← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 14285

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Полный текст (6 738 стр.). Показаны 3221–3260 · переход к 3226.

стр. 3221

باب إقرار الوارثين أو الثلاثة (١) بالوارث الواحد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإذا أقر (٢) الوارثان أو الثلاثة بالوارث الواحد (٣) فإن أبا حنيفة قال: تصحح الفريضة لو كان المقر به ثابتاً من الأصل، فيجمع جميع ما في أيديهم فيقتسمونه (٤) هم والمقر به على جميع ما يصيبهم (٥) في الأصل. وتفسير ما وصفنا: رجل مات وترك ابنتين وابنين (٦) فأقر أحد الابنين وإحدى الابنتين بأخ فإنهما يقاسمانه جميع ما في أيديهما على خمسة أسهم، للأخ المقر به سهمان وللأخت المقرة سهم، من قبل أنهما زعما أن أصل فريضتهم لو كان المقر به (٧) ثابتاً من خمسة أسهم، لكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم، فما وصل إليهما اقتسموه على خمسة أسهم، لكل أخ سهمان، وللأخت سهم. فإن لم يكن الإقرار على هذا ولكن أحد الابنين (٨) أقر بأخ فإنه يقاسمه ما في يديه نصفين. فإن قاسمه ما في يديه نصفين (٩) ثم صدقته إحدى الأختين بعد ذلك فإنه يجمع ما في يدي الأخت وما في أيديهما يقتسمونه على خمسة أسهم، لكل أخ سهمان، وللأخت سهم. ولو أن رجلاً هلك وترك ثلاث أخوات متفرقات وامرأة وأماً فأقرت الأخت من الأب والأم بأخ فصدقتها المرأة والأم والأخت من الأم فإنهم يقتسمون ما في يدي المرأة وما في يدي الأخت من الأب والأم

стр. 3222

وما في يدي الأم وما في يدي (١) الأخت من الأم على ستة وثلاثين سهماً، للأخ عشرة أسهم، وللأخت خمسة أسهم، وللمرأة تسعة أسهم، وللأم ستة أسهم، وللأخت من الأم ستة أسهم، من قبل أنهم زعموا أن للأخت خمسة أسهم من ستة وثلاثين سهماً، وأن للأخ عشرة من ستة وثلاثين سهماً (٢)، [وأن للمرأة تسعة أسهم، وأن] للأم ستة أسهم، وأن للأخت [من الأم] ستة أسهم، فيقتسمون ما في أيديهم على قدر ذلك. فإن صدقتهم الأخت من الأب بعد ذلك فإنما تدفع (٣) جميع ما في يديها إليهم وتخرج بغير شيء، فيقسمونه على ما أصابهم. ولو أن امرأة ماتت وتركت أختها وزوجها (٤) وأمها فأقرت الأخت بأخ (٥) وصدقها الزوج وكذبتها الأم فإنه يجمع ما في يدي الزوج وما في يدي الأخت، فيقتسمانه (٦) هما والأخ على خمسة عشر سهماً، للأخت من ذلك سهمان، وللاخ أربعة أسهم، وللزوج تسعة أسهم، من قبل أن أصل فريضتهم لو كان الأخ ثابتاً من ثمانية عشر سهماً، للزوج تسعة أسهم من ثمانية عشر سهماً، وللأم ثلاثة أسهم، وللأخت سهمان، وللأخ أربعة أسهم، فلما أنكرت ذلك الأم اقتسم هؤلاء ما في أيديهم على قدر ذلك. ولو صدقتها الأم وكذبها الزوج فإن للأم السدس مما في يديها، ويوقف الفضل الذي (٧) أقروا به للزوج، وهو ثُمن جميع المال، فيقسم الأخ والأخت ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو أن امرأة ماتت وتركت أختيها وزوجها وأمها فأقرت إحدى الأختين بأخ وصدقها الزوج والأم فإنه يقسم ما في يدي الأم والزوج

стр. 3223

والأخت على أحد عشر سهماً، للزوج ستة أسهم، وللأم سهمان، وللأخت المقرة سهم، وللأخ المقر به سهمان، من قبل أن أصل فريضتهم لو تصادقوا جميعاً اثنا (١) عشر، للزوج من ذلك ستة من اثني عشر، وللأخ سهمان من اثني عشر (٢)، ولكل أخت سهم، فلما أنكرت ذلك إحدى الأختين اقتسم هؤلاء ما في أيديهم على أحد عشر سهماً. … باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع (٣) إلى الأول بغير قضاء قاض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإذا أقر بعض الورثة بوارث كان شريكه في حصته بقدر ما كان نصيبهما في الأصل. فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض (٤) ثم أقر بوارث آخر ضمن له جميع نصيبه من الأصل من حصته دون حصة (٥) من بقي من الورثة، من قبل أنه دفع بعض حصة الآخر إلى الأول بغير قضاء قاض، فيضمن له ذلك. وتفسير ما وصفنا: رجل مات وترك ابناً فأقر الابن بأخ فإنه يعطيه نصف ما في يديه. فإن أعطاه نصف ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه ثلثي ما في يديه، وهو ثلث جميع المال. فإن دفع بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه ربع جميع المال، يعطيه السدس الذي (٦) في يديه، ويغرم له

стр. 3224

نصف السدس. فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر (١) فإنه يغرم له خمس جميع المال. ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ فإنه يعطيه نصف ما في يديه. فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه ثلث ما كان في يديه. فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر (٢) فإنه يعطيه ربع ما كان في يديه، وهو ثمن جميع المال. ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بابن ابن (٣) للميت فإنه يعطيه جميع ما في يديه. فإن أعطاه جميع ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن للميت لصلبه فإنه يغرم له مثل جميع المال، لأنه زعم أنه أعطى الأول ما ليس له. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن آخر للميت لصلبه فإنه يغرم للمقر له الثاني مثل نصف جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأب للميت فإنه يعطيه سدس جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بامرأة للميت فإنه يغرم لها مثل ثمن جميع المال فإن دفع إليها بغير قضاء قاض ثم أقر بأم للميت فإنه يعطيها مثل سدس جميع المال. ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بابنة ابن ابن للميت فإنه يعطيها نصف المال. فإن أعطاها نصف جميع المال بغير قضاء قاض (٤) ثم أقر بابنة ابن أرفع منها بدرجة فإنه يعطيها نصف جميع المال الذي بقي في يديه كله ويخرج بغير شيء. فإن دفع إليها نصف جميع المال بغير قضاء قاض ثم أقر بابنة للميت لصلبه فإنه يغرم لها مثل نصف جميع المال. فإن أعطاها نصف جميع المال بغير قضاء قاض ثم أقر بابنة أخرى للميت لصلبه فإنه يعطيها مثل ثلث جميع المال. فإن دفع إليها بغير قضاء قاض ثم أقر

стр. 3225

بأخ (١) للميت (٢) فإنه يعطيه (٣) مثل ثلث جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأم للميت فإنه يعطيها مثل سدس جميع المال. ولو أن رجلاً هلك وترك عماً فأقر العم بأخ للميت فإنه يعطيه جميع ما في يديه. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن ابن (٤) للميت فإنه يغرم له مثل جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن ابن ابن للميت (٥) فإنه لا غرم عليه، ولا شيء لهذا المقر به الآخر. ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بأخ آخر فأعطاه نصف ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فأعطاه ثلث جميع المال بقضاء قاض ثم أقر بأخ فإنه يعطيه السدس من جميع المال، ويغرم له ثلث سدس جميع المال، من قبل أنه حيث دفع إلى الأول بغير قضاء قاض صار ضامناً للثاني، ثم دفع إلى الثاني بقضاء قاض، ثم أقر بثالث، فلا ضمان عليه للثالث فيما دفع إلى الثاني من نصيبه، لأنه دفع (٦) ذلك بقضاء قاض. فإن دفع إلى الثالث بقضاء قاض ثم أقر بابن للميت فإنه يغرم له نصف جميع المال، من قبل أنه دفع إلى الأول النصف بغير قضاء قاض، فهو يقر أنه دفع إلى الأول ما ليس له. ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بأخ آخر فدفع إليه نصف جميع المال بقضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه نصف ما في يديه. فإن أعطاه نصف ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه سدس جميع المال، من قبل أنه قد برئ من ضمان النصف الذي دفع إلى الأول بقضاء قاض، وصار ضامناً لثلث النصف الآخر، فيغرم لهذا المقر به (٧) الآخر سدس جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ

стр. 3226

آخر فإنه يعطيه ثمن جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر (١) بابن للميت لصلبه فإنه يغرم له مثل نصف جميع المال، لأنه برئ من ضمان النصف الذي دفع بقضاء قاض. على هذا جميع هذا الوجه وقياسه. … باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة في بعضهم دون بعض في قول أبي يوسف وإذا أقر بعض الورثة بوارثين فصدقه آخر من الورثة في أحدهما فإن أبا حنيفة قال: ينظر في نصيب الذي أجمعا عليه من حصة الذي (٢) أقر بهما جميعاً لو كانا أقوا بهما جميعاً، فيعطى حصته مما في يدي الذي أقر بهما جميعاً، فيضمه (٣) إلى ما في يدي (٤) الذي صدق به، فيقسمانه بينهما على قدر ما يصيبهما (٥) في الأصل، وينظر إلى ما بقي في يدي الذي أقر بهما جميعاً، فيقاسمه الذي لم يقر به الآخر على قدر ما يصيبهما في الأصل كله نصفين لو كانا جميعاً معروفين. وتفسير ما وصفنا: رجل مات وترك ابنين فأقر أحدهما بأخوين معاً وصدقه الآخر في أحدهما خاصة فإن الذي صدقاه يأخذ من الذي أقر بهما جميعاً ربع ما في يديه، فيضمه (٦) إلى ما في يدي الذي صدقه، فيقتسمانه (٧) نصفين، وما بقي

стр. 3227

في يدي الذي أقر لهما قاسمه الآخر نصفين. هذا قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فإن الأخ الذي أقرا به جميعاً يأخذ من الأخ الذي أقر بالأخوين (١) خمس ما في يديه، فيضمه (٢) إلى ما في يدي الذي أقر بأحدهما، فيقتسمان (٣) ذلك كله نصفين، وما بقي في يدي الذي أقر بالأخوين قاسمه الأخ الثاني نصفين، لأن الأخ الذي أقرا به جميعاً قد زعم الذي أقر بالأخوين أن نصيبه الربع، نصفه مما (٤) في يده ونصفه مما (٥) في يد أخيه الذي أقر به في يده الثمن، وللأخ الآخر الذي أنكره الأخ الآخر المعروف الربع، وللأخ الذي أقر (٦) بهما جميعاً الربع، فيكون ما في يد الأخ الذي أقر بهما جميعاً على خمسة أسهم، الربع والربع والثمن، فذلك خمسة أسهم، كل ربع سهمين، والثمن سهم، فيأخذ الأخ الذي أقرا به جميعاً الخمس، ثم يضيفه إلى نصيب (٧) الذي أقر به خاصة، فيقتسمان (٨) ذلك كله نصفين. ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ وأخت معاً وصدقه الآخر في الأخت وكذبه في الأخ فإن الأخت تأخذ من الأخ الذي أقر بهما سبع ما في يديه، فيضمه (٩) إلى ما في يدي الذي أقر بهما فيقتسمانه (١٠) للذكر مثل حظ الأنثيين، وما بقي في يدي الذي أقر بهما (١١) قاسمه الأخ نصفين، لأنه حيث أقر بأخ وأخت معاً فقد زعم أنهم ثلاثة إخوة وأخت، فإن الفريضة من سبعة، لكل أخ سهمان وللأخت سهم، فأخذت الأخت السهم فأضافته إلى ما في يدي الأخ الآخر (١٢)، وأقر الأخ الآخر أن للأخت سهماً من خمسة أسهم وله سهمان، فيقسمان ما في أيديهما للذكر مثل حظ

стр. 3228

الأنثيين. وأما الأخ الأول فقد زعم أن للأخ الآخر مثل ما له، فيقاسمه ما في يديه نصفين، وهذا قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فإن الأخت تأخذ تسع ما في يدي الذي أقر بهما جميعاً. ولو أن أحدهما أقر بأخ ثم أقر بعده بأخ آخر ولم يدفع إليهما شيئاً حتى صدقه الأخ المعروف بالآخر منهما فإن المقر به (١) الأول يأخذ نصف ما في يد المقر، ويأخذ الآخر خمس ما بقي في يديه، فيضمه (٢) إلى ما في يدي الآخر، فيقتسمانه (٣) نصفين. وإن كان الأخ صدقه في المقر به (٤) وما بقي في يدي الذي أقر بهما قاسمه الآخر نصفين. ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ فأعطاه نصف (٥) ما في يده بقضاء قاض ثم أقرا جميعاً بعد ذلك بأخت فإن الأخت تأخذ ربع ما بقي (٦) في يدي الذي أقر بالأول وأقر بها، فيضمه (٧) إلى ما في يدي الذي صدق بها، فيقتسمانه (٨) للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بامرأتين لأبيه معاً وصدقه الآخر في إحداهما وكذبه (٩) في الأخرى فإن المرأة التي صدقا (١٠) بها جميعاً تأخذ نصف ثمن ما في يدي الذي أقر بهما جميعاً، فتضمه (١١) إلى ما في يدي الآخر، فيقتسمانه (١٢) على تسعة أسهم، للمرأة سهمان وله سبعة أسهم، ويقاسم الأخ (١٣) الذي أقر بهما جميعاً المرأة (١٤) الباقية ما في يديه على ثمانية أسهم، للمرأة سهم وله سبعة أسهم، لأن الأول زعم أن لكل واحدة منهما سهماً من ستة عشر سهماً، له سبعة أسهم

стр. 3229

وللمرأة الثمن سهمان، فيقتسمان (١) ما في يديهما على تسعة أسهم، له سبعة أسهم ولها سهمان. ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بامرأة للميت فدفع إليها تسعي ما في يديه بقضاء قاض ثم أقر بامرأتين أخراوين معاً وصدقه الآخر في إحدى الأخراوين وكذبه فيما سوى ذلك فإن المرأة التي صدقا (٢) بها تأخذ من الذي أقر بهن جزء من عشرين (٣) جزء وخمس (٤) جزء وثلاثة أخماس خمس الجزء مما بقي في يديه، فتضمه (٥) إلى ما في يدي الذي صدقا بها، فيقتسمانه على تسعة أسهم، لها من ذلك سهمان وله سبعة أسهم، لأنه زعم أن له سهمين من ستة عشر سهماً وأن له سبعة أسهم (٦). وأما الأخ الآخر الذي أقر بهن جميعاً فإنه أعطى التي أقر بها أولاً تسعي ما في يديه، لأنه أقر أن لها سهمين من ستة عشر (٧)، وله سبعة أسهم، ثم أقر بامرأتين، فلا يصدق على الأولى، وتقاسم (٨) الأخرى التي لم يقر بها الابن الآخر ما (٩) في يديه على ثلاثة عشر (١٠) سهماً (١١)، لها من ذلك سهمان وله أحد عشر (١٢) سهماً، لأنه زعم أن لها ثلث الثمن وأن له ثلاثة أثمان ونصف ثمن. ولو أن رجلاً هلك وترك أخوين فأقر أحدهما بابنتين (١٣) لصلبه وصدقه الآخر في إحداهما فإن التي صدق بها الآخر (١٤) تأخذ من الذي أقر بهما جميعاً ثلث ما في يديه، فتضمه (١٥) إلى ما في يدي الآخر،

стр. 3230

فيقتسمان (١) ما في أيديهما على ثلاثة أسهم، لها سهمان وله سهم، لأنه زعم أن لها النصف وله الربع (٢)، وتقاسم (٣) الأخرى الذي أقر (٤) بهما جميعاً ما بقي في يديه على ثلاثة أسهم، لها سهمان وله سهم، لأنه زعم أن لها الثلث وله السدس. ولو كان أحدهما أقر بثلاث بنات للميت معاً وصدقه الآخر في واحدة منهن فإن التي صدقا بها تأخذ من الذي أقر بهن جميعاً تسعي ما في يديه، فتضمه (٥) إلى ما في يدي الذي صدق بها، فيقتسمان (٦) ما في أيديهما على ثلاثة أسهم، لها سهمان وله سهم، لأنه زعم أن لها النصف وله الربع، ويقاسم الأخ الآخر الباقيين (٧) ما بقي في يديه على أحد عشر سهماً، لها من ذلك ثمانية أسهم، لكل واحدة أربعة أسهم، وله ثلاثة أسهم، لأنه زعم أن لها أربعة أتساع المال، وله السدس. وهذا كله إذا كان قد دفع إلى الأولى بقضاء قاض، أو لم يدفع حتى اختصموا ثم دفع بقضاء قاض إذا كان أُقر له من الورثة ولم تكن (٨) له (٩) شهادة، لأنه إذا شهد (١٠) شاهدان من الورثة لوارث أنه وارث ثبت نسبه وصار وارثاً ودخل على القوم جميعاً (١١) إذا لم يكونا دفعا إليه شيئاً حتى يشهدا (١٢). فإن كانا دفعا إليه (١٣) من حصتهما نصيب الوارث (١٤) ثم جاء الشاهدان (١٥) لم تقبل شهادتهما. وإقرار الواحد وشهادته في جميع ما وصفنا سواء. وإذا هلك الرجل وترك ابنين وامرأة فاقتسموا المال ثم أقر أحد الابنين

стр. 3231

بامرأة للميت وكذبه الآخر (١) فيها والمرأة المعروفة فإنه يقاسمها ما في يديه على ثمانية أسهم، للمرأة الثمن، وللابن سبعة أثمان. فإن دفع ذلك إليها بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى وصدقته المرأة المعروفة فى ذلك وكذبا جميعاً بالأولى (٢) وكذبتهما فإن المرأة المقر بها أخيراً تأخذ نصف ما في يدي المرأة المعروفة ولا تدخل في نصيب الابن، لأن الابن المعروف إنما أقر أن حصتها في يدي المرأة المعروفة وقد صدقته المرأة المعروفة في ذلك، فإذا صدقته لم تأخذ من حصة الابن قليلاً ولا كثيراً. وإذا هلك الرجل وترك ابناً وامرأة ثم إن الابن أقر بامرأة للميت وصدقته المرأة المعروفة في ذلك فإن المقر بها تأخذ مما في يدي المرأة المعروفة نصف ما في يديها ويكون (٣) للمرأة المعروفة نصفه، ولا تدخل المقر بها في نصيب الابن. وإذا هلك الرجل وترك ابنين وامرأة فأقر أحد الابنين بامرأتين للميت معاً وصدقته المرأة المعروفة في إحداهما وكذبته في الأخرى فإنه يقسم ما في يدي المرأة المعروفة (٤) نصفين، نصف للمقر بها ونصف للمرأة المعروفة، ويقاسم الابن المرأة الباقية ما في يديه على ثلاثة وعشرين سهماً، للمرأة من ذلك سهمان، وللابن واحد وعشرون (٥) سهماً. وإذا هلك الرجل وترك ابناً وامرأة فأقرت المرأة بابن للميت وصدقها في ذلك الابن المعروف فإن المقر بها تقاسم الابن المعروف ما في يديه نصفين، ولا يدخل في نصيب المرأة. وكذلك لو كانت المرأة أقرت بابنين (٦) للميت معاً أو بابن وابنة وصدقها الابن المعروف في أحدهما فإن الذي صدق به الابن المعروف يدخل في نصيب الابن المعروف، ولا يدخل في

стр. 3232

نصيب (١) المرأة. فإن كانت أقرت بابنين فصدقها في أحدهما وكذبها في الآخر فإنه يقاسم (٢) ما في يدي المرأة على عشرة أسهم، للابن من ذلك سبعة أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم. وأما الأخ الذي صدق به الابن المعروف فإنه يقاسمه ما في يديه نصفين. وإذا هلك الرجل وترك أخوين وامرأة فأقر أحد الأخوين بامرأة للميت فصدقته المرأة المعروفة في ذلك فإنه يقاسم (٣) ما في يدي المرأة (٤) المعروفة نصفين، نصف للمقر بها ونصف للمرأة المعروفة، ولا يدخل في نصيب الأخ. وكذلك لو أقر الأخ بامرأتين للميت معاً وصدقته المرأة (٥) المعروفة في إحداهما وكذبته بالأخرى وكذب المقر بهما فيما بينهما فإن التي صدقتها المرأة المعروفة تأخذ نصف ما في يدي المرأة المعروفة ولا يدخل في نصيب الأخ، ويقسم ما في يدي الأخ على أحد عشر سهماً، للمرأة الأخرى من ذلك سهمان (٦)، وللأخ تسعة أسهم. وإذا هلك الرجل وترك أباه وامرأته فأقر الأب بامرأة للميت وصدقته المرأة المعروفة في ذلك فإن المقر بها تقاسم المرأة المعروفة ما في يديها نصفين، ولا يدخل في نصيب الأب، فتقسم فريضتهم على ستة أسهم، للمرأتين الربع سهمان، لكل واحدة منهما (٧) سهم (٨)، وللأب ستة أسهم. وإذا هلك الرجل وترك ابناً وامرأة فأقر الابن بثلاث نسوة للميت معاً وصدقته المرأة المعروفة في اثنين منهن وكذبته في واحدة وكذب النسوة فيما بينهن فإن المرأتين اللتين أقرت بهما المرأة المعروفة يدخلان في نصيب المرأة المعروفة (٩)، فيقسم ما في يديها على ثلاثة أسهم، سهمان

стр. 3233

للمقر بهما، وسهم للمرأة المعروفة، ولا تدخلان (١) في نصيب الابن، ويقسم ما في يدي الابن على سبعة وثمانين سهماً، للمرأة من ذلك ثلاثة أسهم، وللابن أربعة وثمانون سهماً. فإن تصادقن النسوة بينهن فإن النسوة كلهن يدخلن في نصيب المرأة المعروفة، فيقسم ما في يديها على أربعة أسهم، لكل امرأة سهم وللمرأة المعروفة سهم. وإذا هلك الرجل وترك ابناً وامرأة فأقرت المرأة بثلاث بنين للميت معاً فصدقها الابن في أحدهم وكذبها في الباقين فإن الابن (٢) الذي أقر به الابن المعروف يقاسم الابن المعروف ما في يديه نصفين، ولا يدخل في نصيب المرأة، ويقسم ما في يدي المرأة على ثمانية عشر سهماً، للمرأة أربعة أسهم، ولكل ابن سبعة أسهم. ولو كان الابن المقر صدقها فيهم جميعاً قسم ما في يدي الابن المقر المعروف على أربعة أسهم، لكل ابن سهم، فلا يدخل واحد منهم في نصيب المرأة. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في (٣) قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، إلا ما وصفت لك في أول الباب، فإن قولهما فيه على ما وصفت لك وما أشبهه من المسائل بعده. … باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث وقد دفع إلى الأول المال (٤) بقضاء قاض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإذا أقر (٥) الوارث بوارث فإنه يشركه في حصته بقضاء قاض، ثم أقر بآخر شركه فيما بقي في يديه، ولا يصدق على الأول، فيقسم الوارث

стр. 3234

والمقر به الآخر ما بقي في يديه على ما كان نصيبهم في الأصل. فإن دفع ذلك بقضاء قاض ثم أقر بآخر شركه فيما بقي في يديه، ولا يصدق على الأول (١) والثاني في أن يدخل هذا معهما في (٢) الميراث. وتفسير ما وصفنا: رجل مات وترك ابنين، فأقر أحدهما بأخ، فإنه يعطيه نصف ما في يديه، فإن (٣) أعطاه نصف ما في يديه بقضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه نصف ما بقي في يديه، فإن لم يكن الإقرار على ما وصفنا ولكنه (٤) أقر بهما جميعاً معاً فإنه يعطيهما (٥) ثلثي ما في يديه. وكذلك لو أقر بهما (٦) واحداً بعد واحد في كلام متصل فقال: فلان أخي وفلان أخي، فهو سواء، ويأخذان ثلثي ما في يديه. فإن أعطاهما ثلثي ما في يديه بقضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه نصف ما بقي في يديه. ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بامرأة للميت فإنه يعطيها تسعي ما في يديه، ويكون له سبعة أتساع ما في يديه. فإن دفع ذلك إليها بقضاء قاض ثم أقر بأخ فإنه يعطيه نصف ما بقي في يديه. ولو كان بدأ (٧) فأقر بأخ فأعطاه نصف ما في يديه ثم أقر بامرأة (٨) وقد دفع إلى الأول بقضاء قاض فإنه يعطي هذه ثلاثة أعشار ما (٩) في يديه. ولو أن رجلاً هلك وترك ابنة وعصبة فأقرت الابنة بأخت لها فإنها

стр. 3235

تأخذ نصف ما في يديها. فإن أعطاها ذلك بقضاء قاض ثم أقرت بعد ذلك بأخ لها فإنها تعطيه ثلثي ما بقي في يديها. ولو لم تقر بأخ ولا أخت ولكنها أقرت بامرأة للميت (١) فإن المرأة تأخذ خمس ما في يديها، من قبل أنها زعمت أن لها أربعة من ثمانية، وأن للميت واحداً (٢) من ثمانية، فتقاسمها (٣) ما في يديها على خمسة أسهم، فإن دفعت ذلك إليها بقضاء قاض ثم أقرت بأخ فإنها تعطيه ثلثي ما بقي في يديها. ولو أن رجلاً هلك وترك ابنة وعصبة فأقرت الابنة بامرأة (٤) فإن المرأة تأخذ خمس ما في يديها. فإن دفعت ذلك بقضاء قاض ثم أقرت بامرأة أخرى فإن المرأة الأخرى تأخذ تسع ما بقي (٥) في يديها، ولها ثمانية أتساعه، من قبل أنها زعمت أن للأولى (٦) الثمن، ولها النصف، ثم زعمت أن لهذه الثانية نصف الثمن وأن لها نصف المال، فتقاسمها ما في يديها على قدر ذلك. فإن دفعت ذلك بقضاء قاض ثم أقرت بامرأة أخرى فإنها تقاسمها ما في يديها على ثلاثة عشر سهماً، للمرأة من ذلك سهم، وللابنة اثنا عشر سهماً، من قبل أنها زعمت أن الفريضة من أربعة وعشرين سهماً، لها من ذلك اثنا عشر سهماً، وللمرأة (٧) الأخيرة سهم من أربع وعشرين سهماً، وهو ثلث الثمن، فتقاسمها (٨) ما في يديها على قدر ذلك. فإن دفعت ذلك بقضاء قاض ثم أقرت (٩) بامرأة أخرى فإنها تقاسمها ما بقي في يديها على سبعة عشر سهماً، لها من ذلك ستة عشر سهماً، [وللمرأة سهم، من قبل أنها زعمت أن الفريضة من اثنين وثلاثين سهماً، وأن لها من ذلك سهماً] من اثنين وثلاثين سهماً، وأن للمرأة سهماً من اثنين وثلاثين سهماً، وهو ربع الثمن.

стр. 3236

ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بابنة للميت فإنها تأخذ نصف ما في يديه. فإن دفع إليها نصف ما في يديه بقضاء قاض ثم أقر بابنة أخرى فإنه يقاسمها أيضاً (١) ما في يديه نصفين، من قبل أنه زعم أن لها الثلث، وله الثلث. فإن دفع إليها بقضاء قاض ثم أقر بابنة أخرى فإنه يقاسمها ما في يديه على خمسة أسهم، له من ذلك ثلاثة أسهم، ولها سهمان، لأنه زعم أن لها سهمين من تسعة أسهم، وله ثلاثة أسهم. فإن دفع ذلك إليها بقضاء قاض ثم أقر بابنة أخرى فإنه (٢) يقاسمها ما في يديه على ثلاثة أسهم، له من ذلك سهمان، ولها سهم، من قبل أنه زعم أن الفريضة من ستة، فله الثلث، وللبنات الثلثان، لكل واحدة سهم، فتضرب الابنة الرابعة بسهم، ويضرب هو بسهمين، فيكون ما بقي بينهما على ثلاثة أسهم. ولو أن رجلاً مات وترك أخاه فأقر الأخ بابنة للميت فإنه يعطيها نصف ما في يديه. فإن دفع ذلك إليها (٣) بقضاء قاض ثم أقر بابنة ابن فإنه يعطيها ثلث ما بقي في يديه، من قبل أنه زعم أن لها السدس، وأن له الثلث، فيكون ما بقي بينهما على ثلاثة أسهم، له سهمان، ولها سهم. فإن دفع ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابنة ابن أسفل منها فلا شيء لها. ولو لم يقر (٤) بشيء من هذا ولكنه أقر بابنة ابن ابن فإنها تأخذ نصف ما في يديه. فإن دفع ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابنة ابن أرفع منها بدرجة فإنها تأخذ ثلاثة أخماس ما بقي في يديه، لأنه زعم أن لها النصف وله الثلث. فإن دفع ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابنة للميت لصلبه فإنها تأخذ منه أيضاً ثلاثة أخماس ما بقي في يديه، لأنه زعم أن لها النصف وأن له الثلث. ولو لم يقر بشيء مما ذكرنا ولكنه أقر بابن ابن فإنه يعطيه جميع ما في يديه ويخرج بغير شيء. فإن أعطاه ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابن للميت (٥) لصلبه فلا شيء له، ولا ضمان على الأخ، ولا يدخل (٦) في شيء مما في يدي

стр. 3237

ابن الابن (١). ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بامرأة للميت (٢) فإنها تأخذ ربع ما في يديه. فإن دفع إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ سبع ما بقي (٣) في يديه، فإن دفع إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ عشر (٤) ما بقي في يديه، من قبل أنه زعم أن لها واحداً (٥) من اثني عشر، وهو ثلث الربع، وأن له تسعة من اثني (٦) عشر سهماً. وإن دفع ذلك إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ منه سهماً من ثلاثة عشر سهماً مما بقي في يديه، لأنه زعم أن الفريضة من ستة عشر، للنسوة الربع أربعة، لكل واحدة سهم، وله اثنا عشر، فتضرب المرأة الرابعة فيما بقي في يديه بسهم، ويضرب (٧) هو (٨) باثني عشر سهماً. ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بامرأة لأبيه فإنها تأخذ تسعي ما في يديه. فإن دفع ذلك إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ ثمن ما في يديه. فإن دفع إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ منه سهمين من ثلاثة وعشرين سهماً مما بقي في يديه. فإن دفع إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ منه جزء من خمسة عشر جزء مما بقي في يديه، لأنه زعم أن الفريضة من اثنين وثلاثين سهماً، للنسوة الثمن أربعة أسهم، لكل واحدة سهم، وله أربعة عشر سهماً، ولأخيه (٩) أربعة عشر سهماً، فأنكر ذلك أخوه، فأخذ (١٠) نصف المال، فيقسم ما في يديه والمقر بها على قدر ما أقر به. وعلى هذا (١١) جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

стр. 3238

باب إقرار بعض (١) الورثة بوارث ثم يجحده ثم يقر بآخر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإذا هلك الرجل وترك ورثة فأقر بعضهم بوارث ثم أنكره ثم أقر بآخر فإنه لا يصدق على الذي أقر به (٢) أولاً أن يخرجه من الميراث، والآخر على حقه فيما بقي في يديه على نحو ما كان يحاصّ (٣) لو لم ينكره. وتفسير ما وصفنا (٤): رجل مات وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ ثم أنكر ثم أقر بآخر (٥) فإن الأول يأخذ نصف ما في يديه، ويأخذ الآخر نصف ما بقي في يديه، فيصير للأول النصف، وللآخر الربع، وللمقر الربع. ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه لأبيه وأمه فأقر الأخ بابن للميت ثم أنكره فقال: لا بل (٦) فلان أبوه، فإن الأول يأخذ جميع ما في يديه، ولا شيء للمقر الآخر. وكذلك لو أقر بابن ثم أقر بآخر وأنكر الأول ثم أقر بآخر وأنكر الثاني. ولو كان الإقرار منه بعد الدفع (٧) بغير قضاء قاض كان ضامناً في (٨) جميع ما وصفنا. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. …

стр. 3239

باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث والذي ترك الميت قائم (١) بعينه أو مستهلك (٢) في قول أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد وإذا هلك الرجل وترك داراً أو عبداً أو مالاً بعينه فلم يحرز (٣) ولم يقسم حتى مات بعض الورثة (٤)، ثم إن بعض الورثة ممن ورث الميت أقر بوارث، فإنه ينظر إلى المقر كم كان نصيبه (٥) مما ترك الميت الأول ومن الميت الآخر، وإلى المقر به كم كان نصيبه مما ترك الميت الأول (٦) ومما ترك الميت الآخر، فيقتسمان ما (٧) في يدي المقر مما ورث من الأول والآخر على قدر ما كان نصيبهما (٨) في الأصل. وتفسير ما وصفنا: رجل مات وترك داراً (٩) وترك ابناً لا يعلم له (١٠) وارث (١١) غيره ثم إن الابن مات وترك ابنين فأقر أحد الابنين بعم له وهو ابن الميت الأول فإنه يقاسممه ما في يديه على ثلاثة أسهم، للعم سهمان، وله سهم، لأنه زعم أن للعم نصف الدار وله الربع. ولو كان الميت الآخر (١٢) حيث مات وترك ابنتين (١٣) وعصبة فأقرت إحدى الابنتين بعم وهو ابن الميت لصلبه وأنكرت الأخرى والعصبة فإنه يقاسمها ما في يديها (١٤) على خمسة أسهم، للعم أربعة أسهم، ولها سهم، لأنها زعمت أن للعم النصف من

стр. 3240

قبل أبيه، وله السدس من قبل أبيها (١)، وأن لها السدس. ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين وترك داراً ثم إن أحد الابنين هلك وترك ابناً ثم إن ابن الباقي أقر بأخ لأب وأم فإنه يقاسمه ما في يديه نصفين. فإن لم يقر بأخ لأب وأم ولكنه أقر بأخ لأب والميت أخوه أيضاً لأبيه فإنه يقاسمه ما في يديه نصفين. فإن كان الميت أخاه لأبيه وأمه وأقر الباقي بأخ لأب قاسمه أيضاً ما في يديه نصفين. ولو لم يقر الابن الباقي بشيء مما ذكرنا ولكن ابن أخي (٢) الميت أقر بعم (٣) وأنكر ذلك ابن الميت الأول فإنه يقاسمه ما في يديه نصفين. ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين من أم ولد له وهما أخوان لأب وأم وترك داراً ثم إن أحدهما مات وترك ابنين وترك عبداً سوى نصيبه من الدار ثم إن عم الجارية أقر بأخ لأب فإنه يقاسمه ما وصل إليه من الدار خاصة نصفين، ولا يقاسمه ما ورث من العبد. ولو أقر بأخ لأب وأم قاسمه ما وصل إليه من الدار والعبد نصفين. ولو أن امرأة ماتت وتركت زوجاً وابنين لها من زوجها وتركت داراً ثم إن أحدهما مات فأقر الباقي بأخ فإنه يقاسمه ما وصل إليه من الدار نصفين. ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين ثم إن أحدهما مات وترك ابنة (٤) فأقر الباقي بامرأة للميت وزعم أنها أمها وأنكرت ذلك ابنة الميت الآخر (٥) فإنه يقاسمها (٦) ما في يديه على خمسة وسبعين سهماً، له من ذلك ستة وخمسون سهماً، ولها تسعة عشر سهماً، لأنه زعم أن لها من زوجها وهو الميت الأول الثمن، اثنا عشر سهماً من ستة وتسعين سهماً، وأن له اثنين وأربعين سهماً، فصار لابنته أحد وعشرون سهماً، وصار لهذه التي أقر بها أنها أم السدس سبعة أسهم، فصار لها تسعة عشر، وصار له ما (٧) بقي مما

стр. 3241

ترك أخوه، وهو أربعة عشر سهماً، فصار له مع (١) نصيبه من أبيه ستة وخمسون (٢) سهماً، فيقاسمها على خمسة وسبعين سهماً، لها من ذلك تسعة عشر سهماً، وله ستة وخمسون (٣). ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين وترك ألفي درهم، فأخذ كل واحد منهما ألف درهم، ثم إن أحدهما (٤) مات وترك مائة درهم، والآخر وارثه، وهما أخوان لأب وأم، ثم إن الباقي أقر (٥) بأخ لأب، فإنه يقاسمه هذه الألف والمائة درهم نصفين. [فإن] ثلث تلك الألف التي أخذ الميت دين لهذا المدعي، فأخذ المدعي هذه المائة التي تركها الميت الباقي مما ورث من الميت الأول، فيضمه إلى ما في يدي الذي أقر به، فيقسمها نصفين. وكذلك لو ترك مائتي درهم أخذها المقر به (٦)، فيضمه إلى ما في يدي المقر، فاقتسما ما في أيديهما نصفين. وكذلك لو ترك ما بينه وبين ثلث (٧) الألف. فإن كان الميت ترك أكثر من ثلث (٨) الألف، ترك أربعمائة درهم أو خمسمائة (٩) درهم أو أكثر من ذلك، فإن المقر به (١٠) يأخذ ثلث جميع الألف التي كانت وصلت إليه، ويأخذ من هذا المقر أيضاً ثلث الألف التي كانت في يديه (١١)، ولا حق له فيما بقي، لأن المقر أخ لأب وأم، فهو أحق من الأخ لأب. وكذلك ما ترك من تلك الألف بعينها أو غيرها فهو سواء. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. …

стр. 3242

باب الإقرار في قياس قول أبي حنيفة ومحمد ولو أن رجلاً في يديه ألف درهم وهو مجهول النسب (١)، وقد ورث الألف درهم من أبيه، فأقر بأخ، فقال المقر به: قد أقررت أن (٢) هذه الألف درهم تركها أبي، وأنت تزعم أنك ابنه، ولست (٣) بابنه، فادفعها إلي، فإن القول قول الذي في يديه (٤) الألف درهم، وللمقر به النصف إلا أن يقيم (٥) البينة فيأخذ المال من صاحبه. وكذلك لو أقر بأخت أو بأم للميت أو بأخ أو بأب فهو سواء. وكذلك كل وارث مجهول النسب في يديه مال ورثه فأقر (٦) بوارث فالقول قول المقر، ويعطيه مما في يديه بقدر ما أقر له. وكذلك لو كان مكان الابن ابنة مجهولة النسب وفي يديها ألف درهم فأقرت بمولى عتاقة فالقول قولها إلا الزوج والمرأة. فإن الزوج إذا أقر أنه ورث من امرأته مالاً وأقر بأخ لهما (٧) أو بابن أو بعصبة أو بوارث فالقول قول الوارث المقر به، ويأخذ جميع ما في يدي الذي يزعم (٨) أنه زوج، إلا أن يقيم البينة أنه زوج. فإن أقام البينة قاسم على قدر ما أقر له. وكذلك المرأة إذا أقرت أنها ورثت من زوجها. وعلى (٩) هذا جميع هذا الوجه في قياس قول أبي حنيفة ومحمد (١٠). …

стр. 3243

باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس قول أبا حنيفة وفي قول محمد وإذا هلك الرجل وترك أخاه لأبيه وأخاه لأمه، فاقتسما المال، فأخذ الأخ من الأم السدس، وأخذ الأخ من الأب خمسة أسداس المال، فادعى رجل أنه أخو (١) الميت لأبيه وأمه، فقال الأخ من الأب: أنت أخي لأب وأمي، وقال الأخ من الأم: أنت أخي لأب وأمي، فإن المقر به يقاسم الأخ من الأب ما بقي في يديه نصفين، ولا يدخل في نصيب الأخ من الأم. ولو قال الأخ من الأم: أنت أخي لأب وأمي، وكذبه الأخ من الأب، فإنه يقاسم ما في يدي الأخ من الأم نصفين، نصف للمقر به، ونصف للأخ المعروف. ولو أنكر الأخ من الأم وقال الأخ من الأب: أنت أخي لأبي وأمي، قاسمه ما في يديه نصفين. ولو قال الأخ من الأم: أنت أخ الميت لأبيه وأمه كما قلت، وقال الأخ من الأب: أنت أخي لأبي وأمي، فإن المقر به يقاسم الأخ من الأب ما في يديه نصفين، ثم يضم ذلك النصف إلى ما في يدي (٢) الأخ من الأم (٣)، فيقتسمان ذلك على ستة أسهم، للأخ من الأم سهم، وللمقر به خمسة أسهم. ولو قال الأخ من الأم: أنت أخو (٤) الميت لأبيه وأمه، وصدقه الأخ من الأب في ذلك، فإن المقر يأخذ جميع ما في يدي (٥) الأخ من الأب، ولا يدخل في نصيب الأخ من الأم.

стр. 3244

ولو قال الأخ من الأم: أنت أخو (١) الميت لأبيه وأمه، وكذبه الأخ من الأب، فإنه يقسم ما في يدي (٢) الأخ من الأم على سبعة أسهم، سهمان للأخ من الأم، وخمسة أسهم للمقر به. وإذا هلك الرجل وترك أخاه لأمه، فادعاه رجلان أنهما أخوا (٣) الميت لأبيه وأمه، فقال الأخ من الأب لأحدهما: أنت أخي لأبي وأمي، وكذبه الآخر، وقال الأخ من الأم للآخر (٤): أنت أخي لأبي وأمي، وكذب بالذي (٥) أقر به الأخ من الأب، وكذب المقر بهما فيما بينهما، فإن الذي أقر به (٦) الأخ من الأب يأخذ نصف ما في يدي (٧) الأخ من الأب، ويأخذ الذي أقر به الأخ من الأم نصف ما في يدي الأخ (٨) من الأم (٩)، ولا يدخل نصيبهما بعضه في بعض. فإن تصادق المقر بهما (١٠) بعضهما ببعض والمسألة على حالها اقتسما ما أخذا بينهما نصفين. ولو قال الأخ من الأب لأحدهما: أنت أخ الميت لأبيه وأمه كما قلت، وكذب بالآخر، وقال الأخ من الأم الذي كذبه (١١) الأخ من الأب: أنت أخو (١٢) الميت لأبيه وأمه كما قلت، وكذب بالذي أقر به الأخ من الأب، وكذب المقر (١٣) بهما بعضهما ببعض (١٤)، فإن الذي أقر (١٥) به الأخ من الأب يأخذ جميع ما في يديه، ويخرج الآخر (١٦) بغير شيء، ويقاسم

стр. 3245

الذي أقر به الأخ من الأم ما في يدي الأخ من الأم على ستة أسهم، للأخ من الأم سهم، وللمقر به خمسة أسهم. فإن تصادق المقر [بهما] بعضهما (١) ببعض، والمسألة على حالها، فإن الذي أقر به الأخ من الأب يأخذ جميع ما في يدي (٢) الأخ من الأب، فيقاسم أخاه نصفين، ولا يدخل الذي أقر به الأخ من الأم في نصيب الأخ من الأم، لأنه قد استوفى جميع حصته من الميراث. ألا ترى أنه لو قامت لهما بينة أنهما أخوا الميت لأبيه وأمه (٣) أخذ جميع ما في يدي الأخ من الأب، ولم (٤) يأخذ من الأخ من الأم شيئاً. وكذلك الإقرار إذا تصادقا. ولو قال الأخ من الأب الذي أقر به: أنت أخي لأبي وأمي، ولست بأخ الميت لأبيه وأمه، وقال للأخ (٥) الذي صدقه الأخ من الأم (٦): صدق (٧) أخوك حين أقر بك أنك أخ لأم، وخرج (٨) الكلام معا، فإن الذي أقر به الأخ من الأم يأخذ من الأخ من الأب سدس جميع المال، ولا يدخل في نصيب الأخ من الأم. فيقسم ما بقي في يدي الأخ من الأب نصفين، نصف للمقر به، ونصف للأخ (٩) المعروف. ولو كان الأخ من الأب أقر بأخ من أبيه فدفع إليه (١٠) نصف ما في يديه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض، ثم أقر بأخ من أم، وصدقه فيه الأخ من الأم، فإن كان دفع النصف إلى الأول بقضاء قاض فإن المقر به الآخر يأخذ ثلث ما بقي في يديه، فيضمه إلى ما في يدي الأخ من الأم، فيقتسمان ذلك نصفين. وإن كان دفع إلى الأول بغير قضاء قاض أخذ منه خمس ما كان في يديه، وهو سدس جميع المال، فيسلم له، ولا

стр. 3246

يدخل في نصيب الأخ من الأم، لأنه قد استوفى جميع نصيبه. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس (١) قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإذا هلك الرجل وترك أخته (٢) لأبيه وأمه وأخته (٣) لأمه وترك عمه فاقتسموا المال، فأخذت الأخت من الأم السدس وأخذت الأخت من الأب والأم النصف وأخذ العم ما بقي، فادعت امرأة أنها أخت الميت لأبيه وأمه، فقالت الأخت من الأم: أنت أختي (٤) لأبي وأمي، وقالت الأخت من الأب: أنت أختي (٥) لأبي وأمي، وكذبها العم في ذلك، فإن المقر بها تأخذ نصف ما في يدي الأخت (٦) من الأب، ولا تدخل في نصيب الأخت من الأم. [ولو كذبتها الأخت من الأب] (٧) مع العم وقالت (٨) الأخت من الأم: أنت أختي لأبي وأمي، قسم ما في يديها بينهما نصفين. ولو قالت الأخت من الأم: أنت أخت الميت لأبيه وأمه كما قلت، وكذبها العم، وكذبتها الأخت من الأب، قسم ما في يدي الأخت من الأم على أربعة أسهم، ثلاثة أسهم للمقر بها، وسهم للأخت من الأم. فإن صدقت الأخت من الأب ثم قالت الأخت من الأم: صدقت، قسم ما في يدي (٩) الأخت من الأب وما في يدي الأخت من الأم على خمسة أسهم، ثلاثة أسهم للمقر بها، وسهم للأخت من الأب، وسهم للأخت من الأم. ولو لم تقر واحدة منهما ولكن العم أقر بأخت للميت لأبيه وأمه،

стр. 3247

وكذبته (١) الأخت من (٢) الأب والأخت من الأم، قسم ما في يدي العم على أربعة أسهم، للمقر بها ثلاثة أسهم، وللعم سهم. وإذا هلك الرجل وترك أباه وأمه، فأقرت الأم بأخوين للميت معاً، وكذبها الأب في ذلك، فإن الفريضة تقسم على ستة أسهم، للأم السدس، وللأب الثلثان، ويوقف السدس الباقي في يدي الأم (٣) حتى يصدقها الأب، ولا شيء للأخوين. فإن صدقها الأب في أحدهما لم يأخذ (٤) السدس الباقي حتى يصدقها فيهما جميعاً. فإن صدقها أخذ السدس الباقي. وإذا هلك الرجل وترك ابنيه (٥) وأخاه لأبيه وأمه، وترك امرأته، فأقرت الابنة بامرأة للميت، وصدقتها (٦) المرأة المعروفة في ذلك، فإن المقر بها تقاسم المرأة المعروفة ما في يديها نصفين، ولا تدخل (٧) في نصيب الابنة. ولو كذبتها المرأة المعروفة قسم ما في يدي الابنة على سبعة وعشرين سهماً، للمرأة من ذلك ثلاثة أسهم، وللابنة أربعة وعشرون سهماً. ولو لم تقر الابنة بالمرأة، ولكن المرأة المعروفة أقرت بابنة للميت، وصدقتها الابنة المعروفة (٨) جُمِع (٩) ما في يدي الابنة وما في يدي المرأة المعروفة، فيقسم ذلك على تسعة عشر سهماً، للابنتين ستة عشر سهماً بينهما نصفين، وللمرأة ثلاثة أسهم. ولو كذبتها الابنة المعروفة قسم ما في يدي المرأة على أحد عشر سهماً، للابنة المقر بها ثمانية أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم. فإن صدقها الأخ في ذلك جُمِع (١٠) ما في يدي الأخ وما في يدي

стр. 3248

المرأة، فيقتسمون ذلك على ستة عشر سهماً، للمقر لها (١) ثمانية أسهم، وللأخ خمسة أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم. ولو لم تقر المرأة بها ولكن الأخ (٢) أقر بها، فكذبته الابنة المعروفة والمرأة، فإنه يقسم ما في يدي الأخ على ثلاثة عشر سهماً، للأخ من ذلك خمسة أسهم، وللمقر بها ثمانية أسهم. وإذا هلك الرجل وترك ابناً وترك مالاً، فأقر الابن بأخ له من أبيه وأمه، فدفع إليه نصف ما في يديه، ثم إن المقر به أقر بأخ له من أبيه وأمه، وكذبه الابن المعروف في ذلك، فإن المقر به الثاني يأخذ نصف ما في يدي الابن المقر به (٣) الأول. فإن دفع ذلك إليه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ له آخر، وصدقه فيه الابن المعروف، وكذبه في الأول، وكذب المقر بهما بعضهما ببعض، فإن كان الأخ المقر دفع ما في يديه إلى الأول بقضاء قاض أخذ المقر به (٤) الآخر خمس ما في يديه (٥)، فيضمه إلى ما في يدي الابن المعروف، فيقتسمان (٦) ذلك نصفين. وإن كان دفع بغير قضاء قاض أخذ منه المقر به الآخر ربع ما كان في يديه، فيضمه إلى ما في يدي الابن المعروف، فيقتسمان (٧) ذلك نصفين. فإن تصادق المقر بهما فيما بينهما والمسألة على حالها فإن المقر به الآخر يأخذ ثلث ما في يدي الابن المعروف، فيضمه إلى ما في يدي المقر وإلى ما في يدي المقر به الأول، فيقتسمون ذلك على ثلاثة أسهم، لكل واحد منهم سهم. وإذا هلك الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وامرأته، فأقر الأخ بابنة للميت لصلبه، وصدقته المرأة فيها، فإنه (٨) يجمع ما في يدي الأخ وما في يدي

стр. 3249

المرأة، فيقتسمون ذلك على أربعة وعشرين سهماً، للابنة النصف اثنا (١) عشر سهماً، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللأخ ما بقي تسعة أسهم. وكذلك لو كان الأخ أقر بابنة ابن للميت. وكذلك لو كانت المرأة هي التي أقرت فصدقها الأخ كان هذا سواء كله. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. … باب الإقرار بعد قسمة الميراث (٢) وإذا هلك الرجل وترك ابنين وعبدين (٣) أو دارين، فاقتسما فأخذ أحدهما عبداً وأخذ الآخر عبداً، ثم إن أحد الابنين أقر بأخ له من أبيه وكذبه الآخر، فإن المقر به يأخذ من المقر ثلث العبد الذي في يديه، ويضمن قيمة ربع العبد الذي صار لأخيه. وإذا هلك الرجل وترك ابنين (٤) وترك دارين فاقتسماها فأخذ أحدهما داراً وأخذ (٥) الآخر (٦) داراً ثم أقر أحدهما بأخت له من أبيه وأمه وكذبه الآخر (٧) فإن المقر بها تأخذ من المقر خمس الدار التي صارت في يديه، ويغرم لها سدساً من قيمة الدار التي صارت في يدي أخيه. ولو لم يكن أقر بأخت ولكنه أقر بأخ وأخت معاً وكذبته الأخت وكذب كل واحد منهما صاحبه فإن الأخت المقر بها تأخذ من المقر سبع الدار التي صارت في يديه، ويضمنه عشر قيمة الدار التي صارت في يدي أخيه، ويأخذ الأخ المقر به من المقر (٨) سدس الدار التي صارت في يديه، ويضمن كل واحد منهما ثمن قيمة الدار التي صارت في يدي أخيه.

стр. 3250

ولو (١) لم يكن أقر بأخ ولكن أقر بأخوين معاً فإن كل واحد منهما يأخذ ربع الدار التي صارت في يديه، ويضمنه كل واحد منهما سدس قيمة الدار التي صارت لأخيه. وإذا هلك الرجل وترك ابنين وابنة وترك عبدين وداراً فاقتسموا فأخذت الابنة عبداً وأخذ أحدهما الدار وأخذ الآخر عبداً فأقرت الابنة بأخ لها من أبيها وكذبها أخواها (٢) فإن الأخ المقر به يأخذ من العبد الذي صار في يدي الابنة (٣) السبعين (٤) ويضمنها جزءين من خمسة عشر جزء من قيمة العبد الذي في يدي الأخ [و] من (٥) قيمة الدار التي في يدي الأخ الآخر. ولو لم تكن أقرت بأخ لها ولكنها أقرت بأخت وكذبها أخواها (٦) فإن المقر بها تأخذ منه سدس العبد الذي صار في يديها، ويضمنها عشر قيمة الدار والعبد الذي صار في يدي أخويها. ولو لم تكن أقرت بأخت ولكنها أقرت بأخ وأخت معاً وكذبها أخواها فإن الأخ المقر به يأخذ مما صار في يديها من العبد الربع، ويضمنها عشر قيمة العبد والدار التي في يدي أخويها، وتأخذ الابنة المقر بها ثمن ما صار في يديها من العبد، ويضمنها جزء من عشرين (٧) جزء من الدار والعبد الذي في يدي أخويها. ولو لم تكن أقرت بأخ وأخت (٨) ولكنها أقرت بأخوين معاً فكذبها أخواها فإن لكل واحد من المقر بهما أن يأخذ مما صار في يديها التسعين،

стр. 3251

ويضمنها كل واحد منهما جزءين من خمس (١) وعشرين جزء مما صار في يدي أخويها من العبد والدار. ولو لم تكن أقرت بأخوين ولكنها أقرت بأختين معاً وكذبها أخواها فإن لكل واحد منهما أن يأخذ مما صار في يدي المقر السبع، ويضمنها جزء من خمسة عشر (٢) جزء مما صار في يدي أخويها من الدار والعبد. ولو لم تقر الابنة بشيء مما ذكرنا ولكن أحد الابنين أقر بأخ وأخت معاً وكذب بذلك الأخ والأخت (٣) فإن كل واحد من المقر بهما يأخذ (٤) مما صار في يدي المقر من الدار والعبد (٥)، تأخذ الأخت منه ثمن الدار، وتضمنه جزء (٦) من خمسة وعشرين جزء من قيمة العبد (٧) والدار التي في يدي الأخ والأخت، ويأخذ منه الأخ (٨) المقر به مما صار في يديه من الدار الربع، ويضمنه أربعة أجزاء من خمسة وعشرين جزء من قيمة العبد (٩) والدار التي في يدي الأخ والأخت. ولو لم يكن أقر بأخ وأخت ولكنه أقر بأخوين معاً وكذبت بذلك الأخت والأخ المعروف فإن كل واحد من الأخوين المقر بهما يأخذ مما صار في يديه من الدار (١٠) التسعين وكل واحد منهما جزءين من خمسة عشر جزء مما صار في يدي الأخ والأخت من العبد والدار. ولو لم يكن أقر بأخوين معاً ولكنه أقر بأختين معاً وكذبه الأخ والأخت المعروفة فإن كل واحد منهما يأخذ سبع الدار، ويضمنه كل واحد منهما عشر قيمة ما في يدي الأخ والأخت من العبد والدار. وإذا هلك الرجل وترك ابناً وابنتين وترك عبدين وترك أمة

стр. 3252

فاقتسموا فأخذ الابن الأمة وأخذت كل واحدة منهما عبداً ثم إن إحدى الابنتين (١) أقرت بأختين لها من أبيها وأمها وكذبها الأخ المعروف والأخت المعروفة فإن كل واحدة (٢) من المقر بهما (٣) تأخذ سدس العبد الذي صار في يديها ويضمنها (٤) جزء من اثني عشر جزء من قيمة ما في يدي الأخ والأخت من العبد والأمة. فلو لم تكن أقرت بأختين معاً ولكنها أقرت بأخوين وأخت معاً وكذبها الأخ والأخت المعروفة فإن الأخت (٥) المقر بها تأخذ مما صار في يدي المقرة من العبد التسع ويضمنها (٦) جزء من أربعة وعشرين جزء من قيمة ما صار في يدي الأخ (٧) والأخت (٨)، ويأخذ كل واحد من الأخوين المقر بهما منهما من العبد التسعين، ويضمنهما (٩) كل واحد منهما جزءين (١٠) من أربعة وعشرين جزء من قيمة ما صار في يدي الأخت والأخ. ولو لم تكن أقرت الابنة بشيء مما ذكرنا ولكن الابن أقر بثلاث أخوات له معاً وكذب بذلك الأختان المعروفتان فإن كل واحدة من المقر بهن تأخذ مما في يدي الابن السبع، ويضمنه كل واحدة (١١) منهن جزءين من عشرين جزء مما صار للأختين. ولو لم يقر بثلاث أخوات ولكنه أقر بأختين وأخوين معاً وكذب بذلك الأختان المعروفتان فإن كل واحدة من الأختين المقر بهما تأخذ مما صار في يديه العشر، ويضمنه (١٢) كل واحد (١٣) من الأخوين المقر بهما خمس الأمة، ويضمنه (١٤) كل واحدة منهما جزء من ستة عشر جزء من قيمة ما صار في

стр. 3253

يدي الأختين، ويأخذ كل واحد من الأخوين المقر بهما خمس الأمة، ويضمنه كل واحد منهما الثمن من قيمة ما صار في يدي الأختين من العبدين. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة ويعقوب ومحمد بن الحسن (١).

стр. 3254

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) كتاب المكاتب (٢) أَبو سليمان، قال محمد بن الحسن: قلت: أرأيت الرجل يكاتب عبداً له على ألف درهم، وينجمها عليه نجوماً يؤديها في كذا كذا سنة، في كل سنة كذا كذا، أو لكل (٣) شهر كذا كذا، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يكتب في مكاتبته: إنك حر إذا أديت إلي جميع المكاتبة، هل يعتق إذا أدى إليه جميع المكاتبة؟ قال: نعم، وهو بمنزلة قوله: إذا أديت إلي فأنت حر. قلت: أرأيت إن لم يكن ضرب للمكاتبة أجلاً، وإنما قال: قد كاتبتك على مائة درهم، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فمتى تحل (٤) عليه المكاتبة؟

стр. 3255

قال: المكاتبة حالة، فإن أداها إذا طلبه بها السيد وإلا رُدَّ في الرق. قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له ونجمها عليه نجوماً ولم يكتب في مكاتبته: إذا عجز عن النجم فهو مردود في الرق؟ قال: فإذا عجز عن أول نجم اشترط ذلك السيد أو لم يشترطه فهو مردود في الرق. قلت: أرأيت المكاتب أله أن يتزوج (١) بغير إذن مولاه؟ قال: لا. قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: فهل للمكاتب أن يخرج من المصر بغير إذن مولاه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال (٢): لأن المكاتب له أن يطلب ويسعى فيما يؤدي به مكاتبته، وليس للسيد أن يمنعه من ذلك. قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اشترط عليه أن لا يخرج من المصر إلا بإذنه هل يجوز ذلك؟ قال: لا، والشرط باطل. قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له أو أمة كاتبها (٣) على كُرّ (٤) حنطة أو كُرّ شعير أو سمى طعاماً (٥) جيداً أو رديئاً أو وسطاً هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كاتبه على زيت أو سمن (٦) أو شيء مما يكال أو يوزن؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له أو أمة على ألف درهم أو على مائة دينار ونجمها (٧) عليه نجوماً، فإن عجز عن نجم منها فمكاتبته (٨) ألفا (٩) درهم، هل تجوز (١٠) هذه المكاتبة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه اشترط ما ذكرت لك.

стр. 3256

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على نفسه وماله (١) على ألف درهم وللعبد ألف درهم أو أكثر من ذلك هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كاتب على ألف دينار وللعبد أكثر من ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يدخل بينه وبين عبده رباً. قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على نفسه وماله وفي يدي العبد رقيق لسيده أو مال لسيده أيدخل ذلك في ماله؟ قال: لا. قلت: وما الذي يدخل في ماله من ذلك؟ قال: ما كان اكتسبه وكان له قبل ذلك. قلت: أرأيت إن كان له رقيق هل يدخل ذلك الرقيق في ماله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت عنده (٢) أَعْدال (٣) بَزّ مما كان أعطاه سيده يتجر فيه هل يدخل ذلك في - ماله؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان عبداً مأذوناً في التجارة وكان في يده مال رقيق ومما كان اشترى فكاتبه (٤) السيد على نفسه وماله هل يكون جميع ما في يده من ذلك في المكاتبة؟ قال: نعم إذا كان كما ذكرت. قلت: ولم؟ قال: لأنه في يده ومما اشترى. فأما إذا كان في يده لعبده (٥) مال فلا يدخل ذلك في مكاتبته إذا كاتبه على نفسه وماله. قلت: وكذلك كل ما كان وهب له بعلم سيده؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان وهب له مال بغير علم سيده فكاتب (٦) على نفسه وماله أيدخل ذلك في مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ويجوز جميع ما ذكرت لك من المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على أن يخدمه شهراً هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: لم والخدمة غير معلومة؟ قال: أستحسن ذلك. ألا ترى أنا نجيز (٧) المكاتبة على مال ليس بمعلوم. قلت: وكذلك لو كاتبه

стр. 3257

على أن يبني له داراً قد أراه آجُرَّها وجصّها وما يبني بها، وكذلك على أن يحفر له بئراً قد وَقَّتَها (١) وسمى (٢) طولها وقدرها وأراه (٣) المكان؟ قال: نعم، هذا أيضاً في الاستحسان جائز (٤). قلت: أرأيت إن كاتبه على أن يخدم (٥) رجلاً شهراً ففعل فخدم الرجل شهراً هل (٦) يعتق؟ قال: نعم. قلت: وتجوز المكاتبة على هذا في القياس؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتبه (٧) سيده على ألف يؤديها (٨) إلى غير سيده (٩) أيجوز (١٠) ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت على ألف درهم يضمنها لرجل على سيده أتجوز المكاتبة على هذا؟ قال: نعم، المكاتبة جائزة (١١) والضمان جائز. قلت: لم أجزت المكاتبة؟ قال: لأن (١٢) المكاتبة جائزة، ولأنه ليس فيها شرط (١٣) لسيده، فهو بمنزلة قوله: قد كاتبتك على ألف درهم. قلت: أرأيت إذا ضمن لرجل مالاً بدون إذن (١٤) سيده سوى المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ضمان المكاتب لا يجوز إلا أن يأذن له سيده، ولم (١٥) يأذن له. قلت: أرأيت إن ضمن سيده لغير سيده عن سيده أو أحال (١٦) سيده (١٧) عليه بمال من المكاتبة هل يجوز الضمان على هذا الوجه؟ قال: نعم. قلت: لم؟ (١٨) قال: لأنه أحاله من المكاتبة. قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على مال أو نجمها عليه نجوماً ثم

стр. 3258

صالحه السيد على أن يعجل له بعض المكاتبة وحط عنه ما بقي هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم وأنت تكرهه في الدين؟ قال: لأن المكاتب بمنزلة عبده، فلذلك لم أكرهه، ولا يكون هذا بمنزلة الحق. قلت: أرأيت إن صالحه من المكاتبة على عبد بعينه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو صالحه على غير ذلك من العروض بعينه على دار أو أرض أو طعام أو غير ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن افترقا قبل أن يقبض ذلك السيد هل يفسد ذلك الصلح؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الصلح قد وقع على شيء بعينه. ألا ترى أنه لو اشترى ذلك الشيء بعينه بما عليه من المكاتبة جاز ذلك، ولا تكون (١) الفرقة فساداً للبيع. قلت: أرأيت إن صالحه على عبد إلى أجل أو ثوب إلى أجل أو طعام إلى أجل أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا فاسد. قلت: ولم؟ قال: لأنه صالحه بدين فلا يجوز. قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له واشترط عليه خدمته شهراً مع المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على ألف درهم ونجمها عليه نجوماً كل شهر على أن يؤدي مع كل نجم ثوباً قد سماه وسمى جنسه أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: على أن تؤدي إلي مع مكاتبتك (٢) ألف درهم؟ قال: نعم. قلت: ولم أجزت هذا وقد اشترط شرطاً غيرها فوقعت عليه المكاتبة؟ قال: لأن المكاتبة وقعت على جميع ما سمى (٣)، وهو بمنزلة قوله: قد كاتبتك على كذا وكذا. قلت: أرأيت إن عجز عن شيء مما اشترط عليه مع نجومه وقد أدى نجمه وقد عجز عما كان اشترط عليه من الزيادة مع النجم أيرد في الرق؟ قال: نعم، إذا عجز عما كان اشترط عليه من الرق. قلت: وكذلك لو كاتبه على مائة مثقال تبر من فضة أو ذهب هل يجوز؟ قال: نعم.

стр. 3259

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له أو أمة (١) على ألف درهم على أن يؤدي إليه كل شهر مائة درهم ولم يسم منتهى المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتبه على شيء معلوم. قلت: أرأيت المكاتبة التي تجوز ما هي؟ قال: كل (٢) مكاتبة على دنانير أو دراهم أو شيء مما يكال أو يوزن بعد أن يسميه أو على ثياب بعد أن يسمي جنسها أو على خادم جائز. قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على ألف درهم فأداها إلى السيد ثم جاء رجل فاستحق تلك الألف ما حال المكاتبة؟ قال: المكاتب حر، يرجع عليه السيد بألف مكانها. قلت: لم عتق؟ قال: لأنه قد كان أدى إليه المكاتبة، ولأن المكاتبة لم تقع على هذه الألف بعينها. … باب ما لا يجوز من المكاتبة قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على قيمته أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أدى إليه قيمته هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: ولم وأنت لا تجيز المكاتبة؟ قال: إنما أفسدت المكاتبة لأنه كاتبه على شيء غير (٣) مسمى، فإذا أدى إليه قيمته عتق. قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على ثوب ولم يسم الثوب أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو كاتبه على دار أو غير ذلك من العروض مما ليس بمسمى ولا معلوم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أدى إليه ثوباً (٤) هل يعتق؟ قال: لا. قلت: لم وأنت قد أجزته (٥) في الباب الأول؟

стр. 3260

قال: ليسا سواء، ولم يؤد في هذا الباب ما كاتبه عليه. ألا ترى إنما كاتبه على ثوب ولم يسمه. قلت: وكذلك لو كاتب (١) أمة له على هذا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة له على ألف درهم على أن يطأها ما دامت مكاتبته هل تجوز (٢) هذه المكاتبة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كانت المكاتبة فاسدة فأدتها هل تعتق؟ قال: نعم. قلت: ولم وأنت لا تجيز المكاتبة؟ قال: لأن المكاتبة (٣) معروفة، وإنما أفسدتها من قبل الشرط، فإذا أدتها قبل أن ترد عتقت. قلت: أرأيت إن كانت (٤) مكاتبة مثلها أكثر من ذلك هل يرجع السيد على شيء مِن فَضْل (٥) ذلك؟ قال (٦): كان قوله الأول: يرجع بفضل مكاتبة مثلها، ثم رجع بعد ذلك فقال: تؤدي فضل القيمة بعد ذلك. وهو قول محمد. قلت: أرأيت إن وطئها السيد لمكاتبته التي كاتبها عليه أو كانت قيمتها أكثر من هذه المكاتبة فأدت بعد ذلك المكاتبة هل يكون لها على سيدها صداق؟ قال: نعم. قلت: ولم والمكاتبة كان أصلها فاسداً (٧) ولم تكن مكاتبة صحيحة؟ قال: لأنها أدت فعتقت، فلذلك كان على سيدها العقر. قلت: وقياس هذا غير البيع؟ قال: لا، ألا ترى أن رجلاً [لو] (٨) باع شيئاً بيعا فاسداً: خادماً فوطئها البائع ثم دفعها إلى المشتري فقبضها المشتري فأعتقها (٩) لم يكن على البائع فيما وطئ شيء؛ لأنه قد وطيء ما يملك. قلت: وكذلك كل مكاتبة فاسدة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له أو أمة له (١٠) مكاتبة (١١) فاسدة ثم
следующие страницы →