Полный текст (6 753 стр.). Показаны 3466–3505 · переход к 3471.
стр. 3466
يزيد بن زريع في الخامس والتسعين من كتاب الوضوء، ومرّ سليمان بن طَرْخان في التاسع والستين من كتاب العلم، ومرَّ عبد الله بن مسعود أول كتاب الإيمان، قبل ذكر حديث منه.
الخامس من السيد: عبد الرحمن بن ملّ، بتثقيل اللام وتثليث الميم، ابن عمرو بن عديّ بن وهب بن ربيعة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن رفاعة بن مالك بن نهد، أبو عثمان النهديّ، سكن الكوفة ثم البصرة، أدرك الجاهلية وأسلم على عهد رسول الله ﷺ ، وهاجر إليه ولم يلقه. قال ابن المَدِينيّ: هاجر إلى المدينة بعد موت أبي بكر، ووافق استخلاف عمر، فسمع منه ولم يسمع من أبي ذرّ. وقال عبد القاهر بن السَّرِيِّ، عن أبيه، عن جده: كان أبو عثمان من قُضاعة، وأدرك النبي ﷺ ، ولم يره، وسكن الكوفة، فلما قتل الحسين تحول إلى البصرة، وحج ستين حجة ما بين حجة وعمرة، وكان يقول: أتت عليّ مئة وثلاثون سنة، وما مني شيء إلا وقد أنكرته، خلا أملي.
وقال سليمان التيمي: إني لأحسب أن أبا عثمان كان لا يصيب ذنبًا، كان ليله قائمًا، ونهاره صائمًا. وقال أبو حاتم: كان ثقة، وكان عريف قومه. وقال أبو زرعة والنَّسائي وابن خِراش: ثقة، وقال أبو داود: أكبر تابعِي أهل الكوفة أبو عثمان. وقال ابن سعد: كان ثقة، روى عن: عمر وعلي وسعد وسعيد وطلحة وحذيفة وأبي مسعود وأسامة بن زيد وعمرو بن العاص وغيرهم. وروى عنه: ثابت البنانيّ وقتادة وعاصم الأحول وسليمان التيميّ وأبو التَّيَّاح وحُمَيد الطويل وغيرهم. مات سنة مئة وهو ابن أربعين ومئة، وهو معدود فيمن عاش في الجاهلية ستين وفي الإِسلام أكثر. وليس في الستة عبد الرحمن بن ملّ سواه.
وقد مرَّ ما في الرجل المبهم من الخلاف، ولابد من تعريف من ذكر، فالأول أبو اليَسَر، بفتحتين، وقد مرَّ أن اسمه كعب بن عمرو، وعمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غَنْم بن كعب بن سَلِمه، وقيل: كعب بن عمرو بن غنم بن كعب بن سلمة، وقيل: كعب بن عمرو بن غنم بن شداد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلميّ، مشهور باسمه وكنيته، شهد العقبة وبدرًا، وله فيها آثار كثيرة، وهو الذي أسر العباس. قال ابن إسحاق: شهد بدرًا والمَشاهد. وقال
стр. 3467
البخاريّ: له صحبة، وشهد بدرًا. وقال المدائنيّ: كان قصيرًا حدادًا عظيم البطن، ومات بالمدينة سنة خمس وخمسين. وقال ابن إسحاق: قد كان من آخر من مات من الصحابة، كأنَّه يعني أهل بدر. روى عنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، وحديثه مطول، وأخرجه مسلم.
وأما نبهان التمّار، فليس له من التعريف غير الحديث الذي مرّ في شأنه.
وأما عمرو بن غَزِيَّة، بغين معجمة مفتوحة، ثم زاي مكسورة وتحتانية ثقيلة، ابن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمر بن غَنْم بن مازن بن النجّار الأنصاريّ، يقال إنه شهد العقبة وبدرًا، ومرّ الحديث المذكور عن ابن عباس.
وأما عامر بن قيس الأنصاريّ، فه وابن عم الجُلاَس بن سُويد، ذكره موسى بن عقبة في المغازي، وإنه أحد من سمع الجلاس بن سويد يقول: إن كان ما يقول محمد حقًا لنحن شرّ من الحمر، فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فحلف الجلاس ما قال ذلك، فنزلت: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ ...﴾ الآية. وكذلك ذكره أبو الأسود عن عروة، ونقله الثعلبيّ عن قتادة، والقصة مشهورة لعمير بن سعد.
لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ عن صحابي، ورواته بصريُّون ما خلا قتيبة. أخرجه البخاريّ هنا وفي التفسير، ومسلم في التوبة، والتِّرمذيّ والنَّسائي في التفسير، وابن ماجه في الصلاة.
ثم قال المصنف:
باب فضل الصلاة لوقتها
كذا ترجم باللام، وأورده في الحديث بلفظ: "على وقتها" وهي رواية شعبة وأكثر الرواة. وأخرجه في التوحيد بلفظ الترجمة، وأخرجه مسلم باللفظين.
стр. 3468
الحديث السادس
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: "الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا". قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ". قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.
قوله: "أخبرني"، هو على التقديم والتأخير. قوله: "صاحب هذه الدار"، كذا رواه شعبة مبهمًا، وعند المصنف عن مالك بن مِغْوَل في الجهاد، وعن أبي إسحاق في التوحيد التصريح باسم عبد الله بن مسعود. قلت: بعد التصريح بصاحب الدار، والإشارة إلى دار عبد الله بن مسعود، لم يبق إبهام في الاسم. وقوله: "وأشار بيده "، فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح. وقوله: "أيُّ العمل أحبُّ إلى الله تعالى"، في رواية مالك بن مِغْوَل: "أي العمل أفضل"، وكذا لأكثر الرواة، فإن كان هذا اللفظ هو المسؤول به، فلفظ حديث الباب ملزوم عنه.
ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره، مما اختلفت فيه الأجوبة، أنه من أفضل الأعمال، أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين، بأنْ أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه، أو بما لهم فيه رغبة، أو بما هو لائق بهم، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات، بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في ابتداء الإِسلام أفضل الأعمال، لأنه الوسيلة إلى القيام بها، والتمكن من أدائها، وقد
стр. 3469
تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك، ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل، أو أن "أفضل" ليست على بابها، بل المراد بها الفضل المطلق، أو المراد "من أفضل" فحذفت "من" وهي مرادةٌ.
وقال ابن دقيق العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية، وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان؛ لأنه من أعمال القلوب، فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أبي هريرة: "أفضل الأعمال إيمان بالله ... الحديث". وقد مرَّ هذا الكلام في باب "إطعام الطعام"، وباب "من قال إن الإيمان هو العمل". وقوله: "الصلاة على وقتها"، قد اتفق أصحاب شعبة على هذه اللفظة، وخالفهم علي بن حفص، فقال: "في أول وقتها". أخرجه الحاكم والدارقطنيّ والبيهقي. وقال النوويّ في "شرح المهذَّب" إن رواية: "في أول وقتها" ضعيفة، وكأنَّ من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد، ويمكن أن يكون أخذه من لفظة: "على" لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت، فيتعين أوله.
قال القرطبيّ وغيره: قوله: "لوقتها" اللام للاستقبال، مثل قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، أي: مستقبلات عدتهن عند من عد العدة بالحيض، أو هي لام التأنيث والتأريخ، كقوله تعالى: ﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾، أي: وقتها، وهو الطهر، فإن اللام في الأزمان وما أشبهها للتأقيت. وقيل: للابتداء، نحو: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾، وقيل: بمعنى: "في"، أي: في وقتها، لأن الوقت ظرف لها، قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾، أي: فيه. وقيل: اللام بمعنى: "على" كقوله تعالى: ﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾، أي: على الأذقان، ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾، أي: عليه. وقيل: "على" بمعنى اللام، ففيه ما مرَّ، وقيل: لإرادة الاستعلاء على الوقت. وفائدته تحقق دخول الوقت ليتسع الأداء فيه.
стр. 3470
قال ابن بطال: فيه أن البِدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي فيها؛ لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. قال ابن دقيق العيد: ليس في هذا الحديث ما يقتضي أولًا ولا آخرًا، وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء. وتعقب بأن إخراجها عن وقتها محرم، ولفظ: "أحب" يقتضي المشاركة في الاستحباب، فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت. وأجيب بأن المشاركة، إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال، فإن وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلى الله تعالى من غيرها من الأعمال، فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارج وقتها من معذور، كالنائم والناسي، فإنّ إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم، ولا بكونه أفضل الأعمال، مع كونه محبوبًا، لكن إيقاعها في الوقت أحب.
وقوله: "ثم أي"، قيل: الصواب أنه غير منوَّن؛ لأنه غير موقوف عليه في الكلام، والسائل ينتظر الجواب، والتنوين لا يوقف عليه، فتنوينه ووصله بما بعده خطأ، فيوقف عليه وقفة لطيفة، ثم يؤتى بما بعده. قاله الفاكهاني، وحكى ابن الجوزيّ عن ابن الخشاب الجزم بتنوينه، لأنه معرب غير مضاف، وتعقب بأنه مضاف تقديرًا، والمضاف إليه محذوف لفظًا، والتقدير: أي العمل أحب، فيوقف عليه بلا تنوين. وقد نص سيبويه على أنها تعرب وتبنى إذا أضيفت.
وقوله: "قال: بر الوالدين"، كذا للأكثر، وللمستملي قال: "ثم برّ الوالدين" بزيادة "ثم". قال بعضهم: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ وكأنه أخذه من تفسير ابن عُيينة، حيث قال: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله، ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر لهما. وقوله: "قال: الجهاد في سبيل الله"، قيل: المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين، لأنه يتوقف على إذن الوالدين، فيكون برهما مقدّمًا عليه.
وقوله: "حدثني بهن"، هو مقول عبد الله بن مسعود، وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر السؤال وسمع الجواب.
وقوله: "ولو استزدته لزادني"، يحتمل أن يريد من هذا النوع، وهو المراتب
стр. 3471
أفضل الأعمال، ويحتمل أن يريد من مطلق المسائل المحتاج إليها. وزاد التِّرمذيّ: وسكت عني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. فكأنَّه استشعر منه مشقة، ويؤيده ما في رواية لمسلم: "فما تركت أن أستزيده إلا ارعاء عليه"، أي: شفقة عليه، لئلا يسأم.
وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين، وأن أعمال البر يفضل بعضها بعضًا، وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، والرفق بالعالم، والتوقف عن الإكثار عليه ففيه مَلالُهُ، وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، والشفقة عليه، وما كان هو عليه من إرشاد المسترشدين، ولو شق عليه. وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت للمشار إليه مميزة له عن غيره.
قال ابن بُزيزة: الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن، لأن فيه بذل النفس، إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات في أوقاتها، والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم، لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصِّدِّيقون.
رجاله خمسة:
الأول: أبو الوليد الطيالسيّ، وقد مرَّ في العاشر من الإيمان، ومرّ شعبة في الثالث منه، ومرّ ابن مسعود، أوله قبل ذكر حديث منه.
الثالث: الوليد بن العَيْزار بن حُريث العبديّ الكوفيّ. قال ابن مَعين وأبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال العجلى: كوفي ثقة. روى عن أبيه وأنس وعكرمة وأبي عمرو الشيبانيّ، وعنه يونس بن أبي إسحاق وأبو يعقوب الصغير ومالك بن مغول وغيرهم. وليس في الستة الوليد بن عيزار سواه.
الرابع: سعيد بن إياس، أبو عمرو الشيبانيّ الكوفيّ، قال إسماعيل بن أبي خالد عنه: تكامل شبابي يوم القادسية، فكنت ابن أربعين سنة، وكانت وقعة القادسية سنة ستة عشر، وقال أيضًا: بُعث النبي ﷺ وأنا أرعى إبلًا لأهلي
стр. 3472
بكاظمة. وقال ابن معين: ثقة. وقال هبة الله بن الحسن الطبريّ: مجمع على ثقته، وسماه ابن حبان في "الثقات" سعيدًا، وقال: حج في الجاهلية، وليست له صحبة. وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث، ووثقه العجليّ أيضًا. روى عن ابن مسعود وعلي وحذيفة وأبي مسعود البدريّ وزيد بن أرقم، وروى عنه أبو إسحاق السَّبيعي والوليد بن عَيْزار والأعمش ومنصور وغيرهم. مات سنة إحدى ومئة، وهو ابن عشرين ومئة سنة.
لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والإخبار بالإفراد بالماضي، وفيه القول والسماع والسؤال، ورواته ما بين بصريّ وكوفيّ. أخرجه البخاريّ هنا وفي الأدب والتوحيد والجهاد، ومسلم في الإيمان، والترمذيّ في الصلاة وفي البر والصلة، والنَّسائيّ في الصلاة.
ثم قال المصنف:
بابٌ الصلوات الخمس كفارة
باب بالتنوين، وهذه الترجمة أخص من السابقة على التي قبلها، وسقطت الترجمة من بعض الروايات، وعليه مشى ابن بطال ومن نبعه، وزاد الكشميهنيّ على قوله كفارة: "للخطايا إذا صلاَّهن لوقتهن في الجماعة وغيرها".
стр. 3473
الحديث السابع
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بن عبد الله، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ؟ ". قَالُوا: لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ: "فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهَنّ الْخَطَايَا".
قوله: "أرأيتم"، هو استفهام تقرير متعلق بالاستخباريّ، أي: أخبروني هل يبقى. وقوله: "لو أن نَهْرًا"، قال الطيبيّ: لفظ لو يقتضي أن يدخل على الفعل، وأن يجاب، لكنه وضع الاستفهام موضعه تأكيدًا وتقريرًا، والتقدير: لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذا، والنهر بفتح الهاء وسكونها، ما بين جنبي الوادي، سمي بذلك لسعته، وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه. وقوله: "ما تقول"، في النسخ المعتمدة بإفراد المخاطب، والمعنى: ما تقول أيها السامع، ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم، وكذا للإسماعيليّ والجوزقيّ: "ما تقولون" بصيغة الجمع. قال ابن مالك: فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن. وشرطه عند غير سليم أن يكون مضارعًا مسندًا إلي المخاطب متصلًا باستفهام. وفي بعض النسخ "ما يقول" يالياء التحتانية، وزعم البعض أنه غلط، وأنه لا يصح من جهة المعنى.
والصواب أن له وجهًا وجيهًا، والتقدير: ما يقول أحدكم في ذلك؟! والشرط الذي ذكره ابن مالك وغيره، إنما هو لإجراء فعل القول مجرى فعل الظن، وأما إذا ترك القول على حقيقته، وهذا ظاهر بديهي. وقوله: "ذلك" الإشارة فيه إلى الاغتسال. وقوله: "يُبقي" بضم الياء من الإبقاء. وقوله: "من درنه"، زاد مسلم
стр. 3474
شيئًا، والدرن بالتحريك الوسخ، وقد يطلق على الحَبّ الصغار التي تحصل في بعض الأجساد. وقوله: "لا يُبقي"، بضم أوله أيضًا، وشيئًا منصوب على المفعولية، ولمسلم: "لا يَبقى" بفتح أوله، وشيءٌ بالرفع على الفاعلية.
وقوله: "فذلك مثل الصلوات"، الفاء في قوله "فذلك" جواب شيء محذوف، أي: إذا تقرر ذلك عندكم فهو مثل الصلوات، إلخ، وفائدة التمثيل التأكيد وجعل المفعول كالمحسوس. قال الطيبيّ: في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب، لأنهم لم يقتصروا في الجواب على لا، بل أعادوا اللفظ تأكيدًا، وقال ابن العربيّ: وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة في بدنه وثيابه، ويطهره الماء الكثير، فكذلك الصلوات تطهير العبد من أقذار الذنوب، حتى لا تُبقي له ذنبًا إلا أسقطته. وظاهره أن المراد بالخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة، لكن قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة؛ لأنه شبه الخطايا بالدرن، والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر من القروح والخُرَّاجات، وهذا مبنيٌّ على أن المراد بالدرن في الحديث الحَبّ، والظاهر أن المراد به الوسخ؛ لأنه هو يناسبه الاغتسال والتنظيف.
وقد جاء من حديث أبي سعيد الخُدري التصريح بذلك، وهو ما أخرجه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به عن عطاء بن يسار، أنه سمع أبا سعيد الخدريّ يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يقول: "أرأيت لو أن رجلًا كان له مُعْتَمل، وبين منزله ومعتمله خمسة أنهار، فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله، فأصابه وسخ أو عرق، فكلما مرَّ بنهر اغتسل منه ... الحديث. ولهذا قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير الذنوب، وهو مشكل، لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "الصلوات الخمس كفّارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر" إلى آخر ما مرَّ مستوفى في باب "قيام ليلة القدر" من كتاب الإيمان.
رجاله سبعة:
الأول: إبراهيم بن حمزة، وقد مرَّ في الرابع والأربعين من الإيمان، ومرَّ
стр. 3475
عبد العزيز بن أبي حازم في الخامس، ومرّ أبو هريرة في الثاني من الإيمان.
الخامس من السند: عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوَرْدِيّ، أبو محمد، مولى جُهينة. قال مصعب الزبيريّ: كان مالك يوثق الدراورديّ. وقال أحمد بن حنبل: كان معروفًا بالطلب، وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس وَهِم. وكان يقرأ من كتبهم فيخطىء، وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويه عن عُبيد الله بن عمر. وقال ابن مَعين: الدراورديّ أثبت من فليح، وابن أبي الزناد، وابن أبي أويس. وقال مرة: ليس به بأس. وقال مرة: ثقة حجة. وقال أبو زرعة: سيىء الحفظ، وربما حدث من حفظه الشيء فيخطىء، وسئل أبو حاتم عن يوسف بن الماجشون والدراوردي، فقال: عبد العزيز محدث، ويوسف شيخ. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال مرة: ليس به بأس، وحديثه عن عُبيد الله بن عمر منكر.
وقال ابن سعد: ولد بالمدينة ونشأ بها، وسمع بها العلم والأحاديث حتى توفي، وكان ثقة كثير الحديث، يغلط. وقال العجليّ: هذا ثقة. وقال الساجي: كان من أهل الصدق والأمانة، إلا أنه كثير الوهم. وقال أحمد: حاتم بن إسماعيل أحب إلى منه. وقال عمرو بن علي: حدث عنه ابن مهدي حديثًا واحدًا. وقال عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن: جاء الدراورديّ إلى أبي يعرض عليه الحديث، فجعل يلحن لحنًا منكرًا، فقال له أبي: ويحك، إنك كنت إلى لسانك أحوج منك إلى هذا.
قال ابن حجر في مقدمته: روى له البخاري حديثين، قرنه فيهما بعبد العزيز بن أبي حازم وغيره، وأحاديث يسيره أفرده، ولكنه أورده بصيغة التعليق في المتابعات، واحتج به الباقون. روى عن زيد بن أسلم وهشام بن عروة وربيعة وسعد بن سعيد الأنصاري وغيرهم. وروى عنه شعبة والثوري، وهما أكبر منه، وابن إسحاق، وهو من شيوخه، والشافعي وغيرهم. مات سنة سبع وثمانين ومئة. والدراورديّ نسبة إلى قرية بخراسان، وقيل: نسبة إلى دراب جرو بكسر الجيم، موضع، على غير قياس، وقياسه درابي أو جروي، والأول أكثر.
стр. 3476
السادس: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثيّ، أبو عبد الله المدني. قال أحمد: لا أعلم به بأسًا. وقال ابن مَعين والنَّسائيّ: ثقة. وقال ابن أبي حازم عن أبيه: ابن الهاد أحب إليّ من عبد الرحمن بن الحارث ومحمد بن عمر بن علقمة، وهو ومحمد بن عجلان متساويان، وهو في نفسه ثقة. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال يعقوب بن سفيان: مدنيّ ثقة حسن الحديث، يروي عن الصغار والكبار.
وقال العجليّ: مدنيّ ثقة. روى عن ثعلبة بن أبي مالك القُرَظيّ، وله رؤية، وعمير مولى آبي اللحم وله صحبة، والصحيح أن بينهما محمد بن إبراهيم التيميّ، وعبد الله بن خَبّاب، وعبد الله بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. وروى عنه شيخه يحيى بن سعيد الأنصاريّ وإبراهيم بن سعيد ومالك وعبد العزيز الدراورديّ وحَيْوة بن شريح وغيرهم. توفي بالمدينة سنة تسع وثلاثين ومئة.
السابع: محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة القرشيّ التيميّ، أبو عبد الله المدنيّ، كان جده الحارث من المهاجرين الأولين. قال ابن مَعين وأبو حاتم والنَّسائيّ وابن خراش: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال يعقوب بن شَيْبة: كان ثقة. وقال أحمد: في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير أو منكرة. قال ابن حَجَر: المنكر أطلقه أحمد وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له، فيحمل هذا على ذلك. وقد احتج به الجماعة.
روى عن أبي سعيد الخُدريّ، ورأى سعد بن أبي وقّاص، وروى عن أنس وجابر وعائشة وبسر بن سعيد وعطاء بن يسار وغيرهم. وروى عنه ابنه موسى ويحيى وعبد ربه وسعد بنو سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، والأوزاعي وغيرهم. مات سنة عشرين ومئة، وفي الستة محمد بن إبراهيم جماعة.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، وبالإفراد في موضع، والعنعنة في
стр. 3477
أربعة، والسماع. وفيه اثنان اسم كل واحد منهما عبد العزيز، وفيه ثلاثة تابعيون، وهم أبو سلمة ويزيد بن عبد الله ومحمد بن إبراهيم، ورواته كلهم مدنيون، وشيخ البخاري من أفراده. أخرجه البخاريّ هنا، ومسلم والنَّسائيّ في الصلاة والتّرْمِذيّ في الأمثال.
ثم قال المصنف:
باب في تضييع الصلاة عن وقتها
ثبتت هذه الترجمة في رواية الحموي والمستملي، وسقطت للباقين.
стр. 3478
الحديث الثامن
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ . قِيلَ له: الصَّلاَةُ. قَالَ: أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا.
قوله: "قيل له الصلاة"، هي شيء مما كان على عهده صلى الله تعالى عليه وسلم، وهي باقية، فكيف يصح هذا السلب العام؟ فأجاب بانهم غيروها أيضًا بأن أخرجوها عن الوقت. وهذا الذي قال ذلك لأنس يقال له أبو رافع، بَيَّن ذلك أحمد في روايته لهذا الحديث عن عثمان بن سعد "فقال أبو رافع يا أبا حمزة، ولا الصلاة، فقال له أنس: قد علمتم ما صنع الحجاج في الصلاة". وأبو رافع الذي يظهر أنه الصائغ، وقد مرَّ في الثالث والثلاثين من الغسل.
وقوله: "أليس صنعتم"، بالمهملتين والنون للأكثر، وللكشميهنيّ بالمعجمة وتشديد الياء، وهي أوضح في مطابقة الترجمة، ويؤيد الأول ما مرّ آنفًا عن عثمان بن سعد، وما رواه التِّرمذيّ عن أنس، فذكر نحو هذا الحديث، وقال في آخره: "أَوَلم يصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟ " وقد روى ابن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا القول، قال ثابت البناني: كنا مع أنس بن مالك، فأخر الحجاج الصلاة، فقام أنس يريد أن يكلمه، فنهاه إخوانه شفقة عليه منه، فخرج فركب دابته، فقال في مسيره ذلك: والله لا أعرف شيئًا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا شهادة أن لا إله إلا الله.، فقال رجل: فالصلاة يا أبا حمزة؟ فقال: قد جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟
رجاله أربعة:
الأول: موسى بن إسماعيل، وقد مرَّ في الخامس من بدء الوحي، ومرَّ
стр. 3479
مهدي بن ميمون في الحادي والأربعين من كتاب الصلاة، ومرَّ غيلان بن جرير في الثامن والمئة من الوضوء، ومرَّ أنس في السادس من الإيمان.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، وبالإفراد في موضع، والعنعنة في موضعين، ورواته كلهم بصريُّون، وهذا الحديث من أفراد البخاريّ.
стр. 3480
الحديث التاسع
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، أَخِي عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: لاَ أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ وَقَدْ ضُيِّعَتْ.
قوله: "أخو عبد العزيز" بالرفع، أي: هو أخو عبد العزيز، وللكشميهنيّ: "أخي عبد العزيز" وهو بدل من قوله: "عثمان". وقوله: "بدمشق"، هي بكسر الدال وفتح الميم وسكون الشين المعجمة، قيل: سميت بدمشق بن نمروذ بن كنعان، وهو الذي بناها، وكان مع إبراهيم ﵇، كان دفعه نمروذ إليه بعد أن نجّاه الله تعالى من النار. وقيل: بناها دماشق بن قانىء بن مالك بن أرْفَخْشَذْ بن سام بن نوح ﵇. وقيل فيها غير ذلك. وكان قدوم أنس دمشق في إمارة الحجاج على العراق، قدمها شاكيًا من الحجاج للخليفة، وهو إذ ذاك الوليد بن عبد الملك.
وقوله: "مما أدركت"، أي: في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقوله: "إلا هذه الصلاةَ" بالنصب، والمراد أنه لا يعرف شيئًا موجودًا من الطاعات معمولًا به على وجهه غير الصلاة. وقوله: "وهذه الصلاة قد ضيعت"، قال المهلب: المراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب، لأنهم أخرجوها عن الوقت. وهذا مع عدم مطابقته للترجمة مخالف للواقع، فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما، كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة، فمنها ما رواه عبد الرزاق عن عطاء، قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس
стр. 3481
إيماءً وهو يخطب، وإنما فعل ذلك عطاء خوفًا على نفسه من القتل.
ومنها ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري عن أبي بكر بن عُتبة، قال: صليت إلى جنب أبي جُحيفة فمسّى الحجاج بالصلاة، فقام أبو جحيفة فصلى. ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج، فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه. وعن محمد بن أبي إسماعيل قال: كنت بمِنىً وصحفٌ تُقرأ للوليد، فأخروا الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماءً وهما قاعدان.
رجاله خمسة:
الأول: عمرو بن زُرارة، وقد مرَّ في التاسع والثمانين من أبواب القبلة.
والثاني: عبد الواحد بن واصل السَّدوسيّ، مولاهم أبو عُبيدة الحداد البصريّ، سكن بغداد. قال أحمد: لم يكن صاحب حفظ، كان صاحب شيوخ وكان كتابه صحيحًا. وقال ابن معين وأبو داود: ثقة، وذكره ابن حِبّان في "الثقات"، ووثقه الدارقطنيّ والخطيب، وحكى الأزديّ عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه أنه ضعّفه. ثم قال الأزديّ: ما أقرب ما قال أحمد؛ لأن له أحاديث غير مرضية عن شعبة وغيره، إلا أنه في الجملة قد حمل عنه الناس، ويحتمل لصدقه.
قال ابن حجر: له في الصحيح حديث واحد في الصلاة، من روايته عن عثمان بن أبي رواد، عن الزُّهريّ، عن أنس، تابعه فيه محمد بن بكر البرسانيّ عن عثمان. وروى له أبو داود والنَّسائيّ والتِّرمذيّ. روى عن ابن عون وعثمان بن سعد الكاتب وعثمان بن أبي رواد وبَهْز بن حكيم وغيرهم. وروى عنه أحمد وأبو خَيْثمة ويحيى بن مَعين وعمرو بن زُرارة وأبو عبيدة بن أبي السفر وغيرهم. مات سنة تسعين ومئة، وليس في الستة عبد الواحد بن واصل. وفي الرواة واحد يكنى أبا واصل، ذكره الأزديّ في "الضعفاء".
الثالث: عثمان بن أبي رواد، واسمه ميمون الأزديّ العَتَكيّ مولاهم، أبو عبد الله البصريّ، أخو جَبلة وعبد العزيز. قال ابن مَعين: ثقة، وذكره ابن حبّان
стр. 3482
في "الثقات". وقال أحمد والدارقطنيّ: ثقة. روى له البخاري حديثًا واحدًا في الصلاة، وهو هذا، روى عن الزُّهريّ وداود بن أبي هند، وروى عنه ابنه يحيى وشعبة وأبو عبيدة الحداد ومحمد بن بكر البرسانيّ.
الرابع: ابن شهاب، وقد مرَّ في الثالث من الوحي، ومرَّ أنس في السادس من الإيمان، وفي البخاريّ ذكر عبد العزيز بن أبي رواد، فأذكره تتميمًا للفائدة، فهو عبد العزيز بن أبي رواد، واسم أبي رواد ميمون، وقيل أيمن بن بدر المكيّ، مولى المهلب بن أبي صفرة. قال القطان: عبد العزيز ثقة في الحديث، ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه. وقال أحمد: كان رجلًا صالحًا، وكان مرجئًا، وليس هو في التثبت مثل غيره. وقال ابن مَعين وأبو حاتم: صدوق ثقة في الحديث، متعبد. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال يحيى بن سليم الطائفى: كان يرى الإِرجاء، وقال ابن المبارك: كان يتكلم ودموعه تسيل على خده. وقال شعيب بن حرب: كنت إذا نظرت إلى عبد العزيز رأيت كأنه يطَّلع إلى القيامة. وقال حفص بن عمرو بن رفيع: كنا عند ابن جريج، فطلع عبد العزيز، وكان ابن جريج يوقره ويعظمه، فقال له قائل: يا أبا عبد المجيد، من الرافضيّ؟ فقال: من كره أحدًا من الصحابة. فقال ابن جريج: الحمد لله، كان الناس يقولون في هذا الرجل، ولقد كنت أعلم.
وقال الحاكم: ثقة عابد مجتهد شريف النسب. وقال العجلي: ثقة. وقال الساجى: صدوق يرى الإرجاء. وقال الدارقطني: متوسط في الحديث، وربما وَهِمَ في حديثه. وقال الجوزانيّ: كان غاليًا في الإرجاء. وقال ابن سعد: له أحاديث، وكان مرجئًا، وكان معروفًا بالورع والصلاح والعبادة، وخليفة في التاريخ والطبقات. وقال ابن عديّ: في بعض أحاديثه ما لا يتابع عليه، وقال ابن حبان في الضعفاء، يكنى أبا عبد الرحمن، يروي عن عطاء، كان يحدث على الوهم والحُسْبان فسقط الاحتجاج به. وقال علي بن الجُنيد: كان ضعيفًا وأحاديثه منكرات. روى عن نافع وعكرمة وسالم بن عبد الله وأبي سلمة والضحاك بن مزاحم. وروى عنه ابنه عبد المجيد وابن مهديّ والقطّان وابن المبارك وعبد الرزاق ووكيع وغيرهم. مات بمكة سنة تسع وخمسين ومئة.
стр. 3483
لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والإخبار بصيغته في موضع، والعنعنة في موضع، والقول في خمسة، ورواته ما بين مدنيّ ونيسابوريّ وخراسانيّ وبصريّ.
ثم قال: وقال بكر بن خلف: حدثنا محمد بكر البرسانيّ: أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. قوله: "نحوه"، أي: نحو سياق الذي قبله، إلا أن فيه زيادة: "لا أعرف شيئًا مما كنا عليه في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم"، وإطلاق أنس محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة، وإلا فسيأتي في هذا الكتاب أنه قدم المدينة، فقال: ما أنكرت شيئًا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. والسبب فيه أنه قدم المدينة وعمر بن عبد العزيز أميرها حينئذ، وكان على طريقة أهل بيته حتى أخبره عروة عن بشير بن أبي مسعود، عن أبيه بالنص على الأوقات، فكان يحافظ بعد ذلك على عدم إخراج الصلاة عن وقتها، كما مرّ في الحديث الأول من مواقيت الصلاة، ومع ذلك فكان يراعي الأدب معهم، فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها. وقد أنكر ذلك أنس أيضًا، كما في حديث أبي أمامة بن سهل، عنه. وهذا التعليق وصله الإِسماعيلي، ورواه أبو نعيم عن أبي بكر بن خلاد.
ورجاله ثلاثة:
الأول: بكر بن خلف البصريّ أبو بشر، خَتَن أبي عبد الرحمن المقري. قال ابن مَعين: ما به بأس. وفي رواية عنه: صدوق، وقال أبو حاتم: ثقة، وقال أبو داود: وأمرني أحمد أن أكتب عنه. وقال عُبيد الله بن واصل: رأيت محمد بن إسماعيل يختلف إلى محمد بن المهلب يروي عنه أحاديث أبي بشر بن خلف. وكنت أتوهم أن أبا بشر قد مات، فلما قدمت مكة إذا هو حيّ، فلزمته. وذكره ابن حبان في "الثقات". روى عن غندر ومحمد بن بكر البرسانيّ وابن عُيينة ومعمر بن سليمان وجماعة. وروى عنه البخاري تعليقًا، وأبو داود وابن ماجه وعبد الله بن أحمد وغيرهم. مات سنة أربعين ومئة.
стр. 3484
الثاني: محمد بن بكر بن عثمان البرسانيّ أبو عبد الله. ويقال: أبو عثمان البصريّ. قال أحمد: صالح الحديث. وقال ابن مَعين: حدثنا البرسانيّ، وكان والله ظريفًا صاحب أدب. وفي رواية عنه: ثقة، وقال أبو داود والعجليّ: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال ابن قانع: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق. وقال النَّسائيّ: ليس بالقوي. وقال ابن عمار: لم يكن صاحب حديث، تركناه، لم نكن نسمع منه.
قال ابن حَجَر: ليس له في البخاريّ سوى حديث واحد في كتاب المغازي، وهو حديثه عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، ذكره في موضعين. وقال في الصلاة: قال بكر بن خلف ... إلخ، فذكر حديثًا تابعه عليه عنده أبو عُبيدة الحداد عن عثمان، وعلق له آخر في الحج، قال فيه: وقال محمد بن بكر عن ابن جريج: .... فذكر حديثًا كان أخرجه عن مكيّ بن إبراهيم، عن ابن جريج. وروى له الباقون، وروى عن أيمن بن نابل، وعثمان بن سعد الكاتب وابن جريج وشعبة وحماد بن سَلمَة وعثمان بن أبي رواد وغيرهم. وروى عنه أحمد وعلي بن المَدِينيّ وإسحاق ويحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم. مات بالبصرة في ذي الحجة سنة ثلاث ومئتين.
الثالث: عثمان بن أبي رواد، وقد مرَّ في الذي قبله.
ثم قال المصنف:
باب المصلي يناجي ربه
والمناجي هو المخاطب لغيره والمحدِّث له. ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها من جهة أن الأحاديث السابقة دلت على مدح من أوقع الصلاة في وقتها، وذمّ من أخرجها عن وقتها، ومناجاة الرب ﷻ أرفع درجات العبد، فأشار المصنف بإيراد ذلك إلى الترغيب في المحافظة على الفرائض في أوقاتها لتحصيل هذه المنزلة السنية التي يُخشى فواتها على من قصّر في ذلك.
стр. 3485
الحديث العاشر
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى".
قوله: "إذا صلى يناجي ربه"، زاد الأصيلي: " "، واعلم أنه لا يتحقق المناجاة إلا إذا كان اللسان معبرًا عما في القلب، فالغفلة صدّ. ولا ريب أن المقصود من القراءة والأذكار مناجاته ﵎، فإذا كان القلب محجوبًا بحجاب الغفلة، غافلًا عن جلال الله وكبريائه، وكان اللسان يتحرك بحكم الله تعالى، فما أبعد ذلك عن القبول، وعن بشر الحافي، رحمه الله تعالى، مما نقل الغزالي: من لم يخشع فسدت صلاته. وعن الحسن البصريّ، رضي الله تعالى عنه: صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع، سلّمنا أن الفقهاء صححوها، فهلاّ يأخذ بالاحتياط ليذوق لذة المناجاة؟ وقوله: "لا يتفلنَّ عن يمينه"، بكسر الفاء، ويجوز ضمُّها.
رجاله أربعة:
الأول: مسلم بن إبراهيم.
والثاني: هشام الدستوائي، وقد مرّا في السابع والثلاثين من الإيمان، ومرّ قتادة وأنس في السادس منه.
ثم قال: وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: لاَ يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ. أي: بالإسناد المذكور. وقوله فيها: "قدامه أو بين يديه"، شك من الراوي، وطريقه موصولة عند الإمام أحمد وابن حبّان. وسعيد: المراد به ابن
стр. 3486
أبي عَروبة، وقد مرّ في الحادي والعشرين من الغُسل، وقتادة قد ذكر محل ذكره.
ثم قال: وَقَالَ شُعْبَةُ: لاَ يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ. أي: عن قتادة بالإسناد أيضًا، وأراد بهذين التعليقين بيان اختلاف ألفاظ أصحاب قتادة في رواية هذا الحديث، ورواية شعبة أتم الروايات، لكن ليس فيها المناجاة، وهذا وصله البخاري فيما مرَّ عن آدم، عن شعبة، وشعبة قد مرّ في الثالث من الإيمان.
ثم قال: وَقَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "لاَ يَبْزُقْ فِي الْقِبْلَةِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ"، وهذا التعليق أيضًا وصله البخاريّ في أبواب المساجد، وحميد المراد به الطويل، وقد مرّ في الثاني والأربعين من الإيمان.
стр. 3487
الحديث الحادي عشر
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلاَ يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ".
قوله: "اعتدلوا في السجود"، أي: كونوا متوسطين بين الافتراش والقَبْض، وقال ابن دقيق العبد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وِفق الأمر، لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتّى هنا، فإنه هناك استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي. قال: وقد ذكر الحكم هنا مقرونًا بعلته، فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة، والهيئة المنهي عنها أيضًا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة.
وقوله: "ولا يبسط ذراعيه كالكلب"، وفي رواية: "ولا ينبسط" بنون ساكنة قبل الموحدة. وللحمويّ: "ولا يبتسط" بمثناة بعد موحدة، وفي الرواية الآتية في أبواب صفة الصلاة: "انبساط الكلب" بالنون، وهي ظاهرة في الثانية، وفي الثالثة: "ابتساط" بالمثناة، والتقدير في الأول: ولا يبسط ذراعيه. فينبسط انبساط الكلب. وقوله: "فإنما يناجي ربه". وقال الكرمانيّ ما حاصله: تقدم أن علة النهي عن البزاق عن اليمين أن عن اليمين مَلَكًا، وهنا علل بالمناجاة، ولا تنافي بينهما؛ لأن الحكم الواحد يجوز أن تكون له علّتان، سواء كانتا مجتمعتين أو منفردتين، والمناجي تارة يكون قدام من يناجيه، وهو الأكثر، وتارة يكون عن يمينه.
رجاله أربعة:
الأول: حفص بن عمر، وقد مرَّ في الثالث والثلاثين من كتاب الوضوء،
стр. 3488
ومرّ يزيد بن إبراهيم في الثالث من كتاب الصلاة، ومرّ قتادة وأنس في السادس من الإيمان.
ثم قال المصنف:
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
قدم المصنف باب الإبراد على باب وقت الظهر؛ لأن لفظ الإبراد يستلزم أن يكون بعد الزوال لا قبله، لأن وقت الإبراد هو ما إذا انحطت قوة الوهج من حر الظهيرة، فكأنه أشار إلى أول وقت الظهر، وأشار إلى حديث جابر بن سمرة، قال: كان بلال يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس، أي: مالت.
стр. 3489
الحديث الثاني عشر
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بن بلال، قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: حَدَّثَنَا الأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَنَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".
قوله: "وغيره"، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن على ما قاله في الفتح ظنًّا منه. وقوله: "ونافع"، هو بالرفع عطفًا على الأعرج. وقوله: "حدثاه"، أي: أبا هريرة وابن عمر حدثاه، أي: صالحًا، أي: حدثا مَنْ حَدَّث صالح بن كيسان، ويحتمل أن يكون ضمير "أنهما" يعود على الأعرج ونافع، أي: أن الأعرج ونافعًا حدثاه، أي: صالح بن كيسان عن شيخهما بذلك، وفي رواية الإسماعيلي أنهما حدثا بغير ضمير، فلا يحتاج إلى التقدير المذكور.
وقوله: "إذا اشتد الحر"، أصله اشتدّ بوزن افتعل من الشدة، ثم أدغمت إحدى الدالين في الأُخرى، ومفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد، وكذا لا يشرع في البرد من باب أولى.
وقوله: "فأبردوا" بهمزة قطع، أي: أخّروا إلى أن يبرد الوقت. يقال: أبْرَدَ إذا دخل في البرد، كأظهر إذا دخل في الظهيرة. ومثله في المكان، يقال: أنجد إذا دخل نجدًا، وأتهم إذا دخل تهامة، والأمر بالإبراد أمر استحباب، وقيل أمر إرشاد، وقيل للوجوب. حكاه عياض وغيره، وغفل الكرمانيّ فحكى الإجماع على عدم الوجوب. نعم قال جمهور أهل العلم: يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج، واختلف العلماء في غاية الإبراد،
стр. 3490
فقيل: حتى يصير الظل ذراعًا بعد ظل الزوال، وقيل: ربع قامة، وقيل: نصفها، وقيل: ثلثها. وقال الباجيّ: نحو الذراعين بعد ظل الزوال. ابن حبيب: فوقهما بيسير، ابن عبد الحكم: أن لا يخرجها عن وقتها. ونزَّلها المازريّ على اختلاف الأوقات، والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال، لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت.
وأما ما عند المصنف في الأذان عن شعبة بلفظ: "حتى ساوى الظلُّ التلول"، فظاهره يقتضي أنه أخرها حتى صار ظل كل شيء مثله، ويحتمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل بجنب التل بعد أن لم يكن ظاهرًا، فساواه في الظهور لا في المقدار، أو يقال: لعل ذلك في السفر، فلعله أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر، وخص بعضهم الإبراد بالجماعة، فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل، وهذا مشهور مذهب المالكية، وبه قال الشافعيّ أيضًا، لكن خصه بالبلد الحار، وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجدًا من بُعد، فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في كِنّ، فالأفضل في حقهم التعجيل وعند أبي حنيفة وأحمد وإسحاق والكوفيين يؤخر حتى يذهب الحر من غير تخصيص، ولا قيد، وكذلك المالكية لم يقيدوا بهذا.
واستدل التِّرمذيّ على عدم التخصيص بحديث أبي ذَرٍّ الآتي بعد هذا، لأن في روايته أنهم كانوا في سفر، وتأتي هذه الرواية قريبًا عند المصنف. قال: فلو كان على ما ذهب إليه الشافعي لم يأمر بالإِبراد، ولاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد. قال الترمذي: والأول أَوْلى للاتباع، وتعقبه الكرمانيّ بأن العادة في العسكر الكثير تفرقتهم في أطراف المنزل للتخفيف، وطلب الرعي، فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة، وأيضًا فلم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير تجمعهم، بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجر، وليس هناك كِنّ يمشون فيه، فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعيّ، وغايته أنه استنبط من النص العام، وهو الأمر بالإبراد معنى يخصه، وذلك جائز على الأصح في الأصول، لكنه مبني على أن العلة في ذلك تَأَذِّيهم بالحر في
стр. 3491
طريقهم، وللمتمسك بعمومه أن يقول: العلة فيه تأذيهم بحر الرمضاء في جِباههم حالة السجود، ويؤيده حديث أنس: "كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالظهائر، سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر" رواه أبو عَوانة في صحيحه بهذا اللفظ، وأصله في مسلم. وفي حديث أنس أيضًا في الصحيحين نحوه. ويأتي قريبًا.
والجواب عن ذلك أن العلة الأُولى أظهر، فإن الإبراد لا يزيل الحر من الأرض، وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقًا. وقالوا: معنى أبردوا: صلوا في أول الوقت أخذًا من برد النهار، وهو أوله، وهذا تأويل بعيد، ويرده قوله: "فإن شدة الحر من فيح جهنم" إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير. وحديث أبي ذَرٍّ الآتي قريبًا صريح في ذلك، حيث قال: انتظر، والحامل لهم على ذلك حديث خبَّاب: "شكونا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأَكُفِّنا، فلم يَشْكُنا"، أي: بضم الكاف، يعني: فلم يُزِل شكوانا وهو حديث صحيح رواه مسلم.
وتمسكوا بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت، وبأن الصلاة حينئذ أكثر مشقة، فتكون أفضل. والجواب عن حديث خبَّاب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا عن وقت الإبراد، وهو زوال حر الرمضاء، وذلك يستلزم خروج الوقت، فلذلك لم يجبهم. قال المازريّ، وهذا هو أحسن الأجوية. وقيل: إنه منسوخ بأحاديث الإبراد، فإنها متأخرة عنه، واستدل الطحاويّ لذلك بحديث المغيرة بن شعبة. قال: "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الظهر بالهاجرة، ثم قال لنا: "أبردوا بالصلاة ... " الحديث، وهو حديث رجاله ثقات، رواه أحمد وابن ماجه، وصححه ابن حبان، ونقل الخلاّل عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الإبراد رخصة، والتعجيل أفضل. وهو قول من قال إنه أمر إرشاد، وعكسه بعضهم فقال: الإبراد أفضل، وحديث خبَّاب يدل على الجواز، وهو الصارف للامر عن الوجوب، وفيه نظر؛ لأن ظاهره
стр. 3492
المنع من التأخير. وقيل: المعنى قول خبَّاب: فلم يُشْكِنا، أي: فلم يحوجنا إلى شكوى، بل أذن لنا في الإِبراد، ويردّه أن في الخبر زيادة رواها ابن المنذر بعد قوله: "فلم يشكنا"، وقال: إذا زالت الشمس فصلوا. قلت: يكفي من رد هذا قول خبّاب: "شكونا" فكيف يقال: لم يحوجهم إلى الشكوى؟
والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة، والأمر بالإبراد خاص، فهو مقدم، ولا التفات إلى من قال التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل، لأن الأفضلية لم تنحصر في الأشق، بل قد يكون الأخف أفضل كما في قصر الصلاة في السفر.
وقوله: "بالصلاة"، كذا للأكثر، والباء للتعدية، وقيل زائدة، وفي رواية الكشميهني: "عن الصلاة"، فقيل: زائدة أيضًا، أو عن بمعنى الباء، كقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾، أو هي للمجاوزة، أي: تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحَر، أو ضَمَّن أبردوا معنى التأخير، فعدى بعن، أي: إذا اشتد الحر فتأخروا عن الصلاة مبردين، أو أبردوا متأخرين عنها. وحقيقة التضمين أن يقصد بالفعل معناه الحقيقي مع فعل آخر يناسبه، وقد استشكل هذا بأن الفعل المذكور إن كان في معناه الحقيقي، فلا دلالة على الفعل الآخر، وإن كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الحقيقي، وان كان فيهما جميعًا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز.
وأجيب بأنه في معناه الحقيقي مع حذف حال مأخوذ من الفعل الآخر، بمعونة القرينة اللفظية. وقد يعكس كما مثلناه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾، أي: لتكبروه حامدين على ما هداكم، أو لتحمدوا الله مكبرين على ما هداكم، وكقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾، أي: حال كونهم خارجين عن أمره، فإن قيل: صلة المتروك تدل على زيادة القصد إليه، فجعْله أصلًا، وجعْل المذكور حالًا وتبعًا أَوْلى، فالجواب أن ذكر صلته يدل على اعتباره في الجملة، لا على زيادة القصد إليه، إذ لا دلالة بدونه، فينبغي جعل الأول أصلًا، والتبع حالًا. وقوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم،
стр. 3493
تعليل لمشروعية التأخير المذكور، وهل الحكمة فيه دفع المشقة، لكونها قد تسلب الخشوع، وهذا أظهر، أو كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب؟ ويؤبده حديث عمرو بن عنبسة عند مسلم، حيث قال له: "اقصر عن الصلاة عند استواء الشمس، فإنها ساعة تسجر فيها جهنم"، وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة، ففعلها مظنة لطرد العذاب، فكيف أمر بتركها؟
وأجيب عنه بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله، وإن لم يفهم معناه. واستنبط الزين بن المنير معنى يناسبه، فقال: وقت ظهور الغضب لا ينجح فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه، والصلاة لا تنفك عن كونها طلبًا ودعاء، فناسب الاقتصار عنها حينئذ، واستدل بحديث الشفاعة، حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله غضب غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، سوى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، فلم يعتذر، بل طلب لكونه أذن له فيه.
قلت: ما قاله يلزم منه أن وقت نزول العذاب، ليس وقت دعاء وتضرع إلى الله تعالى، بدفع العذاب والبلاء، وهذا لا يقوله أحد فليتأمل، ويمكن أن يقال: إن سجرهم جهنم سبب فيحها، وفيحها سبب وجود شدة الحر، وهي مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع، فناسب أن لا يُصلّى فيها، لكنْ يرد عليه أن سَجْرها مستمر في جميع السنة، والإبراد مختص بشدة الحرّ فهما متغايران، فحكمة الإبراد دفع المشقة، وحكمة الترك وقت سجرها لكونه وقت ظهور أثر الغضب.
وقوله: "من فيح جهنم"، أي: من سعة انتشارها وتنفسها، ومنه مكان أفيح، أي: متسع، وهذا كناية عن شدة استعارها، وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة. وقيل: هو من مجاز التشبيه، أي: كأنه نار جهنم في الحر، والأول أولى، ويؤيده الحديث الآتي قريبًا: "اشتكت النار إلى ربها، فأذن له بنَفَسَيْنِ".
رجاله ثمانية:
الأول: أيوب بن سليمان بن بلال التيميّ، مولاهم أبو يحيى المدنيّ، ذكره
стр. 3494
ابن حبان في "الثقات"، وقال: سمع مالكًا، وقال أبو داود: ثقة، وقال الدارقطني: ليس به بأس. وقال الساجي وأبو الفتح: يحدث بأحاديث لا يتابع عليها، ثم ساق الأزدي له أحاديث غرائب، قال ابن حجر والأزديّ: لا يعرج على قوله، وأفرط ابن عبد البر فقال في "التمهيد": إنه ضعيف، ولم يسبقه أحد من الأئمة إلى ذلك، روى عنه البخاري حديثين: أحدهما في الصلاة، والآخر في الاعتصام. روى له أصحاب السنن. وعن ابن أبي حازم حكاية. وروى عنه النجار، وروى له أبو داود والتِّرمذيّ والنَّسائيّ بواسطته، وروى عنه أبو حاتم والذهليّ. مات سنة أربع وعشرين ومئتين.
الثاني: عبد الحميد بن أبي أُويس أبو بكر، وقد مرَّ في الحادي والستين من العلم، ومرَّ سليمان بن بلال في الثاني من الإيمان، وكذلك أبو هريرة، ومرَّ الأعرج في السابع منه، ومرَّ عبد الله بن عمر في أوله، قبل ذكر حديث منه. ومرّ صالح بن كيسان في السابع من بدء الوحي، ومرَّ نافع مولى ابن عمر في الثالث والسبعين من العلم.
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وبصيغة التثنية من الماضي في موضع واحد، والعنعنة في أربعة، والقول في ثلاثة. ورواته كلهم مدنيون، وفيه ثلاثة من التابعين وصحابيان.
стр. 3495
الحديث الثالث عشر
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِى الْحَسَنِ، سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ، فَقَالَ: أَبْرِدْ أَبْرِدْ، أَوْ قَالَ: انْتَظِرِ انْتَظِرْ. وَقَالَ: شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ. حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ.
قوله: "عن أبي ذر" رواية عند المصنف في صفة النار: "سمعت أبا ذرٍّ"، وقوله: "أذن مؤذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم" وهو بلال، فقد وقع التصريح به عن شعبة عند أبي بكر بن أبي شيبة والتِّرمذيّ وأبي عَوانة والطحاويّ. وقوله: "الظهرَ" بالنصب، أي: أذّن وقت الظهر، ورواه الإسماعيليّ، بلفظ: "أراد أن يؤذن بالظهر". وقوله: "أبردْ أبردْ"، ظاهره الأمر بالإِبراد، وقع بعد تقدم الأذان منه، وسيأتي في الباب الذي بعده: "فأراد أن يؤذن للظهر"، وظاهره أن ذلك وقع قبل الأذان، فيجمع بينهما على أنه شرع في الأذان، فقيل له: أبردْ، فترك الأذان، فمعنى أذَّنَ: شرع في الأذان، ومعنى أراد أن يؤذن، أي: يتم الأذان.
وقوله: "حتى رأينا فيء التلول" هكذا وقع مؤخرًا عن قوله: "شدة الحر" إلى آخره، وفي غير هذه الرواية وقع ذلك عقب قوله: "أبردوا" وهو أوضح في السياق، لأن الغاية متعلقة بالإِبراد. والفيء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة، هو ما بعد الزوال من الظل، والظل أعم منه، يكون لما قبل الزوال ولما بعده، والتلول: جمع تلّ بفتح التاء وتشديد اللام، كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك، وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة، فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر، بخلاف الشاخص المرتفع، لكن دخول
стр. 3496
وقت الظهر لابد فيه من فيء، فالوقت لا يتحقق دخوله إلا عند وجوده، فيحمل الفيء هنا على الزائد على هذا المقدار، والغاية في قوله: "حتى رأينا"، متعلقة بقوله: "فقال له"، أي: كان يقول له في الزمان الذي قبل الرؤية: أبرد، حتى رأينا، أو متعلقة بأبردْ، أي: قال له: أبردْ حتى ترى، أو متعلقة بمقدر، أي: قال له: أبردْ فأبردَ إلى أنْ رأينا.
رجاله ستة:
الأول: محمد بن بشّار، وقد مرَّ في الرابع عشر من العلم، ومرَّ غندر في الخامس والعشرين من الإيمان، ومرّ شعبة في الثالث منه، ومرّ أبو ذر في الثالث والعشرين منه.
الخامس من السند: مهاجر، أبو الحسن التيميّ الكوفيّ الصائغ، مولى بني تيم الله، قال أحمد وابن معين والنَّسائيّ: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وحدث شعبة عنه، فأحسن الثناء عليه. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال العجليّ ويعقوب بن سفيان: كوفيّ ثقة. روى عن ابن عباس والبراء بن عازب ورجل من المخضرمين له صحبة، وزيد بن وهب وغيرهم. وروى عنه شُعبة والثَّوريّ وأبو معاوية النخعيّ ومسعر ومالك بن مغول وغيرهم.
السادس: زيد بن وهب الجهنيّ أبو سليمان الكوفيّ، رحل إلى النبي ﷺ فقبض وهو في الطريق. قال الأعمش: إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد فكأنك سمعته من الذي حدثك عنه، وقال ابنُ معين: ثقة، وقال ابن خِراش: كوفي ثقة، دخل الشام، وروايته عن أبي ذَرٍّ صحيحة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن يحيى: قد كان ثقة كثير الحديث. قال العجلي: ثقة، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب، وابن مَنده: أسلم في حياة النبي ﷺ ، وهاجر إليه فلم يدركه. وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه خلل كثير، ثم ساق من روايته قول عمر في حديثه: "يا حذيفة، بالله أنا من المنافقين؟ " قال الفَسَويّ: وهذا محال، قال ابن حَجَر: هذا تعنت زائد، وما بمثل هذا تُضَعّف الأثبات، ولا ترد الأحاديث الصحيحة، فهذا صدر من عمر عند غلبة الخوف، وعدم أمن المكر،
стр. 3497
فلا يلتفت إلى هذه الوساوس الفاسدة في تضعيف الثقات.
روى عن عمر وعثمان وعلي وأبي ذَرٍّ وابن مسعود وحذيفة وأبي الدرداء وغيرهم. وروى عنه إسحاق السَّبيعيّ والأعمش والحكم بن عتيبة وطلحة بن مصرف وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم. مات سنة ست وتسعين.
لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في موضعين، والسماع، ورواته ما بين بصريّ وكوفيّ. أخرجه هنا وفي الصلاة أيضًا، وفي صفة النار، ومسلم وأبو داود والنَّسائيّ في الصلاة.
стр. 3498
الحديث الرابع عشر
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ".
قوله: "عن سعيد"، كذا رواه أكثر أصحاب سفيان عنه، ورواه أبو العباس السَّرَّاج، عنه، عن سعيد، أو أبي سلمة، أحدهما أو كلاهما، ورواه أبو العباس أيضًا عن أبي سلمة وحده، والطريقان محفوظان. وقوله: "واشتكت النار"، في رواية الإسماعيليّ قال: "واشتكت النار"، وفاعل قال هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو بالإِسناد المذكور قبلُ، ووهم من جعله موقوفًا أو معلقًا.
واختُلِف في هذه الشكوى هل هي بلسان القائل؟ ولا تحتاج إلى أكثر من وجود الكلام في الجسم، أم في محاجّة النار؟ فلابد من وجود العلم مع الكلام، لأن المحاجّة تقتضي التفطن لوجه الدلالة، أو بلسان الحال، واختار كلاًّ طائفة. وقال ابن عبد البر: لكلا القولين وجه ونظائر، والأول أرجح. وقال عياض: إنه أظهر، وقال القرطبيّ: لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته. قال: وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله، فحمْلُه على حقيقته أولى. وقال النوويُّ نحو ذلك، ثم قال: حَمْلُه على حقيقته هو الصواب. ورجح البيضاويّ حمله على المجاز، فقال: شكواها مجاز عن غليانها، وأكلها بعضها بعضًا مجاز عن ازدحام أجزائها، وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها.
стр. 3499
وقال الزين بن المنير: المختار حمله على الحقيقة، لصلاحية القدرة لذلك، وقد ورد مخاطبتها للرسول ﵊ للمؤمنين بقولها: "جُزْ يا مؤمن، فقد أطفأ نورُكَ لهبي". ولأن استعارة الكلاه للحال، وإن عهدت وسمعت، لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن ولقبول والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيدٌ من المجاز، خارج عما أُلف من استعماله.
وقوله: "بنَفَسين"، بفتح الفاء، والنفس معروف، وهو ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء. وقوله: "نَفَسٌ في الشتاء، ونفس في الصيف"، بالجر فيهما على البدل والبيان، ويجوز الرفع على الخبرية، النصب بفعل مقدر، أي: أعني، وقوله: "أشد ما تجدون من الحر"، يجوز في أشد الكسر على البدل، لكن الرواية بالرفع، على أنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره: فذلك أشد. وقال الطيبىّ: جَعْل أشد مبتدأً محذوفَ الخبر أولى، والتقدير: أشد ما تجدون من الحرّ من ذلك النفس، ويؤيد الأول رواية الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: "فهو أشد"، ويؤيد الثاني رواية النسائي بلفظ: "فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم".
وقوله: "أشد ما تجدون من الزمهرير"، أي: من ذلك النفس، وفي أشد الأوجه الثلاثة السابقة، والزمهرير شدة البرد، واستشكل وجوده في النار، ولا إشكال ولا مانع من حصول الزمهرير من نَفَس النار، لأن المراد من النار محلها، وهي جهنم، وفيها طبقة زمهريرية، والذي خَلَق المَلَكَ من الثلج والنار، قادر على جمع الضدين في محل واحد، وفي سياق المصنف لف ونشر غير مرتب، وهو مرتب في رواية النَّسائيّ، وفي الحديث رد على من زعم، من المعتزلة وغيرهم، أن النار لا تُخلق إلا يوم القيامة، والتعليل المذكور يفهم منه مشروعية تأخير الصلاة في وقت شدة البرد، ولم يقل به أحد؛ لأنها تكون غالبًا في وقت الصبح، فلا تزول إلا بطلوع الشمس، فلو أخّرت لخرج الوقت، والتنفس المذكور ينشأ عنه أشد الحر في الصيف، وإنما لم يقتصر في الأمر بالإبراد على أشده، لوجود المشقة عند شديده أيضًا، فالأشدية تحصل عند التنفس، والشدة
стр. 3500
مستمرة بعد ذلك، فيستمر الإبراد إلى أن تذهب الشدة.
رجاله خمسة:
الأول: علي بن المَدِينيّ، وقد مرّ في الرابع عشر من العلم، ومرّ سفيان بن عُيينة في الأول من بدء الوحي، ومرَّ الزُّهريُّ في الثالث منه، ومرّ سعيد بن المسيب في التاسع عشر منه، ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه.
لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة، والقول والحفظ. أخرجه البخاريّ والنَّسائيّ في الصلاة.
стр. 3501
الحديث الخامس عشر
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".
قوله: "بالظهر"، دال على تخصيص الإبراد بالظهر، فهو مقيد للفظ السابق: "أبردوا بالصلاة"، ولم يقل أحد بالإبراد في غير الظهر إلا أشهب، قال: يبرد بالعصر كالظهر، وقال أحمد: تؤخر العشاء في الصيف كالظهر، وعكس ابن حبيب، فقال: إنما تؤخر في ليل الشتاء لطوله، وتعجل في الصيف لقصره، وقد يحتج بحديث الباب وحديث: "أبردوا بالصلاة" السابق على مشروعية الإبراد للجمعة، وبه قال بعض الشافعية. وهو مقتضى طبع المؤلف، وذلك لدخولها في مسمى الصلاة، ولأن العلة، وهي شدة الحر، موجودة في وقتها، والأصح أنه لا يُبْرَد بها؛ لأن المشقة في الجمعة ليست في التعجيل، بل في التأخير، والمستحب لها التعجيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى استيفاء الكلام عليها في محلها.
قال في "الفتح": رتب المصنف أحاديث هذا الباب ترتيبًا حسنًا، فبدأ بالحديث المطلق، وثنَّى بالحديث الذي فيه الإرشاد إلى غاية الوقت، الذي ينتهي إليه الإبراد، وهو ظهور فيء التلول، وثلَّث بالحديث الذي فيه بيان العلة في كون ذلك المطلق محمولًا على المقيد، وربَّع بالحديث المفصح بالتقييد.
رجاله خمسة:
الأول: عمر بن حفص بن غياث، والثاني أبوه، وقد مرا في الثاني عشر
стр. 3502
من الغُسل، ومرّ الأعمش في الخامس والعشرين من الإيمان، ومرّ أبو صالح ذكوان السّمّان في الثاني منه، ومرّ أبو سعيد الخُدري في الثاني عشر منه.
فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع، والعنعنة في موضع، والقول. ورواية الابن عن الأب.
ثم قال: تابعه سفيان ويحيى وأبو عَوانة عن الأعمش، والمتابعة الأولى فيها لفظ الصلاة لا لفظ الظهر، وسفيان المراد به الثَّوري، وقد مرّ في السابع والعشرين من الإيمان، ومرّ يحيى القطّان في السادس منه، ومرّ أبو عُوانة في الخامس من الوحي، ومتابعة سفيان وصلها البخاري في صفة الصلاة، ومتابعة يحيى وصلها أحمد في مسنده، وأما متابعة أبي عَوانة فقد قال ابن حَجَر: لم أقف على وَصْلِها عنه، وقد أخرجه السَّرّاج من طريق محمد بن عبيد، والبيهقيّ من طريق وكيع.
ثم قال المصنف:
باب الإِبراد بالظهر في السفر
أراد بهذه الترجمة أن الإبراد لا يختص بالحَضر، لكن محل ذلك ما إذا كان المسافر نازلًا، أما إذا كان سائرًا أو على سير، ففيه جَمْع التقديم أو التأخير، كما سيأتي في بابه إن يشاء الله تعالى، وأورد فيه حديث أبي ذَرٍّ الماضي مقيدًا بالسفر، مشيرًا به إلى أن تلك الرواية المطلقة محمولة على هذه المقيدة.
стр. 3503
كوثر المعاني الدراري
في
كشف خبايا صحيح البخاري
تأليف
الامام المحدث العلامة الشيخ محمد الخضر الجكينى الشنقيطي
(المتوفى سنة ١٣٥٤هـ)
الجزء الثامن
مؤسسة الرسالة
стр. 3504
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
стр. 3505
كوثر المعاني الدراري
في
كشف خبايا صحيح البخاري
следующие страницы →