← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 139

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Полный текст (758 стр.). Показаны 736–758 · переход к 741.

стр. 736

وَاعتُبِر ذكرُ شُرُوطِ مشهودٍ بِهِ (١)، وَيجبُ إشهادٌ فِي نِكَاحٍ، وَيُسنُّ فِي غَيرِهِ (٢). وَشُرِطَ فِي شَاهدٍ إسلامٌ، وبلوغٌ، وعقلٌ، ونطقٌ، لَكِن تُقبَلُ من أخرسَ بِخَطِّهِ، وَمِمَّن يُفِيقُ حَال إفاقتِه، وعدالةٌ (٣).

стр. 737

وَيعتَبرُ لَهَا شَيئَانِ: الأول: الصّلاحُ فِي الدّين، وَهُوَ أداء الفَرَائِضِ برواتِبِها، وَاجتنَابُ المحَارِم بِأَن لَا يَأتِي كَبِيرَةً وَلَا يُدْمِنَ على صَغِيرَةٍ (١).

стр. 738

الثَّانِي: استِعمَالُ المرُوءَةِ بِفعلِ مَا يُزَيِّنُهُ ويجمِّلُه، وَتركِ مَا يُدَنِّسُه ويَشِينُهُ (١). وَلَا تُقبَلُ شَهَادَةُ بعضِ عمودَي نسبِهِ لبَعض (٢)، وَلَا أحدِ الزَّوجَينِ

стр. 739

للآخَرِ (١)، ولا من يجُرُّ بهَا إلى نَفسِهِ نفعاً (٢) أو يدفَعُ بهَا عَنهَا ضَرَراً (٣)، وَلَا عَدوٍّ على عدوِّه فِي غيرَ نِكَاحٍ. وَمن سَرَّه مساءةُ أحدٍ أو غَمَّهُ فرحُه فَهُوَ عَدُوُّه (٤)، وَمن لَا تُقبَلُ لَهُ

стр. 740

تُقبَلُ عَلَيهِ (١).

стр. 741

فصل (في عدد الشهود) وَشُرط فِي الزِّنَا أربعةُ رجالٍ يشهدُونَ بِهِ، أو أنه أقرَّ بِهِ أربعاً (١). وَفِي دَعوَى فقرٍ مِمَّن عُرِفَ بغنًى: ثَلَاثَةٌ (٢). وَفِي قَوَدٍ وإعسارٍ وَمُوجِبِ تَعزِيرٍ أو حدٍّ (٣) وَنِكَاحٍ وَنَحوِه مِمَّا لَيسَ مَالاً

стр. 742

وَلَا يُقصدُ بِهِ المالُ ويطَّلِعُ عَلَيهِ الرّجالُ غَالِباً رجلَانِ (١). وَفِي مَالٍ وَمَا يُقصَدُ بِهِ: رجلَانِ، أو رجلٌ وامرأتان، أو رجلٌ وَيَمِينُ المدَّعِي (٢). وَفِي دَاءِ دابَّةٍ، وموْضِحَةٍ وَنَحوِهمَا قَولُ اثنَينِ، وَمَعَ عُذرٍ وَاحِدٌ (٣). وَمَا لَا يطلعُ عَلَيهِ الرِّجَالُ غالباً كعيوبِ نسَاءٍ تَحت ثِيَابٍ، ورضاعٍ،

стр. 743

واستهلالٍ، وجِراحةٍ وَنَحوِهَا فِي حمامٍ وعُرْسٍ: امرَأَةٌ عدلٌ أو رجلٌ عدلٌ (١).

стр. 744

فصل (في الشهادة على الشهادة) وَتُقبلُ الشَّهَادَةُ على الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقبَلُ فِيهِ كتابُ القَاضِي إلى القَاضِي (١). وَشُرطَ: تعذُّرُ شُهُودِ أصلٍ بِمَوتٍ، أو مرضٍ، أو غَيبَةٍ مَسَافَةَ قصرٍ، أو خوفٍ من سُلطَانٍ أو غَيرِه (٢).

стр. 745

ودوامُ عدالتهما (١). واسترعاءُ أصلٍ لفرعٍ أو لغيرِه وَهُوَ يَسمَعُ فَيَقُولُ: اشهَدْ أني أَشهَد أن فلَان بن فلَان أشهدني على نَفسه أو أقر عِندِي بِكَذَا وَنَحوَه، أو يسمَعُهُ يشهَد عِند حَاكمٍ، أو يعزُوها إلى سَبَبٍ كَبَيعٍ وقرضٍ (٢). وتأديَةُ فرعٍ بِصفةِ تحمُّلِه (٣)، وتعيينُه

стр. 746

لأصلٍ (١)، وَثُبُوتُ عَدَالَةِ الجَمِيع (٢). وإن رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ قبلَ حُكمٍ لم يُحكَمْ، وَبعدَهُ لم يُنقَض وضَمِنُوا (٣).

стр. 747

وإن بَان خطأُ مُفْتٍ أو قَاضٍ فِي إتلافٍ لمخَالفَةِ قَاطعٍ ضَمِنَا (١).

стр. 748

كتاب الإقرار (١) يَصحُّ من مُكَلَّفٍ مُختَارٍ (٢) بِلَفظٍ أو كِتَابَةٍ، أو إشارةٍ

стр. 749

من أخرسَ (١) لَا على الغَيرِ إلا من وَكيلٍ وَولي ووارثٍ (٢). وَيصِحُّ من مَرِيضٍ مرضَ الموتِ (٣) لا لوارثٍ إلا بِبَيِّنَةٍ أو إجازةٍ، وَلَو صَار عِند الموت أجنبياً. وَيصِحُّ لأَجنَبِيّ وَلَو صَار عِند الموتِ وَارِثاً (٤). وإعطاءٌ كإقرارٍ (٥).

стр. 750

وإن أقرَّت أو وَليُّهَا بِنِكَاحٍ لم يَدَّعِهِ اثنَان قُبِل (١). وَيُقبَلُ إقرارُ صبيٍّ لَهُ عشرٌ أنه بلغَ باحتلامٍ (٢). وَمن ادُّعِيَ عَلَيهِ بِشَيءٍ فَقَالَ: «نعم» أو «بلَى» وَنَحْوهُمَا أو «اتَّزِنْهُ» أو «خُذْه»، فقد أَقَر، لَا «خُذْ» أو «اتزن» وَنَحوه (٣).

стр. 751

وَلَا يضُرُّ الإِنشَاءُ فِيهِ (١). وَله عَليَّ ألفٌ لَا يلزَمُنِي، أو ثمنُ خمرٍ وَنَحوُهُ يلزمُهُ الأَلفُ (٢). وَله أو كَانَ عَليَّ أَلف قَضيتُه أو بَرِئتُ مِنهُ فَقَولُه (٣)، وإن ثَبت بِبَيِّنَةٍ أو

стр. 752

عزاهُ لسَبَبٍ فَلَا (١). وإن أنكر سَبَبَ الحقِّ ثُمَّ ادّعى الدَّفعَ بِبَيِّنَةٍ لم يُقبَل (٢).

стр. 753

وَمن أقرَّ بِقَبضٍ أو إقباضٍ أو هبةٍ ونحوِهن، ثُمَّ أنكَرَ وَلم يجحَدْ إقرارَهُ وَلَا بَيِّنَة، وَسَأَلَ إحلافَ خَصمه لزمَهُ (١).

стр. 754

وَمن بَاعَ أو وَهَبَ أو أعتَقَ ثُمَّ أَقَرَّ بذلك لغيرِه لم يُقبل، ويغرمُهُ لمقرٍّ لَهُ (١). وإن قَالَ لم يكنْ مِلْكِي، ثُمَّ مَلَكْتُه بعدُ، قُبِل بِبَيِّنَةٍ مَا لم يكذِّبْها بِنَحوِ

стр. 755

قبضتُ ثمنَ مِلْكِي (١). وَلَا يُقبَلُ رُجوعُ مُقِرٍّ إلا فِي حدٍّ لله (٢). وإن قَالَ: لَهُ عَليّ شَيءٌ، أو كَذَا، أو مَالٌ عَظِيم وَنَحوُه، وأَبى تَفسِيرَه، حُبسَ حَتَّى يفسِّرَه، وَيُقبَلُ بِأَقَلَّ مَالٍ، وبكلبٍ مُبَاحٍ، لَا بِميتةٍ أو خَمرٍ أو قشرِ جوزَة وَنَحوِهِ (٣). وَله تمرٌ فِي جرابٍ، أو سكينٌ فِي قِرَابٍ، أو فصٌّ فِي خَاتمٍ وَنَحوُ ذَلِك

стр. 756

يلزمُه الأولُ (١). وإقرارٌ بشجرٍ لَيسَ إقراراً بأرضِهِ، وبأَمَةٍ لَيسَ إقراراً بحملها (٢)، وببستانٍ يَشمَل أشجارَه (٣). وإن ادَّعى أحدُهما صِحَةَ العقدِ والآخرُ فَسَادَه فَقَولُ مُدَّعي الصِّحَّةِ (٤).

стр. 757

وَالله أعلَم بِالصَّوَابِ.

стр. 758

تمت هَذِه النُّسخَة النافعة - إن شَاءَ الله تَعَالَى - بعون الله تَعَالَى وَحسن توفيقه، نَهَار الأربعَاء سادس عشر رَمَضَان سنة أربَع وَخمسين وألف بقلم مؤلِّفها: مُحَمَّد البَلْبَاني الخزرجي الحَنبَلِيّ، عَفا الله عَنهُ بمنّه.