стр. 386
وكره نفل قبل صلاة عيد، وبعدها في موضعها، قبل مفارقته، نصًّا (١)، لخبر ابن عباس مرفوعًا: "خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، ولم يصل قبلهما ولا بعدهما" (٢) متفق عليه، وكره أيضًا قضاء فائتة قبل الصلاة، وبعدها، في موضعها، نصًّا (٣)، لئلا يقتدى به.
وكره أن تصلى العيد بالجامع، لمخالفته السنة بغير مكة، فتسن فيها به، وتقدم (٤)، إلا لعذر، فلا تكره بالجامع، لنحو مطر، لحديث أبي هريرة قال: "أصابنا مطر في يوم عيد، فصلى بنا رسول اللَّه ﷺ في المسجد" (٥)، رواه أبو داود.
ويسن للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد، نصًّا (٦)، لفعل علي (٧)، ويخطب بهم، وله فعلها قبل الإمام، وبعده، وأيهما سبق سقط به الفرض.
(وسُن التكبير المطلق) أي الذي لم يقيد بكونه إدبار المكتوبات، وسن