Полный текст (573 стр.). Показаны 1–40 · переход к 6.
стр. 1
كنز الدقائق
(في الفقه الحنفي)
للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد النَّسَفِيّ
المولود سنة ٦٢٠هـ تقريبا، والمتوفى سنة ٧١٠هـ
رحمه الله تعالى
كتب الدراسة وحققه وعلق عليه
أ. د. سائد بكداش
دار البشائر الإسلامية، دار السراج
الطبعة الأولى
١٤٣٢هـ - ٢٠١١م
стр. 2
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
[مقدمة المؤلف]
الحمد لله الّذي أعزّ العلم في الأعصار وأعلى حزبه في الأمصار، والصّلاة على رسوله المختصّ بهذا الفضل العظيم وعلى آله الّذين فازوا منه بحظٍّ جسيمٍ.
قال مولانا الحبر النّحرير صاحب البيان والبنان في التّقرير والتّحرير كاشف المشكلات والمعضلات مبيّن الكنايات والإشارات منبع العلا علم الهدى، علامة الورى، مالك أزمة الفتيا، مظهر كلمة الله العليا، كشاف الحقائق، مبين الدقائق، سلطان علماء الشرق والصين، حافظ الحقّ والملّة والدّين شمس الإسلام والمسلمين وارث علوم الأنبياء والمرسلين أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النّسفيّ، أفاض الله عليه أنوار رحمته، وتغمده بمغفرته، وأسكنه في جناته:
لمّا رأيت الهمم مائلةً إلى المختصرات والطّباع راغبةً عن المطوّلات أردت أن ألخّص (الوافي) بذكر ما عمّ وقوعه، وكثر
стр. 3
وجوده لتكثر فائدته وتتوفّر عائدته.
فشرعت فيه بعد التماس طائفةٍ من أعيان الأفاضل وأفاضل الأعيان الّذين هم بمنزلة الإنسان للعين والعين للإنسان مع ما بي من العوائق، وسمّيته بـ (كنز الدّقائق)، وهو، وإن خلا عن العويصات والمعضلات فقد تحلّى بمسائل الفتاوى والواقعات مُعْلَمًا بتلك العلامات وزيادة الطّاء للإطلاقات، والله الموفّق للإتمام والميسّر للاختتام، والله أعلم بالصواب.
стр. 4
كتاب الطّهارة
فرض الوضوء غسل وجهه وهو من قصاص الشّعر إلى أسفل الذّقن وإلى شحمتي الأذن
ويديه بمرفقيه ورجليه بكعبيه ومسح ربع رأسه ولحيته
وسننه غسل يديه إلى رسغيه ابتداءً
والتّسمية والسّواك وغسل فمه وأنفه وتخليل لحيته وأصابعه
وتثليث الغسل ونيّته ومسح كلّ رأسه مرّةً وأذنيه بمائه والتّرتيب المنصوص والولاء.
ومستحبّه التّيامن ومسح رقبته.
стр. 5
وينقضه خروج نجسٍ منه، وقيءٌ ملأ فاه ولو مِرّةً أو علقًا أو طعامًا أو ماءً.
لا بلغمًا، أو دمًا غلب عليه البزاق.
والسّبب: يُجمع متفرّقه.
ونوم مضطجعٍ ومتورّكٍ.
وإغماءٌ وجنونٌ وسُكْرٌ.
وقهقهة مصلٍّ بالغٍ.
ومباشرةٌ فاحشةٌ.
لا خروج دودةٍ من جرحٍ، ومسّ ذكرٍ، وامرأةٍ.
وفرض الغسل: غسل فمه وأنفه وبدنه.
لا دلكه، وإدخال الماء داخل الجلدة للأقلف.
وسنّته: أن يغسل يديه وفرجه ونجاسةً لو كانت على بدنه، ثمّ يتوضّأ ثمّ يفيض الماء على بدنه ثلاثًا.
ولا تنقض ضفيرةٌ إن بلّ أصلها.
وفرض عند منيٍّ ذي دفقٍ وشهوةٍ عند انفصاله.
وتواري حشفةٍ في قبلٍ أو دبرٍ عليهما.
وحيضٌ ونفاسٌ.
لا مذيٌ ووديٌ واحتلامٌ بلا بللٍ.
стр. 6
وسنّ للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة
ووجب للميّت.
ولمن أسلم جنبًا وإلّا ندب
ويتوضّأ بماء السّماء والعين والبئر والبحر وإن غيّر طاهرٌ أحد أوصافه أو أنتن بالمكث
لا بماءٍ تغيّر بكثرة الأوراق، أو بالطّبخ، أو اعتصر من شجرٍ أو ثمرٍ، أو غلب عليه غيره أجزاءً
وبماءٍ دائمٍ فيه نجسٌ إن لم يكن عشرًا في عشرٍ، فهو كالجاري، وهو ما يذهب بتبنة فيتوضّأ منه إن لم ير أثره وهو طعمٌ أو لونٌ أو ريحٌ
وموت ما لا دم له فيه كالبقّ والذّباب والزّنبور والعقرب والسّمك والضّفدع والسّرطان لا ينجّسه
والماء المستعمل لقربةٍ أو رفع حدثٍ إذا استقرّ في مكان طاهرٌ لا مطهّرٌ
стр. 7
ومسألة البئر جحط
وكلّ إهابٍ دبغ فقد طهر، إلّا جلد الخنزير والآدميّ، وشعر الإنسان والميتة وعظمهما طاهران
وتنزح البئر بوقوع نجسٍ لا ببعرتي إبلٍ وغنمٍ وخرء حمّامٍ وعصفورٍ
وبول ما يؤكل لحمه نجسٌ
لا ما لم يكن حدثًا
ولا يشرب أصلًا
وعشرون دلوًا وسطًا بموت نحو فأرةٍ
وأربعون بنحو حمامةٍ
стр. 8
وكلّه بنحو شاةٍ وانتفاخ حيوانٍ أو تفسّخه
ومائتان لو لم يمكن نزحها
ونجّسها منذ ثلاثٍ فأرةٌ منتفخةٌ جهل وقت وقوعها
وإلّا منذ يومٍ وليلةٍ
والعرق كالسّؤر
وسؤر الآدميّ والفرس وما يؤكل لحمه طاهرٌ
والكلب والخنزير وسباع البهائم نجسٌ
والهرّة والدّجاجة المخلاة وسباع الطّير وسواكن البيوت مكروهٌ
والحمار والبغل مشكوكٌ
يتوضّأ به ويتيمّم إن فقد ماءً
وأيًّا قدّم صحّ
بخلاف نبيذ التّمر
стр. 9
باب التّيمّم
يتيمّم لبعده ميلًا عن ماءٍ أو لمرضٍ أو بردٍ أو خوف سبعٍ أو عدوٍّ أو عطشٍ أو فقد آلةٍ
مستوعبًا وجهه ويديه مع مرفقيه
بضربتين
ولو جنبًا أو حائضًا
بطاهرٍ من جنس الأرض وإن لم يكن عليه نقعٌ وبه بلا عجزٍ
ناويًا
فلغا تيمّم كافرٍ لا وضوءه
ولا ينقضه ردّةٌ
بل ناقض الوضوء وقدرة ماءٍ فضل عن حاجته
فهي تمنع التّيمّم وترفعه
стр. 10
وراجي الماء يؤخّر الصّلاة
وصحّ قبل الوقت
ولفرضين
وخوف فوت صلاة جنازةٍ
أو عيدٍ
ولو بناءً
لا فوت جمعةٍ ووقتٍ
ولم يعد إن صلّى به ونسي الماء في رحله
ويطلبه غلوةً إن ظنّ قربه وإلّا لا
ويطلبه من رفيقه فإن منعه تيمّم
وإن لم يعطه إلّا بثمن مثله وله ثمنه لا يتيمّم وإلّا تيمّم
ولو أكثره مجروحًا تيمّم
وبعكسه يغسل ولا يجمع بينهما
стр. 11
باب المسح على الخفّين
صحّ ولو امرأةً لا جنبًا إن لبسهما على وضوءٍ تامٍّ وقت الحدث
يومًا وليلةً للمقيم وللمسافر ثلاثًا
من وقت الحدث
على ظاهرهما مرّةً بثلاث أصابع يبدأ من رءوس الأصابع إلى السّاق
والخرق الكبير يمنعه وهو قدر ثلاث أصابع القدم أصغرها
ويجمع في خفٍّ لا فيهما
بخلاف النّجاسة والانكشاف
وينقضه ناقض الوضوء
ونزع خفٌّ
ومضيّ المدّة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد
стр. 12
وبعدهما غسل رجليه فقط
وخروج أكثر القدم نزعٌ
ولو مسح مقيمٌ فسافر قبل تمام يومٍ وليلةٍ مسح ثلاثًا
ولو أقام مسافرٌ بعد يومٍ وليلةٍ نزع، وإلّا يتمّ يومًا وليلةً
وصحّ على الموق والجورب المجلّد والمنعّل والثّخين
стр. 13
لا على عمامةٍ وقلنسوةٍ وبرقعٍ وقفّازين
والمسح على الجبيرة وخرقة القرحة ونحو ذلك كالغسل فلا يتوقّت
ويجمع مع الغسل
ويجوز وإن شدّها بلا وضوءٍ
ويمسح على كلّ العصابة كان تحتها جراحةٌ أو لا
فإن سقطت عن برءٍ بطل وإلّا لا
ولا يفتقر إلى النّيّة في مسح الخفّ والرّأس
стр. 14
باب الحيض
هو دمٌ ينفضه رحم امرأةٍ سليمةٍ عن داءٍ وصغرٍ
وأقلّه ثلاثة أيّامٍ وأكثره عشرةٌ
وما نقص أو زاد استحاضةٌ
وما سوى البياض الخالص حيضٌ
يمنع صلاةً وصومًا
وتقضيه دونها
ودخول مسجدٍ والطّواف وقربان ما تحت الإزار وقراءة القرآن ومسّه إلّا بغلافه
ومنع الحدث المسّ
ومنعهما الجنابة والنّفاس
وتوطأ بلا غسلٍ بتصرّمٍ لأكثره
ولأقلّه لا حتّى تغتسل أو يمضي عليها أدنى وقت صلاةٍ
والطّهر بين الدّمين في المدّة حيضٌ ونفاسٌ
стр. 15
وأقلّ الطّهر خمسة عشر يومًا
ولا حدّ لأكثره إلّا عند نصب العادة في زمان الاستمرار
ودم الاستحاضة كرعاف دائم، لا يمنع صوما، وصلاة، ووطأ.
ولو زاد الدّم على أكثر الحيض والنّفاس فما زاد على عادتها استحاضةٌ
ولو مبتدأةً فحيضها عشرةٌ ونفاسها أربعون
وتتوضّأ المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق بطنٍ أو انفلات ريحٍ أو رعافٌ دائمٍ أو جرحٌ لا يرقأ لوقت كلّ فرضٍ
ويصلّون به فرضًا ونفلًا
ويبطل بخروجه فقط
وهذا إذا لم يمض عليه وقت فرضٍ إلّا وذلك الحدث يوجد فيه
والنّفاس دمٌ يعقب الولد
ودم الحامل استحاضةٌ
والسّقط إن ظهر بعض خلقه ولدٌ
стр. 16
ولا حدّ لأقلّه
وأكثره أربعون يومًا والزّائد استحاضةٌ
ونفاس التّوأمين من الأوّل
стр. 17
باب الأنجاس
يطهر البدن والثّوب بالماء وبمائعٍ مزيلٍ كالخلّ وماء الورد لا الدّهن
والخفّ بالدّلك بنجسٍ ذي جرمٍ وإلّا يغسل
وبمنيّ يابسٍ بالفرك، وإلّا يغسل
ونحو السّيف بالمسح
والأرض باليبس وذهاب الأثر للصّلاة لا للتّيمّم
وعفي قدر الدّرهم كعرض الكفّ من نجسٍ مغلّظٍ كالدّم والخمر وخرء الدّجاج وبول ما لا يؤكل والرّوث والخثي
وما دون ربع الثّوب من مخفّفٍ كبول ما يؤكل والفرس وخرء طيرٍ لا يؤكل
стр. 18
ودم السّمك ولعاب البغل والحمار
وبولٌ انتضح كرءوس الإبر
والنّجس المرئيّ يطهر بزوال عينه إلّا ما يشقّ
وغيره بالغسل ثلاثًا والعصر كلّ مرّةٍ
وبتثليث الجفاف فيما لا ينعصر
وسنّ الاستنجاء بنحو حجرٍ منقٍّ
وما سنّ فيه عددٌ
وغسله أحبّ
ويجب إن جاوز النّجس المخرج
ويعتبر القدر المانع وراء موضع الاستنجاء
لا بعظمٍ وروثٍ وطعامٍ ويمينٍ).
стр. 19
كتاب الصّلاة
وقت الفجر من الصّبح الصّادق إلى طلوع الشّمس
والظّهر من الزّوال إلى بلوغ الظّلّ مثليه سوى الفيء
والعصر منه إلى الغروب
والمغرب منه إلى غروب الشّفق وهو البياض
والعشاء والوتر منه إلى الصّبح
ولا يقدّم على العشاء للتّرتيب
ومن لم يجد وقتهما لم يجبا
وندب تأخير الفجر وظهر الصّيف والعصر ما لم تتغيّر الشمس
والعشاء إلى الثّلث والوتر إلى آخر اللّيل لمن يثق بالانتباه
وتعجيل ظهر الشّتاء والمغرب
وما فيها عينٌ يوم غين
стр. 20
ويؤخّر غيره فيه
ومنع عن الصّلاة وسجدة التّلاوة وصلاة الجنازة عند الطّلوع والاستواء والغروب إلّا عصر يومه
وعن التّنفّل بعد صلاة الفجر والعصر
لا عن قضاء فائتةٍ وسجدة تلاوةٍ وصلاة جنازةٍ
وبعد طلوع الفجر بأكثر من سنّة الفجر
وقبل المغرب ووقت الخطبة
وعن الجمع بين صلاتين في وقتٍ بعذرٍ
стр. 21
باب الأذان
سنّ للفرائض بلا ترجيعٍ ولحنٍ
ويزيد بعد فلاحٍ أذان الفجر الصّلاة خيرٌ من النّوم مرّتين
والإقامة مثله
ويزيد بعد فلاحها قد قامت الصّلاة مرّتين
ويترسّل فيه ويحدر فيها
ويستقبل بهما القبلة ولا يتكلّم فيهما
ويلتفت يمينًا وشمالًا بالصّلاة والفلاح
ويستدير في صومعته ويجعل إصبعيه في أذنيه
ويثوّب
ويجلس بينهما إلّا في المغرب
ويؤذّن للفائتة ويقيم
стр. 22
وكذا الأولى الفوائت
وخيّر فيه للباقي
ولا يؤذّن قبل وقتٍ ويعاد فيه
وكره أذان الجنب وإقامته وإقامة المحدث وأذان المرأة والفاسق والقاعد والسّكران
لا أذان العبد وولد الزّنا والأعمى والأعرابيّ
وكره تركهما للمسافر
لا لمصلٍّ في بيته في المصر
وندبا لهما لا للنّساء
стр. 23
باب شروط الصّلاة
هي طهارة بدنه من حدثٍ وخبثٍ وثوبه ومكانه
وستر عورته وهي ما تحت سرّته إلى تحت ركبته
وبدن الحرّة عورةٌ إلّا وجهها وكفّيها وقدميها
وكشف ربع ساقها يمنع
وكذا الشّعر والبطن والفخذ والعورة الغليظة
والأمة كالرّجل وظهرها وبطنها عورةٌ
ولو وجد ثوبًا ربعه طاهرٌ وصلّى عريانًا لم يجز
وخيّر إن طهر أقلّ من ربعه
ولو عدم ثوبًا صلّى قاعدًا مؤمّيًا بركوعٍ وسجودٍ
وهو أفضل من القيام بركوعٍ وسجودٍ
والنّيّة بلا فاصلٍ والشّرط أن يعلم بقلبه أيّ صلاةٍ يصلّي
стр. 24
ويكفيه مطلق النّيّة للنّفل والسّنّة والتّراويح
وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلًا
والمقتدي ينوي المتابعة أيضًا
وللجنازة ينوي الصّلاة لله تعالى والدّعاء للميّت
واستقبال القبلة
فللمكّيّ فرضه إصابة عينها ولغيره إصابة جهتها
والخائف يصلّي إلى أيّ جهةٍ قدر
ومن اشتبهت عليه القبلة تحرّى وإن أخطأ لم يعد
فإن علم به في صلاته استدار
ولو تحرّى قومٌ جهاتٍ وجهلوا حال إمامهم يجزئهم
стр. 25
باب صفة الصّلاة
فرضها التّحريمة والقيام والقراءة والرّكوع والسّجود والقعود الأخير قدر التّشهّد والخروج بصنعه
وواجبها قراءة الفاتحة وضمّ سورةٍ وتعيين القراءة في الأوليين ورعاية التّرتيب في فعلٍ مكرّرٍ وتعديل الأركان والقعود الأوّل والتّشهّد ولفظ السّلام وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين والجهر والإسرار فيما يجهر ويسرّ
وسننها رفع اليدين للتّحريمة ونشر أصابعه وجهر الإمام بالتّكبير والثّناء والتّعوّذ والتّسمية والتّأمين سرًّا ووضع يمينه على يساره تحت سرّته
وتكبير الرّكوع والرّفع منه وتسبيحه ثلاثًا وأخذ ركبتيه بيديه
стр. 26
وتفريج أصابعه وتكبير السّجود وتسبيحه ثلاثًا
ووضع يديه وركبتيه وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى والقومة والجلسة والصّلاة على النّبيّ ﷺ والدّعاء
وآدابها نظره إلى موضع سجوده
وكظم فمه عند التّثاؤب
وإخراج كفّيه من كمّيه عند التّكبير
ودفع السّعال ما استطاع
والقيام حين قيل حيّ على الفلاح
وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصّلاة
стр. 27
فصلٌ في بيان صفة الصلاة
وإذا أراد الدّخول في الصّلاة كبّر ورفع يديه حذاء أذنيه
ولو شرع بالتّسبيح أو بالتّهليل أو بالفارسيّة صحّ
كما لو قرأ بها عاجزًا أو ذبح وسمّى بها
لا بـ «اللهم اغفر لي»
ووضع يمينه على يساره تحت سرّته
مستفتحًا
وتعوّذ سرًّا للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي
ويؤخّر عن تكبيرات العيدين
وسمّى سرًّا في كلّ ركعةٍ
стр. 28
وهي آيةٌ من القرآن أنزلت للفصل بين السّور
ليست من الفاتحة ولا من كلّ سورةٍ
وقرأ الفاتحة وسورةً أو ثلاث آياتٍ
وأمّن الإمام والمأموم سرًّا
وكبّر بلا مدٍّ
وركع ووضع يديه على ركبتيه وفرّج أصابعه وبسط ظهره وسوّى رأسه بعجزه
وسبّح فيه ثلاثًا
ثمّ رفع رأسه
واكتفى الإمام بالتّسميع
والمؤتمّ والمنفرد بالتّحميد
ثمّ كبّر ووضع ركبتيه، ثمّ يديه ثمّ وجهه بين كفّيه
بعكس النّهوض
وسجد بأنفه وجبهته
وكره بأحدهما أو بكور عمامته
стр. 29
وأبدى ضبعيه وجافى بطنه عن فخذيه
ووجّه أصابع رجليه نحو القبلة
وسبّح فيه ثلاثًا
والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها
ثمّ رفع رأسه مكبّرًا وجلس مطمئنًّا
وكبّر وسجد مطمئنًّا
وكبّر للنّهوض بلا اعتمادٍ وقعودٍ
والثّانية كالأولى إلّا أنّه لا يثني ولا يتعوّذ
ولا يرفع يديه إلّا في فقعس صمعج
وإذا فرغ من سجدتي الرّكعة الثّانية افترش رجله اليسرى وجلس
стр. 30
عليها ونصب يمناه ووجّه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه
وهي تتورّك
وقرأ تشهّد ابن مسعودٍ ﵁
وفيما بعد الأوليين اكتفى بالفاتحة
والقعود الثّاني كالأوّل
وتشهّد وصلّى على النّبيّ ﷺ ودعا بما يشبه ألفاظ القرآن والسّنّة لا كلام النّاس
وسلّم مع الإمام كالتّحريمة عن يمينه ويساره
ناويًا القوم والحفظة والإمام في الجانب الأيمن أو الأيسر أو فيهما لو محاذيًا
ونوى الإمام بالتّسليمتين
وجهر بقراءة الفجر وأوليي العشاءين ولو قضاءً والجمعة والعيدين
ويسرّ في غيرها كمتنفّلٍ بالنّهار
стр. 31
وخيّر المنفرد فيما يجهر كمتنفّلٍ باللّيل
ولو ترك السّورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرًا
ولو ترك الفاتحة لا
وفرض القراءة آيةٌ
وسننها في السّفر الفاتحة وأيّ سورةٍ شاء
وفي الحضر طوال المفصّل لو فجرًا أو ظهرًا
وأوساطه لو عصرًا أو عشاءً
وقصاره لو مغربًا
وتطال أولى الفجر فقط
ولم يتعيّن شيءٌ من القرآن لصلاةٍ
ولا يقرأ المؤتمّ بل يسمع وينصت وإن قرأ آية التّرغيب والتّرهيب أو خطب أو صلّى على النّبيّ ﷺ
والنّائي كالقريب
стр. 32
باب الإمامة
الجماعة سنّةٌ مؤكّدةٌ
والأعلم أحقّ بالإمامة ثمّ الأقرأ ثمّ الأورع ثمّ الأسنّ
وكره إمامة العبد والأعرابيّ والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزّنا
وتطويل الصّلاة
وجماعة النّساء
فإن فعلن يقف الإمام وسطهنّ كالعراة
ويقف الواحد عن يمينه والاثنان خلفه
ويصفّ الرّجال، ثمّ الصّبيان، ثم الخنائي ثمّ النّساء
وإن حاذته مشتهاةٌ في صلاةٍ مطلقةٍ مشتركةٍ تحريمةً وأداءً في مكان
стр. 33
متّحدٍ بلا حائلٍ فسدت صلاته إن نوى إمامتها
ولا يحضرن الجماعات
وفسد اقتداء رجلٍ بامرأةٍ أو صبيٍّ
وطاهرٌ بمعذورٍ وقارئٍ بأمّيٍّ ومكتسٍ بعارٍ وغير مومٍ بمومٍ ومفترضٍ بمتنفّلٍ وبمفترضٍ آخر
لا اقتداء متوضّئٍ بمتيمّمٍ وغاسلٍ بماسحٍ وقائمٍ بقاعدٍ وبأحدب ومومٍ بمثله ومتنفّلٍ بمفترضٍ
وإن ظهر أنّ إمامه محدثٌ أعاد
وإن اقتدى أمّيٌّ وقارئٌ بأمّيٍّ أو استخلف أمّيًّا في الأخريين فسدت صلاتهم
стр. 34
باب الحدث في الصلاة
من سبقه حدثٌ توضّأ وبنى واستخلف لو إمامًا كما لو حصر عن القراءة
وإن خرج من المسجد يظنّ الحدث أو جنّ أو احتلم أو أغمي عليه استقبل
وإن سبقه حدثٌ بعد التّشهّد توضّأ وسلّم
وإن تعمّده أو تكلّم تمّت صلاته
وبطلت إن رأى متيمّمٌ ماءً
أو تمّت مدّة مسحه
أو نزع خفّيه بعملٍ يسيرٍ
стр. 35
أو تعلّم أمّيٌّ سورةً
أو وجد عارٍ ثوبًا
أو قدرٌ موم
أو تذكّر فائتةً
أو استخلف أمّيًّا
أو طلعت الشّمس في الفجر
أو دخل وقت العصر في الجمعة
أو سقطت جبيرته عن برءٍ
أو زال عذر المعذور
وصحّ استخلاف المسبوق
فلو أتمّ صلاة الإمام تفسد بالمنافي صلاته دون القوم
كما تفسد بقهقهة إمامه لدى اختتامه
لا بخروجه من المسجد وكلامه
ولو أحدث في ركوعه وسجوده توضّأ وبنى
стр. 36
وأعادهما
فلو ذكر راكعًا أو ساجدًا سجدةً فسجدها لم يعدهما
وتعيّن المأموم الواحد للاستخلاف بلا نيّةٍ
стр. 37
باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها
يفسد الصّلاة التّكلّم والدّعاء بما يشبه كلامنا والأنين والتّأوّه وارتفاع بكائه من وجعٍ أو مصيبةٍ لا من ذكر جنّةٍ أو نارٍ
والتّنحنح بلا عذرٍ
وجواب عاطسٍ بـ «يرحمك الله»
وفتحه على غير إمامه
والجواب بلا إله إلّا الله
والسّلام وردّه
وافتتاح العصر أو التّطوّع لا الظّهر بعد ركعة الظّهر
وقراءته من مصحفٍ
وأكله وشربه
ولو نظر إلى مكتوبٍ وفهمه أو أكل ما بين أسنانه أو مرّ مارٌّ في
стр. 38
موضع سجوده لا تفسد وإن أثم
وكره عبثه بثوبه أو بدنه
وقلب الحصى إلّا للسّجود مرّةً
وفرقعة الأصابع
والتّخصّر والالتفات والإقعاء وافتراش ذراعيه
وردّ السّلام بيده
والتّربّع بلا عذرٍ
وعقص شعره
وكفّ ثوبه وسدله
والتّثاؤب وتغميض عينيه
وقيام الإمام لا سجوده في الطّاق
стр. 39
وانفراد الإمام على الدّكّان وعكسه
ولبس ثوبٍ فيه تصاوير
وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورةً
إلّا أن تكون صغيرةً أو مقطوعة الرّأس أو لغير ذي روحٍ
وعدّ الآي والتّسبيح
لا قتل الحيّة والعقرب
والصّلاة إلى ظهر قاعدٍ يتحدّث وإلى مصحفٍ أو سيفٍ معلّقٍ أو شمعٍ أو سراجٍ
وعلى بساطٍ فيه تصاوير إن لم يسجد عليها
стр. 40
فصلٌ
كره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارها
وغلق باب المسجد
والوطء فوقه والبول والتخلي
لا فوق بيتٍ فيه مسجدٌ
ولا نقشه بالجصّ وماء الذّهب
следующие страницы →