← Книги сунны

Книги сунны · id 1339

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Полный текст (4 032 стр.). Показаны 3291–3330 · переход к 3296.

стр. 3291

٤٥٢٢ - أخبرنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد بنُ يزيد قال: حدَّثنا حنظلة قال: سمعتُ طاوسًا يقول: سمعتُ عبد الله بنَ عمر يقول: قامَ فينا رسولُ الله ﷺ ، فقال: "لا تَبيعوا الثَّمرَ (١) حتَّى يَبدُوَ صلاحُه" (٢). ٤٥٢٣ - حدَّثنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن جُرَيج، عن عطاء سمعتُ جابر بنَ عبد الله، عن النبيِّ ﷺ أَنَّه نهى عن المُخابَرة، والمُزابنة، والمُحاقَلة، وأن يُباعَ الثَّمَرُ حتَّى يَبدُوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إِلَّا بالدَّنانير والدَّراهم، ورخَّص في العَرايا (٣).

стр. 3292

٤٥٢٤ - أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا المُفَضَّل، عن ابن جُرَيجٍ، عن عطاء وأبي الزُّبير عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المُخابَرة، والمُزابَنة، والمُحاقَلة، وبيعِ الثَّمر حتّى يُطْعَمَ إِلَّا العَرايا (١). ٤٥٢٥ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام، عن أبي الزَّبير عن جابر قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع النَّخل حَتَّى يُطْعَمَ (٢).

стр. 3293

٢٩ - باب شراء الثِّمار قبل أن يَبدُوَ صلاحُها على أن يقطعَها ولا يتركَها إلى أوانِ (١) إدراكها ٤٥٢٦ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن حُمَيد الطَّويل عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيعِ الثِّمار حتَّى تُزْهِيَ، قيل: يا رسولَ الله، وما تُزْهِي؟ قال: "حتَّى تَحمَرَّ" وقال رسول الله ﷺ : "أرأيتَ إن منعَ اللهُ الثَّمرةَ، فبِمَ (٢) يأخذُ أحدُكُم مالَ أخيه؟! " (٣).

стр. 3294

٣٠ - باب وَضْعِ الجَوائح ٤٥٢٧ - أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابن جُرَيْجٍ، أخبرني أبو الزُّبير أنَّه سمِعَ جابرًا يقول: قال رسولُ الله ﷺ : "إن بِعْتَ من أخيك ثمَرًا، فأصابَتْه جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخُذَ منه شيئًا، بمَ تأخذُ مال أخيكَ بغيرِ حَقٍّ؟ " (١).

стр. 3295

٤٥٢٨ - أخبرنا هشام بنُ عمار قال: حدَّثنا يحيى بنُ حمزة قال: حدَّثنا ثور بنُ يزيد، أنَّه سمِعَ ابنَ جُرَيْجٍ يُحدِّث، عن أبي الزُّبير المكِّي عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ باعَ ثمرًا (١)، فأصابَتْه جائحةٌ، فلا يأخُذُ من أخيه - وذكر شيئًا - على ما يأكلُ أحدُكم مالَ أخيه المسلم؟ " (٢). ٤٥٢٩ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد قال: حدَّثنا سفيان، عن حُميد - وهو الأعرج - عن سليمان بن عَتيق عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ وضعَ الجوائِحَ (٣).

стр. 3296

٤٥٣٠ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن بُكَير، عن عِياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: أُصِيبَ رجلٌ في عهدِ رسولِ الله ﷺ في ثمارٍ ابتاعَها، فكثُرَ دَينُه، فقال رسولُ الله ﷺ : "تصدَّقوا عليه" فتصدَّق النَّاسُ عليه، فلم يبلُغْ ذلك وفاءَ دَينِه، فقال رسولُ الله ﷺ : "خُذوا ما وجَدْتُم، وليس لكم إِلَّا ذلك" (١). ٣١ - باب بيع الثَّمر سِنين ٤٥٣١ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن حُميد الأعرج، عن سليمان بن عَتِيك - قال قتيبة: عَتيك بالكاف، والصَّواب: عَتيق - عن جابر، أنَّ (٢) النبيَّ ﷺ نهي (٣) عن بيع الثَّمر سِنين (٤).

стр. 3297

٣٢ - باب بَيعِ الثَّمر بالتَّمر ٤٥٣٢ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن سالم عن أبيه، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بَيعِ الثَّمر بالتَّمر. وقال ابن عمر: حدَّثني زيد بنُ ثابت، أنَّ (١) رسولَ الله ﷺ رخَّص في العَرايا (٢). ٤٥٣٣ - أخبرني زياد بنُ أيّوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: حدثَّنا أيّوب، عن نافع

стр. 3298

عن ابن عمر أن رسولَ الله ﷺ نهى عن المُزابَنة، والمُزابَنة: أن يُباعَ ما في رؤوس النَّخل بتمرٍ بكَيلٍ مُسمًّى، إن زادَ لي، وإن نقصَ فَعليَّ (١). ٣٣ - باب بيع الكَرْم بالزَّبيب ٤٥٣٤ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن المُزابَنة، والمُزابَنةُ: بيعُ الثَّمر بالتَّمر كَيْلًا، وبيعُ الكَرْم بالزَّبيب كَيْلًا (٢).

стр. 3299

٤٥٣٥ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن طارق، عن سعيد بن المسيّب عن رافع بن خَديجِ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلة، والمُزابَنة (١). ٤٥٣٦ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه قال: حدَّثني زيد بنُ ثابت، أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّصَ في العَرايا (٢). ٤٥٣٧ - قال (٣) الحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن وَهْب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدَّثني خارجة بنُ زيد بن ثابت عن أبيه، أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّص في بَيْع (٤) العَرايا بالتَّمر والرُطَب (٥).

стр. 3300

٣٤ - باب بيع العَرايا بِخَرْصِها تمرًا ٤٥٣٨ - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله قال: أخبرني نافع، عن عبد الله عن زيد بن ثابت، أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّص في بيع العَرايا فيتُباعُ بِخَرْصِها (١). ٤٥٣٩ - حدثنا عيسى بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: حدَّثني زيد بنُ ثابت، أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّصَ (٢) في بيع العَرِيَّة (٣) بِخَرْصِها تمرًا (٤).

стр. 3301

٣٥ - باب بيع العرايا بالرُّطب ٤٥٤٠ - أخبرنا أبو داود قال: حدَّثنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أنَّ سالمًا أخبره، أنَّه سمِعَ عبد الله بنَ عمر يقول: إنَّ زيد بنَ ثابت أخبره، أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّصَ في بيع العَرايا بالرُّطب وبالتَّمر، ولم يُرخِّصْ في غيرِ ذلك (١). ٤٥٤١ - أخبرنا إسحاق بنُ منصور ويعقوب بنُ إبراهيم - واللَّفظ له - عن عبد الرَّحمن، عن مالك، عن داود بن الحُصَين، عن أبي سفيان عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ رخَّصَ في (٢) العرايا أن تُباعَ بِخَرْصِها في

стр. 3302

خمسة أوسُقٍ (١) أو ما دون خمسةِ أوسُقٍ (٢) (٣). ٤٥٤٢ - أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن يحيى، عن بُشَير بن يسار. عن سهل بن أبي حَثْمةَ، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بيع الثَّمر (٤) حَتَّى يَبدُوَ صلاحُه، ورخَّص في العَرايا أن تُباعَ بِخَرْصِها يأكلُها أهلُها رُطبًا (٥). ٤٥٤٣ - أخبرنا الحُسين بن عيسى قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدَّثني الوليد بنُ كثير قال: أخبرني بُشَير بنُ يسار.

стр. 3303

أن رافع بنَ خَديج وسَهل بنَ أبي حَثْمةَ حدَّثاه، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن المُزابَنةِ: بيعُ الثَّمر (١) بالتَّمر، إِلَّا لأصحاب (٢) العرايا، فإنَّه أذِنَ لهم (٣). ٤٥٤٤ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى، عن (٤) بُشَير بن يسار عن أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا: رخَّصَ رسولُ الله ﷺ في بَيعِ العَرايا بِخَرْصِها (٥). ٣٦ - اشتراء التَّمر بالرُّطب ٤٥٤٥ - أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا مالك قال: حدَّثني

стр. 3304

عبد الله بنُ يزيد، عن زيد بن عيَّاش (١). عن سعد قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن التَّمر بالرُّطَب، فقال لِمَنْ حولَه: "أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إِذا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم. فنهى عنه (٢). ٤٥٤٦ - أخبرنا محمد بنُ عليّ بن ميمون قال: حدَّثنا محمد بنُ يوسف الفِرْيابيُّ قال: حدَّثنا سفيان، عن إسماعيل بن أميَّة عن عبد الله بن يزيد، عن زيد عن سعد بن مالك قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن الرُّطَب بالتَّمر، فقال: "أَينقُصُ (٣) إذا يبس؟ " قالوا: نعم. فنهى عنه (٤).

стр. 3305

٣٧ - باب بيع الصُّبْرة من التَّمر لا يُعلَم مَكِيلُها بالكَيل المُسمَّى من التَّمر ٤٥٤٧ - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال ابن جُرَيج: أخبرني أبو الزبير أنَّه سمِعَ جابر بن عبد الله يقول: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الصُّبْرةِ من التَّمر، لا يُعلَمُ مَكِيلُها بالكَيل المُسمَّى من التَّمر (١). ٣٨ - باب بيع الصُّبْرة من الطَّعام بالصُّبْرة من الطَّعام ٤٥٤٨ - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج، قال ابن جُرَيج: أخبرني أبو الزُّبير أنَّه سمِعَ جابر بنَ عبد الله يقول: قال النبيُّ ﷺ : "لا تُبَاعُ الصُّبْرةُ (٢) من الطَّعام بالصُّبْرةِ من الطَّعام، ولا الصُّبْرةُ من الطَّعام (٣) بالكَيل المُسمَّى من الطَّعام" (٤).

стр. 3306

٣٩ - باب بيع الزَّرع بالطَّعام ٤٥٤٩ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُزابَنة: أن يبيعَ ثمرَ حائطِه (١)، وإن كان نخلًا بتمرٍ كَيْلًا، وإن كان كَرْمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كَيْلًا، وإن كان زَرْعًا أن يبيعَه بكَيْلِ طعامٍ (٢)، نهى عن ذلك كلِّه (٣). ٤٥٥٠ - حدَّثنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد بنُ يزيد قال: حدثنا ابن جُريج، عن عطاء عن جابر، أن رسولَ الله ﷺ نهى عن المُخابَرة، والمُزابَنة، والمُحاقَلة، وعن بَيعِ الثَّمر (٤) قبل أن يُطْعَمَ، وعن بَيعِ ذلك إلَّا بالدَّنانير والدَّراهم (٥).

стр. 3307

٤٠ - باب بيع السُّنبل حتَّى يَبيَضَّ ٤٥٥١ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: حدَّثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بَيعِ النَّخلة حتَّى تَزْهُوَ، وعن السُّنْبلِ حتَّى يَبيَضَّ ويأمَنَ العاهَة نهى (١) البائعَ والمُشتري (٢). ٤٥٥٢ - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن الأعمش، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح أنَّ رجلًا من أصحاب النبيِّ ﷺ ، أخبره، قال: يا رسولَ الله، إنَّا لا نجدُ (٣) الصَّيْحانيَّ ولا العَذْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حتَّى نزيدَهم، فقال رسولُ الله ﷺ : "بِعْهُ بالوَرِق، ثُمَّ اشْتَرِ به (٤) " (٥).

стр. 3308

٤١ - باب بيع التَّمر بالتَّمر متفاضلًا ٤٥٥٣ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبد المجيد (١) بن (٢) سُهَيل، عن سعيد بن المسيّب عن أبي سعيد الخُدريِّ، وعن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ استعملَ رجلًا على خَيبرَ، فجاء بتمرٍ جَنِيبٍ، فقال له (٣) رسولُ الله ﷺ : "أكُلُّ تمرِ خَيبرَ هكذا؟ " قال: لا واللهِ يا رسولَ الله (٤)، إنَّا لنأخذُ الصَّاعَ من هذا بِصاعَين (٥)، والصَّاعَين بالثَّلاث (٦)، فقال رسولُ الله ﷺ : "لا تفعَلْ، بعِ الجَمْعَ بالدَّراهم، ثُمَّ ابتَغْ بالدَّراهم جَنِيبًا (٧).

стр. 3309

٤٥٥٤ - أخبرنا نصر بنُ عليٍّ وإسماعيل بنُ مسعود - واللَّفظ له - عن خالد قال: حدثنا سعيد، عن قَتادة، عن سعيد بن المسيّب عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ أُتِيَ بتمرٍ رَيَّانَ، وكان تمرُ رسولِ الله ﷺ بَعْلًا فيه يُبْسٌ (١)، فقال: "أَنّى لكم هذا؟ " قالوا: ابتَعْناه صاعًا بصاعَين من تَمرِنا فقال: "لا تفعل فإنَّ هذا لا يصِحُّ، ولكِنْ بعْ (٢) تمرَكَ، واشتَرِ من هذا حاجَتَك" (٣).

стр. 3310

٤٥٥٥ - حدثنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدَّثني أبو سعيد الخُدريُّ قال: كُنَّا نُرزَقُ تمرَ الجَمْع على عهدِ رسولِ الله ﷺ ، فنَبيعُ الصَّاعَين بالصَّاع، فبلغَ ذلك رسولَ الله ﷺ فقال: "لا صاعَيْ تمرٍ بصاعٍ، ولا صاعَي حِنْطَةٍ بِصاعٍ، ولا دِرْهَم بدِرْهَمَين (١) " (٢).

стр. 3311

٤٥٥٦ - أخبرنا هشام بنُ عمَّار، عن يحيى - وهو ابن حمزة - قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن يحيى قال: حدَّثني أبو سلمة قال: حدَّثني أبو سعيد قال: كُنَّا نبيعُ - يعني - تمرَ الجَمْع صاعَين بصاعٍ، فقال النبيُّ ﷺ : "لاصاعَي تمر بصاعٍ، ولا صاعَي حِنْطَةٍ بِصاعٍ، ولا دِرْهَمين بدِرْهَمٍ" (١). ٤٥٥٧ - أخبرنا هشام بنُ عمَّار، عن يحيى وهو ابن حمزة - قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: حدثني يحيى قال: حدَّثني عقبة بنُ عبد الغافر قال: حدَّثني أبو سعيد قال: أتى بلالٌ رسولَ الله ﷺ بتمرٍ بَرْنيٍّ، فقال: "ما هذا؟ " قال: اشترَيْتُه صاعًا بصاعَين، فقال رسولُ الله ﷺ : "أَوْهِ، عَينُ الرِّبا، لا (٢) تقرَبْه" (٣).

стр. 3312

٤٥٥٨ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان أنَّه: سمعَ عمرَ بنَ الخَطَّاب يقول: قال رسولُ الله ﷺ : "الذهبُ - يعني - بالوَرِقِ ربًا، إِلَّا هاءَ وهاء والبُرُّ بالبُرِّ ربًا، إِلَّا هاءَ وهاء، والشَّعير بالشَّعير ربًا، إلَّا هاءَ وهاء، والتَّمْر بالتَّمر ربًا، إلَّا هاءَ وهاء (١) " (٢).

стр. 3313

٤٢ - باب بيع التَّمر بالتَّمر ٤٥٥٩ - أخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابن فُضَيل، عن أبيه، عن أبي زُرْعة عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ : "التَّمرُ بالتَّمر، والحِنْطَةُ بالحِنْطةِ، والشَّعيرُ بالشَّعير، والمِلْحُ بالمِلْحِ، يَدًا بيَدٍ، فمن زادَ أو ازداد (١) فقد أرْبَى، إلَّا ما اختلفَتْ ألوانُه" (٢). ٤٣ - باب بيع البُرِّ بالبُرِّ ٤٥٦٠ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن بَزيعٍ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا سَلَمة - وهو ابن عَلْقمة - عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عَتيكٍ (٣) قالا: جمعَ المنزِلُ بينَ عُبادةَ بن الصَّامت ومعاوية، حدَّثهم عبادةُ قال: نهانا (٤) رسول الله ﷺ عن بيع الذَّهب بالذَّهب، والوَرِقِ بالوَرِق، والبُرِّ بالبُرِّ،

стр. 3314

والشَّعيرِ بالشَّعير، والتَّمرِ بالتَّمر - قال أحدُهما: والمِلْحِ بالمِلْح، ولم يقله الآخر - إِلَّا مِثْلًا بمِثْل، يَدًا بيدٍ، وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهَبَ بالوَرِق، والوَرِقَ بالذَّهب، والبُرَّ بالشَّعير، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يدًا بيَد كيف شئنا. قال أحدهما: فمَنْ زادَ أو ازدادَ (١) فقد أرْبَى (٢). ٤٥٦١ - أخبرنا المُؤمَّل بنُ هشام قال: حدَّثنا إسماعيل - وهو ابن عُليَّة - عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين قال: حدَّثني مُسْلم بنُ يَسار وعبد الله بن عُبيد (٣) - وقد كان يُدعى ابنَ هُرْمُز - قال: جمعَ المنزِلُ بين عُبادةَ بن الصَّامت وبينَ معاوية، فقام عُبادةُ فقال (٤): نهانا رسولُ الله ﷺ عن بيع الذَّهب بالذَّهب، والفِضَّةِ بالفِضَّة، والتَّمرِ بالتَّمر، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعير - قال أحدهما: والمِلحِ بالمِلْحِ، ولم يقُلْه الآخَر - إِلَّا سواءً بسواء، مِثْلًا بمِثْل - قال أحدُهما: مَنْ (٥) زادَ أو

стр. 3315

ازدادَ فقد أرْبَى، ولم يقُله الآخَر - وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهَبَ بالفِضَّة، والفِضَّةَ بالذَّهب، والبُرَّ بالشَّعير، والشَّعير بالبُرِّ، يَدًا بيَدٍ، كيف شِئنا (١). ٤٤ - باب بيع الشَّعير بالشَّعير ٤٥٦٢ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا بشر بنُ المُفضَّل قال: حدَّثنا سَلَمة بنُ عَلْقمة، عن محمد قال: حدَّثني مُسلم بنُ يَسار وعبد الله بن عُبيد (٢) قالا: جمعَ المنزلُ بين عُبادةَ بن الصَّامت وبينَ معاوية، فقال عُبادة: نهى رسولُ الله ﷺ أن نبيعَ الذَّهَب بالذَّهب، والوَرِقَ بالوَرِق، والبُرَّ بالبُرِّ، والشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والتَّمرَ بالتَّمرِ - قال أحدُهما: والمِلْحَ بالمِلْح، ولم يقُلِ الآخر - إلَّا سواءً بسواء، مِثْلًا بمِثْل - قال أحدُهما: مَنْ زادَ أو ازدادَ فقد أرْبَى، ولم يقُلِ الآخر - وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهَبَ بالوَرِق، والوَرِقَ بالذَّهب، والبُرَّ بالشَّعير، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يَدًا بيدٍ، كيف شئنا، فبلغَ هذا الحديثُ معاويةَ، فقام فقال: ما بالُ رجالٍ يُحدِّثون أحاديثَ عن رسولِ اللهِ ﷺ ، قد (٣) صَحِبْناه، ولم (٤) نسمَعْه (٥) منه، فبلغَ ذلك عُبادةَ بنَ الصَّامت، فقامَ

стр. 3316

فأعادَ الحديث، وقال: لَنُحَدِّثَنَّ بما سمِعْناه من رسولِ اللهِ ﷺ ، وإِن رَغِمَ معاوية (١). خالفَه قَتادة، رواه عن مُسلم بن يَسار، عن أبي الأشعث، عن عُبادة: ٤٥٦٣ - أخبرني محمد بنُ آدم، عن عَبْدَة، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، عن مُسلم بن يَسار، عن أبي الأشعث الصَّنعانيِّ. عن عُبادة بن الصَّامت - وكان بدريًّا، وكان بايعَ النبيَّ ﷺ أن لا يخاف (٢) في الله لَومةَ لائم - أنَّ عُبادةَ قام خطيبًا، فقال: أيُّها النَّاس، إنَّكم قد أحدَثْتُم بيُوعًا لا أدري ما هي، ألا إِنَّ الذَّهَبَ بالذَّهب، وزنًا بوزنٍ، تِبْرُها وعَينُها، وإنَّ الفِضَّة بالفِضَّة، وزنًا بوزنٍ، تِبْرُها وعَيْنُها، ولا بأسَ - يعني - ببيع الفضَّةِ بالذَّهب يدًا بيد، والفِضَّةُ أكثرُهما، ولا تصلحُ (٣) النسيئةُ، ألا إِنَّ البُرَّ بالبُرِّ (٤)، والشَّعيرَ بالشَّعير، مُدْيًا بمُدْيٍ (٥)، ولا بأسَ ببيع الشَّعير بالحِنْطةِ، يدًا بيد، والشَّعيرُ أكثرُهما، ولا يصلحُ نَسيئةً، ألا وإِنَّ التَّمَرَ بالتَّمر، مُدْيًا بمُدْيٍ، حتَّى ذكَرَ المِلْحَ مُدًّا بمُدٍّ (٦)، فمَنْ زادَ أو استزادَ فقد أرْبَى (٧).

стр. 3317

٤٥٦٤ - أخبرنا محمد بنُ المُثنَّى ويعقوب بنُ إبراهيم (١)، قالا: حدَّثنا عَمرو بنُ عاصم قال: حدَّثنا همَّام قال: حدَّثنا قَتادة عن أبي الخليل، عن مُسلم المكِّيِّ، عن أبي الأشعَث الصَّنعانيِّ عن عُبادة بن الصَّامت قال: قال رسول الله ﷺ : "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ تِبْرُه وعَينُه وزنًا بوزن، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبْرُه وعَينُه وزنًا بوزن، والمِلْحُ بالمِلْحِ، والتَّمرُ بالتَّمر، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، سواءً بسواء، مثلًا بمِثْل، فمَنْ زادَ أو ازدادَ فقد أرْبَى" واللَّفظ لمحمد، لم يذكر يعقوب: "والشَّعير بالشَّعير" (٢).

стр. 3318

٤٥٦٥ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد، عن سليمان بن عليٍّ، أنَّ أبا المُتوكَّل مرَّ بهم في السُّوق، فقامَ إليه قومٌ أنا فيهم (١)، قال: قُلنا: أتيناكَ لنسألَكَ عن الصَّرف، قال: سمعتُ أبا سعيدٍ الخُدريَّ - قال له رجلٌ: ما بينَك وبينَ رسول الله ﷺ غيرُ أبي سعيد الخدريّ؟ قال: ليس بيني وبينَه غيرُه - قال: "فإِنَّ الذَّهَبَ بالذَّهبِ، والوَرِقَ بالوَرِقِ - قال سليمان أو قال: "والفِضَّةَ بالفِضَّة" - والبُرَّ بالبُرِّ، والشعير بالشَّعير، والتَّمرَ بالتَّمر، والمِلْحَ بالمِلْح، سواءً بسواءٍ، فمَنْ (٢) زادَ على ذلك أو ازدادَ فقد أَرْبَى، والآخِذُ والمُعطي فيه سواء" (٣). ٤٥٦٦ - أخبرني هارون بنُ عبد الله قال: حدَّثنا أبو أسامة قال: قال (٤) إسماعيل: حدَّثنا حَكيم بنُ جابر. ح: وأخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد،

стр. 3319

عن إسماعيل قال: حدَّثنا حَكيم بنُ جابر عن عُبادة بن الصَّامت قال: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: "الذَّهَبُ الكِفَّةُ بالكِفَّة" - ولم يذكر يعقوب: "الكِفَّة بالكفَّة" - فقال معاوية: إنَّ هذا لا يقول شيئًا. قال عُبادة: إِنِّي - واللهِ - ما (١) أُبالي أن لا أكونَ بأرضٍ يكون بها معاوية، إنِّي أشهد أنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول ذلك (٢). ٤٥ - باب بيع الدِّينار بالدِّينار ٤٥٦٧ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يَسار عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم، لا فَضْلَ بينَهما" (٣).

стр. 3320

٤٦ - باب بيع الدِّرهم بالدِّرهم ٤٥٦٨ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن حُمَيد بن قيس المكِّيّ، عن مجاهد، قال: قال ابن (١) عمر: الدِّينار بالدِّينار (٢)، والدِّرهم بالدِّرهم (٣)، لا فَضْلَ بينَهما، هذا عهدُ نبيِّنا ﷺ إلينا (٤). ٤٥٦٩ - أخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى قال: حدِّثنا محمد بنُ فُضَيل، عن أبيه، عن ابن أبي نُعْم عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله ﷺ : "الذَّهب بالذَّهب، وَزْنًا بوَزْن، مِثْلًا بمِثْل، والفِضَّة بالفِضَّة، وَزْنًا بِوَزْن، مِثْلًا بمِثْل، فمن زادَ أو ازدادَ (٥) فقد أرْبَى" (٦).

стр. 3321

٤٧ - باب بيع الذَّهب بالذَّهب ٤٥٧٠ - أخبرنا قتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهب، إِلَّا مِثْلًا بمِثْل ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِق، إلَّا مِثْلًا بمِثْل، ولا تَبيعوا منها (١) شيئًا غائبًا بناجِز" (٢). ٤٥٧١ - أخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدة وإسماعيل بنُ مسعود قالا: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُرَيع - قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن نافع عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: بَصُرَ عَيني، وسَمِعَ أُذني من رسول الله ﷺ ، فذكرَ النَّهيَ عن الذَّهب بالذَّهب، والوَرِقِ بالوَرِقِ، إِلَّا سواءً بسواء، مِثْلًا بمِثْل، ولا تَبيعوا غائبًا بناجِز، ولا تُشِفُّوا أحدَهما على الآخَر (٣).

стр. 3322

٤٥٧٢ - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيد عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسار أنَّ معاويةَ باعَ سِقايةً من ذهبٍ أو وَرِقٍ بأكثرَ من وزنِها، فقال أبو الدَّرداء: سمعت رسولَ الله ﷺ ينهى عن مِثْلِ هذا، إِلَّا مِثْلًا بمِثْل (١). ٤٨ - باب بيع القِلادة فيها الخَرَزُ والذَّهَبُ بالذَّهب ٤٥٧٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا الليث، عن أبي شُجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عِمران، عن حَنَشٍ الصَّنعانيِّ عن فَضَالةَ بن عُبيدٍ قال: اشتريتُ يومَ خَيبَرَ قِلادةً - فيها ذهبٌ وخَرَزٌ - باثنَي عشرَ دينارًا (٢)، ففصلتُها، فوجدتُ فيها أكثرَ من اثني عشَرَ دينارًا، فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ ﷺ ، فقال: "لا تُبَاعُ حتَّى تُفصَّلَ" (٣).

стр. 3323

٤٥٧٤ - أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا محمد بنُ محبوب قال: حدَّثنا هُشَيمٌ قال: أخبرنا اللَّيث بنُ سعد، عن خالد بن أبي (١) عِمران، عن حَنَش الصنعانيِّ عن فَضالَةَ بن عُبيدٍ الأنصاريِّ قال: أصَبْتُ يومَ خَيبرَ قِلادةً فيها ذهبٌ وخَرَزٌ، فأرَدْتُ أن أبيعَها، فذُكِرَ (٢) ذلك للنَّبيِّ ﷺ ، فقال: "افصِلْ بعضها من بعض، ثُمَّ بعها" (٣).

стр. 3324

٤٩ - باب بيع الفِضَّة بالذَّهب نسيئةً ٤٥٧٥ - أخبرنا محمد بنُ منصور، عن سفيان، عن عمرو، عن أبي المِنْهال قال: باعَ شريكٌ لي وَرِقًا بِنَسيئة، فجاءني، فأخبرني، فقلتُ: هذا لا يصلُح، فقال: قد - واللهِ - بِعْتُه في السُّوق، وما عابَه عليَّ أحدٌ، فأتيتُ البراءَ بنَ عازبٍ، فسألتُه، فقال: قَدِمَ علينا النبيُّ ﷺ المدينة ونحنُ نبيعُ هذا البيع، فقال: "ما كان يَدًا بيد فلا بأسَ به (١)، وما كان نَسيئةً فهو ربًا". ثُمَّ قال لي: ائْتِ زيدَ بنَ أَرْقَمَ، فأتَيتُه، فسألتُه، فقال مِثْلَ ذلك (٢). ٤٥٧٦ - أخبرني إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابن جُرَيج: أخبرني عَمرو بنُ دينار وعامر بنُ مُصْعَب أنَّهما سمعا أبا المِنْهالِ يقول: سألتُ البراءَ بن عازبٍ وزيدَ بنَ أرْقَمَ، فقالا: كُنَّا تاجِرَين على عهدِ رسول الله ﷺ ، فسألنا نبي الله له عن الصَّرف، فقال: "إنْ كان يَدًا بيَدٍ فلا بأس، وإن كان نَسيئةً فلا يصلُح" (٣).

стр. 3325

٤٥٧٧ - أخبرنا أحمد بنُ عبد الله بن الحَكَم عن محمد قال: حدَّثنا شُعبة، عن حَبيبٍ (١) قال: سمعتُ أبا المِنْهالِ قال: سألتُ البراءَ بن عازبٍ عن الصَّرف، فقال (٢): سَلْ زِيدَ بنَ أَرْقَمَ، فإنَّه خيرٌ منِّي، وأعلم، فسألتُ زيدًا، فقال: سَل البراء، فإنَّه خيرٌ منِّي وأعلم، فسألتُ (٣)، فقالا جميعًا: نهى رسولُ الله عن الوَرِق بالذَّهب دَيْنًا (٤). ٥٠ - باب بيع الفِضَّة بالذَّهب وبيع الذَّهب بالفِضَّة ٤٥٧٨ - وفيما قَرأ علينا أحمد بنُ مَنيعٍ قال: حدَّثنا عبَّاد بنُ العوَّام قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي (٥) إسحاقَ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرةَ

стр. 3326

عن أبيه قال: نهى (١) رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الفِضَّةِ بالفِضَّة، والذَّهَبِ بالذَّهب، إلَّا سواءً بسواء، وأمرَنا أن نَبتاعَ الذَّهَبَ بالفِضَّة كيف شِئْنا، والفِضَّةَ بالذهب كيف شِئنا (٢). ٤٥٧٩ - أخبرنا محمد بنُ يحيى بن محمد بن كثير الحَرَّانيُّ قال: حدَّثنا أبو تَوْبَةَ قال: حدَّثنا معاوية بنُ سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرةَ عن أبيه قال: نهانا رسولُ الله ﷺ أن نبيعَ الفِضَّةَ بالفِضَّة، إلَّا عَينًا بعَين (٣)، سواءً بسواء، ولا نبيعَ الذَّهبَ بالذَّهب، إِلَّا عَينًا بعَين، سواءً بسواء، قال رسولُ الله ﷺ : "تَبايَعوا (٤) الذَّهَبَ بالفِضَّة كيف شِئْتُم، والفِضَّةَ بالذَّهب كيف شِئتُم" (٥).

стр. 3327

٤٥٨٠ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا سفيان، عن عُبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عبَّاس يقول: حدَّثني أسامةُ بن زيد، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا رِبا إلَّا في النَّسيئة" (١). ٤٥٨١ - أخبرنا قُتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن عَمرو، عن أبي صالح، سمع أبا سعيد الخُدري يقول: قلتُ لابن عبَّاسٍ: أرأيتَ هذا الذي تقولُ، أشيئًا وجدْتَه في كتاب الله ، أو شيئًا سمِعْتَه من رسول الله ﷺ ؟ قال: ما وجدتُه في كتاب الله ، ولا سمِعْتُه من رسول الله ﷺ . ولكن أسامة بن زيد أخبرني أن (٢) رسولَ الله ﷺ قال: "إنَّما الرِّبا في النَّسيئة (٣) " (٤).

стр. 3328

(٤٥٨١ مكرر) - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن، حدَّثنا حجاج بنُ محمد، عن ابن جُريجٍ، عن عطاء، عن ابن عباس قال: أخبرني أسامةُ بنُ زيد، أنَّه سمعَ رسول الله ﷺ يقول: "لا ربا إلَّا في النَّسيئة" (١) (٢). ٤٥٨٢ - أخبرني أحمد بنُ يحيى، عن أبي نُعَيم قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ سلمة، عن سِماك بن حَرْب، عن سعيد بن جُبَير عن ابن عمر قال: كنتُ أبيعُ الإِبلَ بالبقيع (٣)، أبيعُ (٤) بالدَّنانير، وآخُذُ الدَّراهم، فأتيتُ النبيَّ ﷺ في بيت حَفْصَة، فقلت: يا رسولَ الله، إنِّي أُريدُ

стр. 3329

أن أسألَكَ: إنِّي أبيعُ الإبِلَ بالبَقيع، فأبيعُ بالدَّنانير، وآخُذُ الدَّراهم (١)، قال: "لا بأسَ أن تأخُذَها بسعرِ يومِها ما لم تَفرَّقا (٢) وبينكما شيء" (٣) (٤).

стр. 3330

٥١ - باب أخذ الوَرِقِ من الذَّهب، والذَّهَبِ من الوَرِق، وذكر اختلاف ألفاظ (١) النَّاقلين لخبر ابن عمر (٢) فيه ٤٥٨٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن سِماك، عن ابن جُبَير عن ابن عمر قال: كنتُ أبيعُ الذَّهب بالفِضَّة، أو (٣) الفِضَّةَ بالذهب، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ ، فأخبرتُه بذلك، فقال: "إذا بايَعْتَ صاحِبَكَ فلا تُفارِقُه وبينَكَ وبينَه لَبْسٌ" (٤). ٤٥٨٤ - أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا وكيع قال: أخبرنا موسى بنُ نافع عن سعيد بن جُبَير، أنَّه كان يَكره أن يأخُذَ الدَّنانيرَ من الدَّراهم، والدَّراهم من الدَّنانير (٥). ٤٥٨٥ - أخبرنا محمد بن بشَّار قال: حدَّثنا مُؤمَّل قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جُبَير.
следующие страницы →