← Книги сунны

Книги сунны · id 1339

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Полный текст (4 032 стр.). Показаны 3256–3295 · переход к 3261.

стр. 3256

٧ - باب الأمر بالصَّدقة لمن لم يعتقدِ (١) اليميَن بقلبه في حال بيعِه ٤٤٦٣ - أخبرني محمد بنُ قُدامة، عن جَرير، عن منصور، عن أبي وائل عن قيس بن أبي غَرَزة (٢) قال: كُنَّا بالمدينة نَبيعُ الأَوْساقَ ونَبْتاعُها، ونُسمِّي أَنفُسَنا السَّماسِرة، ويُسَمِّينا (٣) النَّاسُ، فخرج إلينا رسولُ الله ﷺ ، فسمَّانا باسمٍ هو خيرٌ لنا من الَّذي سَمَّينا به أنفُسَنا (٤)، فقال: "يا معشرَ التُّجَّار، إنَّه يشهَدُ بيعَكُم الحَلِفُ واللَّغْوُ، فشُوبُوه بالصَّدقة" (٥). ٨ - باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما ٤٤٦٤ - أخبرنا أبو الأشعث، عن خالد قال: حدَّثنا سعيد - وهو ابن أبي عَروبة - عن قَتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث عن حَكيم بن حِزام، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يفتَرقا (٦)، فإنْ بَيَّنا وصَدَقا بُورِكَ لهما في بَيعِهما، وإن كَذَبا وكَتَما مُحِقَ

стр. 3257

بركةُ بيَعِهما" (١). ٩ - باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه ٤٤٦٥ - أخبرنا محمد بنُ سَلَمة والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: قال: حدَّثني مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "المُتبايِعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفَرَّقا (٢)، إِلَّا بَيعَ الخِيار" (٣). ٤٤٦٦ - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله قال: حدَّثني نافع عن ابنِ عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا (٤)،

стр. 3258

أو يكون خيارًا" (١). ٤٤٦٧ - أخبرنا محمد بنُ عليٍّ بن حرب المروزيُّ قال: حدَّثنا مُحْرِز بنُ الوضَّاح، عن إسماعيل، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ : "المُتبايِعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا (٢)، إلَّا أن يكونَ البَيعُ كان عن (٣) خِيار، فإن كان البَيعُ عن خِيارٍ فقد وجَبَ البَيعُ" (٤). ٤٤٦٨ - أخبرنا عليُّ بنُ ميمون قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن جُرَيجٍ قال: أملى عليَّ نافعٌ عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ : "إذا تَبايعَ البَيِّعَانِ (٥)، فكلُّ واحدٍ

стр. 3259

منهما بالخِيار مِنْ بَيْعِه، ما لم يفتَرِقا (١)، أو يكونَ بَيعُهما (٢) عن خِيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجَبَ البَيعُ" (٣). ٤٤٦٩ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الأعلى قال: حدَّثنا شعبة، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "البَيَّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا (٤)، أو يقول أحدُهما للآخَر (٥): اخْتَرْ" (٦). ٤٤٧٠ - أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: أخبرنا أيوب، عن نافع

стр. 3260

عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ : "البَيِّعَانِ بالخيار (١) حتَّى يتفرَّقا (٢)، أو يكونَ بَيعَ خِيار" وربَّما قال نافع: "أو يقولَ أحدُهما للآخر: اخْتَرْ" (٣). ٤٤٧١ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ (٤): "البَيِّعان بالخِيار حتَّى يفتَرقا، أو يكونَ بَيعَ خِيار" وربَّما قال نافع: "أو يقولَ أحدُهما للآخر: اخْتَرْ" (٥) (٦). ٤٤٧٢ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا تَبايَعَ الرَّجلانِ، فكُلُّ واحدٍ منهما بالخِيار حتَّى يفتَرِقا" (٧)، وقال مرَّةً أخرى: "ما لم يتفرَّقا (٨)، وكانا

стр. 3261

جميعًا، أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخَر، فإنْ خَيْرَ أحدُهما الآخَر فتَبايَعا على ذلك، فقد وجب البَيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تَبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ (١) منهما البيعَ، فقد وجَبَ البَيعُ" (٢). ٤٤٧٣ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الوهَّاب قال: سمعتُ يحيى بنَ سعيد يقول: سمعتُ نافعًا يُحدِّث عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: "إنَّ المُتبايعَينِ بالخِيار في بَيعِهما ما لم يَفْتَرِقا (٣)، إلَّا أن يكونَ البيعُ خيارًا" قال نافع: وكان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئًا يُعجِبُه فارقَ صاحِبَه (٤).

стр. 3262

٤٤٧٤ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا هُشَيم، عن يحيى بن سعيد قال: حدَّثنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ : "المُتبايِعانِ لا بَيْعَ بينَهما حتَّى يتَفرَّقا (١) إِلَّا بَيعَ الخِيار" (٢). ١٠ - باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث ٤٤٧٥ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، عن إسماعيل، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ : "كلُّ بَيِّعين (٣) لا بَيعَ بينَهما حتَّى يتفرَّقا (٤)، إِلَّا بَيعَ الخيار" (٥). ٤٤٧٦ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عبد الحكم، عن شُعيب، عن اللَّيث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار

стр. 3263

عن عبد الله بن عمر، أنَّه سمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول: "كُلُّ بَيِّعينِ فلا بَيْعَ بينَهما حتَّى يَتفرَّقا (١)، إِلَّا بَيعَ الخِيار" (٢). ٤٤٧٧ - أخبرنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَدٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن عبد الله (٣) بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ : "كلُّ بَيِّعَينِ لا بَيْعَ بينهما حتَّى يَتفرَّقا (٤)، إِلَّا بَيْعَ الخِيار" (٥). ٤٤٧٨ - أخبرنا الرَّبيع بنُ سليمان بن داود قال: حدَّثنا إسحاق بنُ بَكْر قال: حدَّثنا أبي، عن يزيد بن عبد الله، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أَنَّه سمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول: "كلُّ بَيْعَينِ لا بَيْعَ بينَهما حتَّى يَتفرَّقا، إِلَّا بَيْعَ الخِيار" (٦) (٧).

стр. 3264

٤٤٧٩ - أخبرنا عَمرو بن يزيد، عن بَهْز بن أسد قال: حدَّثنا شُعبة قال: حدَّثنا عبد الله بنُ دينار عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "كُلُّ بَيِّعَينِ فَلا بَيْعَ بينَهما حتَّى يَتفرَّقا، إِلَّا بَيْعَ الخيار" (١). ٤٤٨٠ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "البَيِّعان بالخيار ما لم يَتفرَّقا (٢)، أو يكونَ بَيعُهما عن خيار" (٣). ٤٤٨١ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا معاذ بنُ هشام قال: حدَّثني أبي، عن قَتادة، عن الحسن عن سَمُرة، أنَّ نبيَّ الله ﷺ قال: البَيِّعان بالخِيار حتَّى يَتفرَّقا، أو يأخذَ (٤) كلُّ واحدٍ منهما من البيع ما هَوِي (٥)، ويتخايَرانِ ثلاثَ مرَّات" (٦).

стр. 3265

٤٤٨٢ - أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم قال: حدَّثنا يزيد قال: أخبرنا همَّام، عن قَتادةَ، عن الحسن عن سَمُرة قال: قال رسول الله ﷺ : "البَيِّعان بالخِيار ما لم يَتفرَّقا (١)، ويأخذَ (٢) أحدُهما ما رَضِيَ من صاحبه أو هَوِيَ" (٣). ١١ - باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما بأبدانِهما ٤٤٨٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: أخبرنا اللَّيث، عن ابن عَجْلان، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه

стр. 3266

عن جدِّه، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "المُتبايِعان بالخِيار ما لم يَتفرَّقا (١)، إلا أن يكون صَفقَةً خِيار، ولا (٢) يَحِلُّ له أن يفارِقَ صاحِبَه خَشْيَةَ أَن يَستَقيلَه" (٣). ١٢ - باب الخَديعة في البيع ٤٤٨٤ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أنَّ رجلًا ذَكَرَ لرسول الله ﷺ أنَّه يُخدَعُ في البيع، فقال له رسول الله ﷺ : "إذا بِعْتَ (٤) فَقُلْ: لا خِلابةَ" فكان الرَّجلُ إِذا باع يقول (٥): لا خِلابة (٦).

стр. 3267

٤٤٨٥ - أخبرنا يوسف بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قَتادة عن أنس، أنَّ رجلًا (١) كان في عُقْدَتِه ضَعْفٌ كان يُبايِعُ، وأنَّ أهلَه أَتَوا النبيَّ ﷺ ، فقالوا: يا نبيَّ الله، احْجُرْ عليه، فدعاه نبيُّ الله ﷺ ، فنَهاه، فقال: يا نبيَّ الله، إنِّي لا أصبِرُ عن البيع، قال: "إذا بِعْتَ (٢) فقل: لا خِلابة" (٣).

стр. 3268

١٣ - باب المُحَفَّلة ٤٤٨٦ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاقِ، حَدَّثنا مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني أبو كثير أنَّه سمِعَ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ : "إذا باعَ أحدُكم الشَّاةَ أو اللِّقْحَةَ فلا يُحَفِّلْها" (١). ١٤ - باب النهي عن المُصَرَّاة وهو (٢) أَن يُرْبَطَ أَخلافُ النَّاقة أو الشّاة، وتُتركَ من الحَلْبِ (٣) اليومين (٤) والثَّلاثة (٥) حتَّى يجتمع لها لبنٌ فيزيدَ مُشتريها في قيمتها (٦) لما يرى من كثرة لبنها

стр. 3269

٤٤٨٧ - أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هُريرة عن النبيِّ ﷺ قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ للبيع (١)، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغنمَ، من ابتاعَ من ذلك شيئًا فهو بِخَير النَّظرين، فإن (٢) شاءَ أمْسَكَها، وإن شاءَ أن يَرُدَّها ردَّها (٣) ومعها صاعُ تمر (٤) " (٥).

стр. 3270

٤٤٨٨ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا عبد الله بنُ الحارث قال: حدَّثني داود بنُ قَيس، عن ابن يَسار عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "مَنِ اشترى مُصَرَّاةً، فإن رَضِيَها إذا حلَبَها فليُمْسِكُها، وإِن كَرِهَها فليَرُدَّها ومعها (١) صاعٌ من تمر" (٢). ٤٤٨٩ - أخبرنا محمد بنُ مَنصور قال: حدَّثنا سُفيان، عن أيوب، عن محمد قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم ﷺ : "مَنِ ابتاعَ مُحفَّلَةً أو مُصَرَّاةً، فهو بالخيار ثلاثة أيَّام، إن شاءَ أن يُمسِكَها أمسَكَها، وإن شاءَ أن يَرُدَّها ردَّها وصاعًا من تمر، لا سَمْراء" (٣).

стр. 3271

١٥ - باب الخَراج بالضَّمان (١) ٤٤٩٠ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس ووكيع قالا: حدَّثنا ابن أبي ذِئب، عن مَخْلَد بن خُفاف، عن عُروة عن عائشة قالت: قَضى رسولُ الله ﷺ أَنَّ الخَراج بالضَّمان (٢).

стр. 3272

١٦ - باب بيع المهاجر للأعرابيِّ ٤٤٩١ - أخبرني عبد الله بنُ محمد بن تميم قال: حدَّثنا حجَّاج قال: حدَّثني شعبة، عن عَديِّ بن ثابت، عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن التَّلقِّي، وأن يبيعَ مهاجرٌ للأعرابيِّ، وعن التَّصرية، والنَّجْش، وأن يَسْتَامِ الرَّجلُ على سَوْمِ أخيه، وأن تسألَ المرأةُ طلاقَ أختِها (١).

стр. 3273

١٧ - باب بيع الحاضر للبادي (١) ٤٤٩٢ - أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثني محمد بنُ الزِّبْرِقان قال: حدَّثنا يونس بن عُبيد، عن الحسن عن أنس، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى أن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، وإن كان أباه أو أخاه (٢).

стр. 3274

٤٤٩٣ - أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثني سالم بنُ نُوح قال: أخبرنا يونس، عن محمد بن سِيرين عن أنس بن مالك قال: نُهِينا أن يبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كان أخاه أو أباه (١) (٢). ٤٤٩٤ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد (٣) قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن محمد عن أنس قال: نُهِينا أن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ (٤).

стр. 3275

٤٤٩٥ - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابن جُرَيجٌ: أخبرني أبو الزُّبير أنَّه سمع جابرًا يقول: قال رسولُ الله ﷺ : "لا يبيعُ (١) حاضِرٌ لِبادٍ، دَعوا النَّاسَ يرزقُ الله بعضَهم من بعض" (٢). ٤٤٩٦ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ للبيع، ولا يَبِعْ (٣) بعضُكم على بيعِ بعض، ولا تَناجَشوا (٤)، ولا يَبيعُ (٥) حاضِرٌ لِبادٍ" (٦).

стр. 3276

٤٤٩٧ - أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بن عبد الحكم بن أَعْيَنَ قال: حدَّثنا شعيب بن اللَّيث، عن أبيه، عن كَثير بن فَرْقَد، عن نافع عن عبد الله، عن رسول الله ﷺ أنَّه نهى عن النَّجْش، والتَّلقِّي، وأن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ (١).

стр. 3277

١٨ - باب التَّلقِّي ٤٤٩٨ - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن التَّلقِّي (١). ٤٤٩٩ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: قلتُ: لأبي أسامة: أحَدَّثكم عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن تَلقِّي الجَلَبِ حتَّى يدخلَ بها السُّوق؟ فأقَرَّ به أبو أسامة، وقال: نعم (٢). ٤٥٠٠ - أخبرنا محمد بنُ رافع قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه عن ابن عبَّاس قال: نهى النبيُّ ﷺ أن يُتلَقَّى الرُّكبانُ، وأن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ. قلتُ لابنِ عبَّاس: ما قولُه: "حاضِرٌ لِبادٍ"؟ قال: لا يكونُ له سِمْسارًا (٣).

стр. 3278

٤٥٠١ - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد قال: أخبرنا ابن جُرَيجٍ قال: أخبرنا هشام بنُ حسَّان القُرْدُوسِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ سيرين يقول: سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ : "لا تَلَقَّوا الجَلَبَ، فَمَنْ تَلقَّاه فاشترى منه، فإذا أتى سيِّدُه السُّوقَ، فهو بالخِيار" (١). ١٩ - باب سَوْمِ الرَّجل على سَوْم أخيه ٤٥٠٢ - حدَّثنا مجاهد بنُ موسى قال: حدَّثنا إسماعيل، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا يَبيعَنَّ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تناجَشوا، ولا يُساوِمُ (٢) الرَّجلُ على سَوْم أخيه، ولا يخطُبُ على خِطْبةِ

стр. 3279

أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَكْتَفِئَ ما في إنائها ولِتُنْكَحَ، فإنَّما لها ما كتبَ الله لها" (١). ٢٠ - باب بيع الرَّجل على بيع أخيه ٤٥٠٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك واللَّيثِ - واللَّفظ له - عن نافع عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: "لا يَبيعُ أحدُكم على بَيْعِ أخيه" (٢).

стр. 3280

٤٥٠٤ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبو معاوية قال: حدَّثنا عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، عن رسولِ الله ﷺ قال: "لا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه حتَّى يَبْتَاعَ أَو يَذَرَ" (١). ٢١ - باب النَّجْش ٤٥٠٥ - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن النَّجْش (٢).

стр. 3281

٤٥٠٦ - أخبرنا محمد بنُ يحيى قال: حدَّثنا بشر بنُ شُعيب قال: حدَّثنا أبي، عن الزُّهريِّ، أخبرني أبو سلمة وسعيد بنُ المسيب أنَّ أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تناجَشوا، ولا يخطُب الرَّجلُ على خِطْبة أخيه (١)، ولا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْع أخيه، ولا تسأل المرأةُ طلاقَ الأخرى (٢) لِتَكْتَفئُ ما في إنائها" (٣). ٤٥٠٧ - حدثني محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا يزيد قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا يَبيعٌ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَسْتَكْفِئَ (٤) به ما في صَحْفَتِها" (٥).

стр. 3282

٢٢ - باب البيع فيمن يزيد ٤٥٠٨ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا المُعْتَمِر وعيسى بنُ يونس قالا: حدَّثنا الأَخْضَر بنُ عَجْلان، عن أبي بكر الحَنفيِّ (١) عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله ﷺ باعَ قَدَحًا وحِلْسًا فيمَنْ يزيد (٢). ٢٣ - باب بيع المُلامَسة ٤٥٠٩ - أخبرنا محمد بنُ سَلَمة والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع،

стр. 3283

واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان وأبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسولَ الله ﷺ نهى عن المُلامَسةِ والمُنابذة (١). ٢٤ - باب تفسير ذلك ٤٥١٠ - أخبرنا إبراهيم بنُ يعقوب بن إسحاق قال: حدَّثنا عبد الله بنُ يوسف قال: حدَّثنا اللَّيث، عن عُقَيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بنُ سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن المُلامَسة: لَمْسِ

стр. 3284

الثَّوبِ لا ينظر إليه، وعن المُنابَدَة: وهي طَرْحُ الرَّجل ثوبَه إلى الرَّجل بالبيع قَبْلَ أن يُقَلِّبه أو ينظرَ إليه (١). ٢٥ - باب بيع المُنابَذة ٤٥١١ - أخبرنا يونس بنُ عبد الأعلى والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُلامَسةِ والمُنابَدَةِ في البَيع (٢). ٤٥١٢ - أخبرنا الحُسين بنُ حُرَيث المَرْوَزِيُّ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيد

стр. 3285

عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعتين: عن المُلامَسة والمُنابَذة (١). ٢٦ - باب تفسير ذلك ٤٥١٣ - أخبرنا محمد بنُ المُصفَّى بن بُهْلول، عن محمد بنُ حرب، عن الزُّبَيديِّ، عن الزُّهريِّ قال: سمعتُ سعيدًا يقول: سمعتُ أبا هريرةَ يقول: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُنابذة والمُلامسة (٢)، والمُلامَسة: أن يتبايعَ الرَّجلان بالثَّوبين تحتَ اللَّيل، يلمِسُ كلُّ رجلٍ منهما (٣) ثوبَ صاحبِه بيَدِه، والمُنابَذة: أن يَنبِذَ الرَّجلُ إِلى الرَّجل الثَّوبَ، ويَنبِذَ الآخَرُ إليه الثَّوب، فيتبايعا على ذلك (٤).

стр. 3286

٤٥١٤ - أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبي، عن صالحٍ، عن ابن شهاب، أن عامر (١) بنَ سعد أخبره أنَّ أبا سعيد الخُدريَّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُلامَسة، والمُلامَسةُ: لَمْسُ الثَّوب لا ينظر إليه، وعن المُنابَذة، والمُنابَذةُ: طَرْحُ الرَّجلِ ثوبَه إلى الرَّجل قبل أن يُقَلِّبَه (٢). ٤٥١٥ - أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن لِبْسَتَين، وعن بَيْعَتَين، أمَّا البَيْعَتان: فالمُلامسة والمُنابذة، والمنابذة أن يقول: إذا نبَذْتُ هذا الثَّوبَ فقد وجب - يعني البيع - والمُلامَسة: أَن يَمَسَّه بيده، ولا يَنْشُرَه، ولا يُقلِّبَه، إذا مَسَّه فقد وجبَ البيعُ (٣).

стр. 3287

٤٥١٦ - أخبرنا هارون بنُ زيد (١) بن أبي الزَّرقاء قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا جعفر بنُ بُرْقانَ قال: بلغَني عن الزُّهريِّ، عن سالم عن أبيه قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن لِبْسَتَين، ونهانا رسولُ الله ﷺ عن بَيْعَتَين: عن المُنابَذة، والمُلامَسة، وهي بيوعٌ كانوا يتبايعون (٢) بها في الجاهليَّة (٣). ٤٥١٧ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ عُبيد الله يُحدِّثُ (٤) عن خُبَيب، عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ أنَّه نهى عن بَيْعَتَين، أمَّا البَيْعَتان (٥): فالمُنابَذة والمُلامَسة، وزعمَ أَنَّ المُلامَسةَ أنْ يقولَ الرَّجلُ للرَّجل: أَبيعُكَ ثَوبي بثَوبك، ولا ينظرُ واحِدٌ منهما إلى ثوبِ الآخَر، ولكن يلمِسُه لَمْسًا، وأمَّا المُنَابذةُ أن يقول: أَنبِذُ ما معي، وتَنبِذُ ما معكَ، ليشتريَ أحدُهما من

стр. 3288

الآخَر، ولا يدري كلُّ واحدٍ منهما كم مع الآخَر. ونحوٌ (١) من هذا الوصف (٢) (٣). ٢٧ - باب بيع الحَصاة ٤٥١٨ - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله قال: أخبرني أبو الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الحَصاة، وعن بَيعِ الغَرَر (٤).

стр. 3289

٢٨ - باب بيع الثَّمر قبل أن يبدوَ صلاحُه ٤٥١٩ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع عن ابن عمر، عن رسولِ الله ﷺ قال: "لا تَبيعوا الثَّمرَ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُه". نهى البائعَ والمشتري (١).

стр. 3290

٤٥٢٠ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن سالم عن أبيه، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثَّمر حتَّى يَبْدُو (١) صلاحُه (٢). ٤٥٢١ - أخبرني يونس بنُ عبد الأعلى والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن وَهْب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدَّثني سعيد وأبو سَلَمة أنَّ أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تَبايَعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُه (٣)، ولا تَبتاعوا (٤) الثَّمَرَ بالتَّمر". قال ابن شهاب: حدَّثني سالم بنُ عبد الله عن أبيه، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن … مثله سواءً (٥).

стр. 3291

٤٥٢٢ - أخبرنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد بنُ يزيد قال: حدَّثنا حنظلة قال: سمعتُ طاوسًا يقول: سمعتُ عبد الله بنَ عمر يقول: قامَ فينا رسولُ الله ﷺ ، فقال: "لا تَبيعوا الثَّمرَ (١) حتَّى يَبدُوَ صلاحُه" (٢). ٤٥٢٣ - حدَّثنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن جُرَيج، عن عطاء سمعتُ جابر بنَ عبد الله، عن النبيِّ ﷺ أَنَّه نهى عن المُخابَرة، والمُزابنة، والمُحاقَلة، وأن يُباعَ الثَّمَرُ حتَّى يَبدُوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إِلَّا بالدَّنانير والدَّراهم، ورخَّص في العَرايا (٣).

стр. 3292

٤٥٢٤ - أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا المُفَضَّل، عن ابن جُرَيجٍ، عن عطاء وأبي الزُّبير عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المُخابَرة، والمُزابَنة، والمُحاقَلة، وبيعِ الثَّمر حتّى يُطْعَمَ إِلَّا العَرايا (١). ٤٥٢٥ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام، عن أبي الزَّبير عن جابر قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع النَّخل حَتَّى يُطْعَمَ (٢).

стр. 3293

٢٩ - باب شراء الثِّمار قبل أن يَبدُوَ صلاحُها على أن يقطعَها ولا يتركَها إلى أوانِ (١) إدراكها ٤٥٢٦ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن حُمَيد الطَّويل عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيعِ الثِّمار حتَّى تُزْهِيَ، قيل: يا رسولَ الله، وما تُزْهِي؟ قال: "حتَّى تَحمَرَّ" وقال رسول الله ﷺ : "أرأيتَ إن منعَ اللهُ الثَّمرةَ، فبِمَ (٢) يأخذُ أحدُكُم مالَ أخيه؟! " (٣).

стр. 3294

٣٠ - باب وَضْعِ الجَوائح ٤٥٢٧ - أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابن جُرَيْجٍ، أخبرني أبو الزُّبير أنَّه سمِعَ جابرًا يقول: قال رسولُ الله ﷺ : "إن بِعْتَ من أخيك ثمَرًا، فأصابَتْه جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخُذَ منه شيئًا، بمَ تأخذُ مال أخيكَ بغيرِ حَقٍّ؟ " (١).

стр. 3295

٤٥٢٨ - أخبرنا هشام بنُ عمار قال: حدَّثنا يحيى بنُ حمزة قال: حدَّثنا ثور بنُ يزيد، أنَّه سمِعَ ابنَ جُرَيْجٍ يُحدِّث، عن أبي الزُّبير المكِّي عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ باعَ ثمرًا (١)، فأصابَتْه جائحةٌ، فلا يأخُذُ من أخيه - وذكر شيئًا - على ما يأكلُ أحدُكم مالَ أخيه المسلم؟ " (٢). ٤٥٢٩ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد قال: حدَّثنا سفيان، عن حُميد - وهو الأعرج - عن سليمان بن عَتيق عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ وضعَ الجوائِحَ (٣).
следующие страницы →