← Фатава

Фатава · id 14242

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

ابن عثيمين

Полный текст (187 стр.). Показаны 1–40 · переход к 6.

стр. 1

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين إعداد فهد بن عبد الله بن إبراهيم السنيد

стр. 2

مقدمة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد، فهذه أسئلة كنت قد وجهتها لشيخنا (١) الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀ عبر الهاتف ابتداء من عام ١٤١٠ هـ وحتى عام ١٤٢١ هـ، وبلغت الأسئلة [٧٧٧] سؤالا، وقد رتبتها على أبواب الفقه، وخرجت ما ورد فيها من أحاديث وآثار تخريجاً يحصل به المقصود -إن شاء الله تعالى-، إذ المقصود الأكبر هو نشر هذه الفتاوى للناس؛ ليعم بها النفع - إن شاء الله تعالى- وربما نقلت رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ في بعض الفتاوى وسميته «الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين»، والله أسل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولجميع المسلمين إنه ولى ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتبه فهد بن عبد الله بن إبراهيم السنيد

стр. 3

تفسير القرآن وغير ذلك السؤال (١): ما هو إعراب «كلمة» في قوله تعالى: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً﴾ ؟ الجواب: تمييز والفاعل مستتر تقديره: كبرت هذه المقالة ونحو ذلك. السؤال (٢): قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ما هو إعراب «الذين» ؟ الجواب: مفعول به. السؤال (٣): ما تفسير قوله تعالى: ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ ؟ الجواب: المراد بذلك الخالق والمخلوق لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾. السؤال (٤): إذا قلنا: إن قوله تعالى: ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾ في يوم القيامة، فما هو المعنى على هذا التفسير ؟ الجواب: الصحيح أن قوله: ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾ يوم القيامة لقوله: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ﴾، والمعنى: أنهم يكلفون بعمل في الآخرة. السؤال (٥): قوله تعالى: ﴿الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى﴾ مفهوم الآية أن هناك نارا صغرى، وذكرتم في شرح العقيدة الواسطية أن النار نار واحدة، فما الجواب عن الآية ؟ الجواب: عن الآية إما أن نقول: إن الكبرى وصف باعتبار نار الدنيا أو نقول إنها صفة كاشفة.

стр. 4

السؤال (٦): ما هي صحف موسى المذكورة في قوله تعالى: ﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ . الجواب: يحتمل أنها التوراة ويحتمل غيرها ولم يتبين لي فيها شيء. السؤال (٧): ما هو تفسير قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ . الجواب: قال العلماء: هذه الآية مثل قوله تعالى: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ أي: مما كسبتم، وكذا نقول في هذه الآية أي مما عملنا. وتفسير الآية: بأن الله خلق المادة التي خلقت منها الأنعام بيده خطأ. السؤال (٨): ما معنى قوله تعالى: ﴿عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ ؟ الجواب: أي اعتداء. السؤال (٩): يقول بعض العلماء: إن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية مستدلا على ذلك بوجوب الهجرة (١) فما رأيكم؟ الجواب: ليس بصحيح، والصحيح أن الخوف على المال والولد يبيح التقية، والاستدلال بوجوب الهجرة على نفي ذلك ليس بصحيح؛ لأننا لو جوزنا التقية للجميع لسقط الإسلام من أصله، ولكن يجوز ذلك إذا أتى بالشخص فأكره على الكفر فإنه يجوز له التقية حينئذ. السؤال (١٠): هل يجوز كتابة أي شيء على حواشي المصحف كما يقع في مصاحف الصغار ؟ الجواب: لا بأس إذا كان على وجه لا يختلط بالقرآن مثل: «إلى هنا الحفظ» ونحو ذلك، ولكن يخشى من فساد النسخة.

стр. 5

السؤال (١١): سألته ﵀: لو وضع الإنسان معاني بعض الكلمات أو كتب بعض القراءات على الحاشية ؟ الجواب: فقال ﵀: لا بأس به. السؤال (١٢): ما حكم سماع القران والإنسان مشغول ؟ الجواب: لا ينبغي هذا، فإن الواجب الإنصات إلا إذا كان الشغل الذي هو فيه لا يشغله غسيل المواعين ونحو ذلك. السؤال (١٣): ما حكم استماع القرآن من البعض دون البعض الآخر ؟ الجواب: جائز، وأما إذا كان شخص واحد فلا ينشغل عن سماع القرآن بشيء. السؤال (١٤): ما حكم وضع الآيات عند افتتاح الدكان مثلا كآية التوبة ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. . . .﴾ وآية الفتح ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ ؟ الجواب: إلى البدعة أقرب، وينهى عن ذلك. السؤال (١٥): ما حكم وضع وليمة عند حفظ القرآن ؟ الجواب: جائز ولا بأس به، ولا يقال: إنه بدعة لأنه لا يفعل تعبدا به. السؤال (١٦): ما حكم التحرك عند قراءة القرآن بلا قصد ؟ الجواب: ليس فيه شيء ولكن يحاول في المستقبل ألا يتحرك. السؤال (١٧): ما حكم فتح أوراق المصحف ببل الأصبع ؟ الجواب: لا بأس به (١).

стр. 6

السؤال (١٨): ما معنى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ ؟ الجواب: الباء هنا سببية والمعنى: الذين أشركوا بالله بسببه. السؤال (١٩): هل نقول: إن سورتي الأنفال والتوبة سورة واحدة لأنه لم تنزل بينهما بسملة ؟ الجواب: لا نقول ذلك؛ لأن الصحابة ﵃ جعلوا بينهما فاصلاً. السؤال (٢٠): ما حكم ترتيل الحديث كالقرآن ؟ الجواب: لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾. السؤال (٢١): كيف نجمع بين قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ وقوله ﷺ : «من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد» (١)، وكذلك قولهم: زينب بنت أم سلمه ومحمد ابن الحنيفة؟ الجواب: من قرأ الآيات علم أن المراد ألا يدعونهم لأنفسهم ويتركون آباءهم، ولهذا قال النبي ﷺ : «أنا ابن عبد المطلب» (٢)؛ لأنه أبين وأوضح.

стр. 7

الحديث النبوي السؤال (٢٢): ما هو الجمع بين قوله ﷺ : «لكل نبي حواري» (١) وقوله: «يأتي النبي وليس معه أحد» (٢)؟ الجواب: «يأتي النبي وليس معه أحد» يخص الأول. فقلت له: إذا يكون أغلبيًا. فقال ﵀: «نعم». السؤال (٢٣): ما هو الجمع بين قوله ﷺ : «فإن الشيطان يبيت على خيشومه» (٣) وقوله ﷺ : «من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح» (٤)، وقوله ﷺ : «من ذكر الله عند دخوله وطعامه يقول الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء» (٥)؟ الجواب: الجمع بين هذه الأحاديث أنه لا يقربه قرب ضرر.

стр. 8

السؤال (٢٤): قوله ﷺ : «اتقوا اللعانين» (١) هل يفيد لعن المتخلي بعينه؟ الجواب: إذا علم عين المتخلى فلا يجوز، وإذا لم يعلم فلك أن تقول: لعن الله من فعل كذا. السؤال (٢٥): قول الرسول ﷺ : «آية المنافق ثلاث. . .» (٢) الحديث، هل هو نفاق عملي؟ وما معنى قوله: «كان منافقًا خالصًا» (٣)؟ الجواب: نعم، هو نفاق عملي وكذا قوله «كان منافقًا خالصًا» نفاق عملي، وقوله: «خالصًا» أي: منافقًا تامًا. السؤال (٢٦): ما الجمع بين هذه الأحاديث: «الإسلام يهدم ما كان قبله» (٤)، و «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. . . .» (٥)، وحديث «أخذ بالأول والآخر» (٦)؟ الجواب: المراد بالحديث الأول أن من دخل في الإسلام ظاهرا وباطنا فإنه يهدم ما كان قبله من جميع المعاصي، وأما إذا دخل في الإسلام ولكنه لو يحسن إسلامه، بل أساء فإنه يؤخذ بالأول والآخر وكذا حديث: «إذا أسلم

стр. 9

العبد فحسن إسلامه يكفر الله بكل سيئة كان زلفها». وأما إذا أساء فإنه لا يكفر عنه كل سيئة كان زلفها، فمن كان يزنى في الجاهلية ثم أسلم وهو مصر على الزنا فإنه لا يكفر عنه فعل ما مضى من الزنا ولو أسلم، لأنه أساء، وقول النووي في حمل المسيء على المنافق ضعيف، بل هو المسلم العاصي، والله أعلم. السؤال (٢٧): ما المراد بالقرب في قوله ﷺ : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» (١). الجواب: المراد به قرب حقيقي، ومن قال: إنه قرب من الرحمة فهو تأويل. السؤال (٢٨): ما هو الجمع بين حديث عائشة ﵂ في عدد المصلين على الجنازة وهو مائة (٢) وحديث ابن عباس ﵂ وهو أربعون (٣)، هل نقول: إن في الأربعين وصف عدم الإشراك بالله شيئا، ولهذا اكتفي بالأربعين ومع تخلف هذا الوصف لابد من مائة؟ الجواب: الذي يظهر لي في الجمع بين الحديثين هو الأخذ بالأقل لكن لو جمع أحد بين الحديثين بما ذكرت لا ننكر عليه، ولكن أنا لا أقول به؛ لأن الذي فيه شرك لا نفع فيه.

стр. 10

السؤال (٢٩): وسألته ﵀: عن الجمع بين أحاديث التسمية عند (١) الوضوء وحديث أن الرسول ﷺ سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى (٢) تطهر، وكذا حديث: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» (٣)؟ الجواب: فقال ﵀: أحاديث التسمية ضعيفة. فقلت له: عند من يقول باستحباب التسمية عند الوضوء. فقال ﵀: النبي ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه، والكراهة إنما كرهها هو بنفسه ﷺ .

стр. 11

العقيدة وحكم بعض الألفاظ السؤال (٣٠): ما حكم قولهم: «وامعتصماه !»؟ الجواب: لا تجوز الاستغاثة بميت ولا غائب. السؤال (٣١): يقال: إن أسماء الله الـ] ٩٩] موجودة في الكفين، حيث إن أحد الكفين موجود فيه] ٨١] والآخر] ١٨] فهل هذا صحيح ؟ الجواب: ليس بصحيح، فأنا مثلا ليس في يدي خطوط ولا يمكن التقول على الله بغير علم؟ السؤال (٣٢): ما حكم عبارة يقولها ابن القيم: «سقط من عين الله» ؟ الجواب: يكثر ابن القيم منها وهى لا تنبغي. السؤال (٣٣): ما حكم قولنا لشخص: إنه «أهل الثناء» ؟ الجواب: لا باس بذلك. السؤال (٣٤): عبارة يقولها بعض الناس، وهى قولهم «ما له رب» ؟ الجواب: لا تجوز هذه العبارة. السؤال (٣٥): يقول ابن القيم في «إعلام الموقعين» في حق الصحابة الذين صلوا العصر في بني قريظة: إنهم سلف أهل الظاهر. فهل في هذه العبارة شيء ؟ الجواب: لا ليس فيها شيء؛ لأنهم أخذوا بالظاهر. السؤال (٣٦): ما حكم قول بعضهم: «يا إلهي أنت جاهي . . .»؟ الجواب: لا يجوز هذا القول؛ لأن معناه: أنت شفيعي. شفيعك عند من؟!

стр. 12

السؤال (٣٧): إذا سئل إنسان عما يحفظ من المتون، فهل له أن يقول: «أحفظ القرآن» ؟ الجواب: لا ينبغي ذلك. السؤال (٣٨): ما حكم قول العامة: عزيز، دحيم ؟ الجواب: لا بأس بذلك؛ لأن التصغير واقع على الاسم. السؤال (٣٩): ما حكم التسمية ب (جار الله، رفيق الله) ؟ الجواب: أما جار الله فلا بأس به؛ لأن المعنى في جوار الله أي: دار كرامته أو المعنى: أجاره الله، وأما رفيق الله ففيه نظر. السؤال (٤٠): هل التوراة كلام الله ؟ الجواب: المعروف عند العلماء أنها كلام الله ولكني لم أجد التصريح بذلك في شيء من النصوص. فقلت له: أليس إذا كتب طلاق امرأته، فإنها تطلق بذلك فقال: نعم، لكن لا يسمى متكلمًا، وإنما نقول: الكتابة تقوم مقام الكلام وليس كلامًا. السؤال (٤١): قول مالك: إن الإيمان يزيد ولا ينقص، هل هو تأدبا مع النصوص أو عقيدة يعتقدها ﵀ ؟ الجواب: لا أدري لكن لا شك أنه من لازم الزيادة النقص. السؤال (٤٢): مقالة شيخ الإسلام في المأمون: «لا أظن الله يغفل المأمون» هل هي من التألي؟ وأين قال الشيخ هذه المقالة ؟ الجواب: ليست من التألي؛ لأنه ما جزم، ولا يخفى ما أدخل المأمون على

стр. 13

الأمة. ونقل هذه المقالة عن الشيخ السفاريني في شرحه (١)، ولا أذكر أنها مرت علي في كتب الشيخ. السؤال (٤٣): وسألته مرة أخرى عن مقالة شيخ الإسلام ؟ الجواب: قال: ليس فيها شيء وليست من التألي، ثم إن الشيخ لم يجزم، بل قال: ما أظن. فقلت له: قال السفاريني في لوامع الأنوار (١/ ٩): قال الصلاح الصفدي: حدثني من أثق به أن شيخ الإسلام كان يقول، فذكره. فقال: هذا على قاعدة المحدثين ضعيف. فقلت: إذن نرده ونرتاح فقال: أبدًا ما فيه شيء وإن صحت عن شيخ الإسلام. اهـ هذا معنى كلام الشيخ ﵀. السؤال (٤٤): حكم قول بعضهم لم يكن التاريخ حاكمًا عادلاً (٢)؟ الجواب: هذا حرام؛ لأنه من سبِّ الدهر. السؤال (٤٥): وسألت الشيخ ﵀ عن قول بعضهم في مالك: «فمن قاسه بالشمس يبخسه حقه» ؟ الجواب: فقال: هذا مما يتساهل فيه وقد جرت العادة على قول مثل ذلك.

стр. 14

السؤال (٤٦): يقول الناس: هلك فلان أو فلان الهالك على جهة الذم فهل هذا صحيح ؟ الجواب: لا ليس بصحيح. السؤال (٤٧): وسألته عن قول السفاريني في كتابه لوامع الأنوار البهية (١/ ١): «تنزهت عن سمات الحدوث صفاته» ؟ الجواب: فقال: فيها نظر؛ لأن صفات الله الفعلية تحدث، وأما صفاته الذاتية فنعم ليست حادثة. السؤال (٤٨): ما حكم السؤال بجاه الله ؟ الجواب: منكر إلا إن أراد به الوجه، ولكن هذا بعيد فعندي أن هذا منكر. السؤال (٤٩): ما حكم قول بعضهم: السيدة عائشة ؟ الجواب: تركه أولى، ويقال ما كان الصحابة يقولون «أم المؤمنين». وهذه أتتنا من الغرب لأنهم يجعلون للمرأة سيادة. السؤال (٥٠): ما حكم قول العامة: «عز الله» ؟ الجواب: مرادهم التأكيد. فقلت له: إن أراد بها الحلف بالعز فقال: على حسب نيته والكفارة مبينة على ذلك (١). السؤال (٥١): ما حكم عبارة «الله غني عن التعريف» و «طالما إن الله موجود . . . .»؟ الجواب: أما العبارة الأولى فأرى أنها صحيحة؛ لأن الله-

стр. 15

غنيٌّ عن العالمين عرفوه أو لم يعرفوه، وأما العبارة الثانية فتركها أحسن؛ لأنها توهم العدم، مع أن قائلها لا يريد ذلك، بل يريد أن الله دائم الوجود حي ونحو ذلك. السؤال (٥٢): وسألته ﵀ عن قول السفاريني في كتابه «غذاء الألباب» (١/ ٤٢٦): يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ... إني أتيت بلا علم ولا عمل؟ الجواب: استنكر ﵀ ذلك جدًا استغرب صدوره من السفاريني وقال لعله نقله عن غيره فقلت: بل صدرت منه فقال: هذا شرك في الربوبية والألوهية. السؤال (٥٣): ما حكم قول العامة لمن قدم له قريب: «قرت عينك» ورده عليهم: «برؤية نبيك» ؟ الجواب: ما فيه شيء. السؤال (٥٤): وقع في كتيب صغير باسم «أقسام التوحيد»] وهو عبارة عن سؤال موجه للشيخ ﵀ في نور على الدرب [: الشرك الصغير والكبير، فهل هذا من تعبيركم ؟ الجواب: فقال ﵀: لا، ما سبق أن عبَّرت بهذا التعبير. السؤال (٥٥): سُئلتم عما يقرأ الإمام على جماعته من الكتب فذكرتم أنه يجمع بين كتب الأحكام وكتب الوعظ؛ لأن كتب الأحكام جافة، أليس في كلمة جافة شيء ؟ الجواب: فقال ﵀: لا، المعنى: أنها خالية من الوعظ. فقلت له ﵀: إذاً لماذا لا نقول: خالية؟ فقال: ما فيها شيء.

стр. 16

السؤال (٥٦): ما حكم فك السحر بالسحر ؟ الجواب: المذهب يجيزون ذلك عند الضرورة، أما أنا فلا أفتي بجوازه؛ لأنه يفتح الباب ويتوسع الناس في ذلك، أما في حالات خاصة فهذا شيء آخر أستخير الله في ذلك. السؤال (٥٧): وقع في شرحكم لكتاب التوحيد المطبوع (١/ ٩٤) عند ذكر العين قولكم: يقولون لإبطال العين أن يُصلي على العائن صلاة الجنازة؛ فما صحة ذلك ؟ الجواب: هذا لا أصل له وخرافة ونحن تعقبنا ذلك. فقلت له ﵀: ليس في الكتاب تعقب فقال ﵀: الكتاب بحاجة إلى مراجعة (١). السؤال (٥٨): ما الفرق بين دعاء صفة من صفات الله وبين الحلف بالصفة، والحديث الذي فيه: «برحمتك أستغيث» ؟ الجواب: شيخ الإسلام ﵀ نقل الإجماع على عدم جواز دعاء الصفة لأنه شرك، وأما الحديث: «برحمتك أستغيث»: أي أتوسل بك لأنك ذو رحمة، وأما قوله: يا قوة الله أو يا ﵀، فهذا ظاهر في إفراد الصفة عن الموصوف وهو الذات. السؤال (٥٩): هل نقول: إن بعض أسماء الله وصفاته أكمل من بقية الأسماء أم لا ؟ الجواب: أما باعتبار دلالتها على الذات فلا نقول ذلك، وأما من حيث المعنى فإن الحي القيوم يجمعان جميع الصفات، ولا نقول أيضًا: إن الصفات المتعدية أكمل من الصفات اللازمة؛ لأن اسم العلي لازم وهو أكمل من المتعدية.

стр. 17

السؤال (٦٠): يقول شيخ الإسلام في الحموية وهو يتكلم عن صفات الله: بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله بما وصفه السابقون الأولون، فهل السابقون الأولون يستقلون بوصف الله بصفة من الصفات ؟ الجواب: مراد الشيخ ﵀ أنهم لا يصفون إلا بتوقيت، وعبارة الشيخ موهمة لكن هذا مراد الشيخ. السؤال (٦١): نقل لي بعضهم أنك تنكر قول من يقول إذا قيل له: تفضل مثلاً: لا جزاك الله خيراً، فهل هذا صحيح ؟ الجواب: ليس بصحيح ولم أقل هذا وهو جائز، لكن من جهة البلاغة الأحسن أن يقول «لا، وجزاك الله خيرًا» فيأتي بالواو. السؤال (٦٢): إذا قال قائل: وكان الفضل الأول لفلان، يعني: بعض مشايخه، فهل هذا جائز ؟ الجواب: هذا فيه تفصيل فإن عدّد مشايخه فقال: وكان لشيخي فلان فضل علي وذكر آخرين، ثم قال الأول لفلان، أي: بالنسبة لهؤلاء المشايخ الذين ذكرهم فهذا لا بأس به، وأما إذا قال: وكان الفضل الأول في تعليمي لفلان، ويطلق فهذا لا يجوز. السؤال (٦٣): إذا كتبت مثلاً فلان العزيز أو الكريم ثم أردت إتلاف هذه الورقة، فهل يلزمني محو (العزيز والكريم): لأنهما من أسماء الله ؟ الجواب: لا؛ لأن هذه صارت صفات لمخلوق فلا يلزمك.

стр. 18

السؤال (٦٤): سمعتكم في بعض الدروس تقولون: إن الرسول طب القلوب والأبدان أليس في العبارة محذور ؟ الجواب: لا ما فيها شيء أبدًا. السؤال (٦٥): من العلماء من يقول: إن أبوي النبي ﷺ وابن جدعان بلغتهم دعوة أبينا إبراهيم ﵇ فما صحة ذلك ؟ الجواب: من قال هذا، والأصل أن الدعوة لم تبلغهم لعموم الآيات مثل قوله تعالى ﴿مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾، ومن نص عليه أنه في النار فهذا خاص قد أعلم الله نبيه بذلك، ومَن عداهم داخل في قوله ﷺ : «الله أعلم بما كانوا عاملين». السؤال (٦٦): ما حكم قوله «شاءت أقدار الله» و «شاءت حكمة الله» والأخير وقع في كلام ابن القيم في احد كتبه ؟ الجواب: كلاهما لا يجوز؛ لأن المشيئة تكون من ذي إرادة. فقلت: هل يجوز الثاني؛ لأنه أسند إلى صفة مثل: أعوذ بعزة الله، وأعوذ بكلمات الله فقال ﵀: لا؛ لأن أعوذ بعزة الله توسل بالله في صفة من صفاته فلم يتوسل بشيء بائن عن الله بخلاف قولك: «شاءت حكمة الله» وهل ابن القيم قال: إن هذا جائز لهذه العلة أو إنه عبر بها فقط. فقلت له: بل عبر بها فقط فقال: إذاً هو سّبْق قلم. السؤال (٦٧): ما حم قول العامة: بصلاة أمك وأبوك ؟ الجواب: ما فيها شيء؛ لأنهم أرادوا التأكيد.

стр. 19

السؤال (٦٨): ما حكم ما يفعله بعض الناس من ذبح ديك ومسح عتبة الباب بدمه، وكذا وضع ملح بدعوى منع الجن ؟ الجواب: هذا من الشرك الأصغر؛ لأنه إثبات سبب لم يجعله الله سببًا. السؤال (٦٩): هل تثبت صفة الشم لله ؟ الجواب: فقال الشيخ ﵀ باللهجة العامية: «وش عليك منه» هذا من التنطع والصحابة لم يسألوا الرسول ﷺ عن هذا لما قال لهم «الخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» (١). السؤال (٧٠): ما حكم قولهم: «سبحان اللي (الذي) يغير ولا يتغير» ؟ الجواب: ما فيها شيء وليس مرادهم انتفاء الحوادث وإنما يقولونها عند المرض ونحوه. السؤال (٧١): ما حكم قولنا في الرسول ﷺ : «طب القلوب والأبدان» ؟ الجواب: فأجاب ﵀: جائز أليس قد قال: «الحبة السوداء شفاءٌ من كل داء» (٢)، وقال: «الكمأة من المن وهي شفاء للعين» (٣). السؤال (٧٢): ما حكم قول القائل " لكم خالص حبي " أو خالص شكري "؟ الجواب: فقال: لا مانع منه ومراده بذلك ما يستحق المخلوق وليس هو من الشرك الأصغر.

стр. 20

السؤال (٧٣): سألته هل يمكن للكافر أن يخلص في عبادته ؟ الجواب: فقال ﵀: نعم ممكن ذلك لأن العلماء قالوا: إن شرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة فيمكن أن يفقد أحدهما فالنصارى مثلاً يخلصون في عبادتهم. السؤال (٧٤): سألت شيخنا ابن عثيمين عن حكم قول: "ظلم ربَّه "؟ الجواب: فقال: لا يجوز لأن الله نفى ذلك فقال: وما ظلمونا .. " ولكن يقول: ظلم في حق الله.

стр. 21

الطهارة السؤال (٧٥): هل يطهر جلد غير مأكول اللحم بالدباغ ؟ الجواب: لا يطهر لقوله ﷺ : «دباغ الجلود الميتة ذكاتها» (١). السؤال (٧٦): لو انغمس محدث حدثاً أصغر في ماء ناويًا رفع حدثه فهل يرتفع ؟ الجواب: لا يرتفع؛ لأنه لابد من الترتيب في الوضوء. السؤال (٧٧): ما حكم خروج الريح من قبلي الرجل والمرأة ؟ الجواب: لا ينقض! لأنه خارج غير معتاد. السؤال (٧٨): ما حكم الكلام في الحمام حال الوضوء ؟ الجواب: لا يجوز. السؤال (٧٩): إذا كان الغلام الذكر يرضع لبنًا صناعيًا فهل ينضح بوله ؟ الجواب: نعم حتى يتغذى غير اللبن. السؤال (٨٠): ما هي كيفية المسح على الخفين ؟ الجواب: الأمر فيه واسع إن مسحتها جميعًا أو فرقهما. السؤال (٨١): هل الأفضل أن سأل عن اللحم لاحتمال كونه جزوراً أولا أسأل ؟ الجواب: الأفضل ألا تسأل إلا بقرينة. أظنه قال: ككبر العظم.

стр. 22

السؤال (٨٢): ما حكم إذا قطع الوضوء قبل أن ينتهي منه ؟ الجواب: إذا قطعه قبل أن ينتهي منه فغنه ينقطع ويستأنفه من جديد، وإذا قطعه بعد أن أنهاه فلا ينقطع كما لو صلى ثم نوى إفسادها فإنها لا تفسد. السؤال (٨٣): إذا لم يستطع الإنسان أن يتوضأ بنفسه فهل يوضئه غيره أو يتيمم ؟ الجواب: بل يوضئه غيره وجوبًا وما سبق من الصلوات بالتيمم فلا شيء عليه للجهل. السؤال (٨٤): هل يتيمم إذا دخل الوقت وهو يؤمل وجود الماء لو مشى قليلاً ؟ الجواب: بل يؤخر حتى يصلي بالماء وبعض العلماء أوجب ذلك. السؤال (٨٥): ما حكم إنشاء الوضوء في وقت النهي ثم الصلاة بعده ؟ الجواب: إذا توضأ لرفع الحدث جاز أن يصلي بعده ولو في وقت النهي، وأما أن يتوضأ ليصلي في وقت النهي فلا يجوز. السؤال (٨٦): هل يجوز الاغتسال في الماء الراكد للتبرد ؟ الجواب: ظاهر الحديث (١) الجواز لكن إذا كان الماء يرتاده الناس فلا. السؤال (٨٧): إذا كان يشق التحرز من الأسد ونحوه فهل يلحق بالهرة ؟ الجواب: لا، فهذا الكلب لا يجوز الانتفاع به في الزرع ونحوه ومع ذلك

стр. 23

فهو نجس، لكن الأسد ونحوه إذا ولغ في الإناء فإن كان قليلاً وتغير يراق ويغسل الإناء إن كان كثيرًا فلا. السؤال (٨٨): إذا وقع البول في الأرض الصلبة فهل يكاثر عليه الماء كالأرض الرخوة أم ماذا ؟ الجواب: ينشف أولاً البول ثم يراق على المكان ماءٌ. السؤال (٨٩): هل الوضوء الذي يكون مع غُسل الجنابة يرفع الحدث الأصغر ؟ الجواب: لا يرفع الحدث الأصغر؛ لأنه من توابع الغُسل، ولأنه سوف يرفع الحدث الأكبر. فقلت له: فإن توضأ واقتصر عليه ولم يرد متابعة الغسل فقال: لا يرتفع حدثه الأصغر. السؤال (٩٠): هل يجوز تطهير الدهن بالمكاثرة ؟ الجواب: أرى أن يطبخ الدهن على النار ويضاف عليه الماء، والمعروف أن الدهن بتمايز عن الماء فيكشد الدهن من الماء. السؤال (٩١): إذا اغتسل من عليه جنابة وعلى جسمه لزقة لا يضره إزالتها وصلى بذلك الغسل فماذا عليه ؟ الجواب: عليه أن يعيد الغسل، فقلت له: وعلى قول الجمهور؟ فقال ﵀: على قول الجمهور يغسل مكان تلك اللزقة ويعيد الصلاة. فقلت له: ما هو الراجح؟ فقال: وجوب الموالاة هذا ظاهر النص. السؤال (٩٢): قول الفقهاء: إن من حدثه دائم لا ينوى رفع الحدث وإنما ينوى استباحة الصلاة هل هذا صحيح ؟ الجواب: لأن الحدث باق لكن الذي يظهر أن الأمر في هذا واسع.

стр. 24

السؤال (٩٣): هل الكيفية الواردة في مسح الرأس في حيث عبد الله بن زيدا واجبة (١)؛ لأنها طريق للاستيعاب وخاصة في الشعر الكثيف؟ الجواب: لا الكيفية غير واجبة، بل يكفي أن يمسح رأسه مرة واحدة؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ عام. السؤال (٩٤): ما حكم مسح الأذنين في الوضوء ؟ الجواب: واجب؛ لأنهما من الرأس وحديث «الأذنان من الرأس» (٢) وإن لم يصح فإن كون النبي ﷺ لم يأخذ لهما ماء جديدا يدل على أنهما من الرأس. السؤال (٩٥): إذا لبس العمامة وظهر شيء من رأسه هل يجب مسحه؟ وهل يجب عليه إظهار الناصية ؟ الجواب: قالوا: يسن مسح ما ظهر ولا يجب إظهار الناصية، بل له أن يغطيها. السؤال (٩٦): إذا رد الشعر النازل عن محل الفرض فجعله على الرأس فهل يجوز أن يمسح عليه ؟ الجواب: لا يجوز أن يمسح عليه؛ لأنه ليس من الرأس، ولا يقال: إذا جاز

стр. 25

المسح على العمامة فإنه يجوز أن يمسح على هذا الشعر المردود لأن العمامة منفصلة ويحصل بها وقاية الرأس وتدفئته. السؤال (٩٧): الحق الفقهاء بمدافعة الأخبثين الريح فكيف يتصور ذلك ؟ الجواب: المراد من به سلس الريح فإنه يعذر عن حضور الجمعة والجماعة دفعا لأذيته وهو لا يأثم؛ لأنه معذور. السؤال (٩٨): قول شيخ الإسلام ﵀: «إذا أجنب وخاف إن اغتسل شط فيه» فإنه يتيمم هل هو وجيه ؟ الجواب: نعم، له وجه إذا خاف ذلك لكن أخاف الشيطان يزين له ذلك. السؤال (٩٩): في حديث عمرو بن عبسة (١) قول النبي ﷺ : «ثم يمسح برأسه إلا خرت خطاياه رأسه من أطراف شعره مع الماء» فهل يؤخذ من هذا استحباب غسل الرأس كبقية الأعضاء خاصة أنه لا يمكن حمل الحديث على التغليب؟ الجواب: هذا من باب المشاكلة ولو كرر مسح الرأس ثلاثًا فإنه يكون غسلاً ولا يكون فيه خرور. السؤال (١٠٠): إنسان أكل لحم جذور ثم توضأ ثم إنه بلع ما بين أسنانه فهل تنتقض طهارته ؟ الجواب: نعم. فقلت له ﵀: هذا على القول بأن جميع أجزاء الإبل تنقض واضح لكن إن كان يرى أنه لا ينقض إلا اللحم (الهبر) فقال ﵀: يفتى نفسه.

стр. 26

السؤال (١٠١): ما حكم التسمية في الخلاء إذا أراد الوضوء ؟ الجواب: إذا قالها بقلبه أو بلسانه فكله جائز. السؤال (١٠٢): ذكرتم أن مباشرة غسل أعضاء الغير محرمة فهل هذا صحيح ؟ الجواب: نعم، يحرم؛ لأنه عبادة إلا لعذر. السؤال (١٠٣): هل يمكن أن يمسح على جبيرة وعلى خف كأن تكون الجبيرة في رجله اليمنى والخف في اليسرى ؟ الجواب: الفقهاء يقولون: إذا أراد المسح على الخفين فلابد أن يلبس الخفين كليهما. فقلت له ﵀: وأنتم ماذا ترون؟ فقال ﵀: إن كان هناك ضرورة. فقلت له: إذا كان برد. فقال: لا بأس ويمسح الجبيرة كلها وظاهر الخف. السؤال (١٠٤): قلتم: يمسح على كل ما يسمى خفا، فهل يدخل في عموم كلامكم الكندرة التي تكون عادة دون الكعبين ؟ الجواب: إذا كان لا يخلعها إلا بمعالجة فيمسح عليها وإلا فتكون مثل النعل. فقلت له: ما المراد بالمعالجة فقال ﵀: أي لا تنخلع إلا بيده. السؤال (١٠٥): لو مسح مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر ؟ الجواب: نعم. السؤال (١٠٦): ما هو القول الراجح في العمامة من جهة التوقيت ؟ الجواب: الراجح أنه لا يشترط لها توقيت وكذا لا يشترط أن تلبس على طهارة.

стр. 27

السؤال (١٠٧): كيف تمسح وهل يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس وكذا الأذنين ؟ الجواب: تمسح كل العمامة ولا يجب مسح ما ظهر من الرأس لأن الحكم صار للعمامة وكذا لا يجب مسح الأذنين. السؤال (١٠٨): وسألته عن الوضوء للغضب إذا قلنا: إنه يرفع الحدث، فلماذا لا نقول: إن الغسل للجمعة يرفع حدث الجنابة؛ لأن كليهما تطهر مشروع ؟ الجواب: فقال ﵀: ارتفاع الحدث من الوضوء للغضب في النفس منه شيء وكذا الغسل للجمعة؛ لأنه لم ينو ارتفاع الحدث فيهما بخلاف ما لو توضأ لقراءة القرآن فإنه يسن أن يكون على طهارة. السؤال (١٠٩) هل يمسح على الربطة إذا ربطها على ألم من المفصل مثلا ولا يضره وصول الماء إلى مكان الألم لكن قال له الطبيب: أبق الربطة أسبوعا مثلا ؟ الجواب: يمسح عليه ولو كان شهرا طالما يتضرر بفك الربطة. السؤال (١١٠): هل يقال ذكر دخول الخلاء والخروج منه إذا دخل لغير قضاء الحاجة ؟ الجواب: لا؛ لأن تلاعب الشياطين قد لا يقع إلا عند قضاء الحاجة. السؤال (١١١): إذا كان الطفل صغيرًا هل تلقنه أمه ذكر دخول الخلاء أم تقوله هي بنفسها ؟ الجواب: إذا أمكن تلقينه فحسن وإلا فتقوله هي. السؤال (١١٢): ما حكم ما تراه الحامل من الدم؟ وما حكم إذا سقط الجنين ؟ الجواب: كل ما تراه الحامل فهو دم فاسد إلا ما كان قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق فإنه نفاس وإذا سقط الجنين فإن كان بعد التخلق فهو دم نفاس وإلا فلا.

стр. 28

السؤال (١١٣): لكن ما حكم إذا رأت الدم في الشهر الرابع، ثم سقط الجنين وقال الأطباء: إن الجنين ميت لما كان عمره ثلاثة أسابيع فهل تقضى الصلوات التي تركتها بناء على أنه كان حيًا وسقط بعد التخلق ؟ الجواب: إذا كان الأمر ما ذكر فإنه يكون دم فساد وتقضى ما تركت من الصلوات. السؤال (١١٤): ما حكم السؤال عن اللحم المقدم للأكل هل هو لحم جزور أم لا ؟ الجواب: لا يلزمه السؤال إلا إذا كان هناك قرائن. السؤال (١١٥): إذا تيمم ثم لبس جوربيه فهل له أن يمسح عليهما ؟ الجواب: ليس له المسح، لا يمسح إلا إذا كانت الرجل مغسولة. السؤال (١١٦): ثبت في الصحيح أن الرسول ﷺ قال لمن جامع زوجته ولم ينزل " اغسل ذكرك وما أصابك منها" أفلا يدل هذا على نجاسة رطوبة فرج المرأة ؟ الجواب: لا يلزم هذا لأن هذا كان في أول الأمر ثم أمر بالغسل ولم يذكر فيه غسل ما أصاب من المرأة ثم لا يلزم من الأمر بالغسل النجاسة فقد يكون لإرادة التنظيف. السؤال (١١٧): شخص على يده بوية وأزال ما استطاع وعجز عن شيء منها فماذا يفعل ؟ الجواب: فقال ﵀: إذا عجز عن إزالتها مسح عليها كالجبيرة فقلت له: هل يتيمم عنها فقال: لا، حكمها حكم الجبيرة.

стр. 29

الحيض والنفاس السؤال (١١٨): هل مجرد النقاء طهر في النفاس؟ وما حكمه إذا طال ؟ الجواب: إذا طال النقاء على المرأة فإنها تنتظر إذا كان لها عادة في نزول القصة البيضاء، وأما إذا لم يكن هناك عادة في نزول القصة البيضاء فإنها تعتبر هذا النقاء طهرًا فتغتسل وتصلى. السؤال (١١٩): إذا زاد الدم على المرأة أكثر من خمسة عشر يومًا فما حكمه ؟ الجواب: إذا زاد الدم على أكثر الشهر وهو خمسة عشر يوما فإنها تعتبره دم استحاضة فتغتسل وتصلى. السؤال (١٢٠): إذا رأت المرأة صفرة أو كدرة في موعد دورتها فهل تعتبره حيضًا ؟ الجواب: لا؛ لأن الحيض من حاض الوادي إذا سال. السؤال (١٢١): انقطع عن امرأة الدم شهران على أنها حامل، ثم خرج منها دم كثير فما حكم هذا الدم؟ علما أنه تبين أنه ليس بحمل ؟ الجواب: إذا كان الأمر كذلك فإنه دم فساد فتجب عليها الصلاة والصوم، وأما إذا كان حملاً وسقط ما فيه خلق إنسان فإنه نفاس. السؤال (١٢٢): إذا أصاب امرأة دم فظنت أنه حيض فتركت الصلاة، ثم بعد السؤال تبين لها أنه دم استحاضة فهل تقضى الصلوات بوضوء واحد ؟ الجواب: نعم.

стр. 30

السؤال (١٢٣): ما حكم نزول الصفرة والكدرة وخاصة إذا كانت قريبة من دورتها الشهرية أو في أيام دورتها ؟ الجواب: الصحيح أنه لا حكم للصفرة والكدرة مطلقًا ولو كانت في أيام دورتها المعتادة ما لم ينزل دم. السؤال (١٢٤): إذا أسقطت امرأة ما في بطنها قبل تخلق الجنين، فإنها تصلى وتصوم كما هو معلوم، ولكن ما الحكم إذا وافق هذا الدم الدورة الشهرية ؟ الجواب: لا عبرة بهذه الموافقة فتصلى وتصوم؛ لأن هذا هو الأصل. السؤال (١٢٥): ما حكم الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة وهل تمسك عن الصلاة إذا رأت دما ؟ الجواب: ليس بشيء والعبرة برؤية الدم مع الطلق، وأما الصلاة فتمسك عنها قليلاً فإن استمر معها وإلا صلت.

стр. 31

الصلاة السؤال (١٢٦): وسألته ﵀: ما المراد بالساعة في قوله ﷺ : من راح في الساعة الأولى يوم الجمعة كان كمن قدم بدنة. . .» الحديث ؟ الجواب: المراد بالساعة ليس هو الساعة المعروفة، وإنما المراد بها الجزء من الزمن وقد تكون أكثر من الساعة أو أقل فأنت قسم اليوم من طلوع الشمس خمسة أجزاء. السؤال (١٢٧): أطلق الشارع على الصلاة التسبيح فهل يكون التسبيح ركنًا فيها ؟ الجواب: نقول: يكون واجبًا تبطل الصلاة بتركه عمدًا. السؤال (١٢٨): ما حكم من أصيب بغيبوبة طويلة فهل يقضى الصلاة والصوم ؟ الجواب: أما من أصيب بغيبوبة فإنه لا يقضى الصلاة ولو قلت غيبوبته، وأما الصيام فإن كان لا يرجى من إفاقته فإنه يطعم عنه كل يوم بيومه مسكينًا أو تجعل آخر الشهر، ولا يقدمها أول الشهر وأما إن كان يرجى إفاقته فإنه ينتظر. السؤال (١٢٩): ما المراد بطهارة البقعة التي يصلى عليها المصلى ؟ الجواب: المراد بها طهارة البقعة التي تقع عليها أعضاء المصلى وثيابه وأما غير ذلك فلا يلزم أن يكون طاهرًا. السؤال (١٣٠): ما المراد بالثوب الشفاف الذي لا تجوز الصلاة فيه ؟ الجواب: هو الثوب الذي يبين من ورائه لون البشرة بحيث أنني أعرف لون البشرة من وراء هذا الثوب، وأما الثياب التي تبين حد السروال الذي تحتها فهذه تجوز الصلاة فيها ولكن غيرها أولى.

стр. 32

السؤال (١٣١): من له زوجة في بلد هل يتم أو يقصر ؟ الجواب: إذا كان مسافرًا فإنه يقصر إلا إذا كان قد اتخذه موطنًا كالذين يذهبون إلى الطائف فإنه يتم فالعبرة الاستيطان لا الزواج. السؤال (١٣٢): هل يجوز جمع التقديم بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء مع جزمه بأنه سيصل بلده قبل دخول وقت الثانية ؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك. السؤال (١٣٣): إذا زاد ذكرا مشروعًا في غير محله كأن قرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة في الركعة الأخيرة من المغرب أو الركعتين الأخيرتين من الرباعية فهل يسجد للسهو، وكذلك لو صلى على النبي ﷺ في التشهد الأول ؟ الجواب: إذا زاد ذكرًا في غير محله فإنه يشرع له سجود السهو، وأما إذا صلى على النبي ﷺ في التشهد الأول فلا بأس؛ لأن بعض العلماء قال بسنيته، وإن قاله ناسيًا فإنه يسن له سجود السهو. السؤال (١٣٤): ما حكم نسيان سجود السهو ؟ الجواب: إذا تذكره يسجد ما لم يطل الفصل وهو نحو خمس دقائق، وقول الفقهاء: ما لم يخرج من المسجد؛ أي: ما لم يطل الفصل. السؤال (١٣٥): ما حكم من وضع يدًا وحدة على خاصرته في الصلاة ؟ الجواب: وضع اليدين كلتيهما واضح النهى عنه، وأما اليد الواحدة فلا أدرى، ولكن فيه تفويت سنة. السؤال (١٣٦): ما حكم وضع المدخنة أو الدفاية أمام المصلين ؟ الجواب: لا بأس به.

стр. 33

السؤال (١٣٧): ما الحكم إذا ترك المأموم سجدة التلاوة مع إمامه ؟ الجواب: ليس عليه شيء ولو كان عليه قضاء فليس عليه سجود سهو؛ لأن سجود التلاوة سنة. السؤال (١٣٨): ما هو الدوران في المنارة ؟ الجواب: هو أن يجعل كل جملة في جهة والصحيح أنه لا يدور، بل تكون قدماه ثابتتين في الأرض حتى عند الحيعلتين وإنما يلتفت بوجهه. السؤال (١٣٩): إذا كان المسافر يعلم أنه سيمكث ثلاثة أيام مثلا فهل يقصر على قول الجمهور ؟ الجواب: نعم، يقصر على قولهم. السؤال (١٤٠): ما حكم صلاة الجزارين وأصحاب البويات ؟ الجواب: يجب عليهم أن يتخذوا ثيابًا طاهرة للصلاة فيها، ولا يجوز لهم التعلل بهذا ويأثمون إن لم يفعلوا ذلك. هذا إذا كان الدم الذي على ثياب الجزارين مسفوحًا، أما إذا كان غير ذلك فإن لم يجدوا ثيابًا غيرها صلوا في تلك الثياب مع الجماعة، وأما أصحاب البويات فيلزمهم إحضار (قاز) لإزالة أثر البوية ثم يتوضؤون ويصلون وإلا يأثمون بذلك. السؤال (١٤١): ما حكم البصاق في المنديل وهو متجه للقبلة في الصلاة ؟ الجواب: لا بأس بذلك (١). السؤال (١٤٢): هل النهى عن البصاق في القبلة عام أم خاص بالصلاة ؟ الجواب: النهى عنه في الصلاة آكد، وأما خارجها فلا ينبغي وهو خلاف الأدب (٢).

стр. 34

السؤال (١٤٣): ما حكم الزيادة على التسبيح ونحوه من الأذكار التي بعد الصلاة ؟ الجواب: جائز لكن لا ينوي أنه من التسبيح المقيد، بل من المطلق ويثاب عليه ثواب التسبيح المطلق. قلت: فإن خشي أن يظن أن الزيادة سنة خالصة وأن يسن الجهر بالذكر بعد الصلاة فقال ﵀: إن خشي ذلك فلا يزيد. السؤال (١٤٤): إذا خشي من رد المرأة حين مرورها وهو يصلى أن يقع في فتنة فهل له تركها ؟ الجواب: لا، بل يردها (١). السؤال (١٤٥): إذا أتم المسافر خلف الإمام المقيم فهل يصلي السنة الراتبة البعدية إذا كان لها سنة راتبة ؟ الجواب: لا، كالمغرب تصلي تامة بلا قصر ومع ذلك لا تصلي الراتبة بعدها (٢). السؤال (١٤٦): ما حكم الصلاة في الكنيسة ؟ الجواب: إذا لم يكن فيها صور فلا بأس. السؤال (١٤٧): ما حكم الاجتماع للتعزية ؟ الجواب: فقهاؤنا يقولون: مكروه وإذا أراد أن يعزيه فإنه يعزيه في المسجد ونحو ذلك وإذا كانت امرأة فبالهاتف.

стр. 35

السؤال (١٤٨): ما الجمع بين قوله ﷺ : «إن الله ينور قبورهم بصلاتي عليهم» (١) وقوله: «ثم ينور له فيه» (٢)؟ الجواب: لا تعارض بين الحديثين فإنه ينور لهم عند السؤال ثم يكون ظلمة ثم ينور لهم بصلاة الرسول ﷺ عليهم. السؤال (١٤٩): ما المراد بالشيطان الذي يهرب وله ضراط إذا سمع التأذين (٣)؟ الجواب: الله أعلم، نقول كما قال الرسول ﷺ ونقف.

стр. 36

السؤال (١٥٠): ما حكم من صلى قصرًا ثم تذكر أن الواجب في حقه الإتمام فهل يبني أو يستأنف من جديد ؟ الجواب: يستأنف من جديد؛ لأنه دخل في الصلاة المقصورة على أن فرضه ركعتان. السؤال (١٥١): هل يتعدد القيراط بتعدد الجنائز ؟ الجواب: نعم، يرجى ذلك. السؤال (١٥٢): ما حكم تأمين المأمومين في خطبة الجمعة ؟ الجواب: لا بأس به ولكن بدون جهر. السؤال (١٥٣): ما حكم رفع اليدين للدعاء في المقبرة (١)؟ الجواب: ليس فيه شيء؛ لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين ولا فيه محذور سواء دعا في خارج المقبرة أو داخلها. السؤال (١٥٤): بعض الناس يدخل المسجد بعد أذان صلاة الفجر فيصلى أربع ركعات؛ ركعتين تحية المسجد وركعتين راتبة الفجر، فما حكم ذلك ؟ الجواب: لا بأس به لكن إن كان ممن يقتدى به فالأولى أن يصلي الراتبة فقط وتقع عن تحية المسجد. السؤال (١٥٥): متى يكون مدركًا تكبيرة الإحرام ؟ الجواب: إذا كبر بعد تكبير الإمام. فقلت له: إذا كان منشغلاً بصلاة له

стр. 37

إتمامها كأن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية فقال: ما هو فيه أفضل من إدراك تكبيرة الإحرام. السؤال (١٥٦): قوم مسافرون عزموا على تأخير صلاة الظهر إلى العصر جمعا ثم وصلوا مطار الرياض وهم من أهل الرياض فهل يقصرون ويجمعون في المطار ؟ الجواب: نعم. السؤال (١٥٧): هل الذي تفوته دائمًا بعض الصلاة يأثم ؟ الجواب: لا يأثم لقول النبي ﷺ : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (١). السؤال (١٥٨): ما حكم لبس المرأة النقاب في الصلاة ؟ الجواب: يكره لعدم مباشرة العضو الأرض في السجود. السؤال (١٥٩): هل يحتسب المسبوق بالركعة الزائدة ؟ الجواب: نعم، حتى وإن علم أن الإمام في زائدة لاحتمال أن الإمام نسي أن يقرأ الفاتحة. السؤال (١٦٠): هل يتابع المسبوق بركعة الإمام إذا قام إلى ثالثة في فجر مع أن المأموم قد سمع الإمام وهو يجهر بالفاتحة ؟ الجواب: لا يتابعه في هذه الحالة؛ لأنه يعلم خطأه وقول الفقهاء: إن صلاة الإمام تبطل مطلقًا ليس بصحيح.

стр. 38

السؤال (١٦١): إذا صلى الإمام خمسًا في رباعية فلما سلَّم نُبِّه فسجد للسهو فهل يتابعه المسبوق بركعة في هذا السجود مع أن صلاته تامة ؟ الجواب: نعم يتابعه. السؤال (١٦٢): هل يصدق على من أوتر بعد العشاء وراتبتها أنه قام الليل ؟ الجواب: نعم، أما ما يكون بعد القيام من النوم في الليل فيسمى ناشئة. السؤال (١٦٣): ما حكم من قام إلى ثالثة في ليل وهو يريد أن يوتر (أي أن هذا الشفع الذي قام فيه هو آخر شفع) فهل يستمر أم يرجع مع أنه جلس للتشهد في الثانية ؟ الجواب: إذا كان عالمًا فإنه يجلس ثم يسلم ثم يسجد للسهو، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء. السؤال (١٦٤): إذا دخل وقت الصلاة في الطائرة فهل يصلى بالإيماء أم يؤخرها ؟ الجواب: يؤخرها أفضل ولا يقال: إن فعلها أول الوقت أفضل؛ لأنه سوف يصليها إيماءً وكذلك يجب عليه أن يستقبل القبلة وقد يشق عليه ذلك. السؤال (١٦٥): إذا أخر جماعة أذان العشاء مثلا لخروجهم في نزهة ونحو ذلك فهل يدخل وقت سنة مابين الأذانين إذا دخل وقت العشاء أو لا يدخل وقتها حتى يؤذنوا ؟ الجواب: لا يدخل وقتها بل لا تصلى على أنها سنة ما بين الأذانين إلا إذا أذنوا.

стр. 39

السؤال (١٦٦): ما حكم قضاء راتبة الفجر بعد مدة من أداء صلاة الفريضة ؟ الجواب: لا بأس؛ لأنها صارت ذات سبب. السؤال (١٦٧): قلتم - حفظكم الله -: إن المريض الذي يرجى برؤه يؤخر لعله يبرأ فيصلى الجمعة مع الإمام ولا يبادر فيصلى الظهر، فما تقولون في العادم للماء، هل ينتظر لعله يجد الماء أو يصلى بالتيمم في أول الوقت ؟ الجواب: نعم، نقول: إذا كان يرجو أن يجد ماءً فليؤخر ليصلى بالماء. السؤال (١٦٨): إذا تبين أن القبلة إلى جهة اليمين أو الشمال قليلاً ولكن الصفوف التي خلف الإمام لا يمكن أن تغير اتجاهها؛ لأنها في المسجد، فهل للإمام أن يتجه للقبلة الصحيحة أم يبقى على الجهة الأولى تبعًا للمأمومين ؟ الجواب: نعم الأولى أن يبقى على الجهة الأولى تبعًا لهم ولا يخالفهم. السؤال (١٦٩): ما حكم إذا تذكر صلاة فائتة وهو في صلاة ؟ الجواب: يستمر فيها ثم يقضي الفائتة ويسقط عنه الترتيب والعذر. السؤال (١٧٠) فصل الفقهاء في ترك التشهد الأول فما ترون حفظكم الله ؟ الجواب: الصحيح أنه إذا استتم قائمًا لا يرجع إلى التشهد مطلقًا (أي: وإن لم يشرع في القراءة). السؤال (١٧١): هل يتابع المأموم الإمام في سجود السهو بعد السلام وهو عليه قضاء ؟ الجواب: المأموم المسبوق لا يتابع الإمام مطلقًا في سجود السهو البعدي،

стр. 40

ولكن نقول: يقضيه إذا كان السهو وقع فيما أدرك فيه الإمام، وإذا كان المأموم لا يدري عن سبب سجود السهو فقضاه احتياطًا فلا بأس. السؤال (١٧٢) إذا شك إنسان في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا وكان من عادته أن يصلى الرباعية في ست دقائق مثلاً فهل له أن ينظر في الساعة ؟ الجواب: نعم، لا بأس بذلك. السؤال (١٧٣): إذا صلى رباعية خلف إمام يصلى المغرب فهل إذا جلس الإمام للتشهد الأخير ينوى المفارقة أم يتابعه ؟ الجواب: بل يتابعه حتى يسلم، ثم يأتي بالرابعة. السؤال (١٧٤): هل قيام ما قرب من آخر الليل أفضل من قيام أول الليل ؟ الجواب: ما عندي في هذا شيء. السؤال (١٧٥): إذا نسي سجود السهو فما الحكم علما بأن شيخ لإسلام يرى أنه لا يسقط مطلقًا فما رأيكم حفظكم الله؟ الجواب: هذا ما يراه الشيخ، والصحيح أن سجود السهو يسقط بطول الفصل؛ لأنه من جنسها، وما كان من جنس العبادة فإنه يتبعها بعكس جبرانات الحج فإنه إما دم أو نحو ذلك فليس من جنس العبادة. السؤال (١٧٦): إذا فاتت شخصًا صلاة الجماعة فهل الأفضل له الصلاة في المسجد أم في البيت ؟ الجواب: الأفضل له الصلاة في المسجد؛ لعموم الحديث ولاحتمال مجيء آخر يصلى معه.
следующие страницы →