← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 14450

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

محمد قدري باشا

Полный текст (156 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

(مادة ٢٢٤) يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود لا محققاً ولا مستحيلاً. (مادة ٢٢٥) العقد المعلق على أمر محقق ينجز في الحال إذا كان لبقائه حكم ابتدائه. والتعليق على مستحيل لغو غير معتبر. (مادة ٢٢٦) العقد المضاف هو ما كان مضافاً إلى وقت مستقبل والمضاف ينعقد سبباً في الحال لكن يتأخر وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه. (مادة ٢٢٧) الشرط الذي يقتضيه العقد أو يلائمه ويؤكد موجبه جائز معتبر فيصح اقتران العقد به. وكذلك يعتبر الشرط المتعارف الذي جرت به عادة البلد وتقرر في المعاملات بين التجارة وأرباب الصنائع. (مادة ٢٢٨) الشرط الذي لا يكون من مقتضيات العقد ولوازمه ولا مما يؤكد موجبه ولا جرى به العرف وكان به نفع لأحد العاقدين أو لآدمي غيرهما فهو فاسد. والشرط الذي لا نفع فيه لأحد العاقدين ولا لآدمي غيرهما فهو لغو غير معتبر والعقد الذي يكون مقروناً به صحيح. الفصل الثاني (في بيان العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط) (والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به) (مادة ٢٢٩) كل ما كان مبادلة مال بمال كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والمزارعة والمساقاة والقسمة والصلح عن مال لا يصح اقترانه بالشرط الفاسد ولا تعليقه به بل تفسد إذا اقترنت أو علقت به. ومثل ذلك إجازة هذه العقود فإنها تفسد باقترانها بالشرط الفاسد وبتعليقها به.

стр. 37

(مادة ٢٣٠) ما كان مبادلة مال بغير مال كالنكاح والخلع على مال أو كان من عقود التبرعات كالهبة والقرض أو من التقييدات كعزل الوكيل والحجر على الصبي من التجارة فإنه يصح مع اقترانه بالشرط الفاسد ويلغو الشرط ولا يصح تعليقه بالشرط بل يبطل العقد أن تعلق به. وكذلك الرهن والاقالة باقترانها بالشرط الفاسد ويبطل الشرط ولا يصح تعليقها بالشرط. (مادة ٢٣١) ما كان من الإسقاطات المحضة كالطلاق والعتاق وتسليم الشفعة بعد وجوبها أو من الالتزامات التي يحلف بها كحج وصلاة يصح تعليقه بالشرط ملائماً كان أو غير ملائم ويصح مع اقترانه بالشرط الفاسد ويلغو الشرط. وكذلك الوكالة والايصاء والوصية يصح تعليقها بالشرط الملائم وغير الملائم وتصح مع اقترانها بالشرط الفاسد ويبطل الشرط. (مادة ٢٣٢) الحوالة والكفالة يصح تعليقهما بالشرط الملائم ويصحان مع اقترانهما بالشرط الفاسد ويلغو الشرط وكذلك ما كان من الإطلاقات كالإذن للصبي بالتجارة. الفصل الثالث (في العقود التي يصح إضافتها إلى وقت مستقبل والتي لا يصح إضافتها إليه) (مادة ٢٣٣) ما لا يمكن تمليكه في الحال وما كان من الإسقاطات والإطلاقات والالتزامات يصح إضافته على الزمان المستقبل وذلك كالإجارة وفسخها والمزارعة والمساقاة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة والطلاق والعتاق والوقف والعارية والإذن في التجارة للصبي ونحوه. (مادة ٢٣٤) كل ما كان تمليكاً في الحال فلا تصح إضافته إلى الزمان المستقبل وذلك كالبيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة وعقد النكاح والصلح عن مال والإبراء عن الدين.

стр. 38

الباب الثالث (في أنواع الخيارات) الفصل الأول (في خيار الشرط) (مادة ٢٣٥) يجوز أن يشترط في العقد أو بعده الخيار بفسخه أو إمضائه في مدة ثلاثة أيام لا أكثر في العقود كلها إلا في الوقف والكفالة وللمحتال بالدين فيجوز فيها في أكثر من الثلاث وتعتبر مدة الخيار من وقت العقد لو كان الشرط فيه فلو بعده فمن وقت الشرط. (مادة ٢٣٦) خيار الشرط يصح فيما يحتمل الفسخ من العقود اللازمة كالبيع والإجارة والمساقاة والمزارعة وقسمة القيميات المتحدة والمختلفة جنساً والصلح عن مال والرهن والكفالة والحوالة والإبراء والوقف والإقالة والخلع وفي ترك الشفعية بعد الطلبين الأولين. (مادة ٢٣٧) خيار الشرط لا يصح في النكاح والطلاق والصرف والسلم والإقرار والوكالة والهبة والوصية. (مادة ٢٣٨) يصح أن يجعل خيار الشرط لكل من العاقدين أو لأحدهما دون الآخر أو لأجنبي. (مادة ٢٣٩) إذا جعل في عقود المعاوضات المالية خيار الشرط لكل من العاقدين فلا يخرج البدلان عن ملكهما. وإن جعل خيار الشرط لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه. (مادة ٢٤٠) ينفسخ العقد المشروط فسخه بالخيار إذا فسخه من له الخيار قولاً أو فعلاً في المدة المعينة له ويشترط علم الآخر في المدة في الفسخ القولي لا الفعلي. والمراد بالفسخ القولي أو الفعلي كل قول أو فعل يصدر ممن له الخيار دالاً على فسخ العقد.

стр. 39

(مادة ٢٤١) العقد المشروط فمنحه بالخيار يتم ويلزم إذا أجازه من له الخيار في المدة المعينة قولاً أو فعلاً ولو لم يعلم الآخر. والإجازة القولية أو الفعلية هي كل قول أو فعل يدل على رضا من له الخيار بلزوم العقد. (مادة ٢٤٢) إذا كان الخيار مشروط لكل من العاقدين فأجازه أحدهما سقط خياره وحده وبقى خيار الآخر ما بقيت المدة فإن كان أحدهما قد فسخه فليس للآخر إجازته وإن أجازه فلا تعتبر الإجازة سواء سبقه الفسخ أو الإجازة أو وقعاً معاً أو فعل ما يدل على رضا من له الخيار بلزوم العقد. (مادة ٢٤٣) يتم العقد المشروط فيه الخيار ويلزم بمضي مدة الخيار بدون فسخ ولا إجازة للعقد ممن شرط له الخيار. (مادة ٢٤٤) يلزم العقد أيضاً بموت من له الخيار من المتبايعين في أثناء المدة قبل فسخه أو إجازته ولا يخلفه وارثه. فإن كان الخيار للمتبايعين معاً ومات أحدهما لزم العقد من جهته ويبقى الحي على خياره إلى انتهاء المدة. الفصل الثاني (في خيار الرؤية وخيار العيب) (مادة ٢٤٥) حق فسخ العقد بخيار الرؤية يثبت من غير شرط في أربعة مواضع وهي الشراء للأعيان التي يلزم تعيينها ولا تثبت ديناً في الذمة والإجارة وقسمة غير المثليات والصلح عن مال على شيء بعينه ولا يثبت خيار الرؤية في العقود التي لا تحتمل الفسخ. (مادة ٢٤٦) من اشترى شيئاً لم يره من الأعيان التي يلزم تعيينها أو أستأجر شيئاً لم يره أو قاسمه شريكه قسمة تراض مالاً مشتركاً من القيميات المتحدة أو المختلفة الجنس ولم يكن رأي المال المقسوم أو صالح عن دعوى مال معين على شيء معين لم يره فهو مخير في هذه الصور كلها عند رؤية المبيع أو المستأجر أو الحصة التي أصابته في القسمة أو بدل الصلح إن شاء قبل وأمضى العقد وإن شاء فسخه.

стр. 40

ونقض القسمة وله حق الفسخ والرد قبل الرؤية وبعدها ما لم يبطله قبل أو بعد الرؤية أو ما يدل على الرضا بعد الرؤية لا قبلها. (مادة ٢٤٧) خيار الرؤية يبطل بتصرف من له الخيار في العين تصرفاً لا يحتمل الفسخ أو يوجب حقاً للغير كالبيع المطلق عن شرط الخيار للبائع والرهن والإجارة والهبة مع التسليم قبل الرؤية وبعدها. فإن تصرف تصرفاً لا يوجب حقاً للغير كالبيع بخيار للبائع والهبة بلا تسليم العين الموهوبة للموهوب له يبطل الخيار بعد الرؤية لا قبلها. وكذلك يبطل بموت من له الخيار قبل الرؤية ويلزم العقد فلا ينتقل الخيار إلى ورثته. (مادة ٢٤٨) يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب من غير اشتراط في العقد. فمن عقد شراء أو إجارة أو أجرى مع شريكه قسمة مال مشترك من القيميات أو المثليات المتحدة أو المختلفة الجنس أو صالح عن دعوى مال معين على شيء بعينه فله فسخ العقد ونقض القسمة بخيار العيب إذا وجد في مشربه أو في العين المستأجرة أو في بدل الصلح أو في الحصة التي أصابته من القسمة عيباً قديماً لم يعلم به وقت العقد أو حين القسمة ولم يوجد منه ما يدل على الرضا به يعد إطلاعه عليه ولم يشترط البراءة من العيوب. فإن وجد شيء من ذلك سقط حق خياره ولزمه العقد والحصة التي أصابته في القسيمة. كتاب البيع الفصل الأول (في عقد البيع) (مادة ٢٤٩) عقد البيع هو تمليك البائع مالاً للمشتري بمال يكون ثمناً للمبيع. (مادة ٢٥٠) لا يصح البيع إلا بتراضي العاقدين أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وتعيين المثمن والثمن إلا إذا كان لا يحتاج معه إلى التسليم والتسلم فإنه يصبح بدون معرفة قدر المبيع.

стр. 41

(مادة ٢٥١) ينعقد البيع بإيجاب وقبول أي بكل لفظين منبئين عن معنى التمليك والتملك. (مادة ٢٥٢) كما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول خطاباً يصح انعقاده بهما تحريراً أو مكاتبة. ويشترط القبول في مجلس وصول الكتاب وقراءته وفهمه فلو كتب إلى رجل اشتريت عبدك هذا بكذا فكتب إليه رب العبد بعته منك كان بيعاً وينعقد البيع أيضاً بالإشارة المعروفة للأخرس. (مادة ٢٥٣) يصح انعقاد البيع بالتناول والتعاطي ولو من أحد الجانبين بعد بيان الثمن فيما يكون ثمنه غير معلوم ما لم يصرح البائع مع التعاطي بعدم الرضا. (مادة ٢٥٤) يصح أن يكون البيع باتا منجزاً وأن يكون بشرط الخيار. ويجوز أن يكون خيار الشرط للبائع أو للمشتري أولهما معاً. (مادة ٢٥٥) يصح البيع بالشرط الذي يقتضيه العقد وبالشرط الذي يلائم العقد ويؤكد موجبه وبالشرط الذي جرى به عرف البلدة وعادتها ويعتبر الشرط. ويصح البيع بالشرط الذي ليس فيه نفع لأحد العاقدين ولا لآدمي غيرهما ويلغو الشرط. (مادة ٢٥٦) لا يصح البيع بالشرط الفاسد وهو ما ليس من مقتضيات العقد ولا مما يؤكد موجبه ولا جرى به العرف وفيه نفع لأحد العاقدين أو لآدمي غيرهما بل يفسد البيع باقترانه. (مادة ٢٥٧) لا يصح تعليق البيع بشرط أو حادثة مستقبلة ولا يصح إضافته إلى وقت مستقبل. (مادة ٢٥٨) يصح بيع المؤجل بالعجل في السلم بشروطه. (مادة ٢٥٩) مصاريف عقد البيع فيما يتعلق بتسليم المبيع كأجرة كيل ووزن مبيع إذا بيع بهما على البائع

стр. 42

وكذا أجرة دلال إذا باع بنفسه فلو سعى بين المتابعين حتى باع المالك بنفسه يعتبر العرف وفيما يتعلق بتسليم الثمن كأجر تنتقده ووزنه على المشتري وكذا أجرة كتابة السندات والحجج تكون على المشتري. الفصل الثاني (في العاقدين) (مادة ٢٦٠) يشترط لانعقاد البيع أن يكون كل من العاقدين أهلاً للعقد (أي عاقلاً مميزاً) فلا ينعقد بيع المجنون والصبي الغير المميز. (مادة ٢٦١) يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكاً لما يبيعه أو وكيلاً لمالكه أو وليه أو وصيه وأن يكون المالك البائع بنفسه غير محجور عليه وأن لا يتعلق بالمبيع حق الغير. (مادة ٢٦٢) يشترط لصحة البيع رضا المتعاقدين بالبيع والشراء من غير إكراه ولا إجبار. (مادة ٢٦٣) إيماء الأخرس خلقة أي إشارته المعروفة كالبيان باللسان فإذا باع الأخرس أو أشترى شيئاً بإشارته المعروفة صح بيعه وشراؤه وإشارته معتبرة إن كان قادراً على الكتابة وكتابته كإشارته. (مادة ٢٦٤) بيع المريض في مرض موته لوارثه موقوف على إجازة بقية الورثة ولو كان بثمن المثل فإن أجازوه جاز وإن لم يجيزوه بطل. (مادة ٢٦٥) يجوز بيع المريض في مرض موته لغير وارثه بثمن المثل أو بغبن يستر ولا يعد الغبن اليسير محاباة عند عدم استغراق الدين. (مادة ٢٦٦) إذا باع المريض في مرض موته لغير الوارث بغبن فاحش نقصاً في الثمن فهو محاباة تعتبر من ثلث ماله فإن خرجت من ثلث ماله بعد الدين بأن كان الثلث يفي بها لزم البيع وإن كان الثلث لا يفي بها

стр. 43

بأن زادت عليه يخير المشتري بين أن يدفع للورثة الزائد على الثلث لإكمال ما نقص من الثلثين أو يفسخ البيع. (مادة ٢٦٧) إذا باع المريض لأجنبي شيئاً من ماله بمحاباة فاحشة أو يسيرة وكان مديوناً بدين مستغرق لماله فلا تصح المحاباة سواء أجازته الورثة أم لم يجيزوه ويخير المشتري من قبل أصحاب الديون فإن شاء بلغ المبيع تمام القيمة وإلا فسخ البيع فإن كان قد تصرف في المبيع قبل الفسخ تلزمه قيمته بالغة ما بلغت. (مادة ٢٦٨) لا يجوز للقاضي أن يبيع ماله لليتيم ولا أن يشتري مال اليتيم لنفسه. وله أن يشتري من الوصي شيئاً من مال اليتيم أو يبيع ماله من اليتيم ويقبل وصية وإن كان هو الذي أقامه وصياً (مادة ٢٦٩) يجوز للأب الذي له ولاية على ولده الصغير أو الكبير الملحق به أن يبيع ماله لولده وأن يشتري مال ولده لنفسه بمثل قيمته وبغبن يسير لا فاحش. ولا يبرأ الأب في الشراء من الثمن حتى ينصب القاضي لولده قيماً فيأخذ الثمن من الأب ثم يسلمه إليه ليحفظه لولده. وإن باع مال نفسه لولده فلا يصير قابضاً له بمجرد البيع حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه فضمانه على الأب. (مادة ٢٧٠) لا يجوز للوصي المقام من قبل القاضي أن يشتري لنفسه شيئاً من مال اليتيم من نفسه ولا أن يبيع مال نفسه لليتيم من نفسه مطلقاً سواء كان في ذلك خير لليتيم أم لا. فلو اشترى هذا الوصي من القاضي أو باع جاز. (مادة ٢٧١) لا يجوز للوصي المختار من قبل الأب أن يبيع مال نفسه لليتيم ولا أن يشتري لنفسه شيئاً من مال اليتيم إلا إذا كان في ذلك خير لليتيم والخيرية في العقار هو أن يشتر به بضعف قيمته وأن يبيعه لليتيم بنصف قيمته والخيرية في المنقول أن يشتريه بثمن زائد على قيمته بمقدار الثلث وأن يبيعه إليه بثمن ناقص عن قيمته بمقدار الثلث أيضاً.

стр. 44

باب (في شروط المبيع وفيما يجوز بيعه وما لا يجوز وفي كيفية المبيع) الفصل الأول (في شروط المبيع وأوصافه) (مادة ٢٧٢) يشترط أن يكون المبيع موجوداً وأن يكون مالاً متقوماً مقدور التسليم وأن يكون معلوماً عند المشتري علماً نافياً للجهالة الفاحشة. (مادة ٢٧٣) إذا لم يكن المبيع معلوماً عند المشتري بأن كان غائباً فإنه يعلم ببيان أحواله وأوصافه المميزة له عن غيره. وإن كان المبيع حاضراً في المجلس تكفي الإشارة إليه ولا حاجة لوصفه. (مادة ٢٧٤) المبيع يتعين بتعيينه في العقد فيلزم البائع أن يسلمه بعينه. (مادة ٢٧٥) يصح البيع والشراء لما لم يره العاقد إن وقت العقد بشرط ذكر جنسه ووصفه أو بشرط الإشارة إلى المبيع أو إلى مكانه. غير أن البيع لا يكون تاماً ولا يلزم المشتري وإن وقع العقد صحيحاً. (مادة ٢٧٦) يشترط للزوم البيع أن يرى المشتري المبيع وقت البيع أو يكون قد رآه قبله ثم اشتراه عالماً وقت الشراء أنه هو مرئيه السابق. ورؤية الوكيل في الشراء أو القبض ورضاه كرؤية الأصيل ورضاه. (مادة ٢٧٧) من اشترى شيئاً وكان قد رآه هو أو وكيله في الشراء فليس له أن يرده إلا إذا وجده متغيراً عن الحالة التي رآه عليها. وتكفي رؤية ما يدل على العلم بالمقصود قبل الشراء في سقوط خياره بعده

стр. 45

(مادة ٢٧٨) من اشترى شيئاً ولم يره وقت شرائه وقبله فله الخيار إذا رآه إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ورده ولو كان قد رضي به قولاً قبل رؤيته. (مادة ٢٧٩) يثبت للمشتري حق فسخ البيع ورد المبيع الذي اشتراه بدون أن يراه ولو لم يشترط ذلك في العقد ولا يتوقف خيار الرؤية بمدة ما لم يصدر منه ما يبطله قولاً أو فعلاً أو يتعيب المبيع ونحو ذلك ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره. (مادة ٢٨٠) يصح شراء الأعمى وبيعه لنفسه أو لغيره وله ردماً اشتراه بدون أن يعلم ما يعرف به المبيع من وصف أو غيره وليس له ردماً اشتراه بعد وصفه له أو بعد جسه وذوقه وشمه أو بعد نظر وكيله في الشراء أو وكيله بالقبض إذا قبضه ناظراً إليه. (مادة ٢٨١) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فإن ثبت أن المبيع دون الأنموذج الذي اشتراه على مقتضاه يكون مخيراً بين قبوله بالثمن المسمى أو رده بفسخ البيع. (مادة ٢٨٢) يشترط للزوم البيع إن كان المبيع داراً أو خاناً رؤية كل حجرة أو قاعة منها إلا إن كانت مصنوعة على نسق واحد فيكتفي برؤية واحدة منها. (مادة ٢٨٣) إذا بيعت جملة أشياء متفاوتة صفقة واحدة فلابد للزوم البيع من رؤية كل واحد منها على حدته ولا يكتفي برؤية بعضها. (مادة ٢٨٤) من اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة ورأى بعضها بدون أن يرى البعض الآخر فإن رآه ووحده بحال بحيث لو كان رآه قبلها لما كان اشتراه أو لكان يشتريه فله الخيار بين أخذ جميع الأشياء المبيعة بالثمن المسمى لها وبين فسخ البيع وردها جميعاً وليس له أن يأخذ ما رآه ورضي به ويترك ما لم يكن رآه. (مادة ٢٨٥) إذا تصرف المشتري في المبيع الذي اشتراه قبل أن يراه تصرفاً لا يحتمل الفسخ أو يوجب حقا

стр. 46

للغير بأن باعه بيعا مطلقاً عن شرط الخيار أو رهنه أو أجره أو هلك في يده أو استهلكه أو تعيب في يده حتى صار بحال لا يمكن معها فسخ البيع سقط حقه في رده بخيار الرؤية ولزمها البيع والثمن وكذا يلزم البيع ويجب الثمن إذا مات المشتري قبل رؤية المبيع ولا ينتقل خيار الرؤية إلى ورثته. (مادة ٢٨٦) من اشترى شيئاً لم يره فلا يطالب بثمنه قبل رؤيته. وله استرداد الثمن الذي نقده إذا فسخ العقد ورد المبيع بخيار الرؤية. (مادة ٢٨٧) إذا بيع مال بوصف مرغوب فيه فوجد المبيع خالياً عن الوصف الذي رغب المشتري فيه من أجله فله الخيار بين أخذه بكل الثمن المسمى أورده بفسخ البيع. فإن تصرف فيه تصرف الملاك فلا حق له في رده وإن حدث فيه ما يمنع الرد يقوم المبيع مع الوصف المرغوب وبدونه ويرجع على البائع بقدر التفاوت من الثمن وإن مات قبل خياره انتقل حق طلب الفسخ إلى ورثته. الفصل الثاني (فيما يجوز بيعه وما لا يجوز) (مادة ٢٨٨) يجوز بيع كل ما كان مالاً موجوداً متقوماً مملوكاً في نفسه مقدور التسليم. (مادة ٢٨٩) بيع المعدوم باطل فلا يجوز بيع الثمر قبل ظهوره ولا بيع الزرع قبل نباته ولا بيع الحمل. (مادة ٢٩٠) الثمار التي ظهرت وانعقدت يجوز بيعها وهي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا. (مادة ٢٩١) ما تتلاحق أفراده وتبرز شيئاً فشيئاً كالفواكه والأزهار والخضروات إن كان قد ظهر أكثره يجوز بيعه مع ما سيبرز تبعاً صفقة واحدة. (مادة ٢٩٢) بيع مالاً يعد مالاً أصلاً وما ليس مقدور التسليم وما كان غير محرز من المباحات ولو في أرض مملوكة للبائع باطل.

стр. 47

(مادة ٢٩٣) لا يجوز بيع العلو دون السفل إلا إذا كان العلو قائماً فلو سقط لا يجوز بيعه بل يبطل. (مادة ٢٩٤) إذا كان العلو لصاحب السفل يجوز لصاحب السفل أن يبيع العلو وهو قائم ويكون سطح السفل لصاحب السفل وللمشتري حق القرار حتى لو انهدم العلو كان له أن يبني على السفل علواً آخر مثل الأول. (مادة ٢٩٥) يصح بيع حصة شائعة معلومة من عقار قبل فرزها. (مادة ٢٩٦) بيع أحد الشريكين حصة مشاعة في بناء أو شجر قائم في أرض محتكرة جائز للشريك وللأجنبي. (مادة ٢٩٧) ما يترتب على بيعه مشاعاً ضرر للبائع أو للشريك فلا يصح بيعه مشاعاً فمن كان له أرض وله فيها زرع فلا يصح بيع الزرع قبل إدراكه بدون الأرض لكن إذا لم يفسخ العقد حتى أدرك الزرع انقلب العقد جائزاً ولا يجوز للشريك أن يبيع حصته مشاعة من الزرع قبل إدراكه ومن الثمر قبل بدو صلاحه ومن الشجر قبل بلوغ أو أن قطعه من دون بيع الأرض ويجوز ذلك للشريك. فإن لم يفسخ العقد حتى استوى الثمر وأدرك الزرع وبلغ الشجر انقل البيع صحيحاً. (مادة ٢٩٨) ما أمن من ضرر للبائع والشريك يجوز بيعه مشاعاً فيصح بيع الثمر بعد نضجه والزرع بعد إدراكه والشجر بعد بلوغ أو أن قطعه بدون الأرض سواء بيع ذلك للشريك أو للأجنبي. (مادة ٢٩٩) بيع المرهون والمستأجر ينعقد موقوفاً على إجازة المرتهن والمستأجر فإن أجاز المستأجر البيع أو مضت المدة أو انفسخت الإجارة نفذ البيع ولا ينزع العقار من المستأجر حتى يستوفى ما قدمه من الأجرة الغير المستحقة. وكذلك الحكم أن أجاز المرتهن أو قضى الراهن دينه أو أبرأه المرتهن منه يتم البيع. وليس للمستأجر والمرتهن فسخ البيع ولا للمؤجر والراهن وأما المشتري فله خيار الفسخ قبل الإجازة وإن كان يعلم بالإجارة والرهن.

стр. 48

(مادة ٣٠٠) من باع ملك غيره لآخر بغير إذنه انعقد بيعه موقوفاً على إجازة المالك فإن أجازه نفذ وإلا بطل. (مادة ٣٠١) يشترط لصحة الإجازة من المالك الذي بيع ملكه بغير إذنه أن يكون كل من البائع والمشتري وصاحب المتاع المبيع حياً وأن يكون المبيع قائماً على حاله لم يتغير تغيراً به يعد شيئاً آخر وأن يكون الثمن باقياً إن كان عرضاً معيناً. (مادة ٣٠٢) إذا أجاز المالك بيع الفضولي الذي تصرف في ماله بغير إذنه إجازة معتبرة بالقول أو بالفعل تعتبر إجازته توكيلاً له عنه في البيع ويطالب الفضولي بالثمن إن كان قبضه من المشتي وإن لم يكن قبضه منه فلا يجبر المشتري على أدائه للمالك لكن إن دفعه إليه صح الدفع وبرئ. وسكوت المالك عند بيع الفضولي ماله بلا إذنه لا يكون رضا منه بالبيع. (مادة ٣٠٣) إذا لم يجز المالك بيع الفضولي وكان المشتري قد أدى للفضولي الثمن غير عالم وقت الأداء أنه فضولي باع ملك غيره بغير إذنه فله الرجوع عليه بالثمن إذن كان قائماً وبمثله إن كان هالكاً وإن كان قد أداه إليه عالماً أنه فضولي وهلك الثمن في يده فلا رجوع له عليه بشيء منه. (مادة ٣٠٤) إذا سلم الفضولي للمشتري العين التي باعها له بدون إذن مالكها فهلكت في يد المشتري فللمالك أن يضمن قيمتها أيهما شاء من الفضولي أو المشتري وأيهما اختار ضمانه برئ الآخر. الفصل الثالث (في كيفية بيع المبيع) (مادة ٣٠٥) المبيع إما أن يكون مثلياً أو قيمياً فالمثلى ما يوجد له مثل في المتجر بدون تفاوت يعتد به ومنه العدديات المتقاربة التي لا يكون بين أفرادها تفاوت في القيمة. والقيمي ما لا يوجد له مثل في المتجر أو يوجد لكن يتفاوت في القيمة ومنه المعدودات المتفاوتة التي بين أفرادها تفاوت في القيمة.

стр. 49

(مادة ٣٠٦) المكيل والموزون الغير النقد والعدد المتقارب يصلح أن يكون مبيعاً وأن يكون ثمناً. (مادة ٣٠٧) يصح بيع المكيلات والموزونات بغير جنسها متفاضلاً بأن يباع مكيل بموزون أو بمكيل من جنس آخر وموزون بمكيل أو بموزون من جنس آخر بشرط أن يكون يداً بيد لانسيئة. (مادة ٣٠٨) يصح بيع المكيلات والموزونات بجنسها مثلاً بمثل كأن تباع حنطة بحنطة أو دقيق بدقيق أو صابون بصابون بشرط أن يتساويا كيلاً ووزناً. فإن تفاضلا بأن كان أحدهما أكثر من الآخر فسد البيع. ولا يعتبر التفاوت في أجناس المكيلات والموزونات بين الطيب والرديء فيجوز بيع أحدهما طيباً والآخر رديئاً إذا تساوى المكيلان كيلاً والموزونات وزناً. ويكتفي العلم بمساواة البدلين في مجلس العقد فلو تبايعا مكيلاً بمكيل من جنسه وموزونا بموزون من جنسه مجازفة وعلم التساوي في المجلس جاز. (مادة ٣٠٩) كما يصح بيع المكيلات والموزونات والمعددات والمذروعات كيلاً ووزناً وعدداً بشروطه يصح بيعها جزافا بشرط أن يكون المبيع مميزاً ومشاراً إليه. (مادة ٣١٠) إذا بيعت المكيلات والموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر والعدديات جزافا جاز للمشتري التصرف فيها قبل كيلها ووزنها وعدها. وإن بيعت بشرط الكيل والوزن والعد فليس للمشتري التصرف فيها حتى يقبضها ولا يعد قابضاً لها حتى تكال وتوزن وتعد. (مادة ٣١١) إذا بيعت المذروعات والموزونات التي في تبعيضها ضرر جزافا أو بشرط الذرع والعد وقد سمي الثمن جملة جاز للمشتري التصرف فيها قبل ذرعها ووزنها وإن كان سمي لكل ذراع أو رطل ثمناً لا يجوز له التصرف فيها قبل الذرع والوزن. (مادة ٣١٢) يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات مفردة ويصح بيع مقدار معين منها صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد منها على حدته أو بيان ثمنها جملة.

стр. 50

(مادة ٣١٣) ما جاز بيعه منفرداً يجوز استثناء من البيع. (مادة ٣١٤) كما يصح بيع العقار المحدود بالمتر والذراع يصح بيعه بتعيين حدوده. (مادة ٣١٥) يصح أن يكون المبيع أحد شيئين قيميين أو مثليين من جنسين مختلفين أو ثلاثة أشياء كذلك يعين ثمن كل منها على حدته ويجعل الخيار في تعيينه للمشتري بأن يأخذ أياً شاء بثمنه أو للبائع بأن يعطي أياً أراد بثمنه للمشتري ولابد من توقيت هذا الخيار بثلاثة أيام أو أقل لا أكثر. (مادة ٣١٦) إذا كان خيار التعيين للبائع فله أن يلزم المشتري أيهما شاء إلا إذا تعيب أحد الشيئين في يده فليس له أن يلزمه المعيب إلا برضاه فإن لم يرض به فليس فله أن يلزمه بالآخر. (مادة ٣١٧) إذا كان خيار التعيين للبائع وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم المشتري بالثاني فإن هلكا معاً بطل العقد. (مادة ٣١٨) إذا كان خيار التعيين للمشتري وهلك أحد الشيئين في يده تعين عليه أخذه ويكون الآخر في يده أمانة فإن هلكا معاً ضمن نصف كل واحد منهما وإن تعيبا معاً فالخيار بحاله وإن تعيبا متعاقباً تعين أخذ ما تعيب أولاً. (مادة ٣١٩) إذا مات من له الخيار قبل التعيين انتقل حقه إلى وارثه ويجبر على تعيين الشيء الذي يريد إعطاءه أن انتقل الخيار لوارث البائع أو الذي يريد أخذه أن انتقل لوارث المشتري ويطالب بثمنه. الفصل الرابع (في الثمن) (مادة ٣٢٠) الثمن هو ما تراضى عليه العاقدان سواء زاد على قيمة المبيع أو نقص. والقيمة هي ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان.

стр. 51

(مادة ٣٢١) يشترط لصحة العقد تعيين الثمن في العقد ومعلوميته عند المتعاقدين. (مادة ٣٢٢) إذا كان الثمن حاضراً يعلم بمشاهدته والإشارة إليه وإن كان غائباً يعلم بوصفه وبيان قدره. (مادة ٣٢٣) إذا تعدد نوع مسكوكات الذهب والفضة في بلدة واختلفت ماليتها مع الاستواء في رواجها يلزم أن يبين في العقد نوع الثمن منها وإلا فسد العقد إنما إذا بين بعد ذلك في المجلس ورضي به الآخر ينقلب العقد صحيحاً لارتفاع المفسد قبل تقرره. (مادة ٣٢٤) إذا بين وصف الثمن في العقد لزم المشتري أن يؤديه من صنف النقود الموصوفة. (مادة ٣٢٥) يعتبر الثمن في مكان العقد وزمنه لا في زمن الإيفاء. (مادة ٣٢٦) يصح البيع بثمن حال ومؤجل إلى أجل معلوم طويلاً كان أو قصراً. ويجوز اشتراط تقسيط الثمن إلى أقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة ويجوز الاشتراط بأنه إن لم يوف القسط في ميعاده يتعجل كل الثمن. (مادة ٣٢٧) يعتبر ابتداء الأجل من وقت تسليم المبيع في بيع لا خيار فيه بثمن مؤجل لا من وقت العقد. إذا كانت مدة منكرة لا معينة فلو فيه خيار فذ سقوط الخيار. وللمشتري بثمن مؤجل إلى سنة منكرة أجل سنة ثانية مد تسلم لمنع البائع السلعة عن المشتري سنة الآجل المنكرة فلو معينة أو لم يمتنع البائع من التسليم فلا يثبت له الأجل في غيره. (مادة ٣٢٨) لا يحل الأجل بموت البائع ويحل بموت المشتري. (مادة ٣٢٩) البيع المطلق الذي لم يذكر في عقده تأجيل الثمن أو تعجيله يجب فيه الثمن معجلاً ويدفع في الحال إلا إذا جرى عرف البلدة وعادتها أن يكون الدفع مؤجلاً أو مقسطاً بأجل معلوم فإن كان كذلك يلزم إتباع العرف والعادة الجارية.

стр. 52

(مادة ٣٣٠) يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن قبضه وأن يحيل غريمه به على البائع سواء كان يتعين بالتعيين أم لا إنما إذا كان الثمن ديناً فالتصرف فيه بغير الحوالة لا يكون إلا بتمليكه لمن عليه الدين لا لغيره. (مادة ٣٣١) إذا اشترط المتبايعان في عقد البيع أن المشتري إن لم يؤد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما صح البيع والشرط فإن أدى المشتري الثمن في المدة المعينة لزم البيع وإن لم يؤده في المدة المعينة أو مات في أثنائها قبل أداء الثمن فسد البيع. باب (في حكم البيع) (مادة ٣٣٢) حكم البيع المنعقد صحيحاً لازماً أن يثبت في الحال ملك المبيع للمشتري وملك الثمن للبائع فينتقل ملك البيع للمشتري ولورثته إن مات قبل قبضه سواء كان المبيع منقولاً أو عقاراً أو جزأ شائعاً من المنقول أو العقار أو حقاً من حقوقه. (مادة ٣٣٣) يترتب على عقد البيع الصحيح اللازم أمور الأول: إلزام المشتري بدفع الثمن إن كان المبيع حاضراً والثمن من النقود وتأديته حالاً إن كان حالاً أو عند حلول الأجل إن كان مؤجلاً. الثاني: إلزام البائع بعد قبضه الثمن الحال بتسليم المبيع للمشتري فلو كان الثمن مؤجلاً ولو بعد العقد ألزم البائع بتسليم المبيع قبل قبضه الثمن. الثالث: ضمان البائع الثمن للمشتري أن استحق المبيع ببينة أو إقرار المتعاقدين أو هلك في يد البائع أو استهلك بغيره فعل المشتري أو بفعل أجنبي واختار المشتري فسخ البيع. الرابع: ضمان المشتري ثمن المبيع إذا قبضه قبل دفع الثمن. والبيع الصحيح هو البيع الجائز المشروع ذاتاً ووصفاً.

стр. 53

(مادة ٣٣٤) إذا انعقد البيع موقوفاً غير نافذ بأن كان العاقد فضولياً باع ملك غيره بلا إذنه أو كان العاقد صبياً مميزاً أو صبية كذلك فلا يفيد ملك المبيع للمشتري ولا ملك الثمن لصاحب المبيع إلا إذا أجازه المالك في الصورة الأولى والولي أو الوصي في الصورة الثانية ووقعت الإجازة مستوفية شرائط الصحة. (مادة ٣٣٥) إذا انعقد البيع نافذاً غير لازم بأن كان فيه خيار شرط للبائع وحده فلا يخرج المبيع عن ملكه إلى ملك المشتري إلا إذا أجاز البائع البيع في مدة الخيار قولاً أو فعلاً صراحة أو دلالة أو مضت المدة بدون فسخ أو مات في أثناء المدة. وكذلك إذا كان الخيار للبائع والمشتري معاً فلا ينتقل المبيع إلى ملك المشتري ولا الثمن إلى ملك البائع إلا إذا أجازه المشتري في المدة أجازه معتبرة لم يسبقها ولم يلحقها فسخ من البائع أو مضت المدة أو مات المشتري في أثنائها كما لو كان الخيار له وحده. (مادة ٣٣٦) إذا هلك المبيع بخيار الشرط في مدة الخيار بعد تسليمه للمشتري فإن كان الخيار للبائع بطل البيع ويلزم المشتري القيمة يوم قبضه بالغة ما بلغت وإن كان الخيار للمشتري وهلك في يده فلا يبطل البيع ويلزمه الثمن المسمى كتعيبه في يده بعيب لا يرتفع سواء كان بفعل المشتري أو بفعل أجنبي أو بآفة سماوية أو بفعل المبيع. (مادة ٣٣٧) إذا وقع البيع فاسداً فلا يملك المشتري المبيع إلا إذا قبضه برضا بائعه وإذا تعذر رده ضمنه بمثله لو مثليا وإلا فقبضه يوم قبضه. (مادة ٣٣٨) إذا وقع البيع باطلاً فلا ينعقد أصلاً وإذا قبض المشتري المبيع فلا يكون مالكاً له وإن هلك في يده ضمن مثله إن وجد أو قيمته. (مادة ٣٣٩) البيع الباطل هو ما أورث خللاً في ركن البيع أو في محله. والبيع الفاسد هو ما أورث خللاً في غير الركن والمحل (وبعبارة أخرى). البيع الباطل ما لا يكون مشروعاً أصلاً ولا وصفاً والبيع الفاسد ما كان مشروعاً أصلاً لا وصفاً.

стр. 54

باب (في تسليم المبيع) الفصل الأول (في كيفية التسليم ومكانه ووقته) (مادة ٣٤٠) التسليم في المبيع هو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري على وجه يتمكن المشتري من قبضه من غير حائل ولا مانع. (مادة ٣٤١) التخلية قبض حكماً وهي تختلف بحسب حال المبيع فإن كان المبيع عقاراً كدار أو حانوت أو نحوه مما له قفل فتسليمه يكون بدفع المفتاح إلى المشتري مع الإذن له بقبضه كما يكون بالتخلية بين المبيع والمشتري والإذن له باستلامه أن كان المبيع قريباً منه. (مادة ٣٤٢) إذا كان المبيع أرضاً إلى المشتري يكون بالتخلية من البائع على وجه يتمكن المشتري من قبضها بأن تكون قريبة منه. فإن كانت بعيدة عن المشتري فلا يعتبر قابضاً بمجرد إذن البائع له بالقبض. (مادة ٣٤٣) إذا كان المبيع منقولاً فتسليمه يكون بمناولته من يد البائع أو وكيله إلى يد المشتري أو وكيله كما يكون بالتخلية والإذن بالقبض. فإن كان المبيع داخل حانوت أو صندوق يكون تسليمه بدفع مفتاح الحانوت أو الصندوق إلى المشتري مع الإذن له بقبضه. (مادة ٣٤٤) كل المكيلات ووزن الموزونات المعينة بأمر المشتري ووضعها في الأوعية والجوالق التي هيأها المشتري لوضع المبيع فيها يكون تسليماً. (مادة ٣٤٥) إذا كانت العين المبيعة موجودة تحت يد المشتري قبل البيع بغصب أو بعقد فاسد فاشتراها من المالك ينوب القبض الأول عن الثاني.

стр. 55

وإن كان المبيع في يد المشتري عارية أو وديعة أو رهناً فلا يصير قابضاً بمجرد العقد إلا أن يكون المبيع بحضرته أو يذهب إليه حتى يتمكن من قبضه. (مادة ٣٤٦) يشترط في التسليم أن يكون المبيع مفرزاً غير مشغول بحق البائع فإن كان المبيع داراً مشغولة بمتاع للبائع أو أرضاً مشغولة بزرعة فلا يصح التسليم إلا إذا فرغ الدار من المتاع والأرض من الزرع ويجبر على التفريغ والتسليم للمشتري إذا نقده الثمن. (مادة ٣٤٧) إذا قبض المشتري المبيع ورآه البائع وهو يقبضه ولم يمنعه من قبضه يعتبر ذلك إذناً من البائع له بالقبض. (مادة ٣٤٨) إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن المستحق أداؤه بلا إذن بائعه فلا يكون قبضه معتبراً والبائع حق استرداده فإن هلك المبيع في يد المشتري ينقلب القبض معتبراً ويلزم المشتري بأداء ما في ذمته من الثمن. (مادة ٣٤٩) تأجير المشتري المبيع قبل قبضه ولو من بائعه أو بيعه قبل قبضه ولو منه وهو منقول غير جائز فلا يصير به قابضاً للمبيع. وإن وهب المشتري العين المبيعة قبل قبضها أو رهنها قبله وقبضها الموهوب له أو المرتهن جاز وقام قبضه مقام قبض المشتري. (مادة ٣٥٠) مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع حيث كان وقت العقد ولا يقتضى تسليمه في مكان العقد. (مادة ٣٥١) إذا كان المشتري لا يعلم محل المبيع وقت العقد ثم علم به بعده فله الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء واستلم المبيع حيث كان موجوداً.

стр. 56

(مادة ٣٥٢) إذا اشترط في العقد على البائع تسليم المبيع في محل معين لزمه تسليمه في المحل المذكور. (مادة ٣٥٣) يجب تسليم المبيع للمشتري عند نقده الثمن للبائع ولو شرط البائع في عقد البيع تأجيل المبيع المعين وتسليمه للمشتري في وقت كذا يفسد البيع ولو شرط المشتري أخذ المبيع في وقت كذا قبل نقد الثمن للبائع جاز فلو شرط أخذ المبيع قبل نقد الثمن بلا تعيين وقت لأخذه فسد. (مادة ٣٥٤) إذا بيعت جملة من المكيلات أو الموزونات أو المذروعات التي ليس في تبعيضها ضرر أو من العدديات المتقاربة وتعين مقدارها مع بيان جملة ثمنها أو بيان ثمن كل كيل أو رطل أو فرد منها على حدته فإن وجدت الكمية المبيعة تامة عند التسليم لزم البيع وإن ظهرت ناقصة عن المقدار المعين في العقد فللمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن وإن ظهرا أنها زائدة على المعين في العقد فالزيادة للبائع. (مادة ٣٥٥) إذا بيعت جملة من الموزونات أو المذروعات التي في تبعيضها ضررا أو قطعة أرض وعين قدر وزنها أو ذرعها مع بيان جملة ثمنها فإن وجدت حين وزنها أو ذرعها تامة لزم البيع وإن ظهرت ناقصة عن القدر الذي بين فللمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى وإن ظهرت زائدة عن القدر المعين فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع. (مادة ٣٥٦) إذا بيع مجموعة من الموزونات أو المذروعات التي في تبعيضها ضرر أو قطعة أرض مع بيان مقدار وزونه أو ذرعه وبيان ثمن كل رطل أو ذراع على حدته فإن وجد المجموع وقت التسليم زائداً أو ناقصاً عن القدر المعين من الوزن والذرع فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الذي بينه لكل رطل أو ذراع.

стр. 57

(مادة ٣٥٧) إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط فإن ظهر عند البيع تاماً لزم البيع وإن ظهر ناقصاً أو زائداً كان البيع في الصورتين فاسداً. (مادة ٣٥٨) إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقداره مع بيان أثمان آحاده وأفراده فإن ظهر عند التسليم تاماً لزم البيع وإن ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً في فسخ البيع أو في أخذ ذلك القدر بحصته من الثمن المسمى وإن ظهر زائداً كان البيع فاسداً. (مادة ٣٥٩) في الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض المشتري المبيع وهو يعلم أنه ناقص فلا خيار له في الفسخ بعد القبض. الفصل الثاني (في حق حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاك المبيع) (مادة ٣٦٠) للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء جميع الثمن إن كان الثمن كله حالاً. ولو كان المبيع شيئين أو جملة أشياء بصفقة واحدة وسمى لكل منها ثمناً فله حبسه إلى استيفاء كل الثمن. (مادة ٣٦١) لا يسقط حق البائع في حبس المبيع بإعطاء المشتري له رهناً أو كفيلاً ولا بإبرائه من بعض الثمن بل له حبسه إلى استيفائه بتمامه. (مادة ٣٦٢) إذا أحال البائع أحداً على المشتري بكل الثمن إن لم يكن قبض منه شيئاً أو بما بقى له منه إن كان لم يقبضه كله وقبل المشتري الحوالة سقط حق البائع في حبس المبيع. (مادة ٣٦٣) إذا أحال المشتري البائع بالثمن كله إن كان كله في ذمته أو بما بقى في ذمته إن كان أدى بعضه وقبل البائع الحوالة سقط حقه في حبس المبيع.

стр. 58

(مادة ٣٦٤) إذا كان الثمن مؤجلاً في عقد البيع أو رضي البائع بتأجيله بعد البيع فلا حق له في حبس المبيع بل يلزم بتسليمه إلى المشتري ولا يطالبه بالثمن قبل حلول الأجل. (مادة ٣٦٥) إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه فليس له بعد ذلك أن يسترد المبيع. (مادة ٣٦٦) إذا هلك المبيع عند البائع بفعله أو بفعل المبيع أو بآفة سماوية بطل البيع ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان مدفوعاً. (مادة ٣٦٧) إذا هلك المبيع بعد القبض بفعل المشتري فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقاً أو بشرط الخيار له وإن كان الخيار للبائع أو كان البيع فاسداً لزمه ضمان مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً. (مادة ٣٦٨) إذا هلك المبيع قبل القبض بفعل أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع ويتبع البائع المتعدى على المبيع ويضمنه مثله لو مثلياً أو قيمته لو قيمياً وإن شاء أمضى البيع ودفع الثمن ورجع على المتعدى. (مادة ٣٦٩) إذا مات المشتري مفلساً بعد قبض المبيع وقبل نقد الثمن فالبائع أسوة الغرماء ولو وجد متاعه باقياً بعينه فلا يكون أحق به من غيره من أرباب الحقوق على المشتري. (مادة ٣٧٠) إذا مات المشتري مفلساً قبل قبض المبيع ودفع الثمن فالبائع أحق بحبسه إلى أن يستوفى الثمن من تركة المشتري أو يبيعه القاضي ويؤدي للبائع حقه من ثمنه فإن زاد الثمن عن حق البائع يدفع الزائد لباقي الغرماء وإن نقص ولم يعرف حق البائع بتمامه فيكون أسوة الغرماء فيما بقى له. (مادة ٣٧١) إذا مات البائع مفلساً بعد قبض ثمن المبيع وقبل تسليمه للمشتري فالمشتري أحق به من سائر الغرماء وله أخذه إن كانت عينة قائمة أو استرداد الثمن إن كان قد هلك عند البائع أو عند

стр. 59

فصل (في مصاريف التسليم ولوازم إتمامه) (مادة ٣٧٢) المصاريف المتعلقة بالثمن كعدة ووزنه تلزم المشتري وحده وكذلك مصاريف الحمل. (مادة ٣٧٣) على البائع مصاريف التسليم كأ جرة الكيل والوزن والقياس ونحوه. (مادة ٣٧٤) أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري. فصل (فيما يدخل في البيع تبعاً وما لا يدخل) (مادة ٣٧٥) كل ما جرى عرف البلدة على أنه من متنازلات المبيع أو كان متصلاً بالأرض اتصال قرار سواء كان اتصاله خلقياً أو صناعياً يدخل في البيع تبعاً بلا ذكر. (مادة ٣٧٦) فيدخل في الدار بحدودها كل ما كان مبنياً أو مثبتاً فيها أو متصلاً ببنائها اتصالاً لا ينفصل عنه ويدخل فيه بستانها الداخل فيها لا الخارج عنها ولو كان بابه فيها إلا إذا كان أصغر منها فيدخل تبعاً. وما لا يكون من بنائها ولا من توابعه المتصلة به فلا يدخل في البيع إلا إذا جرت عادة البلدة وعرف أهلها على أن البائع لا يضن به ولا يمنعه عن المشتري. (مادة ٣٧٧) ويدخل في بيع الأرض تبعاً بلا ذكر الأشجار المغروسة فيها للبقاء والتأبيد سواء كانت صغيرة أو كبيرة مثمرة أو غير مثمرة إلا الأشجار اليابسة التي لا ينتفع بها إلا حطباً أو الأشجار المغروسة المعدة لقلعها من وجه الأرض ونقلها في كل مدة معلومة فهذه لا تدخل في البيع إلا بالتسمية وكل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة فهو بمنزلة الشجر.

стр. 60

(مادة ٢٧٨) كل ما كان من حقوق المبيع ومرافقه أي توابعه التي لابد له منها ولا تقصد إلا لأجله يدخل في البيع إذا ذكرت الحقوق والمرافق في العقد. فإذا بيعت دار بحقوقها ومرافقها دخل في البيع الطريق الخاص بها وحق الشرب وحق المسيل وإن لم ينصر في العقد على بيعها بحقوقها مرافقها فلا تدخل الطريق الخاص بها ولا الشرب ولا المسيل. (مادة ٣٧٩) كل ما ليس من حقوق المبيع ومرافقه فلا يدخل في البيع وإن ذكرت الحقوق والمرافق فلا يدخل في بيع الأرض تبعا الزرع الذي نبت وله قيمة وإنما يدخل الزرع الذي لم ينبت وما نبت ولا قيمة له. (مادة ٣٨٠) لا يدخل الثمر في بيع الشجر إلا إذا اشترطه المبتاع سواء بيع الشجر مع الأرض أو وحده وكل ما لقلعه مدة ونهاية معلومة فهو بمنزلة الثمر. (مادة ٣٨١) ما كان في حكم جزء من المبيع بأن كان لا ينتفع بالمبيع الآبه فإنه يدخل في البيع بلا ذكر فإذا بيعت بقرة حلوب لأجل لبنها يدخل فلوها الرضيع في البيع تبعاً. (مادة ٣٨٢) شراء الشجرة لأجل القرار يدخل فيه الأرض القائمة عليها الشجرة وإن قلعها المشتري فله أن يغرس في مكانها شجرة غيرها وإن اشتراها لأجل قلعها فلا تدخل في بيعها الأرض الحاملة لها ويؤمر المشتري بقلعها وليس له أن يحفر الأرض إلى ما تتناهى إليه عروقها فإن قلعها من وجه الأرض ثم نبتت من أصلها أو من عروقها شجرة فهي حق البائع وإن قطعها من أعلاها فانبت منها فهو للمشتري. (مادة ٣٨٣) وإن اشترى شجرة للقلع وكان في قلعها من الأصل ضرر للبائع يقطعها من وجه الأرض من حيث لا يتضرر به البائع ولو انهدم في قلعها حائط ضمني القالع ما نشأ من قلعه. (مادة ٣٨٤) كل ما يدخل في البيع تبعاً إذا هلك قبل التسليم لا يقابله شيء من الثمن فلو اشترى داراً فانهدم بناؤها قبل التسليم خير المشتري إن شاء أخذها بكل الثمن وإن شاء ترك.

стр. 61

(مادة ٣٨٥) إذا لم يدخل الطريق في المبيع وليس له مسلك إلى الشارع فللمشتري أن يرده للبائع إن لم يعلم بذلك وقت البيع. (مادة ٣٨٦) الزوائد التي تحصل في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمار والنتاج تكون حقاً للمشتري. فصل (في أداء الثمن) (مادة ٣٨٧) يجب على المشتري أن ينقذ الثمن أولاً في بيع سلعة بنقد أن أحضر البائع السلعة ما لم يكن الثمن ديناً مؤجلاً على المشتري ولم يكن للمشتري في البيع خيار فلو كان الخيار للبائع فله أن يطالب المشتري بالثمن ولو أخذه لا يسقط خياره. (مادة ٣٨٨) إذا بيعت سلعة بمثلها أو نقود بمثلها يسلم المبيع والثمن معاً. (مادة ٣٨٩) إذا كان الثمن مؤجلاً إلى أجل معلوم يلزم أداؤه عند حلول أجله. وإن كان مقسطاً على أقساط معينة يؤدي كل قسط في ميعاده فإن تأخر المشتري عن أداء قسط لا تصير الأقساط الأخر حالة إلا إذا كان ذلك مشروطاً في العقد. (مادة ٣٩٠) يحل الثمن المؤجل بموت المشتري ولا يحل الثمن بموت البائع بل تنتظر ورثته أو غرماؤه حلول الأجل لاستيفاء الثمن أو الأقساط التي تكون باقية في ذمته المشتري. (مادة ٣٩١) إذا كان مكان أداء الثمن معيناً في العقد فإن كان مما له حمل ومؤنة صح التعيين ويلزم أداؤه في المكان المشترط أداؤه فيه وإن كان مما لا حمل له ولا مؤنة لا يصح التعيين ويجوز البيع.

стр. 62

(مادة ٣٩٢) لا يجوز بأي وجه كان للمشتري أن يحبس الثمن الحال بعد قبض المبيع إلا إذا استحق المبيع بالبينة وفسخ البيع قبل أداء الثمن. (مادة ٣٩٣) إذا لم يدفع المشتري الثمن حالاً إن كان معجلاً أو عند حلول أجله إن كان مؤجلاً فلا يفسخ البيع بل يجبر المشتري على دفع الثمن فإن امتنع يباع من متاع المشتري ما يفي بالثمن بالمطلوب منه. (مادة ٣٩٤) لا يجوز للقاضي أن يمهل المشتري في دفع الثمن للبائع ما لم يكن المشتري معسراً إلا يقدر على الوفاء فينتظر إلى الميسرة. (مادة ٣٩٥) إذا كان الثمن عيناً يجوز للبائع أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه من المشتري ببيع أو هبة أو وصية أو غير ذلك. (مادة ٣٩٦) إذا كان الثمن ديناً في ذمة المشتري فليس للبائع أن يتصرف فيه قبل قبضه ولا يملكه لأحد غير المشتري الثابت الدين في ذمته ما لم يسلطه على قبضه من المشتري فيقبضه منه أو يحيل عليه غريماً له ليأخذه منه أو يوصى به لأحد فإنه يصح تمليكه لغير المشتري في هذه الصور الثلاث. فصل (في ضمان المبيع عند الاستحقاق) (مادة ٣٩٧) البائع ضامن للمبيع بثمنه عند استحقاقه للغير ولو لم يشترط الضمان في العقد. (مادة ٣٩٨) لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع لثمن المبيع عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط. (مادة ٣٩٩) يصح ضمان الثمن للمشتري معلقاً بظهور الاستحقاق.

стр. 63

(مادة ٤٠٠) علم المشتري بكون المبيع ليس ملكاً للبائع لا يمنع من رجوعه بالثمن على البائع عند استحقاق المبيع. (مادة ٤٠١) إنما يرجع المشتري على البائع بالثمن إذا ورد الاستحقاق على ملك البائع الكائن من الأصل فإن ورد الاستحقاق بأمر حادث في المبيع بعد الشراء في ملك المشتري كما لو أثبت المستحق أنه يملكه بتاريخ متأخر عن الشراء أو بعد ما صار إلى ح ال لو كان غصبا لملكه الغاصب به فلا حق له في الرجوع بالثمن على البائع ما لم يثبت أنه كان قله قبل هذه الصفقة. (مادة ٤٠٢) لا يرجع المشتري بالثمن على البائع إلا إذا ثبت استحقاق المبيع عليه بالبينة فإن ثبت الاستحقاق بإقرار المشتري أو وكيله أو بنكول المشتري أو وكيله فلا يكون له حق في الرجوع على البائع. (مادة ٤٠٣) الحكم ب الملك للمستحق حكم على ذي اليد وعلى من تلقى ذو اليد الملك منه ولو كان مورثه فيتعدى إلى بقية الورثة فلا تسمع دعوى الملك من أحد منهم. ومتى استحق المبيع من يد المشتري الأخير وقضى به للمستحق جاز لكل واحد من الباعة أن يرجع على صاحبه بعد رجوع المشتري عليه ولو كان أداؤه الثمن له بلا إلزام القاضي إياه. (مادة ٤٠٤) إذا أحال البائع بالثمن على المشتري فدفعه إلى المحال ثم استحق المبيع بالبينة يرجع المشتري بالثمن على البائع لا على المحتال. وإن كان قد اشتراه من وكيل البائع ودفع له الثمن فإنه يرجع على الوكيل لا على الأصيل وإن كان دفعه للأصيل يؤمر الوكيل بأخذه منه ودفعه للمشتري.

стр. 64

(مادة ٤٠٥) إذا استحق المبيع على المشتري بالبينة فله استرداد الثمن بتمامه من البائع ولو نقصت قيمة البائع بعد البيع بأي سبب كان. (مادة ٤٠٦) إذا زادت قيمة المبيع عن ثمنه الذي اشتراه به المشتري فليس له حق في طلب شيء من البائع زائداً عن الثمن الذي أداه إياه. فصل (في حكم البناء والغراس) (مادة ٤٠٧) إذا بنى المشتري بناء في المبيع أو غرس فيه أشجار ثم استحق المبيع بالبينة رجع المشتري على البائع بالثمن وبقيمة البناء والغراس أن سلمهما للبائع وتقوم قيمتها قائمين على غير مقلوعين يوم تسليمهما للبائع فإن رجع المشتري بالثمن وقيمة البناء والغراس على البائع فلا يرجع هذا البائع على بائعه إلا بالثمن دون قيمة البناء والغراس. (مادة ٤٠٨) إنا يرجع المشتري إذا بنى أو غرس بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه للبائع أما ما لا يمكن تسليمه إليه ولا تبقى له قيمة بعد نقضه كالجص والطين ونحوهما فلا رجوع للمشتري بقيمته على البائع كما أنه لا رجوع له بقيمة ما أنفقه في المنافع من حفر بئراً أو تطهير بالوعة أو مرمة شيء في المبيع المستحق ونحو ذلك.

стр. 65

(مادة ٤٠٩) إذا قلع المستحق البناء أو الشجر الذي كان قائماً بالمبيع قبل أن يسلمه المشتري للبائع فالمشتري يرجع بالثمن على البائع وهو في النقض بالخيار إن شاء سلمه إلى البائع ورجع عليه بقيمته مبنياً غير منقوض ومغروساً غير مقلوع يوم تسليمه إلى البائع وإن شاء أمسكه لنفسه ولا يرجع بالنقصان. (مادة ٤١٠) إذا بنى المشتري أو غرس في المبيع الذي اشتراه حال كونه عالماً بأن البائع لم يكن مالكاً له وأنه باعه إليه بلا أمر مالكه فلا حق له في الرجوع بقيمة البناء والغراس وإنما يملكون له حق في الرجوع بالثمن فقط. فإن كان المشتري جاهلاً وقت الشراء أن البائع باعه بأمر المالك أو بغير أمره وغزه البائع بقوله أمرني المالك بالبيع فاشترى وغرس أو بنى في المبيع ثم استحقه مالكه وأنكر الأمر بالبيع يكون الحق للمشتري في الرجوع بالثمن وبقيمة البناء والغراس. (مادة ٤١١) إذا استحق بعض المبيع قبل القبض بطل البيع في قدر المستحق ويخير المشتري في الباقي إن شاء رده ورجع بجميع الثمن وإن شاء أمسكه ورجع بحصة المستحق سواء أورث الاستحقاق عيباً في الباقي أم لا أي سواء كان قيمياً أو مثلياً لتفرق الصفقة بعد التمام وكذلك الحكم إن قبض بعضه ثم استحق سواء استحق المقبوض أو غيره وإن استحق موضع بعينه قبل القبض فالمشتري بالخيار أيضاً وإن استحق بعد القبض فلا خيار له ويرجع بثمن المستحق. (مادة ٤١٢) إذا قبض المبيع كله فاستحق بعضه بطل البيع بقدره ثم إن أحدث الاستحقاق عيباً في الباقي يخير المشتري إن شاء رده ورجع بجميع الثمن وإن شاء أمسكه ورجع بثمن المستحق وإن لم يحدث عيباً في الباقي يأخذه المشتري بلا خيار ويرجع بحصة المستحق كثوبين استحق أحدهما أو كيلي أو وزني استحق بعضه ولا يضر تبعيضه فالمشتري يأخذ الباقي.

стр. 66

(مادة ٤١٣) إذا بنى المشتري في المبيع ثم استحق منه جزء شائع ورد المشتري ما بقي منه على البائع كان له أن يرجع عليه بالثمن ونصف قيمة البناء وإن استحق منها جزء بعينه فإن كان البناء في ذلك الجزء خاصة رجع المشتري بجميع قيمة البناء وإن كان في الجزء الآخر فلا يرجع بقيمته. (مادة ٤١٤) إذا استحق أحد البدلين في المقايضة وهي بيع عين بعين يرجع المشتري بالبدل الآخر إن كان قائماً أو بقيمته إن كان هالكاً لا بقيمة المستحق. (مادة ٤١٥) ما يدخل في البيع تبعاً إذا استحق بعد القبض كان له حصة من الثمن فيرجع المشتري على البائع بحصته من الثمن. وإذا استحق قبل القبض فإن كان لا يجوز بيعه وحده كالشرب فلا حصة له من الثمن فلا يرجع بشيء بل يخير بين أخذ المبيع بكل الثمن أو تركه وإن كان يجوز بيعه وحده كالشجر والبناء تكون له حصة من الثمن فيرجع بها على البائع. (مادة ٤١٦) إذا ولدت الداية المشتراة عند المشتري ثم استحقت بالبينة فالمستحق يأخذها مع نتاجها والمشتري يرجع على البائع بالثمن وقيمة النتاج. (مادة ٤١٧) إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع فلابد للمستحق من أن يبرهن على قيمته يوم الشراء فيضمن المشتري القيمة ويرجع على بائعه بالثمن لا بما ضمن. فصل (في رد المبيع بالعيب القديم) (مادة ٤١٨) البيع المطلق أي المجرد من شرط البراءة من العيوب ومن ذكر العيب والسلامة يقتضى أن يكون المبيع سالماً خالياً من كل عيب.

стр. 67

(مادة ٤١٩) يثبت خيار العيب للمشتري وإن لم يشترطه في عقد البيع. (مادة ٤٢٠) العيب الموجب لرد المبيع هو ما ينقص الثمن ولو يسيراً أو ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه. (مادة ٤٢١) يشترط أن يكون العيب الموجب لرد المبيع قديماً. (مادة ٤٢٢) العيب القديم هو ما كان موجوداً في المبيع وقت العقد أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم. (مادة ٤٢٣) إذا ذكر البائع أن في المبيع عيباً فاشتراه المشتري بالعيب الذي سماه له فلا خيار له في رده بالعيب المسمى وله بعيب آخر ولو قبله المشتري بجميع عيوبه فليس له رده بالعيب المسمى ولا بعيب آخر. (مادة ٤٢٤) اشترط البائع براءته من كل عيب أو من كل عيب به وقبل المشتري المبيع بهذا الشرط صح البيع والشرط وأن لم يسم العيوب لكنه في الحالة الأولى يبرأ البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض وفي الحالة الثانية يبرأ من الموجود دون الحادث فللمشتري رده بالحادث لا بالموجود. (مادة ٤٢٥) ما يبيع بيعاً مطلقاً منقولاً كان أو عقاراً وظهر للمشتري عيب قديم فيه فله الخيار إن شاء قبله بكل الثمن المسمى وإن شاء رده واسترد الثمن إن كان نقده للبائع. (مادة ٤٢٦) إذا بيعت جملة أشياء صفقة واحدة وظهر ببعضها عيب قبل التسليم فالمشتري مخير إن شاء قبلها بالثمن المسمى وإن شاء رد جميعها وليس له أن يرد المعيب وحده ويأخذ السالم.

стр. 68

(مادة ٤٢٧) إذا بيعت جملة أشياء صفقة واحدة وظهر ببعضها عيب بعد التسليم فإن لم يكن في تفريقها ضرر فللمشتري أن يرد المعيب منها بحصته من الثمن سالماً وليس له أن يرد الجميع بدون رضا البائع وإن كان في تفريقها ضرر فله أن يرد المبيع كله أو يقبله بكل الثمن. (مادة ٤٢٨) إذا كان المبيع كمية معينة من المكيلات والموزونات ووجد في بعضها عيباً بعد التسليم فإن كانت في أوعية مختلفة فللمشتري أن يرد الوعاء للذي وجد فيه العيب وحده وإن كانت في وعاء واحد أو لم تكن في وعاء فله رداً لك أو أخذه بعيبه بكل الثمن وليس له رد المعيب وحده بحصته من الثمن. (مادة ٤٢٩) إذا وجد في الحنطة أو الشعير أو غيرهما من الغلال تراباً فإن كان التراب قليلاً بحيث لا يعد عيباً في العرف فليس للمشتري رد المبيع وإن كان فاحشاً ويعده الناس عيباً يخير المشتري بين أخذ المبيع بالثمن المسمى أو رده واسترداد الثمن إن كان مقبوضاً. (مادة ٤٣٠) إذا ظهر بالمبيع عيب قديم ثم حدث به عيب جديد عند المشتري فليس له أن يرده بالعيب القديم والعيب الجديد موجود فيه بل له مطالبة البائع ينقصان الثمن ما لم يرض البائع يأخذه على عيبه ولم يوجد مانع للرد. (مادة ٤٣١) إذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع بالعيب القديم على البائع. (مادة ٤٣٢) يقدر نقصان الثمن بمعرفة أرباب الخبرة الموثوق بهم بأن يقوم المبيع سالماً ثم يقوم معيباً وما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى وبمقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان. (مادة ٤٣٣) إذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد كصبغ الثوب المبيع والبناء والغرس في الأرض المبيعة ثم اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع فإنه يرجع على البائع بنقصان العيب ويمتنع الرد ولو قبله البائع بالعيب الحادث.

стр. 69

(مادة ٤٣٤) إذا تصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة ثم علم بالعيب لا يرجع بالنقصان. (مادة ٤٣٥) إذا أجر المشتري المبيع ثم وجد به عيباً فله نقض الإجارة ورده بعيبه ولو رهنه ثم وجد به عيباً ليس له نقض الرهن وإنما يرده بعد فكه. (مادة ٤٣٦) إذا هلك المبيع المعيب في يد المشتري فهلاكه عليه ويرجع على البائع بنقصان العيب. (مادة ٤٣٧) إن ظهر أن المبيع المعيب لا ينتفع به أصلاً يبطل البيع ويكون للمشتري حق استرداد الثمن من البائع إن كان نقده إليه. فصل (في الغبن والتغرير) (مادة ٤٣٨) لا رد بغبن فاحش في البيع إلا إذا غر أحد المتبايعين الآخر أو غره الدلال. فإن ثبت التغرير وتحقق أن في البيع غبناً فاحشاً فاللمغبون فسخه. والغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. (مادة ٤٣٩) لا يفسخ البيع بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في مال الصغير ومال الوقف ومال بيت المال. (مادة ٤٤٠) إذا مات المغرور المغبون بغبن فاحش فلا ينتقل خيار التغرير لوارثه. (مادة ٤٤١) المشتري المغرور المغبون بغبن فاحش إذا تصرف في بعض المبيع تصرف الملاك بعد علمه بالغبن الفاحش سقط حق فسخه.

стр. 70

وأما تصرفه في بعض المبيع قبل علمه بالغبن فلا يمنع الرد فله رد الباقي ورد مثل ما صرف في حاجته لو مثلياً والرجوع بالثمن. (مادة ٤٤٢) إذا هلك عند المشتري المبيع بغبن فاحش وغرر أو استهلك أو حدث فيه عيب أو بنى المشتري فيه بناء فلا حق له في فسخ البيع ويلزمه جميع الثمن. باب السلم (مادة ٤٤٣) السلم هو شراء مثمن آجل وهو المسلم فيه بثمن عاجل وهو رأس المال. (مادة ٤٤٤) حكم السلم ثبوت الملك للمسلم إليه في الثمن عاجلاً ولرب السلم في المسلم فيه آجلاً. (مادة ٤٤٥) لا يصح السلم إلا في الأشياء التي يمكن ضبطها وتعيينها قدراً ووصفاً كالمكيلات والموزونات والمذروعات والعدديات المتقاربة وأما العدديات المتفاوتة في القيمة فلا يجوز السلم فيها عدداً إلا بمميز كطول وغلظ ونحو ذلك. (مادة ٤٤٦) يشترط لصحة السلم إن كان المسلم فيه حنطة أو قطناً أو خبزاً أو غير ذلك من الغلال ونحوها. أن تكون موجودة وقت العقد إلى وقت التسليم. فلا يجوز السلم في حنطة أو ذرة حديثة قبل وجودها. (مادة ٤٤٧) شروط صحة السلم سبعة الأول: بيان جنس المسلم فيه كبر أو قطن أو فول أو شعيراً أو نحو ذلك. الثاني: بيان نوعه أي كونه بعليا أو مسقاوياً.

стр. 71

الثالث: بيان وصفه أي كونه جيداً أو رديئاً أو متوسطاً. الرابع: بيان قدره وزناً وكيلاً وذرعاً وعدا فالمكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات تتعين مقاديرها بالعد والوزن والكيل والذرع والعدديات المتقاربة تتعين مقاديرها بالعد والوزن والكيل أيضاً وينبغي في المنسوجات تعيين طولها وعرضها ورقتها وثخنها وما ركب منها وصفتها. الخامس: بيان الأجل وأقله شهر في السلم. السادس: بيان قدر رأس المال إن كان مكيلاً أو موزوناً أو عددياً غير متفاوت. السابع: بيان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة. (مادة ٤٤٨) يشترط لبقاء السلم على الصحة قبض رأس المال ولو عيناً قبل الافتراق. (مادة ٤٤٩) إذا اشترط الإيفاء في مدينة فكل محلاتها سواء في الإيفاء حتى لو أو وفاة في محله فيها برئ وليس له أن يطالبه في محله أخرى وإن كانت المدينة متسعة بأن بلغت نواحيها فرسخا يشترط أن يعين للإيفاء ناحية منها. (مادة ٤٥٠) ما لا حمل له ولا مؤنة لا يشترط فيه بيان مكان الإيفاء فيوفيه حيث شاء ولو عين مكاناً تعين. (مادة ٤٥١) إذا أبي المسلم إليه قبض رأس المال يجبر عليه. (مادة ٤٥٢) لا يجوز للمسلم إليه التصرف في رأس المال قبل قبضه ولا لرب السلم أن يتصرف في المسلم فيه قبل استلامه بنحو بيع وشراء. (مادة ٤٥٣) يبطل الأجل بموت المسلم إليه لا بموت رب السلم فيؤخذ المسلم فيه من تركة المسلم إليه حالاً.

стр. 72

فصل (في بيع الوفاء) (مادة ٤٥٤) بيع الوفاء هو أن يبيع شيئاً بكذا أو بدين عليه بشرط أن البائع متى رد الثمن إلى المشتري أو أداه الدين الذي له عليه يرد له العين المبيعة وفاء. (مادة ٤٥٥) لا يجوز للمشتري وفاء أن ينتفع بالمبيع إلا بإذن البائع ويضمن ما أكله بغير إذنه من ثمرة أو ما أتلفه من شجرة. (مادة ٤٥٦) لا يجوز للبائع أو المشتري أن يبيع العين المبيعة وفاء لشخص آخر فلو باعها البائع لآخر بيعا باتاً توقف البيع على إجازة مشتريها وفاء ولو باعها المشتري فللبائع أو ورثته حق استردادها ويكون للمشتري إعادة بدء عليها حتى يستوفى دينه. (مادة ٤٥٧) إذا قبض المشتري المبيع وفاء بعد ما دفع الثمن للبائع وتوافق البائع مع المشتري على أن يرد له المبيع إذا رد له نظير الثمن في وقت كذا ثم جاء الوقت وامتنع البائع من رد نظير الثمن للمشتري يؤمر البائع ببيع المبيع وقضاء الدين من ثمنه فإذا امتنع باع الحاكم عليه. (مادة ٤٥٧) إذا قبض المشتري المبيع وفاء بعد ما دفع الثمن للبائع وتوافق البائع مع المشتري على أن يرد له المبيع إذا رد له نظير الثمن في وقت كذا ثم جاء الوقت وامتنع البائع من رد نظير الثمن للمشتري يؤمر البائع ببيع المبيع وقضاء الدين من ثمنه فإذا امتنع باع الحاكم عليه. (مادة ٤٥٨) إذا هلك المبيع وفاء وكانت قيمته مساوية للدين المطلوب من البائع سقط الدين في مقابلته وإن كانت قيمته أقل من الدين المطلوب سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي من البائع. (مادة ٤٥٩) إذا هلك المبيع وفاء في يد المشتري وكانت قيمته زائدة عن مقدار الدين سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري الزيادة إن كان هلاك المبيع بتعديه وإن كان بدون تعديه فلا تلزمه الزيادة.

стр. 73

(مادة ٤٦٠) إذا مات أحد المتبايعين وفاء تقوم ورثته مقامه في أحكام الوفاء. (مادة ٤٦١) ليس لسائر الغرماء أن يزاحموا المشتري في المبيع وفاء حتى يستوفى دينه من المبيع. فصل (في الاستصناع) (مادة ٤٦٢) الاستصناع هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع. (مادة ٤٦٣) ينعقد الاستصناع على العين لا على عمل الصانع. (مادة ٤٦٤) يجوز الاستصناع في كل ما جرى به التعامل. ويشترط لصحته بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره ووصفه. (مادة ٤٦٥) لا يصح الاستصناع فيما لا تعامل فيه إذا ضرب له شهراً فأكثر فيكون سلماً تعتبر فيه شرائط السلم. وكذلك ما جرى به التعامل إذا ضرب له أجل وكان شهراً فأكثر يعتبر سلماً. (مادة ٤٦٦) لا يلزم في الاستصناع تعجيل الثمن.

стр. 74

(مادة ٤٦٧) لا يتعين المبيع للآمر قبل اختياره له فيجوز للصانع أن يبيع مصنوعة قبل رؤية الآمر كما يجوز للآمر أخذه وتركه بخيار الرؤية. (مادة ٤٦٨) إذا ضرب للاستصناع أجلاً شهراً فأكثر صار سلما سواء جرى فيه تعامل أم لا فتعتبر فيه شرائط السلم ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي عليه في السلم. (مادة ٤٦٩) إذا ضرب للاستصناع أجلاً أقل من شهر إن جرى فيه تعامل كان استصناعاً صحيحاً وإن لم يجر فيه تعامل إن ذكر الأجل على وجه الاستعجال كان استصناعاً صحيحاً أيضاً وإن ذكره على وجه الاستمهال فهو استصناع فاسد. كتاب الإجارة الباب الأول (في عقد الإجارة) الفصل الأول (في عقد الإجارة وشرائط صحتها وبيان مدتها) (مادة ٤٧٠) عقد الإجارة هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العين المؤجرة في الشرع ونظر العقلاء بعوض يصلح أجرة. (مادة ٤٧١) يصح أن يرد عقد الإجارة على منافع الأعيان منقولة كانت أو غير منقولة وأن يرد على العمل كاستئجار الخدمة والعملة وأرباب الحرف والصنائع.

стр. 75

(مادة ٤٧٢) يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين بأن يكون كل منهما عاقلاً مميزاً ويشترط لنفاذها كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو وكيله أو وليه أو وصيه. (مادة ٤٧٣) يشترط لصحة الإجارة رضا العاقدين وتعيين المؤجر ومعلومية المنفعة بوجه لا يفضي إلى المنازعة وبيان مدة الانتفاع وتعيين مقدار الأجرة إن كانت من النقود وتعيين قدرها ووصفها إن كانت من المقدرات فإن اختل شرط من شرائط الصحة المذكورة فسدت الإجارة. الفصل الثاني (في الأجرة وبيان شروط لزومها) (مادة ٤٧٤) يصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها إلى أقساط تؤدي في أوقات معينة. (مادة ٤٧٥) لا تلزم الأجرة بمجرد العقد فلا يجب تسلميها به إلا إذا اشترط على المستأجر تعجيلها وكانت الإجارة منجزة. فإن كانت الإجارة مضافة إلى وقت مستقبل فلا تلزم ولا تملك فيها الأجرة بشرط تعجيلها ولو عجل المستأجر الأجرة في الإجارة المنجزة بأن دفعها للمؤجر فقد ملكها ولا يجوز للمستأجر استردادها منه. (مادة ٤٧٦) إذا اشترط تعجيل الأجرة لزم المستأجر دفعها وقت العقد وللمؤجر أن يمتنع عن تسليم العين المؤجرة للمستأجر حتى يستوفى الأجرة وله أن يفسخ عقد الإجارة عند عدم الإيفاء من المستأجر. (مادة ٤٧٧) يجوز للأجير أن يمتنع من العمل إلى أن يستوفى أجرته المشروط تعجيلها وله فسخ الإجارة إن لم يوفه المؤجر الأجرة.
следующие страницы →