стр. 1261
الذي صرفت عنده. فقال: لا عليك أن لا تجده، وإن وجدته فلا أبالي (١).
وحدثنا عن أبان بن أبي عياش (٢) عن أنس بن مالك قال: بعت جَامَ (٣) فضة بوَرِق أقل من ثمنه. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب. فقال: ما حملك على ذلك؟ قلت: الحاجة. قال: رُدّ الوَرِق إلى أهلها، وخذ إناءك فعَارِضْ (٤) به.
وأخبرنا عن أبان بن أبي عياش (٥) عن أبي رافع قال: سألت عمر بن الخطاب عن الصَّوْغ (٦) أَصُوغُه فأبيعه (٧). قال: وزن (٨) بوزن. قال: قلت: إني أبيعه وزناً بوزن، ولكني آخذ (٩) فيه أجر عملي. قال: إنما عملك لنفسك، فلا تزدد (١٠) شيئاً. فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع الفضة إلا وزناً بوزن. ثم قال: يا أبا (١١) رافع، إن الآخذ والمعطي والكاتب والشاهد فيه شركاء (١٢).