← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 14032

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

الجعبري

Полный текст (556 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.

стр. 491

٥٥٠ - أبنا أبو داود عن الزهري مرسلًا أن النبي ﷺ استعان بناس من اليهود في حربه وأسهم لهم (١). ... وهذا يدل على أنَّه يجوز للإِمام أن يستعين في غزوه بكافر الذمي والحربي بأجرة وجعالة وخراج، وهو ناسخ للمنع، وقال به أكثر العلماء بشرطين، أن يحتاج إليهم ويأمن غائلتهم، ويجمع بينهما بإذنه (٢) بالشرطين ويمنع بدونهما (٣). باب: الغنائم (٤) ... وفيه ثلاث مسائل ... الأولى: في النفل (٥) ٥٥١ - أنبا مسلم وأحمد وأبو داود عن ابن الأكوع لما استقذت سرح (٦) النبي ﷺ من عبد الرحمن الفزاري قال: كان خير فرساننا اليوم أبا قتادة، وخير رجالتنا سلمة. وجمع لي

стр. 492

سهم الفارس (١) والراجل (٢). ٥٥٢ - أبنا أحمد وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال جئت إلى النبي ﷺ يوم بدر فقلت: يا رسول الله إن الله تعالى قد شفى صدرك اليوم من العدو فهب لي هذا السيف، فقال: إن هذا السيف لا لي ولا لك، فذهبت، وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبل بلائي فبينا أنا إذ جاءني الرسول فقال: أجب فظننت أنَّه نزل في شيء بكلامي فجئت فقال لي: إنك سألتني السيف، وليس هو لي ولا لك، وأن الله تعالى قد جعله لي فهو لك وقرأ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ (٣)﴾ (٤). ٥٥٣ - أبنا أبو داود عن الحكم عن أبيه أن رسول الله ﷺ كان ينفل من المغنم، نفل سعد بن مالك (٥) سلاح سعيد قاتله (٦). وهذا مع قوله تعالى ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٧)

стр. 493

يدل على أن للنبي ﷺ أن يعطي من الغنيمة ما شاء لمن شاء من أصلها قبل القسم ثم نسخًا بقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١) وقرأ ابن مسعود فلله (٢). ٥٥٤ - أبنا النسائي وأبو داود عن عمرو بن عنبسة قال صلّى بنا رسول الله ﷺ إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبره (٣) من جنب البعير ثم قال: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلَّا الخمس والخمس مردود فيكم (٤). ٥٥٥ - أبنا أحمد وأبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة هوازن أن النبي ﷺ دنا من بعير فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: يا أيها الناس إنه ليس لي في هذا الفيء شيء ولا هذه إلَّا الخمس والخمس مردود فيكم، فأدوا الخيط والمخيط (٥) " (٦). ولم يذكرهما فنسخ السنة الكتاب (٧).

стр. 494

الثانية: في السلب: ٥٥٦ - عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: قتلت يوم بدر سعيد بن العاص، وقال أبو عبيد (١): العاص بن سعيد، وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة (٢)، وكان قتل أخي، فأتيت به رسول الله ﷺ فقال في: الفه في القبض (٣)، فرجعت وبي ما لا يعلمه إلَّا الله من قتل أخي وأخذ سلبي (٤) فما جاوزت إِلَّا قريبًا حتَّى نزلت الأنفال فقال: اذهب فخذ سيفك (٥). ٥٥٧ - أبنا البخاري ومسلم عن ابن عوف (٦) ﵁ قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني فإذا أنا بين غلامين (٧) من الأنصار ثم قتلا أبا جهل وانصرفا

стр. 495

إلى رسول الله ﷺ فأخبراه، أيكما قتله؟ فقال: كل واحد أنا قتلته قال هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو دون معاذ بن عفراء (١). ... وهذا يدل على أن القاتل يعطي سلب قتيله بقوله بلا بيّنة، وبه قال الأوزاعي (٢). ٥٥٨ - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حنين، فلما التقينا كان للمسلمين جولة فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين فاستدرت إليه حتَّى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه (٣)، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت، فأرسلني، فلحقت عمر ﵁ فقال: ما للناس، فقلت أمر الله ثم جلس رسول الله ﷺ ، وقال: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" فقمت فقلت، من يشهد لي ثلاثًا، فقال ما لك يا أبا قتادة فقصيت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه عن حقه، فقال أبو بكر ﵁ لا ها الله إذا (٤) لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله ﷺ صدق وأعطاه إياه فأعطاني فبعت الدرع فابتعت مخرفًا (٥) في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته (٦).

стр. 496

في الإسلام (١). ٥٥٩ - عنهم (٢) عن سلمة ﵁ قال: غزونا مع رسول الله ﷺ هوزان فبينا نحن مصبحي مع رسول الله ﷺ إذ جاء رجل على جمل أحمر، ثم اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالبعير أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله ﷺ والناس معه، فقال من قتل الرجل: فقالوا ابن الأكوع، فقال: له سلبه أجمع (٣). ... وهذا يدل على أنَّه لا يعطاه إلَّا ببينة، وهو محكم ناسخ للتصديق لأن حنينًا بعد بدر (٤).

стр. 497

تنبيه: لا يخمس السلب (١). ٥٦٠ - أبنا أحمد وأبو داود عن عوف وخالد ﵄ أن النبي ﷺ لم يخمس السلب (٢). الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه: ٥٦١ - أنبا أحمد عن عوف بن مالك الأشجعي ﵁ قال خرجت مع وفد حارثة (٣) في غزوة مؤتة ووافقني مددي (٤) من اليمن- فلقينا جموعًا من الروم فيهم رجل على فرس أشقر (٥) عليه سرج وسلاح مذهب فجعل يفري (٦) بالمسلمين فقعد له المددي خلف صخرة فمر به فعرف فرسه وقتله وجاء بفرسه وسلاحه، فلما فتح الله على المسلمين بعث خالدًا إليه فأخذ السلب، قال عوف يا خالد أما علمت أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل قال بلى ولكني استكثرته فقلت لتردنه إليه، أو لأعرفنكها (٧) عند رسول الله ﷺ فأبى أن يرده

стр. 498

إليه، فلما وصلنا إلى رسول الله ﷺ قصصت قصة المدوي، وفعل خالد فقال رد عليه ما أخذت منه قال عوف قلت: أي خالد أف لك (١)، فقال، وما ذلك فأخبرته فغضب، وقال يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لكم صفو (٢) أمرهم وعليهم كدره فأمره برده إليه (٣). تقريرًا لقاعدة السلب، ثم أمره فأخذه منه نسخ لعموم أخذ السلب وتخصيصه بالقليل في حقه فقط صونًا لاجتهاده (٤)، أو أنَّه أرضى المددي بنفل، وخالدًا في فعله، واستمرت قاعدة السلب للقاتل بالغًا ما بلغ (٥). تنبيه: ليس هذا نسخًا للشيء قبل فعله، لأن أمره برده لم يكن ابتداء حكم لكن استمراره (٦). باب: مبايعة النساء ٥٦٢ - عن عامر الشعبي قال: كان رسول الله ﷺ يبايع النساء يضع ثوبًا على يده فلما كان بعد كنّ يجئن النساء يقرأ عليهن ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ (٧) الآية (٨).

стр. 499

وهذا يدل على جواز مصافحة النساء بواسطة في المبايعة (١). ٥٦٣ - أبنا مالك عن ابن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة (٢) ﵂ قالت: أتيت رسول الله ﷺ في نسوة لنبايعه فقلن نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئًا. الآية (٣)، فقال ﵇: "فبما استطعتن واتقين الله"، فقلن الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم فلنبايعك (٤) يا رسول الله قال: "إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي أو مثل قولي لامرأة واحدة" (٥). وهذا صحيح يدل على حرمة مصافحة النساء في المبايعة وغيرها مباشرًا أو بواسطة،

стр. 500

وهو محكم ذاك مرسل (١)، وإن ثبت فمنسوخ به لرجحانه عليه. باب: الهدنة (٢) ٥٦٤ - أبنا البخاري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله ﷺ عام الحديبية (٣) يريد زيارة البيت لا قتالًا فصدته قريش ثم عاهدهم على شروط مع سهيل (٤) بن عمرو وقال عروة منها أن لا يأتيك منا أحد، وإن كان على دينك إلَّا رددته إلينا (٥)، ويروى رجل (٦). ... وهذا يدل على وجوب رد من جاء منهم كافرًا ومسلمًا رجلًا أو امرأة (٧). ثم جاءت أم كلثوم بنت عقبة (٨) إلى النبي ﷺ وهي عاتق (٩) فطلب أهلها ردها فنزل

стр. 501

﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ (١) الآية. فلم يرجعها إليهم فعلى رواية "أحد" هي ناسخة لفعله ﷺ صريحًا (٢)، وعلى رواية "رجل" تبعًا أو ابتداء حكم (٣). تنبيه: ليس شرط ردهن خطأ قيل الآية كما توهم لأنه فعله ﷺ ولم يكن في كتاب الله حينئذ (٤). باب: اليمين (٥) ٥٦٥ - عن يزيد بن سنان (٦) أن النبي ﷺ كان يحلف زمنًا فيقول: لا وأبيك (٧). شامي وفى إسناده ضعف (٨). ويؤيده قوله ﷺ في قصة الأعرابي. ٥٦٦ - "أفلح وأبيه إن صدق" (٩).

стр. 502

٥٦٧ - وقوله عن الدارمي (١) عن أبيه، أنَّه قال: وأبيك، لو طعنت في فخذها (٢) لا جزاك (٣). .. وهذا يدل على جواز الحلف بغير الله تعالى (٤). ١٥٦٨ - أبنا البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ سمع عمر وهو يحلف بأبيه، فقال: إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله (٥) أو ليصمت (٦).

стр. 503

٥٦٩ - أبنا أحمد ومسلم عنه فعنه (١) من كان حالفًا فلا يحلف إلَّا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم (٢). ٥٧٠ - أبنا النسائي عن أبي هريرة ﵁ قال رسول الله ﷺ : "لا تحلفوا إِلَّا بالله ولا تحلفوا إلَّا وأنتم صادقون" (٣). ٥٧١ - أبنا أحمد والنسائي عن قتيلة (٤) أن يهوديًّا قال للنبي ﷺ إنكم تشركون وتقولون ما شاء الله (٥) وشئت، وتقولون والكعبة فأمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، وما شاء الله ثم شئت (٦). ويروى لا يحلف أحد بالكعبة فإن ذلك إشراك، وليقل ورب الكعبة (٧) .. .. وهذا يدل على أنَّه لا يجوز الحلف إِلَّا باسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته (٨).

стр. 504

وهو محكم ناسخ لجواز الحلف بغيره لرجحانه عليه، فالحلف بغير الله مكروه (١) لا يحرم، ومعنى إشراكه لتشريك في التعظيم مبالغة ولا ينعقد، وقال أحمد: ينعقد بالنبي ﷺ ويُكَفِّرُ الحانث (٢). باب: الأشربه في الأوعية ٥٧٢ - أبنا البخاري وأحمد عن عائشة ﵂ أن وفد (٣) عبد القيس سألوا النبي ﷺ عن النبيذ (٤) أن ينتبذوا في الدباء (٥) والنقير (٦) والمزفت (٧) والحنتم (٨) (٩). ٥٧٣٠ - ولفظ حديث ابن عباس ﵄ أنهاكم أن تنتبذوا (١٠)

стр. 505

٥٧٤ - أبنا مسلم والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: لوفد عبد القيس: "أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير (١) والمزادة (٢) المجبوبه، ولكن أشرب في سقائك (٣) وأوكه (٤) " (٥). ٥٧٥ - أبنا مسلم وأحمد والنسائي والترمذي وصححه عن ابن عمر ﵄: نهى رسول الله ﷺ عن الحنتمة، وهي الجرة، ونهى عن الدبا، وهي القرعة ونهى عن النقير وهي أصل النخلة تنقر نقرًا تنسخ نسخًا (٦)، ونهى عن المزفت - وهو المقير، وأمر أن ينبذ في الأسقمة (٧).

стр. 506

٥٧٦ - ويروى في الحناتم، ثم قال أبو هريرة الجرار الخضر (١). .. وهذا يدل على أن الانتباذ في هذه الأوعية حرام لأن لها قوة تسرع باستحالته مسكرًا فربما شربه ولم يعلم (٢). ٥٧٧ - ويروى عن ابن عباس وابن عمر ﵃ (٣). وبه قال مالك وأحمد وإسحاق ورأوها محكمة (٤). ٥٧٨ - أبنا مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود عن بريدة قال رسول الله ﷺ كنت نهيتكم عن الأشربة إلَّا في ظروف الأدم (٥)، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا (٦). ٥٧٩ - ولمسلم عنه فعنه كنت نهيتكم وإن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه وكل مسكر حرام (٧). ٥٨٠ - أبنا أحمد عن أنس ﵁ إلَّا أني كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا مسكرًا (٨).

стр. 507

٥٨١ - وعنه (١) عن عبد الله بن معقل ﵁ أنا شهدت رسول الله ﷺ حين نهى عن نبيذ الجر، وأنا شهدته حين رخص فيها (٢). .. وهذا يدل على جواز الانتباذ فيها وبه قال أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وهو محكم ناسخ للحظر لتأخره عنه، ويحتمل الكراهة (٣). تنبيه: نبه قوله ﷺ : "لا تشربوا مسكرًا" (٤) على أن هذه الأوعية وإن أبيحت لا ينبغي أن يقدم على شرب النبيذ منها إِلَّا بعد تحقق أنَّه لم يبلغ الإِسكار (٥).

стр. 508

باب: لبس الحرير ٥٨٢ - عن قتادة عن أنس أن أكيدر (١) دومة أهدى إلى النبي ﷺ جبة من سندس (٢) فلبسها قبل أن ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال: والذي نفسي بيده ثلاثًا لمناديل سعد (٣) في الجنَّة أحسن منها (٤). ٥٨٣ - وعن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة ﵁ قال قسم رسول الله ﷺ أقبية (٥) ولم يعط محرمة شيئًا فدخلت إليه فخرج وعليه قباء مزرور بذهب (٦).

стр. 509

وهذا يدل على أن لبس الحرير كان مباحًا للنساء والرجال (١). ٥٨٤ - أبنا مسلم عن أبي الزبير سمع جابرًا ﵁ يقول: لبس النبي ﷺ يومًا قباء ديباج (٢) أُهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر ﵁، فقيل له ما أوشك ما نزعته قال: نهانى عنه جبريل ﵇ فجاء عمر ﵁ يبكي فقال: يا رسول الله كرهت أمرًا وأعطيتنيه فقال: لم أعطك لتلبسه، وإنما أعطيتك لتبيعه فباعه بألفي درهم (٣). ٥٨٥ - وعن عقبة بن عامر ﵁ صلَّى رسول الله ﷺ في فروج حرير ثم نزعه، فقلت: صليت فيه ثم نزعته فقال: إن هذا ليس لباس المتقين (٤). ٥٨٦ - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن عمر ﵁ سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (٥).

стр. 510

٥٨٧ - ولفظ أنس فلن يلبسه في الآخرة (١). ٥٨٨ - وعنهم عن علي ﵁ أهديت للنبي ﷺ حلة سيراء (٢) فبعثها إليَّ فلبستها فعرفت في وجهه الغضب فقال: إني لم أبعثها إليك لتلبسها، إنما بعثتها إليك لتشققها (٣) خمرًا بين النساء (٤). ٥٨٩ - أبنا أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن أبي موسى ﵁ أن النبي ﷺ أحلَّ الذهب والحرير للإِناث من أمته وحرمه على ذكورها (٥).

стр. 511

وهذا يدل على أن استعمال الحرير حرام على الرجال مستمر الإِباحة للنساء محكم ناسخ لإِباحته للرجال لتأخره عنه (١). تنبيه: خص على هذا لبسه للحرب، والجرب (٢) على تفصيل فيها، ويأثم بلبسه، وتصح صلاته فيه خلافًا لأحمد (٣)، ويباح للصبي إلى البلوغ من أصل البراءة، ويحرم على المشكل لاحتمال ذكورته (٤). باب: التختم بالذهب ٥٩٠ - عن محمد (٥) بن مالك قال: رأيت على البراء خاتمًا من ذهب فقال قسم رسول الله ﷺ فألبسنه، وقال: البس هذا ألبسك الله ورسوله (٦). ٥٩١ - وعن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عمه أنَّه رأى على سعد بن أبي وقاص خاتمًا من ذهب وعلى صهيب وعلى طلحة بن عبيد الله (٧). ... وهذا يدل على أنَّه كان يجهز الرجال للتختم بخواتم (٨) الذهب كالنساء (٩).

стр. 512

٥٩٢ - أنا البخاري مسلم عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ لبس خاتمًا من ذهب ثلاثة أيام فلما رآه أصحابه فشت خواتم الذهب، فرمى به ثم أمر بخاتم من فضة نقشه محمد رسول الله، فلبسه إلى أن مات ﷺ ثم في يد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ﵃ (١). ٥٩٣ - وعنهما عنه- اتخذ رسول الله ﷺ خاتمًا من ذهب جعل فصه مما يلي بطن كفه، فاتخذ الناس الخواتم فألقاه رسول الله ﷺ ، وقال لا ألبسه أبدًا، ثم اتخذ خاتمًا من ورق، فأدخله في يده ثم انتقل إلى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ﵃ ثم سقط في بئر (٢) أريس (٣). ٥٩٤ - وعنهما عنه أن رسول الله ﷺ اصطنع خاتمًا من ذهب كان يجعل فصه فما يلي بطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم جلس على المنبر، وقال "إني كنت ألبس هذا الخاتم،

стр. 513

وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدًا" فنبذ الناس خواتيمهم (١). ... وهذا يدل على أن لبس خاتم الذهب حرام على الرجال، وهو محكم ناسخ للحل، ولبسه البراء وطلحة وصهيب بعد ذلك فلعله لم يبلغهم التحريم أو حملوه على الكراهة (٢). باب: قتل الكلاب - أبنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب (٣). - أبنا مسلم عن حرملة عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن ابن السياق عن ابن عباس عن ميمونة ﵂ أن رسول الله ﷺ أصبح يومًا واجمًا (٤)، قالت يا

стр. 514

رسول الله لقد استنكرت همك منذ اليوم قال: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أم والله ما أخلفني فظل يومه ثم وقع في نفسه جرو (١) كلب كان تحت فسطاط (٢) لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح (٣) به مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال: لقد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة فقال: أجل ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة، فأصبح رسول الله ﷺ يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتَّى أنَّه ليأمر بقتل كلب الحائط (٤) الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير (٥). ... وهذا يدل على وجوب قتل الكلاب مطلقًا (٦). ٥٩٧ - أبنا مسلم وأحمد عن جابر بن عبد الله قال أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب فكنا لا ندع كلبًا إلَّا قتلناه حتَّى إن الأعرابية لتقدم وكلبها فنقتله حتَّى قال رسول الله ﷺ يومًا: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها"، فاقتلوا منها الأسود البهيم يعني- ذا النقطتين اللتين بحاجبه - فإنه شيطان (٧). ٥٩٨ - ومن اقتنى كلبًا من غير كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط (٨).

стр. 515

٥٩٩ - وعن عبد الله بن مغفل ﵁ أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب ثم قال مالهم فرخص في كلب الصيد وكلب الغنم (١). ٦٠٠ - وعن سليمان بريدة عن أبيه قال رسول الله ﷺ لخالد بن الوليد انطلق فلا تدع في المدينة كلبًا إلَّا قتلته فلم يدع بها كلبًا إلَّا قتله إلَّا كلب عجوز قاصية (٢)، ثم أمره بقتله ثم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم فإنه شيطان (٣). ... وهذا يدل على حرمة قتلها إلَّا الأسود الَّذي لا يخالط لونه غير السواد رخص، ورخص في قتل العقور منها (٤) في قوله ﵇. ٦٥١ - عن مسلم عن عائشة ﵂ خمس من الفواسق يقتلن في الحل

стр. 516

والحرم وعد منها الكلب العقور (١) (٢). وهذا محكم ناسخ لعموم قتلها (٣). تنبيه: رخص ﵇ في اقتناء كلب الزرع والضرع والبيوت (٤). باب: قتل الحيات ٦٠٢ - أبنا الزهري عن سالم عن أبيه ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "اقتلوا الحيات وذا الطفيتين (٥) الأبتر فإنهما يسقطان الحبل (٦) ويطمسان البصر". ... ويروى يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل (٧).

стр. 517

قال الزهري لعله من سمها (١)، وهذا يدل على وجوب قتل الحيات بأنواعها والمنصوص أكد، وذلك لما فيها من الأذى (٢). ٦٠٣ - وعن الخدري ﵁ قال: وجد رجل في منزله حية فأخذ رمحه فشكها (٣) فيه فلم تمت الحية حتَّى مات الرجل، فأخبر رسول الله ﷺ ، فقال: "إن معكم عوامر فإذا رأيتم منها شيئًا فحرجوا عليها ثلاثًا، فإن رأيتموه بعد ذلك فاقتلوه" (٤). ٦٠٤ - وعن السائب قال: دخلت على الخدري ﵁ في بيته فوجدته يصلي فجلست فسمعت حركة في عراجين (٥) ناحية البيت فوثبت لأقتلها، فأشار إلى أن أجلس فلما انصرف قال كان في هذا البيت فتى قريب عهد بفرس فخرجنا مع رسول الله ﷺ إلى الخندق وكان كل وقت يستأذنه فقال له يومًا خذ عليك سلاحك فإني أخاف عليك فريضة، فأخذ سلاحه، ورجع فإذا امرأته بين الناس قائمة فأهوى إليها فقالت له: ادخل أبصر ما أخرجني فإذا بحية عظيمة مطوقة على فراشه فانتظمها في الرمح فاضطربا وماتا فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال ادعوا لصاحبكم إن بالمدينة جنًا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان (٦). حديث صحيح.

стр. 518

وقال سالم في تمام حديثه فرآني زيد بن الخطاب (١) أو أبو لبابة (٢) أطارد حية، فنهاني فقلت إن رسول الله ﷺ أمر بقتلها- فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت (٣) (٤). وقال سالم عن ابن عمر فكنت لا أترك حية إلَّا قتلتها. فبينا أنا أطارد حية يومًا من ذوات البيوت حتَّى رآني أبو لبابة ابن المنذر وزيد بن الخطاب فقالا إن النبي ﷺ نهى عن ذوات البيوت (٥). صحيح محكم ناصح لعموم أمر قتل الحيات وتحريم قتل الدوريات وقصر القتل على البريات (٦). باب: حكم الرقى ٦٠٥ - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود ﵁ مما حفظنا عن رسول الله ﷺ أن الرقي (٧) والتمائم (٨) ................................

стр. 519

والتولة (١) شرك (٢). وقال: التوله: التهيج، ويروى موقوفًا ومرفوعًا (٣). ٦٠٦ - أبنا أحمد عن عقبة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة (٤) فلا ودعه الله" (٥). ... وهذا يدل على تحريم (٦) الرقي جمع: رقية: قراءة شيء على المريض (٧). والتمائم: جمع تميمة: وهي الخرز والهيكل (٨). والتوله: وهو التهيج بنوع سحر، قال الأصمعي: تحبيب المرأة إلى زوجها (٩). ٦٠٧ - أبنا أحمد وأبو داود عن ابن عمر ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ

стр. 520

يقول: ما أبالي أيما ركبت أو ما أتيت (١) إذا ما شربت ترياقًا (٢)، أو تعلقت تميمة (٣). ٦٠٨ - أبنا مسلم وأحمد والترمذي عن أنس ﵁ قال: رخص رسول الله ﷺ في الرقية من العين والحمة (٤) والنملة (٥) قروح في الجنب (٦). ٦٠٩ - أبنا أحمد وأبو داود عن الشفا (٧) بنت عبد الله ﵂ قالت: دخل عليّ النبي ﷺ وأنا عند حفصة ﵂ فقال لي: ألَّا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة (٨).

стр. 521

٦١٠ - أبنا مسلم وأبو داود عن عوف بن مالك كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال أعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك (١). ٦١١ - أبنا مسلم عن جابر ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنك كنت نهيت عن الرقى، وإن عندنا رقية نرقي بها من العقرب فعرضتها عليه فقال: لا أرى بها بأسًا من استطاع أن ينفع أخاه منكم فلينفعه (٢). ٦١٢ - وعن جابر ﵁ قال كان خالي من الأنصار يرقي من الحية فنهى رسول الله ﷺ عن الرقى، فأتاه فقال: نهيت عن الرقى، وأني كنت أرقى من الحية، فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل (٣). ٦١٣ - وعن جابر قال النبي ﷺ لأسماء بنت (٤) عميس مالي أرى أجسام بني أخي (٥)

стр. 522

ضارعة (١) أتصيبهم الحاجة؟ قالت: لا ولكن العين تسرع إليهم أفأرقيهم؟ فقال: بماذا فعرضت عليه كلامًا لا بأس به فقال ارقيهم (٢). ... وهذا يدل على إباحة الرقى بل وندبها، وهو محكم متأخر ناسخ لحرمتها، والحق احكامها، ويجمع بينهما بحمل الحرمة عما فيه غير أسماء الله تعالى من الكواكب والجن والطواغيت، ونحوهم، والإباحة لأسماء الله (٣) (٤). ٦١٤ - لقول الزهري قدم رسول الله ﷺ المدينة، وهم يرقون رقى يخالطها شرك، فنهى عنها فلدغ (٥) رجلًا حية فقال: هل من راق يرقيه فقال رجل كنت أرقى برقية فلما نهيت عن الرقى تركتها قال فأعرضها علي فعرضتها فلم يحيى بها بأسًا فأمره بالرقى (٦). ٦١٥ - وقال عمير مولى أبي اللحم (٧) ﵁، عرضت على النبي ﷺ رقية كنت أرقي بها المجانين في الجاهلية، فقال: اطرح منها كذا، واطرح منها كذا، وارق (٨).

стр. 523

باب: سدل الشعر ٦١٦ - أنبا الزهري عن عبد الله بن عباس قال لما قدم رسول الله ﷺ المدينة وجد أهل الكتاب يسدلون (١) الشعر والمشركين يفرقون (٢)، وكان إذا شك في أمر لم يؤمر فيه بشيء صنع ما يصنع أهل الكتاب (٣). .. فدلَّ هذا على مشروعيته - قال: ثم أمر بالفرق (٤) - فدل على مشروعيته، وهو ناسخ للسدل لتأخره عنه (٥)، وهو صحيح متصل عند الزهري (٦).

стр. 524

باب: دخول الحمام ٦١٧ - عن عائشة ﵂ قالت: نهى رسول الله ﷺ عن الحمام للرجال والنساء (١). فدل إطلاقه على حرمته عليهما (٢). قالت: ثم رخص للرجال أن يدخلوها بالميازر (٣)، ولم يرخص للنساء (٤). في سنده أبو عذرة ضعيف (٥). باب: قرن التمرتين ٦١٨ - عن جبلة (٦) بن سحيم قال: كان ابن الزبير ﵁ يرزقنا التمر في الجهد (٧) فيمر علينا ابن عمر ﵄ فيقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله ﷺ نهى

стр. 525

عن الأقران إلَّا أن يستأذن الرجل أخاه (١). قال شعبة أرى الاستثناء من ابن عمر (٢) حديث صحيح. ... وهذا يدل على حرمة أكل التمرتين تمرة في مرة، وأنه لا يجوز أكل التمر إلَّا واحدة واحدة (٣). ٦١٩ - وعن عطاء الخراساني (٤) عن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ كنت نهيتكم عن الأقران، والله قد أوسع عليكم الخير فأقرنوا (٥). .. وهذا يدل على جواز إقران التمرتين، فما فوقهما، وهو صريح في نسخ النهي عنه، وبين أن النهي في الجدب فانتفى بالخصب، وإسناد الأول أقوى لكن أيد الثاني الإِجماع، وأنه ليس من قبيل الإِحكام بل من قبيل مصالح المواساة فاغتفر أمره كذلك فلا

стр. 526

يناقض الأصول (١). باب: حكم ما شاء الله وشئت ٦٢٠ - عن يزيد بن الأعصم (٢) عن ابن عباس ﵁ قال رسول الله ﷺ : "إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت" (٣). ٦٢١ - وعن الطفيل بن سخبرة (٤): أخي عائشة ﵂ من أمها قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على رهط من اليهود فقلت من أنتم قالوا نحن اليهود فقلت: إنكم

стр. 527

لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير إبن الله قالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم أتيت على رهط من النصارى فقلت: من أنتم قالوا نحن النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح إبن الله، فقالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبح أخبر بها النبي ﷺ فقال خبرت بها أحدًا قال نعم، فقام رسول الله ﷺ خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن طفيلًا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم تقولون الكلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد (١). ٦٢٢ - وعن حذيفة ﵁ عنه (٢)، والله لقد كنت أكرهها (٣) فقولوا ما شاء الله ثم ما شاء محمد (٤). ٦٢٣ - وعن عائشة ﵂ قالت: قالت اليهود: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ثم (٥) شاء محمد بل قولوا ما شاء الله وحده (٦).

стр. 528

قال الشافعي ﵁ المشيئة لله وحده ومشيئة العبد لا تكون إلَّا بعد مشيئة الله تعالى لقوله (١): ﴿وما تشاؤون إِلَّا أن يشاء الله﴾ (٢) وحاصله أنهم كانوا يجمعون بين الإِرادتين بحرف يجمع بلا ترتيب، وأقرهم عليه فدل على جوازه ثم نهاهم عن التشريك إلى الترتيب المتراخى بثم فنسخ الثاني الأول ثم نسخ الترتيب بإفراده تعالى بها أصالة على ما استدلَّ به الشافعي ﵁ (٣). ٦٢٤ - أما قوله ﷺ للوافد لما قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما (٤)، فقد غوى (٥) بئس الخطيب أنت (٦).

стр. 529

قدمه على التشريك الناصّ بالضمير وأرشده إلى حرف محتمل الترتيب أو لعدوله عن الاسم الشريف الصريح إلى إضماره (١). ومن ثم قيل لو صرح الفريق القائل (٢) ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ﴾ (٣) وقال "لا إله إلا الله" لنجا. ... اللهمَّ ارزقنا عند الانتقال الإِخلاص والتصريح بقول:، لا إله إلَّا الله محمد رسول الله ﷺ .

стр. 530

خاتمة اللهمَّ ارزقنا حسن الخاتمة. اعلم أني لم أحصر الأحاديث المنسوخة كلها بل ذكرت من منسوخ الأحكام ما رويته أو حكيته منها، فلا يرد الخارج قدحًا، ولم تنقسم الأحاديث إلى الأقسام الأربعة في الكتاب العزيز بل انقسمت إلى قسمين، ثابت اللفظ والمعنى، وثابت اللفظ منسوخ المعنى، وسقط منها المقابلات منسوخ اللفظ والمعنى منسوخ المعنى فقط (١)، ولا تسقط المنسوخة من المسانيد وحكم المنسوخ منها أن يروى، ولا يعمل به أصالة، ويقال: هو من كلام النبي ﷺ لا من السنة كما يقول: في منسوخ اللفظ في القرآن العظيم، هو من كلام الله تعالى لأنه من القرآن المجيد، وأما حكمه في جواز العمل به لجهة أخرى أو حرمته فعلى ما فصلته في خاتمة الناسخ والمنسوخ في كتابه تعالى فحصله من ثم. وهذا آخر ما يسَّر الله تعالى لي من الكلام في "رسوخ الأحبار من منسوخ الأخبار". تمَّ الكتاب بحمد الله تعالى ومنِّه ولطفه وكرمه، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسلم. وكان الفراغ من نسخة مصنفه ﵁ تاسع شهر شوال المبارك من شهور سنة ثلاثة عشر وسبع مئة، والحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلامه (٢). * * *
следующие страницы →