← Книги сунны

Книги сунны · id 1424

المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

أبو عبد الله الحاكم

Полный текст (6 773 стр.). Показаны 6091–6130 · переход к 6096.

стр. 6091

كتاب الفرائض بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٨١٤٧ - حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، حدثنا بشر بن موسى الأسدي، حدثنا إسماعيل بن أبي أُوَيس، حدثني حفص بن عمر بن أبي العطَّاف مولى بني سَهْم، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة (١)، قال: قال رسول الله ﷺ : "يا أبا هريرةَ، تَعلَّمُوا الفرائضَ، وعلِّموه، فإنه نصفُ العلم، وإنَّه يُنسَى، وهو أول ما يُنزَعُ من أُمَّتي" (٢). ٨١٤٨ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحر بن نَصر، حدثنا عبد الله

стр. 6092

ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أَنعُم المَعَافري، عن عبد الرحمن بن رافع التَّنُوخي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "العلمُ ثلاثةٌ، فما سوى ذلك فهو فَضْلٌ: آيةٌ مُحكَمةٌ، أو سُنَّةٌ قائمةٌ، أو فريضةٌ عادلة" (١). ٨١٤٩ - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبُوبي بمَرُو، حدثنا الفضل بن عبد الجبار، حدثنا النَّضْر بن شُمَيل، أخبرنا عوف بن أبي جَميلة، عن سليمان بن جابر الهَجَري، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "تَعلَّمُوا القرآن وعلِّمُوه الناسَ، وتَعلَّمُوا الفرائضَ وعلِّموه الناسَ، فإني امرُؤٌ مقبوضٌ، وإنَّ العلمَ سيُقبَضُ وتظهرُ الفِتنُ، حتى يَختلِفَ الاثنانِ في الفريضة، لا يَجِدانِ من يَقْضي بها" (٢).

стр. 6093

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. وله عِلّة عن أبي بكر بن إسحاق عن بشر بن موسى عن هَوْذة بن خَليفة عن عوف: ٨١٥٠ - حدَّثَناه أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا بِشر بن موسى، أخبرنا هَوْذة بن خَليفة، حدثنا عوف، عن رجل، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود، عن النبيِّ ﷺ قال: "تَعلَّموا الفرائضَ وعلِّموه الناس، فإنِّي امْرُؤٌ مقبوضٌ، وإنَّ العلم سيُقبَضُ حتى يختلفَ الاثنانِ في الفريضة، فلا يَجِدانِ أحدًا يَفصِلُ بينهما" (١). قال الحاكم: وإذا اختَلَفا، فالحكمُ للنَّضر بن شُمَيل. ٨١٥١ - حدثني محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الذُّهْلي

стр. 6094

والحسين بن الفضل البَجَلي، قالا: حدثنا أبو الوليد الطَّيالسي، حدثنا أبو هلال الراسبي، عن قَتَادة، عن سعيد بن المسيّب، قال: كتب عمرُ بن الخطّاب إلى أبي موسى الأشعري: إذا لَهَوتُم فالْهَوا بالرَّمْى، وإذا تحدَّثتُم فتحدَّثُوا بالفرائض (١). هذا وإن كان موقوفًا فإنه صحيح الإسناد، ويؤيِّده قولُه ﷺ : "اقتَدُوا بِاللَّذِينِ من بعدي أبي بكر وعمرَ" (٢). ٨١٥٢ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا وهب بن جَرير، حدثنا شُعْبة، عن أبي إسحاق. وحدثنا أبو العباس المحبوبي، حدثنا أحمد بن سَيَّار، حدثنا محمد بن كَثير، حدثنا سفيان الثَّوري، عن أبي إسحاق، عن أبي عُبيدة، عن عبد الله بن مسعود قال: مَن قرأَ منكم القرآنَ فليتعلَّم الفرائضَ، فإن لقيَه أعرابي قال: يا مُهاجِرُ، أتقرأُ القرآنَ؟ فيقول: نعم، فيقول: وأنا أقرأُ القرآنَ، فيقول الأعرابيُّ: أتَفرِضُ يا مهاجر؟ فإن قال: نعم، قال: زيادهُ خيرٍ، وإن قال: لا، حسبتُه قال: فما فَضلُكَ عليَّ يا مهاجُر؟! (٣)

стр. 6095

قال الحاكم: هذا موقوف صحيح علي شرط الشيخين، شاهدٌ للمرسل الذي قدَّمنا. ٨١٥٣ - أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه، حدثنا هلال بن العلاء الرَّقِّي، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن عمرو الرَّقِّي، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر قال: جاءتِ امرأةُ سعد (١) بن الرَّبيع، فقالت: يا رسولَ الله، هاتانِ ابنتا سعد بن الرَّبيع، قُتل أبوهما معكَ يومَ أُحدٍ شهيدًا، وإنَّ عمَّهما أخذَ مالَهما فلم يَدَعْ لهما مالًا، قال: فقال: "يَقضِي اللهُ في ذلك"، فنزلت آية الميراث، فأرسَلَ رسول الله ﷺ إلى عمِّهما، فقال: "أَعطِ ابنتَيْ سعدٍ الثُّلثينِ وأمَّهما الثُّمنَ، وما بقيَ فهو لك" (٢).

стр. 6096

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٨١٥٤ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحْر بن نصر بن سابق الخَوْلاني، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجةَ بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال: إذا تُوفِّي الرجلُ أو المرأةُ وتركَ ابنةً واحدةً كان لها النِّصفُ، فإن كانتا اثنتين فما فوقَ ذلك كان لهنَّ الثُّلثانِ، وإن كان معَهنَّ ذَكَرٌ فلا فريضةَ لأحدٍ منهم، ويُبدَأُ بأحدٍ إن يَشرَكهنَّ فريضةً، فيُعطَى فريضتَه، فما بقيَ بعد ذلك فهو للولدِ بينهم، للذِّكر مثلُ حظِّ الأُنثيَين، فإن كانتا اثنتَينِ فما فوقَ ذلك من الإناث، كان لهنَّ الثَّلثان (١). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. قال الحاكم: أقاويلُ زيد بن ثابت حُجَّةٌ عند كافَّة الصحابة: ٨١٥٥ - فقد أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي الوَزير التاجر، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا الأنصاري، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمة: أنَّ ابنَ عباس أخذَ برِكَاب زيد بن ثابت، فقال له: تَنحَّ يا ابن عمِّ رسولِ الله ﷺ فقال: إِنَّا هكذا نفعلُ بكُبَرائِنا وعُلمائِنا (٢).

стр. 6097

٨١٥٦ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا محمد بن أيوب، أخبرنا موسى بن إسماعيل، حدثنا الرَّبيع بن بَدْر، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي موسى الأشعري، أن النبي ﷺ قال: "الاثنان فما فوقهما جَمَاعَةٌ" (١).

стр. 6098

٨١٥٧ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، حدثنا أَسِيد بن عاصم، حدثنا الحسين بن حفص، حدثنا سفيان، عن أبي قيس الأَوْدي، عن هُزَيل بن شُرَحبيل، قال: أتيتُ أبا موسى وسلمان بن رَبِيعة في ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأختٍ لأب وأمّ، فقالا: للابنة النِّصفُ، وللأختِ النَّصفُ، وقالا: ائتِ ابنَ مسعود فإنه سيتابعُنا، فأتيتُ ابن مسعود فأخبرتُه بما قالا، فقال ابن مسعود: لقد ضَلَلتُ إذًا وما أنا من المُهتَدِين، ولكني أَقضي بما قَضَى به رسولُ الله ﷺ : للابنة النِّصفُ، ولابنة الابنِ السُّدسُ، وما بقيَ فللأخت (١). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ٨١٥٨ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحْر بن نَصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: مِيراثُ الإخوة من الأب والأمِّ أنَّهم لا يَرِثُون معَ الولد الذَّكر، ولا معَ ولدِ الابن ولا معَ الأبِ شيئًا (٢). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه، وقد اتَّفقا على غير حديثٍ مثل هذا من فَتَوى زيد بن ثابت ﵀.

стр. 6099

٨١٥٩ - أخبرنا أحمد بن كامل القاضي، حدثنا عبد الله بن رَوْح المَدائني، حدثنا شَبَابة بن سَوَّار، حدثنا ابن أبي ذئب، عن شُعْبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أنه دخل على عثمان بن عفّان فقال: إِنَّ الأَخَوَينِ لا يَرُدَّان الأمَّ عن الثُّلث؛ قال الله : ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء:١١]، فالأخَوانِ بلسانِ قومِك ليسا بإخوة! فقال عثمانُ بن عفّان: لا أستطيعُ أن أردَّ ما كان قَبْلِي ومَضَى في الأمصار، وتوارثَ به الناسُ (١). هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٨١٦٠ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحْر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه أنه كان يقول: الإخوةُ في كلام العرب أَخَوانِ (٢) فصاعدًا (٣). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. ٨١٦١ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو يحيى أحمد بن محمد

стр. 6100

السَّمَرقندي، قالا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام، حدثنا أبو بكر محمد (١) ابن خلَّاد الباهِلي، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، حدثنا خالد الحذَّاء، عن أبي قِلابة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : "أفرَضُ أمَّتي زيدُ بنُ ثابت" (٢). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. ٨١٦٢ - أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شُعْبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عَلقَمة، عن عبد الله قال: أُتِيَ عمرُ في امرأةٍ وأبَوَينِ، فجعل للمرأة الرُّبعَ، وللأمِّ ثُلثَ ما بقيَ (٣).

стр. 6101

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه. ٨١٦٣ - حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالَوَيهِ، حدثنا محمد بن أحمد بن النَّضْر، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، عن سفيان، عن أبيه سعيد بن مسروق، عن المسيَّب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود قال: ما كان اللهُ تعالى ليَراني أفضِّلُ أُمًّا على جَدٍّ (١). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. ٨١٦٤ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة حرسها الله تعالى، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُرَيج، أخبرني ابن طاووس،

стр. 6102

عن أبيه، عن ابن عباس: أنَّ عمر بن الخطاب أَوصَى عند الموت، فقال: الكَلالةُ ما قلتُ، قال ابن عباس: وما قلتَ؟ قال: قال: مَن لا ولدَ له (١). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه، وهو في الأصل مُسنَد، فإنَّ في خطبته: وما راجعتُ رسولَ الله ﷺ في شيء ما راجعتُه فيه (٢). ٨١٦٥ - أخبرنا أبو النَّضر الفقيه، حدثنا أحمد بن نَجْدة، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا عمّار بن رُزَيق، عن أبي إسحاق، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله ما الكَلَالة؟ قال: "أما سمعتَ الآيةَ التي نزلت في الصَّيف: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] والكَلَالةُ من لم يَترُكْ ولدًا ولا والدًا" (٣).

стр. 6103

هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يُخرجاه. ٨١٦٦ - حدثنا عبد الله بن إسحاق الخُراساني العَدْل ببغداد، حدثنا يحيى بن جعفر بن الزِّبْرِقان، حدثنا أبو داود الحَفَري، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: قَضَى رسولُ الله ﷺ بالدَّين قبلَ الوصيّة، وأنتم تقرؤُونها: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، وأنَّ أعيانَ بني الأمِّ يتوارثونَ دونَ بني العَلَّات، والإخوةُ من الأب والأمِّ أقرب من الإخوة من الأب (١). هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق، والحارث بن عبد الله على الطريق، لذلك لم يُخرج جه الشيخان، وقد صحَّت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت: ٨١٦٧ - كما حدَّثَناه أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحر بن نَصر، حدثنا

стр. 6104

عبد الله بن وهب، أخبرني ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: مِيراثُ الإخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحدٌ من بني الأمِّ والأب كمِيراثِ الإخوة من الأب والأمِّ سواءٌ، ذَكَرُهم كَذَكَرِهم وإناثُهم كإناثِهم، وإذا اجتمع الإخوةُ من الأب والأمِّ والإخوةُ من الأب، وكان في بني الأب والأمِّ ذَكَرٌ، فلا مِيراثُ معه لأحدٍ من الإخوة من الأب (١). ٨١٦٨ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أبو أُميّة بن يَعلَى الثقفي، عن أبي الزِّناد، عن عمرو بن وُهَيب (٢)، عن أبيه، عن زيد بن ثابت في المُشتركة (٣) قال: هَبُوا أنَّ أباهم كان حِمارًا ما زادهم الأبُ إلَّا قُربًا، وأَشْرَكَ بينَهم في الثُّلث (٤). هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. وشرحُه بالحديث الذي:

стр. 6105

٨١٦٩ - حدَّثَناه الحسين بن الحسن بن أيوب، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا محمد بن عِمران بن أبي ليلى، حدثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الشَّعْبي، عن عُمرَ وعليٍّ وزيدٍ في أمٍّ وزوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وأمٍّ وإخوةٍ لأمٍّ: أنَّ الإخوة من الأبِ والأمِّ شركاءُ للإخوة من الأمِّ في ثُلثِهم، وذلك أنهم قالوا: هم بنو أمٍّ كلُّهم، ولم يَزِدْهم الأبُ إلَّا قربًا، فهم شُركاءُ في الثُّلث (١).

стр. 6106

٨١٧٠ - أخبرنا أبو يحيى أحمد بن محمد السَّمَر قندي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام، حدثنا يحيى بن يحيى ومحمود بن آدم، قالا: حدثنا سفيان بن عُيَينة، حدثنا مُصعَب بن عبد الله، عن ابن أبي مُلَيكة، عن ابن عباس قال: شيءٌ لا تجدونَه في كتاب الله، ولا في قضاءِ رسولِ الله ﷺ ، وتجدونَه في الناس كلِّهم: للابنة النِّصفُ وللأختِ النِّصفُ (١).

стр. 6107

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٨١٧١ - وأخبرنا أبو يحيى السَّمَرقندي، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسوَد بن يزيد أنه قال: كان ابن الزُّبير يقول في ابنةٍ وأُختٍ: المالُ للابنة، فقلت: إنَّ معاذًا قَضَى فينا باليمن للابنةِ النِّصفُ، وللأختِ النِّصفُ. قال: فأنت رسولي إلى الوليد بن عُتْبة (١) - وكان قاضيَه على الكوفة - فمُرْهُ فليأخُذْ بذلك (٢).

стр. 6108

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٨١٧٢ - أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدَّقّاق ببغداد، حدثنا أحمد بن حيَّان بن مُلاعِب، حدثنا علي بن عاصم، حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عبّاس قال: قال النبيُّ ﷺ : "أَلحِقُوا المالَ بالفرائض، فما بقيَ فلأَولى رَجُلٍ ذَكَر" (١).

стр. 6109

هذا حديث صحيح الإسناد، فإنّ علي بن عاصم صَدُوق، ولم يخرجاه. وقد أرسله سفيان الثَّوري وسفيان بن عُيَينة وابن جُرَيج ومَعمَر بن راشد عن عبد الله بن طاووس. أما حديث الثَّوري: ٨١٧٣ - فحدَّثَناه أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان الثَّوري (١). وأما حديثُ ابن عُيينة: ٨١٧٤ - فأخبرَناه أبو يحيى السَّمَرقندي، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سفيان بن عُيينة (٢).

стр. 6110

وأما حديثُ ابن جُرَيج: ٨١٧٥ - فأخبرَناه أبو يحيى، حدثنا محمد بن نصر، أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جُرَيج (١). وأما حديثُ مَعمَر: ٨١٧٦ - فأخبرَناه أبو العباس السَّيّاري، أخبرنا أبو المُوجِّه، أخبرنا عَبْدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا مَعمَر كلُّهم عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "ألحِقُوا المالَ بالفرائض، فما أبقَتِ الفرائضُ فهو لأَولى رجلٍ ذَكَر" (٢). ٨١٧٧ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حَمْشاذ العَدْل، قالا: حدثنا بِشر بن موسى، حدثنا الحُمَيدي، حدثنا سفيان. وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الرَّبيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان. وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا أبو مسلم، حدثنا القَعْنبي، حدثنا سفيان، عن

стр. 6111

الزُّهْري، عن قَبيصة بن ذُؤَيب قال: جاءت الجَدَّةُ إلى أبي بكر بعدَ رسول الله ﷺ فقالت: إنَّ لي حقًّا؛ ابن ابنٍ - أو ابن ابنةٍ - لي مات، قال: ما علمتُ لك في الكتاب حقًّا، ولا سمعتُ من رسول الله ﷺ فيه شيئًا، وسأسألُ، فَشَهِدَ المغيرةُ بن شُعبة: أن رسولَ الله ﷺ أعطاها السُّدسَ، قال: مَن سَمِعَ ذلك معك؟ فشَهِدَ محمدُ بن مَسْلَمة، فأعطاها أبو بكر السُّدسَ (١).

стр. 6112

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. ٨١٧٨ - أخبرنا أبو يحيى السَّمَرقندي، حدثنا محمد بن نصر الإمام، حدثنا

стр. 6113

إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهْري، عن أبي سَلَمة قال: جاء ابنَ عباس رجلٌ فقال: رجلٌ تُوفِّيَ وترك بنتَه وأختَه لأبيه وأُمَّه، قال: لابنتِه النِّصفَ وليس لأختِه شيءٌ، قال الرجلُ: فإنَّ عمر قَضَى بغير ذلك، جعلَ للابنة النِّصفَ، وللأخت النَّصفَ! قال ابن عباس: أأنتم أعلمُ أم الله؟ فلم أدْرِ (١) ما وجهُ هذا حتى لَقِيتُ ابنَ طاووس، فذكرتُ له حديثَ الزُّهْري، فقال: أخبرني أبي، أنه سمع ابنَ عباس يقول: قال الله : ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، قال ابن عباس: فقلتُم أنتم: لها النِّصفُ وإنْ كان له ولدٌ (٢). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. ٨١٧٩ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا علي بن الحسن الهِلَالي، أخبرنا أبو مَعمَر، حدثنا وُهيب، عن يونس بن عُبيد، عن الحسن، عن مَعقِل بن يسار قال: قال عمر: مَن عندَه في الجدِّ عن رسولِ الله ﷺ ؟ قلت: عندي، قال: ما عندَك؟ قلت: أعطاه السُّدسَ، قال: معَ من؟ قلت: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ (٣).

стр. 6114

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 6115

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ٨١٨٠ - وأخبرنا أبو عبد الله، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو مَعْمَر، حدثنا وُهَيب، عن أيوب، عن عِكْرمة، عن ابن عباس: أنَّ أبا بكر جعلَه أبًا؛ يعني الجدَّ (١). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. ٨١٨١ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحر بن نَصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: أنَّ عمر بن الخطّاب لمّا استشارهم في مِيراث الجدِّ والإخوة، قال زيد: وكان رأيي أنَّ الإخوة أَولى بالميراث من الجدِّ، وكان عمر يَرَى يومئذٍ أنَّ الجدَّ أَولى بميراث

стр. 6116

ابن ابنه من إخوته. قال زيدٌ: فحاورتُ أنا عمرَ، فضربتُ لعمرَ في ذلك مثلًا، وضربَ عليُّ بن أبي طالب وعبدُ الله بن عباس لعمر مثلًا يومَئِذٍ السَّيلَ (١)، يَضْرِبانه ويُصرِّفانه على نحو تصريف زيد (٢). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. ٨١٨٢ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا الحسن بن علي بن زياد، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عُقْبة، عن عمِّه موسى بن عُقبة، قال: حدثنا عُرْوة بن الزُّبير، أنَّ مروان بن الحَكَم حدَّثه: أنَّ عمر حين طُعِنَ قال: إِنِّي رأيتُ في الجَدِّ رأيًا، فإن رأيتم أن تتّبِعُوه. فقال عثمان: إن نتَّبع رأيك، فهو رُشْدٌ، وإن نتَّبِعْ رأيَ الشيخ قبلَك، فنِعمَ ذو الرأي كان (٣).

стр. 6117

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ٨١٨٣ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبو كامل الجَحْدري، حدثنا الفُضَيل (١) بن سليمان، حدثنا موسى بن عُقْبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عُبَادة، عن عُبَادة بن الصامت قال: إِنَّ من قضاءِ رسول الله ﷺ للجدَّتين من الميراث السُّدسَ بينهما بالسَّوِيّة (٢). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. ٨١٨٤ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، حدثنا إسماعيل بن إسحاق

стр. 6118

القاضي، حدثنا علي بن عبد الله المَدِيني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا [محمد بن] (١) مسلم بن عبد الله بن شِهَاب، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنه قال: أولُ من أعالَ الفرائضَ عمرُ وايمُ اللهِ، لو قدَّم من قدَّم اللهُ وأخَّر مَن أخَّر الله ما عالَتْ فريضةٌ. فقيل له: وأَيُّها قدَّم الله وأَيُّها أخَّر؟ فقال: كلُّ فريضة لم يُهبِطُها اللهُ عن فريضةٍ إلَّا إلى فريضة، فهذا ما قدَّم الله ، وكلُّ فريضة إذا زالت عن فَرْضِها لم يكن لها إِلَّا ما بقي، فتلك التي أخَّر الله كالزوج والزوجة والأمِّ، والذي أَخَّر كالأخَوات والبنات، فإذا اجتمعَ مَن قدَّم الله وأخر بُدِئَ بمَن قَدَّم فأُعطِي حقَّه كاملًا، فإن بَقِيَ شيءٌ كان لمن أخَّر، وإن لم يَبْقَ شيءٌ فلا شيءَ له (٢). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه. ٨١٨٥ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو عُتبة أحمد بن الفَرَج،

стр. 6119

حدثنا بَقيَّة بن الوليد، حدثني أبو سَلَمة الحِمصي سليمان بن سُلَيم (١)، عن عمر (٢) ابن رُوبَة، عن عبد الواحد بن عبد الله النَّصْري (٣)، عن واثلة بن الأسقَع، عن النبي ﷺ قال: "تَحُوزُ المرأة ثلاثةَ مَوارِيث: عَتيقَها ولَقِيطَها والولدَ الذي لا عَنَت عليه" (٤). هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

стр. 6120

٨١٨٦ - أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب الحافظ وأبو يحيى السَّمَرقندي، قالا: حدثنا محمد بن نصر الإمام، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبَّاد بن العوّام، عن عمر بن عامر عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود: أنه قال في مِيراث ابن الملاعَنة: مِيراثُه كلُّه لأمِّه (١). هذا حديث رواتُه كلُّهم ثِقات، وهو مرسل، وله شاهدٌ: ٨١٨٧ - أخبرَناه أبو يحيى وحدَه، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا عبد الأعلى بن حمّاد، حدثنا حمّاد بن سَلَمة، عن داود بن أبي هِند، عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، عن رجل من أهل الشام: أنَّ رسول الله ﷺ قال في ولد المُلاعَنة: "عَصَبَتْه أُمُّه" (٢).

стр. 6121

٨١٨٨ - وأخبرنا أبو يحيى، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا يحيى بن أبي بُكير، عن إبراهيم بن طَهْمان عن سِمَاك، عن عِكرمة، عن ابن عباس قال: اختُصِمَ إلى علي بن أبي طالب في ولد مُلاعَنِة، فأعطَى ميراثَه أُمَّه، وجعلها عَصَبَتَه (١).

стр. 6122

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه، ومحمد بن إسحاق هذا: هو الصَّغَاني بلا شكٍّ فيه. ٨١٨٩ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب عَوْدًا على بَدْءٍ، حدثنا الرَّبيع بن سليمان، حدثنا الشافعي، أخبرنا محمد بن الحسن عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أنَّ النبي ﷺ قال: "الوَلاءُ لُحْمَةٌ كلُّحْمةِ النَّسَب، لا يُباع ولا يُوهَبُ" (١).

стр. 6123

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 6124

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٨١٩٠ - وقد حدَّثَناه عبد الرحمن بن حَمْدان، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا محمد بن مِهْران، حدثنا يحيى بن سُلَيم الطائفي (١)، عن إسماعيل بن أُميّة، عن نافع،

стр. 6125

عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ قال: "الولاء لُحْمةٌ من النَّسَب، لا يُباعُ ولا يُوهَب" (١).

стр. 6126

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 6127

٨١٩١ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعبد الله بن محمد بن موسى العَدْل قالا: حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا عمرو بن حُصَين العُقَيلي، حدثنا مُعتمِر بن سليمان، حدثنا سَلْم بن أبي الذَّيّال، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا مُساعاةَ في الإسلام، مَن ساعَي (١) في الجاهلية فقد أَلحَقتُهُ بعَصَبَتِه، ومن ادَّعى ولدًا من غير رِشْدةٍ لم يَرِثْ ولم يُورَثُ" (٢).

стр. 6128

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. وشاهدُه: ٨١٩٢ - ما أخبرَناه أبو عبد الله الصَّفَّار، حدثنا محمد بن إسماعيل السُّلَمي، حدثنا محمد بن بكَّار بن بلال، حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ ﷺ : قال: "مَن ادَّعى ولدًا من أَمَةٍ لا يَملِكُها، أو من حرَّةٍ عاهَرَ بها، فإنه لا يَلْحَقُ به ولا يَرِثُ، وهو ولدُ زِنًى لأهل أُمِّه مَن كانوا" (١).

стр. 6129

٨١٩٣ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حَمْشاذ، قالا: حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحُمَيدي، حدثنا سفيان، حدثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "إن أعيانَ بني الأمِّ يتوارثونَ دونَ بنى العَلَّات" (١). ٨١٩٤ - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالَوَيهِ، حدثنا موسى بن الحسن بن عبَّاد، حدثنا زكريا بن عَديّ، حدثنا عُبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأةُ سعد بن الرَّبيع فقالت: يا رسولَ الله، هاتانِ ابنتا سعد بن الرَّبيع، قُتل أبوهما معكَ يومَ أُحدٍ شهيدًا، وإنَّ عمَّهما أخذَ مالَهما فلم يَدَعْ لهما مالًا، فقال: "يَقضِي اللهُ في ذلك" قال: فنزلت آيةُ الميراث، فأرسلَ رسولُ الله ﷺ إلى عمِّهما، فقال: "أعطِ ابنتَيْ سعدٍ الثُّلثَينِ، وأُمَّهما الثّمنَ، وما بقيَ فهو لك" (٢).

стр. 6130

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٨١٩٥ - حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الإمام، أخبرنا محمد بن غالب، حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: أقبَلَ رسولُ الله ﷺ على حمار، فلقيَه رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، رجلٌ ترك عمَّتَه وخالتَه لا وارثَ له غيرُهما"، قال فرفع رأسَه إلى السماء، فقال: "اللهمَّ رجلٌ تركَ عمَّتَه وخالتَه لا وارثَ له غيرهما" ثم قال: "أين السائلُ؟ " قال: ها أنا ذا، قال: "لا ميراث لهما" (١). هذا حديث صحيح الإسناد، فإنَّ عبد الله بن جعفر المَدِيني وإِن شَهِدَ عليه ابنُه بسُوءِ الحِفْظ، فليس ممن يُترَكُ حديثُه. وله شاهدٌ: ٨١٩٦ - كما حدَّثَناه أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا محمد بن أحمد بن هارون العُوْدي، حدثنا سليمان بن داود الشَّاذَكُوني، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا محمد بن عمرو بن عَلقَمة، عن شَريك بن أبي نَمِرٍ، أنَّ الحارث بن عبدٍ (٢) أخبره: أنَّ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ عن ميراث العمَّة والخالة، فسكتَ، فنزل عليه جبريلُ ﵇ فقال: "حدَّثني جبريلُ أن لا ميراثَ لهما" (٣).
следующие страницы →