← Книги сунны

Книги сунны · id 1352

مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني

نور الدين الهيثمي

Полный текст (3 106 стр.). Показаны 1296–1335 · переход к 1301.

стр. 1296

فقال رسول الله ﷺ : لو قد أسلم الناس لتهادوا من غير فاقة. لم يروه عن قتادة إِلا سعيد، تفرد به أبو الجماهر. ٧٠ - [باب في من أهدي له وعنده قوم] [٢٠٥٧] حدثنا أبو مسلم، ثنا مالك بن زياد الكوفي، ثنا مندل بن علي، عن ابن جريح، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : من أهديت (١) إِليه هدية- وعنده قوم فهم شركاؤه فيها. لم يروه عن عمرو إِلا ابن جريج، تفرد به مندل، ولا يروى عن ابن عباس إِلا بهذا الإسناد. ٧١ - باب في هدية الكفار [٢٠٥٨] حدثنا أحمد بن إِبراهيم أبو عبد الملك القرشي البسري الدمشقي بدمشق، سنة تسع وسبعين ومئتين، ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا الصلت بن عبد الرحمن الزبيدي، عن سفيان الثوري، عن ابن عون، عن الحسن، عن عمران بن حصين. أن عياض بن حمار المجاشعي ثم النهشلي أهدى لرسول الله ﷺ فرسًا قبل أن

стр. 1297

يسلم، فقال: إني أكره زَبْد (١) المشركين. لم يروه عن سفيان إلا الصلت، تفرد به سليمان. ٧٢ - باب منه [٢٠٥٩] حدثنا خلف (٢) بن عمرو العكبري، ثنا محمَّد بن عباد المكي، ثنا حاتم ابن إسماعيل عن بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: أهدى أمير القبط لرسول الله ﷺ جاريتين أختين، [(٣) وبغلة]، فأما البغلة فكان رسول الله ﷺ يركبها، وأما إحدى الجاريتين، فتسراها، فولدت له إبراهيم، وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت الأنصاري. لم يروه عن بشير إلا حاتم. [٢٠٦٠] حدثنا محمَّد بن العباس الأخرم، ثنا عبد الرحمن بن يونس الرقي، ثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريجِ، عن عطاء، عن عائشة، قالت: أهدى المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله ﷺ مكحلة عيدان شامية ومرآة ومشطًا. لم يروه عن ابن جريج إلا الوليد، تفرد به عبد الرحمن.

стр. 1298

٧٣ - باب في من يعود في هبته [٢٠٦١] حدثنا محمَّد بن أحمد بن عمرو الأصبهاني الأبهري، ثنا خالد بن يوسف السمتي، ثنا [(١) أبو أمية] عبد الحميد بن الحسن الهلالي، ثنا (٢) محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ : العائد في هبته كالعائد في قيئه. لم يروه عن ابن المنكدر إلا عبد الحميد. ٧٤ - باب في ما لا يمنع [٢٠٦٢] حدثنا عبد الرحمن بن زياد أبو مسعود الكناني الأبلي بالأبلة، ثنا عبدة ابن عبد الله الصفار، ثنا عبد الصمد (٣) بن عبد الوارث، ثنا حسن بن [(٤) أبي] جعفر، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : خصلتان لا يحل: منعهما الماء، والنار. لم يروه عن بديل إلا الحسن، تفرد به عبد الصمد.

стр. 1299

[٢٠٦٣] حدثنا أحمد، ثنا موسى بن أيوب النصيبي (١)، ثنا يحيى بن سعيد العطار الحمصي، عن المثنى بن بكر، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: أتيت النبي ﷺ ، فدخلت بين قميصه وجلده، فقبلت منه موضع الخاتم. فقلت: ما الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، قلت: ثم ماذا؟ قال: الماء والنار. قلت. في الصحيح طرف منه (٢). ٧٥ - باب منه [٢٠٦٤] (ق) حدثنا أحمد بن عبيد الله بن جرير بن جبلة، ثنا أبي، نا محمد بن

стр. 1300

الحسن القُرْدوسي (١)، حدثنا جرير بن حازم، عن الأعمش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ : أيما رجل أتاه ابن عمه، فسأله من فضله، فمنعه، منعه الله فضله يوم القيامة، ومن منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ، منعه الله فضله يوم القيامة. لم يروه عن الأعمش إلا جرير، ولا عنه إلا محمَّد، تفرد به عبيد الله ولا روى الأعمش عن عمرو بن شعيبًا (٢) غير هذا، ولا كتبناه إلا عن أحمد. ٧٦ - باب الإجارة [٢٠٦٥] حدثنا أحمد بن محمَّد بن الصلت البغدادي بمصر، ثنا محمَّد بن زياد [(٣) بن زبار] الكلبى، ثنا شرقى بن القطامي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه. لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقى، تفرد به محمَّد بن زياد. ٧٧ - باب البيع إلى أجل [٢٠٦٦] حدثنا أحمد، ثنا إبراهيم -يعني ابن راشد، ثنا أسيد، ثنا أبو بكر بن

стр. 1301

عياش، عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك قال: بعثني (١) رسول الله ﷺ إلى يهودي أستسلف [(٢) له] إلى الميسرة فقال: أي ميسرة [(٣) له] [(٤) هو الذي] لا أصل له ولا فرع. فرجعت إلى رسول (٥) الله ﷺ ، فأخبرته، فقال: كذب عبدو الله، أما لو أعطانا لأدينا إليه. لم يروه عن عاصم إلا أبو بكر تفرد (٦) به أسيد. ٧٨ - باب في القرض [٢٠٦٧] (ق) حدثنا الحسين بن الكميت الموصلي، ثنا غسان بن الربيع، ثنا جعفر

стр. 1302

ابن ميسرة الأشجعي، عن هلال أبي ضياء، عن الربيع بن خثيم، عن عبد الله بن مسعود. عن النبي ﷺ قال: كل قرض صدقة. لم يروه عن الربيع إلا هلال، ولا عنه إلا جعفر، تفرد به غسان (١). ٧٩ - باب في من أنظر معسرًا أو وضع عنه [٢٠٦٨] (ق) حدثنا العباس بن أحمد بن أبي عقيل البغدادي، ثنا الحسين بن حريث المروزي، ثنا الفضل بن موسى السيناني، عن عبيدة بن معتّب الضبي عن أبي مالك الأنصاري، [(٢) عن زيد بن وهب، عن كجب بن عجرة] قال: قال رسول الله ﷺ : من أنظر معسرًا، أو يسر عليه، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا يروى عن كعب، إلا بهذا الإسناد، تفرد به الفضل. [٢٠٦٩] حدثنا أحمد بن محمَّد البوراني القاضي، ثنا الحسين بن علي

стр. 1303

الصدائي، ثنا الحكم بن الجارود، ثنا ابن أبي المتئد (١). خال ابن عيينة، عن أبيه. عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : من أنظر معسرًا إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته. لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به الصدائي. [٢٠٧٠] حدثنا علي بن سعيد، ثنا الحسين بن معاوية البزار المصري، ثنا

стр. 1304

يحيى بن سلام الأفريقي، عن أيوب بن نهيك، عن يعلي بن شداد بن أوس، عن أبيه قال: سمعت رسول (١) الله ﷺ يقول: من أنظر معسرًا، أو تصدق عليه، أظله الله في ظله يوم القيامة. لم يروه عن يعلى إلا أيوب (٢) تفرد به يحيى. [٢٠٧١] حدثنا عبدان بن أحمد، نا هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عياش، عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي قتادة، وجابر بن عبد الله. أن النبي ﷺ قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسرًا. لم يروه عن سهيل إلا إسماعيل. [٢٠٧٢] حدثنا محمود، ثنا هارون بن موسى، ثنا سعد بن سعيد المقبري، عن

стр. 1305

أخيه، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، قال: أشهد على حبي رسول الله ﷺ لسمعته يقول: يظل الله في ظله (١) يوم القيامة من أنظر معسرًا، أو أعان أخرقًا. لم يروه عن سعيد المقبري إلا ولده. [٢٠٧٣] حدثنا موسى بن جمهور، ثنا دحيم، ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم (٢) الربعي، عن أبيه، عن عائشة. أن رسول الله ﷺ قال: من أنظر معسرًا أظله الله في ظله يوم القيامة، وكل معروف صدقة. لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به دحيم. ٨٠ - [باب في من كان له دين مؤجل فيعجله] [٢٠٧٤] حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا

стр. 1306

مسلم بن خالد، قال: سمعت علي بن محمَّد، يذكر عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما أمر رسول الله ﷺ بإخراج بني النضير من المدينة، أتاه أناس منهم، فقالوا: إن لنا ديونًا لم تحل، فقال: ضعوا، وتعجلوا. لم يروه عن عكرمة الاعلي، تفرد به مسلم. وعلي هذا هو: علي بن محمَّد بن طلحة بن يزيد بن ركانة. [٢٠٧٥] حدثنا محمَّد بن أبي زرعة، ثنا هشام بن عمار، ثنا مسلم بن خالد، ثنا علي بن يزيد بن ركانة، عق داود بن الحصين، عن عكرمه. قلت: فذكر نحوه. ٨١ - [باب في من نوى أن لا يقضي دينه] [٢٠٧٦] حدثنا أحمد بن القاسم البرتي ببغداد، ثنا محمَّد بن عباد المكي، ثنا أبو (١) سعيد مولى بني هاشم، عن أبي خلدة، عن ميمون الكردي، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر، أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها [(٢) خدعها] فمات، ولم يؤدِ إليها حقها، لقي الله يوم القيامة -وهو زانٍ، وأيما رجل استدان دينًا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه، خدعه، حتى أخذ ماله، فمات ولم يؤدِ إليه دينه، لقي الله -وهو سارق.

стр. 1307

لم يروِ أبو (١) ميمون عن النبي ﷺ حديثًا غير هذا، ولا روي عنه إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو سعيد (٢). قلت (٣): رواه (٤) حديث من كذب علي، وقد ذكره (٥) في كتاب العلم (٦). [٢٠٧٧] حدثنا محمَّد بن علي الصائغ، ثنا أحمد بن عمر العلاف الرازي، ثنا أبو سعيد، [(٧) مولى بني هاشم. قلت]: فذكر نحوه. ٨٢ - باب [٢٠٧٨] حدثنا محمد بن عثمان، حدثني أبي، قال: وجدت في كتاب أبي، عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ : أن الله يبغض الغني الظلوم والشيخ الجهول، والعائل المحتال.

стр. 1308

لم يروه عن أبي إسحاق إلا إسماعيل. ٨٣ - [باب التشديد في الدين] [٢٠٧٩] حدثنا محمَّد بن يونس البصري العصفري، ثنا قرين بن سهل بن قرين، حدثني أبي [(١) ثنا] محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ : لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين. [٢٠٨٠] حدثنا أسلم بن سهل الواسطي، ثنا أبو كريب، ثنا وكيع، عن العلاء ابن عبد الكريم، عن الشعبي، عن سمرة بن جندب. أن رسول الله ﷺ صلى، فلما انصرف، قال: ها هنا من بني فلان أحد؟ فلم يجبه أحد، ثم قال: ها هنا من بني فلان أحد، [(٢) فلم يجبه أحد، ثم قال: ها هنا من بني فلان أحد]؟ فقال رجل: نعم، يا رسول الله! ها هنا فلان، فقال: إن صاحبكم محتبس بباب الجنة بدين عليه، فقال رجل: إليّ دينه يا رسول الله. لم يروه عن العلاء إلا وكيع، ولا عنه إلا أبو كريب، ولا كتبناه (٣) إلا عن أسلم. [٢٠٨١] حدثنا أحمد -يعني ابن يحيى الحلواني، ثنا سعيد، حدثنا مبارك بن

стр. 1309

فضالة، في كثير أبي محمَّد، عن البراء بن عازب. عن رسول الله ﷺ قال: صاحب الدين مأسور بدينه يشكو إلى الله الوحدة. لا يروى عن البراء إلا بهذا الإسناد، تفرد به مبارك. [٢٠٨٢] حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب عن صفوان بن سليم، عن أبي كثير مولى [(١) محمَّد بن] [(٢) عبد الله] بن جحش، عن محمد بن عبد الله بن جحش. أنه سمع النبي ﷺ يقول: لو أن رجلًا قتل في سبيل الله، ثم أحيي، ثم قتل في

стр. 1310

سبيل الله، لم يدخل الجنة حتى يقضي عنه دينه، ليس ثم ذهب، ولا فضة، أي هي الحسنات، والسيئات. قلت: رواه النسائي (١) [خلا قوله: ليس ثم ذهب (٢)]. ٨٤ - [باب في من نبته قضاء دينه] [٢٠٨٣] حدثنا محمَّد بن إسحاق بن إبراهيم، ثنا أبي، ثنا سعد (١) بن الصلت، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: من كان عليه دين ينوي أداءه، كان معه من الله عون، وسبب الله له رزقًا.

стр. 1311

لم يروه عن هشام إلا سعد (١) [(٢) ولا رواه عن سعد إلا شاذان]. [٢٠٨٤] حدثنا محمد بن الفضل السقطي، نا سعيد بن سليمان، ثنا محمَّد بن عبد الرحمن بن مجبر، ثنا (٣) عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ما أحب أن أبيت ليلة إلا وعليّ دين، سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من عبد يكون عليه دين يهتم به، إلا معه عون من الله حتى يقضيه عنه، فلا أحب أن يفارقني عون الله. [٢٠٨٥] حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا طلحة بن شجاح الأزدي، حدثتني ورقاء بنت هداب. أن عمر بن الخطاب كان إذا خرج من منزله، مر على أمهات المؤمنين، فسلم عليهن، قبل أن يأتي مجلسه، فإذا انصرف إلى منزله، مر عليهن، فكان كلما مر وجد على

стр. 1312

باب عائشة رجلًا، [(١) جالسًا]، فقال [(١) له]: ما لي أراك ها هنا جالسًا؟ قال: حق لي أطلب به أم المؤمنين، فدخل عليها عمر، فقال لها: يا أم المؤمنين! مالك في سبعة آلاف كفاية [(٢) في] كل سنة؟ قالت: بلى، ولكن عليّ فيها حقوق، وقد سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: من كان عليه دين يهمه (٣) قضاؤه، أو هم بقضائه، لم يزل معه من الله حارس، فأنا أحب أن لا يزال معي من الله حارس. لم يروه عن ورقاء إلا طلحة، وهو بصري تفرد به مسلم. [٢٠٨٦] حدثنا هارون بن ملّول، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن عقيل [(٤) ويونس، وابن سمعان]، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ : من حمل من أمتي دينًا، ثم جهد في قضائه، فمات قبل أن يقضيه، فأنا وليّه. لم يروه عن الزهري إلا عقيل، ويونس، وابن سمعان، ولا رواه عنهم إلا سعيد. [٢٠٨٧] حدثنا محمَّد بن النضر الأزدي، ثنا بشر بن الوليد القاضي، ثنا حبان

стр. 1313

بن علي، عن سعد بن طريف، عن مولى بن طلحة، عن خولة بنت قيس امرأة حمزة، قالت. كان على رسول الله ﷺ وسق (١) من تمر لرجل من بني ساعدة، فأتاه يقتضيه [(٢) فأمر رسول الله ﷺ رجلًا من الأنصار أن يقضيه]، فقضاه تمرأ دون تمره، فأبى أن يقبله، فقال: أترد على رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم، ومن أحق بالعدل من رسول الله، فاكتحلت عينا رسول الله ﷺ بدموعه، ثم قال: صدق، من أحق بالعدل مني، لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها و [(٣) هو] لا يتعتعه (٤) ثمٍ قال: يا خولة! غذيه، وادهنيه، واقضيه، فإنه ليس من غريم يخرج من عند غريمه راضيًا إلا صلت عليه دواب الأرض، ونون البحار، وليس من عبد يلوي غريمه، وهو يجد، إلا كتب الله عليه في كل يوم وليلة إثمًا. لا يروى عن خولة، إلا بهذا الإسناد، تفرد به حبان. [٢٠٨٨] حدثنا المقدام، ثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة، ثنا مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : خياركم أحسنكم قضاءًا. ٨٥ - باب أد الأمانة إلى من ائتمنك [٢٠٨٩] حدثنا سعيد بن عبد الله بن أبي الرَّجاء الصفار الأنباوي، ثنا أحمد بن

стр. 1314

سليمان الحذاء الرملي، ثنا أيوب بن سويد، عن ابن شوذب، عن أبي التياح، عن أنس ابن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به أيوب. [٢٠٩٠] حدثنا محمَّد بن رزيق، ثنا محمَّد بن هشام السدوسي، ثنا عبيد بن

стр. 1315

واقد القيسي، ثنا يحيى بن أبي عطاء، عن عمر بن يزيد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي قراد السلمي، قال: كنا عند رسول الله ﷺ ، فدعا بطهور، فغمس يده فيه، ثم توضأ، فتتبعناه، فحسوناه، فقال رسول الله ﷺ : ما حملكم على ما صنعتم؟ قلنا حب الله ورسوله، قال: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله، فأدوا الأمانة، إذا ائتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. لا يروى عن أبي قراد إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبيد. ٨٦ - باب الفلس والحجر [٢٠٩١] حدثنا محمَّد بن محمَّد التمار، ثنا إبراهيم بن معاوية [(١) الزيادي] الكرابيسي، ثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه. أن رسول الله ﷺ حجر على معاذ بن جبل ماله، وباعه بدين كان عليه. لم يروه موصولًا عن معمر إلا هشام، تفرد به إبراهيم. [٢٠٩٢] حدثنا بكر، ثنا عبد الله بن يوسف، حدثني ابن لهيعة، حدثني يزيد

стр. 1316

ابن أبي حبيب، عن عمارة بن غزِية، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه،- وكان أحد [(١): النفر] الثلاثة الذين تاب الله عليهم، قال: كان معاذ بن جبل أدان بدين على عهد رسول الله ﷺ حتى أحاط ذلك بماله، وكان معاذ من صلحاء أصحاب النبي ﷺ ، فقال معاذ: يا رسول الله ما جعلت في نفسي حين أسلمت أن أبخل [(١) على الإِسلام] بمال ملكته، وإني أنفقت مالي في أمر الإِسلام.، فأبقى ذلك عليّ دينًا عظيمًا (٢) فأدعو (٣) غرمائي فاسترفقهم، فإن أرفقوني، فسبيل ذلك، فإن أبوا، فاخلعني لهم من مالي، قال: فدعا رسول الله ﷺ [(٤) غرماءه] فعرض عليهم أن يرفقوا به، فقالوا: نحن نحب أموالنا، فدفع إليهم رسول الله ﷺ مال معاذ كله، ثم أن رسول الله ﷺ بعث معاذًا على بعض اليمن، ليجبره، فأصاب معاذ من اليمن من مرافق الإمارة مالًا، فتوفي رسول الله ﷺ ومعاذ باليمن، فارتد بعض أهل اليمن، فقاتلهم معاذ وأمراء كان رسول الله ﷺ أمرهم على اليمن، حتى دخلوا في الإِسلام، ثم قدم في خلافة أبي بكر الصديق بمال عظيم، فأتاه عمر بن الخطاب، فقال: أنك قدمت بمال عظيم، وإنى أرى أن تأتي أبا بكر، فتستحل منه، فإن أحله لك، طاب لك، وإلا دفعته إليه، فقال معاذ: لقد علمت يا عمر! ما بعثني رسول الله ﷺ إلا ليجبرني حين دفع مالي إلى غرمائي، وما كنت لأدفع إلى أبي بكر شيئًا مما جئت به، إلا أن يسألنيه، فإن سألنيه، دفعته إليه، وإن لم يأخذ، أمسكته، فقال له عمر: إني لم آلك (٥) ونفسي [(٦) إلا] خيرًا، ثم قام عمر، فانصرف، فلما ولى عمر، دعاه، فعاد، فقال: إني مطيعك، ولولا رؤيا رأيتها لم أطعك، إني أراني في نومي غرقت في حومة ماء، فأراك أخذت بيدي، فأنجيتني منها، فانطلق بنا إلى أبي بكر، فانطلقا حتى دخلا عليه، فذكر له معاذ كنحو مما كلم به عمر في ما كان من غرمائه، وما أراد رسول الله ﷺ من جبره، ثم أعلمه بما جاء به من المال حتى قال: وسوطي هذا مما جئت به، فما رأيت فخذ، وما رأيت فأطبه، فقال له أبو بكر: هو لك [(٧) كله] يا معاذ! فالتفت عمر إلى معاذ، فقال: يا معاذ! هذا حين طاب، فكان معاذ =

стр. 1317

من أكثر أصحاب النبي ﷺ مالًا، وكان معاذ أول رجل أصاب مالًا من مرافق الإمارة. قال ابن شهاب: فمضت السنة في معاذ بأن [(١) خلعه] رسول الله ﷺ من ماله، ولم يأمر ببيعه، وفي رسول الله ﷺ أسوة حسنة. لم يروه عن الزهري بهذا التمام إلا يزيد، وعمارة بن غزية، تفرد به ابن لهيعة. ٨٧ - باب اللقطة [٢٠٩٣] حدثنا أحمد بن سهل بن الوليد السكري الأهوازي أبو غسان، ثنا خالد [(٢) بن يوسف بن خالد] السمتي، ثنا أبي، عن زياد بن سعد، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. أن رسول الله ﷺ [(٣) سئل عن اللقطة]، قال: لا تحل اللقطة، من التقط شيئًا، فليعرفه، فإن جاء صاحبها، فليردها إليه، فإن لم يأتِ، فليتصدق بها، فإن جاء فليخيره بين الأجر، وبين الذي له. لم يروه عن زياد إلا يوسف بن خالد، تفرد به ابنه عنه.

стр. 1318

[٢٠٩٤] حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة-، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا يحيى بن أيوب، حدثني محمَّد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن ضالة الغنم، فقال: هي لك أو لأخيك، أو للذئب، وسئل عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها؟ عليها سقاؤها وحذاؤها، دعها حتى يأتيها ربها. لم يروه عن ابن عجلان إلا يحيى. [٢٠٩٥] (ص) حدثنا الحسين بن عبد الغفار [(١) الجهازي] المصري، ثنا زهير ابن عباد الرؤاسى، ثنا سليمان بن عمران، عن حفص بن غياث، عن أبيه، عن جده طلق ابن معاوية النخعي، عن علي بن أبي طالب ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ : ما من كتاب يلقى بمضيعة من الأرض، إلا بعث الله إليه ملائكة يحفونه (٢) بأجنحتهم، ويقدسونه، حتى يبعث الله إليه وليًا من أوليائه، فيرفعه من الأرض، ومن رفع كتابًا [(٣) من الأرض] فيه اسم من أسماء الله، رفع الله اسمه في

стр. 1319

عليين، وخفف عن والديه العذاب- وإن كانا كافرين. [٢٠٩٦] حدثنا مسعدة بن سعد، ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا محمَّد بن العلاء النبقي، قال: سمعت الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن (١) بن عوف، يحدث، عن أبيه، عن جده. أن رسول الله ﷺ قال: إني لأجد التمرة ساقطة، فآخذها فآكلها. لا يروى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمَّد بن العلاء

стр. 1320

١٣ - كتاب (١) الغصب ١ - [باب لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه] [٢٠٩٧] حدثنا أحمد-[(١) هو ابن عقال]، ثنا أبو جعفر-[(٢) هو النفيلي]، ثنا حاتم بن إسماعيل، ثنا عبد الملك بن حسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي، قال:

стр. 1321

خطبنا رسول الله ﷺ ، فقال: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه، قلت: يا رسول الله! أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي أجتزر (١) منها شاة، فقال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة [(٢) وزنادا بخبت الجميش] (٣) فلا تهجها. لا يروى عن عمرو إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الملك. ٢ - باب في من ظلم شيئًا من الأرض [٢٠٩٨] حدثنا محمَّد بن إسحاق الصفار البغدادي، ثنا إسماعيل بن عبد الله ابن زرارة الرقي، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن أيمن بن ثابت (٤)، عن يعلي بن مرة، قال:

стр. 1322

سمعت رسول الله ﷺ يقول: من سرق من الأرض شبرًا، أو غله، جاء يحمله يوم القيامة إلى أسفل الأرضين السبع. لم يروه عِن إسماعيل إلا عبيد الله. [(١) كذا قال هنا، وقال في الأوسط]. [٢٠٩٩] حدثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي، نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعيي، عن أبي ثابت- وهو (٢) يعلي بن مرة. قلت: فذكر نحوه. [٢١٠٠] (ص) حدثنا سمانة بنت محمَّد بن موسى بن بنت الوضاح بن حسان

стр. 1323

الأنبارية بالأنبار، قالت. حدثني أبي محمَّد بن موسى، نا محمَّد بن عقبة السدوسي. ثنا محمَّد بن حمران؟ ثنا عطية الدعاء، عن الحكم بن الحارث السلمي، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أخذ من طريق المسلمين شبرًا طوقه [(١) الله] يوم القيامة من سبع أرضين. [٢١٠١] حدثنا محمَّد بن علي بن شعيب، نا محمد بن عباد المكي؟ ثنا حاتم بن إسماعيل، عن حمزة بن أبي محمَّد، عن بجاد بن موسى بن سعد، عن عامر بن سعد، [(٢) عن أبيه] قال: قال رسول الله ﷺ : من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين لا يقبل الله منه صرفًا، ولا عدلًا. لم يروه عن بجاد إلا حمزة، تفرد به حاتم. [٢١٠٢] حدثنا محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن مهران أبو خالد الخباز، ثنا [(٣) أبو] معاوية، ثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن أنس، قال:

стр. 1324

قال رسول الله ﷺ : من ظلم شبرًا من الأرض جاء يوم القيامة مطوقًا من سبع أرضين في رقبته. لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد. [٢١٠٣] حدثنا محمَّد بن علي الصائغ، ثنا [(١) إبراهيم بن] المنذر الحزامي، [(٢) ثنا] عبد الله بن محمَّد بن عجلان، عن أبيه، عن جده، [(٢) عن أبي هريرة] قال: قال رسول الله ﷺ : من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. لم يروه عن عبد الله إلا إبراهيم.

стр. 1325

١٤ - كتاب الأيمان والنذور ١ - باب في اليمين الغموس [٢١٠٤] حدثنا (١) بكر، ثنا شعيب بن يحيى، ثنا الليث بن سعد [(٢) عن هشام بن سعد] عن محمَّد بن زيد بن المهاجر بن قنقذ، عن أبي أمامة الباهلي، عن عبد الله بن أنيس الجهني. عن رسول الله ﷺ أنه قال: من أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمين صبر، فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه يوم القيامة. لا يروى عن عبد الله بن أنيس إلا بهذا الإسناد، تفرد به الليث. [٢١٠٥] حدثنا محمد بن أحمد بن البراء، ثنا المعافى بن سليمان، ثنا موسى بن

стр. 1326

أعين، عن محمَّد بن عبد الله بن علاثة، عن هشام بن حسان، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : من حلف على يمين مصبورة (١)، وهو فيها كاذب، فليتبوأ مقعده في النار. لم يروه عن هشام إلا ابن علاثة، تفرد به موسى. [(٢) قلت: لم ينفرد به، فقد رواه من غير طريقه]. [٢١٠٦] حدثنا هاشم بن مرثد، ثنا المعافى بن سليمان، ثنا محمَّد بن سلمة، [(٣) عن محمد بن عبد الله بن علاثة]، عن هشام. قلت: فذكر نحوه، إلا أنه قال: فليتبوأ لوجهه مقعده من النار. [٢١٠٧] حدثنا موسى بن هارون (٤)، ثنا أبو موسى الأنصاري، حدثنا عاصم ابن عبد العزيز الأشجعي، ثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع. أن رسول الله ﷺ قال: لا يحلف أحد عند المنبر على يمين كاذبة إلا تبوأ مقعده من النار. لم يروه عن يزيد إلا عاصم، تفرد به أبو موسى. [٢١٠٨] حدثنا أحمد [(٥) هو ابن عقال] ثنا أبو جعفر [(٥) هو النفيلي]، ثنا أبو

стр. 1327

الدهماء البصري شيخ صدق- عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : إن أعجل الطاعة ثوابًا صلة الرحم، وإن أهل البيت ليكونون فجارًا، فتنمو أموالهم، ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم، وإن أعجل المعصية عقوبة البغي والخيانة واليمين الغموس، تذهب المال، وتثقل في الرحم، وتذر الديار بلاقع (١). لم يروه عن محمَّد بن عمرو إلا أبو الدهماء، تفرد به النفيلي. [٢١٠٩] حدثنا عبد الله بن عمر الصفار التستري، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا عبد الله بن بزيع، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن جابر [(٢) ابن عبد الله] قال:

стр. 1328

قال رسول الله ﷺ : من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة -وهو عليه غضبان. [(١) قلت: له عند أبي داود (٢) غير هذا]. لم يروه عن يحيى إلا عبد الله، تفرد به يحيى. [٢١١٠] حدثنا أحمد [(٣) هو ابن عقال] ثنا أبو جعفر [(٣) هو النفيلي]، ثنا مسكين بن بكير، عن جعفر بن بُرقان، عن ثابت بن الحجاج، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه. أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ ، فقال للمدعي أحضر بينتك، فلم يكن له بينة، فقال النبي ﷺ : فإن اليمين عليه، فضج الرجل من ذلك، وقال: يذهب حقي بيمينه، فقال النبي ﷺ : من حلف على يمين يريد أن يذهب بها حق أخيه باطلًا، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولم يزكه، وله عذاب أليم، فلما سمعها الرجل، نكل عن اليمين، وأقر للرجل بحقه. قلت: بعضه عند أبي داود بالمعنى. لم يروه عن أبي بردة إلا ثابت. [(٤) تفرد به جعفر].

стр. 1329

[٢١١١] حدثنا أحمد، ثنا محمَّد بن سلام، ثنا عيسى بن يونس، عن ابن عون، عن الشعبي، عن جرير بن عبد الله، عن الأشعث بن قيس. أن معاذًا كان بينه، وبين رجل خصومة [فارتفعا إلى النبي ﷺ ] فقضى باليمين على أحدهما، فقال الآخر: يا رسول الله! تركته يحلف [(١) على أرضي] فيذهب بها؟ فقال النبي ﷺ : فإنه إن حلف كاذبًا، فقال: قولًا شديدًا. قلت: هو في الصحيح (٢) خلا ذكر معاذ. [(٢) لم يروِ هذا الحديث عن ابن عون إلا عيسى]. [٢١١٢] حدثنا أحمد، ثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي، ثنا سعيد بن هبيرة،

стр. 1330

ثنا حماد بن سلمة، ثنا (١) عمرو [(٢) بن يحيى بن عمارة المازني، عن قيس بن محمَّد بن الأشعث بن قيس، عن الأشعث بن قيس (٢)] قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة -وهو عليه غضبان، عذبه أو غفر له. قلت: هو في الصحيح (٣) خلا قوله: عذبه أو غفر له. لم يروه عن حماد إلا سعيد بن هبيرة البصري. [٢١١٣] حدثنا محمَّد بن العباس [(٤) الأخرم]، ثنا الفضل بن سهل الأعرج، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا إسرائيل، عن معاوية بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : ان الله جل ذكره أذن لي أن أحدث عن ديك قد مزقت رجلاه الأرض، وعنقه (٥) منثن تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا، فيرد عليه، ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبًا. لم يروه عن معاوية إلا إسرائيل تفرد به إسحاق. ٢ - باب الورع عن اليمين [٢١١٤] حدثنا أحمد -يعني ابن يحيى الحلواني، ثنا سعيد -يعني ابن

стр. 1331

سليمان، عن إسحاق بن سليمان، قال: سمعت معاوية بن يحيى، يحدث عن الزهري، عن محمد بن جبير، عن أبيه. أنه افتدى يمينه بعشرة آلاف درهم، ثم قال: ورب هذا المسجد لو حلفت حلفت صادقًا، إنما هو شيء افتديت به يميني. [٢١١٥] حدثنا أحمد، ثنا محمَّد بن يزيد الأسفاطي، ثنا صفوان بن هبيرة، ثنا عيسى بن المسيب البجلي [(١) القاضي] عن الشعيي، عن الأشعث بن قيس، قال: اشتريت يميني مرة بسبعين ألفًا. [(٢) وذلك لأني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من اقتطع حق مسلم بيمين لقي الله ، وهو عليه غضبان]. لم يروه عن عيسى إلا صفوان. ٣ - باب [٢١١٦] (ص) حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب [(٣) الجمحي] نا محمَّد بن

стр. 1332

سلام الجمحي، قال: حدثني (١) عبد القاهر بن السري، قال: اختفى رجل عند أبي السوار العدوي زمن الحجاج بن يوسف، فقيل للحجاج: إنه عند أبي السوار، فبعث إليه [(٢) الحجاج]، فأحضره، فقال له: الرجل عندك؟ فقال: ليس عندي، قال: وإلا فأم السوار طالق؟ -يعني امرأة [(٣) أبي] السوار، فقال: ما خرجت من عندها، وأنا أنوي طلاقها، قال: وإلا فأنت بريء من الإسلام؟ قال: فإلى أين أذهب، فخلى سبيله. ٤ - باب الاستثناء [٢١١٧] حدثنا أحمد، ثنا محمَّد بن أبي عمر العدني (٤)، ناسفيان، عن مسعر، عن سماك [(٥) بن حرب]، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : والله لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء الله، ثم قال: والله

стр. 1333

لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء الله. [٢١١٨] (ق) حدثا محمَّد بن الحارث الجبيلي، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد ابن مسلم، عن عبد العزيز بن حصين، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس. في قوله (١) ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ (٢) [(٣) قال إذا نسيت] الاستثناء- فاستثن إذا ذكرت، قال: هي خاصة لرسول الله ﷺ ، وليس لأحدنا (٤) أن يستثني إلا في صلة يمين. لم يروه عن ابن أبي نجيح إلا عبد العزيز، تفرد به الوليد. [٢١١٩] حدثا محمَّد بن يعقوب، ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، ثنا يوسف ابن الحجاج، ثنا المعارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن جده، عن أبي هريرة. أن رسول الله ﷺ قال: إن من إتمام ايمان العبد أن يستثني في كل حديث.

стр. 1334

لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به المعارك. ٥ - باب لغو اليمين [٢١٢٠] حدثنا يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي، حدثني (١) أبي، ثنا ابن عيينة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. أن النبي ﷺ مر بقوم يرمون (٢)، وهم يحلفون، أخطأت والله، أصبت والله، فلما رأوا رسول الله ﷺ ، أمسكوا، فقال: ارموا، فإن (٣) أيمان الرماة لغو، لا حنث فيها، ولا كفارة. لم يروه عن بهز إلا سفيان، تفرد به يوسف عن أبيه. ٦ - باب في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها [٢١٢١] حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا بشر بن الوليد الكندي، ثنا سعيد بن

стр. 1335

زربي، عن الحسن، عن عمران بن حصين [(١) الخزاعي]، قال: قال. رسول الله ﷺ : من حلف (٢) على يمين. فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. لا يروى عن عمران إلا بهذا الإسناد، تفرد به سعيد. [٢١٢٢] حدثنا محمَّد بن علي المروزي، ثنا محمَّد بن شعيب النيسابوري، ثنا حسين بن الوليد، ثنا أسامة بن زيد، عن [(٣) هلال بن] أسامة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أحلف على الشيء، ثم أندم عليه، فقال رسول الله ﷺ : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليات الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. لا يروى عن معاوية بن الحكم إلا بهذا الإسناد، تفرد به حسين.
следующие страницы →