← Фатава

Фатава · id 14242

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

ابن عثيمين

Полный текст (187 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

السؤال (١٥٠): ما حكم من صلى قصرًا ثم تذكر أن الواجب في حقه الإتمام فهل يبني أو يستأنف من جديد ؟ الجواب: يستأنف من جديد؛ لأنه دخل في الصلاة المقصورة على أن فرضه ركعتان. السؤال (١٥١): هل يتعدد القيراط بتعدد الجنائز ؟ الجواب: نعم، يرجى ذلك. السؤال (١٥٢): ما حكم تأمين المأمومين في خطبة الجمعة ؟ الجواب: لا بأس به ولكن بدون جهر. السؤال (١٥٣): ما حكم رفع اليدين للدعاء في المقبرة (١)؟ الجواب: ليس فيه شيء؛ لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين ولا فيه محذور سواء دعا في خارج المقبرة أو داخلها. السؤال (١٥٤): بعض الناس يدخل المسجد بعد أذان صلاة الفجر فيصلى أربع ركعات؛ ركعتين تحية المسجد وركعتين راتبة الفجر، فما حكم ذلك ؟ الجواب: لا بأس به لكن إن كان ممن يقتدى به فالأولى أن يصلي الراتبة فقط وتقع عن تحية المسجد. السؤال (١٥٥): متى يكون مدركًا تكبيرة الإحرام ؟ الجواب: إذا كبر بعد تكبير الإمام. فقلت له: إذا كان منشغلاً بصلاة له

стр. 37

إتمامها كأن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية فقال: ما هو فيه أفضل من إدراك تكبيرة الإحرام. السؤال (١٥٦): قوم مسافرون عزموا على تأخير صلاة الظهر إلى العصر جمعا ثم وصلوا مطار الرياض وهم من أهل الرياض فهل يقصرون ويجمعون في المطار ؟ الجواب: نعم. السؤال (١٥٧): هل الذي تفوته دائمًا بعض الصلاة يأثم ؟ الجواب: لا يأثم لقول النبي ﷺ : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (١). السؤال (١٥٨): ما حكم لبس المرأة النقاب في الصلاة ؟ الجواب: يكره لعدم مباشرة العضو الأرض في السجود. السؤال (١٥٩): هل يحتسب المسبوق بالركعة الزائدة ؟ الجواب: نعم، حتى وإن علم أن الإمام في زائدة لاحتمال أن الإمام نسي أن يقرأ الفاتحة. السؤال (١٦٠): هل يتابع المسبوق بركعة الإمام إذا قام إلى ثالثة في فجر مع أن المأموم قد سمع الإمام وهو يجهر بالفاتحة ؟ الجواب: لا يتابعه في هذه الحالة؛ لأنه يعلم خطأه وقول الفقهاء: إن صلاة الإمام تبطل مطلقًا ليس بصحيح.

стр. 38

السؤال (١٦١): إذا صلى الإمام خمسًا في رباعية فلما سلَّم نُبِّه فسجد للسهو فهل يتابعه المسبوق بركعة في هذا السجود مع أن صلاته تامة ؟ الجواب: نعم يتابعه. السؤال (١٦٢): هل يصدق على من أوتر بعد العشاء وراتبتها أنه قام الليل ؟ الجواب: نعم، أما ما يكون بعد القيام من النوم في الليل فيسمى ناشئة. السؤال (١٦٣): ما حكم من قام إلى ثالثة في ليل وهو يريد أن يوتر (أي أن هذا الشفع الذي قام فيه هو آخر شفع) فهل يستمر أم يرجع مع أنه جلس للتشهد في الثانية ؟ الجواب: إذا كان عالمًا فإنه يجلس ثم يسلم ثم يسجد للسهو، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء. السؤال (١٦٤): إذا دخل وقت الصلاة في الطائرة فهل يصلى بالإيماء أم يؤخرها ؟ الجواب: يؤخرها أفضل ولا يقال: إن فعلها أول الوقت أفضل؛ لأنه سوف يصليها إيماءً وكذلك يجب عليه أن يستقبل القبلة وقد يشق عليه ذلك. السؤال (١٦٥): إذا أخر جماعة أذان العشاء مثلا لخروجهم في نزهة ونحو ذلك فهل يدخل وقت سنة مابين الأذانين إذا دخل وقت العشاء أو لا يدخل وقتها حتى يؤذنوا ؟ الجواب: لا يدخل وقتها بل لا تصلى على أنها سنة ما بين الأذانين إلا إذا أذنوا.

стр. 39

السؤال (١٦٦): ما حكم قضاء راتبة الفجر بعد مدة من أداء صلاة الفريضة ؟ الجواب: لا بأس؛ لأنها صارت ذات سبب. السؤال (١٦٧): قلتم - حفظكم الله -: إن المريض الذي يرجى برؤه يؤخر لعله يبرأ فيصلى الجمعة مع الإمام ولا يبادر فيصلى الظهر، فما تقولون في العادم للماء، هل ينتظر لعله يجد الماء أو يصلى بالتيمم في أول الوقت ؟ الجواب: نعم، نقول: إذا كان يرجو أن يجد ماءً فليؤخر ليصلى بالماء. السؤال (١٦٨): إذا تبين أن القبلة إلى جهة اليمين أو الشمال قليلاً ولكن الصفوف التي خلف الإمام لا يمكن أن تغير اتجاهها؛ لأنها في المسجد، فهل للإمام أن يتجه للقبلة الصحيحة أم يبقى على الجهة الأولى تبعًا للمأمومين ؟ الجواب: نعم الأولى أن يبقى على الجهة الأولى تبعًا لهم ولا يخالفهم. السؤال (١٦٩): ما حكم إذا تذكر صلاة فائتة وهو في صلاة ؟ الجواب: يستمر فيها ثم يقضي الفائتة ويسقط عنه الترتيب والعذر. السؤال (١٧٠) فصل الفقهاء في ترك التشهد الأول فما ترون حفظكم الله ؟ الجواب: الصحيح أنه إذا استتم قائمًا لا يرجع إلى التشهد مطلقًا (أي: وإن لم يشرع في القراءة). السؤال (١٧١): هل يتابع المأموم الإمام في سجود السهو بعد السلام وهو عليه قضاء ؟ الجواب: المأموم المسبوق لا يتابع الإمام مطلقًا في سجود السهو البعدي،

стр. 40

ولكن نقول: يقضيه إذا كان السهو وقع فيما أدرك فيه الإمام، وإذا كان المأموم لا يدري عن سبب سجود السهو فقضاه احتياطًا فلا بأس. السؤال (١٧٢) إذا شك إنسان في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا وكان من عادته أن يصلى الرباعية في ست دقائق مثلاً فهل له أن ينظر في الساعة ؟ الجواب: نعم، لا بأس بذلك. السؤال (١٧٣): إذا صلى رباعية خلف إمام يصلى المغرب فهل إذا جلس الإمام للتشهد الأخير ينوى المفارقة أم يتابعه ؟ الجواب: بل يتابعه حتى يسلم، ثم يأتي بالرابعة. السؤال (١٧٤): هل قيام ما قرب من آخر الليل أفضل من قيام أول الليل ؟ الجواب: ما عندي في هذا شيء. السؤال (١٧٥): إذا نسي سجود السهو فما الحكم علما بأن شيخ لإسلام يرى أنه لا يسقط مطلقًا فما رأيكم حفظكم الله؟ الجواب: هذا ما يراه الشيخ، والصحيح أن سجود السهو يسقط بطول الفصل؛ لأنه من جنسها، وما كان من جنس العبادة فإنه يتبعها بعكس جبرانات الحج فإنه إما دم أو نحو ذلك فليس من جنس العبادة. السؤال (١٧٦): إذا فاتت شخصًا صلاة الجماعة فهل الأفضل له الصلاة في المسجد أم في البيت ؟ الجواب: الأفضل له الصلاة في المسجد؛ لعموم الحديث ولاحتمال مجيء آخر يصلى معه.

стр. 41

السؤال (١٧٧): هل الأفضل المبادرة إلى الصلاة أم الاشتغال بالعلم إلى حين الإقامة ؟ الجواب: المبادرة إلى الصلاة أفضل إلا إذا كان شيئًا يفوت أو يأخذ معه الكتاب. السؤال (١٧٨): ما حكم لو أوتر بثلاث كمغرب ؟ الجواب: تبطل خلافًا لما قاله بعض الفقهاء. السؤال (١٧٩): متى يقضى الوتر إذا فات ؟ الجواب: قال الرسول ﷺ : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكرها. . .» (١) وعليه متى ذكر فإنه يصلى الوتر حتى لو ذكر في اليوم التالي. السؤال (١٨٠): إذا فاتت أحدًا الصلاة مع الجماعة فهل يجب عليه أن يصلى مع الجماعة الثانية، وكذا لو كان في رحله هل يجب عليه أن يصلى مع الجماعة ؟ الجواب: يجب عليه أن يصلى مع الجماعة في الصورتين. السؤال (١٨١): وسألته عن فتواه في عدم مشروعية الذهاب إلى المصاب بميت في بيته ؟ الجواب: فأجاب ﵀: خير هدي هدي محمد ﷺ وأصحابه إلا إذا كان قريبًا فإن هذا من صلة الرحم وغير القريب لست بملزم.

стр. 42

السؤال (١٨٢): ما معنى قول الرسول ﷺ : «من نام عن حزبه. . . .» الحديث (١)؟ الجواب: المراد بالحزب هنا الورد من القرآن خارج الصلاة. السؤال (١٨٣): وسألته عن مقالة نقلها صاحب «الفروع» (١/ ٥٣٣) عن ابن عقيل في التفاضل بين الأعمال وهى قوله: «لا يقع لهم (أي: الناس) أن العمل سوى ركعات يتنفل بها الإنسان في جوف الليل، تلك عبادة الكسالى العجزة» ؟ الجواب: فقال ﵀: مراده الذين يهتمون بالصلاة ويتركون الواجبات الأخرى. السؤال (١٨٤): هل يعيد الصلاة من صلى إلى غير القبلة ساهيًا ؟ الجواب: نعم، يعيد الصلاة. السؤال (١٨٥): هل لمن كان في الحضر أن يجتهد في القبلة ؟ الجواب: نعم إذا لم يكن عنده من يدله عليها. السؤال (١٨٦): إذا وقع الكسوف في ساعة متأخرة من الليل فهل يلزم الإنسان بالصلاة، وإذا حصل للزوجة روعة من ذلك فأبت على زوجها الذهاب فه لله ذلك ؟ الجواب: لا يلزم بالصلاة؛ لأن الكسوف على الصحيح فرض كفاية وإن خاف على زوجته فإنه لا يصلي ولو قلنا: إنها فرض عين.

стр. 43

السؤال (١٨٧): كيف أنكر على من يبيع والإمام يخطب يوم الجمعة ؟ الجواب: بالإشارة وإن لم يفهم اتركه. السؤال (١٨٨): ما حكم تخطى الرقاب بعد صلاة الجمعة ؟ الجواب: لا بأس بتخطي الرقاب بعد الجمعة. السؤال (١٨٩): ما حكم الانحراف عن القبلة قليلاً مع تيقنها بالبوصلة ؟ الجواب: لا بأس به. السؤال (١٩٠): معلوم أن الرواتب أوكد من صلاة الضحى ونحوها ومع ذلك تترك في السفر أفلا يدل ذلك على ترك ما هو دونها في الأوكدية ؟ الجواب: إنما تركت الرواتب لما فيها من المرادة؛ لأن الشارع جعل الفريضة ركعتين، ثم تصلي النافلة هذا فيه نوع مرادة، وأما عدا ذلك من التطوعات فليس فيهما ما في الرواتب ولهذا ثبت أن النبي ﷺ صلى قيام الليل وهذا غير الوتر. السؤال (١٩١): معلوم أنه إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن صلى العيد، لكن هل يجوز أن يصلى الظهر منفردًا أو يجب عليه أن يصلي جماعة فإن لم يجد صلى جمعة ؟ الجواب: الأولى أن يصلي جمعة ولا يجب، وله أن يصلي الظهر منفردًا؛ لأنه لا يوجد من يصلى الظهر جماعة. السؤال (١٩٢): هل ينعقد النفل في وقت النهي مع الجهل ؟ الجواب: لا تنعقد النافلة في وقت النهي ولو مع الجهل ولكنه لا يأثم.

стр. 44

السؤال (١٩٣): إذا دخل وقت النهى وهو في نافلة فما حكم ذلك ؟ الجواب: يتمها خفيفة. السؤال (١٩٤): إذا نذر صلاة في وقت النهى فما الحكم ؟ الجواب: إذا نذر في وقت النهى فلا ينعقد النذر؛ لأنه نذر معصية وعليه كفارة يمين وأما إذا أطلق في نذره فلا يجوز أن يصلي في وقت النهي. السؤال (١٩٥): يدعو بعض الأئمة بقوله: «اللهم نجنا من ضمة القبر»، فما حكم هذا الدعاء ؟ الجواب: إن صح حديث سعد بن معاذ (١) فإن هذا يكون من الاعتداء في الدعاء ويكفي أن يتعوذ من عذاب القبر. السؤال (١٩٦): هل تجوز الصلاة على القبر في وقت النهي ؟ الجواب: لا تجوز. السؤال (١٩٧): إذا تكرر تلاوة آية فيها سجدة فما حكم ذلك ؟ الجواب: يكفي سجوده لها مرة واحدة وإن كان سجوده في أول مرة تلا الآية. السؤال (١٩٨): إذا كان يصلى في مصلى أربعة فروض في اليوم الواحد فهل يعطى حكم المسجد ؟ الجواب: ليس له حكم المسجد فيجوز أن يدخله الكافر، وليس له تحية

стр. 45

مسجد. فقلت له: مصلى العيد لا يُصلى فيه إلا مرتين في السنة وله حكم المسجد فقال: لأنه مصلى عام للمسلمين. السؤال (١٩٩): إذا قام من يعظ بعد الصلاة مباشرة أو قرأ الإمام من كتاب فهل تسقط أذكار الصلاة أو له أن يقولها بعد ذلك وإن طالت الموعظة ؟ الجواب: الظاهر أنه يقولها وإن طالت؛ لأنه سكوت شرعي. السؤال (٢٠٠): إذا امتلأ المسجد الحرام بالمصلين حتى جلس الناس صفوفًا في المسعى ثم دخل في المسعى فهل يصلى تحية المسجد بحجة اتصال الصفوف وأن من في المسعى حكم من في المسجد ؟ الجواب: لا، لا يصلي تحية المسجد؛ لأن المسعى خارج المسجد. السؤال (٢٠١): إذا ترك الإمام التشهد الأول واستتم قائمًا وقلنا: لا يرجع وإن لم يقرأ الفاتحة فهل يسبح المأموم ليعلمه أنه ترك واجبًا أم لا ؟ الجواب: لا يسبح؛ لأنه قد يكون جاهلاً فيرجع إذا سمع التسبيح وأما إذا كان طالب علم فلا بأس بالتسبيح. السؤال (٢٠٢): ذكر صاحب «كشاف القناع» (١/ ٣٥٤) أثرًا عن ابن عباس (١) أن من قام إلى الركعة الثانية أو الرابعة ثم قدم رجله أن صلاته تبطل، فما رأيكم بهذا الأثر؟ الجواب: إن صح هذا الأثر فإنه يحمل على الاستحباب لا الوجوب.

стр. 46

السؤال (٢٠٣): إذا أراد الإنسان سفرًا بالطائرة فهل له أن يجمع بين الظهرين في الحضر ؟ الجواب: لا؛ لأنه سيصل إلى هناك قبل دخول العصر؛ لأن السفر قصير إلا إذا كان هناك حرج ولكن في هذه الصورة لا حرج. السؤال (٢٠٤): هل للمأموم أن يتأخر بعد سلام إمامه ليدعو ؟ الجواب: الأولى ألا يتأخر، بل يسلم بعد سلام إمامه. السؤال (٢٠٥): وسألته عن رجل صلى على جنين عمره أربعة أشهر ونصف، ثم دفنه في أرض طيبة ؟ الجواب: فقال ﵀: أقل مدة ينفخ في الجنين الروح أربعة أشهر وعليه فالواجب في هذا الجنين أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين، فيجب أن يأخذه ويدفنه مع المسلمين في مقابرهم. السؤال (٢٠٦): ما حكم ترتيل بعض الخطباء للآية في الخطبة ؟ الجواب: لا أرى في ذلك شيئًا. السؤال (٢٠٧): ما حكم المعانقة في الأعياد وفي التعزية ؟ الجواب: أما المعانقة في الأعياد فلا بأس به، وأما التعزية فلا أرى هذا ويُنصح من فعل هذا، فإن لم يستجب فاتركه. السؤال (٢٠٨): صلى مسافر ركعتين خلف مقيم ولم يصل أربعًا فما الحكم عند الإعادة هل يصلي أربعًا أو اثنتين ؟ الجواب: بل يصلى أربعًا؛ لأنها وجبت في حقه أربع لصلاته خلف مقيم.

стр. 47

السؤال (٢٠٩): إذا تبايع رجلان بعد نداء الجمعة الثاني فإن البيع لا يصلح؛ وذلك لأن النهي عائد إلى نفس المعاملة وقلنا بصحة إمامة من أم الناس بلا إذن الإمام أو عذره مع أن النهي عائد إلى ذات الإمامة فما هو الفرق ؟ الجواب: الفرق أن هذا حق لله والإمامة حق للمخلوق. فقلت له: هل هذا فرق موجب للتفريق فقال: هو فرق لا بأس به. السؤال (٢١٠): يقول بعض العلماء إن الخمرة التي يصلى عليها تكون قدر الوجه أفلا يكون فيه تشبهًا بالرافضة ؟ الجواب: الظاهر أنها قدر الوجه واليدين فيفارق فعل الرافضة. السؤال (٢١١): إذا دخل المأموم والإمام راكع فكبر تكبيرة نوى بها الإحرام والركوع فهل يصح ؟ الجواب: لا يصح ذلك. السؤال (٢١٢): وإذا كبر ولم ينو شيئًا ؟ الجواب: كذلك لا يصح. السؤال (٢١٣): يقول بعض الفقهاء: لا يقصد المسجد لإعادة الجماعة ولو صلى وحده فهل هذا صحيح ؟ الجواب: قد يقال هذا؛ لأنه أدى فرضه وبرئت الذمة وقد يقال: إنه يقصد المسجد ليصلي جماعة لأنه أكمل.

стр. 48

السؤال (٢١٤): يقول الفقهاء الحنابلة وكذا الشافعية: إن المأموم إذا أدرك الإمام في غير الركوع فإنه يكبر للإحرام ثم ينحط بلا تكبير فما رأيكم ؟ الجواب: الأمر في ذلك واسع. السؤال (٢١٥): هل يجوز أن يذهب إلى مسجد قباء ليصلي في وقت النهي ؟ الجواب: لا يجوز. السؤال (٢١٦): يرى شيخ الإسلام أن سجدة التلاوة ليست بصلاة؛ ثم إذا ذكر أوقات النهى يذكر أنه يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي ويذكر معها سجدة التلاوة، فما هو الجمع بين قوليه ؟ الجواب: مراده على القول بذلك فإنها تجوز في أوقات النهى. السؤال (٢١٧): إذا صلى العشاء قصرًا ووصل إلى بلده قبل خروج وقت العشاء فهل يصلي راتبة العشاء ؟ الجواب: لا يصليها؛ لأنه صلى العشاء قصرًا. السؤال (٢١٨): هل نقول أن كل من تعمد مبطلاً في الصلاة فقد أتى كبيرة قياسًا على مسابقة الإمام ؟ الجواب: لا نقول ذلك؛ لأن هذا المسابق يفعل ذلك مع الاستمرار في صلاته بينما غيره إذا فعل مبطلاً تعمدًا فإنه سوف يعيدها فافترقا.

стр. 49

السؤال (٢١٩): ما المراد بقول الفقهاء في باب الإمامة: «وحر أولى من عبد» مع قولهم قبل ذلك: «ثم من قرع» ؟ الجواب: مرادهم بذلك أنهم إذا اتفقوا في الصفات الست (١) وكان أحدهم حرًا فهو أولى فلا يقرع بينهما حينئذ هذا مرادهم قالوا: لأن الحر غالبًا يكون أفقه. السؤال (٢٢٠): ما العمل إذا علم المأموم بحدث إمامه أثناء الصلاة ؟ الجواب: إذا علم المأموم بحدث إمامه فإنه ينوى المفارقة ويتم صلاته وبعد الفراغ من الصلاة يخبر الإمام وصلاة الباقين صحيحة، ولا نقول: يقطعها لمصلحة غيره، ولا يجوز قطع الصلاة لمصلحة الغير إلا في إنقاذ أحد من هلكة. السؤال (٢٢١): هل يصلي في وقت النهى من صلى الصلاة في جماعة مع غيره لتحصل للثاني جماعة ؟ الجواب: نعم، يصلى معه جماعة وإن كان في وقت النهي؛ لأنها ذات سبب. السؤال (٢٢٢): قول الفقهاء إذا ترك الإمام ما يعتقده واجبًا وحده عمدًا: بطلت صلاتهما، هل هذا صحيح ؟ الجواب: الصحيح أنه تبطل صلاة الإمام وحده.

стр. 50

السؤال (٢٢٣): ما حكم ضرب من يعبث في الصلاة من الأطفال أثناء الصلاة ؟ الجواب: أخشى إن ضربه بكى فأشغله ولكن يسلك أيسر الطرق. السؤال (٢٢٤): إذا كانت المرأة قارئة والرجل أميًا فهل تؤمه في الصلاة ؟ الجواب: لا يمكن أن تؤم المرأة الرجل في الصلاة بحال من الأحوال ولو كانت قارئة وهو أمي بل يصلون فرادى. السؤال (٢٢٥): ثبت في الصحيح (١) أن النبي ﷺ صلى بأصحابه الفريضة في بيته عندما سقط من فرسه فما وجه هذا الحديث؟ الجواب: أن هذا وأشباهه من المتشابه فيرد إلى المحكم فيحتمل أنهم فاتتهم الصلاة أو غير ذلك المهم أنها واقعة عين. وأوردت عليه ﵀ قول القاضي أن الصحابة الذين صلوا في المسجد صلوا بصلاته فقال: ليس بصحيح فإن الحجرة شرق المسجد، والله أعلم. السؤال (٢٢٦): ما حكم إذا شك وهو في التشهد الأخير هل هذا التشهد للشفع أم للوتر، وهو من عادته الفصل بين الشفع والوتر ؟ الجواب: يجعل هذا التشهد للشفع فيتمه ثم يأتي بالوتر. السؤال (٢٢٧): ما حكم إمامة من عدم الماء والتراب ؟ الجواب: الصحيح أنها تصح خلافًا للمذهب وتصوير المسألة على المذهب سهل لأنهم يرون أن التيمم خاص بالتراب دون ما عداه.

стр. 51

السؤال (٢٢٨) هل تلحق صلاة الراتبة في مكتب (العمل) وبيت القريب بصلاته في بيته ؟ الجواب: نعم، تلحق إن شاء الله. السؤال (٢٢٩): هل الصف الأول من الدور الثاني والسطح في المسجد الحرام مثل الصف الأول تحته أم هناك فرق ؟ الجواب: الظاهر أن الأرضي الذي فيه الإمام هو الأفضل مطلقًا؛ لأنه هو الذي فيه الإمام. السؤال (٢٣٠): إذا كان أكثر الجماعة يكرهون إمامهم بحق إلا أن هذا المسجد يصلي فيه غير الجماعة الراتبة، فهل العبرة بكراهة الجماعة الراتبة أو بمجموع من في المسجد ؟ الجواب: العبرة بالجماعة الراتبة. السؤال (٢٣١) ما حكم لو صلى شخص الفجر خلف من يصلي صلاة الاستسقاء وكذا صلاة الكسوف ؟ الجواب: يجوز أن يصلي الفجر خلف من يصلي صلاة الاستسقاء، وقد يقال بالمنع لوجود تكبيرات زوائد، وأما صلاة الكسوف فلا؛ لأن المخالفة فيها ظاهرة، بل يصلي الفجر منفردًا ثم يدخل معهم. السؤال (٢٣٢): إذا أحرم الإمام أو المأموم بصلاة حاضرة ثم تذكر أن عليه صلاة فائتة فما يفعل ؟ الجواب: يمضي فيها ثم يقضي الفائتة وكذا المنفرد.

стр. 52

السؤال (٢٣٣): إذا لحن الإمام في الفاتحة لحنًا يحيل المعنى ولم يصلحه فما الحكم؟ وإذا أصلحه فهل عليه سجود سهو ؟ الجواب: إذا لحن الإمام الفاتحة لحنًا يحيل المعنى فإنه يعيد الصلاة، وإذا ذكر بعد الصلاة مباشرة فإنه يأتي بركعة إذا كان اللحن في كل الركعات فإنه يعيد الصلاة كلها، وكذا المأمومون يعيدون الصلاة، وأما إذا أصلحه فلا شيء عليه فقلت له: إن الشيخ محمد بن إبراهيم يقول: عليه سجود سهو فقال: لا لأن هذا قول. السؤال (٢٣٤): ما حكم من صلى صلاة العشاء مقصورة خلف المغرب ؟ الجواب: الأقرب أنه يأتي بأربع ركعات؛ لأن الأصل وجوب المتابعة ولا يجوز التخلف عن الإمام إلا لعذر إلا على قول من يقول بوجوب القصر (١). السؤال (٢٣٥): إذا صلى اثنان خلف الصف ثم انصرف أحدهم لحدث ونحوه فماذا يفعل الثاني ؟ الجواب: يفارق ويدخل في الصف إذا كان فيه فرجة، وإن أتم منفردًا بعد مفارقته فلا بأس، وأما إذا كان الصف ليس فيه فرجة فإنه يتم مع الجماعة. السؤال (٢٣٦): ما حكم مصافة من دون التمييز ؟ الجواب: لا تجوز؛ لأن من دون التمييز لا صلاة له. فقلت له: فإذا كان الصف قائما بغيره من البالغين فهل وقوفه معهم يكون قطعًا للصف فقال: لا.

стр. 53

السؤال (٢٣٧): ما حكم أخذ الزينة لصلاة الليل ؟ الجواب: مشروع؛ لقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ أي: عند كل صلاة، فيشرع له أن يلبس ثيابه ولو صلى صلاة الليل في بيته. السؤال (٢٣٨): إذا حضرت صلاة الجماعة ومعه طفله الصغير وخشي عليه فهل يعذر في ترك الجماعة ؟ الجواب: إذا كان يخشى عليه إذا تركه في السيارة أن يخرج وإن أدخله المسجد أن يشوش على المصلين أو يخرج فإن هذا عذر، أما إذا كان لا يخشى عليه إذا تركه في السيارة وفيها قفل أو عرف أنه هادئ إذا أجلسه في مكان لا يتحرك فإن الجماعة تلزمه. السؤال (٢٣٩): وسألت شيخنا ابن عثيمين ﵀ ما حكم قراءة الفاتحة في القيام الثاني من صلاة الكسوف هل هي واجبة ؟ الجواب: فقال: أن تعرف أن القيام كله سنة لكني أرى أن الإمام يقرأ الفاتحة فقلت له: وبالنسبة للمأموم هل يقرأ الفاتحة؟ فسكت الشيخ قليلاً ثم قال: أحب إلي أن يقرأ متابعة للإمام. السؤال (٢٤٠): وسألته عن حكم صلاة المسافر العشاء خلف مقيم يصلي المغرب ؟ الجواب: فقال: له طريقان إما أن يسلم من ركعتين وتكون في حقه عشاء مقصورة أو يتمها أربعًا فقلت له: هل ترجحون صفة على أخرى؟ فقال: يرى ما هو أصلح لقلبه فيفعله.

стр. 54

السؤال (٢٤١): هل قول الإمام للمأمومين قبل الصلاة: استووا، تناظروا، تقاربوا جائزة أم هي من الألفاظ التوقيفية ؟ الجواب: فقال: لا ليست من الألفاظ التوقيفية فيجوز أن يقول ما ذكرت لكن لا يبدل ما جاءت به السنة كقول بعضهم: استقيموا والوارد أقيموا صفوفكم وبينهما فرق فالأول معناه استقيموا على الدين. السؤال (٢٤٢): ذكر شيخ الإسلام وغيره الإجماع على أن المسبوق إذا قضى ما عليه فإنه يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة الفاتحة وسورة مع أنهم مختلفون هل ما يدركه المأموم هو أول صلاته أو آخرها ؟ الجواب: فقال ﵀: استثنى بعضهم قراءة السورة مع الفاتحة حتى وإن قلنا إن ما أدركه المصلي هو أول صلاته والصحيح أنه لا يقرأ إلا الفاتحة وليس فيه إجماع. السؤال (٢٤٣): وسألته ﵀: من نسي صلاة ثم تذكرها ولم يبق من الوقت إلا مقدار فعلها فهل يصلي الراتبة القبلية إن كان لها راتبة ؟ الجواب: فقال: نعم كالمستيقظ لأن الرسول ﷺ سوى بينهما في قوله " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" ولأنه معذور. السؤال (٢٤٤): وسألته عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبر ؟ الجواب: فقال ﵀: فيه تفصيل إن كان القبر حادثًا والمسجد سابقًا فالصلاة صحيحة ما لم يكن القبر أمامه فلا تصح وأما إن كان

стр. 55

المسجد هو الحادث فلا تصح الصلاة فيه مطلقًا وفيما لو كان القبر هو الحادث فإنه ينبش لكن لو صلى فالصلاة صحيحة ما لم يكن القبر أمامه. السؤال (٢٤٥): جوَّز الحنابلة فعل الصلاة المنذورة في أوقات النهي فهل مرادهم أن ينذر صلاة ركعتين مثلاً في وقت النهي أو مرادهم أن يقول إذا قدم زيد فلله علي أن أصلي ركعتين فقدم في وقت النهي ؟ الجواب: فقال ﵀: مرادهم الثاني لأنها حينئذ تكون من ذوات الأسباب وأما الأول فلا يصح كما لو نذر أن يصوم في الأيام المنهي عنها فإن نذره لا يصح وعليه كفارة يمين. السؤال (٢٤٦): سألت ابن عثيمين عن حكم دخول الكنيسة ؟ الجواب: فقال: يجوز ولو كان فيها نصارى يؤدون عباداتهم وتجوز الصلاة فيها مالم يكن فيها صور فإن كان فيها صور ولو خلفه لم تجز.

стр. 56

تابع الصلاة السؤال (٢٤٧): إذا قدر المريض على أن يصلي قائمًا علي ركبتيه فهل يلزمه ذلك أم يصلي جالسًا ؟ الجواب: لا يلزمه ذلك بل يصلي جالسًا. السؤال (٢٤٨): إذا صلى المريض مستلقيًا فهل يضع تحت رأسه شيئًا ؟ الجواب: ذكر ذلك الفقهاء فإن وضعها فهو حسن؛ لأنه يستقبل بوجهه القبلة. ثم ذكر الشيخ ﵀ كلامًا فهمت منه أن في نفسه شيئًا من الاستلقاء (١). السؤال (٢٤٩): إذا صلي على جنبه فهل يومئ بظهره أم برأسه ؟ الجواب: يومئ برأسه. السؤال (٢٥٠): إذا أومأ بالسجود فهل يضع يديه علي الأرض ؟ الجواب: إذا أمكنه أن يقرب جبهته إلى الأرض قدر ما يستطيع فإنه يضع يديه على الأرض، وأما إذا لم يستطع ذلك فإنه يومئ بالسجود ويداه على ركبتيه. السؤال (٢٥١): وهل يلزمه رفع العجيزة في هذه الحالة ؟ الجواب: لا، لا يلزمه ذلك. السؤال (٢٥٢): هل الليلة الباردة عذر في ترك الجماعة ؟ الجواب: إذا كان مع البرد ريح فله التخلف عن الجماعة، أما بدون ريح فليس فيه مشقة. فقلت له ﵀: ظاهر حديث ابن عمر في الصحيح

стр. 57

الاكتفاء بالبرد لقوله «أو الليلة الباردة» (١)؟ فقال: اليوم ما فيه مشقة، فيه ثياب وغيرها. السؤال (٢٥٣): إذا كان بينه وبين الصف الذي هو مسامت له فراغ كثير فهل يصدق عليه أنه خلف الصف ؟ الجواب: نعم، يصدق عليه ذلك والفقهاء يقولون: إذا كان بينه وبين الصف الذي هو فيه مكان يتسع لثلاثة فهو منفرد. السؤال (٢٥٤): ما حكم لو تذكر الجماع فانتصب ذكره وهو في الصلاة ؟ الجواب: فقال ﵀: هذا من الوساوس. السؤال (٢٥٥): إذا غابت الشمس ثم طار بالطائرة باتجاه المغرب فرأى الشمس فصلى العصر فهل يكون مصليًا في الوقت ؟ الجواب: خرج الوقت بغروب الشمس، فلو صلى بعد ذلك يكون مصليًا بعد الوقت ولو أفطر ثم طار بالطائرة فرأى الشمس فإنه لا يلزمه الإمساك بعكس ما لو طار بالطائرة قبل الغروب ثم رأى الشمس فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس. السؤال (٢٥٦): ما حكم متابعة الإمام في دعاء الختمة؟ وهل من فارق الإمام في هذه الحالة لا يدخل في حديث أبي ذر ﵁ «من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» (٢)؟ الجواب: الأولى المتابعة؛ لأن في عدمها المخالفة ولا يدخل في حديث أبي ذر ﵁ من فارق إمامه في هذه الحالة.

стр. 58

السؤال (٢٥٧): إذا حان وقت الإقامة كما هو مقرر من وزارة الأوقاف ودخل الإمام المسجد، فهل الأولى أن يصلي بالجماعة أو يصلي راتبة الصلاة القبلية ؟ الجواب: الظاهر أنه يصلي الراتبة والجماعة إذا رأوه يسمحون بذلك (هذا معني كلام الشيخ ﵀. السؤال (٢٥٨): ما حكم شد الرحل لإمامة جماعة في التراويح في مسجد معين ؟ الجواب: لا بأس بذلك؛ لأنه لم يشد الرحل لبقعة معينة بل لعمل وكونه مسجدًا معينًا لا يؤثر فلا يدخل في قوله ﷺ : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» (١). السؤال (٢٥٩): إذا كانت الأرض مبتلة وقلنا: يومئ بالسجود فماذا عن الجلوس ؟ الجواب: فقال ﵀: إذا جلس يجلس على رجليه. السؤال (٢٦٠): ما حكم لو صلى في الطائرة بالإيماء مع تمكنه من الصلاة في المطار أو كانت الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها ؟ الجواب: لا تصح الصلاة في هذه الحالة. فقلت له: قول الفقهاء: صلاته بالتيمم أول الوقت أفضل منها في آخره بالوضوء فقال ﵀: الفرق أنه هنا يخل بأركان. فقلت له: وهذا أيضًا إذا تيمم أخل بشرط وهو الوضوء فقال: التيمم بدل فقلت له: والإيماء بدل فقال: لا، هذا يأتي به عند العجز ثم إن هذا واجب فيها وهو القيام والركوع ونحوهما، وأما الوضوء فهو واجب ليس فيها بل خارجها. فقلت له: هل هذا الفرق مؤثر، فقال ﵀: نعم.

стр. 59

السؤال (٢٦١): إذا قلنا: إن الطبيب الكافر إذا كان ثقة، وقال لمريض: صل مستلقيًا لأنه أمكن في مداواتك، أخذنا بقوله فما الحكم إذا اختلف طبيبان مسلم وكافر ؟ الجواب: فقال ﵀ نأخذ بقول الأوثق منهما. السؤال (٢٦٢): ما حكم لو صلى الصغير الذي لم يبلغ الصلاة المكتوبة جالسًا ؟ الجواب: قال ﵀: يجوز (١). السؤال (٢٦٣): يفرق بعض الفقهاء بين الذي يعجز عن القيام لعلة فيه وبين الذي يستطيع القيام ولكن لا يستطيع الإتيان به لقصر سقف الحجرة، فقالوا في الأول: يصلي ولو كراكع وفي الثاني يصلي جالسًا فما هو رأي سماحتكم ؟ الجواب: لا وجه للتفريق والذي أرى أن الجميع يصلي على حسب قدرته. السؤال (٢٦٤): إذا قام ليلة الجمعة وقام الليلة التي قبلها أو الليلة التي بعدها فهل تزول الكراهة ؟ الجواب: نعم، كالصيام. السؤال (٢٦٥): هل يترخص في سفر المعصية ؟ الجواب: لا يترخص، نقول له: تُبْ وترخص. السؤال (٢٦٦): هل يقصر الصلاة إذا خرج للنزهة ؟ الجواب: إذا كان يذهب أول النهار ويرجع من يومه فهذا لا يقصر، وأما

стр. 60

إذا كان لا يرجع من يومه كالذين يذهبون في نهاية الأسبوع فإن هؤلاء يقصرون، وعند من يقول بالتحديد فإن أهل الصورة الأولى يقصرون إذا بلغت المسافة التي قطعوها مسافة قصر. السؤال (٢٦٧): صلى شخص المغرب في سفر، ثم قدم بلده قبل دخول وقت العشاء فرأى أنه متعب، فهل له الجمع ؟ الجواب: نعم له الجمع. السؤال (٢٦٨): قول الفقهاء: «ويجوز لمرضع لمشقة كثرة نجاسة الجمعُ» هل يصدق هذا في عصرنا الحاضر ؟ الجواب: قد لا يصدق، وعلي كل حال العبرة بالمشقة إذا وُجدت جاز الجمع. السؤال (٢٦٩): إذا أبى الإمام أن يجمع للمطر ورأي المأمومون أو بعضهم أن ذلك مبيح للجمع فهل يجمعون في المسجد ؟ الجواب: لا، بل يصلون في بيوتهم. السؤال (٢٧٠): قول الفقهاء: «له الجمع ولو صلى في بيته» هل هذا صحيح ؟ الجواب: لا، نرى أن الذي يصلي في بيته أنه لا يجمع؛ لأنه لا حاجة به للجمع. السؤال (٢٧١): وجود المطر عذر مبيح لترك الجماعة وكذا هو عذر للجمع، فهل يعني ذلك أن المطر الذي يبل الثياب إذا وجد قبل خروج الإنسان من منزله فإن له ترك الجماعة، وإذا وجد بعد ذلك فله الجمع ؟ الجواب: قال الشيخ ﵀: نعم.

стр. 61

السؤال (٢٧٢): قول الفقهاء: «إذا نسي ركنًا من الصلاة الأولى المجموعة أعاد الأولى والثانية» هل هذا صحيح ؟ الجواب: لا، ليس بصحيح بل يعيد الأولى فقط والثانية صحيحة، ويسقط الترتيب هنا؛ لأنه من غير قصد. السؤال (٢٧٣): وقولهم: «إن ترك ركنًا ولم يدر من أيهما تركه أعادهما جميعًا، هل هذا صحيح» ؟ الجواب: نعم، صحيح. السؤال (٢٧٤): إذا قدم من سفر في وقت الأولى وقد شرع في الثانية المجموعة كالعصر أو العشاء، فهل يتمها فرضًا أو نفلًا ؟ الجواب: المذهب أنه يبطل الجمع والقصر لكن إن كان فيه قول أنه إن أدرك من الثانية ركعة فإنه يضيف إليها أخرى وتمت صلاته فرضًا مقصورة؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (١) فهو قول متجه إلا إن كان هناك إجماع فإنه يقدم الإجماع. السؤال (٢٧٥): إذا أخر صلاة الظهر إلى العصر وهو في سفر ثم قدم بلده في وقت العصر فهل يصلي الظهر أربعًا أو اثنين ؟ الجواب: يصلي الظهر أربعًا؛ لأن العبرة بأداء الصلاة وهو قد أداها في الحضر فليصها أربعًا، وهذه المسألة بعكس مسألة ما إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يصليها مقصورة لخروج وقتها، أما هذه الصورة المسؤول عنها فإن وقت الظهر ما زال باقيًا؛ لأنه نوى جمعها إلى العصر فصار الوقتان وقتًا واحدًا.

стр. 62

السؤال (٢٧٦): هل الترتيب بين المجموعتين شرط مطلقًا أو مع الذكر ؟ الجواب: الراجح أنه ليس شرطًا مطلقًا، بل يسقط بالنسيان. السؤال (٢٧٧): نوى شخص أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير ثم لم يصلهما حتى بقي من وقت العصر ما لا يسع إلا لواحدة منهما، فهل يرتب هنا أو يصلي العصر أولاً ؟ الجواب: فقال الشيخ ﵀: هل هو ناسي. فقلت له: لا، بل متعمد فقال: في هذه الحالة لو صلى الظهر لم تقبل منه فنقول: صلِّ العصر وأما الظهر فتب إلى الله منها، والله أعلم. السؤال (٢٧٨): لو وقع عذر يبيح الجمع بين الصلاتين كمطر ولكن أبى الإمام الجمع فهل للمأمومين الجمع ؟ الجواب: لا، يصلون في بيوتهم الصلاة في وقتها. السؤال (٢٧٩): وسألته عن رجل ذهب إلى المطار للسفر والمطار خارج البلد إلا أنه ليس عنده حجز مؤكد بل في قائمة الانتظار، فهل يجوز له القصر ؟ الجواب: فقال ﵀: إذا لم يكن عنده عزم علي السفر فإن الأحوط له أن يتم الصلاة. السؤال (٢٨٠): إذا سمع المسافر النداء للصلاة وهو ما زال في بلده. فهل يلزم بالصلاة مع الجماعة أو يمضي في سفره ؟ الجواب: لا يلزمه أن يجيب النداء بل يمضي في سفره.

стр. 63

السؤال (٢٨١): وإذا سمع الإقامة فما الحكم ؟ الجواب: الإقامة قد يقال: إنها تخالف الآذان؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: «وإذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار» (١). السؤال (٢٨٢): إذا سلم الإمام قبل إتمام الصلاة ثم نبه أو تنبه فما الحكم في ذلك ؟ الجواب: يقوم لإكمال صلاته بلا تكبير؛ لأنه كبر من السجدة الثانية إلى التشهد فيكفيه ذلك التكبير، وإن كان قائمًا فجلس ثم يقوم، كما قال الفقهاء فجيد، وأما إن كبر فإن أراد بذلك استئناف الصلاة فإن صلاته تبطل بذلك وإن أراد بذلك تكميل الصلاة فلا تبطل. السؤال (٢٨٣): قلتم: لا يجوز للمسافر أن يجمع العصر مع الجمعة إلا إذا نوى بالجمعة الظهر فيجوز لكن يفوته الأجر، فهل نأخذ من ذلك أن لكل من لم تجب عليه الجمعة كالمرأة والصبي أن يحضر وينويها ظهرًا ؟ الجواب: ممكن أن نقول بهذا لكن المسافر إن صلاها ظهرًا لم تصح؛ لأنه صلاها قبل الإمام؛ لأن الظاهر أن المسافر تجب عليه الجمعة إذا حضرها. السؤال (٢٨٤): ما هو القول الراجح في صلاة المسافر الجمعة ؟ الجواب: إذا كان في البلد يجب عليه أن يصلي الجمعة ولا يجوز أن ينوي بها الظهر.

стр. 64

السؤال (٢٨٥): هل يجوز للمسافر إذا دخل بلدًا وهو يريد أن يقيم فيه أيامًا الجمع بين الظهرين والعشاءين؛ لأنه إذا جمع لم يصلِّ العصر والعشاء مع الجماعة مع أنه يسمع النداء ؟ الجواب: نعم، إذا قلنا بجواز الجمع للمسافر النازل فله أن يجمع بين الظهرين والعشاءين جمع تقديم؛ لأنه صلي العصر والعشاء قبل أن يخاطب بهما. السؤال (٢٨٦): قول الفقهاء: «إذا بلغ الصبي بعد أن صلى الظهر يوم الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة فإن صلوا أعاد الظهر» هل قولهم صحيح ؟ الجواب: ليس بصحيح؛ لأن الصبي فعل ما أمر به استحبابًا. السؤال (٢٨٧): علل بعض الفقهاء عدم انعقاد الجمعة بالعبد والمسافر بقوله: لو انعقدت بهم لانعقدت بهم منفردين كالأحرار المقيمين. فهل هذا صحيح ؟ الجواب: ليس بصحيح؛ لأنه إنما انعقدت بهم تبعًا لغيرهم، فإذا قلنا: إنها تنعقد بهم لا يلزمنا ما قال الفقهاء. السؤال (٢٨٨): هل ينبني على خلاف الفقهاء في كون صلاة الجمعة صلاة مستقلة شيء ؟ الجواب: لا أعلم شيئًا الآن، لكن راجع «الإنصاف» فلعله يذكر شيئًا من ذلك. السؤال (٢٨٩): إذا أدرك المسافر التشهد من صلاة الجمعة فهل يصلي ظهرًا مقصورة ؟ الجواب: نعم، إذا كان مسافرًا فإنه يصليها ظهرًا مقصورة.

стр. 65

السؤال (٢٩٠): إذا أدرك من صلاة الجنازة التكبيرة الثالثة ثم سلم الإمام فهل يقضي المأموم ما فاته من التكبير ؟ الجواب: لا، بل يسلم مع الإمام أو يسرد التكبير سردًا بلا ذكر بينها؛ لأن الجنازة سوف ترفع حال تسليم الإمام. السؤال (٢٩١): متى تفوت تكبيرة الإحرام؟ وما صحة قول من يقول: إنها تفوت إذا شرع الإمام بالفاتحة ؟ الجواب: الأصل في ذلك قوله صلي الله عليه وسلم: «إذا كبر فكبروا» (١) فإذا أتى بها بعده، فقد أدركها معه، وقول من قال: إنها تفوت إذا شرع الإمام بالفاتحة؛ لأنه شرع في ركن مقصود ليس عليه دليل؛ لأنه أيضًا شرع في دعاء الاستفتاح قبل ذلك، وعندي أنه إذا تشاغل بشيء بعد تكبرة الإحرام فإنها تفوته، كما لو كان يصلي نافلة وهو في آخرها ثم كبر الإمام وهو ما زال في صلاته فإن تكبيرة الإحرام تفوته. السؤال (٢٩٢): أحيانًا يكون الإنسان مستعجلًا فلا يأتي بأذكار الصلاة إلا بعد الراتبة البعدية فهل يفوته فضلها ؟ الجواب: إذا لم يقل التسبيح ونحوه إلا بعد الراتبة فإنه يفوته فضل الذكر المقيد بالصلاة، وأما إذا قرأ آية الكرسي مثلًا في الركعة الأولى من الراتبة، فأرجو ألا يفوته الأجر المرتب على قراءتها بعد الفريضة وهو أنه لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت (٢).

стр. 66

السؤال (٢٩٣): ما حكم ظهور شيء من الصدر أو الظهر في أثناء الصلاة؟ وهل الأمر بستر العاتق أمر بسترهما ؟ الجواب: هما في الحقيقة متلازمان فيلزم من ستر العاتق ستر الظهر والصدر، ولكن لو ظهر من الظهر أو الصدر شيء وكان ذلك فوق السرة فلا بأس به. السؤال (٢٩٤): لو صلى إنسان وهو مسبل إزاره فهل تبطل صلاته ؟ الجواب: لا، الذي أرى أن صلاته صحيحة، ولكنه آثم. السؤال (٢٩٥): وسألته ﵀ عن وجود أكثر من صبي غير مميز في الصف هل وجودهم قاطعًا للصف ؟ الجواب: قلت: لم يبت الشيخ ﵀ في مسألة القطع إلا أنه قال: الأحسن أن يفرق بين هؤلاء الصبية. السؤال (٢٩٦): هل يكبر التكبير المقيد خلف صلاة العيد وخلف صلاة مقضية ؟ الجواب: لا يكبر إنما هو خاص بالمكتوبات وتعرف أنه ما فيه أدلة من السنة في ذلك وقول الفقهاء: إنه يكبر خلف المقضية إذا قضاها في أيام التكبير فيه نظر. السؤال (٢٩٧): يجوز الفقهاء أداء صلاة الكسوف في البيت، لكن ورد في بعض الأحاديث «فافزعوا إلى المساجد» (١) فما رأيكم؟ الجواب: فقال ﵀: قد تكون هذه الرواية شاذة. قلت له: إن الطريق مغاير ومن رواية صاحبي آخر فقال ﵀: حتى ولو كان هذا الإمام

стр. 67

أحمد رد حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (١). فقلت له: صحابي الحديثين واحد وهو أبو هريرة ﵁ فقال: لا. فقلت: بلى يا شيخ فقال ﵀: علي كل حال تكون شاذة وإن كانت من طريق مغاير. السؤال (٢٩٨): إذا سبح اثنان من المأمومين على أن الإمام أخطأ في الصلاة وهو لم يخطئ فماذا يفعل من تيقن عدم خطأ الإمام ؟ الجواب: إذا رأي الإمام قد هم بفعل ما سُبح به فإنه يسبح لكي يرجع. السؤال (٢٩٩): ما حكم لو جمع العصر مع الجمعة مدة جهلًا منه ؟ الجواب: لا يأثم لجهله ولكن يعيد؛ لأن عمله هذا ليس مبنيًا على أصل بخلاف قصة المستحاضة ونحوها. السؤال (٣٠٠): هل تسقط تحية المسجد بطول الفصل ؟ الجواب: نعم؛ لأن كل شيء معلق بسبب يفوت بفوات السبب. السؤال (٣٠١): قلتم: إذا دخل المسجد الحرام للطواف فإنه تحيته الطواف وإذا لم يرد الطواف فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد مع أنه إذا طاف سوف يصلي ركعتي الطواف ؟ الجواب: فقال ﵀: لكنه إنما بدأ بالطواف وهو إن لم يجلس يسمى مكثًا وركعتا الطواف غير واجبة كما هو قول الجمهور.

стр. 68

السؤال (٣٠٢): سبق وأن سألتكم عن سقوط تحية المسجد إذا طال الفصل وقلتم بسقوطها لكن ما الجواب عن حديث أنس مرفوعًا: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» (١) و (صلاة) نكرة في سياق الشرط فتعم؟ الجواب: المراد بالحديث الصلاة المؤقتة بوقت: وأما المتعلقة بسبب فغير داخلة في الحديث وقوله «لا كفارة لها إلا ذلك» يدل علي أنها فريضة. السؤال (٣٠٣): لو كان الإنسان مستعجلاً فقرأ آية الكرسي في الركعة الأولى من الراتبة البعدية للظهر مثلًا وقرأ سورة الإخلاص في الركعة الثانية من الراتبة، فهل في هذا بأس وهل يفوته الأجر الخاص بقراءة آية الكرسي دبر كل صلاة ؟ الجواب: لا، ما فيه بأس ولا يفوته الأجر إن شاء الله. السؤال (٣٠٤): ما حكم إعادة صلاة الجنازة في وقت النهي ؟ الجواب: إذا كان علي القبر فلا يجوز في وقت النهي حتى في أوقات النهي الموسعة لا يجوز وإنما يدعو له وليست من ذوات الأسباب؛ لأنه ممكن أن يؤخر ذلك حتى يزول وقت النهي وإن كان يريد أن يسافر إلى بلده فإنه يدعو له ولا يصلي علي القبر.

стр. 69

السؤال (٣٠٥): ذكر الشيخ ناصر الألباني حديثًا في كتابه الجنائز أن رسول الله ﷺ دخل على رجل من الأنصار يعوده فقال له: «قل: لا إله إلا الله» (١) وقال: إن في هذا ردًا على من قال: لا يلقن بـ «قل» مع أنه وقع في الحديث قول الأنصاري: أو تنفعني فما رأيكم؟ الجواب: كأن النبي صلي الله عليه وسلم علم أن هذا الأنصاري قوي الإيمان وقول الأنصاري أو تنفعني؟ لا يدل على أنه منافق أو مشرك؛ لأن كونه يختم له بـ «لا إله إلا الله» ينفعه. السؤال (٣٠٦): كثير من الناس إذا دخل المسجد الحرام يجلس لشرب ماء زمزم قبل أن يصلي تحية المسجد فما حكم ذلك ؟ الجواب: يشرب وهو قائم أولى؛ لأن الرسول صلي الله عليه وسلم شرب قائمًا (٢). فقلت: إن هذا جلوس يسير لحاجة فقال ﵀: هذا صحيح لكن الأولى الأول. السؤال (٣٠٧): ما هو الجمع بين قول الفقهاء إن المسبوق في صلاة الجنازة له أن يسلم مع الإمام وله أن يتابع التكبير، وبين قولهم: إذا نسي التكبير يقضي مع قرب الفصل أو يستأنف ؟ الجواب: هذا الأخير في حق الأمام أو المنفرد.

стр. 70

السؤال (٣٠٨): قول الفقهاء: لا تصح الصلاة على ميت في تابوت ؟ الجواب: فيه نظر والمهم أن تكون بين يديه سواء كانت في تابوب أم لا. السؤال (٣٠٩): بعض الأئمة في رمضان يقرأ القرآن في المغرب والفجر والعشاء لكي يختم القرآن، فما رأيكم في هذا العمل ؟ الجواب: لا أرى هذا، لا أري الإمام يلتزم أن يختم في رمضان وفي الحرم لا يختمون، بل يقفون عند الجزء التاسع أو العاشر. السؤال (٣١٠): إذا دخل إنسان المسجد وهم في صلاة العشاء قد جمعوها مع المغرب جمع تقديم وقلنا له: ادخل معهم بنية المغرب فهل إذا سلم من المغرب يجمع معها العشاء أو نقول له: لا تجمع لأنك لا تستفيد من هذا الجمع ؟ الجواب: إذا كان لا يستفيد من هذا الجمع فلا يجمع، بل يصلي العشاء في وقتها، وأما إذا كان معه آخر فإنهما يصليان العشاء جماعة. السؤال (٣١١): وسألته عن مريض يصلي على كرسي مع الجماعة ويؤخر الكرسي عن الصف؛ لأنه يستطيع القيام، فإذا قام صار مع الصف وإذا جلس على الكرسي تخلف عن الصف فما الحكم في هذه الصورة ؟ الجواب: فأجاب الشيخ ﵀ بما ملخصه: إن فعله هذا طيب طالما أنه يستطيع القيام، وإذا كان في آخر الصفوف فحسن لكي لا يضيق على الصف الذي يليه، وإذا لم يمكن ذلك فإنه يقدم الكرسي قليلاً.

стр. 71

السؤال (٣١٢): ما حكم الكتابة على القبور ؟ الجواب: الصحيح جواز كتابة الاسم كما اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي وعندنا قبور مكتوب عليها أسماء المقبورين ولم يقع فيها غلو. السؤال (٣١٣): ما حكم المشي بين القبور بالنعال ؟ الجواب: لا ينبغي المشي بين القبور بالنعال وأما المشي بالنعال في المقبرة فلا بأس به لحديث: «يسمع قرع نعالهم» (١)، ويجوز المشي بين القبور بالنعل للحاجة. السؤال (٣١٤): ما حكم إنارة سور المقبرة ؟ الجواب: إذا كان امتدادًا لإضاءة الشارع فلا بأس به، وأما وضع أنوار على سورها بالإضافة إلى إضاءة الشارع فأكره ذلك. السؤال (٣١٥): ألا يدل حديث أبي بكرة في سقوط الفاتحة (٢) على وجوبها في حق المأموم وأنها ليست بركن؟ الجواب: سبق أن ناقشت معي هذه المسألة وقلت لك: إنها ركن علي المأموم لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٣)، وإنما سقطت في هذه الصورة لسقوط محلها وهو القيان.

стр. 72

السؤال (٣١٦): إذا قلنا: إن التصفيق جائز فما الجواب عن قوله ﷺ : «إنما التصفيق للنساء» (١)؟ الجواب: أن هذا في الصلاة والذين منعوا التصفيق قالوا: إنه تشبه بالكفار والكفار إنما فعلوه تعبدًا. السؤال (٣١٧): إذا دخل المسجد وهم سجود فكبر للإحرام ولم يتابع بل ظل واقفًا فما حكم ذلك . الجواب: لا أعلم. السؤال (٣١٨): إذا دخل الإنسان المسجد ولم يجد سترة يصلي إليها النافلة إلا في مكان بعيد عن الصف الأول، فأيهم أفضل الصلاة إلى سترة مع العبد عن الصف الأول أو الصلاة في الصف الأول بدون سترة ؟ الجواب: الأفضل الثاني، وهو الصلاة في الصف الأول؛ لأنه يتعلق بالفريضة وذاك يتعلق بالنافلة (٢). السؤال (٣١٩): يستحب الفقهاء القبر عند رجل صالح فما رأيكم ؟ الجواب: فقال الشيخ ﵀: هكذا قال الفقهاء، وقد يستدل لهم

стр. 73

بفعل أبي بكر وعمر ﵄. فقلت له: بالغ شيخ الإسلام في الاختيارات حتى قال: إن العذاب يخفف عنه. فقال ﵀ لا يخفف عنه إلا بالدعاء. السؤال (٣٢٠): ذهبت المرأة إلى أناس وحضرت الصلاة فسألتهم عن القبلة فدلوها عليها، فصلت ثم تبين أن أهل البيت قد أخطئوا في تحديد القبلة، فهل عليها إعادة ما صلت أم لا ؟ الجواب: ليس عليها إعادة ما صلت. السؤال (٣٢١): إذا صف أكثر من صبي وهم دون التمييز فهل يقطعون الصف ؟ الجواب: إذا كانوا دون ثلاثة أذرع فلا يقطعون الصف؛ لأن الفقهاء قدروا ذلك بثلاثة أذرع وأما إذا كانوا ثلاثة أذرع فأكثر فيفرقون. السؤال (٣٢٢): ما حكم الصلاة في المقبرة؟ وإذا صلى ناسيًا ما حكم صلاته ؟ الجواب: لا تجوز في المقبرة إلا صلاة الجنازة فقط، وأما صلاة النافلة فإن كان ناسيًا فليس له فيها ثواب؛ لأن المكان ليس محلًا للصلاة. السؤال (٣٢٣): ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر ؟ الجواب: فأجاب ﵀: إن كان المسجد بني أولًا فإن الصلاة فيه صحيحة إذا لم يكن القبر بين يديه، وأما إذا كان المسجد بني علي القبر فلا تصح الصلاة فيه مطلقًا لأن المكان ليس محلاً للصلاة. السؤال (٣٢٤): هل هناك قدر جائز في الاجتماع عند الميت ؟ الجواب: فقال ﵀: ولا دقيقة بل يغلقون أبوابهم. فقلت له: إن

стр. 74

الإمام أحمد قال عن حديث جرير: «كنا نعد الاجتماع عند الميت. . .» (١)، ليس له أصل فقال ﵀: وإن قال ذلك، فذكرت له أحاديث ظاهرها الاجتماع عند أهل الميت مثل حديث عائشة الأول في التلبينة (٢) والثاني في نساء جعفر (٣) فقال ما معناه: الله يدلنا على الخير. السؤال (٣٢٥): روى المغيرة بن شعبة ﵁ مرفوعًا: «من نيح عليه يعذب بما نيح عليه» رواه البخاري ومسلم، زاد مسلم: «يوم القيامة» قال الشيخ الألباني رحمة الله: كنت أميل إلى اختيار شيخ الإسلام أن العذاب بمعنى التألم حتى وقفت على هذه الزيادة فترجح عندي قول من قال: إنه محمول على من أوصى بذلك، فما رأي فضيلتكم بهذه الزيادة ؟ الجواب: فأجاب ﵀: نقول: إنها شاذة مخالفة للطرق الصحيحة. السؤال (٣٢٦): أراد رجل أن يصلي ثلاث ركعات سردًا في قيام الليل فنسي فجلس في الثانية فما الحكم ؟ الجواب: فأجاب الشيخ ﵀: يقوم ويأتي بالثالثة وإن أراد أن يفسح نية السرد فلا بأس؛ لأنه يجوز أن يصليها سردًا ويجوز أن يصليها بتسليمتين.

стр. 75

السؤال (٣٢٧): ما رأيكم بالسجادة التي تكون فيها صورة الحرم الملكي أو المدني ؟ الجواب: المدار عندي على كونها هل تشغل المصلي أم لا، وإذا كانت الصورة تحت قدميه فلا يجب عليه تغيير السجادة إلا إذا قصد الإهانة فلا يجوز. السؤال (٣٢٨): إذا صلى في مسجد فيه قبر وجهل الحال: هل القبر سابق أم لا وهل هو في القبلة أم لا، فما حكم صلاته ؟ الجواب: الأصل الصحة. السؤال (٣٢٩): ما حكم إذا أراد مسافر أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب ؟ الجواب: عندي أنه مخير بين أن يصلي ركعتين ويفارق وبين أن يتم صلاته أربعًا. السؤال (٣٣٠): سمعتكم تجوزون الصلاة والعاتق مكشوف وتستدلون علي ذلك بحديث جابر مع أن لفظ حديث جابر: أنه يصلى، وقد عقد الإزار من قبل قفاه. كذا في «صحيح البخاري» (١)، فما رأيكم؟ الجواب: فأجاب ﵀: لم أقف على هذا اللفظ فإن كان كذلك
следующие страницы →