← Книги сунны

Книги сунны · id 1363

سنن الترمذي - ط الرسالة

الترمذي

Полный текст (3 485 стр.). Показаны 1226–1265 · переход к 1231.

стр. 1226

محمدٍ، قال: حدَّثتنا أُمُّ الأسوَدِ، عن مُنْيةَ ابنةِ عُبَيْدِ بنِ أبي بَرْزَةَ عن جَدِّها أبي بَرْزَةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "من عزَّى ثَكْلَى، كُسِيَ بُرْدًا في الجَنةِ" (١). هذا حديثٌ غريبٌ، وليس إسناده بالقَويِّ. ٧٦ - باب ما جَاءَ في رَفْعِ اليَدينِ على الجَنازَةِ ١١٠٠ - حدثنا القَاسِمُ بنُ دينارٍ الكُوفِيُّ، قال: حَدَّثَنَا إسماعِيل بنُ أبانَ الورَّاقُ، عن يحيى بنِ يعلى الأسلمي، عن أبي فَرْوَةَ يزيدَ بنُ سِنَانٍ، عن زيدِ بنِ أبي أُنَيْسَةَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن أبي هريرةَ: أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كَبَّر على جَنازةٍ، فَرفعَ يَديهِ في أوّلِ تكْبِيرَةٍ، ووضعَ اليُمْنَى على اليُسرى (٢).

стр. 1227

هذا حديثٌ غريبٌ، لا نعرفُهُ إلَّا من هذا الوجهِ. واختلفَ أهلُ العِلمِ في هذا، فَرَأى أكثرُ أهلِ العِلمِ من أصحابِ النبيِّ ﷺ وغيرهم: أنْ يرفعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ في كُلِّ تكْبيرَةٍ على الجَنازَةِ، وهو قَولُ ابنِ المُبَارَكِ، والشَّافِعِيَّ، وأحمدَ، وإسحاقَ. وقال بعضُ أهلِ العِلمِ: لا يرفعُ يديهِ إلَّا في أوَّلِ مَرَّةٍ (١)، وهو قَولُ الثَّورِيِّ، وأهْلِ الكُوفَةِ. وذُكِرَ عن ابنِ المُبَارَكِ أنَّهُ قال في الصَّلاةِ على الجَنازَةِ: لا يَقْبِضُ بيَمِينِه على شِمالهِ. ورأى بعضُ أهْلِ العِلمِ أنَّ يَقْبِضَ بِيَمِينِهِ على شِمَالِهِ كما يَفْعَلُ في الصَّلاةِ. يقبض أحَبُّ إليَّ. ٧٧ - باب ما جَاءَ أن نفسَ المُؤمِنِ مُعَلَّقةٌ بِدَينِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ١١٠١ - حدَّثنا محمودُ بنُ غيلانَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، عن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَةَ، عن سَعْدِ بنُ إبراهيمَ، عن أبي سلمةَ

стр. 1228

عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "نفسُ المُؤمِنِ مُعلَّقةٌ بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه" (١). ١١٠٢ - حدَّثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن أبيه، عن عُمَرَ بنُ أبي سَلمةَ، عن أبيهِ عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: "نفسُ المؤمنِ معلَّقةٌ بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه" (٢). هذا حديثٌ حسنٌ. وهو أصحُّ من الأوَّل.

стр. 1229

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ - ١ - باب ما جاء في فَضْلِ التزْويج والحَثِّ عَلَيْهِ ١١٠٣ - حَدَّثَنا سُفْيانُ بنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنا حَفص بنُ غِياثٍ، عن الحَجَّاجٍ، عن مَكْحولٍ، عن أبي الشَّمالِ عن أبي أيُّوب، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "أرْبَعٌ من سُننِ المُرْسَلينَ: الحَياءُ، والتَّعَطُّرُ، والسِّواكُ، والنِّكاحُ" (١). وفي البابِ عن عُثْمانَ، وثَوْبانَ، وابنِ مَسْعودٍ، وعائشَةَ، وعَبْد الله بنُ عَمرو، وأبي نَجيحٍ، وجَابِر، وعَكَّاف. حَديثُ أبي أيُّوبَ حَديثٌ حَسنٌ غريبٌ. ١١٠٤ - حَدَّثَنا محمودُ بنُ خِداشٍ، حدَّثَنا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ، عن الحَجَّاج، عن مَكْحولٍ، عن أبي الشِّمالٍ، عن أبي أيُّوبَ، عن النَّبيِّ ﷺ ، نَحو حَديثِ حفصٍ.

стр. 1230

وَرَوى هذا الحديث هُشَيْمٌ ومُحَمَّدُ بنُ يزيد الوَاسطيُّ وأبو مُعاويةَ وغَيرُ واحدٍ، عن الحَجَّاجِ، عن مَكْحولٍ، عن أبي أيُّوبَ، ولم يَذْكروا فيه: عن أبي الشِّمالِ. وحَديثُ حَفْصِ بن غِياثٍ وعَبَّاد بن العَوَّام أصَحُّ. ١١٠٥ - حَدَّثَنا مَحمودُ بنُ غَيْلانَ، حدَّثَنا أبو أحمدَ، أخبرنا سفيانُ، عن الأعْمشِ، عن عُمارَةَ بنُ عُمَيْرٍ، عن عبدِ الرَّحْمنِ بن يَزيدَ عن عبد الله بن مَسْعودٍ، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ ونحنُ شبابٌ لا نقْدِرُ على شَيءٍ، وقال: "يا مَعْشرَ الشَّبَابِ عَلَيكُمْ بالبَاءَةِ، فإنه أغَضُّ للبَصَرِ، وأحْصَنُ للفَرْجِ، فمَن لم يَسْتَطِع منكم الباءَةَ، فَعَليهِ بالصومِ، فإنَّ الصومَ له وِجَاءٌ" (١). هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. ١١٠٦ - حَدَّثنا الحَسَن بنُ عليٍّ الخَلَّالُ، حدَّثَنا عبدُ الله بنُ نُمَيرٍ، حَدَّثَنا الأعْمَشُ، عن عُمَارَةَ، نحوَهُ.

стр. 1231

وقد رَوَى غيرُ وَاحدٍ عن الأعْمشِ بهذا الإسنادِ، مِثلَ هذا. ورَوَى أبو معاوية والمُحارِبيُّ، عن الأعْمَش، عن إبرَاهيمَ، عن عَلْقَمَةَ، عن عبدِ الله، عن النبيِّ ﷺ ، نَحْوَهُ (١). ٢ - باب ما جَاءَ في النَّهْيِ عن التَّبَتل ١١٠٧ - حدَّثَنا الحَسَنُ بنُ عليًّ الخَلَّالُ وغير واحدٍ، قالوا: حدَّثنا عبدُ الرزَّاق، أخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن سَعيدِ بن المُسَيَّب عن سَعْدِ بنُ أبي وَقاصٍ، قال: رَدَّ رَسولُ الله ﷺ على عُثمانَ بن مَظْعُونٍ التَّبَتُّل، ولو أذنَ لَه، لاخْتَصَيْنا (٢). هذا حَديثٌ حَسنٌ صحيحٌ. ١١٠٨ - حَدَّثَنا أبو هِشام الرِّفَاعيُّ وزَيدُ بنُ أخزَمَ الطَّائيُّ وإسحاقُ بن إبراهيمَ البَصْرِيُّ، قالوا: حَدَّثَنا مُعَاذُ بنُ هِشامٍ، عن أبيهِ، عن قَتادَةَ، عن الحسنِ عن سَمُرَةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن التَّبَتُّلِ (٣).

стр. 1232

وزَادَ زَيْدُ بنُ أخْزَمَ في حديثه وقَرَأَ قَتَادةُ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: ٣٨]. وفي البَابِ عن سَعْدٍ، وأنَسِ بن مالكٍ، وعائِشَةَ، وابن عباسٍ. حَديثُ سَمُرَةَ حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ. ورَوَى الأشعَثُ بنُ عبدِ الملك هذا الحديث عن الحَسَن، عن سَعْدِ بنُ هشامٍ، عن عائِشَةَ، عن النبيِّ ﷺ نحْوَهُ (١). ويُقالُ: كلا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ. ٣ - باب ما جاءَ فيمن تَرْضَوْنَ دِينَه فَزَوِّجُوهُ ١١٠٩ - حَدَّثَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدَّثَنا عبدُ الحميدِ بنُ سُلَيْمانَ، عن ابن عَجْلانَ، عن ابن وثيمةَ النَّصريِّ عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "إذا خَطَبَ إلَيْكُم من تَرْضَوْنَ دِينَهُ وخُلُقَهُ، فزَوِّجُوهُ، إلَّا تَفْعلُوا، تكُنْ فِتنةٌ في الأرضِ، وفَسَادٌ عَرِيضٌ" (٢).

стр. 1233

وفي البَابِ عن أبي حَاتِمٍ المُزَنيِّ، وعائِشَةَ. حَديثُ أبي هُرَيْرةَ، قد خُولِفَ عبدُ الحمِيدِ بن سُلَيْمانَ في هذا الحديثِ، فرَواهُ اللَّيْثُ بن سعدٍ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن أبي هُرَيرَةَ، عن النبيِّ ﷺ ، مُرْسَلًا (١). قال مُحَمدٌ: وحديثُ اللَّيثِ أشْبَهُ. ولم يَعُدَّ حَدِيثَ عبد الحَميدِ مَحْفُوظًا. ١١١٠ - حدَّثَنا مُحَمدُ بن عمرٍو، حَدَّثَنا حَاتِمُ بن إسمَاعِيلَ، عن عبدِ الله بن مسلم بن هُرْمُزَ (٢)، عن مُحَمدٍ وسَعِيدٍ ابْنَيْ عُبَيد

стр. 1234

عن أبي حاتمٍ المُزَنيِّ، قالَ رسولُ الله ﷺ : "إذا جَاءَكُم مَن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وخُلُقَهُ، فأنكِحُوهُ، إلَّا تَفْعَلُوا، تكُنْ فِتنةٌ في الأرْضِ وفَسَادٌ" قالُوا: يا رَسولَ اللهِ وإنْ كانَ فيهِ؟ قالَ: "إذا جاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وخُلُقَهُ، فأنكِحُوهُ" ثلاثَ مراتٍ (١). هذا حَديثٌ حَسنٌ غَريبٌ، وأبو حَاتِمٍ المُزنيُّ له صُحْبةٌ، ولا نعرِف له عن النبيِّ ﷺ غَيْرَ هذا الحديثِ.

стр. 1235

٤ - باب ما جاء فيمن تُنكحُ على ثَلاثِ خصالٍ ١١١١ - حَدَّثنا أحمدُ بن مُحمَّدِ بن موسَى، أخْبَرنا إسحاقُ بن يوسُفَ الأزرَق، أخبرنا عبدُ الملك بن أبي سُلَيمانَ، عن عطاءٍ عن جابرٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "إنَّ المرأةَ تُنكَحُ على ديِنها ومالِها وجمالِها، فعَلَيك بذات الدِّينِ، تَرِبَتْ يَداكَ" (١). وفي البابِ عن عوفِ بن مالكٍ، وعائِشةَ، وعبد الله بن عَمْرو، وأبي سعيدٍ. حديثُ جابرٍ حَديثٌ حَسنٌ صحيحٌ. ٥ - باب ما جاءَ في النَّظَر إلى المَخْطوبَةِ ١١١٢ - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنيعٍ، حَدَّثَنا ابنُ أبي زائدةَ، حَدَّثَني عاصمُ بن سُلَيْمان - هو الأحْوَلُ - عن بكرِ بن عبد الله المُزَنيِّ عن المُغيرَةِ بن شُعْبَةَ: أنه خَطَبَ امرأةً، فقالَ النبيُّ ﷺ : "انظرْ إلَيْها، فإنه أحرَى أنْ يُؤْدَمَ بينكُما" (٢). وفي البابِ عن مُحمدِ بن مَسْلمة، وجابرٍ، وأنس، وأبي

стр. 1236

حُمَيْدٍ، وأبي هُرَيرةَ. هذا حديثٌ حَسَنٌ. وقد ذَهَبَ بَعْضُ أهْل العلم إلى هذا الحديثِ، وقالوا: لا بأسَ أن يَنظرَ إليها ما لم يَرَ منها مُحَرَّمًا، وهو قَوْلُ أحمدَ وإسحاقَ. ومعنى قوله: "أحرى أنْ يُؤدمَ بَينكما"، قال: أحْرى أن تَدومَ المَودَّةُ بَينكما. ٦ - باب ما جاءَ في إعْلان النِّكاحِ ١١١٣ - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنيعٍ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أخبرنا أبو بَلْجٍ عن محمد بن حَاطبٍ الجُمَحِيِّ، قال: قال رسول الله ﷺ : "فَصْلُ ما بينَ الحَلالِ والحَرامِ الدُّفُّ والصَّوتُ" (١). وفي الباب عن عائِشَة، وجابِرٍ، والرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ. وحَديثُ مُحمدِ بن حاطبٍ حَديثٌ حَسنٌ. وأبو بَلْجٍ: اسْمُهُ يحيى بن أبي سُلَيْمٍ، ويُقال: ابن سُلَيْمٍ أيضًا، ومحمدُ بن حاطبٍ قد رأى النبيَّ ﷺ وهو غُلامٌ صغيرٌ. ١١١٤ - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيع، حَدَّثَنا يزيدُ بن هارونَ، قال: أخبرنا عيسى بن مَيْمونٍ الأنْصاريُّ، عن القاسم بن محمدٍ

стр. 1237

عن عائِشةَ، قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ : "أعْلِنُوا هذا النِّكاحَ، واجْعَلوهُ في المساجِدِ، واضْرِبُوا عليهِ بالدُّفوفِ" (١). هذا حَديثٌ غَريب حَسَنٌ في هذا الباب، وعيسى بن مَيْمون الأنْصاريُّ يُضَعَّفُ في الحديثِ، وعيسى بن مَيْمون الذي يروي عن ابنِ أبي نَجيحٍ التَّفسيرَ هو ثقةٌ. ١١١٥ - حَدَّثَنا حُمَيْدُ بن مَسْعَدةَ البَصْريُّ، قال: حَدَّثَنا بِشْرُ بن المُفضَّل، قال: حَدَّثَنا خالدُ بن ذَكْوَانَ عن الرُّبَيِّع بنتِ مُعوِّذ، قالت: جاءَ رسولُ الله ﷺ ، فَدخَلَ عَليَّ غداةَ بُنيَ بي، فجلسَ على فراشي كمَجْلسك منِّي، وجُوَيرياتٌ لنا يَضْرِبْنَ بدُفُوفهنَّ، ويَندُبنَ من قُتِلَ من آبائي يومَ بدْرٍ، إلى أن قالت إحداهُنَّ: وفينا نبيٌّ يَعْلمُ ما في غدٍ فقال لها رسول الله ﷺ : "اسْكُتي عن هذه، وقولي التي كُنتِ

стр. 1238

تقولينَ قَبْلَها" (١). هذا حديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. ٧ - باب ما يُقالُ للمُتزوِّجِ ١١١٦ - حَدَّثَنا قُتَيبةُ، حَدَّثَنا عبدُ العزيز بن مُحمدٍ، عَن سُهيلِ بن أبي صالحٍ، عن أبيهِ عن أبي هُريرةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا رفَّأ الإنسانَ إذا تزوَّجَ، قال: "بارَكَ اللهُ لكَ وبارَكَ عليكَ، وجمع بَينكُما في الخيْرِ" (٢). وفي البابِ عن عَقِيل بن أبي طالبٍ.

стр. 1239

حَديثُ أبي هُريرةَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ. ٨ - باب ما يقولُ إذا دخلَ على أهلِهِ ١١١٧ - حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ، حَدَّثَنا سفيانُ بنُ عُيَينةَ، عن منصورٍ، عن سالمِ بن أبي الجَعْدِ، عن كُريْبٍ عن ابن عباسٍ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لو أنَّ أحدَكُم، إذا أتى أهْلَهُ، قالَ: بِسم الله، اللَّهُمَّ جَنِّبنا الشيطانَ، وجنِّبِ الشيطانَ ما رَزَقْتَنا، فإنْ قضى اللهُ بينهُما وَلَدًا، لم يَضُرَّهُ الشيطانُ" (١). هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. ٩ - باب ما جاءَ في الأوقاتِ التي يُسْتَحبُّ فيها النَّكاحُ ١١١٨ - حدَّثَنا بندارٌ، حَدَّثَنا يحيى بنُ سَعيدٍ، حَدَّثَنا سفيانُ، عن إسماعيلَ بنِ أميّةَ، عن عبد الله بن عُروةَ، عن عُروةَ عن عائِشةَ، قالت: تَزوَّجَني رسولُ الله ﷺ في شوَّالٍ، وبَنى بي في شوَّالٍ (٢).

стр. 1240

وكانت عائشةُ تَسْتَحِبُّ أن يُبنى بنِسائها في شوَّال. هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ غَريبٌ، لا نعرفه إلا مِن حديث الثَّوريِّ، عن إسماعيلَ بن أمَيّةَ. ١٠ - باب ما جاء في الوَليمةِ ١١١٩ - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زيدٍ، عن ثابتٍ عن أنس بن مالك، أنَّ رسولَ الله ﷺ رَأى على عبد الرحمن بنِ عوفٍ أثرَ صُفْرَةٍ، فقالَ: "ما هذا؟ " فقالَ: إني تزوجتُ امرأةً على وَزْن نَواةٍ من ذهبٍ، فقالَ: "بارَكَ اللهُ لكَ، أوْلِم ولَو بشاةٍ" (١). وفي الباب عن ابنِ مَسعودٍ، وعائشةَ، وجابرٍ، وزُهيْر بن عُثمانَ. حَديثُ أنسٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. وقال أحمدُ بن حنبلٍ: وزنُ نواةٍ من ذهب: وَزنُ ثلاثةِ دراهمَ وثلثٍ.

стр. 1241

وقال إسحاقُ: هو وزنُ خَمسةِ دراهمَ (١). ١١٢٠ - حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ، قال: حَدَّثَنا سفيانُ بن عُيَيْنةَ، عن وائلِ بن داوُدَ، عن ابنه، عن الزُّهريِّ عن أنس بن مالكٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ أوْلَمَ على صفيةَ بنت حُيَيٍّ بسوَيقٍ وتمرٍ (٢). هذا حَديثٌ غَريبٌ. ١١٢١ - حَدَّثَنا مُحمدُ بن يحيى، قال: حَدَّثَنا الحُمَيديُّ، عن سفيانَ، نحوَ هذا. وقد رَوَى غيرُ واحدٍ هذا الحَديثَ عن ابن عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ، عن أنسٍ، ولم يذكروا فيه: عن وائلٍ، عن ابنِهِ (٣). وكان سفيانُ بن عُيَينةَ يُدلِّسُ في هذا الحديثِ، فرُبما لم يَذكرْ فيه: عن وائل، عن ابنه، وربما ذَكرَهُ (٤). ١١٢٢ - حَدَّثَنا مُحمدُ بنُ موسى البَصْريُّ، حَدَّثَنا زيادُ بن عبد الله،

стр. 1242

حَدَّثنا عطاءُ بن السَّائِبِ، عَنْ أبي عبد الرَّحمنِ عن ابن مسعودٍ، قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ : "طَعَامُ أوَّلِ يَومٍ حقٌّ، وطعامُ يومِ الثانِي سُنّةٌ، وطَعامُ يومِ الثالثِ سُمْعةٌ، ومن سَمَّعَ، سَمَّعَ اللهُ به" (١). حَديثُ ابن مسعودٍ لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديثِ زيادِ بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغَرَائب والمَناكير. وسمعتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ يذكرُ عن مُحمدِ بن عُقبةَ، قال: قال وكيعٌ: زيادُ بن عبد الله، مع شَرَفِهِ، لا يكذبُ في الحديثِ. ١١ - باب ما جاء في إجابة الدَّاعي ١١٢٣ - حَدَّثنا أبو سَلمة يحيى بنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنا بشْر بن المُفضَّل، عن إسماعيلَ بن أميةَ، عن نافعٍ عن ابن عُمرَ، قال: قال رسول الله ﷺ : "ائتُوا الدعوةَ إذا دُعِيتُمْ" (٢).

стр. 1243

وفي الباب عن عليٍّ، وأبي هريرةَ، والبراءِ، وأنسٍ، وأبي أيوبَ. حَديثُ ابنِ عمرَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. ١٢ - باب ما جاءَ فيمن يجيءُ إلى الوليمةِ بغيرِ دَعْوةٍ ١١٢٤ - حَدَّثَنا هَنادٌ، حَدَّثَنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن شقيقٍ عن أبي مسعودٍ (١)، قال: جاء رجل يقُالُ له: أبو شُعيبٍ إلى غُلامٍ له لحَّامٍ، فقال: اصنع لي طعامًا يكفي خمسةً، فإني رأيتُ في وجه رسول الله ﷺ الجُوعَ. قال: فصنعَ طعامًا، ثم أرسلَ إلى النبيِّ ﷺ فدعاهُ وجُلَساءَهُ الذين معه، فلما قامَ النبيُّ ﷺ اتَّبعهُم رجلٌ لم يكن مَعَهُمْ حين دُعُوا، فلما انتهى رسولُ الله ﷺ إلى البابِ قال لصاحب المنزل: "إنَّه اتَّبعَنا رجلٌ لم يكنْ معنا حينَ دَعوتنا، فإن أذِنتَ له، دَخَلَ". قال: فقد أذِنا له، فليدخُلْ (٢). هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. وفي الباب عن ابن عُمرَ.

стр. 1244

١٣ - باب ما جاءَ في تَزْويج الأبْكارِ ١١٢٥ - حَدَّثَنا قُتَيبةُ، حَدَّثَنا حمَّادُ بن زيدٍ، عن عَمرو بن دينارٍ عن جابرِ بن عبد الله، قال: تزوجتُ امرأةً، فأتَيْتُ النبيَّ ﷺ ، فقال: "أتزوجتَ يا جابرُ؟ " فقلت: نعم. قال: "بِكْرًا أم ثَيِّبًا؟ " فقلتُ: لا، بل ثيِّبًا. فقال: "هلَّا جاريةً تُلاعِبُها وتُلاعِبُك؟ " فقلتُ: يا رسولَ الله إنَّ عبد الله ماتَ وترك سَبْعَ بناتٍ أو تسع بنات (١)، فجئتُ بمن يقومُ عَلَيْهنَّ. فَدَعا لي (٢). وفي البابِ عن أُبَيِّ بن كَعبٍ، وكَعب بن عُجْرةَ. حَديثُ جابر حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. ١٤ - باب ما جاء لا نكاحَ إلا بوَليٍّ ١١٢٦ - حَدَّثَنا عليُّ بن حُجْرٍ، أخبرنا شريكُ بن عَبد اللهِ، عن أبي إسحاقَ (ح) وحَدَّثَنا قُتيبةُ، حَدَّثَنا أبو عَوَانةَ، عن أبي إسحاقَ (ح) وحَدَّثَنا بُنْدار، حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهديٍّ، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ (ح)

стр. 1245

وحَدَّثَنا عبد الله بن أبي زيادٍ، حَدَّثَنا زيدُ بن حُباب، عن يونسَ بن أبي إسحاقَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسى، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِيٍّ" (١). وفي الباب عن عائِشَةَ، وابن عباسٍ، وأبي هريرةَ، وعِمْرانَ بن حُصَين، وأنسٍ. ١١٢٧ - حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ بن عُيَينةَ، عن ابن جُريجٍ، عن سُليمان، عن الزُّهْريِّ، عن عُروةَ عن عائشةَ: أنَّ رسولَ الله ﷺ ، قال: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذْنِ وَليِّها، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها (٢) باطلٌ، فإن دَخَلَ بها، فلها المَهْرُ بما استَحَلَّ من فَرْجِها، فإن اشْتجروا، فالسلطانُ وَليُّ من لا وَليَّ له" (٣). هذا حَديثٌ حَسَنٌ. وقد رَوى يَحْيى بن سَعيدٍ الأنْصارِيُّ، ويَحْيَى بن أيُّوبَ، وسُفْيانُ الثَّوريُّ، وغَيْرُ وَاحدٍ من الحُفَّاظِ، عن

стр. 1246

ابنِ جُريْجٍ، نَحْوَ هذا. وحديثُ أبي موسى حديثٌ فيه اختلافٌ: رواه إسرائيلُ وشريكُ بنُ عبد الله وأبو عوانةَ وزهير بن معاويةَ وقيس بن الربيعِ: عن أبي إسحاقَ، عن أبي بردةَ، عن أبي موسى، عن النبيِّ ﷺ . ورواه أسباطُ بن محمدٍ، وزيد بن حُبابٍ: عن يونُس بن أبي إسحاقَ (١)، عن أبي بُردةَ، عن أبي موسى، عن النبيَّ ﷺ . وروى أبو عُبيدةَ الحَدَّاد: عن يونس بن أبي إسحاقَ، عن أبي بُردةَ، عن أبي موسى، عن النبيِّ ﷺ ، نحوه، ولم يذكر فيه: عن أبي إسحاق. وقد رُويَ عن يونس بن أبي إسحاقَ، عن أبي بُردةَ، عن النبيِّ ﷺ . وروى شُعْبةُ والثَّوريُّ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُرْدَةَ، عن النبيِّ ﷺ "لا نِكاحَ إلَّا بِوَليٍّ". وقد ذكرَ بعضُ أصحابِ سُفيان: عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُردةَ، عن أبي موسى. ولا يَصِحُّ. ورِوايةُ هؤلاءِ الذينَ روَوا عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُردةَ، عن أبي موسى، عن النبيِّ ﷺ "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِيًّ" عِنْدي أصحُّ، لأن

стр. 1247

سماعَهم من أبي إسحاقَ في أوقاتٍ مختلفةٍ، وإن كان شعبةُ والثَّوريُّ أحْفَظَ وأثْبَتَ من جميع هؤلاء الذين روَوا عن أبي إسحاقَ هذا الحديثَ، فإن رواية هؤلاءِ عندي أشْبهُ وأصحُّ، لأنَّ شُعبةَ والثَّوريَّ سَمِعا هذا الحديثَ من أبي إسحاقَ في مجلسٍ واحدٍ، ومما يدلُّ على ذلك: ما ١١٢٨ - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيلانَ، حَدَّثَنا أبو داود، أنبأنا شُعبةُ، قال: سمعتُ سفيانَ الثَّوريَّ يسألُ أبا إسحاقَ: أسمعتَ أبا بُردةَ يقولُ: قال رسولُ الله ﷺ : "لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ"؟ فقال: نعم. فدَلَّ في هذا الحديثِ أنَّ سماعَ شُعبةَ والثَّوريِّ هذا الحديثَ في وقتٍ واحدٍ، وإسرائيل هو ثَبْتٌ في أبي إسحاقَ. سمعتُ محمدَ بن المُثنى يقولُ: سمعتُ عبد الرَّحمنِ بن مهديًّ يقول: ما فاتَني الذي فاتني من حَديثِ الثَّوريِّ عن أبي إسْحاقَ، إلَّا لما اتَّكلتُ به على إسرائيلَ، لأنه كان يأتي به أتمَّ. وحديثُ عائشةَ في هذا الباب عن النَّبِيِّ ﷺ : "لا نِكاح إلَّا بوَلِيٍّ" حَديثٌ حسنٌ. روى ابنُ جُريجٍ، عن سُليمان بن موسى، عن الزُّهْرِيَّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ ﷺ . وروى الحَجّاجُ بن أرطاةَ وجَعفر بن ربيعةَ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن النبيَّ ﷺ . ورُوِيَ عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، عن النبيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

стр. 1248

وقد تكلَّمَ بعضُ أهل الحديثِ في حديثِ الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن النبيِّ ﷺ . قال ابن جُريجٍ: ثم لقيتُ الزُّهريَّ فسألته فأنْكَره، فضعفوا هذا الحديثَ من أجل هذا. وذُكر عن يحيى بن معينٍ، أنه قال: لم يَذكُرْ هذا الحرفَ عن ابن جُريجٍ إلَّا إسماعيلُ بنُ إبراهيم. قال يحيى بن مَعينٍ: وسَمَاعُ إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جُريجٍ ليس بذاك، إنما صَحَّحَ كُتبَهُ على كتب عبد المجيدِ بن عبد العزيزِ بن أبي رَوَّادٍ ما سَمِع من ابن جُريجٍ. وضَعّف يحيى روايةَ إسماعيلَ بن إبراهيمَ، عن ابن جُريجٍ. والعملُ في هذا البابِ على حديث النبيِّ ﷺ "لا نِكاحَ إلَّا بِوَليٍّ" عند أهل العِلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ منهم: عُمرُ بن الخطابِ، وعليُّ بن أبي طالبٍ، وعبد الله بن عباسٍ، وأبو هريرةَ وغيرهم. وهكذا رُويَ عن بعض فقهاء التَّابعينَ: أنهُم قالُوا: لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ، منهم سعيد بن المُسَيَّبِ، والحَسَنُ البَصريُّ، وشُرَيْحٌ، وإبراهيم النَّخَعيُّ، وعمر بن عبد العزيز وغيرُهم، وبهذا يقولُ سُفيانُ الثوريُّ، والأوزاعيُّ، ومالكٌ، وعبد الله بن المباركِ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ. ١٥ - باب ما جاءَ لا نِكاحَ إلَّا ببَيِّنةٍ ١١٢٩ - حَدَّثنا يوسف بن حَمَّاد البصريُّ، حَدَّثَنا عبد الأعلى، عن

стр. 1249

سعيدٍ، عن قتادةَ، عن جابرِ بن زيدٍ عن ابن عباسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "البَغايا اللَّاتي يُنْكِحنَ أنْفُسَهُنَّ بغَيرِ بَيِّنةٍ" (١). قال يوسُفُ بن حَمادٍ: رَفعَ عبد الأعلى هذا الحديثَ في التفسيرِ، وأوقفَهُ في كتابِ الطلاقِ، ولم يَرْفَعْهُ. ١١٣٠ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، حَدَّثَنا غُنْدَرٌ، عن سعيدٍ نحوَه، ولم يرفَعْهُ. وهذا أصَحُّ (٢). هذا حديثٌ غيرُ محفوظٍ، لا نعْلمُ أحدًا رَفَعهُ إلَّا ما رُويَ عن عبد الأعْلى، عن سعيدٍ، عن قتادةَ مرفوعًا. ورُويَ عن عبد الأعْلى، عن سعيدٍ هذا الحديثُ موقوفًا.

стр. 1250

والصحيحُ ما رُويَ عن ابن عباسٍ قوله: لا نِكاحَ إلَّا بَبَيِّنةٍ (١). وهكذا (٢) رَوى غيرُ واحدٍ عن سعيد بن أبي عَرُوبةَ، نحو هذا، موقوفًا. وفي البابِ عن عِمران بن حُصَينٍ، وأنسٍ، وأبي هريرةَ. والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ مِن أصحابِ النبيّ ﷺ ، ومَن بعدَهُم من التابعينَ وغيرهم؛ قالوا: لا نِكاحَ إلا بشهودٍ، لم يختَلِفوا في ذلك عندنا من مَضى منهُم، إلا قومًا من المتأخرين من أهلِ العلمِ، وإنما اختلفَ أهلُ العلمِ في هذا إذا شَهِدَ واحدٌ بعد واحدٍ، فقال أكثر أهلِ العلمِ من أهل الكوفةِ وغيرهم: لا يَجوزُ النِّكاحُ حتى يشهدَ الشاهِدَانِ معًا عند عُقْدَة النِّكاحِ. وقد رأى بعضُ أهلِ المدينةِ إذا أُشْهِدَ واحدٌ بعد واحدٍ، أنه جائزٌ، إذا أعْلَنُوا ذلك، وهو قَولُ مالكِ بن أنسٍ، وهكذا قالَ إسحاقُ بن إبراهيم فيما حَكى عن أهلِ المدينةِ. وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: شهادةُ رجلٍ وامرأتين يَجوزُ في النِّكاحِ. وهو قولُ أحمدَ، وإسحاقَ.

стр. 1251

١٦ - باب ما جاءَ في خُطبةِ النِّكاحِ ١١٣١ - حَدَّثَنا قُتَيبةُ، حَدَّثَنا عَبْثرُ بن القاسم، عن الأعمَش، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحْوَص عن عبد الله، قال: علَّمَنا رسولُ الله ﷺ التَّشَهُّدَ في الصلاةِ والتَّشَهُّدَ في الحاجةِ. قال: "التَّشَهُّدُ في الصلاة: التَّحِيَّاتُ للهِ والصَّلَواتُ والطّيِّباتُ، السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ، السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحينَ، أشْهَدُ أن لا إله إلا الله، وأشهَدُ أن محمدًا عبدُهُ ورَسولُهُ. والتَّشَهُّدُ في الحاجةِ: إنَّ الحمدَ للهِ نَستَعِينُهُ ونَستَغْفِرهُ، ونَعوذُ باللهِ من شرورِ أنفُسِنا، من يهْدِهِ اللهُ، فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله، وأشْهَدُ أنَّ محمدًا عَبدُهُ ورسولُهُ" قال: ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ. قالَ عَبثرٌ: ففسَّرها لنا سفيان الثَّوريُّ: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢]. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١]. ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ٧٠] (١) وفي البابِ عن عدي بن حاتمٍ.

стр. 1252

حديثُ عبد اللهِ حَديثٌ حَسنٌ؛ رَوَاهُ الأعمَشُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحْوَصِ، عن عبد الله، عن النبيَّ ﷺ . ورَواه شُعبةُ عن أبي إسحاقَ، عن أبي عُبيدةَ، عن عبد اللهِ، عن النبيِّ ﷺ . وكلا الحَدِيثَين صَحيحٌ، لأنَّ إسرَائيلَ جَمَعَهُمَا، فقالَ: عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحْوصِ، وأبي عُبَيدةَ، عن عبدِ اللهِ، عن النبيِّ ﷺ . وقد قالَ بعضُ أهلِ العلمِ: إنَّ النِّكاحَ جائزٌ بغيرِ خُطبةٍ، وهو قولُ سفيان الثَّوريِّ وغَيرِهِ من أهلِ العلمِ. ١١٣٢ - حَدَّثَنا أبو هشام الرِّفاعيُّ، قال: حَدَّثَنا ابن فُضَيل، عن عاصم بن كُلَيبٍ، عن أبيهِ عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسول الله ﷺ : "كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فيها تَشَهُّدٌ، فهيَ كاليَدِ الجَذْماءِ" (١).

стр. 1253

هذا حَديثٌ غريبٌ حَسنٌ. ١٧ - باب ما جاءَ في اسْتئمارِ البِكْرِ والثَّيبِ ١١٣٣ - حَدَّثَنا إسحاقُ بن منصورٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن يوسُفَ، قال: حَدَّثَنا الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا تُنكَحُ الثَّيبُ حتى تُسْتأمرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتى تُستأذَنَ، وإذنُها الصُّموتُ" (١). وفي البابِ عن عُمرَ وابنِ عباسٍ، وعائشةَ، والعُرسِ بن عَميرةَ. حَديثُ أبي هُريرة حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ: أنَّ الثَّيبَ لا تُزوَّجُ حتى تُستأمرَ، وإنْ زوَّجها الأبُ من غيرِ أن يَستَأمِرَها، فكَرِهَت ذلك، فالنِّكاحُ مَفْسوخٌ عند عامةِ أهلِ العلمِ. واختَلَفَ أهلُ العلمِ في تزويجِ الأبكارِ إذا زَوَّجَهُنَّ الآباءُ: فرأى أكثرُ أهلِ العلمِ من أهلِ الكوفةِ وغَيرِهِمْ، أنَّ الأبَ إذا زَوَّجَ البكْرَ وهي بالغةٌ، بغير أمْرِها، فلم تَرضَ بتزويجِ الأبِ فالنَّكاحُ

стр. 1254

مفسوخٌ (١). وقال بعضُ أهلِ المدينةِ: تزويجُ الأبِ على البِكْرِ جائزٌ، وإنْ كَرِهَت ذلك، وهو قولُ مالكِ بن أنسٍ، والشافعيَّ، وأحمدَ، وإسحاقَ. ١١٣٤ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن عبد الله بن الفَضلِ، عن نافعِ بن جُبَير بن مُطْعِمٍ عن ابن عباسٍ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الأيِّمُ أحَقُّ بِنَفْسِها مِن وَلِيِّها، والبِكْرُ تُسْتأذنُ في نَفْسِها، وإذْنُها صُماتُها" (٢). هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. وقد روى شعبةُ وسفيان الثَّوريُّ، عن مالكِ بن أنسِ هذا الحديث. واحْتجَّ بعضُ الناسِ في إجازة النَّكاحِ بغيرِ وَليٍّ، بهذا

стр. 1255

الحديثِ، وليس في هذا الحديث ما احتَجُّوا به، لأنه قد رُويَ من غير وَجْهٍ عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ" وهكذا أفتى به ابنُ عباسٍ بعد النبيِّ ﷺ ، فقال: "لا نِكاح إلَّا بوَليًّ"، وإنما معنى قول النبيِّ ﷺ : "الأيِّمُ أحَقُّ بنَفْسِها من وَلِيها" عند أكثر أهلِ العلمِ؛ أنَّ الوَليَّ لا يُزَوِّجها إلا برِضَاها وأمرِها، فإنْ زَوَّجها، فالنَّكاحُ مفْسوخٌ على حَديثِ خَنْساءَ بِنْتِ خِذامٍ، حَيثُ زَوَّجَها أبوها وهي ثَيِّبٌ، فكرهت ذلك، فرَدَّ النبيُّ ﷺ نِكاحَهُ (١). ١٨ - باب ما جاءَ في إكْراهِ اليَتيمةِ على التَّزويجِ ١١٣٥ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا عبد العزيزِ بن مُحمدٍ، عن مُحمدِ بن عَمرو، عن أبي سَلمةَ عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "اليَتيمةُ تُستَأمرُ في نَفسِها، فإن صَمَتَتْ، فَهوَ إذْنُها، وإنْ أبَتْ، فلا جَوَازَ عَليها" (٢). وفي البابِ عن أبي موسى، وابن عمرَ. حَديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسنٌ. واختَلَفَ أهلُ العلمِ في تَزويجِ اليَتيمةِ، فرَأى بعضُ أهلِ

стр. 1256

العلمِ؛ أنَّ اليَتيمةَ إذا زُوِّجَت، فالنِّكاحُ موقوفٌ حتى تَبلُغَ، فإذا بَلَغَت، فلها الخيارُ في إجازةِ النِّكاح أو فَسْخِهِ، وهو قولُ بعضِ التابعينَ وغَيرِهم. وقال بعضُهم: لا يَجوز نكاحُ اليتيمةِ حتى تَبْلُغَ، ولا يَجوزُ الخِيارُ في النِّكاحِ، وهو قولُ سفيانَ الثَّوريِّ، والشافعيِّ وغيرهما من أهلِ العلمِ. وقال أحمدُ، وإسحاقُ: إذا بَلَغَت اليتيمةُ تِسعَ سنينَ فزُوِّجَتْ، فرَضِيَت، فالنِّكاحُ جائزٌ، ولا خِيارَ لها إذا أدركَت، واحْتجَّا بحديثِ عائشةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ بَنَى بها وهي بِنتُ تسعِ سِنين (١)، وقد قالت عائشةُ: إذا بَلَغَت الجاريةُ تِسْعَ سِنين، فهي امرَأةٌ. ١٩ - باب ما جاءَ في الوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجانِ ١١٣٦ - حَدَّثنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا غُنْدَرٌ، قال: حَدَّثَنا سعيدُ بن أبي عَروبةَ، عن قَتادةَ، عن الحَسنِ عن سَمُرَةَ بن جُنْدُب: أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "أيُّما امرَأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ، فهي للأولِ مِنهُما، ومَنْ باعَ بَيعًا من رَجُلَينِ، فهو للأولِ مِنهُما" (٢).

стр. 1257

هذا حَديثٌ حَسنٌ. والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ، لا نعلمُ بينَهُم في ذلك اختلافًا؛ إذا زَوَّجَ أحدُ الوَليَّينِ قبل الآخر، فنِكاحُ الأولِ جائزٌ، ونِكاحُ الآخر مَفْسوخٌ، وإذا زَوَّجَا جَميعًا، فنِكاحُهُما جَميعًا مَفسوخٌ، وهو قولُ الثَّوريِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ. ٢٠ - باب ما جاءَ في نِكاحِ العَبْدِ بغيرِ إذْن سَيِّدهِ ١١٣٧ - حَدَّثَنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: أخبَرَنا الوَليدُ بنُ مُسلمٍ، عن زُهَيرِ بن مُحمدٍ، عن عبدِ الله بن مُحمدِ بن عَقيلٍ عن جابرِ بن عبدِ الله، عن النبيِّ ﷺ : "أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغيرِ إذنِ سَيِّدِهِ، فهُو عاهِرٌ" (١).

стр. 1258

وفي البابِ عن ابن عمرَ. حديثُ جابرٍ حَديثٌ حَسنٌ. ورَوى بعضُهُم هذا الحديث عن عبد الله بن محمدِ بن عَقيلٍ، عن ابن عُمر، عن النبيِّ ﷺ ، ولا يصِحُّ، والصَّحيحُ عن عبدِ الله بن محمد بن عَقيلٍ، عن جابرٍ بن عبد الله. والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ ﷺ وغيرهم: أنَّ نِكاح العَبد بغيرِ إذنِ سَيِّدِهِ لا يَجوزُ، وهو قولُ أحمدَ وإسحاقَ (١). ١١٣٨ - حَدَّثَنا سعيدُ بن يحيى بن سعيدٍ الأُمَويُّ، قال: حَدَّثَنا أبي، قال: حَدَّثَنا ابن جُرَيجٍ، عن عبد الله بن محمد بن عَقيلٍ عن جابرٍ، عن النبيِّ ﷺ قال: "أيُّما عَبْدٍ تَزوَّجَ بغَيرِ إذْنِ

стр. 1259

سَيِّدهِ، فهو عاهِرٌ" (١). هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. ٢١ - باب ما جاءَ في مهورِ النِّساءِ ١١٣٩ - حَدَّثَنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: حَدَّثَنا يحيى بنُ سعيدٍ وعبد الرحمن بن مهديًّ ومحمدُ بن جعفرٍ، قالوا: حَدَّثَنا شُعبةُ، عن عاصم بن عُبيد الله، قال: سمعتُ عبدَ الله بن عامِر بن ربيعَةَ عن أبيهِ؛ أنَّ امرأةً من بني فَزَارةَ تزَوَّجت على نَعْلَيْنِ، فقال رسولُ الله ﷺ : "أرَضِيتِ من نَفسِكِ ومالِكِ بنَعْلَينِ؟ " قالت: نعم. قال: فأجازَهُ (٢). وفي البابِ عن عُمرَ، وأبي هُريرةَ، وسَهْلِ بن سعدٍ، وأبي سعيدٍ، وأنَسٍ، وعائشةَ، وجابِرٍ، وأبي حَدْرَدٍ الأسْلميِّ. حديثُ عامرِ بن رَبيعةَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ (٣). واختلَفَ أهلُ العلمِ في المهرِ، فقال بعضُ أهلِ العلمِ: المهرُ على ما تَرَاضوا عليه، وهو قول سُفيانَ الثَّوريِّ، والشافعيِّ،

стр. 1260

وأحمدَ، وإسحاقَ. وقال مالك بن أنسٍ: لا يكونُ المهرُ أقلَّ من ربعِ دينارٍ. وقال بعضُ أهلِ الكوفةِ: لا يكونُ المَهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ. ١١٤٠ - حَدَّثَنا الحَسنُ بن عليٍّ الخَلّالُ، قال: حَدَّثنا إسحاقُ بن عيسى وعبدُ الله بن نافعٍ، قالا: أخبَرَنا مالِكُ بن أنسٍ، عن أبي حازمِ بن دينارٍ عن سَهْلِ بن سَعْدٍ الساعديِّ: أن رسولَ الله ﷺ جاءتهُ امرأةٌ فقالت: إني وَهَبتُ نَفْسي لكَ، فَقامَتْ طَويلًا. فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله ﷺ زَوِّجنيها، إن لم تكُنْ لكَ بها حاجةٌ، فقالَ: "هَلْ عِنْدكَ من شيءٍ تُصْدِقُها؟ " فقالَ: ما عِندي إلَّا إزارِي هذا. فقال رسولُ الله ﷺ : "إزارَكَ، إنْ أعْطَيْتَها، جَلَسْتَ ولا إزارَ لكَ، فالتَمِسْ شيئًا" فقال: ما أجِدُ. قال: "فالتَمِسْ ولو خَاتمًا من حَديدٍ". قال: فالتَمَسَ فلم يجدْ شَيئًا. فقالَ رسولُ الله ﷺ : "هل مَعَكَ مِن القرآنِ شيءٌ؟ " قال: نعم، سورَةُ كذا وسورَةُ كذا، لسُوَرٍ سَمَّاها. فقالَ رسولُ الله ﷺ : "زَوَّجْتُكها بما معَكَ من القرآنِ" (١). هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

стр. 1261

وقد ذهبَ الشافعيُّ إلى هذا الحديثِ، فقالَ: إن لم يكُنْ له شيءٌ يُصْدِقُها، فتَزوَّجها على سورةٍ من القرآنِ، فالنِّكاحُ جائزٌ، ويُعَلِّمُها سورةً من القرآنِ. وقال بعضُ أهلِ العلمِ: النِّكاح جائزٌ، ويجعلُ لها صَدَاقَ مِثلِها، وهو قولُ أهلِ الكوفةِ، وأحمدَ، وإسحاقَ. ١١٤١ - حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ، قال: حَدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيَينةَ، عن أيوبَ، عن ابن سيرِينَ، عن أبي العَجْفاءِ، قال: قالَ عمرُ بن الخطابِ: ألا لا تُغالوا صَدُقَةَ النساءِ، فإنها لو كانَتْ مَكْرُمةً في الدُّنيا، أو تَقْوَى عند الله، كان أولاكُم بها نبيُّ الله ﷺ ، ما عَلِمْتُ رسولَ الله ﷺ نَكَحَ شيئًا مِن نسائهِ، ولا أنكَحَ شيئًا من بناتِه، على أكثر من ثِنتَي عشرة أُوقيةً (١). هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. وأبو العَجْفاءِ السُّلَميُّ اسمه: هَرِمٌ. والوقية عندَ أهلِ العلمِ: أربعونَ درهمًا، وثِنتا عَشرَةَ وقِيّةً هو أربع مئةٍ وثمانون درهمًا (٢).

стр. 1262

٢٢ - باب ما جاءَ في الرجلِ يُعتِقُ الأمَةَ ثم يتزَوَّجُها ١١٤٢ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا أبو عَوانةَ، عن قَتادةَ وعبد العزيزِ بن صُهَيبٍ عن أنسِ بن مالكٍ: أن رسولَ الله ﷺ أعْتقَ صَفيَّةَ، وجعلَ عِتقَها صَدَاقَها (١). وفي البابِ عن صَفيَّةَ. حَديثُ أنسٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. والعملُ على هذا عند بعض أهلِ العلمِ من أصحاب النبيِّ ﷺ وغيرِهِم، وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ. وكَرِهَ بعضُ أهلِ العلمِ أن يُجْعَلَ عِتقُها صَدَاقُها، حتى يجعلَ لها مَهْرًا سِوى العِتْقِ. والقولُ الأولُ أصَحُّ. ٢٣ - باب ما جاءَ في الفَضْل في ذلكَ ١١٤٣ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا عليُّ بن مُسْهِرٍ، عن الفَضْلِ بن يزيدَ، عن الشَّعبيِّ، عن أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى عن أبيه، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "ثَلاثةٌ يُؤتَوْنَ أجْرَهُم

стр. 1263

مرَّتين: عَبْدٌ أدَّى حَقَّ الله وحَقَّ مَواليه، فذلكَ يُؤتى أجرَهُ مرتَينِ، ورجلٌ كانت عِندَه جاريةٌ وَضيئةٌ، فأدَّبَها فأحسَنَ أدَبَها، ثمَّ أعْتَقَها ثمَّ تزوَّجَها، يَبْتَغي بذلك وجهَ الله، فذلكَ يُؤتى أجرَه مَرَّتينِ، ورجلٌ آمَنَ بالكتابِ الأولِ، ثمَّ جاء الكتابُ الآخرُ، فآمن به، فذلكَ يؤْتى أجْرَهُ مَرَّتين" (١). ١١٤٤ - حَدَّثَنا ابنُ أبي عُمرَ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن صالحِ بن صالحٍ، وهو ابنُ حَيٍّ، عن الشَّعْبيِّ، عن أبي بُرْدَةَ، عن أبي موسى، عن النبيِّ ﷺ ، نحوَهُ، بمَعْناهُ. حَديثُ أبي موسى حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. وأبو بُرْدَةَ بن أبي موسى اسْمُهُ: عامرُ بن عَبْدِ الله بن قَيْسٍ. ورَوَى شُعْبةُ وسُفيانُ الثَّوريُّ، عن صالحِ بن صالح هذا الحديث (٢). ٢٤ - باب ما جاءَ فيمن يَتَزوَّجُ المرأةَ، ثمَّ يُطَلِّقُها قبل أن يدخلَ بها. هل يَتَزوَّج ابنتَها أم لا؟ ١١٤٥ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا ابنُ لَهيعةَ، عن عَمرو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه

стр. 1264

عن جَدِّهِ؛ أنَّ النبيَّ ﷺ ، قال: "أيُّما رجُل نَكح امرأةً فدَخَلَ بها، فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يَكُنْ دَخَلَ بها، فليَنْكحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكحَ امرأة، فَدَخَلَ بها أو لم يَدْخلُ بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها" (١). هذا حديثٌ لا يَصِحُّ مِن قبل إسنادِهِ، وإنما رَوَاهُ ابنُ لَهيعة والمثنى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شُعيبٍ، والمثنى بن الصَّباحِ وابن لَهيعةَ يُضَعَّفان في الحديثِ. والعملُ على هذا عند أكثرِ أهلِ العلمِ؛ قالوا: إذا تزَوَّجَ الرجلُ امرأةً، ثم طَلَقَها قبل أن يَدْخلَ بها، حَلَّ له أنْ يَنكِحَ ابْنتَها، وإذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الابْنَةَ، فطَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا لم يَحِلَّ له نِكاحُ أمِّها، لقول الله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]. وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ (٢).

стр. 1265

٢٥ - باب ما جاءَ فيمن يُطَلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا فيتزَوَّجُها آخرُ فيُطَلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها ١١٤٦ - حَدَّثَنا ابنُ أبي عُمرَ وإسحاقُ بن منصورٍ، قالا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَيْنةَ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ عن عائشةَ، قالت: جاءت امرأةُ رِفَاعةَ القُرظيِّ إلى رسولِ الله ﷺ ، فقالت: إني كُنتُ عِند رِفاعَةَ، فَطلَّقني فَبَتَّ طلاقي، فتزَوَّجتُ عبد الرحمن بن الزُّبيرِ، وما معه إلا مثلُ هُدبةِ الثوبِ، فقالَ: "أتُرِيدينَ أن تَرْجِعي إلى رِفاعَةَ؟ لا، حتى تَذوقِي عُسَيلَتَهُ، ويَذوقَ عُسَيلَتكِ" (١). وفي البابِ عن ابنِ عُمرَ، وأنسٍ، والرُّمَيْصاءِ أو الغُمَيْصاءِ، وأبي هُريرةَ. حَديثُ عائشةَ حَديثٌ حَسنٌ صحيحٌ. والعَملُ على هذا عِنْد عَامةِ أهْلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ ﷺ وغَيرِهم: أنَّ الرجلَ إذا طَلَّق امرأتَهُ ثلاثًا، فتزَوَّجت زَوْجًا غيرَهُ، فطلَّقَها قبل أن يدْخلَ بها، أنَّها لا تَحِلُّ للزوجِ الأولِ، إذا لم يكُن جَامَعَ الزَّوجُ الآخرُ.
следующие страницы →