стр. 421
وجاز تكفين ذكر وأنثى بحرير، ومذهب، ومفضض؛ لضرورة.
(وسن لامرأة) وخنثى بالغين (خمسة أثواب) من قطن تكفن فيها (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتان)، قال ابن المنذر (١): أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفين المرأة في خمسة أثواب.
وسن لصبي ثوب واحد، لأنه دون الرجل، ويباح في ثلاثة، ما لم يرثه غير مكلف.
(و) سن لـ (صغيرة قميص، ولفافتان) بلا خمار، نصًّا (٢).
ولا بأس باستعداد الكفن لحل، أو عبادة فيه، قيل لأحمد: يصلي أو يحرم فيه، ثم يغسله ويضعه لكفنه. فرآه حسنًا.
ويحرم دفن حلي، وثياب مع ميت، غير كفنه، لأنه إضاعة للمال.
(والواجب) لحق اللَّه تعالى، ولحق الميت (ثوب) واحد، لا يصف البشرة (يستر جميع الميت) لظاهر الأخبار (٣)، من ملبوس مثله في الجمع والأعياد، لأنه لا إجحاف فيه على الميت، ولا على ورثته، ما لم يوص بدونه.
ويكره أن يكفن في أعلى من ملبوس مثله، ولو أوصى به، لأنه إضاعة للمال.