← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 14262

كنز الدقائق

حافظ الدين أبو البركات النسفي

Полный текст (573 стр.). Показаны 526–565 · переход к 531.

стр. 526

فقأ عيني عبدٍ دفع سيّده عبده وأخذ قيمته أو أمسكه ولا يأخذ النّقصان جنى مدبّرٌ أو أمّ ولدٍ ضمن السّيّد الأقلّ من القيمة ومن الأرش فإن دفع القيمة بقضاءٍ فجنى أخرى يشارك الثّاني الأوّل ولو بغير قضاءٍ اتّبع السّيّد أو وليّ الجناية

стр. 527

باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك قطع يد عبده فغصبه رجلٌ ومات منه ضمن قيمته أقطع وإن قطع يده في يد الغاصب فمات منه برئ غصب محجورٌ مثله فمات في يده ضمن مدبّرٌ جنى عند غاصبه ثمّ عند سيّده ضمن قيمته لهما ورجع بنصف قيمته على الغاصب ودفعه إلى الأوّل ثمّ رجع به على الغاصب وبعكسه لا يرجع به ثانيًا والقنّ كالمدبّر غير أنّ المولى يدفع العبد هنا وثمّة القيمة مدبّرٌ جنى عند غاصبه فردّه فغصبه فجنى عنده على سيّده قيمته لهما ورجع بقيمته على الغاصب ودفع نصفها إلى الأوّل ورجع بذلك النّصف على الغاصب غصب صبيًّا حرًّا فمات في يده فجأةً أو بحمّى لم يضمن وإن مات بصاعقةٍ أو نهشة حيّةٍ فديته على عاقلة الغاصب كصبيٍّ أودع عبدًا فقتله وإن أودع طعاما، فأكله: لم يضمن.

стр. 528

باب القسامة قتيلٌ وجد في محلّةٍ لم يدر قاتله حلف خمسون رجلًا منهم يتخيّرهم الوليّ بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا فإذا حلفوا فعلى أهل المحلّة الدّية ولا يحلف الوليّ وإن لم يتمّ العدد كرّر الحلف عليهم ليتمّ خمسين ولا قسامة على صبيٍّ ومجنونٍ وامرأةٍ وعبدٍ ولا قسامة ولا دية في ميّتٍ لا أثر به أو يسيل دمٌ من أنفه أو فمه أو دبره بخلاف عينه وأذنه قتيلٌ على دابّةٍ معها سائقٌ أو قائدٌ أو راكبٌ فديته على عاقلته مرت دابة عليها قتيل بين قريتين: فعل أقربهما. وإن وجد في دار إنسانٍ فعليه القسامة والدّية على عاقلته

стр. 529

وهي على أهل الخطّة دون السّكّان والمشترين فإن لم يبق واحدٌ منهم فعلى المشترين وإن وجد في دارٍ مشتركةٍ على التّفاوت فهي على الرّءوس وإن بيعت ولم تقبض فعلى عاقلة البائع وفي الخيار على ذي اليد ولا تعقل عاقلةٌ حتّى يشهد الشّهود أنّها لذي اليد وفي الفلك على من فيها من الرّكّاب والملّاحين وفي مسجد محلّةٍ على أهلها وفي الجامع والشّارع لا قسامة والدّية على بيت المال ويهدر لو في بريّةٍ أو وسط الفرات ولو محتبسًا بالشّاطئ فعلى أقرب القرى ودعوى الوليّ على واحدٍ من غير أهل المحلّة تسقط القسامة عنهم وعلى معيّنٍ منهم لا وإن التقى قومٌ بالسّيوف فأجلوا عن قتيلٍ فعلى أهل المحلّة إلّا أن

стр. 530

يدّعي الوليّ على أولئك أو على معيّنٍ منهم وإن قال المستحلف قتله زيدٌ حلف بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلًا غير زيدٍ وبطل شهادة بعض أهل المحلّة على قتل غيرهم أو واحدٍ منهم.

стр. 531

كتاب المعاقل هي جمع معقلةٍ وهي الدّية وكلّ ديةٍ وجبت بنفس القتل على العاقلة وهي أهل الدّيوان إن كان القاتل منهم تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاثٍ أو أقلّ أخذ منها ومن لم يكن ديوانيًّا فعاقلته قبيلته تقسّم عليهم في ثلاث سنين لا يؤخذ من كلّ سنةٍ إلّا درهمٌ أو درهمٌ وثلثٌ فلم يزد على كلّ واحدٍ من كلّ الدّية في ثلاث سنين على أربعةٍ فإن لم تتّسع القبيلة لذلك ضمّ إليهم أقرب القبائل نسبًا على ترتيب العصبات والقاتل كأحدهم

стр. 532

وعاقلة المعتق قبيلة مولاه ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته ولا تعقل عاقلةٌ جناية العبد والعمد ولا ما لزم صلحًا ولا اعترافًا إلّا أن يصدّقوه وإن جنى حرٌّ على عبدٍ خطأً فهي على عاقلته.

стр. 533

كتاب الوصايا الوصيّة تمليكٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت وهي مستحبّةٌ ولا تصحّ بما زاد على الثّلث ولا لقاتله ووارثه إن لم تجز الورثة ويوصي المسلم للذّمّيّ وبالعكس وقبولها بعد موته وبطل ردّها وقبولها في حياته وندب النّقص من الثّلث وملك بقبوله إلّا أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله ولا تصحّ وصيّة المديون إن كان الدّين محيطًا والصّبيّ والمكاتب وتصحّ الوصيّة للحمل وبه إن ولدت لأقلّ مدّته من وقت الوصيّة

стр. 534

ولا تصحّ الهبة له وإن أوصى بأمةٍ إلّا حملها صحّت الوصيّة والاستثناء وله الرّجوع عن الوصيّة قولًا وفعلًا بأن باع أو وهب أو قطع الثّوب أو ذبح الشّاة والجحود لا يكون رجوعًا

стр. 535

باب الوصيّة بثلث المال أوصى لذا بثلث ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجزه الورثة فثلثه لهما وإن أوصى لآخر بسدس ماله فالثّلث بينهما أثلاثًا وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجزه فثلثه بينهما نصفان ولا يضرب الموصى له بما زاد على الثّلث إلّا في المحاباة والسّعاية والدّراهم المرسلة

стр. 536

وبنصيب ابنه بطل وبمثل نصيب ابنه صحّ فإن كان له ابنان فله الثّلث وبسهمٍ أو جزءٍ من ماله فالبيان إلى الورثة قال سدس مالي لفلانٍ ثمّ قال له ثلث مالي له ثلث ماله وإن قال سدس مالي لفلانٍ ثمّ قال له سدس مالي له السّدس وإن أوصى بثلث دراهمه أو غنمه وهلك ثلثاه له ما بقي ولو رقيقًا أو ثيابًا أو دورًا له ثلث ما بقي وبألفٍ وله عينٌ ودينٌ فإن خرج الألف من ثلث العين دفع إليه وإلّا فثلث العين وكلّما خرج من شيءٍ من الدّين له ثلثه حتّى يستوفي الألف وبثلثه لزيدٍ وعمرٍو وهو ميّتٌ فلزيدٍ كلّه ولو قال بين زيدٍ وعمرٍو لزيدٍ نصفه وبثلثه ولا مال له له ثلث ما يملك عند موته وبثلثه لأمّهات أولاده وهنّ ثلاثٌ وللفقراء والمساكين لهنّ ثلاثةٌ من خمسةٍ وسهمٌ للفقراء وسهمٌ للمساكين

стр. 537

وبثلثه لزيدٍ وللمساكين لزيدٍ نصفه ولهم نصفه وبمائةٍ لرجلٍ وبمائةٍ لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كلّ مائةٍ وبأربعمائةٍ له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكلٍّ منهما وإن قال لورثته لفلانٍ عليّ دينٌ فصدّقوه فإنّه يصدّق إلى الثّلث فإن أوصى بوصايا عزل الثّلث لأصحاب الوصايا والثّلثان للورثة وقيل لكلٍّ صدّقوه فيما شئتم وما بقي من الثّلث فللوصايا ولأجنبيٍّ ووارثه له نصف الوصيّة وبطل وصيّته للوارث وبثيابٍ متفاوتةٍ لثلاثةٍ فضاع ثوبٌ ولم يدر أيًّا والوارث يقول لكلٍّ هلك حقّك بطلت إلّا أن يسلّموا ما بقي فلذي الجيّد ثلثاه ولذي الرّديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث كلٍّ وببيت عينٍ من دارٍ مشتركةٍ وقسّم ووقع في حظّه فهو للموصى له وإلّا مثل ذرعه والإقرار مثلها وبألف عينٍ من مالٍ آخر فأجاز ربّ المال بعد موت الموصي ودفعه صحّ وله المنع بعد الإجازة

стр. 538

وصحّ إقرار أحد الابنين بعد القسمة بوصيّة أبيه في ثلث نصيبه وبأمةٍ فولدت بعد موته وخرجا من ثلثه فهما له وإلّا أخذ منها ثمّ منه ولابنه الكافر أو الرّقيق في مرضه فأسلم أو عتق بطل كهبته وإقراره والمقعد والمفلوج والأشلّ والمسلول إن تطاول ذلك ولم يخف منه الموت فهبته من كلّ المال وإلّا فمن الثّلث

стр. 539

باب العتق في المرض تحريره في مرضه ومحاباته وهبته وصيّةٌ ولم يسع إن أجيز فإن حابى فحرّر فهي أحقّ وبعكسه استويا وإن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة عبدٌ فهلك منها درهمٌ لم تنفذ بخلاف الحجّ وبعتق عبده فمات فجنى ودفع بطلت

стр. 540

وإن فدى لا وبثلثه لزيدٍ وترك عبدًا فادّعى زيدٌ عتقه في صحّته والوارث في مرضه فالقول للوارث ولا شيء لزيدٍ إلّا أن يفضل من ثلثه شيءٌ أو يبرهن على دعواه ولو ادّعى رجلٌ دينًا والعبد عتقًا وصدّقهما الوارث سعى في قيمته وتدفع إلى الغريم وبحقوق الله تعالى قدّمت الفرائض وإن أخّرها كالحجّ والزّكاة والكفّارات وإن تساوت في القوّة بدئ بما بدأ به وبحجّة الإسلام أحجّوا عنه رجلًا من بلده يحجّ راكبًا وإلّا فمن حيث يبلغ ومن خرج من بلده حاجًّا فمات في الطّريق وأوصى بأن يحجّ عنه يحجّ عنه من بلده والحاجّ عن غيره مثله

стр. 541

باب الوصيّة للأقارب وغيرهم جيرانه ملاصقوه وأصهاره كلّ ذي رحمٍ محرمٍ من امرأته وأختانه زوج كلّ ذي رحمٍ محرمٍ منه وأهله زوجته وآله أهل بيته وجنسه أهل بيت أبيه وإن أوصى لأقاربه ولذوي قرابته أو لأرحامه أو لأنسابه فهي للأقرب فالأقرب من كلّ ذي رحمٍ محرمٍ منه ولا يدخل الوالدان والولد والوارث وتكون للاثنين فصاعدًا فإن كان له عمّان وخالان فهي لعمّيه

стр. 542

ولو عمٌّ وخالان كان له النّصف ولهما النّصف ولو عمٌّ وعمّةٌ استويا ولولد فلانٍ للذّكر والأنثى على السّواء ولورثة فلانٍ للذّكر مثل حظّ الأنثيين

стр. 543

باب الوصيّة بالخدمة والسّكنى والثّمرة وتصحّ الوصيّة بخدمة عبده وسكنى داره مدّةً معلومةً وأبدًا فإن خرج العبد من ثلثه سلّم إليه ليخدمه وإلّا خدم الورثة يومين والموصى له يومًا وبموته يعود إلى ورثة الموصي ولو مات في حياة الموصي بطلت وبثمرة بستانه فمات وفيه ثمرةٌ له هذه الثّمرة وإن زاد أبدًا له هذه الثّمرة وما يستقبل كغلّة بستانه وبصوف غنمه وولدها ولبنها له الموجود عند موته قال أبدًا أو لا

стр. 544

باب وصيّة الذّمّيّ ذمّيٌّ جعل داره بيعةً أو كنيسةً في صحّته فمات فهي ميراثٌ وإن أوصى بذلك لقومٍ مسمّين فهو من الثّلث وبداره كنيسةً لقومٍ غير مسمّين صحّت كوصيّة حربيٍّ مستأمنٍ بكلّ ماله لمسلمٍ أو ذمّيٍّ

стр. 545

باب الوصيّ وما يملكه أوصى إلى رجلٍ فقبل عنده وردّ عنده يرتدّ وإلّا لا وبيعه التّركة كقبوله وإن مات فقال لا أقبل ثمّ قبل صحّ إن لم يخرجه قاضٍ مذ قال لا أقبل وإلى عبدٍ وكافرٍ وفاسقٍ بدل بغيرهم وإلى عبده، وورثته صغارٌ صحّ وإلّا لا ومن عجز عن القيام بها ضمّ إليه غيره وبطل فعل أحد الوصيّين في غير التّجهيز وشراء الكفن وحاجة

стр. 546

الصّغار والاتّهاب لهم وردّ وديعة عينٍ وقضاء دينٍ وتنفيذ وصيّةٍ معيّنةٍ، وعتق عبدٍ عيّن والخصومة في حقوق الميّت ووصّى الوصيّ وصيّ التّركتين وتصحّ قسمته عن الورثة مع الموصى له ولو عكس لا فلو قاسم الورثة، وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع بثلث ما بقي وإن أوصى الميّت بحجّةٍ فقاسم الورثة فهلك ما في يده أو دفع إلى من يحجّ عنه فضاع في يده حجّ عن الميّت بثلث ما بقي وصحّ قسمة القاضي وأخذه حظّ الموصى له إن غاب

стр. 547

وبيع الوصيّ عبدًا من التّركة بغيبة الغرماء وضمن الوصيّ إن باع عبدًا أوصى ببيعه وتصدّق بثمنه إن استحقّ العبد بعد هلاك ثمنه عنده ويرجع في تركة الميّت وفي مال الطّفل إن باع عبده، واستحقّ وهلك الثّمن في يده وهو على الورثة في حصّته وصحّ احتياله بماله لو خيرًا له وبيعه وشراؤه بما يتغابن وبيعه على الكبير في غير العقار ولا يتّجر في ماله ووصيّ الأب أحقّ بمال الطّفل من الجدّ فإن لم يوص الأب فالجدّ كالأب

стр. 548

فصلٌ في الشّهادة شهد الوصيّان أنّ الميّت أوصى إلى زيدٍ معهما لغت إلّا أن يدّعي زيدٌ وكذا الابنان وكذا لو شهدا لوارثٍ صغيرٍ بمالٍ أو لكبيرٍ بمال الميّت ولو شهد رجلان لرجلين على ميّتٍ بدينٍ ألف درهمٍ، وشهد الآخر أنّ للأوّلين بمثله تقبل وإن كانت شهادة كلّ فريقٍ بوصيّة ألفٍ لا.

стр. 549

كتاب الخنثى هو من له فرجٌ وذكرٌ فإن بال من الذّكر فغلامٌ وإن بال من الفرج فأنثى وإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن استويا فمشكلٌ ولا عبرة بالكثرة فإن بلغ وخرجت له لحيةٌ أو وصل إلى النّساء فرجلٌ وإن ظهر له ثديٌ أو لبنٌ أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأةٌ وإن لم يظهر له علامةٌ أو تعارضت فمشكلٌ فيقف بين صفّ الرّجال والنّساء وتبتاع له أمةٌ تختنه فإن لم يكن له مالٌ فمن بيت المال ثمّ تباع وله أقلّ النّصيبين فلو مات أبوه، وترك ابنًا له سهمان، وللخنثى سهمٌ

стр. 550

مسائل شتّى إيماء الأخرس، وكتابته كالبيان بخلاف معتقل اللّسان في وصيّةٍ ونكاحٍ وطلاقٍ وبيعٍ وشراءٍ وقودٍ لا في حدٍّ غنمٌ مذبوحةٌ وميّتةٌ فإن كانت المذبوحة أكثر تحرّى وأكل، وإلّا لا

стр. 551

لفّ ثوبٌ نجسٌ رطبٌ في ثوبٍ طاهرٍ يابسٍ فظهرت رطوبته على ثوبٍ طاهرٍ لكن لا يسيل لو عصر لا يتنجّس رأس شاةٍ متلطّخٌ بالدّم أحرق، وزال عنه الدّم فاتّخذ منه مرقةٌ جاز والحرق كالغسل سلطانٌ جعل الخراج لربّ الأرض جاز وإن جعل العشر لا ولو دفع الأراضي المملوكة إلى قومٍ ليعطوا الخراج جاز ولو نوى قضاء رمضان، ولم يعيّن اليوم صحّ ولو عن رمضانين كقضاء الصّلاة صحّ وإن لم ينو أوّل صلاةٍ أو آخر صلاةٍ عليه

стр. 552

ابتلع بزاق غيره كفّر لو صديقه، وإلّا لا قتل بعض الحجّاج عذرٌ في ترك الحجّ [أربع عشرة مسألة بالفارسية:] تُو زَنِ مَن شُذِي، فقالت: شُذَم: لم ينعقد. خِويشْتَنْ رازَنْ مَنْ كَرْدَانِيذِي، فقالت: كَرْدَانِيذَمْ، وقال: بَذِيرَفْتَمْ: ينعقد.

стр. 553

دُخْتَرْ خِويشْتَن رابْبِسَر مَن أَرْزَاني داشْتِي، فقال: داشْتَم: لا ينعقد. منعُها زوجَها عن الدّخول عليها، وهو يسكن معها في بيتها: نشوزٌ ولو سكن في بيت الغصب فامتنعت: لا قالت: لا أسكن مع أمتك، وأريد بيتًا على حدةٍ: ليس لها ذلك قالت: مَرَا طلاق دَهْ، فقال: داذَهْ كير، و: كَرْدَهْ كِير، أو قال: داذَه باذْ، و: كَرْدَه باذْ: يُنوَّى. ولو قال: داذَه أَسْت، وكَرْدَه أَسْت: يقع، نوى أو لا. ولو قال: داذه أنكار، وكَردَه أنكار: لا يقع وإن نوى. وَيْ مَرَا نَشَايَذْتا قِيامَت، أو: هَمَهْ عُمُر: لا يقعُ إلّا بنيّة.

стр. 554

حِيْلَه زَنَانِ كُن: إقرارٌ بالثّلاث. حِيلَه خِويشْ كُنْ: لا كابين تُرا بَخْشِيذَم مَرَا جَنْك بَازْدَار: إن طلّقها سقط المهر، وإلّا: لا قال لعبده: يا مالكي، أو قال لأمته: أنا عبدُك: لا يعتق. بَرْمَنْ سَوْكَنْدْ أَسْتْ كي إِيْنْ كارْ نَكْنَم: إقرار باليمين بالله تعالى. وإن قال: بَرْمَنْ سَوْكَنْد أَسْتْ بطلاق: لزمه ذلك. فإن قال: قلت ذلك كذبا: لا يصدق. ولو قال: مَرَا سَوْكَنْدْ خَانَه أَسْتْ كي إِيْنْ كارْ نَكْنَم: فهو إقرار باليمين بالطلاق.

стр. 555

قال للبائع: بَهَارَا بازدِهْ، فقال البائع: بازْدِهم: يكون فسخا للبيع. العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدّعي. عقارٌ لا في ولاية القاضي: لا يصحّ قضاؤه فيه إذا قضى القاضي في حادثةٍ ببيّنةٍ ثمّ قال: رجعت عن قضائي، أو بدا لي غيرُ ذلك، أو وقعتُ في تلبيس الشّهود، أو أبطلت حكمي، ونحو ذلك: لا يعتبر، والقضاء ماضٍ إن كان بعد دعوى صحيحةٍ وشهادةٍ مستقيمةٍ خبّأ قومًا ثمّ سأل رجلًا عن شيءٍ فأقرّ به، وهم يرونه ويسمعون كلامه، وهو لا يراهم: جازت شهادتهم وإن سمعوا كلامه، ولم يروه: لا باع عقارًا، وبعض أقاربه حاضرٌ يعلم البيع ثمّ ادّعى: لا تسمع وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها مهرها منه، وقالوا: كانت الهبة في مرض موتها، فقال: بل في الصّحّة: فالقول له أقرّ بدينٍ أو غيره ثمّ قال كنت كاذبًا فيما أقررت: حُلِّف المقرُّ له

стр. 556

على أنّ المقرّ ما كان كاذبًا فيما أقرّ به، ولست بمبطلٍ فيما تدّعيه عليه الإقرار ليس بسبب للملك. قال لآخر: وكّلتك ببيع هذا فسكت صار وكيلًا وكّلها بطلاقها لا يملك عزلها وكّلتك بكذا على أنّي متى عزلتك فأنت وكيلي يقول في عزله عزلتك ثمّ عزلتك ولو قال كلّما عزلتك فأنت وكيلي يقول رجعت عن الوكالة المعلّقة، وعزلتك عن الوكالة المنجّزة قبض بدل الصّلح شرطٌ إن كان دينًا بدينٍ وإلّا لا ادّعى رجلٌ على صبيٍّ دارًا فصالحه أبوه على مال الصّبيّ فإن كان

стр. 557

للمدّعي بيّنةٌ جاز إن كان بمثل القيمة أو أكثر بما يتغابن فيه وإن لم يكن له بيّنةٌ أو كانت غير عادلةٍ لا قال لا بيّنة لي فبرهن أو لا شهادة لي فشهد تقبل للإمام الّذي ولّاه الخليفة أن يقطع إنسانًا من طريق الجادّة إن لم يضرّ بالمارّة ومن صادره السّلطان، ولم يعيّن بيع ماله فباع ماله صحّ خوّفها بالضّرب حتّى وهبته مهرها لم يصحّ إن قدر على الضّرب وإن أكرهها على الخلع وقع الطّلاق، ولا يسقط المال

стр. 558

ولو أحالت إنسانًا على الزّوج ثمّ وهبت المهر للزّوج لا تصحّ اتّخذ بئرًا في ملكه أو بالوعةً فنزّ منها حائط جاره، وطلب تحويله لم يجبر عليه فإن سقط الحائط منه لم يضمن عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها، والنّفقة دينٌ عليها ولنفسه بلا إذنها فله ولو عمرها لها بلا إذنها فالعمارة لها، وهو متطوّعٌ في النفقة. ولو أخذ غريمه فنزعه إنسانٌ من يده لم يضمن في يده مال إنسانٍ فقال له سلطانٌ ادفع إليّ هذا المال، وإلّا أقطع يدك أو أضربك خمسين فدفع لم يضمن وضع منجلًا في الصّحراء ليصيد به حمار وحشٍ، وسمّى عليه فجاء في اليوم الثّاني، ووجد الحمار مجروحًا ميّتًا لم يؤكل

стр. 559

كره من الشّاة الحياء والخصية والغدّة والمثانة والمرارة والدّم المسفوح والذّكر للقاضي أن يقرض مال الغائب والطّفل واللّقطة صبيٌّ حشفته ظاهرةٌ بحيث لو رآه إنسانٌ ظنّه مختونًا ولا يقطع جلدة ذكره إلّا بتشديدٍ ترك كشيخٍ أسلم وقال أهل النّظر لا يطيق الختان

стр. 560

ووقته سبع سنين والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرّمي جائزةٌ وحرّم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين ولا يصلّى على غير الأنبياء والملائكة إلّا بطريق التّبع والإعطاء باسم النّيروز والمهرجان لا يجوز ولا بأس بلبس القلانس وندب لبس السّواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظّهر وللشّابّ العالم أن يتقدّم على الشّيخ الجاهل ولحافظ القرآن أن يختم في كلّ أربعين يومًا.

стр. 561

كتاب الفرائض يبدأ من تركة الميّت بتجهيزه ثمّ ديونه ثمّ وصيّته ثمّ تقسم بين ورثته وهم: ذو فرضٍ أي ذو سهمٍ مقدّرٍ فللأب السّدس مع الولد أو ولد الابن والجدّ كالأب إن لم يتخلّل في نسبته إلى الميّت أمٌّ إلّا في ردّها إلى ثلث ما بقي وحجب أمّ الأب فيحجب الإخوة

стр. 562

وللأمّ الثّلث ومع الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات لا أولادهم: السدس. ومع الأب وأحد الزّوجين ثلث الباقي بعد فرض أحدهما وللجدّة وإن كثرت السّدس إن لم يتخلّل جدٌّ فاسدٌ في نسبتها إلى الميّت وذات جهتين كذات جهةٍ والبعدى تحجب بالقربى والكلّ بالأمّ

стр. 563

وللزّوج النّصف ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الرّبع وللزّوجة الربع ومع الولد، أو ولد الابن وإن سفل: الثمن وللبنت النّصف وللأكثر الثّلثان وعصبها الابن وله مثلا حظّها وولد الابن كولده عند عدمه ويحجب بالابن

стр. 564

ومع البنت لأقرب الذّكور الباقي وللإناث السّدس تكملةً للثّلثين وحجبن ببنتين إلّا أن يكون معهنّ أو أسفل منهنّ ذكرٌ فيعصب من كانت بحذائه، ومن كانت فوقه ممّن لم تكن ذات سهمٍ، وتسقط من دونه والأخوات لأبٍ وأمٍّ كبنات الصّلب عند عدمهنّ ولأبٍ كبنات الابن مع الصلبيّات وعصبهنّ إخوتهنّ والبنت وبنت الابن

стр. 565

وللواحد من ولد الأمّ السّدس وللأكثر الثّلث ذكورهم وإناثهم سواءٌ وحجبن بالابن وابنه وإن سفل، وبالأب والجدّ والبنت تحجب ولد الأمّ فقط وعصبةٌ أي من أخذ الكلّ إن انفرد، والباقي مع ذي سهمٍ والأحقّ الابن ثمّ ابنه، وإن سفل ثمّ الأب ثمّ أب الأب وإن علا ثمّ الأخ لأبٍ وأمٍّ
следующие страницы →