← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 14335

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

أبو الليث السمرقندي

Полный текст (545 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

من انشق خفه ٥٤. ابن سماعة، قَالَ: سمعت أبا يوسف يقول في رجل انشق خفه وليس بمنفرج وكان شقاً طويلاً ليس شيء يتبين من القدم قَالَ: له أن يمسح عليه فإن كان شقاً منفرجاً مقدار ثلاثة أصابع فإنه لا يمسح عليه.

стр. 37

تحشية الاحليل ٥٧. وعن محمد قَالَ: إذا حشى الرجل احليله بقطنة فابتل ما كان داخلاً منه فلا ينتقض وضوءه، فإن ابتل ما ظهر منها توضأ.

стр. 38

مذي الاقلف ٥٨. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل أقلف خرج البول أو المذي من طرف ذكره حتى صار في غلفته فعليه الوضوء، وصار بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها شيء ولم يظهر. ما يعيش في الماء ٥٩. بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قَالَ: كل شيء يعيش

стр. 39

في الماء فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه، ولم يعتبر فيما له دم مسفوح أو غير ذلك. ٦٠. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: كل شيء له دم مسفوح فإنه ينجس الماء إذا مات فيه مثل الطير وكلب الماء والسلحفاة وما أشبه ذلك. ٦١. وعن مقاتل بن حبان قَالَ: سألت أبا حنيفة عن الاقلف أتجوز قَالَ: إن غسل ما فضل عن رأس حشفته الموضع الذي يخرج منه البول فصلاته جائزة.

стр. 40

الدم المسفوح ٦٢. عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة: إن ما يخرج من الدم مسفوحاً وهو السائل فأما أن يكون ملتزقاً باللحم فلا بأس به، وكذلك قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إلا أن يكون ما لزق باللحم من الدم السائل بعد ما سال.

стр. 41

اللحم المطبوخ ٦٣. وروى القاسم بن محمد عن عائشة أنها سألت عن اللحم يطبخ فيرى في القدر صفرة قَالَ: لا بأس بذلك.

стр. 42

التيمم إلى الكرسوع ٦٤. عن خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمداً عن رجل يرى التيمم إلى

стр. 43

الكرسوع أو الوتر ركعة واحدة ثم رأى التيمم إلى المرفقين والوتر ثلاثاً أيعيد ما صلى؟ قَالَ: إن كان عالماً لا يعيد وإن كان جاهلاً يعيد إن فعل ذلك من غير أن يسأل أحداً ثم سال فأمر بثلاث فإنه يعيد ما صلى.

стр. 44

القروح والتيمم ٦٥. عن أبي حنيفة قَالَ: إن كان في أكثر موضع الوضوء قروح لا يستطيع غسلها يتيمم، وإن كان أقلها توضأ ومسح على القروح، ذكره في بوادر ابن سماعة. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ إن كان على اليدين قروح لا يقدر على غسلها وبوجهه مثل ذلك يتيمم، وإن بيده خاصة غسل، وهذا تفسير لقول أبي حنيفة.

стр. 45

مرور المتيمم بنهر ٦٦. وعن أبي يوسف قَالَ: إذا مر المتيمم بنهر وهو لا يعلم أو كان نائماً لم ينتقض تيممه. وعن أبي حنيفة قَالَ: إذا كان الماء قريباً منه وهو على قدر أقل من ميل لم يجزه التيمم حتى يذهب إلى الماء فيتوضأ، وإن كان الماء على قدر ميل أو أكثر أجزأه أن يتيمم هكذا روى عن الحسن بن زياد. ٦٧. وقَالَ: الحسن من ذات نفسه إن كان الماء بين يديه فإنه لا يجوز له التيمم إلا أن يكون مقدار ميلين، وإن كان الماء عن يساره أو ع يمينه يجوز إذا كان على مقدار ميل لأن ميلاً واحداً يكون للذهاب والآخر للرجوع فيصير ميلين. ٦٨. وروى عن محمد بن الحسن في رجل خرج من مصره مقدار ميلين فحضرته الصلاة وليس معه ماء جاز له أن يتيمم.

стр. 46

التيمم بالغبار ٦٩. ولو أن رجلاً أصابه الغبار فمسح به وجهه وذراعيه وأراد به التيمم

стр. 47

أجزأه في قول أبي حنيفة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يجزيه إلا التراب الذي يسمى الصعيد.

стр. 48

الماء في الموضع المخيف ٧٠. وذكر محمد بن مقاتل الرازي في متيمم مر على ماء في موضع لا يستطيع النزول إليه لما يخاف على نفسه من العدو أو السباع فهذا غير واجد للماء ولا ينقض تيممه. قَالَ: وهذا قياس قول أصحابنا.

стр. 49

الماء القليل ٧١. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن في "الزيادات" لو أن خسة نفر من المتيممين وجدوا من الماء مقدار ما يتوضأ به أحدهم انتقض تيممهم جميعاً. ٧٢. ولو أن رجلاً قَالَ: لهم: هذا الماء يتوضأ به أيكم شاء انتقض تيممهم ٧٣. ولو قَالَ: هذا الماء لكم جميعاً فإنه لا ينتقض تيممهم. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا الجواب في قولهم جميعاً على اختلاف المذهبين. أما على قول أبي حنيفة فلأنه لما قَالَ: هذا الماء لكم جميعاً لم تضح الهبة لأنه مشاع يحتمل القسمة؛ وأما على قول أبي يوسف ومحمد صحت الهبة لبعض إلا أن نصيب كل واحد منهم لا يكفيه لوضوءه، فلو أنهم أذنوا لواحد منهم بالوضوء انتقض تيممه في قياس قول أبي يوسف ومحمد، وأما في قياس قول أبي حنيفة فإنه لا يجوز بإذنهم لأن الهبة فاسدة والله أعلم.

стр. 50

باب الصلاة التكبير ٧٤. روى عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا كبرّ الإمام فينبغي للقوم أن يكبّروا معه لا يسبقهم ولا يسبقونه، وهذا قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يكبرون حتى يفرغ الإمام من التكبير، وهكذا روى عن محمد.

стр. 51

التسليم ٧٥. وفي التسليم روى عن أبي حنيفة قَالَ: يسلم بعد الإمام، وقَالَ: بعضهم يسلم مع الإمام حتى يكون خروجه من الصلاة بفعل نفسه. ٧٦. وروى عن محمد بن سلمة أنه قَالَ: الذكر يتبع الذكر، يعني يسلم كل تسليمة على أثر تسليم الإمام.

стр. 52

ركوع الإمام ٧٧. وروى المعلى عن أبي يوسف قَالَ: سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى عن الإمام إذا ركع فسمع خفق النعال من خلفه أينتظرهم؟ قَالَ: لا ينتظرهم لأن الانتظار وقع لغير الله، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أخشى عليه أمراً عظيماً يعني الشرك، وروى هشام عن محمد أنه كره ذلك. وروى عن أبي مطيع فيما لا كذا أعلم أنه كان لا يرى به بأساً.

стр. 53

مد التكبير ٧٨. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف أنه سئل الإمام إذا مد التكبير وجزم ورجل من خلفه ففرغ قبل أن يفرغ الإمام قَالَ: يعيد التكبير.

стр. 54

قَالَ الْفَقِيْهُ أبو الليث: هذا الجواب على مذهبه خاصة لأن مذهبه أنه لا يجيز التكبير إلا بعد قوله " أكبر " ولا يجوز أن يكون فراغه قبله، وعن قياس قول أبي حنيفة ومحمد يجوز لأنه لو قَالَ: " الله " ولم يزد عليه يجوز، فكذلك إذا كان قوله أكبر قبل فراغ الإمام يجوز إذا لم يكن أول كلامه قبل كلام الإمام.

стр. 55

المسبوق ٧٩. وروى إبراهيم بن رستم في المسبوق إذا فرغ من التشهد قَالَ: يدعو بدعوات القرآن. ٨٠. وروى هشام عن محمد أنه قَالَ: يدعو بدعاء في القرآن أو يصلي على النبي ﵇. وقَالَ: هشام يكرر التشهد إلى أن يسلم الإمام، وهو قول محمد بن شجاع البلخي وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سماعة: من العلماء من يقول يسكت.

стр. 56

رفع الرأس من السجود ٨١. عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا رفع الرجل رأسه من السجود قليلاً ثم سجد أخرى فإن كان السجود أقرب فإنه يجوز. ٨٢. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سماعة إن رفع رأسه قليلاً مقدار ما لا يشكل على الناظر أنه رفع رأسه جاز.

стр. 57

السجود على ظهر رجل ٨٣. وعن نصير بن يحيى قَالَ: سألت الحسن بن زياد عن رجل سجد على ظهر رجل؟ قَالَ: إن سجد على ظهر رجل في الصلاة جاز، وإن سجد على ظهر رجل ليس في الصلاة لم يجز، وهو قول أبي حنيفة، قَالَ: الحسن أما أنا فأقول لا يجزيه شيء من ذلك.

стр. 58

السجود على فخذ نفسه ٨٤. وإن سجد على فخذ نفسه جاز، وهو قول أبي حنيفة.

стр. 59

السجود على ظهر ميت ٨٥. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل سجد على ظهر ميت قَالَ: إن كان على الميت لبد بحد حجم الميت جاز وإلا فلا.

стр. 60

افتتاح الظهر ٨٦. ابن سماعة عن محمد في رجل افتتح الظهر وهو يظن أنه لم يصلها فدخل معه رجل يريد به التطوع ذم ذكر الإمام أنه صلى الظهر فرفض صلاته قَالَ: لا شيء عليه، ولا على الذي اقتدى به.

стр. 61

صلاة الظهر ٨٧. ولو أن رجلاً صلى الظهر خمس ركعات وقد قعد قدر التشهد فإنه يضيف إليها ركعة أخرى، فإن دخل معه رجل في هاتين الركعتين يريد به التطوع وجب عليه ست ركعات في قول محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يلزمه إلا ركعتان.

стр. 62

البسملة ٨٨. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، قَالَ: يخفي بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة، وليس عليه أن يعيدها في صلاته تلك.

стр. 63

التعوذ ٨٩. وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، قَالَ: لا يتعوذ إلا في أول الصلاة ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة ويخفى ذلك. وهو قول أبي يوسف.

стр. 64

٩٠. وروى عن أبي يوسف في "الأمالي"فيمن أصابه وجع فقَالَ: " بسم الله " فسدت صلاته في قول أبي حنيفة: ولا تفسد في قول أبي يوسف.

стр. 65

العلك والإهليلج في الصلاة ٩١. ولو صلى وكان في فمه هليلج لم يقطع صلاته. ٩٢. ولو مضغ العلك ولاك الهليلج فسدت صلاته.

стр. 66

العمل أثناء الصلاة ٩٣. وإن ضرب إنساناً بسوط فسدت صلاته. ٩٤. وإن رمى بحجر لا تفسد صلاته إلا أن يكثر الرمي. ٩٥. وإن نزع القميص أو لبسه لا يقطع صلاته. ٩٦. وإن تناول الدهن في الصلاة فصبه على يده فادهن به فسدت صلاته ٩٧. وإن تناول الكحل فاكتحل فسدت صلاته. ٩٨. وإن كان في يده شيء من الدهن فدخل في الصلاة وهو في يده فمسحه برأسه أو بلحيته لا تفسد صلاته وقد أساء. ٩٩. وإن سرح بلحيته أو رأسه فسدت صلاته. ١٠٠. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إن سلم على إنسان أو رد السلام فسدت صلاته.

стр. 67

١٠١. وإن صافح إنساناً يريد التسليم عليه فسدت صلاته. ١٠٢. وإن عطس غيره فحمد الله يريد استفهامه كذا فسدت صلاته.

стр. 68

نجاسة اللبد وغيره ١٠٣. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: إذا كانت النجاسة من باطن اللبد أو في باطن المصلى عليه وهو بمنزلة الملاصق بها لا يجوز. ١٠٤. وإن كانت في بطانة المصلى وهو على طهارته إلا أن قدمه على ذلك لا يجوز. ١٠٥. وإن كانت لبنة أو آجرة جاز أن يصلي عليها في الوجه الآخر. ١٠٦. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في نوادر الصلاة إذا صلى على مصلى مبطن، وعلى باطنه نجاسة جاز. ١٠٧. وإذا صلى الرجل وكان قيامه على النجاسة فصلاته فاسدة. ١٠٨. ولو كانت النجاسة في موضع يديه لو ركبتيه جازت صلاته، هكذا ذكر في اختلاف زفر، وعي رواية شاذة عند المشايخ، والصحيح أن يقَالَ:، إن كانت النجاسة في موضع ركبتيه لا تجوز صلاته. ١٠٩. ولو كانت النجاسة في موضع سجوده قَالَ زُفَرُ صلاته فاسدة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أعاد السجود وتجزيه، وروى عن أبي حنيفة أن سجوده جائز وروى عن أبي يوسف أنه لا يجوز. ١١٠. وروى عن أصحابنا في رجل زحمه الناس في يوم الجمعة فتدافعوا فخاف الرجل أن يضيع نعله فرفعها، وكان فيها قذر أكثر من قدر الدرهم فقام، وكان النعل في يده ثم وضعها لم تفسد صلاته حتى يركع والنعل في يده، فإن فعل ذلك فسدت صلاته، يعني إذا ركع ركوعاً تاماً أو سجد سجوداً تاماً والنعل معه.

стр. 69

الصلاة على ثلج ١١١. ولو أن رجلاً صلى على الثلج فإن لبده جازت صلاته، وإن لم يلبده وغاب وجهه في الثلج إذا سجد ولا ينتهي إلى شيء يجد حجمه فهذا لا يجزيه كالساجد في الهواء، وإن سجد على شيء وجد حجمه جاز.

стр. 70

صلاة من في كمه جرو الخ ١١٢. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد فيمن صلى وفي كمه جرو كلب فصلاته فاسدة. وإن كان في كمه سنور أو حية أو فارة فإن صلاته تامة، ويكره لأنه لو توضأ بسؤرها جاز. ١١٣. وذكر أبو عبد الله الثلجي عن أصحابنا فيمن صلى وفي كمه بيضة قد صار ما فيها دماً فصلاته جائزة. ١١٤. ولو صلى وفي كمه قارورة مضمونة فيها بول فصلاته فاسدة. وذكر محمد بن مقاتل قَالَ: روى بعضهم عن محمد بن الحسن قَالَ: إن كانت القارورة

стр. 71

غير مفتوحة الرأس وكان ضمامها أقل من قدر الدرهم جازت صلاته. ١١٥. وروى عن أبي يوسف فيمن قرأ في صلاته ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾

стр. 72

[ص: ٣٠] قَالَ: تفسد صلاته.

стр. 73

مطلب في زلة القارئ ١١٦. وسئل محمد بن الحسن عن ذلك الكسائي فقَالَ: الإياب والأواب لغتان فقَالَ: لم تفسد صلاته. ١١٧. وسئل محمد بن الحسن عن من قرأ في صلاته ﴿فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ [المدثر: ٥١] قَالَ: فسدت صلاته. ١١٨. وسئل عن من قرأ ﴿كهيعص﴾ [مريم: ١] مأكول كذا قَالَ: فسدت صلاته. ١١٩. وسئل أبو مطيع عن من قرأ ﴿فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١١] فقَالَ: أرأيت لو قرأ لأصحاب البُر لم تفسد صلاته. ١٢٠. ولو قرأ غير المغظوب بالظاء أو قرأ ولا الظالين بالضاد قَالَ أبو مطيع فسدت صلاته. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سلمة لا تفسد صلاته.

стр. 74

العطاس أثناء الصلاة ١٢١. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف قَالَ: فيمن عطس في الصلاة قَالَ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يُسر بالتحميد، وكذلك وقت الخطبة. وروى عن محمد أنه قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ يحمد إذا فرغ. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا يفعل يعني لا يجب عليه.

стр. 75

ترك سجدة ١٢٢. وروى ابن سماعة عن محمد فيمن ترك سجدة من الركعة الرابعة ثم سجد سجدتي السهو لم تكن تلك السجدة من صلب الصلاة، يعني لا يسقط عنه تلك السجدة، وكذلك لو كانت سجدة التلاوة وهي عليه.
следующие страницы →