← Фикх малики

Фикх малики · id 14253

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

القاضي عياض

Полный текст (2 448 стр.). Показаны 2416–2448 · переход к 2421.

стр. 2416

ليس بعد السنة انتظار، يريد في الخطإ، ويعقل الجرح [بحاله] (١) عند تمامها (٢)، ويطالب بما زاد بعد (٣). وقوله: "في خمسة أسداس الدية أرى اجتهاد الإمام في السدس في الباقي" (٤) قبل اجتهاده فيه، هل يجعله في أول السنة الثالثة، أو وسطها، أو آخرها؟. وقيل: يأتي على قوله في ثلاثة أرباع الدية، في ثلاث سنين، وربع كل سنة، وهو مثل قوله: نصفها في سنتين (٥)، فعلى هذا تقسم خمسة أسداس الدية، على ثلاث سنين. ومسألة (٦) المرأة إذا قطع لها إصبعان عمداً، فاقتصت، أو عفت، ثم قطع من ذلك (٧) الكف إصبعان خطأ، فإنه يأخذ لها (٨) عشرين بعيراً (٩)، إلى آخر المسألة. ثبتت في كتاب ابن عتاب، وصحت في رواية يحيى بن عمر، وأدخلها أَبو محمد من روايته، وصحت لابن وضاح، وكانت موقوفة في كتاب ابن المرابط، وابن سهل. وذكروا أن سحنون كان يقرأها أحياناً، وأحياناً يتركها. وقوله: "فيمن قطع يمين رجل، ولا يمين للقاطع، (فيه العقل، غير

стр. 2417

مغلط، مثل عقل دية العمد إذا قبلت في الأسنان" (١)، معناه في أسنان الإبل المربعة. وقوله في عقل المأمومة) (٢) والجائفة، كان مالك مرة يقول (٣): هي في ماله إن كان له مال، [فإن لم يكن فعلى العاقلة لئلا يبطل دمه، ثم رجع فقال: إنها على العاقلة وإن (٤) كان له مال] (٥)، وهو مما تحمله العاقلة (٦)، وثبت على ذلك، وهو رأيي (٧). فهذان قولان معلومان (٨)، وله قول ثالث، أنها في ماله (٩)، ولا مدخل للعاقلة فيها، وهو ظاهر كتاب الديات (١٠) في قوله: "ثم رجع، فجعلها على العاقلة بضعف" (١١)، وقال لي "آخر ما كلمت: ما هو بالأمر البين، أنه على العاقلة" (١٢). ومعنى الحكومة فيما لا عقل فيه، أي ما نقصه الجرح، وتفسيره أن يقوم لو كان عبداً صحيحاً، ثم مجروحاً، فما نقص من قيمته كان على الفاعل بحساب ذلك من ديته. وكذا فسره غير واحد من شيوخنا البغداديين، وغيرهم. وهو قول الشافعي.

стр. 2418

وفي تفسير ابن مزين أن الحكومة باجتهاد الإمام (١)، ومن حضره. وظاهره عند بعضهم غير القول الأول، وإلى الخلاف (٢) في ذلك أشار أَبو عمران. وقال: هذا الذي كنا نقول قبل أن نرى القول الآخر، وكنا نحمل ذلك على التفسير بعضها لبعض. وقوله: "المرأة توازي الرجل" (٣). كذا روايتنا في الأصل بالزاي. أي تماثل. ورواه بعضهم توادي، بالدال. وكذا ذكرها ابن أبي زمنين. وقال ابن وضاح عن سحنون توادي بالدال أعرف، ولعله كما قلت. قال القاضي: وهو صحيح. تماثله من الدية مفاعلة، منهما بمعنى رواية الزاي. ويطل دمه، يترك ويهمل. والترقوة (٤)، بفتح التاء، وضم القاف، غير مهموز، وهو عظم أعلى الصدر المتصل بالعتق (٥). والزندان (٦)، بالزاي، والنون، قصبتا الذراعين. وهما عظماهما (٧). واللحي، العظم الذي في أسفل الوجه الذي تنبت عليه من الرجل اللحية بفتح اللام. والأنملة (٨) بفتح الهمزة، وبفتح الميم، وتضم، وهو كل عظم من عظام الأصابع، ومفصل منها.

стр. 2419

وقوله في الثديين شطرت (١) فيبست (٢). كذا روينا هذا الحرف، وفسرها بعضهم بمعنى يبست، من الشاة الشطور وهي التي يبست إحدى ضرعيها وله وجه. وألية الرجل (٣) بفتح الهمزة، وسكون اللام: مقعدته. واصطلمت (٤) الأذنان (٥): أي قطعتهما من أصولهما (٦). "فشدخت" (٧) أي انقبضت وانضمت. وقوله في جنين: الغرة (٨) عبد (٩)، أو وليدة. الغرة عند أهل اللغة النسمة كيف كانت، عبداً، أو أمة، وأصله - والله أعلم - من غرة الوجه، كما تسمى أيضاً ناصية، ورأساً، وقد تكون من الحسن، والإنسان أحسن الصورة. والغرة عند العرب أحسن ما يملك. وقال أَبو عمرو: معناها الأبيض، ولذلك سميت غرة، فلا يقبل فيها أسود، وضبطنا عبداً، ووليدة، منون على البدل، لا على الإضافة. وهو الصواب. والذي يقتضيه التفسير، وأكثر الشيوخ يرونه على الإضافة. وقوله: الحمران أحب إلي من السودان (١٠)، أي البيضان. كما قال

стр. 2420

عليه السلام: بعثت للأحمر، والأسود (١). وهذا يقتضي موافقة مالك لأبي عمرو في أن الغرة تقتضي البياض. وقوله في العاقلة: إذا لم يكن في قومه من يحمل العقل لقلتهم، ضم إليهم أقرب القبائل (٢)، يريد في النسب لا في الجوار. وقوله: "أرأيت ما جاء (٣) في الجنين أن فيه الغرة، أرأيت إن جاءهم بعبد، أو أمة، هل يجبرون (٤) على أخذ ذلك" (٥)؟ إلى آخر المسألة. ثبتت في كتاب ابن عتاب. وأوقفها في كتاب ابن المرابط. وقال: صحت ليحيى وحده، قال (٦) في كتاب ابن سهل: ليست لابن وضاح، ولا لأحمد، ولا لابن باز. وقوله: قال ابن القاسم: "ولا يكون العمد في المرأة إلا أن يضرب رجل بطنها خاصة تعمداً (٧) لذلك (٨) الذي يكون فيه القصاص بقسامة" (٩). لم يكن هذا الكلام في كتاب ابن عتاب. وأوقفه في كتاب ابن سهل. وكتب عليه: صح لابن وضاح. وقال يحيى: قال سحنون: ليس من الأمهات. ونبه ابن أبي زمنين على الخلاف عليه. وقال: إنما يخرج في بعض الروايات لأن من قول أصحاب مالك خلافه.

стр. 2421

[١٧٢] قال القاضي ﵀: وكذا في المجموعة لابن القاسم (١)، أنه متى تعمد ضرب البطن، أو الظهر، أو موضعاً يرى أن الجنين أصيب به، ففيه القود (٢) بقسامة (٣)، إذا استهل. وأما رأسها أو يدها أو رجلها (٤) عمداً فلا قود فيه، وإنما فيه الدية بقسامة في ماله (٥). ويحتمل أنه ليس بخلاف، لأن [ما يصل إلى الولد لا فرق بين ظهر فيه أو بطن لكن تخصيصه بالبطن .... (٦). إلا أن يقال كلما] (٧) يصل إلى الولد من ضرب ظهر، وجنب، فهو كضرب البطن. وهو مراده والله أعلم. وقوله: ومما يبين لك أن الدية إنما كانت إبلاً، أن رسول الله (٨) ﷺ قضى في الأنصاري (٩) الحديث (١٠). كذا في كتاب ابن عتاب. وهي رواية ابن وضاح. (وفي أصل ابن المرابط أن الدية إنما كانت إبلاً عندما قضى فيها رسول الله ﷺ في الأنصاري (١١). وخرج رواية ابن وضاح) (١٢) خارجاً، قال: ومثله (١٣) لابن باز. وفي كتاب ابن سهل. لابن باز الرواية الأخرى خلاف رواية ابن وضاح.

стр. 2422

وقوله: "في شاهد شهد على رجل أنه [أقر عنده أنه] (١) قتل فلاناً (٢) خطأ. قال: سمعت مالكاً في الرجل يشهد على الرجل أنه قتل فلانا خطأ، فإن أولياء المقتول يقسمون، ويستحقون، وكذلك لو أقر أنه قتل فلانا خطأ، أن أولياء المقتول يقسمون، ويستحقون الدية قبل العاقلة" (٣). قال ابن أبي زمنين: إنما يقسمون مع (٤) شهادة الذي شهد على معاينة القتل. وقال غيره: إن شاءوا أقسموا مع شاهد الإقرار، واستحقوا الدية في ماله، وفي جوابه إشكال على السؤال، لأنه سألهم عن شاهد واحد على الإقرار مع واحد على المعاينة، فأجابه على انفراد شاهد المعاينة، وتمام شهادة الإقرار منفردة. قال ابن أبي زمنين: ولم يعطنا فيها جواباً، وقد رأيت بين المختصرين فيها اختلافاً، فبعضهم قال: لا يجب على العاقلة بذلك شيء إلا بالقسامة. وقال بعضهم: الشهادة جائزة. قال القاضي ﵀: وظاهر هذا تلفيقها دون قسامة، وهو خطأ، لأنها في الإقرار بالخطا شهادة على شهادة وواحد في النقل لا يجوز، لأن المقر في الخطإ شاهد على العاقلة (٥). وهذا على القول أن الدية في إقرار الخطأ على العاقلة بقسامة، وهو أحد أقواله في كتاب الصلح من المدونة. وقال أيضاً هناك: بل في ماله بغير قسامة. وقد بينا ذلك هناك. واختلاف التأويل وما فيه من خلاف زائد، فأغنى عن إعادته، فعلى أنها على غير العاقلة يكون الشاهد على إقراره كشاهد آخر. ويصح تلفيق الشهادة. قال محققو شيوخنا: وإنما يصح كونها في الإقرار على العاقلة على القول بذلك بوجهين:

стр. 2423

أحدهما: أن يكون المقر لا يتهم في عداء (١) ولد المقتول كما نص عليه (٢). الثاني: أنه لم يمت (فبقي) (٣) حتى احتيج إلى القسامة أنه مات مما أقر به على نفسه. فعلى قوله: أنها في ذمة المقر يحلف الأولياء مع الشاهد الواحد على إقراره خمسين يميناً، ويستحقون الدية (٤). ثم قال: "فإن شهد واحد على إقرار رجل أنه قتل فلاناً عمداً، أو خطأ، أيكون لولاة الدم أن يقسموا؟ قال: لا يثبت ذلك من إقراره إلا بشاهدين، ويقسمون ويستحقون الدية" (٥). كذا في أصل (٦) ابن عتاب، عمداً أو خطأ. وسقط قوله: عمدا من كتاب ابن المرابط، وابن سهل، وغيرهما (٧). ولم يذكرها (٨) ابن أبي زمنين. ثم قال: "ولو أن رجلاً أشهد على رجل أنه أقر لفلان بكذا ثم جحده حلف له المقر مع الشاهد، واستحق حقه، وهذا عندي مخالف لدم الخطأ. [وهو رأيي" (٩)، كذا في كتاب ابن عتاب، وأوقف في كتاب غيره قوله: دم الخطأ.] (١٠)، وقالوا (١١): سحنون (١٢) زاد هذه اللفظة.

стр. 2424

قال بعض شيوخنا: فيخرج من الكتاب في المسألة في العمد قولان: أحدهما: على ظاهر الكتاب أنه لا يقاد منه بشهادة الواحد على الإقرار، وهي بينة مع زيادة العمد أول المسألة. وإسقاط لفظة الخطأ من آخرها. وكذا لأشهب في كتاب محمد. ومذهب سحنون فيها في الكتاب على زيادة دم الخطأ أنه يقاد منه في العمد بقسامة، وأنه إنما لا يؤدي بها، ولا يقسم معها في الخطإ على العاقلة. وكذا ذكره بعض الرواة عنه مفسراً. والوجه الصحيح: القسامة معه، لأنه شاهد على إقراره بحق لغيره (١). والقولان في القسامة في الخطإ بذلك لابن القاسم في المسألة في العتبية في سماع سحنون. وقال: ورجع إلى أنه لا يقسم مع الشاهد الواحد على (٢) إقراره، وبعد أن قال: يقسم. والصحيح مذهبه في المدونة هنا أنه لا يقسم معها (٣)، لأنه شاهد واحد على شهادة شاهد، ومثله لا يوجب حكما، ومعناه أنه مات، ولو كان حيًّا بعد جاحد الحلف (٤) في إبطال الشهادة على شهادته وإقراره، لأنه مكذب لها، لأنه كالشاهد بها على العاقلة. وقوله: "في أيمان القسامة: لا يقال الرحمن، الرحيم. وذلك أنا رأينا المدنيين يحلفون عند المنبر، فما يزيدون على ما أخبرتك" (٥). كذا في كتاب ابن عتاب. لا غير. وهي رواية يحيى في كتاب ابن المرابط. ولغير يحيى عنده: فيزيدون، وهو الذي في أصله مصلحاً. ويحتمل أنه الصواب، لأن المغيرة وغيره من فقهاء المدينة كانوا يرون زيادة ذلك إلى أيمان القسامة، وشبهها (٦).

стр. 2425

ومعنى اللوث في الكتاب: الشهادة التي ليست بتامة [كأنها لاثت، أي التبست] (١) في الحكم، إذ (٢) لم تكن قاطعة. واللائث من الشجر: ما التبس بعضه ببعض. وقوله في الذى أكذب نفسه بعد القسامة، واستحقاق الدم، أنه بمنزلة النكول، فلا يقبل متى أكذب نفسه، واحد منهم بعد اليمين إذا كان ممن لو أباها لم يقبل (٣)، قالوا: وكذلك عند ابن القاسم تسقط الدية [١٧٣] عن القاتل بتكذيبه نفسه، بخلاف عفو أحدهم عنه (٤)، ولو كان؛ قبل القسامة استوى عند ابن القاسم العفو، والنكول (٥). وكان الجواب عنده كذلك بسقوط الدم، والدية. وكذلك يقول عبد الملك في المسألتين قبل، وبعد، في العفو، والنكول، والتكذيب. وقال أشهب في جميع ذلك: للباقين حظهم من الدية (٦)، ويقسمون إن لم يكونوا أقسموا. وفرق ابن نافع بين نكوله على طريق (٧) التورع، فللباقين [هنا] (٨) القسامة، والقود. أو على طريق العفو، فللباقين القسامة، والدية (٩). ومسألة "عين الأعور يفقأ مثل عينه من الصحيح، وتخييره بين القصاص، وأخذ الدية (١٠). قال بعضهم: يخرج منها قول (١١) آخر في التخيير في أخذ الدية في جراح العمد، وهو قول ابن عبد الحكم، والمشهور

стр. 2426

من قول مالك، وأصحابه، أنه لا تخيير (١) في ذلك إلا القصاص. وما اصطلحا عليه، ويخرج (٢) من هذه المسألة أيضاً رواية أخرى عن مالك في إجبار القاتل على الدية، خلاف معروف روايته، وقوله مثل قول أشهب، وترجح بعضهم في هذا. وأبو عمران قال (٣): إنما قال ذلك لعدم التساوي، وعين الأعور أزيد من إحدى عيني الصحيح. فلم يمنعه القصاص (٤)، إذ هي غير عينه في الصورة، وإذا عدل عن القصاص إلى ديتها لم يكن للأعور أن يأبى من ذلك، لأنه دعا إلى الصواب (٥). قال القاضي ﵀: هذا غير بين. ويلزمه في الإجبار على الدية (٦) [هذا التصويب] (٧) وخرج منه بعض شيوخنا أيضاً أن لولي القتيل إذا كان القاتلون كثيراً (٨) أن يلزم كل واحد منهم دية كاملة عن نفسه بحسب [قدر] (٩) ديته، أو كل (١٠) من أراد استحياؤه منهم (استحياه) (١١)، ويقتل (١٢) من شاء. قال: وكذلك في جماعة قطعوا يد رجل أنه يقطع يد من شاء منهم، ويلزم كل من عفا عنه دية نفسه (١٣)، كما ألزمه هنا (١٤) دية عينه.

стр. 2427

قال القاضي ﵀: وهذا لازم لأبي عمران على تعليله في زيادة المثلة (١)، لأن جماعة أنفس (٢) زيادة على نفس واحدة على كل حال. وقوله فيمن قتل غيلة ليس لوليه العفو عن دمه، وذلك للسلطان (٣). معناه: اغتاله لأخذ ماله، ولو كان ذلك لثائرة بينهما ففيه القصاص، والعفو فيه جائز. قال ابن أبي زمنين: وهو صحيح، جار (٤) على الأصول، لأن هذا غير محارب، وإنما يكون له حكم المحارب إذا أخذ المال، أو فعل (٥) ذلك لأجل المال. وقوله: إذا ادعى (أن) (٦) ولي الدم عفا عنه، أرى أن يستحلفه، فإن نكل حلف الآخر (٧)، قالوا (٨): يخرج منه إلزام (٩) اليمين في الدعوى المجردة، وفي دعوى المعروف في هبة (١٠) ثمن المبيع، وكراء المسكن، وهبته. ودعوى الإقالة، وشبهه. وهو (١١) أصل يتنازع فيه، (ولهذا لم ير أشهب في مسألة العفو يميناً. واختلف شيوخنا في التنازع فيه) (١٢). فقيل: هو اختلاف من قوله في الباب كله.

стр. 2428

وقيل: بل هو اختلاف حال، فلا يلزمه اليمين بمجرد الدعوى، ويلزمه (١) مع وجود الشبهة. وقوله في القتيل يوجد بين الصفين لا قسامة فيه. معناه: أنه لم يدم على أحد، ولا قام شاهد على (من) (٢) قتله، ولا (على) (٣) أي الصف قتله، وفي كتاب محمد لكن (٤) فيه الدية على الفئة التي نازعته، حملوه على التفسير. وفي كتاب ابن الجلاب أن في مثل هذا القسامة مطلقاً (٥). واختلف قول ابن القاسم إذا دمى، أو شهد شاهد بقاتل معين له، أو على أحد الصفين مجملاً بقتله (٦)، هل فيه قسامة أم لا؟ وما ثبت ببينة ففيه القصاص، وهذا كله في صفي العصبية، والبغي. والمستويين (٧) في ذلك، فلو كان أحدهما باغياً (٨)، والآخر مظلوماً (٩)، أو متأولاً (١٠)، أو القتيل (١١) منهم (١٢) طلب الآخرون الذين ليس القتيل منهم بعقله على كل حال بقسامة، أو بغير قسامة، على القولين المتقدمين (١٣). إن لم يثبت قتله (١٤)،

стр. 2429

أو قتل الصف له بعدلين، سواء وجد مقتولا، أو شهد له (١) بذلك (٢) لوث، أو دمى. ويقتص في العمد إن ثبت قتلهم له بعدلين، أو بقسامة، إن شهد له شاهد، أو دمى على قاتله. ولو كان من صف الباغين الزاحفين (٣)، كان هدراً (٤) بكل حال، لا قصاص فيه، ولا دية. ولو تعين قاتله. وكذلك لو كان القاتلون متأولين (٥) أو كلا الصفين متأولين، فمن قتل منهم الآخر هدر. وقوله في مسألة "البنت، والأخت، إذا أقسم العصبة، فقالت (٦) البنت: أنا أعفو. قال: ليس ذلك لها، لأن الدم إنما يستحقه (٧) العصبة. ها هنا قلت: فإن عفا العصبة وهم الذين استحقوا الدم، وقالت البنت: لا أعفو، فليس ذلك لهم. ولا عفو إلا باجتماع منها. ومنهم، ومنها (٨)، ومن بعضهم" (٩). هكذا لفظه في الكتاب في جميع الروايات. قال بعض الشارحين: فمذهبه في الكتاب أن الدم متى وجب بقسامة، أو بغير قسامة، أنه لا عفو إلا باجتماعهما على ذلك. يريد البنات، والعصبة. ومن قام بالدم كان أولى. وقال: إن له في الكتاب (١٠) قولين:

стр. 2430

أحدهما: هذا. وهو أصله. والثاني: ما له في أول الكلام (١) من قوله: "ليس لها (٢) ذلك، لأن الدم إنما استحقه العصبة" (٣) بقسامة. فمفهومه أنه لو كان ببينة (٤) لكان (٥) لهما ذلك (٦) من العفو، دون العصبة. وقيل: إنما هذا إذا كان النساء (٧) يحزن الميراث، وينفردن به دون العصبة. كمسألة البنت. والأخت. فلا عفو إلا باجتماع من الأقرب من النساء، والعصبة إذا كان بقسامة. فإن كان ببينة فلا كلام للعصبة مع البنات في ذلك في عفو، ولا قتل. وحملوا المسألة والجواب على مسألة البنت، والأخت خاصة. وإلى هذا ذهب عبد الحق، وغيره. وقال بعض الأندلسيين: أما إذا كان الإناث بنات، وأخوات، يحزن الميراث باجتماعهن، وثبت الدم ببينة، فلا حق للعصبة معهن (٨) في عفو، ولا قيام. وأما إن ثبت بقسامة ففي ذلك قولان: أحدهما: (ما) (٩) في المدونة: أن ذلك لا يكون إلا باجتماعهما، وأن من قام بالدم كان له. [١٧٤] والثاني: ما في العتبية من سماع عيسى (١٠) [عنه] (١١): أن

стр. 2431

العصبة أحق بالقيام، والعفو.؛ [قال] (١) وأما إن كانوا بنات، (وإخوة) (٢). أو أخوات (٣)، وعصبة. يريد ممن لا يحزن بجملتهن الميراث. ففي (٤) [ذلك] (٥) ثلاثة أقوال: مذهبه في المدونة المشهور: لا عفو إلا باجتماع من جميعهم، ومن قام بالدم فله ذلك، كان [له ذلك] (٦) ببينة، أو بقسامة (٧). والثاني (٨): مذهبه (٩) في سماع عيسى في العتبية (١٠): التفريق بين القسامة، والبينة على ما تقدم أولاً في الوجه الثاني. الثالث: رواية مطرف، وعبد الملك [عن مالك] (١١)، أنه إن كان ببينة (١٢) فالنساء أولى بالعفو، والدم. وإن كان بقسامة فلا عفو إلا باجتماعهم. ومن قام بالدم فهو أولى. وحكى (١٣) ابن القصار عن مالك أنه لا مدخل للنساء في الدم جملة. والنساء اللائي (١٤) لهن مدخل في الدم على المشهور [عندنا] (١٥)، البنات دنية دون بناتهن. [وبنات الأبناء، وأبناء الأبناء الذكور وإن سفلوا، دون

стр. 2432

بناتهن (١)] (٢)، والأخوات للأب كن شقائق أم لا. واختلف في الأم، فرأى (٣) ابن القاسم لها القيام بالدم، وأباه أشهب. وقوله: وإن كان (لا) (٤) عصبة له من أهل الأرض (٥)، يريد إسلاميًّا (٦) ممن (٧) أسلم من أهل العنوة، إذ ليس لهم عصبة تعقل عنهم، ولا أهل جزية يعقلون عنه. والمسائل المختلطة من مسائل إقرار (٨) المديان إلى مسألة الصبي يدفع إليه سلاح (٩). ثابتة (في كثير من النسخ. وكانت ثابتة) (١٠) في كتاب ابن عتاب. (وكتب عليها) (١١): لم (١٢) يقرأها سحنون (١٣). وقد قرأها ابن وضاح. وكانت ثابتة في كتاب ابن المرابط. وقرأناها على ابن عتاب. وقوله: "فرمحت" (١٤) أي ركضت برجلها إلى خلف (١٥). "ونفحت" (١٦) برجلها مثلها (١٧).

стр. 2433

ويقال: [هو] (١) ضربها برجلها الأرض، ودفعها به ما واقعها، ومنه: نفح بكذا، إذا رمى (به) (٢). "وكدمت" (٣): عضت (٤). وقوله: "لأن المقدم لم يعنفها بشيء (٥) " (٦)، أي لم يفعله بها، ولا تسبب (٧) إليها بشيء (٨) تفعله من أجله. وقوله: "إذا أوقف دابته في طريق المسلمين حيث لا يجوز [له] (٩) ضمن" (١٠). معناه: جعله لها (١١) موقفا، وإن كان إنما نزل عنها (١٢)، أو أوقفها، وهو راكب عليها أمام حانوت (١٣) ليشتري منها شيئاً، أو ليحمل (١٤) عليها منه شيئاً، كان له على طريق، أو (١٥) أمام باب داره، أو نزل للصلاة في المسجد، أو وقف بها عند باب (١٦) الأمير طلب الإذن، أو أوقفها حتى يخرج (١٧) من عنده، [فما] (١٨) أصابت حينئذ لم يضمن. كذا بينه في كتاب

стр. 2434

كراء الدور [والأرضين] (١) بنحو ما ذكرناه. وقال أَبو عمران: معناه أوقفها حيث لا يجوز (له) (٢) لضيق الطريق، ولو كان في فناء الطريق، أو ما (٣) بعد من طريق المسلمين فلا ضمان عليه. وقوله حين سأله: "عن (٤) خير الناس بعد رسول الله ﷺ (٥)؟ فقال: أَبو بكر، ثم عمر. ثم قال: أو في ذلك شك" (٦)؟ كذا في أكثر النسخ. وعليها اختصرها (٧) أكثرهم. ولم يكن في كتاب ابن عتاب، ولا في كتاب ابن المرابط: ثم عمر. وفي حاشية كتاب ابن عتاب لم يكن في كتاب ابن وضاح، ولا في كتاب (٨) سحنون. وفي بعض النسخ: أَبو بكر، وعمر. قال سحنون: يريد ثم عمر. وهذا مما لا خلاف في تفضيلهما على من عداهما عند أهل السنة [والجماعة] (٩). ولا في تفضيل أبي بكر على عمر. وإنما جاء اختلاف الرواية في إثبات ذلك في الكتاب، وسماعه منه، وذكرهما معاً، أو بعض (١٠) ذلك. وكذلك [في] (١١) رواية [من روى:] (١٢) وعمر لا تقتضي التسوية مع أبي بكر، لكن

стр. 2435

التسوية في أيهما (١) أفضل من غيرهما. ثم هما في التفاضل (٢) في أنفسهما على ما عليه الإجماع كما قال ﵇: "خيركم قرني" (٣)، فهو كذلك على الجملة. ثم هو متفاضل في نفسه. وأما قوله: "فعلي، وعثمان، قال: ما أدركت أحداً ممن اقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه، ويرى الكف عنهما" (٤). هذا قول مأثور عن مالك هنا، وفي غيره. وعنه أيضاً وهو المشهور عنه: تقديم عثمان. والذي عليه أكثر جماعة السلف، والناس، أنهم (٥) في الفضيلة على ترتيبهم في الخلافة. واختلف في تأويل قوله هنا. فمنهم من جعله له مذهبا آخر، واختلافاً (٦) من قوله في المسألة، ومنهم من قال: إن كفه عنهما لأجل اختلاف الناس في التشيع فيهما، والتحارب، والتعصب بينهما حتى سمي الناس بعثماني، وشيعي (٧). فكان (٨) يرى هو وغيره ممن يقتدى به الإمساك عن الخوض فيما خاضت فيه العامة لأجل النزاع، والجدال في ذلك، والعصبية مع اعتقادهم ما يجب من تقديم عثمان، وقد يكون هذا لما عيناه خشية (٩) من الولاة حينئذ العباسية (١٠)، وبعضهم للعلوية (١١) حينئذ،

стр. 2436

وتشيعهم (١) لهم لما (٢) يجمعهم وإياهم من الهاشمية. وقد قيل: أن بسبب (٣) تفضيل عثمان ضرب مالك الضرب الذي امتحن به، وأنهم أغروا به، وقيل غير هذا. و [قد] (٤) قيل: لعل [في] (٥) قوله ممن اقتدي به تغييراً، ووهماً (٦). والله (تعالى) (٧) أعلم. وقوله: "في المكاتب يستدين ديوناً ثم يعجز دينه في ذمته، إلا أن يكون له مال، فدينه فيه مما أصاب (٨) من تجارة، أو هبة، أو غير ذلك، إلا أن يكون من كسب يده فليس للغرماء أن يأخذوه" (٩). كذا لابن وضاح. وزاد في رواية ابن باز بعد عجزه، وعليه اختصر كثير من المختصرين. وذهب بعض الشيوخ إلى إسقاط هذه اللفظة. وقال: مذهبه أن كسب [يده] (١٠) داخل الكتابة في حال الكتابة فهو للغرماء بمنزلة فوائده، لأن سيده كان ممنوعاً منه، مأذوناً له فيه، وما كان بعد العجز فلا شيء للغرماء فيه. وقال أَبو عمران قبل عجزه أصلحها سحنون. وذلك مذهبه، ومذهب أصبغ. وابن القاسم يقول: خلافه. وأن دينهم يكون (١١) في ماله، وذمته. وأما

стр. 2437

كسبه فلا. وصوبه محمد، لأنه يكاتبه على ما يكسب (١) بعمل يده (٢) مما ليس لغرمائه أخذه منه. وقد تأول الكسب هنا على ما اكتسبه من تجارة، وغيرها. وهو التمول كيف كان، فكله كسب. واستدل بقوله: "من خراجه، وكسب (٣) " يده (٤) فقد جعل الخراج غير كسب اليد [١٧٥].

стр. 2438

لائحة المصادر والمراجع ١ - القرآن الكريم. ٢ - أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: لصديق بن حسن القنوجي (ت ١٣٠٧ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت. ٣ - الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، دار الكتب العلمية. ٤ - الأحكام: للقاضي أبي المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي (ت ٤٩٧ هـ)، تحقيق: الدكتور الصادق الحلوي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٩٩٢ م. ٥ - أزهار الرياض في أخبار عياض: لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، تحقيق: مجموعة من الأساتذة، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، سنة ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠ م. ٦ - إسعاف المبطأ برجال الموطأ: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ)، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، طبعة ١٣٨٩ هـ. ٧ - الأشباه والنظائر في الفروع: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الفكر، بيروت. ٨ - الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، طبعة ١٤١٢ هـ. ٩ - أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي: د. محمد رياض، الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٦ م. ١٠ - إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض، تحقيق: الدكتور يحيى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٨ م.

стр. 2439

١١ - الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال: لأبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني (ت ٧٦٥ هـ)، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، طبعة ١٤٠٩ هـ. ١٢ - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: للقاضي عياض، تحقيق: السيد أحمد صقر، الطبعة الثانية. ١٣ - الأم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: محمد زهري النجار، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ. ١٤ - إيضاح المسالك الى قواعد الإمام مالك: لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت ٩١٤ هـ)، تحقيق: أحمد بو طاهر الخطابي، اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي، بين المغرب والإمارات، الرباط ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠ م. ١٥ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، طبعة ١٤١٢ هـ. ١٦ - بحرق اليمني الكبير على لامية الأفعال: للإمام جمال الدين محمد بن مالك، الطبعة الأولى ١٣٢٩ هـ، مطبعة التقدم الوطنية، تونس. ١٧ - بداية المجتهد، ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، دار الفكر، بيروت. ١٨ - البداية والنهاية: أَبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، مكتبة المعارف، بيروت. ١٩ - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: لأبي الوليد بن رشد القرطبي (ت ٥٢٠ هـ)، تحقيق: مجموعة من الأساتذة، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م. ٢٠ - التاريخ الكبير: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، تحقيق: السيد هاشم الندوي، دار الفكر. ٢١ - تاريخ خليفة بن خياط: خليفة بن خياط الليثي (ت٢٤٠ هـ)، دار القلم، مؤسسة الرسالة، دمشق، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٧ هـ، تحقيق: أكرم ضياء العمري. ٢٢ - تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: لمحمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان بن زبر الربعي (ت ٣٩٧ هـ)، تحقيق: عبد الله أحمد سليمان الحمد دار العاصمة الرياض، طبعة ١٤١٠ هـ. ٢٣ - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبي العلا، دار الكتب العلمية، بيروت.

стр. 2440

٢٤ - تخريج الأحاديث النبوية الواردة في مدونة الإمام مالك بن أنس: د. الطاهر محمد الدرديري، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكة المكرمة، الطبة الأولى ١٤٠٦ هـ. ٢٥ - تذكرة الحفاظ: لمحمد بن أحمد أبي عبد الله الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة ١٣٧٤ هـ. ٢٦ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تحقيق: مجموعة من الأساتذة. ٢٧ - التعريف بالقاضي عياض: لولده أبي عبد الله محمد، تقديم وتحقيق: د. محمد بن شريفة، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة الثانية، سنة ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م. ٢٨ - التفريع: لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري (ت ٣٧٨ هـ)، دراسة وتحقيق الدكتور حسين بن سالم الدهماني، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٧ م. ٢٩ - تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤ هـ)، دار الفكر، طبعة ١٤٠١ هـ. ٣٠ - تقريب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الرشيد، سوريا، طبعة ١٤٠٦ هـ. ٣١ - تقييد أبي الحسن الصغير على المدونة: (مخطوط، رقم: ق: ٨٦٥، الخزانة العامة، الرباط). ٣٢ - التكملة لكتاب الصلة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي، دار الفكر، بيروت، تحقيق: عبد السلام الهراس. ٣٣ - تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبعة ١٣٨٤ هـ. ٣٤ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري (ت ٤٦٣ هـ)، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، طبعة ١٣٨٧ هـ. ٣٥ - تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار الفكر. ٣٦ - التهذيب - مختصر المدونة -: للبرادعي، مخطوط، خاص.

стр. 2441

٣٧ - تهذيب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت، طبعة ١٤٠٤ هـ. ٣٨ - تهذيب الكمال: ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبي الحجاج المزي (ت ٧٤٢ هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، طبعة ١٤٠٠ هـ. ٣٩ - الثقات: لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حامد التميمي (ت ٣٥٤ هـ)، تحقيق: شرف الدين أحمد، دار الفكر، طبعة ١٣٩٥ هـ/ ١٩٧٥ م. ٤٠ - الجامع الصحيح: لأبي عبد الله محمد بن إسماعل البخاري الجعفي (ت ٢٥٦ هـ)، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، طبعة ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م. ٤١ - الجامع الصحيح سنن الترمذي: أَبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي (ت ٢٧٩ هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي. ٤٢ - الجامع لأحكام القرآن: لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي (ت ٦٧١ هـ)، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، جهة النشر دار الشعب، الطبعة الثانية ١٣٧٢ هـ. ٤٣ - الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبي محمد الرازي (ت ٣٢٧ هـ) , دار إحياء التراث العربي، بيروت، طبعة ١٣٧١ هـ. ٤٤ - جمهرة اللغة: لابن دريد أَبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري (ت ٣٢١ هـ)، مكتبة المثنى، بغداد. ٤٥ - حاشية أبي علي الحسن بن رحال المعداني بهامش شرح ميارة على تحفة الحكام: دار الفكر. ٤٦ - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: زكرياء بن محمد بن زكرياء الأنصاري، دار الفكر المعاصر، بيروت، طبعة ١٤١١ هـ. ٤٧ - خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي: لمحمد بن علي بن الملقن الأنصاري (ت ٨٠٤ هـ)، مكتبة الرشد الرياض، طبعة ١٤١٠ هـ. ٤٨ - دراسات في مصادر الفقه المالكي: لميكلوش موراني، مترجم عن اللغة الألمانية، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٩ هـ / ١٩٨٨ م. ٤٩ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت. ٥٠ - دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك: للدكتور حمدي عبد المنعم شلبي، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، القاهرة.

стр. 2442

٥١ - ديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: برهان الدين إبراهيم بن فرحون، دار الكتب العلمية، بيروت. ٥٢ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبي النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة. ٥٣ - الذخيرة: لشهاب الدين أحمد بن إدريس المشهور بالقرافي (ت ٦٨٤ هـ)، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى سنة ١٩٩٤ م. ٥٤ - ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: لهبة الله بن أحمد بن محمد (ت ٥٢٤ هـ)، تحقيق: عبد الله بن أحمد بن سلمان، دار العصمة الرياض، طبعة ١٤٠٩ هـ. ٥٥ - رجال صحيح مسلم: لأبي بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني (ت ٤٢٨ هـ)، تحقيق: عبد الله الليثي، دار المعرفة، بيروت، طبعة ١٤٠٧ هـ. ٥٦ - الرياض النضرة في مناقب العشرة: لأبي جعفر أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري، دار الغرب الإسلامي، بيروت. ٥٧ - رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم، ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم، وأوصافهم: لأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي، حققه: بشير البكوش، وراجعه: محمد العروسي. دار الغرب الإسلامي، سنة: ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م. ٥٨ - سنن أبي داود: أَبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت ٢٧٥ هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت. ٥٩ - سنن ابن ماجه: أَبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ٢٧٥ هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت. ٦٠ - سنن البيهقي الكبرى: أَبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، طبعة ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م. ٦١ - سنن الدارقطني: أَبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (ت ٣٨٥ هـ)، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، طبعة ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٦ م. ٦٢ - سنن الدارمي: أَبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت ٢٥٥ هـ)، تحقيق: فواز أحمد، خالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة ١٤٠٧ هـ.

стр. 2443

٦٣ - السنن الكبرى: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣ هـ)، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، طبعة ١٤١١ هـ/ ١٩٩١ م، دار الكتب العلمية، بيروت. ٦٤ - سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طبعة ١٤١٣ هـ. ٦٥ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد بن محمد مخلوف، دار الفكر. ٦٦ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي (ت ١٠٨٩ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت. ٦٧ - شرح الإمام محمد بن أحمد ميارة الفاسي على تحفة الحكام: دار الفكر. ٦٨ - شرح حدود ابن عرفة: للرصاع، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب. ٦٩ - شرح غريب ألفاظ المدونة: للجبي، تحقيق: نجيب محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م. ٧٠ - صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٢٦١ هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. ٧١ - طبقات الحفاظ: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة ١٤٠٣ هـ. ٧٢ - طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ)، دار القلم، بيروت. ٧٣ - الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع البصري (ت ٢٣٠ هـ)، دار صادر، بيروت. ٧٤ - الطبقات: لخليفة بن خياط الليثي أبي عمر، دار طيبة، الرياض، تحقيق: أكرم ضياء العمري. ٧٥ - طرر ابن عات: مخطوط الخزانة العامة بالرباط، تحت رقم د ١٧٠٠. ٧٦ - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي، تحقيق: فؤاد سيد. ٧٧ - عون المعبود شرح سنن أبي داود: لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبي الطيب، دار الكتب العلمية، طبعة ١٤١٥ هـ.

стр. 2444

٧٨ - عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لأبي العباس أحمد بن القسام بن خليفة، تحقيق: د. نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت. ٧٩ - الغنية: فهرست شيوخ القاضي عياض (ت ٥٤٤ هـ)، تحقيق: ماهر زهير جرار، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م. ٨٠ - الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ)، دار المعرفة، لبنان. ٨١ - فتاوى ابن رشد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي (ت ٥٢٠ هـ/ ١١٢٦ م)، تقديم وتحقيق وجمع وتعليق: د. المختار بن الطاهر التليلي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م. ٨٢ - فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، طبعة ١٣٧٩ هـ. ٨٣ - الفروق: لأبي العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي، دار المعرفة، بيروت - لبنان. ٨٤ - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، مكتبة دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٩٦ هـ. ٨٥ - القاضي عياض الأديب الأدب المغربي في ظل المرابطين: لعبد السلام شقور، نشر دار الفكر المغربي، الطبعة الأولى ١٩٨٣ م. ٨٦ - القاضي عياض مؤرخاً دراسة منهجية نقدية مقارنة: لعبد الواحد عبد السلام شعيب، مطابع الشويخ تطوان، المغرب، الطبعة الأولى، سنة ٢٠٠٠ م. ٨٧ - القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث، رواية ودراية: د. البشير علي حمد الترابي، مطبعة دار ابن حزم، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٨ م. ٨٨ - القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت ٨١٧ هـ)، دار الفكر. ٨٩ - قواعد الفقه: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري (الجد) المتوفى سنة ٧٥٩ هـ، دراسة وتحقيق: محمد بن محمد الدردابي، مرقون بدار الحديث الحسنية، الرباط. ٩٠ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لمحمد بن أحمد أبي عبد الله الذهبي الدمشقي (ت ٧٤٨ هـ)، دار القبلة للثقافة الإسلامية، طبعة ١٤١٣ هـ.

стр. 2445

٩١ - كتاب التعريفات: لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة ١٤٠٥ هـ. ٩٢ - كتاب العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠٠ هـ - ١٧٥ هـ)، تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي، والدكتور إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال. ٩٣ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني، دار الكتب العلمية، بيروت. ٩٤ - كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب: للشيخ إبراهيم بن علي بن فرحون (ت ٧٩٩ هـ)، دراسة وتحقيق: حمزة أَبو فارس، د. عبد السلام الشريف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٩٩٠ م. ٩٥ - لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت. ٩٦ - لسان الميزان: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، طبعة ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م. ٩٧ - مباحث في المذهب المالكي بالمغرب: للمرحوم الدكتور عمر الجيدي، الطبعة الأولى ١٩٩٣ م. ٩٨ - مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: السنة الرابعة، العدد الخامس عشر، سنة ١٤١٣ هـ. ٩٩ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ)، دار الريان للتراث، طبعة ١٤٠٧ هـ. ١٠٠ - محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي: للمرحوم الدكتور عمر الجيدي، منشورات عكاظ. ١٠١ - المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت ٤٥٦ هـ)، دار الآفاق الجديدة. ١٠٢ - مختار الصحاح. ١٠٣ - مختصر خليل: خليل بن إسحاق المالكي، المكتبة المالكية. ١٠٤ - مدخل إلى أصول الفقه المالكي: د. محمد المختار ولد باه، الدار العربية للكتاب، سنة ١٩٨٧ م. ١٠٥ - المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس، تحقيق: حمدي الدمرداش محمد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٩ م.

стр. 2446

١٠٦ - المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس، دار صادر. ١٠٧ - المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس، دار الفكر. ١٠٨ - مذاهب الحكام في نوازل الأحكام: للقاضي عياض وولده محمد، تقديم وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد بن شريفة، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٩٩٠م. ١٠٩ - مسائل السماسرة: لأبي العباس الأبياني، تحقيق: محمد العروسي المطوي. دار الغرب الإسلامي، لبنان، الطبعة الأولى سنة ١٩٩٢ م. ١١٠ - المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١١ هـ/ ١٩٩٠ م. ١١١ - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١ هـ): مؤسسة قرطبة. ١١٢ - مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للقاضي عياض (ت ٥٤٤ هـ)، طبع ونشر المكتبة العتيقة بتونس، دار التراث، القاهرة. ١١٣ - المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١ هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت، طبعة ١٤٠٣ هـ. ١١٤ - المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت ٢٣٥ هـ)، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، طبعة ١٤٠٧ هـ. ١١٥ - معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الحموي أبي عبد الله، دار الفكر، بيروت. ١١٦ - المعجم في أصحاب الصدفي: لابن الأبار (ت ٥٩٤ هـ/ ١١٢٠ م)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ/ ١٩٨٩ م. ١١٧ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي، عالم الكتاب، بيروت. ١١٨ - المعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت ٤٢٢ هـ)، تحقيق: حميش عبد الحق، دار الفكر. ١١٩ - معين الحكام على القضايا والأحكام: للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع (ت ٧٣٣ هـ / ١٣٣٢ م)، تحقيق: محمد بن قاسم بن عياد، دار الغرب الإسلامي، طبعة ١٩٨٩ م. ١٢٠ - المعين في طبقات المحدثين: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: د. همام عبد الرحيم، دار الفرقان، عمان - الأردن.

стр. 2447

١٢١ - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ. ١٢٢ - المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: لابن رشد القرطبي (ت ٥٢٠ هـ)، تحقيق: الأستاذ سعيد أحمد أعراب، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م. ١٢٣ - المقرب: لابن أبي زمنين، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، تحت رقم: د ٣٦٢٤. ١٢٤ - المقنع في علم الشروط: أحمد بن مغيث الطليطلي (ت ٤٥٩ هـ)، وضع حواشيه ضحى الخطيب، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى: ١٤٢٠ هـ/ ٢٠٠٠ م. ١٢٥ - مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين: للدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م. ١٢٦ - المناهل: العدد ١٩، شهر صفر، ١٤٠١ هـ/ دجنبر ١٩٨٠ م، عدد خاص بالقاضي عياض. ١٢٧ - المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (٤٠٣ - ٤٩٤ هـ)، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى ١٣٣٢ هـ. ١٢٨ - منهج البحث وتحقيق النصوص: د. يحيى وهيب الجبوري، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٣ م. ١٢٩ - منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم: للدكتور الحسين بن محمد شواط، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م. ١٣٠ - مواهب الجليل لشرح خليل: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م. ١٣١ - موطأ مالك: لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (ت ١٧٩ هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي. ١٣٢ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لأبي المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردى (ت ٨٧٤ هـ)، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر.

стр. 2448

١٣٣ - ندوة الإمام مالك، إمام دار الهجرة: دورة القاضي عياض، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، مطبعة فضالة المحمدية، سنة ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٣ م. ١٣٤ - نصب الراية لأحاديث الهداية: لعبد الله بن يوسف أبي محمد الحنفي الزيلعي (ت ٧٦٢ هـ)، دار الحديث، مصر، طبعة ١٣٥٧ هـ. ١٣٥ - نظرية الأخد بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي: الأستاذ لعبد السلام العسري، طبعة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، سنة ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦ م. ١٣٦ - النكت على المدونة: لعبد الحق الصقلي (مخطوط، ق: ٣٥٠، الخزانة العامة، الرباط). ١٣٧ - النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني (٣١٠ - ٣٨٦ هـ)، تحقيق: مجموعة من الأساتذة، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى سنة ١٩٩٩ م. ١٣٨ - وفيات الأعيان، وأنباه الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، دار الثقافة، بيروت.