Полный текст (573 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.
стр. 36
وأعادهما
فلو ذكر راكعًا أو ساجدًا سجدةً فسجدها لم يعدهما
وتعيّن المأموم الواحد للاستخلاف بلا نيّةٍ
стр. 37
باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها
يفسد الصّلاة التّكلّم والدّعاء بما يشبه كلامنا والأنين والتّأوّه وارتفاع بكائه من وجعٍ أو مصيبةٍ لا من ذكر جنّةٍ أو نارٍ
والتّنحنح بلا عذرٍ
وجواب عاطسٍ بـ «يرحمك الله»
وفتحه على غير إمامه
والجواب بلا إله إلّا الله
والسّلام وردّه
وافتتاح العصر أو التّطوّع لا الظّهر بعد ركعة الظّهر
وقراءته من مصحفٍ
وأكله وشربه
ولو نظر إلى مكتوبٍ وفهمه أو أكل ما بين أسنانه أو مرّ مارٌّ في
стр. 38
موضع سجوده لا تفسد وإن أثم
وكره عبثه بثوبه أو بدنه
وقلب الحصى إلّا للسّجود مرّةً
وفرقعة الأصابع
والتّخصّر والالتفات والإقعاء وافتراش ذراعيه
وردّ السّلام بيده
والتّربّع بلا عذرٍ
وعقص شعره
وكفّ ثوبه وسدله
والتّثاؤب وتغميض عينيه
وقيام الإمام لا سجوده في الطّاق
стр. 39
وانفراد الإمام على الدّكّان وعكسه
ولبس ثوبٍ فيه تصاوير
وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورةً
إلّا أن تكون صغيرةً أو مقطوعة الرّأس أو لغير ذي روحٍ
وعدّ الآي والتّسبيح
لا قتل الحيّة والعقرب
والصّلاة إلى ظهر قاعدٍ يتحدّث وإلى مصحفٍ أو سيفٍ معلّقٍ أو شمعٍ أو سراجٍ
وعلى بساطٍ فيه تصاوير إن لم يسجد عليها
стр. 40
فصلٌ
كره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارها
وغلق باب المسجد
والوطء فوقه والبول والتخلي
لا فوق بيتٍ فيه مسجدٌ
ولا نقشه بالجصّ وماء الذّهب
стр. 41
باب الوتر والنّوافل
الوتر واجبٌ
وهو ثلاث ركعاتٍ بتسليمةٍ
ويقنت في ثالثته قبل الرّكوع أبدًا بعد أن كبّر وقرأ في كلّ ركعةٍ منه فاتحة الكتاب وسورةً
ولا يقنت لغيره
ويتبع المؤتمّ قانت الوتر لا الفجر
والسّنّة قبل الفجر وبعد الظّهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظّهر والجمعة وبعدها أربعٌ
وندب الأربع قبل العصر والعشاء وبعده
والسّتّ بعد المغرب
وكره الزّيادة على أربعٍ بتسليمةٍ في نفل النّهار
стр. 42
وعلى ثمانٍ ليلًا
والأفضل فيهما رباع
وطول القيام أحبّ من كثرة السّجود
والقراءة فرضٌ في ركعتي الفرض وكلّ النّفل والوتر
ولزم النّفل بالشّروع ولو عند الغروب والطّلوع
وقضى ركعتين لو نوى أربعًا وأفسده بعد القعود الأوّل أو قبله أو لم يقرأ فيهنّ شيئًا أو قرأ في الأوليين أو الأخريين
وأربعًا لو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين
ولا يصلّي بعد صلاةٍ مثلها
ويتنفّل قاعدًا مع القدرة على القيام ابتداءً وبناءً
وراكبًا خارج المصر مومئًا إلى أي جهة توجّهت دابّته
стр. 43
وبنى بنزوله لا بعكسه
وسنّ في رمضان عشرون ركعةً بعشر تسليماتٍ بعد العشاء قبل الوتر وبعده بجماعةٍ
والختم مرّةً
وبجلسةٍ بعد كلّ أربعٍ بقدرها
ويوتر بجماعةٍ في رمضان فقط
стр. 44
باب إدراك الفريضة
صلّى ركعةً من الظّهر فأقيم يتمّ شفعًا ويقتدي
فلو صلّى ثلاثًا يتمّ ويقتدي متطوّعًا
فإن صلّى ركعةً من الفجر أو المغرب فأقيم يقطع ويقتدي
وكره خروجه من مسجدٍ أذّن فيه حتّى يصلّي
وإن صلّى لا
إلّا في الظّهر والعشاء إن شرع في الإقامة
ومن خاف فوات الفجر إن أدّى سنّته ائتمّ وتركها وإلّا لا
ولم تقض إلّا تبعًا
وقضى الّتي قبل الظّهر في وقته قبل شفعه
ولم يصلّ الظّهر جماعةً بإدراك ركعةٍ بل أدرك فضلها
стр. 45
ويتطوّع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت، وإلّا لا
وإن أدرك إمامه راكعًا فكبّر ووقف حتّى رفع رأسه لم يدرك الرّكعة
ولو ركع مقتدٍ فأدركه إمامه فيه صحّ
стр. 46
باب قضاء الفوائت
التّرتيب بين الفائتة والوقتيّة وبين الفوائت مستحقٌّ
ويسقط بضيق الوقت والنّسيان وصيرورتها ستًّا
ولم يعد بعودها إلى القلّة
فلو صلّى فرضًا ذاكرًا فائتةً، ولو وترًا فسد فرضه موقوفًا
стр. 47
باب سجود السّهو
يجب بعد السّلام سجدتان بتشهّدٍ وتسليمٍ بترك واجبٍ، وإن تكرّر
وبسهو إمامه لا بسهوه
فإن سها عن القعود الأوّل وهو إليه أقرب عاد وإلّا لا وسجد للسّهو
وإن سها عن الأخير عاد ما لم يسجد وسجد للسّهو
فإن سجد بطل فرضه برفعه وصارت نفلًا فيضمّ سادسةً
وإن قعد في الرّابعة، ثمّ قام عاد وسلّم
وإن سجد للخامسة تمّ فرضه وضمّ إليها سادسةً لتصير الركعتان نفلا وسجد للسّهو
ولو سجد للسّهو في شفع التّطوّع لم يبن شفعًا آخر عليه
стр. 48
ولو سلّم السّاهي فاقتدى به غيره فإن سجد صحّ وإلّا لا ويسجد للسّهو، وإن سلّم للقطع
وإن شكّ أنّه كم صلّى أوّل مرّةٍ استأنف
وإن كثر تحرّى
وإلّا أخذ بالأقلّ
وإن توهّم مصلّي الظّهر أنّه أتمّها فسلّم، ثمّ علم أنّه صلّى ركعتين أتمّها وسجد للسّهو
стр. 49
باب صلاة المريض
تعذّر عليه القيام أو خاف زيادة المرض صلّى قاعدًا يركع ويسجد أو مومئًا إن تعذّر وجعل سجوده أخفض من ركوعه
ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه فإن فعل وهو يخفض رأسه صحّ وإلّا لا
وإن تعذّر القعود أومأ مستلقيًا أو على جنبه
وإلّا أخّرت ولم يومئ بعينيه وقلبه وحاجبيه
وإن تعذّر الرّكوع والسّجود لا القيام أومأ قاعدًا
ولو مرض في صلاته يتمّ بما قدر
ولو صلّى قاعدًا يركع ويسجد فصحّ بنى
ولو كان مومئًا لا
وللمتطوّع أن يتّكئ على شيءٍ إن أعيا
ولو صلّى في فلكٍ قاعدًا بلا عذرٍ صحّ
ومن أغمي عليه أو جنّ خمس صلواتٍ قضى، ولو أكثر لا
стр. 50
باب سجود التّلاوة
يجب بأربع عشرة آيةً
منها أولى الحجّ وصّ
على من تلا، ولو إمامًا
أو سمع، ولو غير قاصدٍ
أو مؤتمًّا لا بتلاوته
ولو سمعها المصلّي من غيره سجد بعد الصّلاة
ولو سجد فيها أعادها لا الصلاة
ولو سمع من إمامٍ فأتمّ به قبل أن يسجد سجد معه
وبعده لا
وإن لم يقتد به سجدها
ولم تقض الصّلاتيّة خارجها
стр. 51
ولو تلا خارج الصّلاة فسجد وأعادها فيها سجد أخرى
وإن لم يسجد أوّلًا كفته واحدةٌ
كمن كرّرها في مجلسٍ لا في مجلسين
وكيفيّته أن يسجد بشرائط الصّلاة بين تكبيرتين بلا رفع يدٍ وتشهّدٍ وتسليمٍ
وكره أن يقرأ سورةً ويدع آية السّجدة لا عكسه
стр. 52
باب صلاة المسافر
من جاوز بيوت مصره مريدًا سيرًا وسطًا ثلاثة أيّامٍ في برٍّ أو بحرٍ أو جبلٍ قصر الفرض الرّباعيّ
فلو أتمّ وقعد في الثّانية صحّ وإلّا لا
حتّى يدخل مصره أو ينوي إقامة نصف شهرٍ ببلدٍ أو قريةٍ
لا بمكّة ومنًى
وقصر إن نوى أقلّ منه أو لم ينو وبقي سنين أو نوى عسكرٌ ذلك بأرض الحرب، وإن حاصروا مصرًا أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره
بخلاف أهل الأخبية
стр. 53
وإن اقتدى مسافرٌ بمقيمٍ في الوقت صحّ وأتمّ وبعده لا
وبعكسه صحّ فيهما
ويبطل الوطن الأصليّ بمثله لا السّفر
ووطن الإقامة بمثله والسّفر والأصليّ
وفائتة السّفر والحضر تقضى ركعتين وأربعًا
والمعتبر فيه آخر الوقت
والعاصي كغيره
وتعتبر نيّة الإقامة والسّفر من الأصل دون التّبع كالمرأة والعبد والجنديّ
стр. 54
باب صلاة الجمعة
شرط أدائها المصر وهو كلّ موضعٍ له أميرٌ وقاضٍ ينفّذ الأحكام ويقيم الحدود أو مصلّاه
ومنًى مصرٌ لا عرفاتٌ
وتؤدّى في مصرٍ في مواضع
والسّلطان أو نائبه
ووقت الظّهر فتبطل بخروجه
والخطبة قبلها
وتسنّ خطبتان بجلسةٍ بينهما وبطهارة قائمًا
وكفت تحميدةٌ أو تهليلةٌ أو تسبيحةٌ
والجماعة وهم ثلاثةٌ سوى الإمام
стр. 55
فإن نفروا قبل سجوده بطلت
والإذن العامّ
وشرط وجوبها الإقامة والذّكورة والصّحّة والحرّيّة وسلامة العينين والرّجلين
ومن لا جمعة عليه إن أدّاها جاز عن فرض الوقت
وللمسافر، والعبد والمريض أن يؤمّ فيها
وتنعقد بهم
ومن لا عذر له لو صلّى الظّهر قبلها كره
فإن سعى إليها بطل
وكره للمعذور والمسجون أداء الظّهر بجماعةٍ في المصر
ومن أدركها في التّشهّد أو في سجود السّهو أتمّ جمعةً
وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام
ويجب السّعي وترك البيع بالأذان الأوّل
فإن جلس على المنبر أذّن بين يديه
وأقيم بعد تمام الخطبة
стр. 56
باب صلاة العيدين
تجب صلاة العيدين على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة
وندب في الفطر أن يطعم ويغتسل ويستاك ويتطيّب ويلبس أحسن ثيابه ويؤدّي صدقة الفطر
ثمّ يتوجّه إلى المصلّى غير مكبّرٍ ومتنفّلٍ قبلها
ووقتها من ارتفاع الشّمس إلى زوالها
ويصلّي ركعتين مثنيًا قبل الزّوائد وهي ثلاثٌ في كلّ ركعةٍ
ويوالي بين القراءتين
ويرفع يديه في الزّوائد
ويخطب بعدها خطبتين يعلّم فيها أحكام صدقة الفطر
ولم تقض إن فاتت مع الإمام
وتؤخّر بعذرٍ إلى الغد فقط
стр. 57
وهي أحكام الأضحى لكن هنا يؤخّر الأكل عنها ويكبّر في الطّريق جهرًا ويعلّم الأضحيّة وتكبير التّشريق
وتؤخّر بعذرٍ إلى ثلاثة أيّامٍ
والتّعريف ليس بشيءٍ
وتسنّ بعد فجر عرفة إلى ثمان مرّةً الله أكبر إلى آخره بشرط إقامةٍ ومصرٍ ومكتوبةٍ وجماعةٍ مستحبّةٍ
وبالاقتداء يجب على المرأة والمسافر
стр. 58
باب الكسوف
يصلّي ركعتين كالنّفل إمام الجمعة بلا جهرٍ وخطبةٍ
ثمّ يدعو حتّى تنجلي الشّمس
وإلّا صلّوا فرادى
كالخسوف والظّلمة والرّيح والفزع
стр. 59
باب صلاة الاستسقاء
له صلاةٌ لا بجماعةٍ
ودعاءٌ واستغفارٌ
لا قلب رداءٍ
وحضور ذمّيٍّ
وإنّما يخرجون ثلاثة أيّامٍ
стр. 60
باب الخوف
إذا اشتدّ الخوف من عدوٍّ أو سبعٍ وقف الإمام طائفةً بإزاء العدوّ وصلّى بطائفةٍ ركعةً لو مسافرًا وركعتين لو مقيمًا
ومضت هذه إلى العدوّ
وجاءت تلك وصلّى بهم ما بقي وسلّم وذهبوا إليهم
وجاءت الأولى، وأتمّوا بلا قراءة وسلّموا، ومضوا
ثمّ الأخرى وأتمّوا بقراءةٍ
وصلّى في المغرب بالأولى ركعتين وبالثّانية ركعةً
ومن قاتل بطلت صلاته
وإن اشتدّ الخوف صلّوا ركبانًا فرادى بالإيماء إلى أيّ جهةٍ قدروا
ولم تجز بلا حضور عدوٍّ
стр. 61
باب الجنائز
ولّي المحتضر القبلة على يمينه ولقّن الشّهادة
فإن مات شدّ لحياه وغمّض عيناه ووضع على سريرٍ مجمّرٍ وترًا وستر عورته وجرّد ووضّئ بلا مضمضةٍ واستنشاقٍ وصبّ عليه ماءٌ مغليٌّ بسدرٍ أو حرضٍ وإلّا فالقراح
وغسل رأسه ولحيته بالخطميّ وأضجع على يساره فيغسل حتّى يصل الماء إلى ما يلي التّحت منه ثمّ على يمينه كذلك
ثمّ أجلس مسندًا إليه
ومسح بطنه رفيقًا وما خرج منه غسله، ولم يعد غسله
ونشّف بثوبٍ وجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده
ولا يسرّح شعره ولحيته، ولا يقصّ ظفره وشعره
وكفنه سنّةً إزارٌ، وقميصٌ ولفافةٌ
وكفايةً إزارٌ ولفافةٌ
стр. 62
وضرورةٌ ما يوجد
ولفّ من يساره ثمّ من يمينه وعقد إن خيف انتشاره
وكفنها سنّةً درعٌ وإزارٌ وخمارٌ ولفافةٌ وخرقةٌ تربط بها ثدياها
وكفايةً: إزار ولفافة وخمارٌ
وتلبس الدّرع أوّلًا ثمّ يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدّرع ثمّ الخمار فوقه تحت اللّفافة
وتجمّر الأكفان أوّلًا وترًا
стр. 63
فصلٌ في الصلاة على الميت
السّلطان أحقّ بصلاته
وهي فرض كفايةٍ
وشرطها إسلام الميّت وطهارته
ثمّ القاضي إن حضر
ثمّ إمام الحيّ ثمّ الوليّ
وله أن يأذن لغيره
فإن صلّى غير الوليّ والسّلطان أعاد الوليّ
ولم يصلّ غيره بعده
وإن دفن بلا صلاةٍ صلّى على قبره ما لم يتفسّخ
وهي أربع تكبيراتٍ بثناءٍ بعد الأولى وصلاةٌ على النّبيّ ﷺ بعد الثّانية ودعاءٌ بعد الثّالثة وتسليمتين بعد الرّابعة
стр. 64
فلو كبّر خمسًا لم يتبع
ولا يستغفر لصبيٍّ ويقول اللهمّ اجعله لنا فرطًا واجعله لنا أجرًا وذخرًا واجعله لنا شافعًا مشفّعًا
وينتظر المسبوق ليكبّر معه لا من كان حاضرًا في حالة التّحريمة
ويقوم من الرّجل والمرأة بحذاء الصّدر
ولم يصلّوا ركبانًا ولا في مسجدٍ
ومن استهلّ صلّي عليه وإلّا لا
كصبيٍّ سبي مع أحد أبويه إلّا أن يسلم أحدهما أو هو أو لم يسب أحدهما معه
ويغسّل وليٌّ مسلمٌ الكافر ويكفّنه ويدفنه
стр. 65
ويؤخذ سريره بقوائمه الأربع ويعجّل به بلا خببٍ وجلوسٍ قبل وضعها ومشيٍ قدّامها
وضع مقدّمها على يمينك ثمّ مؤخّرها ثمّ مقدّمها على يسارك ثمّ مؤخّرها
ويحفر القبر ويلحد ويدخل من قبل القبلة
ويقول واضعه بسم الله، وعلى ملّة رسول الله
ويوجّه للقبلة وتحلّ العقدة
ويسوّى اللّبن عليه والقصب لا الآجرّ والخشب
ويسجّى قبرها لا قبره
ويهال التّراب ويسنّم القبر، ولا يربّع، ولا يجصّص
ولا يخرج من القبر إلّا أن تكون الأرض مغصوبةً
стр. 66
بابٌ صلاة الشّهيد
هو من قتله أهل الحرب والبغي، وقطّاع الطّريق أو وجد في المعركة وبه أثرٌ أو قتله مسلمٌ ظلمًا، ولم تجب بقتله ديةٌ
فيكفّن ويصلّى عليه بلا غسلٍ
ويدفن بدمه وثيابه إلّا ما ليس من الكفن ويزاد وينقص
ويغسّل إن قتل جنبًا أو صبيًّا أو ارتثّ بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى عليه وقت صلاةٍ، وهو يعقل أو نقل من المعركة أو أوصى
أو قتل في المصر، ولم يعلم أنّه قتل بحديدةٍ ظلمًا
أو قتل بحدٍّ أو قودٍ لا لبغيٍ، وقطع طريقٍ
стр. 67
بابٌ: الصّلاة في الكعبة
صحّ فرضٌ ونفلٌ فيها
وفوقها
ومن جعل ظهره إلى ظهر إمامه فيها صحّ
وإلى وجهه لا
وإن تحلّقوا حولها صحّ لمن هو أقرب إليها من الإمام إن لم يكن في جانبه.
стр. 68
كتاب الزّكاة
هي تمليك المال من فقيرٍ مسلمٍ غير هاشميٍّ ولا مولاه
بشرط قطع المنفعة عن المملّك من كلّ وجهٍ
لله تعالى
وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرّيّة، وملك نصابٍ حوليٍّ فارغٍ عن الدّين وحاجته الأصليّة نامٍ، ولو تقديرًا
وشرط أدائها نيّةٌ مقارنةٌ للأداء أو لعزل ما وجب أو تصدّق بكلّه
стр. 69
باب صدقة السّوائم
هي الّتي تكتفي بالرّعي في أكثر السّنة
ويجب في خمسٍ وعشرين إبلًا بنت مخاضٍ
وفيما دونه في كلّ خمسٍ شاةٌ
وفي ستٍّ وثلاثين بنت لبونٍ
وفي ستٍّ وأربعين حقّةٌ
وفي إحدى وستّين جذعةٌ
وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبونٍ
وفي إحدى وتسعين حقّتان إلى مائةٍ وعشرين
ثمّ في كلّ خمسٍ شاةٌ
إلى مائةٍ وخمسٍ وأربعين ففيها حقّتان وبنت مخاضٍ
وفي مائةٍ وخمسين ثلاث حقاقٍ
ثمّ في كلّ خمسٍ شاةٌ
وفي مائةٍ وخمسٍ وسبعين ثلاث حقاقٍ وبنت مخاضٍ
стр. 70
وفي مائةٍ وستٍّ وثمانين ثلاث حقاقٍ وبنت لبونٍ
وفي مائةٍ وستٍّ وتسعين أربع حقاقٍ إلى مائتين
ثمّ تستأنف الفريضة أبدًا كما بعد مائةٍ وخمسين
والبخت كالعراب
стр. 71
بابٌ صدقة البقر
في ثلاثين بقرةً تبيعٌ ذو سنةٍ أو تبيعةٌ
وفي أربعين مسنٌّ ذو سنتين أو مسنّةٌ
وفيما زاد بحسابه
إلى ستّين ففيها تبيعان
وفي سبعين مسنّةٌ وتبيعٌ
وفي ثمانين مسنّتان
فالفرض يتغيّر في كلّ عشرٍ من تبيعٍ إلى مسنّةٍ
والجاموس كالبقر
стр. 72
فصلٌ في الغنم
وفي أربعين شاةً شاةٌ
وفي مائةٍ، وإحدى وعشرين شاتان
وفي مائتين وواحدةٍ ثلاث شياهٍ
وفي أربعمائةٍ أربع شياهٍ
ثمّ في كلّ مائةٍ شاةٌ
والمعز كالضّأن
ويؤخذ الثّنيّ في زكاتها لا الجذع
стр. 73
فصل في متفرقات
ولا شيء في الخيل والبغال والحمير والحملان والفصلان والعجاجيل والعوامل والعلوفة والعفو والهالك بعد الوجوب
ولو وجب سنٌّ ولم يوجد دفع أعلى منها، وأخذ الفضل
أو دونها وردّ الفضل أو دفع القيمة
ويؤخذ الوسط
ويضمّ مستفادٌ من جنس نصابٍ إليه
ولو أخذ الخراج والعشر والزّكاة بغاةٌ لم تؤخذ أخرى
ولو عجّل ذو نصابٍ لسنين أو لنصبٍ صحّ
стр. 74
باب زكاة المال
يجب في مائتي درهمٍ وعشرين دينارًا ربع العشر
ولو تبرًا أو حليًّا أو آنيةً
ثمّ في كلّ خمسٍ بحسابه
والمعتبر وزنهما أداءً ووجوبًا
وفي الدّراهم وزن سبعةٍ وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل
стр. 75
وغالب الورق ورقٌ لا عكسه
وفي عروض تجارةٍ بلغت نصاب ورقٍ أو ذهبٍ
ونقصان النّصاب في الحول لا يضرّ إن كمل في طرفيه
وتضمّ قيمة العروض إلى الثّمنين والذّهب إلى الفضّة قيمةً
следующие страницы →