← Книги сунны

Книги сунны · id 1424

المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

أبو عبد الله الحاكم

Полный текст (6 773 стр.). Показаны 6126–6165 · переход к 6131.

стр. 6126

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 6127

٨١٩١ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعبد الله بن محمد بن موسى العَدْل قالا: حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا عمرو بن حُصَين العُقَيلي، حدثنا مُعتمِر بن سليمان، حدثنا سَلْم بن أبي الذَّيّال، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا مُساعاةَ في الإسلام، مَن ساعَي (١) في الجاهلية فقد أَلحَقتُهُ بعَصَبَتِه، ومن ادَّعى ولدًا من غير رِشْدةٍ لم يَرِثْ ولم يُورَثُ" (٢).

стр. 6128

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. وشاهدُه: ٨١٩٢ - ما أخبرَناه أبو عبد الله الصَّفَّار، حدثنا محمد بن إسماعيل السُّلَمي، حدثنا محمد بن بكَّار بن بلال، حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ ﷺ : قال: "مَن ادَّعى ولدًا من أَمَةٍ لا يَملِكُها، أو من حرَّةٍ عاهَرَ بها، فإنه لا يَلْحَقُ به ولا يَرِثُ، وهو ولدُ زِنًى لأهل أُمِّه مَن كانوا" (١).

стр. 6129

٨١٩٣ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حَمْشاذ، قالا: حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحُمَيدي، حدثنا سفيان، حدثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "إن أعيانَ بني الأمِّ يتوارثونَ دونَ بنى العَلَّات" (١). ٨١٩٤ - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالَوَيهِ، حدثنا موسى بن الحسن بن عبَّاد، حدثنا زكريا بن عَديّ، حدثنا عُبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأةُ سعد بن الرَّبيع فقالت: يا رسولَ الله، هاتانِ ابنتا سعد بن الرَّبيع، قُتل أبوهما معكَ يومَ أُحدٍ شهيدًا، وإنَّ عمَّهما أخذَ مالَهما فلم يَدَعْ لهما مالًا، فقال: "يَقضِي اللهُ في ذلك" قال: فنزلت آيةُ الميراث، فأرسلَ رسولُ الله ﷺ إلى عمِّهما، فقال: "أعطِ ابنتَيْ سعدٍ الثُّلثَينِ، وأُمَّهما الثّمنَ، وما بقيَ فهو لك" (٢).

стр. 6130

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٨١٩٥ - حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الإمام، أخبرنا محمد بن غالب، حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: أقبَلَ رسولُ الله ﷺ على حمار، فلقيَه رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، رجلٌ ترك عمَّتَه وخالتَه لا وارثَ له غيرُهما"، قال فرفع رأسَه إلى السماء، فقال: "اللهمَّ رجلٌ تركَ عمَّتَه وخالتَه لا وارثَ له غيرهما" ثم قال: "أين السائلُ؟ " قال: ها أنا ذا، قال: "لا ميراث لهما" (١). هذا حديث صحيح الإسناد، فإنَّ عبد الله بن جعفر المَدِيني وإِن شَهِدَ عليه ابنُه بسُوءِ الحِفْظ، فليس ممن يُترَكُ حديثُه. وله شاهدٌ: ٨١٩٦ - كما حدَّثَناه أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا محمد بن أحمد بن هارون العُوْدي، حدثنا سليمان بن داود الشَّاذَكُوني، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا محمد بن عمرو بن عَلقَمة، عن شَريك بن أبي نَمِرٍ، أنَّ الحارث بن عبدٍ (٢) أخبره: أنَّ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ عن ميراث العمَّة والخالة، فسكتَ، فنزل عليه جبريلُ ﵇ فقال: "حدَّثني جبريلُ أن لا ميراثَ لهما" (٣).

стр. 6131

٨١٩٧ - أخبرَناه أبو بكر بن أبي دارِم الحافظ بالكوفة، حدثنا أحمد بن موسى بن إسحاق التَّميمي، حدثنا أبو نُعيم ضِرارُ بن صُرَد، عن عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسَار، عن أبي سعيد الخُدْرِي: أنَّ النبي ﷺ رَكِبَ إلى قُباءٍ وعلى الحمار إكَافٌ، فقال: "أَستَخيرُ الله تعالى في ميراث العمَّةِ والخالة"، فأوحى الله تعالى إليه: أنْ لا ميراثَ لهما (١).

стр. 6132

فقد صحَّ حديث عبد الله بن جعفر بهذه الشواهد، ولم يُخرجاه. ٨١٩٨ - أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب، أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عُبيد، حدثني سعيد بن عُفَير، حدثني عُلْوان بن داود [عن حُميد بن عبد الرحمن بن حُميد بن عبد الرحمن بن عَوف] (١) عن صالح بن كَيْسان، عن حُميد بن عبد الرحمن بن عَوف، عن أبيه قال: دخلتُ على أبي بكر الصِّدِّيق في مرضِه الذي ماتَ فيه أعودُه، فسمعتُه يقول: وَدِدتُ أني سألتُ النبيَّ ﷺ عن ميراثِ العمَّة والخالة، فإنَّ في نفسي منها حاجةً (٢).

стр. 6133

٨١٩٩ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحْر بن نَصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجةَ بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: لا تَرِثُ العمَّةُ أختُ الأب (١) للأبِ والأمِّ، ولا الخالةُ، ولا مَن هو أبعدُ نسبًا من المُتوفَّى (٢). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. ٨٢٠٠ - حدثنا أبو العباس، حدثنا الحسن بن عفّان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا الحسن بن صالح، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس أنه قال: هَيْهاتَ أينَ ابن مسعود، إنَّما كان المهاجرونَ يتوارثونَ دونَ الأعرابِ، فنزلَتْ ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥] (٣).

стр. 6134

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. ٨٢٠١ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشَّيباني، حدثنا الشيخ الشهيد الإمام ابن الإمام أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى الذُّهْلي، حدثنا مُسدَّد، حدثنا حماد بن زيد، عن بُدَيل بن مَيسَرة، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهَوْزَني، عن المِقْدام الكِنْدي قال: قال رسول الله ﷺ : "أنا مَوْلى من لا مولى له، أَرِثُ مالَه وأفُكُّ عانَه، والخالُ وارثُ من لا وارثَ له، يَرِثُ مالَه ويَفُكُّ عانَه" (١).

стр. 6135

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 6136

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. ٨٢٠٢ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ وهُبَيرة (١) ابن يَرِيم، عن عليّ قال: قال رسول الله ﷺ : "دَعُوا الجاريةَ مع خالتِها، فإنَّ الخالةَ أمٌّ" (٢). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه بهذه السِّياقة. ٨٢٠٣ - أخبرنا أبو عبد الله الشَّيباني وأبو يحيى السَّمَر قندي، قالا: حدثنا محمد بن نصر الإمام، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا مَخْلَد بن يزيد الجَزَري، عن ابن جُرَيج، عن عمرو بن مُسلِم، عن طاووس، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: "اللهُ ورسوله مَولَى مَن لا مَولى له، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له" (٣).

стр. 6137

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 6138

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. ٨٢٠٤ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا الحسن بن علي بن زياد، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحِزَامي، حدثنا محمد بن صَدَقة الفَدَكي، حدثنا ابن أبي الزِّناد، عن هشام بن عُرْوة، عن أبيه قال: قال الزُّبير بن العوّام فينا نَزَلت هذه الآية: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦]، قال: كان رسولُ الله ﷺ قد آخَى بين رجلٍ من المهاجرين ورجل من الأنصار، فلم أشُكَّ أنّا نتوارثُ لو هَلَكَ كعبٌ وليس له مَن يَرِثُه، فظننتُ أني أرثُه، ولو هلكتُ كذلك يَرِثُني، حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (١). هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

стр. 6139

٨٢٠٥ - أخبرنا محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن شُعْبة، عن عمرو بن (١) أبي حَكِيم، عن ابن بُرَيدة، عن يحيى بن يَعمَر، عن أبي الأسود، عن معاذ بن جَبَل: أنه أُتي في ميراثِ يهوديٍّ وله وارثُ مسلمٌ، فقال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "الإسلامُ يزيدُ ولا يَنقُصُ" (٢). هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٨٢٠٦ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله ﷺ : قال: "لا يَرِثُ المسلم النصرانيَّ إلَّا أن يكون عبدَه أو أَمَتَه" (٣).

стр. 6140

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 6141

محمد بن عمرو هذا: هو اليافِعيُّ من أهل مصر، صدوقُ الحديث صحيح، فإنَّ الأصل فيه حديث عمرو بن شعيب الذي: ٨٢٠٧ - حدَّثَناه أبو العباس، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أخبرني ابن وهب، أخبرني الخليل بن مُرَّة، عن قَتَادة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله ﷺ ، قال: "لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" (١). ٨٢٠٨ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو يحيى أحمد بن محمد السَّمَرقندي قالا: حدثنا محمد بن نصر الإمام، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أَنَّ أُمّ كُلْثُومٍ بنتَ علي تُوفِّيَت

стр. 6142

هي وابنُها زيدُ (١) بن عمر بن الخطّاب في يوم، فلم يُدرَ أيُّهما مات قبلُ، فلم تَرِثْه ولم يَرِثْها، وأنَّ أهلَ صِفِّين لم يتوارثوا، وأنَّ أهلَ الحَرَّة لم يتوارثوا (٢). هذا الحديث إسنادُه صحيح. وفيه فوائدُ، منها: أنَّ أم كلثوم وَلَدَت لعمر ابنًا، فأما الفائدة الأخرى، فله شاهد: ٨٢٠٩ - أخبرَناه أبو عبد الله وأبو يحيى قالا حدثنا محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خارجة، عن ثَور، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه كان لا يُورِّثُ الميّتَ من الميّت إذا لم يُعرف أيُّهما ماتَ قبل صاحبه (٣). ٨٢١٠ - أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السَّيَّاري بمَرْو، حدثنا محمد بن موسى بن حاتم حدثنا علي بن الحسن بن شَقِيق، أخبرنا الحسين بن واقد، عن يزيد النَّحْوي، عن عِكرِمة، عن ابن عباس: ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ (٤) أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ

стр. 6143

نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء:٣٣]، قال: كان الرجلُ يُحالِفُ الرَّجلَ ليس بينهما نسبٌ، ليرثَ أحدُهما الآخرَ، فنَسَخَ اللهُ ذلك بالأنفال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥] (١). ٨٢١١ - أخبرنا أبو يحيى السَّمرقَندي، حدثنا محمد بن نصر الإمام، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قَتَادة قال: حدثنا أبو حسّان، عن الأسوَد بن هلال: أنه سَمِعَ معاذَ بن جَبَل - يقول وهو على المنبر - وَرَّثَ مالَ رجل ترك ابنتَه وأختَه، فجعلَ لابنتِه النِّصفَ ولأختِه النِّصفَ، ورسولُ الله ﷺ حيٌّ بين أظهُرِهم (٢). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. ٨٢١٢ - أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد الخيّاط بقَنْطرةِ بَرَدَان، حدثنا أبو قِلَابة، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جُرَيج، أخبرني عمرو بن دينار، عن عِكْرمة، عن ابن عباس: أن رجلًا مات، فقال النبيُّ ﷺ : "التمِسُوا وارثًا"، فلم يُوجَدْ إِلَّا مولًى له هو الذي أعتقَه، فقال رسول الله ﷺ : "أعطوه إيّاه" (٣).

стр. 6144

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 6145

هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه. إلَّا أنَّ حمّاد بن سَلَمة وسفيان بن عُيَينة روياه عن عمرو بن دينار عن عَوسَجة مولي ابن عباس عن ابن عباس. أمّا حديثُ حمّاد: ٨٢١٣ - فأخبرَناه أبو عبد الله الصَّفَّار، حدثنا محمد بن مَسلَمة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حمّاد بن سَلَمة (١). وأمّا حديث ابن عُيَينة: ٨٢١٣ م - فحدَّثَناه علي بن حَمْشاذ العَدْل، أخبرنا بِشر بن موسى، حدثنا الحُميدي، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دِينار قال: أخبرني عَوسَجةُ مولى ابن عباس قال: سمعتُ ابنَ عباس يقول: ماتَ رجلٌ على عهد رسولِ الله ﷺ ولم يترك وارثًا ولا قرابةً إِلَّا عبدًا أعتقَه، فأعطاه النبيُّ ﷺ الميراثَ (٢).

стр. 6146

٨٢١٤ - أخبرنا أحمد بن جعفر القَطِيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدي، عن إبراهيم بن طَهْمان، عن سِمَاك، عن عِكرمة عن ابن عباس قال: اختَصَمُوا إلى عليٍّ في ولد المُلاعَنة، فجاء عَصَبةُ أبيه يَطلُبون ميراثه، فقال: إنَّ أباه قد كان تبرَّأَ منه، فأعطَى أمَّه المِيراثَ وجعلها عَصَبةً، ولم يُعطِهم شيئًا (١). هذا حديث صحيح الإسناد، وإن كان موقوفًا على حكم أمير المؤمنين، فإنه غريبٌ من فتاويه وأحكامِه. ٨٢١٥ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بُرَيدة، عن أبيه قال: أتَتِ النبيَّ ﷺ امرأة، فقالت: إني تصدَّقتُ على أمّي بصدقة، فماتت ورَجَعتِ الصدقةُ إليَّ، فقال رسول الله ﷺ : "وَجَبَ أجرُكِ ورَجَعَ إليك صدقتُك" (٢). رواه سفيان الثَّوري عن عبد الله بن عطاء: ٨٢١٦ - حدَّثَناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، حدثنا سعيد بن مسعود،

стр. 6147

حدثنا عُبيد الله بن موسى حدثنا ابن أبي ليلى وسفيان الثَّوري، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بُرَيدة، عن أبيه قال: أتَتِ امرأةٌ النبيَّ ﷺ فقالت: إنَّ أُمي تُوفِّيَت وعليها صومُ شهرين، فقال: "صُومي عنها"، فقالت: إنَّ عليها حَجَّةً، قال: "فحُجِّي عنها" قالت: فإنِّي تصدَّقتُ عليها بجاريةٍ، فقال: "قد آجَرَكِ اللهُ، وردَّها عليك الميراثُ" (١). هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٨٢١٧ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه (٢) وهو الذي أُرِيَ النِّداء: أنه الذي تصدَّق على أبويه ثم تُوفِّيا، فردَّه رسولُ الله ﷺ إليه مِيراثًا (٣). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان أبو بكر بن عمرو بن حَزْم سمعه من عبد الله بن زيد، ولم يُخرجاه.

стр. 6148

٨٢١٨ - وحدَّثَناه علي بن حَمْشاذ العَدْل، حدثنا بِشر بن موسى، حدثنا الحُميدي، حدثنا سفيان، عن محمد وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن حَزْم، عن أبي بكر بن حَزْم: أنَّ عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه جاء إلى رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ حائطي هذا صدقةٌ، وهو الله ولرسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسولَ الله كان قِوامَ عَيشِنا، فردَّه رسولُ الله ﷺ عليهما، ثم ماتا فوَرِثَه ابنُهما بعدَهما (١). وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين كذلك. وأصحُّ ما رُويَ في طرق هذا الحديث: ٨٢١٩ - ما حدَّثَناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشَّيباني، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن بَشير بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن جدِّه عبدِ الله بن زيد: أنه تصدَّق بحائطٍ فأتَى أبواه النبيَّ ﷺ ، فقالا: يا رسولَ الله، إنها كانت قِيَمَ وجوهِنا، ولم يكن لنا شيءٌ غيرُه، فدعا عبدَ الله فقال: "إِنَّ الله تعالى قد قَبِلَ صدقتك، وردَّها على أبويك". قال بشيرٌ: فتوارَثْناها بعد ذلك (٢). وهذا الحديث وإن كان إسناده صحيحًا على شرط الشيخين، فإني لا أرَى بشيرَ بن محمد الأنصاري سمعَ من جدِّه عبد الله بن زيد، وإنما ترك الشيخان حديثَ عبد الله بن زيد في الأذان والرؤيا التي قصَّها على رسول الله ﷺ بهذا الإسناد لتقدُّم موتِ عبد الله بن زيد، فقد قيل: إنه استُشهِد بأُحد، وقيل: بعد ذلك بيسير، والله أعلم (٣).

стр. 6149

٨٢٢٠ - أخبرني أبو بكر بن أبي نصر المُزكَّي بمَرُو، حدثنا عبد الله بن رَوْح المدائني، حدثنا شَبَابة بن سوَّار، حدثنا المغيرة بن مسلم، عن أبي الزُّبير، عن جابر أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "إذا استَهلَّ الصبيُّ وُرِّثَ وصُلِّيَ عليه" (١). لا أعلم أحدًا رَفَعَه عن أبي الزُّبير غير المغيرة! وقد أوقَفَه ابن جُريج وغيرُه (٢)، وقد كَتَبناه من حديث سفيان الثَّوري عن أبي الزُّبير مرفوعًا: ٨٢٢١ - حدَّثَناه أبو علي الحافظ، أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النَّسائي بمصر وعبد الله بن زَيْدان البَجَلي بالكوفة، قالا: حدثنا عبد الله بن سعيد الكِنْدي، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، حدثنا سفيان، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "إذا استَهلَّ الصبيُّ وُرِّثَ وصُلِّيَ عليه" (٣).

стр. 6150

هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. ولم أجده من حديث الثَّوْري عن أبي الزُّبير موقوفًا فكنت أحكُمُ به. آخر كتاب الفرائض

стр. 6151

كتاب الحدود بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٨٢٢٢ - أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدَّقّاق ببغداد، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، حدثنا أبو اليَمَان الحَكَم بن نافع، أخبرنا (١) عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهَب قال: سمعتُ مالك بن محمد بن عبد الرحمن يُحدِّث عن عَمْرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: وُجِدَ في قائم سيف رسول الله ﷺ كتابان: "إِنَّ أَشدَّ الناس عُتوًّا: رجلٌ ضربَ غيرَ ضاربِه، ورجلٌ قتلَ غيرَ قاتلِه، ورجلٌ تولَّى غيرَ أهل نِعمَتِه، فمن فعلَ ذلك فقد كفَرَ بالله ورسولِه، ولا يُقبل منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ" (٢).

стр. 6152

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وشاهدُه حديثُ أبي شريح العَدَوي الذي: ٨٢٢٣ - حدَّثَناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشَّيباني، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مُسدَّد، حدثنا بِشر بن المُفضَّل، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزُّهْري، عن عطاء بن يزيد اللَّيثي، عن أبي شُرَيح العدوي قال: قال رسول الله ﷺ : "مِن أعتَى الناس على الله تعالى: مَن قتلَ غير قاتلِه، أو طَلَبَ بدم في الجاهلية من أهل الإسلام، ومَن بَصَّرَ عينيهِ في النوم ما لم تُبصِرْ" (١).

стр. 6153

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إلَّا أنَّ يونس بن يزيد رواه عن الزُّهْري بإسناد آخر: ٨٢٢٤ - حدَّثَناه أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا يونس بن يزيد، عن الزُّهْري، عن مسلم بن يزيد، عن

стр. 6154

أبي شُريح الكَعْبي، عن رسول الله ﷺ (١). ٨٢٢٥ - أخبرني أبو زكريا يحيى بن محمد العَنبَري، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، حدثنا أبو كُريب ونصر بن علي، قالا حدثنا أبو أحمد الزُّبَيري (٢)، حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي موسى الأشعَري، عن النبيَّ ﷺ قال: "إذا أصبحَ إبليسُ بثَّ جنودَه، فيقول: مَن أضلَّ اليوم مسلمًا ألبستُه التاجَ، فيجيءُ أحدهم فيقول: لم أزَلْ به حتى عقَّ والدَه، فقال: يُوشِكُ أَن يَبَرَّه، ويجيءُ أحدُهم فيقول: لم أزَلْ به حتى ........ (٣)، ويجيءُ أحدهم فيقول: لم أزَلْ به حتى طَلَّقَ امرأتَه، فيقول: يُوشِكُ أن يتزوَّج، ويجيء أحدهم فيقول: لم أَزْل به حتى أشرَكَ، فيقول: أنتَ أنتَ، ويجيءُ أحدُهم فيقول: لم أَزْل به حتى قَتَل، فيقول: أنتَ أنتَ، ويُلبِسُه التاجَ" (٤).

стр. 6155

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٨٢٢٦ - أخبرنا أبو عبد الله الصَّفّار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حمّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أُمامة بن سهل بن حُنيف: أنَّ عثمان بن عفّان أشرَفَ يومَ الدار، فقال: أَنشَدتُكم بالله، أتعلمون أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاثٍ: زَنَى بعد إحصان، أو ارتدَّ بعد إسلام، أو قَتَل نفسًا بغير حقٍّ يُقتَلُ به"؟ فوالله ما زَنَيتُ في جاهلية ولا إسلام، ولا ارتَدَدتُ منذ بايعتُ رسولَ الله ﷺ ، ولا قتلتُ النفسَ التي حرَّم اللهُ، فبِمَ تقتلوني؟! (١)

стр. 6156

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ٨٢٢٧ - أخبرنا عبد الرحمن بن حَمْدان الجَلَّاب بهَمَذان، حدثنا أبو حاتم الرازي، أخبرنا [محمد بن يحيى الذُّهْلي، حدثنا] (١) أبو غسّان محمد بن يحيى بن علي بن عبد الحميد الكِنَاني، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يزالُ المرء في فُسْحةٍ من دِينِه ما لم يُصب دمًا حرامًا" (٢). هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وإنما يُعَدُّ في أفراد

стр. 6157

محمد بن يحيى الذُّهلي (١) عن محمد بن يحيى الكِنَاني. وله إسناد آخر صحيح: ٨٢٢٨ - حدَّثَناه أبو العباس عبد الله بن الحسين القاضي، حدثنا الحارث بن أبي أُسامة، حدثنا أبو النَّضر، حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لن يزالَ المرءُ فِي فُسحةٍ من دِينِه ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا" (٢). ٨٢٢٩ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بكَّار بن قُتَيبة القاضي [حدثنا صفوان بن عيسى] (٣) حدثنا ثَوْر بن يزيد، عن أبي عَوْن، عن أبي إدريس الخَوْلاني، قال: سمعتُ معاوية بن أبي سفيان، وكان قليلَ الحديث عن رسول الله ﷺ ، فسمعتُه يقول: قال رسول الله ﷺ : "كلُّ ذَنْبٍ عسى الله أن يَغْفِرَه إِلَّا الرجل يموتُ كافرًا، أو الرجلُ يقتُلُ مؤمنًا متعمدًا" (٤).

стр. 6158

صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ٨٢٣٠ - أخبرني عُبيد الله (١) بن أحمد بن البَلْخي التاجر ببغداد، حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل (٢)، حدثنا محمد بن المبارك الدَّمشقي، حدثنا صَدَقة، حدثنا خالد بن دِهْقان، حدثنا ابن أبي زكريا، قال: سمعتُ أمَّ الدرداء تقول: سمعتُ أبا الدَّرداء يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "كلُّ ذنبٍ عسى الله أَن يَغْفِرَه إِلَّا الرجلَ يموتُ مُشركًا، أو يقتل مؤمنًا متعمدًا" (٣). هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٨٢٣١ - أخبرنا أحمد بن جعفر القَطِيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن هِلال بن يِسَاف، عن سَلَمة بن قيس الأشجعي، قال: ألا إنما هو أربعٌ، فما أنا اليومِ بَأشحَّ من يومَ سمعتُهنَّ من رسول الله ﷺ ، سمعت رسول الله ﷺ يقول في حَجَّة الوَدَاع: "لا تُشرِكوا بالله شيئًا، ولا تَقتُلوا النفسَ التي حرَّم الله، ولا تَسرِقوا، ولا تَزْنُوا" (٤).

стр. 6159

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. ٨٢٣٢ - أنبأنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السَّمَّاك ببغداد، حدثنا الحسين بن أبي مَعشَر، حدثنا وكيع بن الجّراح، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الرحمن ابن عائذ، عن عُقْبة بن عامر الجُهَني قال: قال رسول الله ﷺ : "من لَقِيَ الله تعالى لا يُشرِكُ به شيئًا لم يَتَندَّ بدمٍ، حرامٍ، أُدخلَ من أي أبوابِ الجنة شاءَ" (١). وقد قيل: عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جَرير: ٨٢٣٣ - حدَّثَناه أبو علي الحافظ، أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمَير، حدثنا القاسم بن الوليد (٢) الهَمْداني، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جَرير بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "مَن ماتَ لا يُشرِكُ بالله شيئًا ولم يَتَندَّ بدمٍ حرامٍ، دخلَ من أيِّ أبواب الجنَّة شاء" (٣).

стр. 6160

وقد رُوي في هذا الباب عن عطيّة العَوْفي حديثٌ لم أر من إخراجه بُدًّا، وقد عَلَوتُ فيه أيضًا: ٨٢٣٤ - أخبرناه أبو بكر أحمد بن إسحاق الإمام، أخبرنا عُبيد بن حاتم الحافظ المعروف بالعِجْل، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن البَغَوي، حدثنا داود بن عبد الحميد - أصلُه من الكوفة وانتقل إلى الموصل - حدثنا عمرو بن قيس المُلَائي، عن عطية العَوْفي، عن أبي سعيد الخُدْري قال: قُتِلَ قتيلٌ على عهد النبيِّ ﷺ بالمدينة، فصَعِدَ المنبر خطيبًا، فقال: "ما تَدْرُونَ مَن قَتَلَ هذا القتيلَ بين أظهُرِكم؟ " ثلاثًا، قالوا: والله ما علمنا له قاتلًا، فقال ﷺ : "والذي نفسي بيدِه لو اجتمعَ على قتلِ مؤمنٍ أهلُ السماء وأهلُ الأرض ورَضُوا به، لأدخَلَهم الله جميعًا جهنم. والذي نفسي بيده، لا يُبغِضُنا أهل البيت أحدٌ إلَّا أكبَّه الله في النار" (١).

стр. 6161

٨٢٣٥ - أخبرنا علي بن محمد بن عُقْبة الشَّيباني بالكوفة، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزُّهْري، حدثنا أسباط بن نصر الهَمْداني، حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : لا يَفتِكُ (١) المؤمنُ، الإيمانُ قَيَّدَ الفَتْكَ" (٢).

стр. 6162

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه. ٨٢٣٦ - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتَّاب العَبْدي ببغداد، حدثنا أحمد بن عبيد الله النَّرْسي، حدثنا عمرو بن عاصم الكِلَابي، حدثنا حمّاد بن سَلَمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن مروان بن الحَكَم، قال: دخلتُ مع معاوية على أمَّ المؤمنين عائشةَ، فقالت: يا معاويةُ، قتلتَ حُجْرًا وأصحابَه، وفعلتَ الذي فعلتَ، أمَا تَخشَى أن أَخبَأَ لك رجلًا فيقتلَك؟ قال: لا، إني في بيتَ أمانٍ، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "الإيمانُ قَيَّدَ الفَتْكَ، لا يَفْتِكُ مُؤمنٌ" (١). ٨٢٣٧ - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب، قال: دخل عمّارٌ على عائشة يومَ الجَمَل، فقال: السلامُ عليك يا أُمَّاه، قالت: لستُ لك بأمٍّ، قال: بلى إنك أُمِّي وإن كرهتِ قالت: مَن ذا الذي أسمع صوتَه معك؟ قال: الأشتَرُ، قالت: يا أشتَرُ، أنت الذي أردتَ أن تقتل ابنَ أختي؟ قال: لقد حَرَصتُ على قتلِه وحَرَصَ على قتلي، فلم نَقدِرْ، فقالت: أمَا والله لو قتلتَه ما أفلحتَ، فأما أنت يا عمارُ، فقد علمتَ أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يُقتَلُ إلَّا أحدُ ثلاثةٍ: رجلٌ قتلَ رجلًا فقُتِلَ به، ورجلٌ زَنَى بعدما أَحْصَنَ، ورجلٌ ارتَدَّ عن الإسلام" (٢).

стр. 6163

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٨٢٣٨ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، حدثنا أحمد بن مهدي بن رُستُم الأصبهاني، حدثنا أبو عامر العَقَدي، حدثنا قُرَّة بن خالد، عن عبد الملك بن عُمَير، قال حدثنا عامر بن شدَّاد، قال: كنتُ أبطَنَ (١) شيءٍ بالكذَّاب، أَدخلُ عليه بسيفي، فدخلتُ عليه ذاتَ يومٍ فقال: جئتَني واللهِ وقد قامَ جبريلُ عن هذا الكرسيَّ، فأهوَيتُ إلى قائمِ سيفي، فقلتُ: ما أنتظر أن أمشي بين رأسِه وجسدِه حتى ذكرتُ حديثًا حدَّثَناه عمرُو بن الحَمِق قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "إذا

стр. 6164

اطمأنَّ الرجلُ إلى الرجل، ثم قَتَلَه بعدَما اطمأنَّ إليه، نصب له يومَ القيامة لِواءُ غَدْرٍ" (١).

стр. 6165

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. ٨٢٣٩ - حدثنا أحمد بن كامل بن خلف القاضي، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، حدثنا أبو حذيفة (١)، حدثنا إبراهيم بن طَهْمان عن عبد العزيز بن رُفيع، عن عُبيد بن عُمير، عن عائشة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ دمُ امريءٍ من أهلِ القِبْلة إلَّا بإحدى ثلاث: قَتَلَ فيُقتَل، والثيِّبُ الزاني، والمُفارِقُ للجماعة" أو قال: "الخارجُ من الجماعة" (٢).
следующие страницы →