Полный текст (156 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.
стр. 71
الثالث: بيان وصفه أي كونه جيداً أو رديئاً أو متوسطاً.
الرابع: بيان قدره وزناً وكيلاً وذرعاً وعدا فالمكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات تتعين مقاديرها بالعد والوزن والكيل والذرع والعدديات المتقاربة تتعين مقاديرها بالعد والوزن والكيل أيضاً وينبغي في المنسوجات تعيين طولها وعرضها ورقتها وثخنها وما ركب منها وصفتها.
الخامس: بيان الأجل وأقله شهر في السلم.
السادس: بيان قدر رأس المال إن كان مكيلاً أو موزوناً أو عددياً غير متفاوت.
السابع: بيان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة.
(مادة ٤٤٨)
يشترط لبقاء السلم على الصحة قبض رأس المال ولو عيناً قبل الافتراق.
(مادة ٤٤٩)
إذا اشترط الإيفاء في مدينة فكل محلاتها سواء في الإيفاء حتى لو أو وفاة في محله فيها برئ وليس له أن يطالبه في محله أخرى وإن كانت المدينة متسعة بأن بلغت نواحيها فرسخا يشترط أن يعين للإيفاء ناحية منها.
(مادة ٤٥٠)
ما لا حمل له ولا مؤنة لا يشترط فيه بيان مكان الإيفاء فيوفيه حيث شاء ولو عين مكاناً تعين.
(مادة ٤٥١)
إذا أبي المسلم إليه قبض رأس المال يجبر عليه.
(مادة ٤٥٢)
لا يجوز للمسلم إليه التصرف في رأس المال قبل قبضه ولا لرب السلم أن يتصرف في المسلم فيه قبل استلامه بنحو بيع وشراء.
(مادة ٤٥٣)
يبطل الأجل بموت المسلم إليه لا بموت رب السلم فيؤخذ المسلم فيه من تركة المسلم إليه حالاً.
стр. 72
فصل
(في بيع الوفاء)
(مادة ٤٥٤)
بيع الوفاء هو أن يبيع شيئاً بكذا أو بدين عليه بشرط أن البائع متى رد الثمن إلى المشتري أو أداه الدين الذي له عليه يرد له العين المبيعة وفاء.
(مادة ٤٥٥)
لا يجوز للمشتري وفاء أن ينتفع بالمبيع إلا بإذن البائع ويضمن ما أكله بغير إذنه من ثمرة أو ما أتلفه من شجرة.
(مادة ٤٥٦)
لا يجوز للبائع أو المشتري أن يبيع العين المبيعة وفاء لشخص آخر فلو باعها البائع لآخر بيعا باتاً توقف البيع على إجازة مشتريها وفاء ولو باعها المشتري فللبائع أو ورثته حق استردادها ويكون للمشتري إعادة بدء عليها حتى يستوفى دينه.
(مادة ٤٥٧)
إذا قبض المشتري المبيع وفاء بعد ما دفع الثمن للبائع وتوافق البائع مع المشتري على أن يرد له المبيع إذا رد له نظير الثمن في وقت كذا ثم جاء الوقت وامتنع البائع من رد نظير الثمن للمشتري يؤمر البائع ببيع المبيع وقضاء الدين من ثمنه فإذا امتنع باع الحاكم عليه.
(مادة ٤٥٧)
إذا قبض المشتري المبيع وفاء بعد ما دفع الثمن للبائع وتوافق البائع مع المشتري على أن يرد له المبيع إذا رد له نظير الثمن في وقت كذا ثم جاء الوقت وامتنع البائع من رد نظير الثمن للمشتري يؤمر البائع ببيع المبيع وقضاء الدين من ثمنه فإذا امتنع باع الحاكم عليه.
(مادة ٤٥٨)
إذا هلك المبيع وفاء وكانت قيمته مساوية للدين المطلوب من البائع سقط الدين في مقابلته وإن كانت قيمته أقل من الدين المطلوب سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي من البائع.
(مادة ٤٥٩)
إذا هلك المبيع وفاء في يد المشتري وكانت قيمته زائدة عن مقدار الدين سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري الزيادة إن كان هلاك المبيع بتعديه وإن كان بدون تعديه فلا تلزمه الزيادة.
стр. 73
(مادة ٤٦٠)
إذا مات أحد المتبايعين وفاء تقوم ورثته مقامه في أحكام الوفاء.
(مادة ٤٦١)
ليس لسائر الغرماء أن يزاحموا المشتري في المبيع وفاء حتى يستوفى دينه من المبيع.
فصل
(في الاستصناع)
(مادة ٤٦٢)
الاستصناع هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع.
(مادة ٤٦٣)
ينعقد الاستصناع على العين لا على عمل الصانع.
(مادة ٤٦٤)
يجوز الاستصناع في كل ما جرى به التعامل.
ويشترط لصحته بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره ووصفه.
(مادة ٤٦٥)
لا يصح الاستصناع فيما لا تعامل فيه إذا ضرب له شهراً فأكثر فيكون سلماً تعتبر فيه شرائط السلم.
وكذلك ما جرى به التعامل إذا ضرب له أجل وكان شهراً فأكثر يعتبر سلماً.
(مادة ٤٦٦)
لا يلزم في الاستصناع تعجيل الثمن.
стр. 74
(مادة ٤٦٧)
لا يتعين المبيع للآمر قبل اختياره له فيجوز للصانع أن يبيع مصنوعة قبل رؤية الآمر كما يجوز للآمر أخذه وتركه بخيار الرؤية.
(مادة ٤٦٨)
إذا ضرب للاستصناع أجلاً شهراً فأكثر صار سلما سواء جرى فيه تعامل أم لا فتعتبر فيه شرائط السلم ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي عليه في السلم.
(مادة ٤٦٩)
إذا ضرب للاستصناع أجلاً أقل من شهر إن جرى فيه تعامل كان استصناعاً صحيحاً وإن لم يجر فيه تعامل إن ذكر الأجل على وجه الاستعجال كان استصناعاً صحيحاً أيضاً وإن ذكره على وجه الاستمهال فهو استصناع فاسد.
كتاب الإجارة
الباب الأول
(في عقد الإجارة)
الفصل الأول
(في عقد الإجارة وشرائط صحتها وبيان مدتها)
(مادة ٤٧٠)
عقد الإجارة هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العين المؤجرة في الشرع ونظر العقلاء بعوض يصلح أجرة.
(مادة ٤٧١)
يصح أن يرد عقد الإجارة على منافع الأعيان منقولة كانت أو غير منقولة وأن يرد على العمل كاستئجار الخدمة والعملة وأرباب الحرف والصنائع.
стр. 75
(مادة ٤٧٢)
يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين بأن يكون كل منهما عاقلاً مميزاً ويشترط لنفاذها كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو وكيله أو وليه أو وصيه.
(مادة ٤٧٣)
يشترط لصحة الإجارة رضا العاقدين وتعيين المؤجر ومعلومية المنفعة بوجه لا يفضي إلى المنازعة وبيان مدة الانتفاع وتعيين مقدار الأجرة إن كانت من النقود وتعيين قدرها ووصفها إن كانت من المقدرات فإن اختل شرط من شرائط الصحة المذكورة فسدت الإجارة.
الفصل الثاني
(في الأجرة وبيان شروط لزومها)
(مادة ٤٧٤)
يصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها إلى أقساط تؤدي في أوقات معينة.
(مادة ٤٧٥)
لا تلزم الأجرة بمجرد العقد فلا يجب تسلميها به إلا إذا اشترط على المستأجر تعجيلها وكانت الإجارة منجزة.
فإن كانت الإجارة مضافة إلى وقت مستقبل فلا تلزم ولا تملك فيها الأجرة بشرط تعجيلها ولو عجل المستأجر الأجرة في الإجارة المنجزة بأن دفعها للمؤجر فقد ملكها ولا يجوز للمستأجر استردادها منه.
(مادة ٤٧٦)
إذا اشترط تعجيل الأجرة لزم المستأجر دفعها وقت العقد وللمؤجر أن يمتنع عن تسليم العين المؤجرة للمستأجر حتى يستوفى الأجرة وله أن يفسخ عقد الإجارة عند عدم الإيفاء من المستأجر.
(مادة ٤٧٧)
يجوز للأجير أن يمتنع من العمل إلى أن يستوفى أجرته المشروط تعجيلها وله فسخ الإجارة إن لم يوفه المؤجر الأجرة.
стр. 76
(مادة ٤٧٨)
إذا اشترط تأجيل الأجرة لزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر ورد العقد على منافع الأعيان ولزم الأجير إيفاء العمل أن وردت الإجارة على العمل ولا تلزم الأجرة إلا عند حلول الأجل في الصورتين وإن كان قد أوفى العمل.
(مادة ٤٧٩)
تجب الأجرة في الإجارة الصحيحة بتسليم العين المؤجرة للمستأجر واستيفائه المنفعة فعلاً أو بتمكنه من استيفائها بتسليمها له ولو لم يستوفها.
فإن قبض المستأجر الدار المؤجرة فارغة عن متاع المؤجر لزمه أجرته ولو لم يسكنها.
(مادة ٤٨٠)
لا تملك منافع الأعيان في الإجارة الفاسدة بمجرد قبضها فلا تجب الأجرة بها على المستأجر إلا إذا سلمت له العين المؤجرة من جهة المؤجر المالك لها وانتفع بها انتفاعاً حقيقياً.
فإن لم يكن تسليمها للمستأجر من جهة مالكها فلا أجرة عليه وإن استوفى المنفعة.
(مادة ٤٨١)
إذا وقت الإجارة فاسدة باعتبار جهالة الأجر المسمى أو باعتبار عدم التسمية وقبض المستأجر العين المؤجرة وانتفع بها انتفاعاً حقيقياً لزمه أجر المثل بالغاً ما بلغ.
وإن وقعت فاسدة بفقدان شرط آخر من شرائط الصحة لزمه الأقل من أجر المثل ومن المسمى إن وجد مسمى معلوماً.
الباب الثاني
(في إجارة الدواب للركوب والحمل)
الفصل الأول
(في إجارة الدواب للركوب)
(مادة ٤٨٢)
من استأجر دابة للحمل فله أن يركبها وإن استأجرها للركوب فليس له أن يحمل عليها وإن حمل فلا أجر عليه.
стр. 77
(مادة ٤٨٣)
من استأجر دابة أو عربة للركوب لتوصله إلى محل معين بأجرة معلومة فتعبت الدابة المركوبة أو خيل العربة في الطريق فله نقض الإدارة وعليه دفع مقدار ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى.
(مادة ٤٨٤)
لا يجوز لمستأجر الدابة أن يتجاوز بها المحل المعين مقدار ما لا يتسامح فيه الناس بلا إذن صاحبها ولا أن يذهب بها إلى محل آخر ولا أن يستعملها أزيد من المدة التي استأجرها فإن تجاوز المحل المعين بلا إذن صاحبها أو ذهب بها إلى محل آخر أو استعملها بعد مضي المدة فعطبت فعليه ضمان قيمتها.
(مادة ٤٨٥)
من استأجر حيواناً ليذهب به إلى محل معين وكانت طرقه متعددة فله أن يذهب من أي طريق شاء من الطرق المسلوكة فإن ذهب من طريق غير الذي عينه صاحب الحيوان وتلف الحيوان فإن كان الطريق الذي سلكه أصعب من الطريق الذي عينه صاحبها لزم المستأجر ضمان قيمتها وإن كان مساويا له أو أسهل منه فلا ضمان عليه.
(مادة ٤٨٦)
لا يجوز للمستأجر أن يضرب الدابة ولا أن يسيرها سيراً عنيفاً.
فإن ضربها أو كبحها بلجامها أو سيرها سيراً عنيفاً فوق المعتاد فعطبت فعليه ضمان قيمتها.
الفصل الثاني
(في إجارة الدواب والعربات للحمل)
(مادة ٤٨٧)
تجوز إجارة الدواب والعربات للحمل بشرط بيان ما يحمل عليها وتعيين المدة أو المحل الذي يراد حملها ونقلها إليه.
стр. 78
ويجوز استئجارها للحمل بدون تعيين مقداره ولا الإشارة إليه وينصرف إلى المعتاد.
(مادة ٤٨٨)
من استحق منفعة مقدرة بالعقد فله أن يستوفى مثلها أو دونها لا أكثر منها.
فمن استأجر دابة للحمل وبين نوع ما يحمله وقدر موزنا فله أن يحملها حملاً مساويا له في الوزن أو حملاً أخف منه وزنا لا أكثر منه.
(مادة ٤٨٩)
إذا حمل المستأجر الدابة حمل مساوياً للحمل المسمى فعطبت فإن كان المحمول يأخذ من موضع الحمل أقل مما يأخذه المسمى فعليه الضمان وإن استويا وزناً كما لو سمى حنطة فحمل مقدارها حديداً أو حجراً وإن كان المحمول يأخذ من موضع الحمل قدر ما يأخذه المسمى أو أكثر فلا ضمان عليه إلا إذا جاوز المحمول في الصورة الثانية موضع الحمل كما لو سمي حنطة فحمل بوزنها تبناً أو قطناً بحيث جاوز موضع الحمل فإنه يضمن.
(مادة ٤٩٠)
لا يجوز للمستأجر أن يحمل الدابة أكثر من القدر الذي عينه واستحقه بالعقد فإن خالف وحملها زيادة عنه وكانت الدابة لا تطيقه فعطبت ضمن جميع قيمتها سواء كانت الزيادة من جنس المسمى أو من غير جنسه.
وإن كانت الدابة تطيق الزيادة وكانت الزيادة من جنس المسمى وحملت هي والمسمى معاً ضمن المستأجر قدر الزيادة لا جميع القيمة.
وإنما يضمن المستأجران كان هو الذي باشر الحمل بنفسه فإن حملها صاحبها بيده وحده فلا ضمان على المستأجر وإن حملاها ووضعا الحمل عليها معاً وجب النصف على المستأجر بفعله وهدر فعل صاحبها.
(مادة ٤٩١)
من استأجر دابة لنقل حمل له إلى محل معين بأجر معلوم فتعبت الدابة في الطريق قبل الوصول إلى المحل المقصود فإن كان المستأجر استأجر الدابة بعينها كان له الخيار إن شاء نقض الإجارة وإن شاء
стр. 79
تربص إلى أن تقوى الدابة وليس له أن يطالب المؤجر بدابة أخرى وإن كان المستأجر استأجر دابة بغير عينها كان له أن يطالبه بدابة أخرى.
(مادة ٤٩٢)
وضع الحمل عن الدابة على المكاري ونفقتها على صاحبها فإن علفها المستأجر أو سقاها بلا إن صاحبها فهو متبرع لا رجوع له عليه بما أنفقه.
الباب الثالث
(في إجارة الآدمي للخدمة والعمل)
(مادة ٤٩٣)
تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لغيرها من أنوع العمل مع بيان المدة أو تعيين قدر العمل وكيفيته.
(مادة ٤٩٤)
الأجير قسمان خاص ومشترك.
(مادة ٤٩٥)
الأجير الخاص هو الذي يعمل لغيره واحداً كان أو أكثر عملاً مؤقتاً مع اشتراط التخصيص عليه وعدم العمل لآخر هذا إن قدم ذكر العمل في العقد على الوقت أما لو قدم الوقت على العمل كأن استأجره شهراً لرعى غنمه فلا يشترط التخصيص بل انتفاء التعميم ويستحق الأجرة إن حضر للعمل مع تمكنه منه وإن لم يعمل.
(مادة ٤٩٦)
ليس للأجير الخاص أن يعمل في مدة الإجارة لغير مستأجره وإن عمل للغير ينقص من الأجر بقدر ما عمله وليس له أن يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة حتى لا يصلي النافلة.
стр. 80
(مادة ٤٩٧)
الأجير المشترك هو الذي يعمل لا لواحد مخصوص ولا لجماعة مخصوصين أو يعمل لواحد مخصوص أو لجماعة مخصوصين عملاً غير مؤقت أو عملاً مؤقتاً بلا اشتراط التخصيص عليه. والأجيرة المشترك لا يستحق الأجرة إلا إذا عمل.
الفصل الأول
(في الأجير الخاص)
(مادة ٤٩٨)
يستحق الخادم الأجرة بتسليم نفسه للخدمة وتمكنه منها سواء خدم أو لم يخدم.
وكذلك الأستاذ إذا استؤجر لتعليم علم أو فن أو صنعة وعينت المدة يستحق الأجرة بتسليمه نفسه وتمكنه من التعليم سواء علم التلميذ أو لم يعلم.
فإن كانت المدة غير معينة فلا يستحق الأجرة إلا إذا علم التلميذ.
(مادة ٤٩٩)
إذا كانت مدة الخدمة معينة في العقد وفسخ المخدوم الإجارة قبل انقضاء المدة بلا عذر ولا عيب في الخادم يوجب فسخها وجب على المخدوم أن يؤديه الأجرة إلى تمام المدة إذا سلم نفسه للخدمة فيها.
(مادة ٥٠٠)
إذا لم تكن المدة معينة في العقد حتى فسد لجهالتها فلكل من العاقدين فسخها في أي وقت أراد وللخادم أجرة مثله مدة خدمته.
(مادة ٥٠١)
إذ لم تكن أجرة الخادم مقدرة في العقد فله أجر مثله مقدراً على حسب العرف.
(مادة ٥٠٢)
لا يلزم المخدوم إطعام الخادم وكسوته إلا إذا جرى العرف به فيلزمه سواء اشترط ذلك عليه أم لا
стр. 81
(مادة ٥٠٣)
يجوز استئجار الظئر أي المرضعة بأجرة معينة وبطعامها وكسوتها وتكسى من أوسط الثياب.
(مادة ٥٠٤)
يجب على الظئر إرضاع الطفل والاعتناء بنظافته وغسل ثيابه وإصلاح طعامه.
(مادة ٥٠٥)
إذا اشترط على الظئر إرضاعها بنفسها فأرضعته من غيرها فلا تستحق الأجرة وإن لم يشترط ذلك وأرضعته من غيرها بأجرة أو بغير أجرة فإنها تستحق الأجرة.
(مادة ٥٠٦)
يجوز لزوج المرضعة أن يفسخ الإجارة مطلقاً وللمستأجرة أن يفسخها أيضاً بسبب موجب لفسخها.
(مادة ٥٠٧)
إذا انتهت مدرة إجارة الظئر ولم يوجد من ترضعه غيرها أو وجد لكن الطفل لم يلتقم ثدي غيرها فإنها تجبر على إرضاعه.
(مادة ٥٠٨)
إذا ماتت الظئر أو مات رضيعها انفسخت الإجارة ولا تنفسخ بموت والد الرضيع.
الفصل الثاني
(في الأجير المشترك)
(مادة ٥٠٩)
يجوز استئجار الصانع أو لمقاول لعلم بناء مع تعيين أجرته في كل يوم بدون بيان مقدار العمل أو مع تعيين أجرة كل ذراع أو متر يعمله أو بالمقاولة على العمل كله مع بيان مقدار العمل طولاً وعرضاً وعمقاً.
стр. 82
(مادة ٥١٠)
إنما تصح الإجارة أو المقاولة على عمل البناء إذا كانت الآلات والمهمات اللازمة للعمارة من صاحب العمل أما إن كانت من المعماري بأن استأجره ليعمر له كذا بآلات من عنده بأجرة كذا فإنه لا يجوز وإذا عمر المعماري يكون له أجرة مثل عمله وما أنفق من ثمن الآلات.
(مادة ٥١١)
إذا عمل المهندس رسماً أو مقايسة أو باشر إدارة العمارة بأمر صاحبها وكان قد سمى له أجرة على ذلك فله الأجر المسمى.
(مادة ٥١٢)
إذا لم يعين صاحب العمل أجرة للمهندس على عمله يكون له أجر المثل مقدراً على حسب العرف والزمن الذي استغرقه في عمله.
(مادة ٥١٣)
يفسخ استئجار الصانع بوجود عذر معتبر يمنعه عن العمل ولا ينفسخ ما لم يفسخ وإذا مات انفسخ بموته بلا حاجة إلى الفسخ.
(مادة ٥١٤)
لا يجوز للصانع أو المقاول الذي التزم في العقد العمل بنفسه أن يستعمل غيره.
وإذا كان العقد مطلقاً جاز له أن يستأجر أو يقاول غيره على العمل كله أو بعضه ويكون ضامناً لما هلك في يد من استأجره أو قاوله.
(مادة ٥١٥)
لا يجوز للصانع الذي التزم عملاً بالمقاولة أن يطلب بعد العقد زيادة عن الأجر المسمى كما لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب تنقيص شيء منه.
(مادة ٥١٦)
ليس للصانع أو المقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه الأجير أو المقاول الأول إلا إذا وكله أو أحاله على صاحب العمل.
стр. 83
(مادة ٥١٧)
ليس للصانع أو المقاول أن يطلب شيئاً من الأجرة المتفق عليها إلا بعد تمام العمل وتسليمه لصاحبه ولو عجل له صاحب العمل الأجرة أو شيئاً منها جاز إنما إذا كانت العمارة ونحوها جارية في المنزل الساكن به صاحب العمل جاز للصانع أو المقاول أن يطلب الأجر عن القدر الذي عمله ويجبر على تمام الباقي وهذا كله عند عدم الشرط.
(مادة ٥١٨)
إذا تلف العمل المقاول عليه قبل تسليمه لصاحب العمل فلا أجر للصانع فإن كان العمل في ملك صاحب العمل وتلف فللصانع أجر ما عمله بحصته لوجود التسليم حكماً.
(مادة ٥١٩)
الأجير الخاص أمين فإن هلك الشيء في يده بدون تعديه أو تقصيره أو إهماله فلا ضمان عليه.
(مادة ٥٢٠)
الأجير المشترك ضامن للشيء إن هلك في يده يصنعه وإن هلك بلا صنعه فلا ضمان عليه إن كان هلاكه بأمر لا يمكن التحرز منه وإلا ضمن.
(مادة ٥٢١)
من كان من أرباب الصنائع لعمله أثر في العين كالخياط ونحوه جاز له حبسها وعدم تسليمها حتى يستوفى أجرته إن كانت الأجرة حالة فإن تلفت عنده فلا ضمان عليه ولا أجر له وإن كانت مؤجلة فليس له حبسها فإن حبسها فتلفت فعليه قيمتها.
(مادة ٥٢٢)
من ليس لعمله أثر من أرباب الحرف والصنائع كالحمال ونحوه فليس له حبس العين للأجرة فإن حبسها وتلفت ضمن قيمتها ولصاحبها الخيار إن شاء ضمنه قيمتها محمولة وعليه له الأجر وإن شاء ضمنها غير محمولة ولا أجر عليه.
стр. 84
(مادة ٥٢٣)
إذا أتلف الحمال في أثناء الطريق ما كان يحمله إتلافاً يستوجب ضمانه بأن سقط منه بجناية يده فللمستأجر أن يضمنه قيمته في المكان الذي حمله منه ولا أجر عليه له وإن شاء ضمنه في المكان الذي تلفت فيه العين ودفع له الأجرة بقدر المسافة.
فإن انتهى إلى المحل المقصود ووقع الحمل منه وتلف فله الأجر ولا ضمان عليه.
(مادة ٥٢٤)
يلزم الحمال إدخال الحمل إلى الدار ولا يلزمه الصعود به لوضعه في المحل المعد له في الدار.
(مادة ٥٢٥)
إذا باع الدلال مالاً لآخر بنفسه تجب أجرة الدلال على البائع لا على المشتري ولو سعى الدلال بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف إن كانت الدلالة على البائع فعليه وإن كانت على المشتري فعليه وإن كانت عليهما فعليهما.
(مادة ٥٢٦)
إذا باع الدلال متاعاً لأحد بثمن أزيد من الثمن الذي أمره به فالزيادة لصاحب المتاع وليس للدلال سوى الأجرة.
وإذا استحق المبيع الذي باعه الدلال أو رد بعيب فله الأجرة وإن كان قد أخذها فلا تسترد منه.
الباب الرابع
(في إجارة الدور والحوانيت)
(مادة ٥٢٧)
تجوز إجارة الدور والحوانيت بدون بيان ما يعمل فيها ومن يسكنها وينصرف استعمالها لعرف البلدة.
стр. 85
(مادة ٥٢٨)
يجوز استئجار الدار أو الحانوت وهي مشغولة بمتاع المؤجر ويجبر على تفريغها وتسليمها فارغة للمستأجر.
(مادة ٥٢٩)
من استأجر داراً أو حانوتاً فله أن يسكنها وأن يسكن معه غيره وأن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر.
ولا يجوز له أن يعمل ما يورث الضرر إلا بإذن المالك.
(مادة ٥٣٠)
يجوز لمستأجر داراً أو أرض أن يعيرها ويودعها ويؤجرها بمثل الأجرة التي استأجرها بها أو بأقل منها أو بأكثر لو كانت الأجرة الثانية من غير جنس الأولى فلو كانت من جنسها لا تطيب له بالزيادة.
(مادة ٥٣١)
للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة لغيره مؤجرها بعد قبضها وقبله إن كانت عقاراً وليس لها إجارتها قبل القبض بل بعده إن كانت منقولاً.
(مادة ٥٣٢)
على المؤجر بعد قبضه الأجر المسمى المشروط تعجيله أن يسلم للمستأجر العين المؤجرة بالهيئة التي رآها عليها وقت العقد فإن كانت قد تغيرت بفعله أو فعل غيره تغيراً يخل بالسكنى فالمستأجر مخير إن شاء قبلها وإن شاء فسخ الإجارة.
(مادة ٥٣٣)
الإجارة المعقودة من المستأجر المالك لمنفعة العين المنتفع بها بلا إذن مالك رقبتها انتهى بانتهاء مدة الإجارة المعقود بينه وبين المالك.
ويترتب على انفساخ عقد المستأجر الأول انفساخ العقد الذي عقده مع المستأجر الثاني.
стр. 86
(مادة ٥٣٤)
المستأجر الذي آجر لغيره العين المنتفع بها ملزوم بالأجرة لمالكها وليس للمالك قبضها من المستأجر الثاني إلا إذا أحاله المستأجر عليه أو وكله بقبضها من المستأجر الثاني.
(مادة ٥٣٥)
لا يجبر صاحب الدار المؤجرة على عمارتها وترميم ما اختل من بنائها وإصلاح ميازيبها وإن كان ذلك عليه لا على المستأجر لكنه إذا لم يفعل المؤجر ذلك كان للمستأجر أن يخرج منها إلا إذا كان استأجرها وهي كذلك وقد رآها فليس له الخروج منها.
(مادة ٥٣٦)
إذا حدث بالعين المستأجرة عيب يفوت به النفع بالكلية كخراب الدار أو يخل بالمنفعة كانهدام جزء منها يؤثر هدمه على المنفعة المقصودة منها يكون للمستأجر خيار فسخ الإجارة ويسقط عنه الأجر في الصورة الأولى سواء فسخ أم لا وأما في الصورة الثانية فإن فسخ بحضرة رب الدار سقط عنه الأجر وإن لم يفسخ لا يسقط الأجر سواء استوفى المنفعة مع العيب أم لا.
فإذا بينت الدار وأصلح الخلل الذي حدث فيها فلا خيار للمستأجر.
(مادة ٥٣٧)
إذا كان العيب الحادث بالعين المستأجرة لا يؤثر في المنفعة المقصودة منها ولا يخل بها كما إذا سقط منها حائط لا يضر بالسكنى فلا يثبت الخيار للمستأجر ويلزمه الأجر المسمى.
(مادة ٥٣٨)
إذا احتاجت الدار المستأجرة لعمارة ضرورية لصيانتها فلا يمنع المستأجر المؤجر من إجرائها فإن ترتب على العمارة ما يضر بالسكنى أو يخل بالمنفعة فالمستأجر بالخيار بين الفسخ وعدمه.
(مادة ٥٣٩)
لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة مدة الإجارة ولا أن يحدث في العين المؤجرة تغييراً يمنع من الانتفاع بها أو يخل بالمنفعة المعقود عليها.
стр. 87
(مادة ٥٤٠)
إذا سلم المؤجر جميع الدار للمستأجر ثم تعرض له ونزع منها بيتاً من بيوتها رفع عن المستأجر من الأجر بقدر حصته.
وكذلك الحكم إذا اشتغل المؤجر بمتاعه بيتاً من بيوت الدار المستأجرة فإن حصته تسقط من الأجرة المسماة.
(مادة ٥٤١)
إذا عرض في مدة الإجارة ما يمنع من الانتفاع بالعين المؤجرة بأن غصبت الدار المستأجرة منه ولم يتمكن بأي وسيلة كانت من رفع يد الغاصب سقطت الأجرة عن المستأجر ولو عرض ذلك في بعض المدة سقطت الأجرة بقدره.
(مادة ٥٤٢)
إذا قصر المستأجر في رفع يد الغاصب وكان ذلك ممكناً له فلا تسقط عنه الأجرة ولو أمكنه ذلك بإنفاق مال لا يلزمه ذلك وتسقط عنه الأجرة.
(مادة ٥٤٣)
إذا ادعى المستأجر أن العين المؤجرة غصبت منه ففاته الانتفاع بها أو بعضها ولا بينة له وأنكر المؤجر ذلك يحكم الحال بينهما فإن كانت الدار بيد المستأجر فالقول لقول للمؤجر وإن كانت في يد غير المستأجر صدق قوله ولا أجر عليه.
(مادة ٥٤٤)
يجب على المستأجر أن يعتني بالعين المؤجر كاعتنائه بملكه ولا يجوز له أن يحدث بها تغييراً بدون أذن مالكها.
(مادة ٥٤٥)
التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن المؤجر إن كانت عائدة لإصلاح المؤجر وصيانته عن الخلل فللمستأجر الرجوع بها على المؤجر وإن لم يشترط الرجوع بها عليه وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر فليس للمستأجر الرجوع بها إلا إذا اشترطه.
стр. 88
(مادة ٥٤٦)
إزالة الأتربة والزبالة التي تتراكم في مدة الإجارة تلزم المستأجر.
(مادة ٥٤٧)
يجوز لمستأجر الدار أو الأراضي أن يستوفى عين المنفعة التي قدرت له في العقد أو منفعة مثلها أو دونها وليس له أن يتجاوزها إلى ما فوقها.
فلا يجوز لمستأجر حانوت للعطارة أن يعمل فيه صنعة حداد.
(مادة ٥٤٨)
إذا انتهت مدة الإجارة وجب على المستأجر أن يفرغ الدار أو الحانوت المؤجرة ويسلمها لصاحبها ولا حاجة للتنبيه عليه بالتخلية.
(مادة ٥٤٩)
إذا طلب المؤجر بعد انقضاء المدة من المستأجر زيادة على الأجر المسمى وعين تلك الزيادة وطلب منه قبولها أو الخروج من الدار فسكت المستأجر يعتبر سكوته رضا وقبولاً للزيادة فيلزمه أجر المثل بقدر المدة التي كان يمكنه أن ينقل فيها متاعه لتخلية الدار وبعدها يلزمه ما قاله المؤجر وقبله بسكوته.
(مادة ٥٥٠)
إذا مضت مدة الإجارة وسكن المستأجر بعدها شهراً أو أكثر يلزمه أجر المثل فيه إن كانت الدار معدة للاستغلال أو كانت وقفاً أو ليتيم.
(مادة ٥٥١)
من سكن في دار غيره ابتداء من غير عقد وكانت الدار معدة للاستغلال أو وقفاً أو ليتيم يجب عليه أجر المثل وإن لم تكن كذلك فلا أجر عليه إلا إذا تقاضاه صاحب الدار بالأجرة وسكن فيها بعد ما تقاضاه وكان مقراً له بالملك ولم يصرح بنفي الرضا بالأجر.
(مادة ٥٥٢)
إذا سكن أحد دار الغير بتأويل عقد كالمرتهن إذا سكن بيت الرهن ثم ظهر أنه للغير أو سكنها
стр. 89
بتأويل مالك كبيت مشترك سكنه أحد الشركاء فلا يجب الأجر على الساكن وإن كان ذلك معداً للاستغلال ما لم يكن وقفاً أو ليتيم.
(مادة ٥٥٣)
بيع العين المأجورة يتوقف نفاذه على إجازة المستأجر فإن أجازه جاز وإن لم يجزه يبقى موقوفاً إلى أن يسقط حق المستأجر.
(مادة ٥٥٤)
تنفسخ الإجارة بموت المؤجر أو بموت المستأجر إذا عقدها لنفسه لا لغيره بالتوكيل عنه فإن مات الوكيل بإجارة أو استئجار فلا تبطل الإجارة بموته.
(مادة ٥٥٥)
إذا مات المؤجر وكان المستأجر قد عجل الأجرة لمدة لم تستوف المنفعة فيها فله حبس العين المأجورة إلى استيفاء ما عجله فإن مات المؤجر مديوناً وليس له ما يسدد به دينه غير العين المؤجرة تباع والمستأجر أحق بثمنها من سائر الغرماء إن كانت العين في يده فيستوفى حقه من ثمنها وما زاد للغرماء وإن نقص للمستأجر شيء مما عجله يكون في الناقص أسوة الغرماء.
(مادة ٥٥٦)
إذا سكن المستأجر بعد موت المؤجر يجب عليه أجر المثل إن كان المأجور معداً للاستغلال وإلا فلا يجب عليه شيء إلى إذا كان في ورثه المؤجر صغير فيجب عليه أجر مثل حصته وإن لم يطلبه هذا إذا سكن قبل طلب الورثة الأجرة أما لو سكن بعد طلبهم الأجرة منه يلزمه الأجر المسمى بسكناه بعده بلا فرق بين المعد للاستغلال أو غيره.
(مادة ٥٥٧)
تفسخ الإجارة بعذر لزوم دين على المؤجر حيث لا مال له غير العين المؤجرة سواء تثبت الدين ببينة أو بإقرار المؤجر ويتوقف انفساخها على قضاء القاضي بنفاذ البيع لذلك في الصورتين.
стр. 90
وإنما تفسخ الإجارة إن كانت قيمة المأجور تزيد عما عجله المستأجر فإن العين المؤجرة حينئذ تباع ويعطي المستأجر حقه من ثمنها وما زاد منه للغرماء وأما إذا كانت قيمة المأجور مثل ما عجله المستأجر أو أقل منه فلا تفسخ الإجارة.
الباب الخامس
(في إجارة الأراضي)
(مادة ٥٥٨)
تصح إجارة الأرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما بدا له فيها.
(مادة ٥٥٩)
لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر إن كان الزرع بقلا لم يدرك أو إن حصاده وكان مزروعاً فيها بحق فإن كان الزرع القائم بالأرض ملكاً للمستأجر جازت إجارة الأرض له.
وإن كان الزرع مدركاً جازت إجارة الأرض لغير صاحبه ويؤمر بحصاده وتسليم الأرض فارغة للمستأجر.
(مادة ٥٦٠)
إذا كان الزرع القائم بالأرض مزروعاً فيها بغير حق فلا يمنع عدم إدراكه من صحة إجارة الأرض لغير صاحب الزرع ويجبر صاحبه على قلعه ولو كان بقلا.
(مادة ٥٦١)
تصح إجارة الأرض المشغولة بزرع غير المستأجر إجارة مضافة إلى وقت يحصد الزرع فيه وتصير الأرض فارغة قابلة للتسليم للمستأجر في الوقت المسمى وهذا سواء كان الزرع قائماً بحق أو بغير حق مدركاً أو غير مدرك.
(مادة ٥٦٢)
لمستأجر الأرض الشرب والطريق وإن لم يشترطهما في العقد.
стр. 91
(مادة ٥٦٣)
من استأجر أرضاً سنة ليزرع فيها ما شاء فله أن يزرعها زرعين شتوياً وصيفياً.
(مادة ٥٦٤)
إذا غلب الماء على الأرض المؤجرة فاستبحرت ولم يكن زرعها أو انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها فلا تجب الأجرة أصلاً وللمستأجر فسخ الإجارة.
(مادة ٥٦٥)
إذا زرع الأرض المؤجرة فأصاب الزرع آفة فهلك وجب عليه من الأجرة حصة ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط حصة ما بقى من المدة بعد هلاكه إلا إذا كان متمكناً من زراعة مثل الأول أو دونه في الضرر فتجب حصة ما بقى من المدة أيضاً.
(مادة ٥٦٦)
إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى في الأرض بناء أو غرس بها أشجار يؤمر بهدم البناء وقلع الأشجار إلا أن يرضى المؤجر بتركهما في الأرض بإجارة أو إعارة فيكون البناء والشجر للمستأجر والأرض للمؤجر.
فإن تركهما بإعارة للأرض يكون لهما أن يؤجرا الأرض والبناء لثالث ويقتسمان الأجرة على قيمة الأرض بلا بناء وعلى قيمة البناء بلا أرض فيأخذ كل منهما حصته.
(مادة ٥٦٧)
إذا كان هدم البناء وقلع الشجر يضران بالأرض وينقصان قيمتها ومضت مدة الإجارة فللمؤجر أن يتملكهما جبراً على المستأجر وتقدر قيمتهما مستحقين للقلع قائمين بأن تقوم الأرض بهما مستحقي الهدم والقلع وبدونهما فيضمن المؤجر ما بين القيمتين.
وإن كانت الأرض لا تنقص بقلعهما فلا يكون للمؤجر تملكهما بدون رضاء المستأجر وإنما له أمر المستأجر بقلعهما من أرضه.
(مادة ٥٦٨)
إذا مضت المدة وفي الأرض شجر عليه ثمر يبقى في يد المستأجر بأجر المثل إلى الإدراك وإن لم يرض المؤجر.
стр. 92
(مادة ٥٦٩)
إذا مضت مدة الإجارة وبالأرض المستأجرة زرع بقل لم يدرك أوان حصاده يترك للمستأجر بأجر المثل إلى أن يدرك ويحصد.
(مادة ٥٧٠)
إذا مات المستأجر فانفسخت الإجارة بموته قبل انقضاء المدة وكان في الأرض زرع لم يدرك يترك الزرع لورثته بالأجر المسمى إلى أن يدرك ويحصد.
الباب السادس
(في إجارة الوقف)
(مادة ٥٧١)
للناظر ولاية إجارة الوقف فلا يملكها الموقوف عليه إلا إذا كان متولياً من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإدارة من ناظر أو قاض.
(مادة ٥٧٢)
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر بقبضها.
(مادة ٥٧٣)
يراعى شرط الواقف في إجارة وقفه فإن عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للمتولي مخالفته.
(مادة ٥٧٤)
إذا كان لا يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف وكانت إجارتها أكثر من تلك المدة أنفع للوقف وأهله يرفع المتولى الأمر إلى القاضي ليؤجرها المدة التي يراها أصلح للوقف.
стр. 93
(مادة ٥٧٥)
إذا عين الواقف المدة واشتراط أن لا يؤجر أكثر منها إلا إذا كان أنفع للوقف وأهله فللقيم أن يؤجرها المدة التي يراها خيراً للوقف وأهله بدون إذن القاضي.
(مادة ٥٧٦)
إذا أهمل الواقف تعيين مدة الإجارة في الوقفية تؤجر الدار أو الحانوت سنة والأرض ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت أو النقص في إجارة الأرض.
(مادة ٥٧٧)
لا يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة ولو بعقود مترادفة.
فإن اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بأن تخرب ولم يكن له ريع يعمر به جاز لهذه الضرورة إجارتها بإذن القاضي مدة طويلة بقدر ما تعمر به.
(مادة ٥٧٨)
لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغين يسير ولو كان المؤجر هو المستحق الذي له ولاية التصرف في الوقف.
(مادة ٥٧٩)
إذا آجر المتولى الوقف بغبن فاحش لا يدخل تحت التقويم نقصاً في أجر المثل فالإجارة فاسدة ويلزم المستأجر إتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه في المدة الماضية من حين العقد.
(مادة ٥٨٠)
إذا آجر المتولى دار الوقف أو أرضه مدة معلومة فنقص أجر المثل قبل انتهائها عما كان وقت العقد فلا ينقص شيء من الأجر المسمى ولا يفسخ العقد.
(مادة ٥٨١)
إذا زاد أجر المثل في نفسه لكثرة الرغبات العمومية فيه لا لتعنت في أثناء مدة الإجارة زيادة فاحشة تعرض على المستأجر فإن رضيها فهو أولى من غيره ويعقد عقد ثان بالأجرة الثانية من حين قبولها إلى إتمام مدة الإجارة ولا يلزمه إلا المسمى عن المدة الماضية.
стр. 94
(مادة ٥٨٢)
إذا لم يقبل المستأجر الزيادة المعتبرة العارضة في أثناء مدة الإجارة يفسخ العقد ويؤجر لغيره ما لم تكن العين المستأجرة مشغولة بزراعته فإن كانت كذلك يتربص إلى أن يستحصد الزرع وتضاف عليه الزيادة من وقتها إلى حصاد الزرع وفسخ العقد.
(مادة ٥٨٣)
إذا انقضت مدة الإجارة تؤجر بأجر المثل لمن يرغب فيها ولو كان غير المستأجر الأول ما لم يكن للمستأجر الأول حق القرار في العين المستأجرة.
فإن كان له فيها حق القرار من بناء أو غراس قائم بحق فهو أولى بالإجارة من غيره بشرط أن يدفع أجر المثل.
(مادة ٥٨٤)
إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء بناه من ماله أو شجر غرسه بماله في أرض الوقف بلا إذن الناظر يؤمر بهدم بنائه وقلع شجرة إن كان هدمه أو قلعه لا يضر بأرض الوقف فإن أضر بها فليس له هدمه ولا قلعه ويجبر على التربص إلى أن يسقط البناء والشجر ويستخلص حقه فيأخذ أنقاضه ولا يكون بناؤه وغرسه مانعاً مكن صحة إجارة الأرض لغيره.
وللناظر أن يتملكه أن أراد للوقف ولو جبرا على صاحبه بثمن لا يتجاوز أقل القيمتين مقاوماً أو قائماً.
(مادة ٥٨٥)
إذا كان المستأجر قد بنى أو غرس في أرض الوقف من ماله لنفسه بإذن ناظر الوقف وانقضت مدة الإجارة وأبى أن يدفع أجرة المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضراً بالأرض يخير الناظر بين أن يمتلكه جبراً على المستأجر بقيمته مستحق القلع وبين أن يتركه إلى أن يتخلص من الأرض فيأخذ المستأجر أنقضاه.
وإذا آجر المتولى البناء بإذن مالكه مع عرصة الوقف جاز وينظر مقدار ما يستأجر به كل منهما فما أصاب البناء يعطى لصاحبه وما أصاب عرصة الوقف يعطى لناظر الوقف.
стр. 95
(مادة ٥٨٦)
إذا احتاجت دار الوقف إلى العمارة فأذن الناظر للمستأجر بعمارتها من ماله للوقف فعمرها فله الرجوع على الناظر بما أنفقه على العمارة ليوفيه له من غلة الوقف وإن لم يشترط الرجوع إذا كان يرجع معظم منفعة العمارة للوقف وأما إذا كان يرجع معظم منفعتها إلى المستأجر فلا يرجع ما لم يشترط الرجوع.
(مادة ٥٨٧)
إذا كان قد بنى المستأجر أو المستحق ما بناه في أرض الوقف بغير إذن ناظره بأنقاض الوقف وكان البناء بحيث لو هدم لا يبقى لغير الانقضاض قيمة ففي هذه الصور يؤخذ البناء للوقف ولا يكون للمستأجر حق الرجوع بما أنفقه على العملة ولا باثمان المؤن.
(مادة ٥٨٨)
إذا غير المستأجر معالم الوقف بأن هدمه كله أو بضعه وبناه على غير الصفة التي كان عليها فإن كان ما غير إليه أنفع الوقف يبقى ما بناه على حالته لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه فتؤخذ منه أجرة المثل بتمامها ولا يحتسب له شيء منها في مقابلة ما أنفقه على العمارة وإن لم يكن أنفع للوقف وأكثر ريعاً يؤمر بهدمه وإعادة إلى ما كانت عليه.
(مادة ٥٨٩)
لا تنفسخ الإجارة بموت الناظر ولا بعزله وتنفسخ بموت المستأجر لنفسه.
فصل
(في الحكر والكدك والخلو)
(مادة ٥٩٠)
الاستحكار هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض للبناء والغراس أو لأحدهما.
(مادة ٥٩١)
ما يبنيه المحتكر أو يغرسه لنفسه يأذن المتولى في الأرض المحتكرة يكون ملكاً له فيصح بيعه للشريك وغير الشريك ووقفه ويورث عنه.
стр. 96
(مادة ٥٩٢)
لا يكلف المحتكر برفع بنائه ولا قلع غراسه وهو يدفع أجر المثل المقرر على ساحة الأرض خالية من البناء والغراس.
(مادة ٥٩٣)
إذا زاد أجر مثل الأرض المحتكر بسبب بناء المستحكر أو غراسه فلا تلزمه الزيادة فإن زاد أجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لزمته الزيادة فإن امتنع من قبولها أمر برفع البناء والغراس وتؤجر لغيره بالأجرة الزائدة.
(مادة ٥٩٤)
يثبت للمستحكر حق القرار في الأرض المحتكرة ببناء الأساس فيها أو بغرس شجرة بها ويلزم بأجر مثل الأرض ما دام أس بنائه وغراسه قائماً فيها ولا تنزع منه حيث يدفع أجر المثل.
(مادة ٥٩٥)
إذا مات المستحكر قبل أن يبنى أو يغرس في الأرض المحتكرة انفسخت الإجارة وليس لورثته البناء أو الغراس فيها بدون إذن الناظر.
(مادة ٥٩٦)
يطلق الكدك على الأعيان المملوكة للمستأجر المتصلة بالحانوت على وجه القرار كالبناء أو لا على البناء وجه القرار كآلات الصناعة المركبة به ويطلق أيضاً على الكر دار في الأراضي كالبناء والغراس فيها.
(مادة ٥٩٧)
الكدك المتصل بالأرض ببناء وغراسا أو تركيبا على وجه القرار هو أموال متقومة تباع ويورث ولأصحابها بها حق القرار ولهم استبقاؤها بأجر المثل.
стр. 97
(مادة ٥٩٨)
الخلو المتعارف في الحوانيت هو أن يجعل الواقف أو المتولى أو المالك على الحانوت قدراً معيناً من الدراهم يؤخذ من الساكن ويعطيه به تمسكاً شرعياً فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلو ولا الإجارة الحانوت لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم.
(مادة ٥٩٩)
المرصد هو دين مستقر على جهة الوقف للمستأجر الذي عمر من ماله عمارة ضرورية في مستغل من مستغلات الوقف للوقف بإذن ناظره عند عدم مال حاصل في الوقف وعدم من يستأجره بأجرة معجلة يمكن تعميره منها.
(مادة ٦٠٠)
لا يجوز لصاحب المرصد أن يبيعه ولا يبيع البناء الذي بناه للوقف وإنما مطالبة المتولى بالدين الذي له أن لم يرد استقطاعه من أصل أجر المثل.
(مادة ٦٠١)
يجوز لصاحب المرصد ولورثته حبس العين المأجورة إلى حين استيفاء المرصد فإذا مات المتولى الذي أذن بالعمارة فلصاحب المرصد وورثته الرجوع على تركة المتولى بما يكون مستحقاً لهم من المرصد وتطالب ورثة المتولى المتوفى من خلفه في نظارة الوقف لأجل أداء المرصد من غلة الوقف.
كتاب المزارعة والمساقاة
الفصل الأول
(في المزارعة)
(مادة ٦٠٢)
المزارعة هي معاقدة على الزرع بين صاحب الأرض وبين المزارع فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد.
стр. 98
(مادة ٦٠٣)
يشترط لصحة المزارعة أن يكون العاقدان عاقلين وأن تكون الأرض صالحة للزراعة لاسيخة ولا نزه وأن يذكر رب البذر ولو دلالة سواء كان هو صاحب الأرض أو العامل وأن تسلم الأرض للزراع فارغة من الزرع ولو كان البذر من رب الأرض.
(مادة ٦٠٤)
يشترط أيضاً لصحة المزارعة أن تعين له مدة متعارفة لا مدة قصيرة بحيث لا يتمكن فيها من الزراعة ولا طويلة بحيث لا يعيش أحد إليها غالباً.
فإن سكتا عن المدة صحت المزارعة ووقعت على زرع واحد.
(مادة ٦٠٥)
يلزم لصحة المزارعة أن يعين جنس البذر وأن يعين نصيب من لا بذر له صراحة أو ضمناً فإن لم يعين جنس البذر وكان من قبل صاحب الأرض صحت المزارعة وإن كان من قبل المزارع فلا تصح إلا إذا جعل له الخيار في أن يزرع ما شاء.
(مادة ٦٠٦)
لا تصح المزارعة إلا إذا عين للعاقدين حصة شائعة من المحصول فإن شرط لأحدهما قفزان معلومة أو محصول موضع معين أو اشترط احتساب البذر من أصل المحصول أو دفع الخراج الموظف من المحصول وقسمة الباقي بينهما فسدت المزارعة.
(مادة ٦٠٧)
يقسم المحصول في المزارعة الصحيحة بين العاقدين على الوجه الذي اشترطاه.
(مادة ٦٠٨)
إذا وقعت المزارعة فاسدة يكون المحصول كله لصاحب البذر وعليه للعامل أجر مثل عمله إن كان البذر من صاحب الأرض فإن كان من العامل فعليه لصاحب الأرض أجر مثل أرضه.
(مادة ٦٠٩)
إذا لم يخرج شيء من المحصول في المزارعة الفاسدة فإن كان البذر من قبل العامل فعليه أجر مثل الأرض وإن كان من قبل صاحب الأرض فعليه أجر مثل العامل.
стр. 99
(مادة ٦١٠)
يجوز فسخ المزارعة بدين محوج إلى بيع الأرض إن لمن ينبت الزرع فإن نبت الزرع ولم يستحصد تعلق حق المزارع بها فلا يجوز بيعها إلا إذا أجازه المزارع.
(مادة ٦١١)
إذا قصر المزارع في سقى الأرض حتى هلك الزرع بهذا السبب فلا ضمان عليه إن كانت المزارعة فاسدة وعليه الضمان في المزارعة الصحيحة الواجب عليه العمل فيها.
(مادة ٦١٢)
إذا ترك الاكار سقي الأرض عمداً حتى يبس الزرع ضمن وقت ما ترك السقي قيمة الزرع نابتاً في الأرض وإن لم يكن للزرع قيمة تقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن نصف فضل ما بينهما.
(مادة ٦١٣)
إذا أخر الاكار سقي الزرع تأخيراً معتاداً فلا ضمان عليه وأن أخره تأخيراً غير معتاد فعليه الضمان لو المزارعة صحيحة.
(مادة ٦١٤)
إذا انقضت المدة قبل إدراك الزرع يبقى الزرع إلى إدراكه ويلزم المزارع أجر ما فيه نصيبه من الأرض وتكون نفقة ما يلزم للزرع من سقي ومحافظة وحصاد ودوس وتذرية على كل من صاحب الأرض والمزارع بقدر حصصهما.
(مادة ٦١٦)
إذا مات صاحب الأرض والزرع بقل يداوم العامل على العمل إلى إدراك الزرع وليس لورثة المتوفى منعه.
стр. 100
(مادة ٦١٧)
إذا مات المزارع والزرع غض فورثته تقوم مقامه في العمل إلى أن يستوي الزرع وأن أبي صاحب الأرض.
(مادة ٦١٨)
إذا دفع صاحب الأرض للعامل زرعاً بقلا فقام عليه عاملاً حتى عقد الزرع ثم استحقت الأرض يخير المزارع بين أخذ نصف المقلوع أو رده ويرجع على صاحب الأرض بأجر مثله.
(مادة ٦١٩)
إذا دفع صاحب الأرض الأرض للعامل ودفع إليه البذر فزرعها ونبت الزرع ثم استحقت الأرض وقلعا الزرع قبل إدراك أو أن حصاده فاختار المزارع رد المقلوع فله الرجوع بأجر مثل عمله على صاحب الأرض وله أخذ نصف المقلوع ولا شيء له غيره.
(مادة ٦٢٠)
إذا دفع صاحب الأرض أرضه مزارعة والبذر من العامل ثم استحقت الأرض يأخذه المستحق بدون الزرع وله أن يأمر العامل بالقلع ولو كان الزرع بقلا ويكون مؤنة نصف القلع على صاحب الأرض ونصفها على المزارع والمزارع بالخيار إن شاء رضى بنصف المقلوع ولا يرجع على صاحب الأرض بشيء ما وإن شاء رد عليه المقلوع وضمنه قيمة حصته من الزرع مستحقاً للقرار لا مقلوعاً.
الفصل الثاني
(في المساقاة)
(مادة ٦٢١)
المساقاة هي معاقدة دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها والمراد بالشجر كل ما ينبت في الأرض ويبقى بها سنة أو أكثر.
стр. 101
(مادة ٦٢٢)
تصح المساقاة بدون بيان المدة وتقع على أول ثمر يخرج من تلك السنة وتصح مع بيان المدة المتعارفة.
فلو ذكر مدة طويلة لا يعيشان إليها غالباً لم تصح.
(مادة ٦٢٣)
إذا ذكر للمساقاة مدة لا تخرج الثمرة فيها فسدت المساقاة.
وإن ذكرا للمساقاة مدة يحتمل خروج الثمرة فيها وعدم خروجها كانت المساقاة موقوفة فإن خرج في الوقت المسمى ثمرة يرغب في مثلها في المعاملة صحت المساقاة ويقسم الخارج بينهما على حسب شروطهما.
وإن تأخر خروج الثمرة عن الوقت المسمى فسدت المساقاة وللمساقى أجر مثل عمله وإن لم يخرج شيء أصلاً فلا شيء لكل منهما على الآخر.
(مادة ٦٢٤)
عقد المساقاة لازم من الجانبين فلا يملك أحدهما الامتناع والفسخ من غير رضا الآخر إلا بعذر ويجبر المساقى على العمل إلا من عذر.
(مادة ٦٢٥)
إذا انقضت مدة المساقاة بطلت فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فالخيار للمساقى إن شاء قام على العمل إلى انتهاء الثمرة بلا وجوب أجر عليه لحصة صاحب الأرض وإن شاء رد العمل ويخير الآخر بالخيارات الثلاثة المذكورة في المادة الآتية.
(مادة ٦٢٦)
لا يجوز للمساقى أن يساقى غيره إلا بإذن مالك الشجر فإن ساقى بغير إذنه فالخارج للمالك وللمساقى الثاني أجر مثله على المساقى الأول بالغاً ما بلغ ولا أجر للأول.
(مادة ٦٢٧)
إذا استحق الشجر أو النخيل وفيه ثمر يرجع المساقى بأجر مثله على صاحب الشجر فإن لم تخرج النحيل أو الشجر ثمراً حتى استحقت فلا شي للمساقى.
стр. 102
(مادة ٦٢٨)
إذا عجز العامل عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر فسخ المساقاة.
(مادة ٦٢٩)
إذا دفع أحد الشريكين للآخر الشجر مساقاة وشرط له أكثر من قدر نصيبه لا يجوز ويكون الخارج بينهما نصفين على قدر نصيبهما ولا أجر له فإن شرط أن يكون الخارج بينهما نصفين جاز.
(مادة ٦٣٠)
إذا مات العامل بطلت المساقاة فإن كان على الشجر ثمر لم يدرك فورثته بالخيار إن شاؤا قاموا عليه حتى يردك الثمر وإن كره ذلك صاحب الأرض وإن شاؤا قطعه لا يجبرون على العمل فيخير الآخر بين أن يقسم البسر على الشرط المتفق عليه وبين أن يعطيهم قيمة نصيبهم من البسر وبين أن ينفق على البسر حتى يبلغ فيرجع بما أنفقه في حصتهم من الثمر.
(مادة ٦٣١)
إذا مات رب الأرض والثمر غض يقوم العامل كما كان وإن كره ذلك ورثة صاحب الأرض وإن أراد العامل القطع لم يجبر على العمل ويخير ورثة رب الأرض بالخيارات الثلاثة المارة.
(مادة ٦٣٢)
إذا مات كل من صاحب الأرض والعامل والثمر غض فالخيار في القيام عليه وعدمه لورثة العامل فإن شاؤا أقاموا على العمل إلى بد وصلاح الثمر وإن شاؤا ردوه ويكون الخيار لورثة صاحب الأرض على الوصف المتقدم في المادة السالفة.
(مادة ٦٣٣)
الأعمال اللازمة للثمر قبل إدراكه كسقي وتلقيح وحفظه تلزم العامل.
والأعمال اللازمة بعد إدراك الثمر كالجذاذ ونحوه تلزم كلا من العاقدين.
كتاب الشركة
(مادة ٦٣٤)
الشركة على نوعين شركة بملك وشركة بعقد.
стр. 103
(مادة ٦٣٥)
شركة الملك هي أن يملك اثنان فأكثر عيناً أو ديناً بسبب من أسباب الملك.
(مادة ٦٣٦)
شركة الملك نوعان شركة اختيارية وشركة جبرية.
فالشركة الاختيارية هي أن يملك الشريكان أو الشركاء مالاً بشراء أو هبة أو وصية أو خلط لأموالهم باختيارهم.
والشركة الجبرية هي أن يملك الشريكان أو الشركاء مالاً بإرث أو باختلاط المالين بلا اختيار المالكين اختلاط لا يمكن معه تميزهما حقيقة بأن كانا متحدي الجنس أو يمكن التمييز بينهما بمشقة وكلفة بأن كانا مختلفين جنساً.
(مادة ٦٣٧)
شركة العقد هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال وفي الربح وهي أنواع شركة بالمال وشركة بالأعمال وشركة وجوه وكل من هذه الثلاثة أما مفاوضة أو عنان.
(مادة ٦٣٨)
يشترط لجواز شركة العقد أن يكون المعقود عليه قابلاً للوكالة وأن يكون الربح معلوم القدر وأن يكون جزأ شائعاً في الجملة لا معينا.
الباب الأول
(في تصرفات الشركاء في الأعيان المشتركة)
(مادة ٦٣٩)
لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء بدون إذن شريكه بجميع التصرفات التي لا يترتب عليها ضرر لشريكه فله بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز البيع من غير شريكه بلا إذنه وليس له أن يتصرف في حصته تصرفاً مضراً بدون إذن شريكه.
стр. 104
(مادة ٦٤٠)
كل واحد من الشركاء كالأجنبي في الامتناع عن تصرف مضر في حصة شريكه فليس له أن يتصرف فيها تصرفاً مضراً بأي وجه كان من غير رضاه ولا أن يجبر شريكه على بيع حصته له أو لغيره.
(مادة ٦٤١)
يجوز لأحد الشريكين بيع حصته مشاعة من العقار المشترك وغيره لشريكه ولغير شريكه بلا إذنه ما لم يترتب على ذلك ضرر للشريك.
(مادة ٦٤٢)
بيع ما فيه ضرر على الشريك غير جائز بلا إذنه فلا يصح لأحد الشريكين في بناء أو شجر لم يبلغ أو أن قطعه أو زرع لم يدرك أن يبيع حصته فيه بدون الأرض لغير شريكه بلا إذنه وله بيعه لشريكه.
(مادة ٦٤٣)
إذا باع أحد الشريكين المال المشترك بدون إذن شريكه وسلمه للمشتري فهلك عنده فللشريك الآخر أن يضمن شريكه أو المشتري فإن ضمن الشريك جاز البيع وله كل الثمن وإن ضمن المشتري رجع بنصف الثمن على بائعه والبائع لا يرجع على أحد.
وكذلك الحكم إذا كان الشركاء ثلاثة وباع أحدهم المال المشترك وسلمه بإذن الآخر وبدون إذن الثالث فللثالث تضمين شريكيه الآخرين أو تضمين المشتري.
(مادة ٦٤٤)
إذا اختلط المالان بصنع مالكيهما أو بدون صنعهما فلا يجوز لأحد الشريكين فيهما أن يبيع حصته بدون إذن شريكه كما سبق في مادة ٦٣٩ من أول الباب.
(مادة ٦٤٥)
إذا سكن أحد الشريكين في الدار المشتركة مدة من الزمن وشريكه حاضر فليس له أن يطالبه بأجرة المدة الماضية ولا أن يطلب السكنى بقدر ما سكن الآخر وإنما له أن يطلب قسمة الدار إفرازاً إن كانت قابلة للقسمة أو يتهايأها مع شريكه كما هو مذكور في مادة ٦٤٧و ٦٤٨.
стр. 105
(مادة ٦٤٦)
لكل من الشركاء السكنى في الدار المشتركة بقدر حصته.
(مادة ٦٤٧)
يجوز للشريك الحاضر أن ينتفع بكل الدار المشتركة في غيبة شريكه إذا كان يعلم أن السكنى لا تنقصها ولا أجر عليه لحصة شريكه الغائب وليس للشريك إذا حضر أن يسكن قدر ما سكن شريكه.
(مادة ٦٤٨)
يجوز للشريك الحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في غيبة شريكه بوجه لا يضره بأن يكون الانتفاع مما لا يختلف باختلاف المستعمل.
(مادة ٦٤٩)
لا يجوز للشريك الانتفاع بالملك المشترك في غيبة شريكه إن كان الانتفاع به يختلف باختلاف المستعمل.
(مادة ٦٥٠)
لا يجوز للشريك الحاضر أن يسكن في حصة شريكه الغائب إذا كانت الحصص مفرزة وإن سكنها وتخربت فعليه ضمانها.
(مادة ٦٥١)
يجوز للشريك الحاضر أن يزرع كل الأرض المشتركة في غيبة شريكه إذا علم أن الزرع ينفعها ولا ينقصها وليس للغائب بعد حضوره أن ينتفع بها كلها بقدر المدة التي انتفع بها شريكه.
(مادة ٦٥٢)
إذا علم الشريك الحاضر أن زراعة الأرض المشتركة تنقصها أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس له أن يزرع فيها شيئاً أصلاً.
стр. 106
(مادة ٦٥٣)
حصة أحد الشريكين أمانة في يد الآخر فإن هلكت بدون تعدية فلا ضمان عليه.
الباب الثاني
(في عمارة الملك المشترك
(مادة ٦٥٤)
إذا احتاج الملك المشترك إلى مرمة أو عمارة يعمره أصحابه بالاشتراك على قدر حصصهم.
(مادة ٦٥٥)
إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن شريكه يكون له الرجوع عليه بقدر ما يصيب حصته من المصاريف فإن عمرة الشريك بلا إذن شريكه يكون متبرعاً لا رجوع له عليه بما صرفه على العمارة.
(مادة ٦٥٦)
إذا احتاج الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة إلى عمارة وكان أحد الشريكين غائباً وأراد الحاضر عمارته فإن عمره بإذن الحاكم كان له الرجوع على صاحبه بالمصاريف التي تخص حصته وأن عمره بلا إذن الحاكم فلا رجوع له على شريكه بشيء مما صرفه على العمارة.
(مادة ٦٥٧)
إذا انهدم بناء الدار المشتركة وأراد أحد الشريكين عمارتها وأبى الآخر فإن كانت كبيرة تحتمل القسمة فلا يجبر الآبي على العمارة فإن أنفق الآخر عليها بدون إذن شريكه فهو متبرع لعدم اضطراه.
(مادة ٦٥٨)
إذا انهدم بعض الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة وأراد أحد الشريكين بناءه وامتنع الآخر
стр. 107
يجبر على المالك فإن لم يعمر بإذن القاضي للشريك بالعمارة ثم يمنع الآخر من الانتفاع به حتى يؤدي ما يخص حصته من المصاريف وإن عمر الشريك بدون إذن القاضي فهو متطوع لا يرجع على الآخر بشيء.
(مادة ٦٥٩)
إذا انهدم الملك المشترك الذي لا يحتمل القسمة وصار عرصة وطلب أحد الشريكين عمارته وأبى الآخر فلا يجبر على البناء بل تقسم العرصة بينهما.
(مادة ٦٦٠)
إذا احتاج المشترك بين قاصرين أووقفين إلى العمارة وكان إبقاؤه على حاله مضرابهما وأحد الوصيين أو المتوليين يطلب العمارة والآخر ممتنع فإنه يجبر على التعمير بالاشتراك مع الآخر من مال القاصرين أومن ريع الوقفين.
(مادة ٦٦١)
إذا وهي حائط مشترك وخيف سقوطه وأحد الشريكين أراد نقضه وأبى الآخر يجبر الآبي على نقضه وهدمه.
(مادة ٦٦٢)
إذا هدم الشريكان الحائط المشترك بينهما أو انهدم هو بنفسه فإن كان لهما عليه حمولة يجبر الآبي على البناء مطلقاً سواء كانت عرصة الحائط عريضة أم لا.
وإن لم يكن لهما عليه حمولة لا يجبر الآبي لو عرصته عريضة ويجبر لو غير عريضة لعدم إمكان القسمة.
وإن كان لأحدهما عليه حمولة دون الآخر وأراد صاحب الحمولة البناء وأبى الآخر يجبر الآبي مطلقاً سواء كانت عرصته عريضة أم لا وإن أراد الآخر وأبى صاحب الحمولة يجبر الآبي لو عرصته غير عريضة ولا يجبر لو عريضة لإمكان القسمة.
وفي كل موضع يجبر فيه الآبي إذا بنى الآخر بلا إذن القاضي لا يرجع على الآبي بشيء وإن بنى بإذن القاضي يرجع على الآبي بما يخص حصته من المصاريف وله منع الآبي من الانتفاع بالحائط ووضع حمولته عليه حتى يأخذ منه ذلك.
стр. 108
كتاب العارية
(مادة ٦٦٣)
الإعارة هي تمليك المستعير منفعة العين المستعارة بلا عوض.
(مادة ٦٦٤)
يشترط لصحة العارية قابلية المستعار للانتفاع به مع بقاء عينه.
(مادة ٦٦٥)
لا تخرج العين المستعارة عن ملك المعير.
(مادة ٦٦٦)
يجب على المستعير أن يعتني بحفظ العين المستعارة وصيانتها كاعتناء بمال نفسه.
(مادة ٦٦٧)
إذا أطلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال جاز له أن ينتفع بالعارية في أي وقت وفي أي مكان وبأي استعمال أراد بشرط أن لا يتجاوز المعهود والمعروف فإن تجاوزه وهلكت العارية ضمنها.
(مادة ٦٦٨)
إذا قيد المعير نوع الاستعمال أو وقته أو مكانه فليس للمستعير أن يستعملها في غير الوقت والمكان المعينين وليس له مخالفة نوع الاستعمال المأذون به ومجاوزته إلى ما فوقه ضرراً وإنما له استعماله استعمالاً مماثلاً لما قيد به أو أخف منه ضرراً.
(مادة ٦٦٩)
إذا أطلق المعير للمستعير الإذن بالانتفاع ولم يعين منتفعاً جاز للمستعير أن ينتفع بنفسه بالعين المستعارة وأن يعيرها لمن شاء سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا ما لم يكن قد استعملها بنفسه وكانت مما يختلف بالاستعمال فليس له بعد ذلك إعارتها لغيره.
وإن قيدها المعير وعين منتفعاً يعتبره تعيينه فيما يختلف باختلاف المستعمل فلا يملك المستعير إعارتها لغيره وإن خالف وأعارها فهلكت فعليه ضمانها ولا يعتبر تعيينه فيما لا يختلف باختلاف المستعمل فيملك المستعير إعارتها لغيره ولا يضمن أن أعارها وهلكت في يد المستعير الثاني
стр. 109
(مادة ٦٧٠)
إذا نهى المعير المستعير عن إعارة العين لغيره فأعارها وهلكت العارية يضمن المستعير مطلقاً سواء كانت العارية مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا.
(مادة ٦٧١)
إذا كانت الإعارة لعمل معين فعلى المستعير رد العارية بعد الفراغ من العمل الذي استعارها له وليس له إعارتها بعده فإن أعارها وهلكت فعليه ضمانها سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا.
(مادة ٦٧٢)
لا يملك المستعير إيداع العين المستعارة عند غيره في جميع المواضع التي لا يملك فيها الإعارة فإن أودعها فهلكت عند المستودع فعلى المستعير ضمانها.
(مادة ٦٧٣)
يجوز للمستعير أن يودع العين المستعارة عند غيره في كل موضع يملك فيه الإعارة فإن هلكت عند المستودع بلا تعدية فلا ضمان عليه.
(مادة ٦٧٤)
لا يجوز للمستعير أن يؤجر العين المستعارة ولا أن يرهنها إلا إذا كان استعارها ليرهنها بإذن المعير فإن آجرها بلا إذنه فهلكت في يد المستأجر فللمعير الخيار إن شاء ضمن المستعير وإن شاء ضمن المستأجر فإن ضمن المستعير فلا رجوع للمستعير على أحد بما ضمنه وإن ضمن المستأجر فله الرجوع على المستعير إذا لم يعلم وقت الإجارة أنها عارية في يده.
وإن رهنا وهلك الرهن المستعار في يد المرتهن وضمن المعير يتم الرهن فيما بين المستعير الراهن وبين المرتهن.
(مادة ٦٧٥)
للمعير أن يسترد العارية ويرجع فيها في أي وقت شاء ولو كانت مؤقت أو كان في استردادها ضرر إلا إذا كان الضرر لزواله نهاية معلومة كالزرع أو كان قريب الزوال فليس للمستعير الاسترداد وتبقى العين في يد المستعير بأجر المثل حتى يزول الضرر.
стр. 110
(مادة ٦٧٦)
إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة فردها المستعير على يد غيره إلى المعير فهلكت قبل وصولها إليه سالمة فعلى المستعير ضمانها وإذا كانت من الأشياء الغير النفسية فإن ردها المستعير على يد أمينة أو على يد من في عيال المعير فلا ضمان عليه بهلاكها وإن ردها على يد أجنبي وهو يملك الإعارة في حال ردها فلا يضمن هلاكها أيضاً وإن كان لا يملك الإعارة عند ردها على يد الأجنبي فإنه يضمن بهلاكها إن هلكت قبل وصولها سالمة إلى مالكها أو إلى المأذون له منه بقبضها.
(مادة ٦٧٧)
تصح إعارة الأرض للبناء والغرس وللمعير استردادها متى شاء فإن استردها وكان بها بناء أو شجر للمستعير كلفه المعير قلعهما وليس له تملكهما بدون رضا المستعير إن لم يضر القلع بالأرض فإن أضر بها يخير المعير إن شاء كلفه قلعهما ورضى بالضرر وإن شاء تملكهما جبراً على المستعير بقيمتهما مقلوعين بأن تقوم الأرض معهما وبدونهما ويدفع المعير الفرق بين القيمتين.
(مادة ٦٧٨)
إذا كانت إعارة الأرض مقيدة بمدة معلومة ورجع المعير على المستعير قبل انقضاء المدة وكلف المستعير بهدم البناء وقلع الشجر يضمن المعير فرق قيمتها مقاوعين وقائمين إلى انتهاء المدة.
وإن كانت الأرض معارة للزرع وكان بها زرع لم يدرك أوان حصاده فليس للمعير أن يستردها قبل إدراك الزرع بل تترك إلى حين إدراكه في يد المستعير بأجرة مثلها.
(مادة ٦٧٩)
العارية لا تضمن بالهلاك من غير تعد ويبطل اشتراط ضمانها في العقد وإنما تضمن بتعدي المستعير عليها أو بتقصيره في المحافظة عليها.
(مادة ٦٨٠)
إذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصان قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقصان إذا استعملها استعمالاً معهوداً معروفاً وإنما يضمنه باستعماله فوق المعتاد.
следующие страницы →