← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 14285

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Полный текст (6 738 стр.). Показаны 3186–3225 · переход к 3191.

стр. 3186

ولو أن رجلاً مات وترك داراً وترك ابنين وأبوين فإن الدار تقسم على ستة أسهم، للأبوين سهمان، وللابنين أربعة أسهم. فإن لم يقسموا (١) حتى مات أحد الابنين وترك ابنة فللابنة النصف سهم (٢) واحد، وللجدة السدس، وما بقي فبين الجد والأخ نصفين في قول زيدة وتقسم (٣) الدار على ثمانية عشر سهماً، للأبوين من الميت الأول السدسان ثلاثة ثلاثة، وللابنين لكل واحد ستة، ثم مات أحد الابنين وترك هذه الستة وترك ابنته وأخاه وجده وجدته فصار لابنته ثلاثة، وصار للجدة واحد، وصار ما بقي بين الجد والأخ نصفين، لكل واحد منهما واحد، فصار للجد أربعة أسهم، ورث (٤) ثلاثة من ابنه (٥) وواحداً من ابن ابنه (٦)، وصار للأخ سبعة، ورث ستة من أبيه وواحداً (٧) من أخيه، وصار لابنة الابن ثلاثة. وأصل حسابها من ستة من قبل أن فيها سدساً (٨)، ثم صار لكل واحد (٩) سهمان، فنظرنا إلى ذلك (١٠) السهمين، فلم يستقم (١١) بين الابنة والأخ والجد والجدة، فنظرنا من كم تخرج الفريضة، فوجدناها تخرج من ستة، فضربنا الستة (١٢) في ثلاثة، فصارت ثمانية عشر. ولو أن رجلاً مات وترك ابنتين وأبوين وامرأة والمرأة أم الابنتين ثم ماتت إحدى الابنتين وتركت زوجها فإن هذه الفريضة قد صارت الأَكْدَرِيّة (١٣)، فتقسم هذه الدارُ نصيبُ (١٤) الابنة الميتة من هذه الدار على سبعة وعشرين سهماً في قول زيد، للزوج من ذلك تسعة، وللأم ستة (١٥)، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة.

стр. 3187

ولو أن امرأة ماتت وتركت ابنتين وأبوين ثم ماتت إحدى الابنتين بعدها وتركت زوجاً وهؤلاء الورثة فقد تركت هذه الأخيرة زوجها وأختها وجدها أبا (١) أمها وجدتها أم أمها، فلا يرث (٢) جد أَبو (٣) الأم شيئاً، فيقسم ميراث الأخيرة، فيكون للزوج النصف، وللأخت النصف، وللجدة السدس، وسقط الجد (٤) أب (٥) الأم. ولو أن رجلاً مات وترك ثلاث أخوات متفرقات وأبوين وامرأة فإن الفريضة تقسم على اثني عشر سهماً، للمرأة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وما بقي فهو للأب، وهو سبعة أسهم. فإن ماتت الأم بعده فإن أخت الميت لأبيه وأمه وأخته (٦) لأمه هما ابنتا هذه الميتة، فلهما الثلثان، وللزوج الربع، وهو أَبو (٧) الميت الأول. فإن مات أَبو الميت الأول بعد ذلك فلابنته الثلثان، إحداهما أخت الميت الأول لأبيه وأمه، والأخرى أخته لأبيه، وما بقي فللعصبة. فإن ماتت أخت الميت لأبيه وأمه وتركت زوجها وهؤلاء فإنه يقسم ما تركت على سبعة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت للأب وهي أخت الميت الأول لأبيه النصف، وللأخت للأم السدس، وهي أخت الميت الأول (٨) لأمه. فإن ماتت الأخت من الأم بعد ذلك وتركت ثلاث بنات وأباً وزوجاً فإنه يقسم ميرائها على خمسة عشر سهماً، للبنات الثلثان ثمانية أسهم، وللأبوين السدسان أربعة أسهم، وللزوج الربع ثلاثة أسهم. فإن ماتت الأخت من الأب وتركت ابنتين (٩) وزوجاً فللبنتين الثلثان وللزوج الربع والفضل للعصبة (١٠).

стр. 3188

باب ما يسأل عنه الرجل من مشتبه الفرائض مما يكون من غير ولاء ولا مجوس ولو أن رجلاً سئل عن رجل مات وترك خال ابن عمته ولم يكن له خال غيره وترك عمة ابن خاله ولم يكن له عمة غيرها فإن هذين أبوا (١) الميت، لأن خال ابن عمته أبوه، وعمة ابن (٢) خاله أمه. فإن سئل عن رجل مات وترك خاله وعمه فورثه الخال دون العم فإن الخال ابن (٣) أخ، وإنما كان ابن أخ لأن (٤) هذين (٥) أخوان (٦) لأب تزوج أحدهما جدة أخته من قبل أمه، فولدت له ابناً فهو ابن أخي (٧) الآخر وخاله، لأنه أخو أمه من قبل أنه ابن جدته. فإن سئل عن رجل ورثه سبعة إخوة وأخت لهم المال بالسوية بينهم ثمنا ثمنا (٨)، فإن هذا رجل تزوج أم امرأة (٩) أبيه، فولدت منه سبعة بنين، فصاروا بنوه إخوة امرأة أبيه (١٠)، ثم مات الرجل وبقي أبوه حيّاً، ثم مات أبوه فورثته امرأته (١١) الثمن، وما بقي فلبني ابنه ثمنا ثمنا (١٢)، فللمرأة الثمن (١٣)، ولكل واحد منهم ثمن ثمن (١٤)، وهم إخوتها لأمها. فإن سئل عن أخوين لأب وأم ورث (١٥) أحدهما (١٦) المال من رجل دون الآخر فإن هذا الميت ابن أحدهما، فلا يرث الآخر معه شيئاً.

стр. 3189

فإن سئل عن أخوين لأب وأم ورث أحدهما ثلاثة أرباع المال وورث الآخر الربع فإن هذه امرأة لها ابنا عم، وهما أخوان لأب وأم، فتزوجها أحدهما، ثم ماتت فصار لزوجها النصف، والنصف الآخر نصفان، فصار للزوج ثلاثة أرباع المال، وللآخر الربع. فإن سئل عن أخوين ورث أحدهما الثلثين والآخر الثلث فإن هذه امرأة لها ابنا عم أحدهما أخوها لأمها والآخر زوجها فماتت فصار للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي يرد عليهما نصفين. فإن سئل عن ثلاثة إخوة ورث أحدهم الثلثين وورث اثنان سدساً سدساً (١) فإن هذه امرأة لها ثلاثة بني عم، وهم إخوة، فتزوجها أحدهم، ثم ماتت، فصار للزوج النصف، وما بقي فبينه وبين إخوته (٢) أثلاثاً، فصار له الثلثان، ولكل واحد منهما السدس. فإن سئل عن رجل وأخوين له ورثوا المال، للرجل الثلث ولأحد الأخوين النصف وللآخر السدس، فإن هذه امرأة لها ابنا عم أحدهما أخوها (٣) لأمها، والآخر الذي ليس هو أخوها لأمها له أخ لأم (٤)، وليس بابن عم لها، وهو زوجها، فماتت، فصار لزوجها النصف، ولابن عمها الذي هو أخوها لأمها السدس، وما بقي فبين ابني عمها (٥) نصفين، اللذين أحدهما أخوها لأمها (٦)، فصار لأخيها (٧) لأمها الثلث، وصار لابن عمها الآخر السدس، وهو أخو هذا لأمه (٨)، فصار لزوجها النصف، وهو أخو هذا لأمه (٩). فإن سئل عن رجل وأخته ورثا المال فصار للرجل سبعة أثمان المال

стр. 3190

ولأخته الثمن فإن هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه فولدت منه غلاماً، ثم مات الرجل، ثم مات أبوه، فصار لامرأته الثمن، وما بقي فللغلام، لأنه ابن ابن، وهو أخو المرأة لأمها. فإن سئل عن رجل وابنه ورثا المال نصفين فإن هذه امرأة تزوجها ابن عمها وعمها حي، ثم ماتت فصار لزوجها النصف، وما بقي فللعم. فإن سئل عن رجل وابنته ورثا المال نصفين فإن هذه امرأة تزوجت ابن عمها فولدت منه ابنة ثم ماتت المرأة، فصار لابنتها (١) النصف ولزوجها الربم، وما بقي فله أيضاً، لأنه ابن عمها، وهو عصبتها. فإن سئل عن رجل وابنتيه (٢) ورثوا المال أثلاثاً فإن هذه امرأة تزوجت ابن عمها فولدت له ابنتين، ثم (٣) ماتت فصار لابنتيها الثلثان، ولزوجها الربم، وما بقي فله أيضاً، لأنه ابن عمها وعصبتها، فصار المال بينهم أثلاثاً. فإن سئل عن رجل وأمه ورثا المال نصفين فإن هذا رجل زوج ابن أخيه ابنته فولدت له ابناً (٤)، ثم مات ابن الأخ ثم مات الرجل، فصار لابنته النصف، وما بقي فلابن ابنتها، وهو ابن ابن أخيه. فإن سئل عن رجل وامرأتيه ورثوا المال أثلاثاً فإن هذا رجل زوج ابنتي ابنتيه (٥) ابن أخيه ثم مات ولا وارث له غيرهما وغير ابن أخيه، فصار لابنتي الابنتين الثلثان، وما بقي فلابن أخيه. فإن سئل عن رجل ورثه ثلاثة نسوة المال أثلاثاً (٦) إحداهن أم الأخرى فإن هذا رجل زوج ابنة [ابن] (٧) ابنه من ابن ابن له آخر، فولدت له ابنة، ثم مات ابن ابنه، وبقيت ابنتا (٨) ابني ابنيه (٩) إحداهما أم الأخرى، ثم مات

стр. 3191

الرجل وله أخت، فصار لهاتين (١) الثلثان (٢)، ولأخته (٣) الثلث. فإن سئل عن امرأة وابنتها وابن ابنتها ورثوا المال أثلاثاً فإن هذا رجل زوج ابن ابنه ابنة ابن ابن له آخر، فولدت له ابنة، ثم مات ابن الابن (٤)، فهاتان الابنتان إحداهما أم الأخرى، ثم تزوج ابن أخ له ابنة الابن الميت فولدت له (٥) ابناً، ثم مات ابن أخيه، ثم مات الرجل وترك ابنتي ابني ابنيه، فلهما الثلثان، وإحداهما أم الأخرى، وصار ما بقي لابن ابنة الابن، لأنه (٦) ابن ابن أخيه وهو عصبته. … باب الرجل يترك النسوة يرثن الرجل أو الرجل يرث المرأة فإن سئل عن رجل (٧) ورثة سبعة عشر امرأة ماله بالسوية فإن هذا رجل مات وترك ثمان أخوات لأب وأم، وأربع أخوات لأم (٨)، وثلاث نسوة، وجدتين، فللأخوات من الأب والأم الثلثان أربعة، وللأخوات من الأب الثلث سهمان، وللنسوة الربع سهم ونصف، وللجدتين السدس سهم، فأضعفها فتصير سبعة عشر، لكل واحدة منهن سهم سهم (٩). فإن سئل عن رجل مات وترك عشرين ديناراً فورثت امرأته من ذلك ديناراً فإن هذا رجل مات وترك أختين لأب وأم، وأختين لأم، وأربع نسوة، فللأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم، وللأختين من الأم الثلث

стр. 3192

سهمان، وللنسوة الربع سهم ونصف، فأصلها من سبعة أسهم ونصف، فأضعفها من قبل النصف فيصير خمسة عشر، للنسوة من ذلك ثلاثة، فلم يستقم بين أربع نسوة، فضربت الخمسة عشر في أربعة فتصير (١) ستين سهماً، للنسوة من ذلك اثنا (٢) عشر، لكل واحدة منهن ثلاثة من ستين سهماً، لأن كل دينار صار على ثلاثة، لأنه صار عشرين في ثلاثة، فلما ورثت ثلاثة صار كأنها ورثت ديناراً، وهو واحد من عشرين، فصار لها دينار (٣). فإن سئل عن امرأة ورثت أربعة أزواج واحداً بعد الآخر فصار لها نصف أموالهم جميعاً وللعصبة النصف فإن هذه امرأة تزوجها أربعة إخوة واحد بعد واحد، وبعضهم (٤) ورثة بعض معها، فكان جميع مالهم ثمانية عشر ديناراً، لواحد (٥) منهم ثمانية دنانير (٦)، وللآخر ستة، وللآخر ثلاثة، وللآخر دينار، فتزوجها الذي له الثمانية الدنانير (٧) ثم مات عنها وترك الثمانية (٨) دنانير (٩)، فصار لها الربع مما ترك، وهو ديناران، وصار ما بقي بين إخوته وهم ثلاثة، لكل واحد منهم ديناران، فصار لصاحب الستة ثمانية، ولصاحب الثلاثة خمسة، ولصاحب الدينار ثلاثة، ثم تزوجها الذي صار له ثمانية دنانير، ثم مات عنها فورثته الربع مما ترك، وهو ديناران، وصار ما بقي وهو ستة بين إخوته، لكل واحد ثلاثة، فصار للذي كان له خمسة ثمانية، وصار للذي كان له ثلاثة ستة، ثم تزوجها الذي صار له ثمانية، فمات عنها وترك ثمانية دنانير، فورثته الربع دينارين، وصار ما بقي لأخيه، وهي ستة، فصار لأخيه هذه الستة مع الستة الأولى فهي اثنا عشر، ثم تزوجها هذا الباقي وله اثنا عشر ديناراً، ثم مات عنها وترك اثني عشر ديناراً، فورثته الربع ثلاثة دنانير، فصار جميع ما ورثت منهم تسعة دنانير،

стр. 3193

ورثت من الأول دينارين ومن الثاني (١) دينارين ومن الثالث دينارين ومن الرابع ثلاثة دنانير، وصار للعصبة تسعة دنانير، فصار لها النصف وللعصبة النصف. … باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو المرأة فيقول لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث ولو أن رجلاً أتى قوماً يقسمون (٢) ميراثاً فقال لهم: لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فإن في امرأة غائبة، فإن كانت حية ورثت ولم أرث، وإن كانت ميتة ورثت ولم ترث، فإن هذه امرأة ماتت (٣) وتركت (٤) أماً وأختين لأب وأم، وتركت أخاً لأب وهو متزوج أختاً لها لأمها، فصار للأختين الثلثان، وللأم السدس، فإن كانت الأخت من (٥) الأم حية فلها السدس الباقي، وإن كانت ميتة فهو للأخ، لأنه عصبة، وهو الذي جاء إليهم. فإن قال: لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث، فإن كانت امرأتي حية ورثت ولم ترث، وإن كانت ميتة لم أرث أنا ولا هي شيئاً، فإن هذه امرأة ماتت وتركت جدها وزوجها وأمها وأخاها لأبيها، وهو متزوج أختها لأمها، فصار للزوج النصف، فإن كانت الأخت من الأم (٦) حية كان للأم السدس، وصار الثلث الباقي بين الجد والأخ نصفين، فترث في هذه الحال، وإن كانت الأخت من الأم ميتة (٧) كان للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وسقطت الأخت (٨) للأم (٩) فلا ترث في هذه الحال شيئاً.

стр. 3194

فإن جاءت امرأة فقالت: لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث، فإني حبلى، فإن ولدت ولداً حياً غلاماً كان أو جارية ورث (١) معكم، فإن هذا رجل مات أبوه قبله ولأبيه سُرِّيَّة (٢)، فمات الرجل بعد أبيه وله امرأة وعم وابنة، فأرادوا أن يقسموا الميراث، فقالت سرية أبيه: لا تعجلوا فإني حبلى، فهي إن ولدت غلاماً كان أخا الميت، وكان عصبة فيما بقي دون العم، وإن كانت جارية كان لها ما بقي. فإن جاءت إلى قوم يقسمون (٣) ميراثاً فقالت: لا تعجلوا فإني حبلى، فإن ولدت غلاماً ورث، وإن ولدت جارية لم ترث، فإن هذا رجل مات أخوه وله سُرِّيَّة حبلى، ثم مات هو وترك ابنتين وعماً، فأرادوا أن يقسموا الميراث فقالت السرية: لا تعجلوا فإني حبلى، فهي إن ولدت غلاماً كان ابن أخ الميت، فكان أولى بما (٤) بقي من العم، وإن هي ولدت جارية كانت ابنة أخ فلا ترث شيئاً، والميراث للعم لأنه عصبة. وإن جاءت فقالت: لا تعجلوا فإني حبلى، فإن ولدت غلاماً لم يرث، وإن ولدت جارية ورثت، فإن هذه امرأة مات أبوها وله سُرِّيَّة حبلى، ثم ماتت هي وتركت زوجها وأمها وأختها وأخاها لأمها، فجاءت سرية أبيها فقالت: لا تعجلوا، فهي إن ولدت جارية كانت أختاً، فيكون لها النصف، وإن ولدت غلاماً لم يرث (٥) منه شيئاً (٦)، لأنه عصبة، وقد كملت الفريضة، فلا شيء له. فإن جاءت فقالت: لا تعجلوا فإني حبلى فإن ولدت غلاماً لم يرث شيئاً وإن ولدت جارية لم يرث شيئاً وإن ولدتهما جميعاً ورثا، فإن هذا رجل مات أبوه وله (٧) سرية حبلى، ثم مات الرجل وترك أمه وأخته لأبيه وأمه (٨) وجده، فجاءت سرية أبيه وهم يقسمون، فهي إن ولدت غلاماً كان أخاً لأب، فكان للأم السدس، وكان ما بقي بين الجد والأخ

стр. 3195

والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب (١) والأم ما في يديه حتى تستكمل (٢) النصف، فلا يبقى له شيء، وكانت الفريضة من ستة، للأم السدس، وللجد سهمان، وللأخ من الأب سهمان، وللأخت من الأب والأم واحد، ثم يرد الأخ الذي في يديه على الأخت، فصار في يديها ثلاثة، وخرج الأخ بغير شيء. وإن هي ولدت جارية كان للأم السدس، وما بقي فبين الجد والأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ردت الأخت من الأب على الأخت من الأب والأم ما في يديها، ولم ترث شيئاً. وإن هي ولدت غلاماً وجارية كانت من ثمانية عشر سهماً، فكان للأم السدس ثلاثة، وكان للجد ثلث ما يبقى (٣) خمسة، وبقي عشرة، للأخت من الأب والأم منها تكملة النصف تسعة، وللأخ والأخت من الأب واحد بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، للأخت ثلث ذلك وللأخ ثلثاه، وهو قول زيد. فإن جاءت فقالت: لا تعجلوا فإني حبلى، فإن ولدت غلاماً ورث وورثت، وإن ولدت جارية لم أرث ولم ترث (٤)، فإن هذا رجل زوج ابن ابنه ابنة ابن ابن له (٥)، ثم مات ابن ابنه وابنة (٦) ابن ابنه حبلى من إبن ابنه، ثم مات الرجل وترك ابنتيه وعصبة، فجاءت ابنة ابن ابنه (٧) هذه (٨) فقالت: لا تعجلوا، فهي إن ولدت جارية لم يكن لها ولا للجارية شيء، من قبل أن ابنتي الميت قد أحرزتا الثلثين، فلا شيء لهما، وما بقي فللعصبة، وإن ولدت غلاماً ورثت هي وهو، لأنها (٩) ابنة (١٠) ابن ابن (١١) الميت، وابنها ابن ابن ابنه، وما بقي بينهما (١٢) للذكر مثل حظ الأنثيين.

стр. 3196

فإن جاءت وقالت: لا تعجلوا فإني حبلى، فإن ولدت جارية ورثت أنا وهي، وإن ولدت غلاماً لم أرث أنا ولا هو، فإن هذه امرأة زوجت ابن ابنها ابنة ابن ابنها، ثم مات ابن ابنها وابنة ابن ابنها حبلى منه، ثم ماتت المرأة وتركت ابنتها وأبويها وزوجها، فجاءت ابنة ابن ابنها فقالت: لا تعجلوا فإني حبلى، فإن ولدت غلاماً كنت أنا وهو عصبة، فلم نرث شيئاً، لأن ابنة الميتة لها النصف، ولأبويها السدسان، وللزوج الربع، فقد عالت الفريضة ولم يبق لها شيء. وإن ولدت جارية كان لابنة الميتة (١) النصف، ولي ولها (٢) تكملة الثلثين، وكان للأبوين السدسان، وللزوج الربع، فكانت الفريضة من تسعة أسهم ونصف، فكان (٣) لي ولها واحد من سبعة ونصف. وإن جاءت إلى قوم فقالت: لا تعجلوا فإني حبلى، فإن ولدت غلاماً حياً وجارية ميتة ورثت أنا والغلام ولم ترث الجارية شيئاً، وإن ولدت جارية حية وغلاماً ميتاً لم يرث واحد منا، فإن هذا رجل له ابنتان وابنة ابن، فزوج ابنة ابنه (٤) ابن ابن له آخر، ثم مات ابن ابنه وابنة ابنه حبلى من ابن ابنه، ثم مات الرجل وترك ابنتيه (٥) وابنة ابنه وهي حبلى من ابن ابنه، فهي إن ولدت غلاماً حياً وجارية ميتة صار الغلام عصبة، فورث الغلام وهي ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن هي ولدت جارية حية وغلاماً ميتاً لم يرث واحد (٦) منهما شيئاً. … باب الرجل أو المرأة (٧) يترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة منهن عمتها وغير عمتها ولو أن رجلاً مات وترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة منهن عمتها فإن للعمة العليا النصف، وللعمة (٨) الوسطى ولابنة

стр. 3197

الابن (١) العليا السدس (٢) تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة، وسقط ما سوى ذلك. فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمة عمتها فللعمة العليا ولعمة عمة الوسطى الثلثان، لأنهما ابنتا الميت، ولعمة عمة العليا ما بقي، لأنها أخت الميت. فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمها فلعمة العليا ولعمها المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهما ولد الميت، وسقط ما سوى ذلك. فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وابن أخيها فلعمة العليا النصف، ولعمة الوسطى ولابنة الابن (٣) العليا السدس (٤) تكملة الثلثين، وما بقي فللوسطى ولعمة السفلى ولابن أخ العليا للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمة عمتها وابن أخيها فلعمة العليا ولعمة عمة الوسطى الثلثان، وما بقي فللعليا (٥) وللوسطى (٦) ولعمة الوسطى ولعمة السفلى وعمة (٧) عمة السفلى ولابن أخ العليا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمة عمتها وأختها وابنة أخيها (٨) وابن أخيها (٩) وجدتها وأمها (١٠) فلعمة العليا ولعمة عمة الوسطى الثلثان، لأنهما ابنتا الميت، ولجدة العليا الثمن، لأنها امرأة الميت، وما بقي فلابنة الابن (١١) العليا ولأختها ولابن أخيها ولابنة أخيها وللوسطى ولأختها ولعمتها ولعمة السفلى وعمة عمتها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو أن رجلاً مات وترك ابن ابنته وابنة ابنه مع كل واحد منهما عم

стр. 3198

وخال فلخال ابن الابنة ولعمه ولعم (١) ابنة (٢) الابن المال بينهما نصفان، وسقط ما سوى ذلك. فإن كان مع كل واحد منهما خالة وعمة (٣) فلعمة ابنة الابن ولخالة ابن الابنة الثلثان، وما بقي فللعصبة. … باب الرجل يترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ثلاث أخوات متفرقات ولو أن رجلاً مات وترك ثلاث إخوة متفرقين مع كل واحد منهم ثلاثة إخوة متفرقين فإن هؤلاء أربعة إخوة لأم، فلهم الثلث، وأخوان لأب وأم، فلهما ما بقي، وأربعة إخوة لأب سقطوا فلا شيء لهم. وأما الإخوة من الأم فهو الأخ من الأم وأخوه لأبيه وأمه وأخوه لأمه وأخو (٤) الأخ من الأب والأم (٥)، فهؤلاء أربعة، فلهم الثلث. وأما الأخوان لأب وأم فهو الأخ من الأب والأم وأخوه لأبيه وأمه، فهو بمنزلته، فلهما ما بقي وأما الأربعة الإخوة لأب الذين سقطوا فهو الأخ من الأب وأخوه لأبيه وأخوه لأبيه (٦) وأمه وأخ الأخ من الأب والأم لأبيه، فهؤلاء أربعة إخوة لأب. فإن كان مع كل واحد منهم ثلاث أخوات متفرقات ولم يكن معهم إخوة متفرقون (٧) فإن هذا رجل ترك أخاً لأم وثلاث أخوات لأم فلهم الثلث بالسوية، وترك أخاً لأب وأم وأختاً لأب وأم فما بقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط ما سوى ذلك.

стр. 3199

فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن ثلاث أخوات متفرقات فإن الميت ترك أربع أخوات لأم فلهن الثلث، وأختين لأب وأم فلهما الثلثان، وأربع أخوات لأب قد سقطن. فإن كان مع كل واحدة منهن ثلاثة إخوة متفرقين فإن الميت قد ترك أختاً لأم وثلاث (١) إخوة لأم فلهم الثلث، وترك أختاً لأب وأم وأخاً لأب وأم فما (٢) بقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط ما سوى ذلك. فإن كان مع كل واحدة منهن ثلاث بني إخوة متفرقين فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت من الأم السدس، وما بقي فلابن الأخ من الأب والأم. فإن كان مع كل واحدة منهن ثلاثة عمومة متفرقين فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت من الأم السدس، وما بقي فهو لعم الأخت من الأب والأم لأبيه وأمه ولعم الأخت من الأب (٣) أيضاً لأبيه وأمه وهما عما الميت لأبيه وأمه فهو بينهما نصفين، وسقط ما سوى ذلك. فإن كان مع كل واحدة منهن ثلاثة بني عم متفرقين فما بقي فلابن عم الأخت من الأب والأم لأبيه وأمه ولابن عم الأخت من الأب لأبيه وأمه نصفين، وسقط ما سوى ذلك. فإن كان مع كل واحدة منهن أبوها وأخوها فالمال لأب الأخت من الأب والأم وأبي الأخت من الأب، لأنه أب الميت، وسقط الإخوة والأخوات. فإن كان مع كل واحدة منهن جدها وأخوها لأبيها فجد الأخت من الأب والأم (٤) هو (٥) جد الميت، فقد ترك الميت جده وأخته لأبيه وأمه

стр. 3200

وأخته لأبيه وأخا أخته من أبيه وأمه لأبيها فهو أخ الميت لأبيه، وأخ الأخت للأب وهو أخ (١) الميت أيضاً لأبيه، فقد ترك الميت جداً وأختاً لأب وأم وأخوين وأختاً لأب، فللجد الثلث في قول زيد، وما بقي فبين الأخت من الأب والأم (٢) والأخوين والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يردون على الأخت من الأب والأم. ولو أن رجلاً مات وترك ثلاث بني إخوة متفرقين مع كل واحدة (٣) ثلاثة عمومة متفرقين فالمال لعم ابن الأخ من الأب والأم لأبيه وأمه خاصة، وسقط ما سوى ذلك. فإن كان مع كل واحد منهم ثلاث عمات متفرقات فلعمة ابن الأخ من الأب والأم لأبيه وأمه النصف (٤)، ولعمة ابن الأخ لأب وأم لأبيه ولعمة ابن الأخ من الأب لأبيه وأمه ولعمته لأبيه فلهؤلاء الثلاثة تكملة الثلثين، لأنهن أخوات الميت لأبيه، ولعمة ابن الأخ من الأب لأب وأم (٥) ولعمة ابن الأخ من الأم لأبيه وأمه ولعمته لأمه الثلث. ولو أن رجلاً مات وترك ثلاث عمات (٦) متفرقات مع كل واحدة منهن ثلاثة بني إخوة متفرقين وثلاثة عمومة متفرقين فالمال لابن أخ العمة لأب وأم لأبيها وأمها، لأنه ابن (٧) عم الميت لأبيه وأمه، وسقط ما سوى ذلك. … باب المتشابه من النسب من وجهين ولو أن رجلاً مات وترك أخوين لأب أحدهما لأم فإن الذي لأم هو لأب وأم، فله المال، وسقط الآخر.

стр. 3201

فإن ترك أخوين لأم أحدهما لأب فإن للأخ الذي هو أخ لأم وليس بأخ لأب السدس، وما بقي فللذي هو أخ لأب وأم. فإن ترك أخوين لأم أحدهما لأب وأخوين لأب أحدهما لأم فإن الميت قد ترك أخاً لأب وأخاً لأم وأخوين لأب وأم، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخوين من الأب والأم، وسقط (١) الأخ من الأب. فإن ترك أخوين لأب أحدهما لأم وأختين لأم إحداهما (٢) لأب فإن الميت قد ترك أختاً لأم وأخاً لأب وأخاً وأختاً لأب وأم فللأخت من الأم السدس، وما بقي فللأخ والأخت من (٣) الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك أختين لأب إحداهما لأم وأخوين (٤) لأم إحداهما لأب فقد ترك أخاً لأم وأختاً لأب وأخاً وأختاً لأب وأم (٥)، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ والأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك أختين (٦) لأم إحداهما لأب وأختين لأب إحداهما لأم فقد ترك الميت أختاً لأب وأختاً لأم وأختاً لأب وأم، فللأخت من الأم السدس، وللأختين من الأب (٧) والأم (٨) الثلثان، وما بقي فللعصبة. فإن ترك ثلاث أخوات لأب إحداهن لأم (٩) وثلاث أخوات لأم إحداهن لأب فقد ترك الميت أختين لأب وأم وأختين (١٠) لأب (١١) وأختين لأم، فللأختين من الأب والأم الثلثان، وللأختين من الأم الثلث. فإن ترك أخاً (١٢) وأختاً لأب الأخت من الأم وأخاً وأختاً لأم الأخت

стр. 3202

من الأب فقد ترك الميت أختين لأب وأم وأخاً لأب وأخاً لأم، فللأختين من الأب والأم الثلثان وللأخ من الأم السدس وما بقي فللأخ من الأب. ولو أن امرأة ماتت وتركت ابني عمها أحدهما أخوها لأمها وتركت أخوين لأم أحدهما ابن عمها فقد تركت ثلاثة إخوة لأم، اثنان كان ابن (١) عم، فلهم الثلث بينهم أثلاثاً، وما بقي فللأخوين للأم اللذين هما ابنا عم ولابن العم الآخر الذي ليس هو أخاً (٢) لأم بينهم أثلاثاً في قول علي وزيد. فإن تركت أختين لأم إحداهما ابنة عم وابني عم أحدهما أخ لأم فقد ترك الميت أختين وأخاً لأم، فلهم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فلابني العم الذي أحدهما أخ لأم بينهما نصفين في قول علي وزيد. فإن تركت (٣) ثلاثة بني عم أحدهم زوج والآخر أخ لأم وثلاثة إخوة أحدهم ابن عم فقد ترك أربعة إخوة لأم، فلهم الثلث بينهم بالسوية، وللزوج النصف، وما بقي فللثلاثة بني عم الذين (٤) أحدهم زوج وأحدهم أخ لأم ولأحد الإخوة من الأم الذي هو ابن عم، فصار ما بقي بين أربعة، يرث منهم اثنان لأنهما أخوان لأم ويرثان لأنهما ابنا عم في قول علي وزيد. فإن تركت ابنتي عمها إحداهما (٥) أختها (٦) لأمها وأختين لأم إحداهما ابنة عم فقد ترك ثلاث أخوات لأم (٧)، فللثلاث الأخوات للأم الثلث، وما بقي فللعصبة، وسقط ما سوى ذلك. ولو أن رجلاً مات وترك ابنتي عمه إحداهما امرأته والأخرى أخته لأمه وترك ثلاث أخوات لأم أحدهم ابن عم فقد ترك الميمت ثلاثة إخوة لأم وأختاً لأم، فلهم الثلث بينهم بالسوية، وترك امرأته فلها الربع، وترك ابن عمه وهو أخوه لأمه فله ما بقي.

стр. 3203

فإن ترك ابن أخ لأم وهو ابن أخت لأب وخالة وابنة (١) عم فإن المال لابن الأخ من الأم الذي هو ابن أخت لأب في قول يعقوب ومحمد، قاساه على قول علي بن أبي طالب. ولو أن امرأة زوجت ابنة ابنتها ابن ابنها فولدت منه ابناً فإن قرابتها منه أنها جدة أمه من قبل أمها وجدة أبيه من قبل أبيه، فإن كانت لأبيه جدة أخرى من قبل أمه ثم مات هذا المولود وترك هاتين الجدتين فإن السدس بينهما، للجدة الأولى ثلثاه وللجدة الأخرى ثلثه في قول محمد. وقال أبو يوسف: السدس بينهما نصفان. ولو أن رجلاً له ابنان جاءت جارية لهما بولد فادعياه جميعاً فهو ابنهما (٢)، يرثهما ويرثانه. فإن ماتا وبقي الجد ثم إن الجد مات وترك ابن ابنيه هذا وابن ابن أختين فإنهما يرثان ماله نصفين، ولا يرث هذا من قبل وجهين، إنما يرث من (٣) وجه واحد، ولا (٤) يشبه هذا الجدة، لأن الجدة لها نسبان معروفان، وهذا إنما الولد واحد إلا أنا لا نعرفه، فنسبه نسب واحد. … باب المتشابه من النسب ولو أن رجلين ليس بينهما قرابة تزوج كل واحد منهما أم الآخر فولد لكل واحد منهما غلام فإن القرابة ما بين الغلامين أن كل واحد عم الآخر لأمه، ولا يرث واحد منهما من صاحبه إن مات، وماله للعصبة. فإن تزوج كل واحد منهما ابنة الآخر فولد لكل واحد منهما ابن فإن القرابة ما بين الغلامين أن كل واحد منهما (٥) ابن خال الآخر، ولا يرث واحد منهما صاحبه.

стр. 3204

فإن تزوج أحدهما أم الآخر وتزوج الآخر (١) ابنة الآخر فولد لكل واحد منهما غلام فإن قرابة (٢) ما بين الغلامين أن ابن الذي تزوج (٣) الأم خال ابن الذي تزوج الابنة وعمه، وابن الذي تزوج الابنة ابن أخت الذي تزوج الأم وابن أخيه لأمه، فلا يرث واحد منهما صاحبه إن مات، لأنه ليس واحد منهما عصبة صاحبه (٤). ولو أن رجلاً وابنه تزوجا (٥) امرأة وابنتها، تزوج الأب الأم وتزوج الابن الابنة فولد لكل واحد منهما غلام فإن قرابة ما بين الغلامين أن ابن الذي تزوج الأم عم ابن الابن الذي تزوج الابنة وخاله، وابن الابن أخ ابن (٦) الأب وابن أخيه، فأيهما مات (٧) ورث صاحبه، من قبل أن العم عم لأب، والآخر ابن أخيه لأبيه. فإن تزوج الأب الابنة وتزوج الابن الأم فولد لكل واحد منهما غلام فإن قرابة ما. بين الولدين (٨) أن ابن (٩) الأب عم ابن الابن وابن أخته، وابن الابن خال (١٠) ابن (١١) الأب وابن أخيه، فأيهما مات ورثه الآخر، لأن أحدهما عم الآخر لأبيه، والآخر ابن أخيه لأبيه. … باب ما يسأل عن الرجل (١٢) من الفرائض المحال ولو أن رجلاً سأل (١٣) عن رجل مات وترك والديه وما ولد فإن هذا

стр. 3205

لا يكون، من قبل أن الميت مما ولد، إلا أن يقول: وما ولدا سواه، فهو مستقيم. فإن سئل عن أم وأبوين فإن هذا لا يكون، لأن الميت إما رجل وإما امرأة. فإن سئل عن ابني عم أحدهما أخ لأب أو أحدهما ابن أخ لأب وأم فإن هذا لا يكون، لأنه لا يكون ابن عم أخ (١) لأب ولا ابن (٢) أخ لأب وأم. فإن سئل عن رجل مات وترك ابنته وأبوي ابنته فإن هذا لا يكون، لأن الميت أحد أبوي ابنته. فإن سئل عن عم وهو أخ لأم فإن هذا لا يكون، لأن أبي (٣) العم هو جد الميت، فليس له أن يتزوج امرأة ابنه (٤). فإن سئل عن رجل مات وترك عم ابن أخيه ولم يكن لابن أخيه عم غيره فإن هذا لا يكون. فإن سئل عن رجل مات وترك ابن أخي عمه ولم يكن لعمه (٥) أخ غيره ولم يكن لأخي (٦) عمه ولد غير هذا فإن هذا لا يكون، لأنه ابن أخي عمه. … باب إقرار الرجل بالورثة ممن يثبت نسبة ويرث مع الورثة المعروفين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإذا أقر الرجل بالولد ذكراً أو أنثى فإنه يثبت نسبه منه، ويرث مع ولده.

стр. 3206

وكذلك إذا أقر بأب وصدقه (١) الأب فإنه يرثه (٢)، ويثبت نسبه منه. وكذلك إذا أقر بمولى عتاقة فقال: فلان أعتقني، ثبت ولاؤه منه وورثه. وكذلك إن أقر بامرأة فقال: فلانة امرأتي، ثبت النكاح وورثته. وكان أَبو حنيفة يقول: لا يجوز إقرار الرجل بوارث إذا كان له وارث معروف أو ذو قرابة معروفة إلا بهؤلاء (٣) الأربعة الذين سمينا بالأب والولد والمولى مولى عتاقة والمرأة. وكان أَبو حنيفة يقول: إذا أقرت المرأة بأب وصدقها الأب ثبت نسبها منه وورثها. وإن أقرت بمولى عتاقة ثبت ولاؤه (٤) وورث. وإن أقرت بزوج ثبت النكاح (٥) وورث. وكان لا يجيز إقرارها مع الوارث المعروف ولا مع ذي قرابة معروفة إلا بهؤلاء الثلاثة الذين سمينا الأب والمولى والزوج إذا صدقوها، ولا يجوز إقرارها فيما سوى ذلك. وتفسير ما وصفنا (٦): رجل أقر فقال: فلان ابني، وله ابن معروف، فإنه يثبت نسبه ويكون ابنه، ويرثه مع ابنه. فإن أقر بأب فقال: فلان أبي، وصدقه الأب، فإن إقراره جائز ويثبت نسبه منه، ويرثه مع الولد ولد الرجل المعروفين. فإن أقر بمولى عتاقة ثبت ولاؤه، فإن مات ولم يدع وارثاً كان عصبة. وإن أقر بامرأة وله ابن معروف فإن النكاح يثبت وترثه. وإن (٧) أقرت امرأة بأب وصدقها ولها ابن معروف فإن نسبها يثبت منه

стр. 3207

ويرثها ميراث الأب، وإن أنكر ذلك الابن لم ينظر إلى قوله. وإن أقرت بمولى عتاقة ولها ابنة معروفة فأنكرت ذلك الابنة (١) لم ينظر إلى قولها، وثبت (٢) ولاؤها. وإن أقرت بزوج ولها ابن معروف فأنكر ذلك الابن لم ينظر إلى قوله، والنكاح ثابت. وكان أَبو حنيفة لا يجيز إقرار المرأة إلا فيما سمينا مع الوارث المعروف أو مع ذوي (٣) القرابة المعروفة (٤). وإن أقر الرجل والمرأة في الصحة والمرض فيما سمينا [فهو] سواء (٥). [و] هذا كله قول أبي يوسف ومحمد. … باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة المعروفين لا ذوي قرابة معروفة فى قول أبي حنيفة وأبي يوسف وإذا أقر بابن ابن فإنه لا يجوز إقراره ولا يثبت نسبه. وكذلك لو أقر بابنة ابن أو ابنة ابنة. وكذلك لا يجوز إقراره بشيء من ولد الولد الذكورة ولا من الإناث مع وارث معروف، ولا مع ذي قرابة معروفة. وكذلك لا يجوز إقراره بجد من قبل أبيه ولا من قبل أمه. وكذلك لا يجوز إقراره بأخ لأب وأم ولا لأب ولا لأم (٦).

стр. 3208

وكذلك لا يجوز إقراره بخالة ولا عمة ولا بني عم ولا بني خال ولا بني خالة ولا بني عمة. ولا يجوز إقراره بأحد ممن سمينا مع الوارث المعروف ولا ذي القرابة المعروفة. فإن كان المقر به معروف (١) النسب لم يجز إقراره به فيما أجزنا (٢) إقراره من الولد والوالد. وإن كان المقر معروف النسب لم يجز إقراره بأب. وإن كان له مولى عتاقة معروف لم يجز إقراره بمولى (٣) غيره. وإن أقر بامرأة لها زوج معروف لم يثبت النكاح ولم يرث منه شيئاً. والمرأة والرجل في جميع ذلك سواء إلا في الولد، فإن المرأة لا يجوز إقرارها بولد ذكر ولا أنثى. وتفسير ما وصفنا: رجل أقر بابن ابن وله أخ معروف فإقراره باطل، ولا يرثه، والمال للأخ المعروف. فإن أقر (٤) بجد أبي (٥) أب وله ابنة معروفة وعم معروف فإقراره باطل، لا يرث الجد منه شيئاً، ويكون للابنة النصف، وما بقي فللعم. وإن أقر بابنة ابن وله ابنة معروفة فإقراره باطل وللابنة النصف، وما بقي فلها أيضاً، ولا ترث ابنة الابن منه شيئاً. فإن أقر بأخ لأب وأم وله أخ معروف فإنه لا يثبت نسبه، ولا يرث مع الأخ المعروف.

стр. 3209

فإن أقر بابن أخ لأب وأم أو بابن (١) أخ لأب أو بابن أخ لأم أو أقر بإخوة وله ابن عم معروف فإنه لا يثبت نسب أحد من هؤلاء، ولا يرث، والميراث لابن العم المعروف. وإن أقر بخالة أو بعمة أو بخال أو بعم أو بابن خالة أو بابن خال (٢) أو بابن عم أو بابنة عم وله ابنة عم معروفة فإقراره في جميع ما وصفنا باطل، والمال لابنة العم (٣) المعروفة. فإن أقر بأم أو بجدة من قبل أبيه (٤) أو (٥) من قبل أمه وله ذو قرابة معروفة (٦) خال أو عم أو ابن عم أو ابنة عم معروفة فإقراره باطل، والميراث لذوي القرابة المعروفة. وإقرار الرجل والمرأة في جميع ما وصفنا سواء. … باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة ممن يرثه وممن لا يرثه في قولا أبي حنيفة وإذا أقر الرجل بابنة وابنة ابن وليس له وارث معروف ولا ذو قرابة معروفة وكل واحدة (٧) منهما تنكر صاحبتها فللابنة النصف، وما بقي فلها أيضاً، لأن نسبها قد ثبت، ولا ترث ابنة الابن شيئاً. فإن أقر بابنة ابن وامرأة وأم بعضهن ينكر بعضاً فللمرأة الربع، وما بقي فهو بين ابنة الابن والأم على أربعة أسهم، لابنة الابن ثلاثة أرباعه وللأم ربعه.

стр. 3210

فإن أقر بابنتي (١) ابن وأم وامرأة وبعضهن ينكر بعضاً فللمرأة الربع، وما بقي فهو بين ابنتي (٢) الابن والأم على خمسة أسهم (٣)، لابنتي (٤) الابن من ذلك أربعة أخماسه بينهما نصفين، وللأم خمسه، مِن قِبَل أنه أقر لابنتي (٥) الابن (٦) بالثلثين أربعة أسهم، وللأم بالسدس سهم، وللمرأة بالثمن، فجحدت المرأة فأخذت الربع كاملاً، وصار ما بقي بينهن (٧) على قدر سهامهن (٨). فإن أقر بأخت لأب وأم أو بامرأة وبأب فللمرأة الربع، وما بقي فللأخت، لأن نسبه قد ثبت من الأب. فإن أقر بمولى عتاقة وأقر بابنة وابنة ابن وأخت لأب (٩) وأم وبأخ لأب وبامرأة فللابنة النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي فللمولى. فإن أقر بابنة ابن وبامرأة وبأخت (١٠) لأب وأم وله أخت لأم معروفة ثم مات وبعضهن ينكر بعضاً فللمرأة الربع كاملاً، وما بقي فللأخت من الأم. فإن أقر بامرأة وبابنة ابن وبأخت لأب وأم ثم مات وبعضهن ينكر بعضاً فللمرأة الربع كاملاً، وما بقي فبين ابنة الابن والأخت على سبعة أسهم، لابنة الابن أربعة أسهم، وللأخت ثلاثة أسهم، وللمرأة الثمن واحد، فلم تصدقهن المرأة، فأخذت الربع كاملاً، فصار ما بقي بين ابنة الابن وبين الأخت على سبعة أسهم. فإن أقر بابنتي ابن وبأخت لأب وأم وبامرأة ثم مات وبعضهن ينكر

стр. 3211

بعضاً فللمرأة الربع كاملاً، وما بقي فبين (١) ابنتي الابن والأخت على أحد وعشرين سهماً، لابنتي الابن ستة عشر سهماً، وللأخت خمسة أسهم. فإن أقر بأخت لأم وأخ لأب وبامرأة وبأم وبابنة ابن ثم مات وبعضهن ينكر بعضاً فللمرأة الربع كاملاً، وما بقي فهو بين ابنة الابن والأم والأخ من الأب على واحد وعشرين سهماً، لابنة الابن من ذلك اثنا (٢) عشر سهماً، وللأم أربعة أسهم، وللأخ من الأب خمسة أسهم، وسقطت الأخت من الأم. فإن أقر بثلاث أخوات متفرقات وابنة ابن ثم مات وبعضهن ينكر بعضاً فلابنة الابن النصف، وما بقي فللأخت من الأب والأم، وسقطت الأخت من الأب والأخت من الأم. فإن تصادقن الأخوات فيما بينهن أنهن أخوات متفرقات وجحدن أن تكون (٣) التي أقر بها (٤) ابنة ابنه فلابنة الابن النصف، والنصف الآخر تقسمه الأخوات على خمسة أسهم، للأخت من الأب والأم ثلاثة أخماسه، وللأخت من الأب خمسه، وللأخت من الأم خمسه. وإن لم يكن الإقرار على ما وصفنا ولكن الأخت من الأب والأم أقرت بالأخت من الأب وأنكرت الأخت من الأم وأنكرت ابنة الابن فإن الأخت من الأب والأم تقاسم الأخت من الأب ما في يديها على أربعة أسهم، للأخت من الأب والأم ثلاثة، وللأخت من الأب سهم. فإن أنكرت الأخت من الأب وابنة الابن وأقرت بالأخت من الأم فإنها تقاسمها أيضاً ما في يديها على أربعة أسهم، للأخت من الأب والأم ثلاثة وللأخت من الأم سهم (٥). فإن أقرت ابنة الابن بالأخت من الأب وأنكرت الأخت من الأب والأم والأخت من الأم فإنها تعطيها نصف ما بقي في يديها من قبل أنها

стр. 3212

زعمت أن المال كان بينهما نصفين. فإن أقرت بالأخت من الأم خاصة وأنكرت الأخت من الأب والأم والأخت من الأب فلا شيء للأخت من الأم، لأن ابنة الابن زعمت أن الأخت من الأم لا ترث معها شيئاً. … باب المرأة تقر ببعض الورثة ثم تموت وبعضهم ينكر بعضاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإذا أقرت المرأة بابنة وأخت ثم ماتت وكل واحدة منهما تنكر الأخرى فللابنة النصف، وما بقي فللأخت. فإن أقرت بابنة وابنة ابن وأخت ثم ماتت وبعضهن ينكر بعضاً فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فإن أقرت بابنة وابنة ابن وزوج وأخت ثم ماتت وبعضهن ينكر بعضاً فللزوج النصف، لأن النكاح قد ثبت، وما بقي فبين الابنة وابنة الابن والأخت على تسعة (١) أسهم، للابنة ستة أسهم، ولابنة الابن سهمان، وللأخت سهم. فإن أقرت بابنة وابنة ابن وزوج وأخت ومولى عتاقة ثم ماتت وبعضهن ينكر بعضاً فللزوج النصف، وما بقي فللمولى، وسقط ما سوى ذلك. فإن أقرت بابنة وزوج وأخت ثم ماتت وبعضهم ينكر بعضاً فللزوج النصف، وما بقي فبين الابنة والأخت على ثلاثة أسهم، للابنة من ذلك سهمان، وللأخت سهم. فإن أقرت بزوج وأم وأخت وابنة ابن ولها أخت لأم معروفة ثم ماتت وبعضهم ينكر بعضاً فللزوج النصف، وما بقي فللأخت من الأم،

стр. 3213

وسقط ما سوى ذلك. وكذلك لو كان مكان الأخت من الأم أخ لأم (١). فإن أقرت بخالة وعمة وزوج وأم فللزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقي رد على الأم خاصة، وسقط ما سوى ذلك. فإن أقرت بثلاث أخوات متفرقات وبابن وابنة ولها ابنة عم معروفة فالمال لابنة العم المعروفة، وسقط ما سوى ذلك (٢). فإن أقرت بابنة وابنة ابن وزوج فللزوج النصف، وما بقي فبين الابنة وابنة الابن على أربعة أسهم، للابنة ثلاثة أسهم، ولابنة الابن سهم. فإن أقرت بأم وابن وزوج ثم ماتت وبعضهم ينكر بعضاً فللزوج النصف، وما بقي فبين الأم والابن على تسعة أسهم، للأم من ذلك سهمان، وللابن سبعة أسهم (٣). فإن أقرت بذي قرابة مجهولين لا يعرفون ولها ذو رحم معروف فالمال لذي الرحم المعروف، ولا شيء للمقر به. فإن أقرت بذوي قرابة مجهولين ممن لا سهم لهم وليس لها ذو قرابة معروف ولا مولى عتاقة فإنه ينزل كل ذي قرابة منزلة (٤) الرحم التي يدلي بها، ثم يورثون (٥) المال على قدر ذلك بما يورث (٦) المعروفون (٧). وإذا أقر الرجل والمرأة بذوي قرابة أو بمولى عتاقة أو أقر الرجل بامرأة أو أقرت المرأة بزوج ثم أنكر الرجل أو المرأة بعض قوي قرابته وبعض ما أقر به والقرابة من القرابة التي يلزم الإقرار بها فليس لواحد منهما

стр. 3214

أن يتبرأ من أحد ممن ذكرت بعد إقراره، وإن أنكره (١) ورث على قدر ما يرث لو لم ينكره. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. … باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الولد وينكر بعضهم بعد موت الرجل في قول أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن وإذا مات الرجل وترك ورثة فأقر بعضهم بوارث وأنكره سائر الورثة والمقر به مجهول لا يعرف فإنه يدخل معه في حصته على قدر ما كان لهما في الأصل مما في يديه خاصة. وتفسير ما وصفنا: رجل مات وترك ابناً لا وارث له غيره فأقر الابن بأخ له فإنه لا يثبت نسبه، ولكن يأخذ نصف ما في يدي المقر. ولو لم يقر بأخ ولكنه أقر (٢) بأخت (٣) فإنها تأخذ منه ثلث ما في يديه. ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ فإنه يعطيه نصف ما في يديه (٤)، من قبل أنه أقر أن له في مال أبيه مثل ما له، فما (٥) وصل إليه من شيء أعطاه نصفه. فإن لم يقر بأخ (٦) ولكنه أقر بأخت فإنه يعطيها ثلث ما في يديه.

стр. 3215

فإن لم يقر بأخ ولا بأخت ولكنه أقر بامرأة لأبيه وأنكر الآخر (١) فإنه يقاسمها ما في يديه على تسعة أسهم، له من ذلك سبعة أسهم، ولها سهمان، من قبل أنه زعم أن أصل فريضتهم من ستة عشر سهماً، للمرأة من ذلك الثمن سهمان، وله سبعة أسهم، فأنكر ذلك أخوه، فأخذ نصف المال، فيقاسمها (٢) هو ما في يديه على تسعة أسهم، له من ذلك سبعة أسهم، ولها (٣) سهمان. ولو لم يقر بامرأة ولكنه أقر بأم وأنكر الآخر ذلك فإنه يقاسمها ما في يديه على تسعة أسهم، للأم سهمان، وله من ذلك خمسة أسهم، من قبل أنه زعم أن أصل الفريضة من اثني عشر، للأم السدس سهمان، وله خمسة أسهم، وللآخر خمسة أسهم، فأنكر ذلك الآخر، فاستوفى نصف المال، فيقتسم (٤) هو والأم ما في يديه على سبعة أسهم، من ذلك خمسة أسهم له، وللأم سهمان. وكذلك لو أقر بأب للميت وأنكر ذلك الآخر قاسمه على سبعة أسهم. وكذلك لو أقر بجدة للميت من قبل أبيه أو من قبل أمه قاسمها أيضاً على سبعة أسهم. وكذلك لو أقر بجد للميت من قبل أبيه قاسمه أيضاً على سبعة أسهم، والمرأة بمنزلة الرجل في جميع ما وصفنا من هذا الباب. ولو أن امرأة ماتت وتركت ابنين فأقر أحدهما أن لأمه زوجاً وأنكر (٥) الآخر فإن المقر يقاسم الزوج ما في يديه على خمسة أسهم، للزوج سهمان، وله ثلاثة أسهم، من قبل أنه زعم أن أصل فريضتهم من ثمانية،

стр. 3216

للزوج الربع سهمان، وله ثلاثة أسهم، وللأخ الآخر ثلاثة أسهم، فأنكر ذلك أخوه، فأخذ نصف المال، فقاسم المقر الزوج ما وصل إليه على خمسة أسهم، للزوج سهمان، وللمقر ثلاثة أسهم. ولو كانوا ثلاثة إخوة فأقر أحدهم بزوج وأنكر الآخران قاسمه ما في يديه نصفين، فيصير للزوج النصف، وللمقر النصف. ولو كانوا أربعة إخوة فأقر أحدهم بزوج وأنكر ذلك بقيتهم قاسمه ما في يديه على سبعة أسهم، للزوج أربعة أسهم، وللمقر ثلاثة (١) أسهم. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. … باب إقرار بعض الورثة ببعض في الولد الإناث في قول علمائنا الثلاثة (٢) وإذا هلك الرجل وترك ابنة فأقرت الابنة بأخت لها فإنها تأخذ نصف ما في يديها، من قبل أنها زعمت أن التي (٣) أقرت لها ثلث المال، وأن لها الثلث. فإن لم تقر بأخت ولكنها أقرت بأخ (٤) قاسمها ما في يديها على ثلاثة أسهم، له سهمان، ولها سهم. ولو أن امرأة ماتت وتركت ابنتين (٥) فأقرت إحداهما بأخت لها فإنها تقاسمها (٦) ما في يديها (٧) نصفين.

стр. 3217

فإن لم تقر بأخت ولكنها أقرت بأخ فإنه يقاسمها (١) ما في يديها على ثلاثة أسهم، له سهمان، ولها سهم (٢). ولو أن امرأة ماتت وتركت ابنة (٣) فأقرت الابنة بابنة ابن فإنها تقاسمها ما في يديها على أربعة أسهم، للابنة ثلاثة أسهم، ولابنة الابن (٤) سهم (٥). ولو لم تقر بابنة ابن ولكنها أقرت بابن ابن فإنه يقاسمها ما في يديها نصفين. ولو أن امرأة ماتت وتركت ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فأقرت العليا بأخت لها فإنها تعطيها نصف ما في يديها. فإن لم تقر العليا بأخت لها ولكنها أقرت بأخت للوسطى فإنها تقاسمها ما في يديها على سبعة أسهم، للعليا من ذلك ستة أسهم، وللأخت الوسطى سهم، من قبل أنها زعمت أن لها النصف، وأن للتي أقرت بها نصف السدس. فإن لم تقر بأخت للسفلى ولكنها أقرت بأخ (٦) للسفلى فإنها تقاسم السفلى وأخاها (٧) ما في يديها على خمسة أسهم، للعليا من ذلك ثلاثة أسهم، وللسفلى ولأخيها سهمان، فيقاسمها (٨) ذلك السهمين للذكر مثل حظ الأنثيين، من قبل أنها زعمت أن لها النصف وأن للوسطى السدس وأن لهما الثلث. فإن لم تقر العليا ولكن الوسطى أقرت بأخت لها فإنها تقاسمها ما في يديها نصفين. فإن لم تقر بأخت لها ولكنها أقرت بأخت للعليا (٩) فإنها تعطيها

стр. 3218

جميع (١) ما في يديها، من قبل أنها زعمت أن لها الثلث ولأختها (٢) الثلث (٣). فإن لم تقر بأخا للعليا (٤) ولكنها أقرت بأخت للسفلى فلا شيء لها. فإن لم تقر بأخت للسفلى ولكنها أقرت بأخ للسفلى فإنها تقاسم السفلى وأخاها ما في يديها على ثلاثة أسهم، لها من ذلك الثلث، ولهما الثلثان بينهما (٥) للذكر مثل حظ الأنثيين، من قبل أنها زعمت أن لها السدس وأن لهما الثلث، فتقاسمهما (٦) ما في يديها على ثلاثة أسهم، لهما سهمان ولها سهم. … باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الإخوة والأخوات والزوج والمرأة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإذا هلك الرجل وترك ثلاث أخوات متفرقات فأقرت الأخت من الأب والأم بأخا لها من أبيها وأمها فإنها تقاسمها ما في يديها نصفين. فإن لم تقر بأخت لها من أبيها وأمها ولكنها أقرت بأخت لها من أمها فإنها تقاسمها (٧) ما في يديها على أربعة أسهم، لها من ذلك ثلاثة أسهم، وللتي أقرت بها سهم، من قبل أنها زعمت أن لها النصف وأن للتي أقرت (٨) بها السدس. فإن لم تقر بأخت لأم ولكنها أقرت بأخت لأب (٩) فإنها تقاسمها ما

стр. 3219

في يديها على سبعة أسهم، لها من ذلك ستة أسهم وللتي أقرت بها سهم، من قبل أنها زعمت أن لها النصف وأن للتي أقرت بها نصف (١) السدس. فإن لم تقر بأخت لأب ولكنها أقرت بأخ لأب (٢) وأم (٣) فإنه يقاسمها ما في يديها على ثلاثة أسهم، له (٤) سهمان ولها (٥) سهم. فإن لم تقر بأخ لأب وأم (٦) ولكنها أقرت بأخ لأم فإنها تقاسمه (٧) ما في يديها على أربعة أسهم، له سهم ولها (٨) ثلاثة أسهم. فإن لم تقر بأخ لأم ولكنها أقرت بأخ لأب فإنها تقاسمه ما (٩) في يديها على ثلاثة عشر سهماً، لها من ذلك سبعة أسهم، وله أربعة أسهم، وله أيضاً ما بقي (١٠)، من قبل أنها زعمت أن لها النصف، وأن له ثلثي الثلث. ولو أن رجلاً هلك وترك أختين لأب وأم فأقرت إحداهما بابنة للميت فإنها تقاسمها (١١) ما في يديها على ثلاثة أسهم، للابنة من ذلك سهمان ولها سهم. فإن لم تقر بابنة ولكنها أقرت بامرأة للميت فإنها تقاسمها ما في يديها على سبعة أسهم، لها من ذلك أربعة أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم، من قبل أنها زعمت أن لها الثلث، وأن للمرأة الربع. ولو أن رجلاً هلك وترك أخوات متفرقات فأقرت الأخت من الأب

стр. 3220

والأم بامرأة للميت فإنها تقاسمها ما في يديها على ثلاثة أسهم، للمرأة من ذلك سهم ولها (١) سهمان. ولو أن رجلاً هلك وترك أختين وامرأة وأماً وأقرت إحدى الأختين بأخ فإنه يقاسمها ما في يديها للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم تقر الأخت ولكن الأم أقرت بأخ للميت فإنها تقاسمها ما في يديها على أحد وعشرين سهماً، للأم أربعة أسهم من أربعة وعشرين سهماً. وإن لم تقر الأم بأخ للميت ولكن المرأة أقرت بأخ للميت فإنها تقاسمه ما في يديها على ثلاثة عشر سهماً، للمرأة من ذلك ستة أسهم وله سبعة أسهم، من قبل أنها زعمت أن لها ستة من أربعة وعشرين وأن للأخ سبعة من أربعة وعشرين سهماً. ولو أن امرأة ماتت وتركت زوجها وأختين فأقرت إحدى الأختين بأخ فإنها تقاسمه ما في يديها على ثلاثة أسهم، له سهمان ولها سهم. ولو أن امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وأختها فأقرت الأخت بأخ وكذبتها الأم وصدقها الزوج فإن الفريضة تقسم على عشرين سهماً، للأم الربع خمسة أسهم، فتبقى (٢) خمسة عشر سهماً تقسم (٣) على خمسة أسهم، للزوج (٤) ثلاثة من خمسة فتكون (٥) له من (٦) خمسة عشر تسعة، وما بقي فللأخ والأخت (٧)، للأخ أربعة أسهم وللأخت سهمان. فإن صدقتها الأم فإن الفريضة تقسم (٨) على ثمانية عشر سهماً، للزوج النصف تسعة (٩) أسهم، وللأم السدس ثلاثة أسهم، وللأخ ثلثا ما بقي أربعة أسهم، وللأخت ثلث ما بقي سهمان. هذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

стр. 3221

باب إقرار الوارثين أو الثلاثة (١) بالوارث الواحد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإذا أقر (٢) الوارثان أو الثلاثة بالوارث الواحد (٣) فإن أبا حنيفة قال: تصحح الفريضة لو كان المقر به ثابتاً من الأصل، فيجمع جميع ما في أيديهم فيقتسمونه (٤) هم والمقر به على جميع ما يصيبهم (٥) في الأصل. وتفسير ما وصفنا: رجل مات وترك ابنتين وابنين (٦) فأقر أحد الابنين وإحدى الابنتين بأخ فإنهما يقاسمانه جميع ما في أيديهما على خمسة أسهم، للأخ المقر به سهمان وللأخت المقرة سهم، من قبل أنهما زعما أن أصل فريضتهم لو كان المقر به (٧) ثابتاً من خمسة أسهم، لكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم، فما وصل إليهما اقتسموه على خمسة أسهم، لكل أخ سهمان، وللأخت سهم. فإن لم يكن الإقرار على هذا ولكن أحد الابنين (٨) أقر بأخ فإنه يقاسمه ما في يديه نصفين. فإن قاسمه ما في يديه نصفين (٩) ثم صدقته إحدى الأختين بعد ذلك فإنه يجمع ما في يدي الأخت وما في أيديهما يقتسمونه على خمسة أسهم، لكل أخ سهمان، وللأخت سهم. ولو أن رجلاً هلك وترك ثلاث أخوات متفرقات وامرأة وأماً فأقرت الأخت من الأب والأم بأخ فصدقتها المرأة والأم والأخت من الأم فإنهم يقتسمون ما في يدي المرأة وما في يدي الأخت من الأب والأم

стр. 3222

وما في يدي الأم وما في يدي (١) الأخت من الأم على ستة وثلاثين سهماً، للأخ عشرة أسهم، وللأخت خمسة أسهم، وللمرأة تسعة أسهم، وللأم ستة أسهم، وللأخت من الأم ستة أسهم، من قبل أنهم زعموا أن للأخت خمسة أسهم من ستة وثلاثين سهماً، وأن للأخ عشرة من ستة وثلاثين سهماً (٢)، [وأن للمرأة تسعة أسهم، وأن] للأم ستة أسهم، وأن للأخت [من الأم] ستة أسهم، فيقتسمون ما في أيديهم على قدر ذلك. فإن صدقتهم الأخت من الأب بعد ذلك فإنما تدفع (٣) جميع ما في يديها إليهم وتخرج بغير شيء، فيقسمونه على ما أصابهم. ولو أن امرأة ماتت وتركت أختها وزوجها (٤) وأمها فأقرت الأخت بأخ (٥) وصدقها الزوج وكذبتها الأم فإنه يجمع ما في يدي الزوج وما في يدي الأخت، فيقتسمانه (٦) هما والأخ على خمسة عشر سهماً، للأخت من ذلك سهمان، وللاخ أربعة أسهم، وللزوج تسعة أسهم، من قبل أن أصل فريضتهم لو كان الأخ ثابتاً من ثمانية عشر سهماً، للزوج تسعة أسهم من ثمانية عشر سهماً، وللأم ثلاثة أسهم، وللأخت سهمان، وللأخ أربعة أسهم، فلما أنكرت ذلك الأم اقتسم هؤلاء ما في أيديهم على قدر ذلك. ولو صدقتها الأم وكذبها الزوج فإن للأم السدس مما في يديها، ويوقف الفضل الذي (٧) أقروا به للزوج، وهو ثُمن جميع المال، فيقسم الأخ والأخت ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو أن امرأة ماتت وتركت أختيها وزوجها وأمها فأقرت إحدى الأختين بأخ وصدقها الزوج والأم فإنه يقسم ما في يدي الأم والزوج

стр. 3223

والأخت على أحد عشر سهماً، للزوج ستة أسهم، وللأم سهمان، وللأخت المقرة سهم، وللأخ المقر به سهمان، من قبل أن أصل فريضتهم لو تصادقوا جميعاً اثنا (١) عشر، للزوج من ذلك ستة من اثني عشر، وللأخ سهمان من اثني عشر (٢)، ولكل أخت سهم، فلما أنكرت ذلك إحدى الأختين اقتسم هؤلاء ما في أيديهم على أحد عشر سهماً. … باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع (٣) إلى الأول بغير قضاء قاض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإذا أقر بعض الورثة بوارث كان شريكه في حصته بقدر ما كان نصيبهما في الأصل. فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض (٤) ثم أقر بوارث آخر ضمن له جميع نصيبه من الأصل من حصته دون حصة (٥) من بقي من الورثة، من قبل أنه دفع بعض حصة الآخر إلى الأول بغير قضاء قاض، فيضمن له ذلك. وتفسير ما وصفنا: رجل مات وترك ابناً فأقر الابن بأخ فإنه يعطيه نصف ما في يديه. فإن أعطاه نصف ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه ثلثي ما في يديه، وهو ثلث جميع المال. فإن دفع بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه ربع جميع المال، يعطيه السدس الذي (٦) في يديه، ويغرم له

стр. 3224

نصف السدس. فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر (١) فإنه يغرم له خمس جميع المال. ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ فإنه يعطيه نصف ما في يديه. فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه ثلث ما كان في يديه. فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر (٢) فإنه يعطيه ربع ما كان في يديه، وهو ثمن جميع المال. ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بابن ابن (٣) للميت فإنه يعطيه جميع ما في يديه. فإن أعطاه جميع ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن للميت لصلبه فإنه يغرم له مثل جميع المال، لأنه زعم أنه أعطى الأول ما ليس له. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن آخر للميت لصلبه فإنه يغرم للمقر له الثاني مثل نصف جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأب للميت فإنه يعطيه سدس جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بامرأة للميت فإنه يغرم لها مثل ثمن جميع المال فإن دفع إليها بغير قضاء قاض ثم أقر بأم للميت فإنه يعطيها مثل سدس جميع المال. ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بابنة ابن ابن للميت فإنه يعطيها نصف المال. فإن أعطاها نصف جميع المال بغير قضاء قاض (٤) ثم أقر بابنة ابن أرفع منها بدرجة فإنه يعطيها نصف جميع المال الذي بقي في يديه كله ويخرج بغير شيء. فإن دفع إليها نصف جميع المال بغير قضاء قاض ثم أقر بابنة للميت لصلبه فإنه يغرم لها مثل نصف جميع المال. فإن أعطاها نصف جميع المال بغير قضاء قاض ثم أقر بابنة أخرى للميت لصلبه فإنه يعطيها مثل ثلث جميع المال. فإن دفع إليها بغير قضاء قاض ثم أقر

стр. 3225

بأخ (١) للميت (٢) فإنه يعطيه (٣) مثل ثلث جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأم للميت فإنه يعطيها مثل سدس جميع المال. ولو أن رجلاً هلك وترك عماً فأقر العم بأخ للميت فإنه يعطيه جميع ما في يديه. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن ابن (٤) للميت فإنه يغرم له مثل جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن ابن ابن للميت (٥) فإنه لا غرم عليه، ولا شيء لهذا المقر به الآخر. ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بأخ آخر فأعطاه نصف ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فأعطاه ثلث جميع المال بقضاء قاض ثم أقر بأخ فإنه يعطيه السدس من جميع المال، ويغرم له ثلث سدس جميع المال، من قبل أنه حيث دفع إلى الأول بغير قضاء قاض صار ضامناً للثاني، ثم دفع إلى الثاني بقضاء قاض، ثم أقر بثالث، فلا ضمان عليه للثالث فيما دفع إلى الثاني من نصيبه، لأنه دفع (٦) ذلك بقضاء قاض. فإن دفع إلى الثالث بقضاء قاض ثم أقر بابن للميت فإنه يغرم له نصف جميع المال، من قبل أنه دفع إلى الأول النصف بغير قضاء قاض، فهو يقر أنه دفع إلى الأول ما ليس له. ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بأخ آخر فدفع إليه نصف جميع المال بقضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه نصف ما في يديه. فإن أعطاه نصف ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه سدس جميع المال، من قبل أنه قد برئ من ضمان النصف الذي دفع إلى الأول بقضاء قاض، وصار ضامناً لثلث النصف الآخر، فيغرم لهذا المقر به (٧) الآخر سدس جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ
следующие страницы →