стр. 456
٤٧٥ - وعن ربيعة عن حجاج (١) عن عبد الرحمن بن البيلماني، وعن إبراهيم (٢) عن ربيعة عن ابن البيلماني عن ابن عمر عن النبي ﷺ (٣).
وابن البيلماني ضعيف وقف أور فع (٤)، وهذا يدل على جواز قتل المسلم بقتل الكافر الحربي والذمي والمؤمن، وبه قال الشعبي والنخعي وأبو حنيفة (٥).
٤٧٦ - أنا البخاري والترمذي والنسائي عن أبي جحيفة عن علي- ﵁ قلت: له هل عندكم منِ الوحي غير ما في القرآن؟ قال لا، والذي فلق (٦) الحبة وبرأ (٧) النسمة إلَّا فهمًا يعطيه الله رجلًا في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما فيها، قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر (٨).