← Книги сунны

Книги сунны · id 1352

مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني

نور الدين الهيثمي

Полный текст (3 106 стр.). Показаны 1261–1300 · переход к 1266.

стр. 1261

عن عبد الله بن سليمان بن عمير، عن الطفيل بن عمرو الدوسي، قال: أقرأني أبي بن كعب القرآن، فأهديت إليه قوسًا، فغدا إلى النبي ﷺ ، وقد تقلدها، فقال له النبي ﷺ تقلدها من جهنم، قلت: يا رسول الله! إنا ربما حضرنا طعامهم، فأكلنا منه؟ فقال: أما ما عمل لك، فإنك ان أكلته، فإنما تأكله بخلاقك، وأما ما عمل لغيرك، فحضرته، فأكلت منه فلا بأس به. لا يروى عن الطفيل إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسماعيل. [١٩٩٧] حدثنا أبو مسلم، ثنا أبو عمر الضرير، ثنا وهيب بن خالد، ثنا أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل. أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: اقرأوا القرآن، فإذا قرأتمره، فلا تستكثروا به ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به. [(١) قلت: ويآتي بتمامه في النكاح] ٣٩ - باب في بيع الغرر [١٩٩٨] حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو موسى الأنصاري، ثنا عاصم بن عبد

стр. 1262

العزيز الأشجعي، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر. لم يروه عن الحارث إلا عاصم.، تفرد به أبو موسى. [١٩٩٩] حدثنا محمد بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد. أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر. ٤٠ - [باب بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر] [٢٠٠٠] حدثنا عثمان بن عمر الضبي، ثنا حفص بن عمر الحوضي، ثنا

стр. 1263

عمر بن فروخ صاحب الأقتاب، ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. [(١) قلت: النهي عن بيع الثمرة في الصحيح (٢)]. لا يروى ذكر الصوف واللبن إلا بهذا الإسناد عن النبي ﷺ .

стр. 1264

٤١ - باب بيع المغانم قبل أن تقسم [٢٠٠١] حدثنا محمد بن موسى الإصطخري، ثنا إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل الإصطخري، ثنا عصمة بن المتوكل، ثنا أبو معاوية الضرير، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر (١) عن بيع الخمس حتى يقسم. ٤٢ - باب لا ضرر، ولا إضرار [٢٠٠٢] حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل، ثنا حيان بن بشر القاضي، نا محمد

стр. 1265

ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ : لا ضرر، ولا ضرار في الإِسلام. لم يروه عن محمد بن يحيى إلا ابن إسحاق، تفرد به محمد بن سلمة. [٢٠٠٣] حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن أبي سهيل، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. أن رسول الله ﷺ قال: لا ضرر، ولا ضرار. [٢٠٠٤] حدثنا أحمد، ثنا عمرو بن مالك الراسبي، ثنا محمد بن سليمان بن مشمول، عن أبي بكر بن أبي صبرة، عن نافع بن مالك (١) أبي سهيل، عن القاسم قلت: فذكره.

стр. 1266

٤٣ - باب في من أقال أخاه بيعًا [٢٠٠٥] حدثنا أحمد -يعني ابن يحيى الحلواني، ثنا سعيد، عن شريك، عن عبد الملك بن أبي بشر، عن أبي شريح، قال: قال رسول الله ﷺ : من أقال أخاه بيعًا أقاله الله عثرته يوم القيامة. لم يروه عن عبد الملك، إلا شريك. ٤٤ - باب بيع الحيوان بالحيوان [٢٠٠٦] حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا شهاب بن عباد العبدي، ثنا داود ابن عبد الرحمن العطار، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس.

стр. 1267

أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نساء (١) لم يروه عن معمر موصولًا، إلا داود، وسفيان الثوري، تفرد بحديث داؤد شهاب، وبحديث الثوري عثمان بن أبي شيبة عن أبي أحمد الزبيري (٢). ٤٥ - باب كراهية شراء الصدقة [٢٠٠٧] حدثنا أحمد، ثنا أبوالخطاب زياد بن يحيى، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب قال: أعطيت ناقة في سبيل الله، فأردت أن أشتري من نسلها، أو قال: من ضئضئها (٣)، فسألت النبي ﷺ ، قال: دعها، حتى يأتي يوم القيامة هي وأولادها جميعًا في ميزانك. [(٤) قلت: له في الصحيح (٥) حديث الفرس الذي (٦)] لم يروه عن شعبة إلا مؤمل. ٤٦ - باب الصدقة لا تورث [٢٠٠٨] حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن

стр. 1268

إسحاق [بن عبد الله] (١) بن أبي فروة، عن عثمان بن عبد الرحمن، وعبد الملك بن (٢) إبراهيم بن قارظ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة. أن رجلًا من الأنصار أتى رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله! مالي كله صدقة، قال: فافتقر أبواه حتى جلسا مع الأوقاص (٣)، ثم جاءا إلى رسول الله ﷺ ، فقالا: يا رسول الله! كان ابننا من أكثر الأنصار مالًا، فتصدق بماله، وافترقنا، حتى جلسنا مع الأوقاص، قال: صدقة ابنكما رد عليكما، ثم توفيا، فأرسل رسول الله ﷺ إلى ابنهما أن اردد الصدقة، فإن الصدقة لا تورث، ولا تعتمر (٤). لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به الليث. ٤٧ - باب بيع الدور [٢٠٠٩] حدثنا محمد بن نوح بن حرب، ثنا عبد القدوس بن محمد العطار، ثنا يزيد بن تميم بن زيد، [(٥) حدثني أبي تميم بن زيد] حدثني أبو مرحوم السعدي، حدثني المنتصر بن عمارة (٦)، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ : من باع دارًا لم يستخلف، لم يبارك له في ثمنها.

стр. 1269

لا يروى عن أبي ذر (١) إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد القدوس. [٢٠١٠] حدثنا معاذ، ثنا علي بن عثمان اللاحقي، ثنا حفص بن أبي حرب بن أبي الأسود الدُئِلي، ثنا محمد بن أبي المليح الهذلي، عن عبد الله بن يعلى الليثي قاضي البصرة، أن معقل بن يسار باع دار بمئة ألف، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أيما رجل باع عقره من غرو حاجة بعث الله تالفًا يتلفيا. لم يروه عن حفص إلا علي. ٤٨ - باب بيع الحاضر للبادي [٢٠١١] حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، ثنا عبد الله بن يزيد بن راشد

стр. 1270

المقرئ الدمشقي، ثنا صدقة بن عبد الله، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يبيع المهاجر للأعرابي. لم يروه عن قتادة إلا سعيد، تفرد به صدقة. ٤٩ - باب [٢٠١٢] حدثنا موسى بن هارون، ثنا عبد الله بن معاوية (١) الجمحي، ثنا نعيم بن حصين السدوسي، ثنا عمي -واسمه زياد- عن جدي، قال:

стр. 1271

أتينا المدينة، والنبي ﷺ بها، ومعي إبل لي، فقلت: يا رسول الله! مر أهل الغايط أن يحسنوا مخالطتي، وأن يعينوني قال: فقاموا معي، فلما بعت إبلي، أتيت النبي ﷺ ، فقال: له ادنه، فمسح على فاصيتي، ودعا له ثلاث مرات. لم يروه عن نعيم إلا عبد الله -وهو نعيم بن فلان بن حصين، رجده حصين السدوسي. ٥٠ - باب [٢٠١٣] حدثنا أحمد بن بشير، ثنا محمد بن عقبة السدوسي، ثنا يونس بن أرقم، عن أبي الجارود، عن حبيب بن يسار، عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به [(١) ذات كبد رطبة]، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله ﷺ ، فأجازه. لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد. ٥١ - باب في الوكيل يتصرف بما يرى فيه المصلحة [٢٠١٤] حدثنا موسى بن زكريا، ثنا هلال بن بشر المازني (٢)، ثنا عمير بن

стр. 1272

عمران العلاف، عن الحارث بن عتبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عمرو بن واثلة، أو عامر بن واثلة. أن رسول الله ﷺ أعطى حكيم بن حزام دينارًا، وأمره أن يشتري به أضحية، فاشترى، فجاءه من أربحه، فباع، ثم اشترى، ثم جاء إلى النبي ﷺ بدينار وشاة، فقال: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله! اشتريت وبعت وربحت، فقال له النبي ﷺ : بارك الله لك في تجارتك، وأخذ الدينار، فتصدق به، وأخذ الشاة فضحى بها. لم يروه عن الحارث إلا عمير. ٥٢ - باب شراء الجيد من كل شيء [٢٠١٥] حدثنا موسى بن زكريا، ثنا حاتم بن سالم، ثنا أبو أمية (١) بن يعلى الثقفي، ثنا نافع، عن ابن عمر.

стр. 1273

أن النبي ﷺ قال لعبد الله بن جدعان: إذا اشتريت نعلًا فاستجدها، وإذا اشتريت ثوبًا فاستجده، وإذا اشتريت دابة فاستفرِهْها، وإذا كانت عندك كريمة قوم، فأكرمها. لم يروه عن نافع إلا أبو أمية، تفرد به حاتم. [٢٠١٦] حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، ثنا الفيض بن وثيق، ثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ لعمرو بن جدعان: إذا اشتريت نعلً، فاستجدها، وإذا اشتريت ثوبًا، فاستجده. لم يروه عن سعيد إلا أبو أمية، تفرد به الفيض. ٥٣ - باب صناعة النساء [٢٠١٧] حدثنا عبد الله بن الحسن الحراني، ثنا يزيد بن مروان الخلال، ثنا

стр. 1274

زياد بن عبد الله القرشي، قال: دخلت على هند بنت المهلب بن أبي صفرة،- وهي امرأة الحجاج بن يوسف، وبيدها مغزل تغزل به، فقلت لها: تغزلين؟ - وأنت امرأة أمير، فقالت: [(١) سمعت] أبي: يحدث عن جدي، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أطولكن طاقة، أعظمن أجرًا. لم يسند أبو صفرة عن النبي ﷺ إلا هذا، ولا روي عنه إلا بهذا الإسناد، واسم أبي صفرة: سارق بن ظالم. [٢٠١٨] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، نا محمد بن إبراهيم الشامي، ثنا شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ : لا تنزلوهن الغرف، ولا تعلموهن الكتابة، وعلموهن المغزل، وسورة النور. لم يروه عن هشام- إلا شعيب، تفرد به محمد بن إبراهيم. ٥٤ - باب بيع الثمر قبل بدو الصلاح [٢٠١٩] حدثنا محمد بن عمرو، ثنا أبي، عن موسى بن أعين، عن يحيى بن

стр. 1275

أبي أنيسة، عن جابر الجعفي، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري. عن النبي ﷺ قال: لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. لم يروه عن جابر، إلا يحيى، تفرد به موسى. ٥٥ - باب متي ترتفع العاهة [٢٠٢٠] حدثنا أحمد بن محمد بن يعقوب أبو بكر الخزاز الأصبهاني، ثنا شعيب بن أيوب الصريفيني، نا مصعب بن المقدام، عن داود- الطائي، عن النعمان بن ثابت، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة. عن النبي ﷺ ، قال: إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل بلد. لم يروه عن داود إلا مصعب. والنجم هو الثريا. [٢٠٢١] حدثنا أحمد، ثنا الجراح بن مخلد، ثنا حرمي بن حفص، ثنا وهيب بن

стр. 1276

خالد، عن عسل بن سفيان، عن السليل، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : ما اطلع النجم صباحًا قط، وبقوم عاهة، إلا رفعت عنهم. ولم يدخل أحد بين عسل وعطاء والسليل إلا وهيب، ولاعنه إلا حرمي، تفرد به الجراح. ٥٦ - باب بيع العرايا [٢٠٢٢] حدثنا موسى بن سهل، ثنا محمد بن رمح، ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر. أن رسول الله ﷺ قال: لا بأس أن يبيع الرجل [(١) عريته] من النخل بخرصها من التمر يريد أن يأكله الآخر. [(٢) قلت: هو في الصحيح (٣) من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت].

стр. 1277

لم يروه عن عبيد الله إلا ابن لهيعة. ٥٧ - باب الاحتكار [٢٠٢٣] حدثنا موسى بن أبي حصين، ثنا سعيد بن عبد الحميد الواسطي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا أصبغ بن زيد، ثنا أبو بشر، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة [(١) الحضرمي] عن عبد الله بن عمر [(٢) قال: قال رسول الله ﷺ : من جمع طعامًا أربعين يومًا] يتربص به، فقد برئ من الله، وبرئ الله منه، وأيما أهل عرصة ظل في باديهم امرؤ جائع، فقد برئت منهم ذمة الله. لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو الزاهرية. [٢٠٢٤] حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث،

стр. 1278

حدثني إبراهيم بن أعين، عن أبي المعلى، قال: سمعت الحسن بن أبي الحسن، عن معقل بن يسار، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من دخل في شيء من أسعار المسلمين، ليغليه عليهم، كان حقًا على الله أن يقذفه في معظم [من] النار. لم يروه عن إبراهيم، إلا الليث. [٢٠٢٥] حدثنا أحمد، ثنا عبد الله، ثنا أبو عاصم، ثنا عبد الله بن المؤمل، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن محيصن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: احتكار الطعام بمكة إلحاد (١). لم يروه عن عطاء إلا ابن محيصن، تفرد به ابن المؤمل. ٥٨ - باب (٢) بيع الطعام بالطعام [٢٠٢٦] حدثنا أحمد بن بشير الطيالسي، ثنا يحيى بن معين، ثنا الفضل بن

стр. 1279

حبيب السراج، ثنا حيان [(١) بن عبد الله أبو زهير]، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: اشتهى رسول الله ﷺ تمرًا، فأتي بصاع من عجوة، فلما جاءوا به، أنكره، وقال: من أين لكم هذا؟ قالوا: بعثنا بصاعين، فأتينا بصاع، قال: ردوه، [(١) ردوه] لا حاجة لنا به. لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به يحيى بن معين. [٢٠٢٧] حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن بن تسنيم، ثنا روح بن عبادة، ثنا أبو الفضل كثير بن يسار، ثنا ثابت البناني، ثنا أنس بن مالك. أن رسول الله ﷺ أتي بتمر ريان، فقال: أنى لكم هذا؟ فقالوا: كان عندنا تمر

стр. 1280

بعل، فبعنا صاعين بصاع، فقال رسول الله ﷺ : ردوه على صاحبه، فبيعوه بعين، ثم ابتاعوا التمر. لم يروه عن ثابت إلا أبو الفضل كثير، تفرد به روح. [٢٠٢٨] حدثنا علي بن سعيد، ثنا عبد المؤمن، ثنا عبد السلام، عن أبي خالد، عن عبد الملك بن ميسرة، عن أبي صالح، عن أبي سعيدي الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلًا بمثل، فمن زاد أو ازداد، فقد أربى، قيل: يا رسول الله! فإن صاحب تمرك يشتري صاعًا بصاعين، فأرسل إليه، فقال: يا رسول الله! تمري كذا وكذا، ولا يأخذوه إلا أن أزيدهم، فقال النبي ﷺ : لا تفعل. [(١) قلت: هو في الصحيح (٢) باختصار عن هذا]. لم يروه عن عبد الملك إلا أبو خالد، ولا عنه إلا عبد السلام، تفرد به عبد المؤمن، وأبو غسان. ٥٩ - [باب السيف المحلى] [٢٠٢٩] حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز، حدثنا عمران بن ميسرة

стр. 1281

الأدمي ثنا عبد السلام [بن حرب]، ثنا يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: كنا نبيع السيف المحلى، ونشتريه بالورق. لا يروى عن طارق إلا بهذا الإسناد. ٦٠ - [باب في الربا] [٢٠٣٠] حدثنا إبراهيم، ثنا يحيى، عن (١) عبيد الله بن عمرو، عن ليث بن أبي سليم، عن ابن أي مليكة، عن عبد الله بن حنظلة (٢) الراهب قال: قال رسول الله ﷺ : درهم من ربًا أعظم عند الله من ستة وثلاثين زنية. لم يروه عن ليث إلا عبيد الله. [٢٠٣١] حدثنا محمد بن عبد الرحيم (٣) الديباجي التستري، ثنا عثمان بن أبي

стр. 1282

شيبة، ثنا معاوية بن هشام، ثنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة، عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله ﷺ : الربا اثنان وسبعون بابًا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. لا يروى عن البراء إلا بهذا الإسناد. [٢٠٣٢] حدثنا إبراهيم بن مَتويه (١) الأصبهاني، ثنا سعيد بن رحمة المصيصي، ثنا محمد بن حمير، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : من أعان ظالمًا بباطل ليدحض به حقًا، فقد برئ من ذمة الله، وذمة رسوله ﷺ ومن أكل درهمًا من ربا فهو مثل ثلاثة وثلاثين زنية، ومن نبت لحمه من سحت، فالنار أولى له. لم يروه عن إبراهيم إلا محمد، تفرد به سعيد، واسم أبي عبلة شمر على الصواب، وقيل طرخان. [٢٠٣٣] حدثنا محمد بن داود بن جابر الأحمسي البغدادي، ثنا محمد بن عباد

стр. 1283

المكي، ثنا حاتم بن إسماعيل [(١) عن بشير أبي إسماعيل]، عن سيار، عن طارق بن شهاب، عن [(٢) ابن] مسعود. عن النبي ﷺ قال: بين يدي الساعة يظهر الربا، والزنى، والخمر. لم يروه عن بشير (٣) إلا حاتم. [٢٠٣٤] حدثنا موسى بن هارون، ثنا محمد بن عباد المكي، ثنا حاتم بن إسماعيل. قلت: فذكر نحوه. ٦١ - باب استئجار الأرض [٢٠٣٥] حدثنا محمد بن العباس، ثنا محمد بن عمرو بن حَنَان، [(٤) ثنا ضمرة] ثنا عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن سليمان، عن المسور بن مخرمة، قال: مر رسول الله ﷺ بأرض لعبد الرحمن بن عوف فيها زرع، فقال: يا عبد الرحمن! لا تأكل الربا، ولا تطعمه، ولا تزرع إلا في أرض ترثها، أو تورثها، أو تمنحها.

стр. 1284

لم يروه عن عطاء الخراساني إلا ابنه. وسليمان هذا، هو ابن يسار. [٢٠٣٦] حدثنا موسى بن جمهور، ثنا دحيم، ثنا ابن أبي فديك، ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن صدقة بن عبد الله، عن زيد بن واقد، عن أبي عبيد الله مسلم بن مِشكم، عن معاذ بن جبل ﵁، عن النبي ﷺ قال: من عقد الجزية في رقبته، فقد برئ عن الله تعالى، ورسوله لم يروه عن زيد إلا صدقة، تفرد به عمرو. ٦٢ - باب لا يقال زرعت [٢٠٣٧] حدثنا موسى بن هارون، حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي، ثنا مخلد

стр. 1285

ابن الحسين، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. عن النبي ﷺ قال: لا يقولن أحدكم زرعت، ولكن ليقل حرثت. لم يروه عن هشام إلا مخلد، تفرد به مسلم. ٦٣ - باب ما جاء في البناء [٢٠٣٨] حدثنا بكر بن سهل، ثنا مهدي بن جعفر الرملي، ثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الله [(١) بن أبي فروة، عن إسحاق بن عبد الله] بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك. أن رسول الله ﷺ مر ببنية قبة لرجل من الأنصار، فقال: ما هذه؟ قالوا: قبة، فقال النبي ﷺ : كل بناء -وأشار بيده هكذا على رأسه- أكبر من هذا، فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. لم يروه عن إسحاق إلا عبد الأعلى، تفرد به الوليد.

стр. 1286

[٢٠٣٩] حدثنا مقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني خالد بن حميد، عن سالم بن شريح الأنصاري، عن يحيى بن محمد بن بشير الأنصاري، عن أبيه. أن رسول الله ﷺ قال: إذا أراد الله بعبد هوانًا أنفق ماله في البنيان. لا يروى عن أبي بشير إلا بهذا الإسناد، تفرد به وهب [٢٠٤٠] (ق) حدثنا أبو ذر هارون بن سليمان المصري، ثنا يوسف بن عدي الكوفي، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، ثنا سفيان الثورى، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ : إذا أراد الله بعبد شرًا خضر (١) له في اللبن والطين حتى يبني. لم يروه عن سفيان إلا المحاربى، ولا عنه إلا يوسف تفرد به أبو ذر.

стр. 1287

٦٤ - باب بيع الرقق [٢٠٤١] حدثنا أحمد، ثنا حفص بن عمر المازني، ثنا حجاج بن حرب الشقري، نا سليمان [(١) بن علي، بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده، قال قال رسول الله ﷺ : اشتروا الرقيق وإياكم والزنج فإنهم قصيرة أعمارهم، قليلة أرزاقهم. [٢٠٤٢] حدثنا علي بن سعيد، ثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي، ثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن محمد بن إسحاق، عن عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ان الأسود إذا جاع سرق، وإذا شبع زنى، وإن فيهم لخلتين: صدق السماحة، والنجدة.

стр. 1288

لم يروه عن عثمان إلا ابن إسحاق، تفرد به يحيى. [٢٠٤٣] حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث [(١) عن يزيد بن أبي حبيب]، ثنا أبو هانئ حميد بن هانئ، عن عبد الله بن يعمر الكلاعي، عن أبي بكر بن [أ بي] (٢) قيس، عن أبيه، عن عثمان بن عفان رضي الله عه عن رسول الله ﷺ قال: قسم الله الخبث على سبعين جزءًا، فجعل في البربر تسعة وستين جزءًا، وللثقلين جزء واحد. لا يروى عن عثمان إلا بهذا الإسناد تفرد به يزيد عن أبي هانئ. [٢٠٤٤] [(٣) حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح، حدثنتي الليث عن] يزيد بن أبي حبيب، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاصي، عن عثمان بن عفان، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: الخبث سبعون جزءًا فجزء في الجن والإنس، وتسعة وستون في البربر.

стр. 1289

٦٥ - باب عهدة الرقيق [٢٠٤٥] حدثنا موسى بن زكريا، ثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، ثنا هشام بن زياد أبو المقدام، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : لا عهدة بعد أربعة أيام، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لم يروه عن الحسن، عن أبي هريرة إلا هشام. ٦٦ - باب إكرام الرقيق إذا اشتري [٢٠٤٦] حدثنا محمد بن يونس العصفري، ثنا رزق الله بن موسى، نا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، ثنا سعيد بن عبد الجبار، عن أبي سلمة سليمان بن سليم،

стр. 1290

عن عبادة بن نسي، عن (١) عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ : إذا ابتاع أحدكم الجارية، فليكن أول ما يطعمها [الحلواء] (٢)، فإنها أطيب لنفسها. لا يروى عن معاذ إلا بهذا الإسناد، تفرد به عثمان. ٦٧ - باب النهي عن كسر سكة المسلمين [٢٠٤٧] حدثنا موسى بن هارون، ثنا عطية بن بقية، ثنا أبي، ثنا إسحاق بن راهويه، عن المعتمر بن سليمان (٣) التيمي، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة، عن عبد الله، قال: نهى رسول الله ﷺ عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا [(٤) من بأس]. قلت: هكذا وجدت … في نسختين. لم يروه عن بقية إلا ابنه. ٦٨ - باب ما جاء في العربي والرقبي [٢٠٤٨] حدثنا أحمد بن فيل (٥) الأنطاكي، ثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا

стр. 1291

حفص بن ميسرة، عن هضام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله ﷺ في قال: أيما رجل أعمر عمرى، فهي له، ولعقبه من بعده، يرثها من يرثه من عقبه، أو أرقب رقبي فهي بمنزلة العمرى. هكذا رواه حفص. [٢٠٤٩] حدثنا محمد بن الحارث الجبيلي، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه [(١) عن جده]، وسعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو، قال:

стр. 1292

قال رسول الله ﷺ : لا تعمروا، ولا ترقبوا، فإن فعلتم، فهو للمعمر، وللمرقب، قلت وكيف يكون ذلك؟ قال: العمرى أن تقول: هي لك حياتك، والرقبي أن تقول: هو للآخر مني ومنك. لم يروه عن سعيد إلا عمرو، تفرد به المثني. [٢٠٥٠] حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد [(١) بن علي] بن الحنفية، عن معاوية: عن النبي ﷺ قال: العمرى بمنزلة الميراث. ٦٩ - باب الحث على الهدية [٢٠٥١] حدثنا أحمد، ثنا محمد بن معمر البحراني، ثنا حميد بن حماد بن خُوَار، ثنا عائذ بن شريح، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : يا معشر الأنصار! تهادوا، فإن الهدية تسل السخيمة (٢)،

стр. 1293

وتورث المودة، فوالله! لو أهدي إليّ كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. لم يروه عن أنس إلا عائذ. [٢٠٥٢] حدثنا محمد بن يحيى [(١) ثنا يحيى] بن محمد بن السكن، ثنا ريحان بن سعيد، ثنا عرعرة بن البرند، ثنا المثنى أبو حاتم، عن عبيد الله بن العيزار، عن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ تهادوا تحابوا، وهاجروا تورثوا أولادكم مجدًا، وأقيلوا الكرام عثراتهم. [٢٠٥٣] حدثنا محمَّد بن محمَّد التمار، ثنا شيبان بن فروخ، ثنا الطيب بن

стр. 1294

سليمان، قال سمعت عمرة، تقول: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله ﷺ : يا نساء المؤمنين! تهادين (١) ولو بفرسَنِ شاة، فإنه يثبت المودة، ويذهب الضغائن. لم يروه عن عمرة إلا الطيب -وهو ثقة بصري، يكنى أبا حذيفة، وعمرة هي بنت أرطأة بصرية عدوية، وليست بنت عبد الرحمن. [٢٠٥٤] حدثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي، ثنا حاتم بن إسحاق بن زيد الخطابي، نا محمَّد بن سليمان بن أبي داود، ثنا المثنى أبو حاتم العطار، ثنها عبيد الله بن العيزار، [(٢) عن القاسم بن محمَّد، عن عائشة. أن النبي ﷺ قال] (٢): تهادوا تزدادوا حبًا. لم يروه [(٣) عن عبيد الله] إلا المثنى، ولا عنه إلا محمَّد، وريحان بن سعيد. [٢٠٥٥] حدثنا علي بن سعيد، ثنها عبد الرحمن بن سلمة (٤) الرازي، نا سلمة

стр. 1295

ابن الفضل، ثنا أبو جعفر الرازي. عن حصين بن عبد الرحمن، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : من سألكم بالله، فأعطوه، ومن استعاذكم بالله، فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أهدى إليكم (١) كراعًا، فاقبلوه. [(٢) قلت: رواه أبو داود (٣) خلا قوله: ومن دعاكم إلى آخره]. لم يروه عن حصين إلا أبو جعفر، تفرد به سلمة. [٢٠٥٦] حدثنا أبو ذهل عبيد (٤) بن محمَّد القاري العسقلاني، ثنا أبو الجماهر محمَّد بن عثمان التنوخي، حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: كان المسلمون يتهادون على عهد رسول الله ﷺ صلة بينهم،

стр. 1296

فقال رسول الله ﷺ : لو قد أسلم الناس لتهادوا من غير فاقة. لم يروه عن قتادة إِلا سعيد، تفرد به أبو الجماهر. ٧٠ - [باب في من أهدي له وعنده قوم] [٢٠٥٧] حدثنا أبو مسلم، ثنا مالك بن زياد الكوفي، ثنا مندل بن علي، عن ابن جريح، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : من أهديت (١) إِليه هدية- وعنده قوم فهم شركاؤه فيها. لم يروه عن عمرو إِلا ابن جريج، تفرد به مندل، ولا يروى عن ابن عباس إِلا بهذا الإسناد. ٧١ - باب في هدية الكفار [٢٠٥٨] حدثنا أحمد بن إِبراهيم أبو عبد الملك القرشي البسري الدمشقي بدمشق، سنة تسع وسبعين ومئتين، ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا الصلت بن عبد الرحمن الزبيدي، عن سفيان الثوري، عن ابن عون، عن الحسن، عن عمران بن حصين. أن عياض بن حمار المجاشعي ثم النهشلي أهدى لرسول الله ﷺ فرسًا قبل أن

стр. 1297

يسلم، فقال: إني أكره زَبْد (١) المشركين. لم يروه عن سفيان إلا الصلت، تفرد به سليمان. ٧٢ - باب منه [٢٠٥٩] حدثنا خلف (٢) بن عمرو العكبري، ثنا محمَّد بن عباد المكي، ثنا حاتم ابن إسماعيل عن بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: أهدى أمير القبط لرسول الله ﷺ جاريتين أختين، [(٣) وبغلة]، فأما البغلة فكان رسول الله ﷺ يركبها، وأما إحدى الجاريتين، فتسراها، فولدت له إبراهيم، وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت الأنصاري. لم يروه عن بشير إلا حاتم. [٢٠٦٠] حدثنا محمَّد بن العباس الأخرم، ثنا عبد الرحمن بن يونس الرقي، ثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريجِ، عن عطاء، عن عائشة، قالت: أهدى المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله ﷺ مكحلة عيدان شامية ومرآة ومشطًا. لم يروه عن ابن جريج إلا الوليد، تفرد به عبد الرحمن.

стр. 1298

٧٣ - باب في من يعود في هبته [٢٠٦١] حدثنا محمَّد بن أحمد بن عمرو الأصبهاني الأبهري، ثنا خالد بن يوسف السمتي، ثنا [(١) أبو أمية] عبد الحميد بن الحسن الهلالي، ثنا (٢) محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ : العائد في هبته كالعائد في قيئه. لم يروه عن ابن المنكدر إلا عبد الحميد. ٧٤ - باب في ما لا يمنع [٢٠٦٢] حدثنا عبد الرحمن بن زياد أبو مسعود الكناني الأبلي بالأبلة، ثنا عبدة ابن عبد الله الصفار، ثنا عبد الصمد (٣) بن عبد الوارث، ثنا حسن بن [(٤) أبي] جعفر، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : خصلتان لا يحل: منعهما الماء، والنار. لم يروه عن بديل إلا الحسن، تفرد به عبد الصمد.

стр. 1299

[٢٠٦٣] حدثنا أحمد، ثنا موسى بن أيوب النصيبي (١)، ثنا يحيى بن سعيد العطار الحمصي، عن المثنى بن بكر، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: أتيت النبي ﷺ ، فدخلت بين قميصه وجلده، فقبلت منه موضع الخاتم. فقلت: ما الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، قلت: ثم ماذا؟ قال: الماء والنار. قلت. في الصحيح طرف منه (٢). ٧٥ - باب منه [٢٠٦٤] (ق) حدثنا أحمد بن عبيد الله بن جرير بن جبلة، ثنا أبي، نا محمد بن

стр. 1300

الحسن القُرْدوسي (١)، حدثنا جرير بن حازم، عن الأعمش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ : أيما رجل أتاه ابن عمه، فسأله من فضله، فمنعه، منعه الله فضله يوم القيامة، ومن منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ، منعه الله فضله يوم القيامة. لم يروه عن الأعمش إلا جرير، ولا عنه إلا محمَّد، تفرد به عبيد الله ولا روى الأعمش عن عمرو بن شعيبًا (٢) غير هذا، ولا كتبناه إلا عن أحمد. ٧٦ - باب الإجارة [٢٠٦٥] حدثنا أحمد بن محمَّد بن الصلت البغدادي بمصر، ثنا محمَّد بن زياد [(٣) بن زبار] الكلبى، ثنا شرقى بن القطامي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه. لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقى، تفرد به محمَّد بن زياد. ٧٧ - باب البيع إلى أجل [٢٠٦٦] حدثنا أحمد، ثنا إبراهيم -يعني ابن راشد، ثنا أسيد، ثنا أبو بكر بن
следующие страницы →