← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 139

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Полный текст (758 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.

стр. 701

قبل زهوقٍ (١)، وَنفخُ لحمٍ لبيعٍ (٢). وَسُن تَوْجِيهُهُ إلى القِبْلَةِ (٣) على شِقِّه الأَيسَرِ، ورفقٌ بِهِ (٤)، وتكبيرٌ.

стр. 702

فصل (في الصيد) (١) الصَّيْدُ مُبَاحٌ، وشروطُه أربعةٌ: كَونُ صائدٍ من أهلِ ذَكَاةٍ (٢)، والآلةُ وَهِي آلةُ

стр. 703

ذَكَاةٍ (١)، أو جارحٌ معلَّمٌ وَهُوَ أن يسترسِلَ إذا أُرسلَ، وينزجرَ إذا زُجرَ، وإذا امسك لم يَأكُل (٢)، وإرسالُها قَاصِداً، فَلَو استرسل جارحٌ بِنَفسِهِ فَقتل صيداً

стр. 704

لم يحلَّ (١)، وَالتَّسمِيَةُ عِند رميٍ أو إرسالٍ، وَلَا تسقطُ بِحَالٍ (٢)، وَسُن تَكبِيرٌ

стр. 705

مَعهَا (١). وَمن أَعتَقَ صيداً، أو أَرسلَ بَعِيراً أو غَيرَه لم يَزُل ملكُه عَنهُ (٢).

стр. 706

باب الأيمان (١) تحرم بِغَيْر الله، أو صفةٍ من صِفَاتِهِ (٢)، أو القُرآنِ (٣)، فَمن حَلَفَ وَحَنِثَ وَجَبت عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ. ولوجوبها أربعةُ شُرُوط: قصدُ عقدِ اليَمين (٤)، وَكَونُهَا على مُستَقبلٍ (٥)، فَلَا تَنعَقِد على مَاضٍ

стр. 707

كَاذِباً عَالماً بِهِ وَهِي الغمُوسُ (١)، وَلَا ظَاناً صِدْقَ نَفسِه فيَبِينُ بِخِلَافِهِ (٢)، وَلَا على فعلٍ مُسْتَحِيلٍ (٣)، وَكَونُ حَالفٍ مُخْتَاراً (٤)، وحِنْثُه بِفعل مَا حلف على تَركه أو تركِ مَا حلف على فعله غيرَ مكرهٍ (٥) أو جَاهِلٍ أو نَاسٍ.

стр. 708

وَيسنُّ حِنْثٌ وَيكرهُ بِرٌّ إذا كَانَت على فعل مَكرُوهٍ أو تركِ مَندُوب (١)، وَعَكسُه بعكسِه (٢). وَيجب إن كَانَت على فعل محرَّمٍ أو تركِ وَاجِبٍ وَعَكسُه بعكسِه (٣).

стр. 709

فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان) وإن حرَّم أمَتَه أو حَلَالاً غيرَ زَوْجَةٍ لم يَحْرُمْ، وَعَلِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إن فعله (١). وَتجب فَوْراً بحِنْثٍ (٢)، وَيُخَير فِيهَا بَين إطعامِ عشرَةِ مَسَاكِين، أو

стр. 710

كِسوتِهم كِسوَةً تصحُّ بهَا صَلَاةُ فَرضٍ، أو عتقِ رَقَبَةٍ مُؤمنَةٍ (١)، فَإِن عجز كفطرةٍ صَامَ ثَلَاثَة أيامٍ متتابعة (٢). ومبنى يَمِينٍ على العُرف (٣)، وَيُرجَعُ فِيهَا إلى نِيَّةِ حَالفٍ لَيْسَ ظَالِماً، إن احتملها لَفظُه كنيتِه بِبِنَاءٍ وسقفٍ السَّمَاءَ (٤).

стр. 711

فصل (في النذر) (١) النَّذْرُ مَكرُوهٌ، وَلَا يَصح إلا من مُكَلّف (٢). والمنعقدُ سِتَّةُ أنواعٍ: المطلقُ: كلِلَّهِ عَليَّ نذرٌ إن فعلتُ كَذَا، وَلَا نِيَّة، فكفارةُ يَمِينٍ إن فعلَه (٣).

стр. 712

الثَّانِي: نذرُ لَجَاجٍ وَغَضَبٍ، وَهُوَ تَعلِيقُه بِشَرطٍ يقصِدُ المنعَ مِنهُ أو الحملَ عَلَيهِ، كَإِن كلمتُكَ فعليَّ كَذَا، فَيُخَيَّرُ بَين فعلِه وَكَفَّارَة يَمِينٍ (١). الثَّالِثُ: نذرُ مُبَاحٍ كلِلَّه عَليَّ أن ألبِسَ ثوبي، فَيُخَيَّرُ أيضاً (٢). الرَّابِعُ: نذرُ مَكرُوهٍ كَطَلَاقٍ وَنَحوِه، فالتكفيرُ أولى (٣).

стр. 713

الخَامِس: نذرُ مَعصِيةٍ، كشربِ خمرٍ، فَيحرُمُ الوَفَاءُ وَيجبُ التَّكفِيرُ (١). السَّادِس: نذرُ تبرُّرٍ، كَصَلَاةٍ وَصِيَامٍ واعتكافٍ بِقصدِ التَّقَرُّبِ مُطلقاً، أو مُعَلّقاً بِشَرطٍ، كَإِنْ شفا اللهُ مريضي فَلِلَّه عَليَّ كَذَا، فَيلزمُ الوَفَاءُ بِهِ (٢). وَمن نذر الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ أجزأه ثُلُثُه (٣)، أو صَومَ شهرٍ وَنَحوِه لزمَه

стр. 714

التَّتَابُعُ، لَا إن نذر أياماً مَعدُودَة (١). وَسُن الوَفَاءُ بالوعدِ (٢)، وَحرُم بِلَا اسْتثِنَاءٍ (٣).

стр. 715

كتاب القضاء (١) وَهُوَ فرضُ كِفَايَةٍ كالإمامةِ (٢)، فينصِبُ الإِمَامُ بِكُل إقليمٍ قَاضِياً (٣) ويختارُ أفضلَ من يجد علماً وورعاً (٤)، ويأمُرُه بالتَّقوَى وتحري العدل.

стр. 716

وتُفيدُ ولَايَةُ حُكمٍ عَامَّةٌ فصلَ الحُكُومَة، وأَخذَ الحقِّ وَدفعَه إلى ربِّه، وَالنَّظَرَ فِي مَالِ يَتِيمٍ وَمَجنُونٍ وسفيهٍ وغائبٍ وَوَقفِ عملِهِ، لِيُجرَى على شَرطِهِ، وَغيرِ ذَلِك (١). وَيجوزُ أن يُوليَهُ عُمُومَ النَّظرِ فِي عُمُومِ العَمَلِ، وخاصاً فِي أحدهما أو فيهمَا (٢).

стр. 717

وَشُرِطَ كَونُ قَاضٍ بَالغاً عَاقِلاً ذكراً حراً مُسلماً عدلاً سميعاً بَصيراً متكلِّماً مُجْتَهداً وَلَو فِي مَذهَبِ إمامِهِ (١).

стр. 718

وإن حَكَّمَ اثنَانِ بَينهمَا رجلاً يصلحُ للقَضَاء نفذ حكمُهُ فِي كلِّ مَا ينفذُ فِيهِ حكمُ مَنْ ولاه إمامٌ أو نَائِبُه (١).

стр. 719

وَسن كَونُه قَوِياً بِلَا عُنفٍ، ليِّناً بِلَا ضَعفٍ، حَلِيماً، متأنياً، فطِناً، عفيفاً (١). وَعَلِيهِ العدلُ بَين متحاكمينِ فِي لَفظِهِ ولحظِهِ ومجلسِه وَدخُولٍ عَلَيهِ (٢). وَحرُم القَضَاءُ وَهُوَ غَضبَانُ كثيراً (٣)، أو حاقنٌ أو فِي شِدَّة جوعٍ أو

стр. 720

عَطَشٍ، أو هَمٍّ، أو مَلَلٍ، أو كَسَلٍ، أو نُعَاسٍ، أو بَرْدٍ مُؤلمٍ، أو حَرٍّ مُزعِجٍ (١)، وَقبُولُ رِشوةٍ (٢) وهديّةٍ من غيرِ مَنْ كَانَ يُهاديه قبلَ ولَايَتِهِ وَلَا حُكُومَةَ لَهُ (٣). وَلَا ينفذُ حكمُه على عدُوِّه (٤) وَلَا لنَفسِهِ ولا لَمنْ لَا تُقبلُ شَهَادَتُه لَهُ (٥). وَمن استعداهُ على خصمٍ فِي البَلَدِ بِمَا تتبعُهُ الْهِمَّةُ لزمَهُ إحضارُه (٦) إلا

стр. 721

غيرَ برزةٍ فتُوكِّلُ، كمريضٍ وَنَحْوِه، وإن وَجب يَمِينٌ أَرسل من يحلِّفُهُما (١).

стр. 722

فصل (في الدعاوى والبينات) (١)

стр. 723

وَشُرطَ كَونُ مُدَّعٍ ومُنكرٍ جائزَي التَّصَرُّفِ، وتحريرُ الدَّعوَى، وَعِلمُ مدعًى بِهِ إلا فِيمَا نصحِّحُه مَجهُولاً كوصيةٍ. فإن ادَّعى عقداً ذَكَرَ شُرُوطَه (١)، أو إرِثاً ذَكَرَ سَببَهُ (٢)، أو مُحَلًّى بأحدِ النَّقدَينِ قوَّمَه بالآخَرِ، أو بهما فبأيّهما شَاءَ (٣). وإذا حرَّرها، فإنْ أقرَّ الخصمُ حَكَمَ عَلَيْهِ بسؤالِ مُدَّعٍ (٤)، وإنْ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ فَقَولُه بِيَمِينِهِ (٥)، فَإِن نكل حَكَم عَلَيهِ بسؤالِ

стр. 724

مُدَّعٍ (١) في مَالٍ وَمَا يُقصَدُ بِهِ (٢). ويُستحلَفُ فِي كل حقِّ آدميٍّ (٣) سوى نِكَاحٍ (٤) ورجعةٍ وَنسَبٍ وَنَحْوِهَا (٥)،

стр. 725

لَا فِي حق الله كَحَدٍّ وَعبادَةٍ (١). وَاليَمِينُ المشرُوعَةُ بِاللَّه وَحدَه أو بِصفَتِهِ (٢). وَيُحكَمُ بِالبَيِّنَةِ بعد التَّحلِيفِ (٣)، وَشُرط فِي بَيِّنَةٍ عَدَالَةٌ ظَاهراً، وَفِي غير عقدِ نِكَاحٍ بَاطِناً أيضاً (٤)، وَفِي مُزَكٍّ معرفَةُ جَرحٍ وتعديْلٍ (٥)، وَمَعرِفَةُ

стр. 726

حَاكمٍ خبرَتَهُ البَاطِنَةَ (١)، وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ جَرحٍ (٢). فَمَتَى جَهِلَ حَاكمٌ حَالَ بَيِّنَةٍ طلبَ التَّزكيَةَ مُطلقاً (٣)، وَلَا يُقبل فِيهَا وَفِي جَرْحٍ وَنَحْوِهِمَا إلا رجلَانِ (٤).

стр. 727

وَمن ادَّعى على غَائِبٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ (١)، أو مُسْتَتَرٍ فِي البَلَد (٢)، أو ميِّتٍ، أو غيرِ مُكَلَّفٍ وَله بَيِّنَةٌ، سُمِعتْ وَحُكمَ بهَا فِي غير حقِّ الله تَعَالَى (٣)،

стр. 728

وَلَا تُسمعْ على غَيرِهِم (١) حَتَّى يحضُرَ أو يمْتَنِعَ. وَلَو رُفِع إليه حكمٌ لا يلزمُهُ نقضُهُ ليُنَفِّذَه لزمَه تنفيذُه (٢). وَيُقبَلُ كتابُ قَاضٍ إِلى قَاضٍ فِي كُلِّ حقِّ آدميٍّ، وَفِيمَا حَكَمَ بِهِ ليُنَفِّذَه لَا فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَه لِيَحْكُم بِهِ، إلا فِي مَسَافَةِ قصرٍ (٣).

стр. 729

فصل (في القسمة) (١) وَالقِسمَةُ نَوعَانِ: قسمَةُ ترَاضٍ، وَهِي فِيمَا لَا يَنقَسِمُ إلا بِضَرَرٍ أو رَدِّ عوضٍ (٢) كحمامٍ

стр. 730

ودورٍ صغَارٍ (١). وَشُرِط لَهَا رِضَا كُلِّ الشُّرَكَاءِ (٢) وَحكمُهَا كَبيعٍ (٣)، وَمن دَعَا شَرِيكَه فِيهَا وَفِي شرَكِةِ نَحْوِ عبدٍ وَسيفٍ وَفرسٍ إلى بيعٍ أو إجارةٍ أُجْبِرَ (٤)، فإن أبى بِيع أو أُوجِرَ عَلَيهِمَا، وَقُسِمَ ثمنٌ أو أُجرةٌ (٥). الثَّانِي: قسمَةُ إِجبارٍ، وَهِي مَا لَا ضَرَرَ فِيهَا وَلَا رَدَّ عوضٍ كمكيلٍ

стр. 731

وموزونٍ من جنسٍ وَاحِدٍ ودورٍ كِبارٍ، فَيُجبرُ شريكٌ أو وليُّهُ عَلَيهَا (١). وَيَقْسِمُ حَاكمٌ على غَائِبٍ بِطَلَبِ شريكٍ (٢) أو وليِّه وَهَذِه إفرازٌ (٣). وَشُرِط كونُ قَاسمٍ مُسلماً، عدلاً، عَارِفاً بِالقِسمَةِ مَا لم يرضَوا بِغَيرِهِ (٤)، وَيَكفِي وَاحِدٌ

стр. 732

وَمَعَ تَقوِيمٍ اثنَانِ (١). وتُعدَّلُ السِّهَامُ بالأجزاءِ إن تَسَاوَتْ (٢)، وإلا بِالقيمَةِ (٣) أو الرَّدِّ إن اقتَضَته (٤)، ثمَّ يُقْرَعُ وَتلزَمُ القِسمَةُ بهَا (٥)، وإن خَيَّر أحدُهما الآخرَ صَحَّتْ ولَزِمَتْ برضاهما وتفرُّقِهما (٦).

стр. 733

كتاب الشهادات (١) تحَمُّلهَا فِي غيرِ حقِّ اللهِ فرضُ كِفَايَةٍ، وأداؤها فرضُ عين (٢) مَعَ

стр. 734

القُدرَة بِلَا ضَرَرٍ (١).

стр. 735

وَحَرُم أخذُ أُجرةٍ وَجُعلٍ عَلَيهَا، لَا أُجرةُ مركوبٍ لمتأذٍّ بمشي (١)، وأن يشهدَ إلا بِمَا يَعلمُه بِرُؤيَة، أو سَماعٍ، أو استفاضةٍ (٢) عَن عددٍ يَقَعُ بِهِ العلمُ فِيمَا يتَعَذَّرُ علمُهُ غَالِباً بغَيرهَا، كنسبٍ، وَمَوتٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، ووقفٍ، ومصرفِه (٣).

стр. 736

وَاعتُبِر ذكرُ شُرُوطِ مشهودٍ بِهِ (١)، وَيجبُ إشهادٌ فِي نِكَاحٍ، وَيُسنُّ فِي غَيرِهِ (٢). وَشُرِطَ فِي شَاهدٍ إسلامٌ، وبلوغٌ، وعقلٌ، ونطقٌ، لَكِن تُقبَلُ من أخرسَ بِخَطِّهِ، وَمِمَّن يُفِيقُ حَال إفاقتِه، وعدالةٌ (٣).

стр. 737

وَيعتَبرُ لَهَا شَيئَانِ: الأول: الصّلاحُ فِي الدّين، وَهُوَ أداء الفَرَائِضِ برواتِبِها، وَاجتنَابُ المحَارِم بِأَن لَا يَأتِي كَبِيرَةً وَلَا يُدْمِنَ على صَغِيرَةٍ (١).

стр. 738

الثَّانِي: استِعمَالُ المرُوءَةِ بِفعلِ مَا يُزَيِّنُهُ ويجمِّلُه، وَتركِ مَا يُدَنِّسُه ويَشِينُهُ (١). وَلَا تُقبَلُ شَهَادَةُ بعضِ عمودَي نسبِهِ لبَعض (٢)، وَلَا أحدِ الزَّوجَينِ

стр. 739

للآخَرِ (١)، ولا من يجُرُّ بهَا إلى نَفسِهِ نفعاً (٢) أو يدفَعُ بهَا عَنهَا ضَرَراً (٣)، وَلَا عَدوٍّ على عدوِّه فِي غيرَ نِكَاحٍ. وَمن سَرَّه مساءةُ أحدٍ أو غَمَّهُ فرحُه فَهُوَ عَدُوُّه (٤)، وَمن لَا تُقبَلُ لَهُ

стр. 740

تُقبَلُ عَلَيهِ (١).
следующие страницы →