ ولا جُنُبٌ" (١).
٤٢٨٢ - أخبرنا قتيبةُ وإسحاق بن منصور، عن سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عبَّاس
عن أبي طلحة قال: قال رسول الله ﷺ :"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ ولا صورة" (٢).
стр. 3137
٤٢٨٣ - أخبرنا محمد بنُ خالد بن خَلِيٍّ قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ شُعيب، عن أبيه، عن الزُّهريِّ قال: أخبرني ابنُ السَّبَّاق، عن (١) ابن عباس قال:
أخبرتني ميمونة زوج النَّبيّ ﷺ ، أنَّ رسول الله ﷺ أصبح يومًا واجمًا، فقالت له ميمونة: أي رسول الله، لقد استنكَرْتُ هيئتكَ منذُ اليوم، فقال: "إنَّ جبريل ﵇ كانَ وعدَني أن يلقاني اللَّيلةَ، فلم يَلْقَني، أما واللهِ ما أخلفني" قال: فظَلَّ يومه كذلك، ثُمَّ وقع في نفسِه جَرْوُ كلبٍ تحتَ نَضَدٍ لنا، فأمر به فأُخرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بيدِه ماءً فنضح به مكانه، فلما أمسى لقيه جبريلُ ﵇، فقال له رسول الله ﷺ : "قد كُنتَ وعَدْتَني أن تلقاني البارِحةَ" قال: أجَلْ، ولكنَّا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورةٌ. قال: فأصبح رسول الله ﷺ من ذلك اليوم، فأمر بقتل الكلاب (٢).
стр. 3138
стр. 3139
٤٢٨٥ - أخبرنا علي بن حُجْر بن إياس بن مقاتل بنِ مُشَمْرِج بن خالد السعدي، عن إسماعيل -وهو ابن جعفر- عن يزيد -وهو ابنُ خُصَيفةَ- قال: أخبرني السَّائب ابن يزيد أنَّه وفَدَ عليهم سفيان بن أبي زهير الشَّنائيُّ (١) وقال: قال رسول الله ﷺ : "مَن اقتنى كلبًا لا يُغني عنه زَرْعًا ولا ضَرْعًا، نَقَصَ من عمله كُلَّ يومٍ قيراط" قلتُ: يا سفيان، أنتَ (٢) سمِعْتَ هذا من رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم (٣) وربِّ هذا المسجد (٤).
стр. 3140
١٤ - باب الرُّخصة في إمساك الكلب للصَّيد
٤٢٨٦ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا الليث، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّه سمِعَه يقول: إنَّ رسول الله ﷺ قال: "مَنْ أَمْسَكَ كلبًا، إلَّا كلب ضاري (١)، أو كلب ماشية، نَقَصَ من أجرِه كُلَّ يومٍ قيراطان" (٢).
٤٢٨٧ - أخبرنا عبد الجبَّار بنُ العلاء، عن سفيان قال: حدَّثنا الزهري، عن سالم عن أبيه، عن النَّبي ﷺ ، قال: "مَن اقتنى كلبًا إِلَّا كلب صيدٍ أو ماشيةٍ، نقص من أجرِه كُلَّ يوم قيراطان" (٣).
стр. 3141
١٥ - باب الرُّخصة في إمساك الكلب للحرث
٤٢٨٨ - أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى وابنُ أَبي عَديٍّ ومحمد بنُ جعفر، عن عوف، عن الحسن
عن عبد الله بنِ مُغَفَّل، عن النَّبي ﷺ قال: "مَنِ اتَّخذ (١) كلبًا إلَّا كلب صيدٍ أو ماشيةٍ أو زَرعٍ، نَقَصَ من أجرِه كُلَّ يومٍ قيراط" (٢).
٤٢٨٩ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزهري، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "مَنِ اتَّخَذَ كلبًا إِلَّا كلب صيدٍ أو زَرْعٍ أو ماشيةٍ نَقَصَ من عمله كُلَّ يومٍ قيراط" (٣).
стр. 3142
٤٢٩٠ - أخبرنا وَهْب بنُ بيان قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونس قال: أخبرنا ابنُ شهاب، عن سعيد بن المسيّب
عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "مَن اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشيةٍ ولا أرض، فإنَّه يَنقُصُ من أجرِه قيراطان كُلَّ يوم" (١).
٤٢٩١ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل -يعني ابن جعفر- قال: حدَّثنا محمد بن أبي حَرْمَلةَ، عن سالم بن عبد الله
عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "مَن اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو كلب صيدٍ، نَقَصَ من عمله كُلَّ يوم قيراط" قال عبد الله: وقال أبو هريرة: أو كلبَ حَرْثٍ (٢).
١٦ - باب النهي عن ثمن الكلب
٤٢٩٢ - أخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
أنَّه سمع أبا مسعود عقبة قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب،
стр. 3143
стр. 3144
٤٢٩٤ - أخبرنا شُعيب بنُ يوسف، عن يحيى بن سعيد (١)، عن محمد بن يوسف، عن السَّائب بنِ يزيد
عن رافع بن خَديج قال: قال رسول الله ﷺ : "شَرُّ الكَسْبِ مَهْرُ البَعْيِّ، وثَمَنُ الكلب، وكَسْبُ الحَجَّام" (٢).
١٧ - باب الرُّخصة في ثمن كلب الصَّيد
٤٢٩٥ - أخبرني إبراهيم بنُ الحسن المِقْسَميُّ قال: حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد، عن حمَّاد بنِ سلمة، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ (٣) رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السِّنَّور، والكلبِ، إِلَّا كلب صيد (٤).
стр. 3145
стр. 3146
مالك، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه، أنَّ رجلًا أتى النَّبِيَّ ﷺ ، فقال: يا رسولَ الله (١)، إنَّ لي كلابًا مُكلَّبةً، فأفْتِني فيها. قال: "ما أمسَكَ عليكَ كِلابُك (٢) فكُلْ" قلتُ: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإن قَتَلْنَ". قال: أفْتِني (٣) في قوسي، قال: "ما رَدَّ عليكَ سهمُكَ فكُلْ" قال: وإِن تَغيَّبَ عَليَّ؟ قال: "وإن تغيَّبَ عليك (٤)، ما لم تجِد (٥) فيه أثَرَ سهمٍ غيرِ سهمِكَ (٦)، أو تَجِدْه قد صَلَّ" يعني: قد أنتَنَ. قال ابن سواء: وسمعتُه من أبي مالك عُبيد الله بن الأخنس، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النَّبِيّ ﷺ (٧).
стр. 3147
١٩ - باب الإنسيَّة تستوحش
٤٢٩٧ - أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا حُسين بنُ عليٍّ، عن زائدة، عن سعيد بن مَسْروق، عن عَباية بن رفاعة بن رافع بن خَديجٍ (١).
عن رافع بن خَديجٍ قال: بَينَما نحنُ مع رسولِ الله ﷺ في ذي الحُلَيفة من تِهامةَ، فأصابوا إبِلًا وغَنَمًا ورسولُ الله ﷺ في أُخْرَياتِ القوم، فعجَّلَ أوَّلُهم فذبحوا، ونصبوا القُدورَ، فدُفِعَ إليهم رسولُ الله ﷺ ، فأَمَرَ بالقُدور فأُكفِئَتْ، ثُمَّ قسَمَ بينَهم، فعدَلَ عَشْرًا من الشَّاءِ ببَعير، فبَينَما (٢) هم كذلك إذ نَدَّ بعيرٌ، وليس في القوم إلَّا خيلٌ يسيرة، فطلبوه، فأعياهُم، فرماه رجلٌ بسهمٍ فحبَسَه الله، فقال رسول الله ﷺ : "إنَّ لهذه البهائمِ أوابِدَ كأوابِدِ الوحش، فما غلبَكُم منها فاصنعوا به هكذا" (٣).
стр. 3148
٢٠ - في الَّذي يرمي الصَّيد فيقع في الماء (١)
٤٢٩٨ - أخبرنا أحمد بنُ مُنَيعٍ قال: حَدَّثَنَا عبد الله بنُ المبارك قال: أخبرني عاصم الأحول، عن الشَّعبيِّ
عن عديِّ بن حاتمٍ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن الصَّيد، فقال: "إذا رمَيْتَ سهمكَ (٢) فاذكُرِ اسم الله ، فإنْ وجَدْتَه قد قتَلَ فكُلْ، إلَّا أن تجِدَه قد وقعَ في ماءٍ، ولا تدري الماءُ قتَلَه أو سهمُك" (٣).
стр. 3149
٤٢٩٩ - أخبرنا عَمرو بنُ يحيى بن الحارث قال: حَدَّثَنَا أحمد بنُ أبي شعيب قال: حدَّثنا موسى بنُ أَعْيَنَ، عن مَعْمَرٍ، عن عاصم بن سليمان، عن عامر الشَّعبيِّ
عن عديِّ بن حاتم، أنَّه سألَ رسولَ الله ﷺ عن الصَّيد، فقال: "إذا أرسَلْتَ سهمَكَ وكلبَكَ وذكَرْتَ اسمَ الله، فقتَلَ سهمُكَ فكُلْ" قال: فإن بات عنِّي ليلةً يا رسول الله؟ قال: "إنْ وجَدْتَ سهمَكَ، ولم تجِدْ فيه أثرَ شيءٍ غيرِه، فكُلْ، وإنْ وقَعَ في الماء، فلا تأكُلْ" (١).
٢١ - باب في الَّذي يرمي الصَّيد فيغيب عنه
٤٣٠٠ - أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا هُشيمٌ قال: أخبرنا أبو بِشْر، عن سعيد بن جُبَير
عن عديِّ بن حاتمٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إِنَّا أهلُ الصَّيد، وإِنَّ أحدَنا يرمي الصَّيدَ، فيغيبُ عنه اللَّيلةَ واللَّيلتين، فيبتغي الأثرَ، فيجِدُه مَيْتًا وسهمُه فيه، قال: "إذا وجَدْتَ السَّهمَ فيه، ولم تجِدْ فيه أَثَرَ سَبُعٍ، وعلِمْتَ
стр. 3150
أنَّ سهمَكَ قتَلَه، فكُلْ" (١).
٤٣٠١ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى وإسماعيل بنُ مسعود قالا: حَدَّثَنَا خالد، عن شُعبة، عن أبي بِشْر، عن سعيد بن جُبَير
عن عديِّ بن حاتم، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إذا رأيتَ سهمَكَ فيه، ولم تَرَ فيه أثرًا (٢) غيرَه، وعلِمْتَ أنَّه (٣) قتَلَه، فكُلْ" (٤).
٤٣٠٢ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عبد الملك بن مَيْسَرة، عن سعيد بن جُبَير
عن عديِّ بن حاتمٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أرمي الصَّيدَ، فأطلُبُ أأثَرَه بعد ليلة. قال: "إذا وجَدْتَ فيه سهمَكَ، ولم يأكُلْ منه سَبُعٌ، فكُلْ" (٥).
стр. 3151
٢٢ - باب الصَّيد إذا أنتَنَ
٤٣٠٣ - أخبرني أحمد بنُ خالد الخَلَّال قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حَدَّثَنَا معاوية - وهو ابن صالح - عن عبد الرَّحمن بن جُبَير بن نُفَير، عن أبيه
عن أبي ثعلبةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ (١) في الَّذي يُدرِكُ صيدَه بعد ثلاث، فليأكُله إلَّا أن يُنتِن (٢).
٤٣٠٤ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد، عن شعبة، عنْ سِماك قال: سَمِعْتُ مُرَيَّ بنَ قَطَريٍّ
عن عديِّ بن حاتمٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أُرسِلُ كلبي، فيأخذُ الصَّيدَ، ولا أجدُ ما أُذَكِّيه به، فأُذكِّيه بالمروة والعصا؟ قال: "أهْرِقِ الدَّمَ بما شِئْتَ، واذكُرِ اسمَ الله" (٣) (٤).
стр. 3152
٢٣ - باب صيد المِعْراض
٤٣٠٥ - أخبرني محمد بنُ قُدامة، عن جَرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن هَمَّام عن عديِّ بن حاتم قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي أُرسِلُ الكِلابَ المُعلَّمةَ، فَتُمْسِكُ (١) علَيَّ، فآكُلُ منه؟ قال: "إذا أرسَلْتَ الكِلابَ - يعني المُعلَّمةَ - وذكَرْتَ اسمَ الله، فأَمْسَكْنَ عليكَ، فكُلْ" قلتُ: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإِن قَتَلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليس منها"، قلتُ: إِنِّي (٢) أرمي (٣) الصَّيدَ بالمِعْراض، فأُصيبُ، فآكُلُ؟ قال: "إذا رمَيْتَ بالمِعْراض وسَمَّيْتَ، فخَزَقَ، فكُلْ، وإذا (٤) أصابَ بعَرْضِه، فلا تأكُلْ" (٥).
стр. 3153
٢٤ - باب ما أصاب بعَرْضٍ من صيد المِعْراض (١)
٤٣٠٦ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا محمد بنُ جعفر (٢) قال: حَدَّثَنَا شعبة قال: حَدَّثَنَا عبد الله بنُ أبي السَّفَر، عن الشَّعبيِّ قال:
سمعتُ عديَّ بنَ حاتمٍ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن المِعْراض، فقال: "إذا أصابَ بِحَدِّه فكُلْ، وإذا أصابَ بعرضِه فقتَلَ، فَإِنَّه وَقِيذٌ، فلا تأكُلْ" (٣).
٢٥ - باب ما أصاب بحَدٍّ (٤) من صيد المِعْراض
٤٣٠٧ - أخبرنا الحسين بنُ محمد الذَّارع (٥)، قال: حَدَّثَنَا أبو مِحْصَن، قال:
стр. 3154
حدَّثنا حُصَين، عن الشَّعبيّ
عن عديِّ بن حاتمٍ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن صيد المِعْراض، فقال: إذا أصابَ بحَدِّه فكُلْ، وإذا أصاب بعَرْضِه فلا تأكُلْ" (١).
٤٣٠٨ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا عيسى بنُ يونس وغيرُه، عن زكريَّا، عن الشَّعبيِّ
عن عديِّ بن حاتم قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن صيد المِعْراضِ، فقال: "ما أصَبْتَ (٢) بحَدِّه فكُلْ، وما أصابَ (٣) بعَرْضِه فهو وَقيذ" (٤).
٢٦ - باب اتِّباع الصَّيد
٤٣٠٩ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن أبي موسى. ح: وأخبرنا محمد بنُ المثنَّى، عن عبد الرَّحمن قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن أبي موسى، عن وَهْب بن مُنبِّه
стр. 3155
عن ابن عبَّاس، عن النَّبِيّ ﷺ قال: "مَنْ سكنَ البادِيةَ جفا، ومَنِ اتَّبَعَ
الصَّيدَ غَفَلَ، ومَنِ اتَّبَعَ (١) السُّلطانَ افُتتِن" (٢). واللَّفظ لابن المثنَّى.
٢٧ - باب الأرنب
٤٣١٠ - أخبرنا محمد بنُ مَعْمَر البحرانيُّ قال: حدَّثنا حَبَّانُ - وهو ابن هلال -
قال: حَدَّثَنَا أبو عَوانة، عن عبد الملك بن عُمَير، عن موسى بن طلحة
عن أبي هريرةَ قال: جاء أعرابيٌّ إلى النَّبِيِّ ﷺ بأرنبٍ قد شَواها، فوضعَها
بين يديه، فأمسكَ رسولُ الله ﷺ فلم يأكُلْ، وأمرَ القومَ أن يأكلوا، وأمسكَ
الأعرابيُّ، فقال له رسولُ الله ﷺ : "ما يَمنعُكَ أن تأكُل؟ " قال: إِنِّي أصومُ
ثلاثةَ أَيَّامٍ من كلِّ شهر. قال: "إن كُنتَ صائمًا فصُمِ الغُرَّ" (٣).