Полный текст (472 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.
стр. 36
٧٧ - حدثنا عبد الله بن عبد الجليل البصري قال: ثنا عبد الله بن يحيى، عن محمد الكندي قال: قال علي بن أبي طالب ﵁: (لو أن جبًّا من ماء السماء قطرت فيه قطرة من نبيذ فيه عكر لَحَرُمَ ماءُ ذلك الجُبّ).
٧٨ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا إبراهيم بن يزيد، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: لو وقعت قطرة خمر في جرّة مملوءة ماء، لحَرُمَ ذلك الماء على أهله.
٧٩ - قلت لإسحاق: قطعة زفت أخرجت من زق فيه خمر، يُحْشَى به الشُقاق؟ قال: إذا كان الزفت الغالب فلا بأس.
стр. 37
[١٩] باب الخمر تنصب في الخل
[٨/أ]
٨٠ - / قلت لإسحاق مرة أخرى: قدح من خمر انصب في جرة خل؟ قال: لا يصطبغ به من ساعته -كأنه رأى أن يتركه حتى يشتد الخل-، وذكر حديث عمر: (كلوا من الخمر ما بدا الله فسادها).
٨١ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سمعت الأوزاعي يقول -في كأس خمر ألقيت في خل- فقال: لا يؤكل مكانه، ولكن يترك بقدر ما يرى أنه كان متغيرًا لو لم يجعل فيه، ثم يؤكل؛ فإنما هو بمنزلة الخمر إذا جعل في المريء.
٨٢ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو الأوزاعي-في قطرة خمر وقعت في زيت أو ماء كثير-: لم تحرمه. وقال أبو عمرو-في قطرة خمر وقعت في زيت كثير أو خل-: لم تحرمه، وإن وقعت في عجين لم تحرمه، أكلته النار.
стр. 38
٨٣ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر قال: سمعت الأوزاعي يقول -في خمر ألقي في قدر- قال: يهريقون المرق، ويغسل اللحم، وكذلك الفرخ إذا وقع في القدر فمات.
[٢٠] باب البزاق تقع في الإناء
٨٤ - سئل أحمد عن الرجل يتمضمض فيدخل يده في فيه ثم يدخلها في الإناء؟ قال: لا بأس به، وقال: البزاق نظيف. وقال -في البزاق يسقط في الإناء-: لا بأس به، والنخاعة أسهل.
[٨/ب]
٨٥ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي عن البصاق يقع في وضوء الرجل، أو غسله، أو المخاط. فقال: إن كان مجتمعًا ألقاه، وإن
стр. 39
اختلط بالماء فلا بأس به؛ فإنه ليس بنجس. قال: وسئل / الأوزاعي عن رجل استاك حتى دمي فوه، ثم أدخل سواكه في وضوئه؟ قال: إن غيّر شيئًا من الماء أهراقه، وإلا فلا، وكره للرجل أن يدخل سواكه في وضوئه.
[٢١] باب الوضوء بماء الملح
٨٦ - قلت لإسحاق: ملاحة عندنا فيها ملح، وربما ذهب الناس يحولون الملح، فتحضر الصلاة وليس لهم ماء، وفي الملاّحة ماء مستنقع مالح، هل يجوز الوضوء به أو يتيمم؟ قال: هذا ليس ماء. يتيمم ولا يتوضأ به.
٨٧ - حدثنا أبو معن الرقاشي قال: ثنا أبو قتيبة قال: سألت مالك بن أنس عن البئرين تكونان متقاربتين بين الوضوء وبين الغائط؟ قال: لا بأس بالوضوء منها ما لم يغلب اللون أو الطعم أو الريح.
стр. 40
[٢٢] باب الوضوء بماء المسخن
٨٨ - سئل إسحاق عن الوضوء بماء المسخّن؟ فقال: كان مجاهد يكره الوضوء بماء المسخّن، وذكر عن يحيى بن يعمر: أنه أُتي بماء سخّن يتوضأ به، فمزجه ثم توضأ به، وكأن أبا يعقوب اختار المزج.
٨٩ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا محمد بن العزيز ابن محمد عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر ﵁: كان يتوضأ بالحميم ويغتسل به.
стр. 41
٩٠ - حدثنا يحيى بن عثمان قال: ثنا ابن حمير، عن وهب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: أسخنت لرسول الله ﷺ ماء في الشمس، فقال: «لا تعودي يا حميراء؛ فإنه يورث البياض».
[٩/أ]
٩١ - حدثنا عيسى بن سليمان قال: ثنا عبد القدوس، عن صفوان، عن حسان بن أزهر السكسكي: أن عمر بن الخطاب / ﵁ قال: (لا تغتسلوا بالماء المشمَّس فإنه يسرع إلى البرص).
стр. 42
[٢٣] باب البول في الماء الجاري
٩٢ - سألت إسحاق عن البول في الماء الجاري؟ قال: لا يأثم، وإن تركه فهو أحب إليّ.
стр. 43
[٢٤] باب ما يقول إذا دخل الخلاء
٩٣ - قلت لأبي عبد الله أحمد: يتعوذ الرجل قبل أن يدخل الخلاء؟ قال: نعم. قلت: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ قال: يروى ذلك عن أنس، وزيد بن أرقم، وكأنه أعجبه.
٩٤ - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن أنس بن مالك ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء قال:
стр. 44
«بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم».
[٢٥] باب من عطس على الخلاء
٩٥ - قلت لأحمد: وإن كان على الخلاء فعطس؟ قال: يحمد الله في نفسه.
٩٦ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أبنا حصين، عن الشعبي -في الرجل يعطس على الخلاء- قال: يحمد الله في نفسه.
стр. 45
٩٧ - حدثنا سعيد قال: ثنا هشيم وإسماعيل بن إبراهيم قالا: أبنا ابن عون، عن ابن سيرين -في الرجل يعطس على الخلاء- قال: لا أعلم بأسًا أن يذكر الله في نفسه.
[٢٦] باب الاستنجاء
[٩/ب]
٩٨ - / سئل أحمد عن الاستنجاء بثلاثة أحجار، قال: أما أنا فأتبع الحجارة الماء، ويجزئ الاستنجاء بثلاثة أحجار إذا نظفه عن الماء. قال: ولم يصح في الاستنجاء بالماء عن النبي ﷺ حديث. قيل: حديث عائشة؟ قال: هو حديث معاذة، عن عائشة، ولا يصح؛ لأن غير قتادة لم يرفعه.
стр. 46
٩٩ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: ثلاثة أحجار إذا استنجيت بها تكفيك وتجزئك من الماء، وأن تستنجي بالماء بعد الأحجار أحب إليّ -إذا رأيت أن التمسح بالأحجار لم يجزئك-، ولا تستنجي بيمينك، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط ولا بول.
١٠٠ - حدثنا يحيى الحماني قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة قالت: (مروا أزواجكن فليغسلوا أثر الغائط؛ فإني أستحييهم، إنَّ النبي ﷺ كان يفعله).
١٠١ - حدثنا سعيد بن منصور، ثنا حماد بن زيد، عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية، عن عائشة ﵂ قالت: (مروا أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول؛ فإني أستحي أن آمرهم بذلك).
стр. 47
[١٠/أ]
١٠٢ - حدثنا محمد بن جامع قال: ثنا أبو محصن قال: ثنا سفيان بن حسين، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رجل من المشركين لعبد الله بن مسعود: إني أحسب صاحبكم قد علمكم كل شيء حتى علمكم كيف تأتون الخلاء! قال: (وإن كنت لتهزأ لقد علمنا ﷺ أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها، ولا نستنجي / بأيماننا، ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار، ولا نستنجي بعظم ولا رجيع).
стр. 48
١٠٣ - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا عبد الرزاق قال: أبنا معمر، عن سماك بن الفضل، عن أبي رشدين الجَنَدي: أن سراقة بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله، ولا يستقبل القبلة، واتقوا مجالس اللعن: الظل، والماء، وقارعة الطريق، واستخمروا الريح، واستشبوا على سوقكم، وأعدوا النُبَل -يعني الحجارة».
стр. 49
[٢٧] باب كيف الاستنجاء بالأحجار
١٠٤ - سئل أبو عبد الله: كيف الاستنجاء بالأحجار؟ قال: ثلاثة أحجار. قيل: فإن كان حجر له ثلاثة أطراف؟ قال: إذا كان كبيرًا.
١٠٥ - وسمعت إسحاق يقول: لا تستنج بعظم ولا رجيع -يعني العذرة-، ويكره أن يستنجي بما قد استنجى به مرَّة، إلا أن يكون الحجر عظيمًا له حروف، فإن استنجى بالحرف الذي لم يستنج به أجزأه، وإن حك الحجر حتى ذهب عنه القذر أجزأه أيضًا.
١٠٦ - حدثنا إسحاق قال: ثنا وكيع، عن سنان البرجمي، عن الحسن وحفص بن غياث، عن مسعر، عن عبد الملك قال: لا بأس به إذا قلبه أو حكه.
стр. 50
[١٠/ب]
١٠٧ - حدثنا هدبة بن خالد قال: ثنا حماد بن الجعد قال: ثنا قتادة قال: ثنا خلاد الجهني، عن أبيه السائب: أن نبي الله صلى الله / عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار».
стр. 51
١٠٨ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: لا يعجبنا أن يزيد على الاستنجاء على سبع مرات؛ لأن أكثر ما بلغنا عن النبي ﷺ أنه أمر بغسل النجاسات سبعًا، وأقل من ذلك يجزئ بعد أن يأتي على الإنقاء. قال: وإن تمسح بثلاثة أحجار -غير رجيعات- أجزأ، ذلك سنة مسنونة لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك، إلا أن يثلط ثلطًا يزيد النجاسات على موضع المقعدة، فحينئذ يلزمه الغسل، ولو كان في موضع مقعدته
стр. 52
بواصير وما أشبهها تسيل منها المدة، لم يجزه التمسح بالأحجار حينئذ؛ لأنه اختلط بما لم يؤمر بمسحه بالحجارة.
١٠٩ - قال إسحاق: وأخبرنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ -في الاستطابة-: «بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع».
стр. 53
١١٠ - حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: ثنا عمر بن أيوب قال: أبنا مسمع بن عربي، عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا أصاب الحجر الذي استنجى به ماء أو مطر؛ فلا بأس أن يستنجي به.
[٢٨] باب من نسي الاستنجاء
١١١ - قيل لأحمد: رجل توضأ ونسي الاستنجاء وصلى؟ قال: يعيد الصلاة.
стр. 54
١١٢ - وسمعت أحمد -مرة أخرى في الرجل يمسح بالأحجار ولا يستنجي بالماء-: أجزت صلاته.
١١٣ - وسمعت إسحاق سئل عن رجل ترك الاستنجاء بالماء وصلى؟ قال: تجوز، إذا مسح بالأحجار.
[١١/أ]
١١٤ - حدثنا عباس قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي [عن] رجل دخل الخلاء ولم يستنج، / فذكر بعدما صلى؟ قال: يأخذ خرقة فيمسح بها، فإن خرج فيها شيء توضأ وأعاد الصلاة، وإن لم يخرج فيها شيء مضت صلاته.
стр. 55
[٢٩] باب التسمية في الوضوء
١١٥ - قيل لأحمد: الرجل يتوضأ، فينسى التسمية؟ قال: يتعاهد ذلك، فإن نسي أرجو أن يجزئه وضوؤه.
١١٦ - وسمعت إسحاق يقول: إذا توضأت فقل: بسم الله، وإن ترك التسمية ناسيًا أو متأولًا أجزأه -إن شاء الله- وإن تركها متعمدًا أو نسي ذلك في كل طهوره، ثم ذكر بين ظهراني وضوئه؛ أعاد الوضوء حتى يستكمل فضل الطهور.
١١٧ - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبدة بن سليمان قال: ثنا حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة عن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ إذا توضأ، فوضع يده في الإناء، سمى الله، ويتوضأ فيسبغ الوضوء).
стр. 56
١١٨ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال: ثنا جرير، عن ليث، عن مكحول قال: من توضأ ولم يذكر اسم الله، فإنما طهر مواضع الوضوء، ومن توضأ وذكر اسم الله فكأنما اغتسل.
١١٩ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: مضت السنة من النبي ﷺ : أنه كان إذا وضع يده في الوضوء قال: «بسم الله». قال أبو يعقوب: فإذا توضأت فقل: بسم الله -حين تبتديء في وضوئك-، وإن كنت تستنجي بالماء، فإذا ابتدأت سميت الله. قال: وأعجب إليّ أن يفعل ذلك حين يبدأ بغسل الكفين.
стр. 57
[٣٠] باب كيف الوضوء
[١١/ب]
١٢٠ - / قلت لأحمد: يغسل اليدين ثلاثًا قبل الوضوء، أواجب هو؟ قال: هو من سنن الوضوء. قلت: فإن كانت يداه نظيفتين فلم يغسلهما؟ فسَهّل فيه.
١٢١ - وسمعت إسحاق يقول: إذا توضأت فاغسل يديك قبل أن تدخلهما الإناء، وإن كانت يداك نظيفتين فلا بأس أن تدخلهما الإناء قبل أن تغسلهما، ثم اغسل كفيك ثلاثًا وتمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا، ولا بأس بأن تمضمض وتستنشق جميعًا-إذا فضل في كفك من الماء فاستنشق به-، واغسل وجهك ثلاثًا، واغسل يديك إلى المرفقين ثلاثًا، وامسح برأسك وأذنيك ظاهرهما وباطنهما -مرة واحدة-، ثم اغسل رجليك ثلاثًا إلى الكعبين، ويجزئك مرة أو مرتين -إذا أسبغت في الوضوء-، والثلاث الذي ليس
стр. 58
بعده. قال: وإن كان بعض وضوئه ثلاثًا وبعضه مرة أو مرتين جاز ذلك؛ لحديث عبدالله بن زيد، عن النبي ﷺ أنه فعل ذلك.
١٢٢ - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد قال: (توضأ رسول الله ﷺ فغسل وجهه ثلاثًا ويديه مرتين).
стр. 59
[٣١] باب المضمضة والاستنشاق
١٢٣ - سألت أحمد بن حنبل عن المضمضة والاستنشاق من كف واحد؟ قال: نعم. قيل: أيجزيه أن لا يدخل أصبعيه في فيه؟ قال: نعم.
١٢٤ - وقال إسحاق: لا بأس أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد.
[١٢/أ]
١٢٥ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلَاّم قال: ثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثني القاسم بن عبد الله بن عمر، عن عيسى بن حفص، عن أبيه: أنه سمع أبا/هريرة
стр. 60
- ﵁ -وسمع رجلًا يقول: لم أستك منذ ثلاثة أيام-، فقال له أبو هريرة: لو أمررت أصبعك على أسنانك في وضوئك كان بمنزلة السواك.
١٢٦ - حدثنا إسحاق قال: أبنا معتمر، عن القاسم بن مطيب قال: إذا لم يجد الرجل السواك قال بأصبعه في فيه.
١٢٧ - سألت أحمد قلت: الاستنثار باليمين أو بالشمال؟ قال: بالشمال.
стр. 61
[٣٢] باب من نسي المضمضة والاستنشاق
١٢٨ - سألت أحمد قلت: رجل نسي المضمضة والاستنشاق وصلى؟ قال: يعيد الصلاة. قلت: ويعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكنه يمضمض ويستنشق ويعيد.
стр. 62
١٢٩ - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: في الرجل ينسى المضمضة والاستنشاق- قال: يعيد الصلاة، ويجزيه أن يمضمض ويستنشق، ولا يعيد الوضوء، وكذلك في الجنابة.
стр. 63
١٣٠ - وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل نسي المضمضة والاستنشاق، ومسح على خفيه؟ قال: يعيد الصلاة.
١٣١ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن نسيت المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وقد صليت، لم يجزك حتى تعيد، وإن نسيت المضمضة والاستنشاق في الجنابة فمضمض واستنشق وأعد الصلاة.
١٣٢ - وسمعت إسحاق يقول: هما في الوضوء والجنابة سواء.
[١٢/ب]
١٣٣ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء، لا يجوز لأحد من المتوضئين والمغتسلين أن يترك ذلك على حال من الحال، وفيما سن رسول الله ﷺ حيث غسل وجهه ثلاثًا في الوضوء / ومضمض واستنشق ثلاثًا بيان ما وضعنا، مع أن ابن المبارك قال: يعيد الصلاة إذا تركهما في الوضوء، أخبرنا بذلك أصحابنا: سفيان بن عبد الملك وغيره، عن ابن المبارك.
١٣٤ - حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن حماد -في رجل نسي المضمضة والاستنشاق- قال: يعيد الصلاة.
стр. 64
١٣٥ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: إذا نسي المضمضة والاستنشاق مضت صلاته، إنما الإعادة مما سمى الله في كتابه.
[٣٣] باب مسح الرأس
١٣٦ - رأيت أحمد يصف مسح الرأس، وأخذ بيديه من مقدم رأسه عند الجبهة إلى أسفل رأسه عند العنق، ثم أقبل بيديه من ذلك المكان إلى مقدَّم الرأس، ثم قال: عليٌّوعبد الله بن زيد: (أدبر بيديه ثم أقبل بهما).
стр. 65
١٣٧ - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن المسح على الرأس؟ قال: واحدة بيديه.
١٣٨ - حدثنا نصر بن علي، ثنا صفوان بن عيسى، عن محمد بن عبد الله ابن أبي مريم قال: دخلت على زيد بن دارة -مولى عثمان-، فقال: يا محمد. قلت: لبيك. قال: ألا أحدثك عن وضوء رسول الله ﷺ ؟ قلت: بلى. قال: رأيت عثمان بن عفان ﵁ دعا بوضوء، فمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه وذراعيه ثلاثًا، ومسح
стр. 66
برأسه ثلاثًا، وغسل رجليه ثلاثًا، ثم قال: (من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله ﷺ فلينظر إلى وضوئي هذا).
[٣٤] باب مسح الرأس بيد واحدة
[١٣/أ]
١٣٩ - / وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الرجل يمسح رأسه بيد واحدة؟ قال: إذا أتى على الرأس كله أجزأه.
١٤٠ - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا زهير بن محمد، عن شريك بن أبي نمر: أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: كان رسول الله ﷺ يغسل وجهه بيمينه بيد واحدة.
стр. 67
[٣٥] باب مسح بعض الرأس
١٤١ - وسئل أحمد -مرة أخرى-قيل: رجل مسح مقدم رأسه؟ قال: أحب إليّ أن يمسح الرأس كله.
١٤٢ - حدثنا أبو هشام محمد بن نصر قال: ثنا حسان، عن محمد بن عجلان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ قالت: (سكبت لرسول الله ﷺ -
стр. 68
ماء فتوضأ، ثم أخذ بإحدى يديه فصبه على الأخرى، ثم أرسلهما فمسح بيديه على مقدم رأسه ومؤخره وصدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما).
[٣٦] باب كيف تمسح المرأة على رأسها
١٤٣ - وسئل أحمد: كيف تمسح المرأة برأسها؟ قال: من تحت الخمار، ولا تمسح على الخمار. قيل له: فتمسح الرأس كله؟ قال: قد قال بعضهم: تمسح مقدم رأسها، واختلفوا فيه -فكأنه رخص فيه-، ومذهبه أن تمسح الرأس.
стр. 69
١٤٤ - حدثنا محمد بن معاوية قال: ثنا شريك، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: تمسح المرأة مقدم رأسها.
[١٣/ب]
١٤٥ - وحدثنا محمد بن معاوية / قال: ثنا شريك، عن عبد الأعلى، ثم عن سعيد بن المسيب قال: على المرأة من المسح مثل ما على الرجل.
стр. 70
[٣٧] باب من نسي مسح الرأس
١٤٦ - سألت أحمد، قلت: رجل توضأ ونسي مسح رأسه؟ قال: إن كان الوضوء جف أعاد الوضوء.
١٤٧ - وسمعت أحمدة-مرة أخرى- يقول: من نسي مسح رأسه حتى جف وضوؤه؛ فإنه يعيد الوضوء. قيل: فإن كان في الصلاة، وكان في لحيته بلل، أيمسح؟ قال: لا.
стр. 71
١٤٨ - وسمعت أحمد -مرة أخرى- سئل عن رجل نسي مسح رأسه؟ قال: إن كان بالقرب مسح برأسه وأعاد غسل قدميه، يذهب إلى الكتاب، وإن كان وضوؤه جف، أعاد الوضوء. قيل لأحمد: فرجل نسي المسح على الخفين؟ قال: إن كان بالقرب مسح، وإن كان وضوؤه جف أعاده.
١٤٩ - وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل توضأ ونسي مسح رأسه، فأصابه مطر؟ قال: لا يجزيه إلا أن يصيبه مطر فيمسحه بيديه، ويتعمد لذلك.
١٥٠ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا نسيت أن تمسح رأسك، فكان في يدك بلل أو في لحيتك، أجزأك أن تمسح مما في يدك أو لحيتك، وأن تأخذ ماء جديدًا أحبّ إليّ؛ لما ذكر عن النبي ﷺ : أنه أخذ لرأسه ماءً جديدًا، ولم يصح عنه أنه مسح رأسه بما فضل في يديه، ولم يصح عنه في النسيان أنه لا يجوز حتى يأخذ ماءً جديدًا، ورآه بعض أهل العلم بعده، فهو جائز.
стр. 72
[١٤/أ]
١٥١ - قال إسحاق: وأخبرني عبد الله بن وهب قال: أبنا عمرو بن الحارث، عن حبان بن واسع، عن عبد الله بن زيد بن عاصم: أنه رأى رسول الله صلى الله / عليه وسلم يتوضأ، وأنه مسح رأسه بماءٍ غير فضل وضوئه.
١٥٢ - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: ثنا عبد الله بن نافع قراءة، عن مالك بن أنس، [عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش: أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى
стр. 73
قباء، فبال، ثم أتي بوضوء فتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى، قال: يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة، ثم لبس خفيه، ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين، قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه]، فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوؤه وصلى، فقال: ليمسح على خفيه، ثم ليعد الصلاة، ولا يعيد الوضوء، إذا كان أدخلهما وهما طاهرتان.
١٥٣ - نسى المسح على الخفين: قال إن كان الوضوء قد جف أعاد الوضوء، وإن لم يجف أجزأه المسح على الخفين.
١٥٤ - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان قال: قال سفيان: يجزيك من رأسك ولو شعرة، فإن أصابك المطر أجزأك، وإن لم تمسه بيدك، وإن أصاب شعرك فاء ..... به وجهك أجزأك، وإن أصاب شعرة واحدة أجزأه.
стр. 74
[٣٨] باب مسح الأذنين
١٥٥ - سئل أحمد ﵀ عن مسح الأذن قال: أنا أستحب أن يأخذ لأذنه ماءً جديدًا، وذكر عن ابن عمر أنه كان يفعله.
١٥٦ - حدثنا هناد قال: ثنا وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ أدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه وراء أذنيه.
١٥٧ - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا أبو قتيبة، عن مالك بن أنس، عن نافع: كان ابن عمر يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه.
стр. 75
١٥٨ - قلت لأحمد: فنسي أن يمسح أذنيه؟ فكأنه ذهب أيضًا إلى الإعادة، وقال: إنَّ الأذنين من الرأس.
[١٤/ب]
١٥٩ - وسمعت إسحاق يقول: إن مسحت رأسك، ولم تمسح / أذنيك عمدًا، لم يجزك، وإن مسحت أذنيك، ولم تمسح رأسك، لم يجزك؛ حتى تمسح رأسك، ولا يجوز ترك مسح الأذن عمدًا على أي حال كان، وإن كان نسي أو سهى عن موضع الأذن، رجونا أن يكون جائزًا، فأما إن تركها عمدًا، فعليه الإعادة؛ لأن أمر المسلمين في وضوئهم على مسح الأذنين من لدن النبي ﵇ إلى يومنا هذا، لا يختلف فيه أحد من أهل العلم أن يمسحا، فإذا ثبتت السنة بمسحهما، لم يجز لنا تركهما عمدًا إلا أن يعيد، فأما الناسي فهو جائز.
١٦٠ - قلت لأحمد -مرة أخرى-: فالأذنان من الرأس؟ قال: نعم. قلت: فيه شيء عن النبي ﷺ ؟ قال: لا أعلم. قلت: يروى عن أبي أمامة؟ قال: نعم، رواه حماد بن زيد. قلت: وسليمان بن موسى مرسل عن النبي ﷺ ؟ قال: نعم.
следующие страницы →