الهدية السادسة عشرة: الهدية للموظف من زميله في عمله الذي تعرف عليه فيه، أو مُراجع في العمل صارت بينهما صداقة؛ لكثرة مراجعته.
تحصل أحيانًا ألفة بين موظف وزميله في العمل، أو بينه وبين مراجع له، وذلك لحسن التعامل المباح بينهما، فيبذل الزميل أو المراجع هدية لهذا الموظف؛ تحببًا وتوددًا إليه وإكرامًا له، لا بقصد الوظيفة، وليس للمهدي عند الموظف حاجة تتعلق بالوظيفة.
وهذه الهدية: أرجو أن يكون بذلها وقبولها مباحين (١).
وذلك؛ لعدم التهمة فيها بالرشوة، ولأن هذا الموظف لو ترك وظيفته، لن تذهب صداقته مع هذين الصديقين، ولأن حسن تعامل الموظف، خُلقٌ له - ومن لوازمه الأمانة في العمل - وكسبه الهدية كان بخلقه لا بالوظيفة، ولو كان بالوظيفة لأهدي لغيره من الموظفين الذين لا يحسنون التعامل مع الآخرين ولا إحداث الصداقة معهم. والله تعالى أعلم.
стр. 72
الفرع الثالث: حكم الهدية إلى جهة عمل الموظف
الهدايا لا يقتصر تقديمها على الموظفين، بل تقدم أحيانًا إلى جهات عملهم. وجهات العمل، قسمان:
القسم الأول: جهة عمل ليست للدولة، ولا ارتباط لها بعمل الدولة
هذه الجهة كالمؤسسات والمحلات التجارية التي لا ارتباط لها بأي عمل للدولة.
والهدية لهذه الجهات: يجوز بذلها، ويجوز للمسئول عن هذه الجهات قبولها.
وذلك؛ لأن الأصل إباحة الهدية، سواء أقصد بها مطلق الإكرام، أم المعاوضة بإعلان لمنتج للمهدي أو نوع عمله ونشاطه.
لكن جواز هذه الهدية مرتبط بما إذا لم يقصد بها المهدي ميل أصحاب الجهة إليه للإضرار بغيره. فيحرم عليه البذل، ويحرم عليهم القبول إذا علموا بقصده؛ لأنها أصبحت وسيلة إضرار بالغير، وهو منهي عنه؛ للنهي عن التعاون على الإثم والعدوان.
стр. 73
القسم الثاني: جهة عمل للدولة، أو لها ارتباط بعمل متعلق بالدولة
هذا القسم من الجهات يشمل الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة المرتبطة بالحقوق العامة كمكاتب التقارير الطبية في المستشفيات الخاصة، ومكاتب المحاماة والمحاسبين القانونيين، أو المؤسسات المرتبطة بمشاريع مالية للدولة كشركات ومؤسسات المقاولة، والمحلات التجارية التي تتعامل مع الدولة.
والهدية لهذا القسم من الجهات، لا يخلو قصد مهديها من أحد أمرين:
الأمر الأول: أن يقصد بهديته ميل قلوب موظفي الجهة؛ لتسهيل أعماله التي فيها، حالاً أو مستقبلاً.
فحينئذ: إما أن تكون أعماله هذه نظامية، لكن موظفو الجهة لا ينجزونها إلا ببذله هدية لدائرتهم لا لأنفسهم.
فهذه الهدية: يجوز للمهدي بذلها، ويحرم على موظفي الجهة قبولها.
وذلك؛ لأنهم لا يملكون طلب العوض على عملهم؛
стр. 74
فأعمال الجهة التابعين لها لا عوض عليها. وتقدم (١).
وإما أن تكون أعمال المهدي لهذه الجهة غير نظامية، وأراد بهديته أن يغض موظفوها الطرف عنه فيها، أو أراد أن يقدموه على غيره كما في مشاريع المقاولات، أو غير ذلك من المقاصد غير المشروعة.
فهذه تعتبر رشوة، يحرم على المهدي بذلها، ويحرم على موظفي الدائرة قبولها. وتقدم (٢).
الأمر الثاني: أن يقصد بهديته هذه إكرام الجهة ومجازاتها على ما قامت به تجاه مهمته.
فهذه الهدية: أرجو أن لا يكون بأس في بذلها وقبولها.
وذلك؛ لأنها ليست مقدمة لذات الموظف، فيخشى عليه المجازاة على عمل واجب عليه، وليس فيها تهمة بالرشوة؛ لأنها هدية مبذولة بعد العمل وبلا شرط، بخلاف الرشوة؛ فهي قبل العمل أو بشرط. ثم إن ظاهر هذه الهدية؛ أنها من قبيل
стр. 75
الشكر لجهة عامة، فتدخل في عموم الأصل في إباحة الهدايا.
وما قد يقال: إن هذا قد يئول إلى التهمة بالرشوة والمنة ونحوهما، فهذا بعيد؛ لأن المصلحة عائدة للمجتمع كله، وقد يكون منع مثل هذا؛ فيه إغلاق لأبواب الشكر للدولة والتعاون معها ونحوها من الجهات. والله تعالى أعلم.
стр. 76
الفصل الثالث
التصرف في الهدايا للموظفين
من الأخلاق السامية للموظف الناجح، أنه لا يقبل أي هدية تبذل إليه لأجل وظيفته، ولا يتبرم ولا يتقاعس تجاه عمله ومراجعيه، ولا يُظهر على نفسه وتصرفه ما يشعر المراجعين بأنه يرغب في عوض على عملهم الذي يقوم به.
وهو إذا تجنب هذا الخلق السيء، وأظهر للناس حبه للعمل وإخلاصه في قضاء حوائجهم، ظهرت نزاهته في كسبه الحلال المبارك الذي يعود عليه في الدنيا بالخير والبركة في ماله وصحته وأهله، وفي الآخرة بالثواب العظيم، وانتشرت محبته لدى الناس، فاكتسب الدعوة الصالحة، والسمعة الطيبة، وأصبح محل ضرب المثل في الخلق الرفيع.
لكن سبق أن الهدايا للموظفين تنقسم من حيث حكمها، إلى ثلاثة أقسام: قسم يحرم على المهدي بذلها، ويحرم على الموظف قبولها. وقسم ينهى الموظف عن قبولها، وقد يباح
стр. 77
للمهدي بذلها. وقسم يباح للمهدي بذلها، ويباح للموظف قبولها.
وتصرف الموظف فيما يأتيه من تلك الهدايا، يختلف باختلاف حكمها، والحديث عنها في ثلاثة فروع:
الفرع الأول
تصرف الموظف في الهدايا المباح بذلها له، وقبوله لها
إذا قبل الموظف الهدية المباح بذلها وقبولها، فله أن يمتلكها حلالاً طيبًا، ويسن له مكافأة المهدي إن استطاع؛ كما تقدم، وأقل المكافأة الدعاء للمهدي كما تقدم، وله أن يردها لمالكها إن عرفه، أو يضعها في بيت المال (١).
وعليه أن ينظر في الأصلح من ذلك: فإن علم أن المهدي ممن يتأذى برد هديته عليه، وقد يورث الرد عداوة بينهما. فلا يردها عليه، بل يكافئه عليها بمثل قيمتها إن استطاع (٢) وإن خشي منته ونحوها، رد الهدية، وإلا وضعها في بيت المال.
стр. 78
الفرع الثاني
تصرف الموظف في الهدايا المحرم بذلها له، وقبوله لها
هذه الهدايا لها حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الموظف لم يستلم هذه الهدية
فحينئذ يجب عليه أمران:
الأمر الأول: عدم قبوله هذه الهدية.
الأمر الثاني: نهيه - إن استطاع - باذل الهدية عن هذا المنكر، وتذكيره بأن هديته هذه ليست مباحة، وإنما هي: إما رشوة، وقد لعن الشارع الحكيم متعاطيها. وإما هدية مقابل عمل واجب متعلق بالدولة، وهي هدية محرمة؛ لأنه لا يحل أخذ العوض على هذا العمل. ويذكره: أنهما من الرشوة أو الهدية المحرمة، وأنهما من الفساد في الأرض العائد ضرره على الباذل والآخذ والمجتمع، وقد حرم الله تعالى الفساد في الأرض (١).
وذلك؛ أن إنكار المنكر واجب، وهذه الهدية من المنكر، فيجب النهي عنها.
стр. 79
الحالة الثانية: أن يكون الموظف أخذ هذه الهدية.
فحينئذ اختلف الفقهاء في كيفية تصرفه فيها، على قولين:
القول الأول: يحفظها؛ ليردها إلى المهدي، فإن تعذر ردها؛ لعدم معرفته بالمهدي أو بعد مكانه، فيضعها في بيت المال. وإليه ذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣).
واستدلوا لعدم أخذ الموظف هذه الهدية: أنه أخذها بغير حق، فأشبه المأخوذ بعقد فاسد، فلا تحل له (٤).
واستدلوا لحفظه لها إن جهل صاحبها: كي يردها عليه إذا عرفه؛ لأنها حينئذ كاللقطة المجهول ربها، فإن جاء ربها أعطاها إياه (٥).
واستدلوا لردها في بيت المال إذا تعذر الرد: أنها أهديت إلى الموظف بسبب عمله، وهو فيه نائب عن المسلمين، فكانت الهدايا من حيث المعنى لهم وليست له (٦).
стр. 80
القول الثاني: لا يردها على باذلها، وإنما يجعلها في بيت مال المسلمين. وإليه ذهب المالكية (١) وذكره ابن قدامة احتمالاً في مذهب أحمد (٢).
واستدلوا: أن النبي ﷺ لم يأمر ابن اللُّتيبة ﵁ بردها إلى أربابها (٣)، فدل على عدم ردها لمهديها.
واعترض عليه: النبي ﷺ لم يأخذ الهدايا من ابن اللتبية ﵁ حتى يكون وضعها في بيت المال (٤).
ويمكن الرد عليه: يسلم هذا، لكن لعل النبي ﷺ أذن فيها لابن اللتبية ﵁ (٥) فتكون مما أذن فيه ولي الأمر، فتباح للموظف كما تقدم.
الترجيح: الراجح القول الثاني، توضع الهدايا في بيت المال، ولا ترد لأصحابها؛ وذلك لقوة دليل هذا القول؛ حيث
стр. 81
استدل بدليل نقلي وارد في هدايا العمال غير المباحة.
ولأن النبي ﷺ لم يأمر عماله بأن يردوا على المهدين إليهم هداياهم، بل قال: «من استعملناه على عمل، فكتمنا مخيطًا فما فوقه، كان غلولاً يأتي به يوم القيامة» ثم قال للرجل الأسود، من الأنصار، الذي قال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال له: «وما لك؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: «وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى» (١) إلا أن يقال: إن المراد بقليله وكثيره، ما كان متعلقًا بنفس العمل، والهدية ليست متعلقة به.
ولما روي عن عمر ﵁: أنه كان يحصي على عماله أموالهم عند استعماله لهم، ثم بعد إنهائهم العمل، يحصي أموالهم، ويشاطرهم ما زاد على رءوس أموالهم. وإنما لم يأخذ الزائد كله؛ لكونه قد يكون من تجارة ونحوها لا من هدية (٢).
ولما جاء أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب ﵃ خرجا في جيش إلى العراق، فلما قفلا، مرَّا على أبي موسى
стр. 82
الأشعري ﵁ وهو أمير بالبصرة - فرحب بهما وسهّل ثم قال: لو أقدر على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى، هاهنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأُسلفكماه، فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما. فقالا: وددنا ذلك ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب: أن يأخذ منهما المال. فلما قدما، باعا فأربحا. فلما دفعا ذلك إلى عمر. قال: أكُلّ الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين، فأسلفكما! أديا المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله، فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين: لو جعلته قراضًا. فقال عمر: قد جعلته قراضًا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر، نصف ربح المال» (١).
ولكي يكون وضعها في بيت المال رادعًا لباذلها وآخذها، ولمن تسول له نفسه مثل فعلهما.
стр. 83
الفرع الثالث
التصرف في الهدايا المباح بذلها للموظف والمنهي هو عن قبولها
سبق أن هذا النوع من الهدايا قد يكون باذلها معذورًا؛ لأنه يبذلها للموظف: إما على وجه الحياء منه؛ لقيامه بعمل مباح له. وإما استعطافًا له؛ كي يقوم بحق هو له، وهذا قصد قد يعذر به، فيباح له البذل. لكنه لا يبيح للموظف الأخذ.
وحينئذ يختلف تصرف الموظف في هذه الهدايا باختلاف قصد المهدي من بذلها للموظف، وله حالتان:
الحالة الأولى: أن يقصد بالهدية إكرام الموظف
هذه الهدية تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: هدية مبذولة للموظف بعد قضائه حاجة المهدي.
هذه الهدية: للشافعية فيها وجهان:
الوجه الأول: ترد على باذلها؛ لأنها هدية فاسدة.
الوجه الثاني: يجوز للموظف قبولها، ويجب عليه مكافأة
стр. 84
صاحبها بأعلى منها أو مثلها من ماله الخاص. فإن لم يكافئه، وجب عليه ردها إلى مهديها، أو دفعها لجهة عمله؛ ولا يستأثر بها الموظف لنفسه؛ لأنها بذلت تطوعًا لنائب المسلمين (١):
قال الشافعي: «وإن أهدي له ... فكانت تفضلاً عليه، أو شكرًا لحسن في المعاملة، فلا يقبلها، وإن قبلها كانت في الصدقات، لا يسعه عندي غيره. إلا أن يكافئه عليه بقدرها عليها، فيسعها أن يتمولها» (٢).
القسم الثاني: هدية مبذولة ممن لا حاجة له في جهة عمل الموظف، أو إلى موظف لا علاقة له بحاجة المهدي في جهة عمله.
يختلف التصرف في هذه الهدية باختلاف الموظف، وهو ضربان:
الضرب الأول: أن يكون الموظف سلطانًا، وحينئذ إن كانت الهدية ممن لا يريد وظيفة في الدولة، ولا مجازاة
стр. 85
السلطان على جميل قام به. فهذه هدية لجاه السلطنة، فللسطان قبولها، والمكافأة عليها. فإن لم يرد المكافأة عليها، فوجهان:
الوجه الأول: يقبلها لبيت المال؛ لأن جاه السلطنة لكافة المسلمين.
الوجه الثاني: يردها على المهدي؛ لأن المهدي خص السلطان بها؛ لجاه السلطنة، وهو بالمسلمين، ولا يجوز للسلطان أن يستأثر بشيء وصل إليه بجاه المسلمين (١).
الضرب الثاني: أن يكون الموظف غير سلطان، فإن كافأ مهديها بمثلها، حلت له، وكانت معاوضة. وإن لم يكافئه عليها، لم تكن رشوة، ولم يجب عليه الرد، وإنما عرّض نفسه للتهمة. لكن هل يقر ولي الأمر الموظف عليها؟ فيه ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: يقره ولي الأمر ولا يسترجعها منه؛ لأن الرسول ﷺ أقر ابن اللتبية ﵁ على الهدية، ولم يسترجعها منه.
стр. 86
الوجه الثاني: ترد لبيت المال؛ لأنها بسببه. إلا إذا رأى الإمام الإذن بأخذها، فيجوز.
الوجه الثالث: إن كان للموظف رَزَق، وضعت في بيت المال، وإلا أذن ولي الأمر للموظف بأخذها كلها، أو قدر حاجته مما لم تف به أجرته (١).
وأرجح هذه الأوجه: ثانيها؛ لما في الرد لبيت المال من سد باب رغبة الموظفين في الهدايا إليهم، ولعدم معارضة هذا الوجه لتقرير النبي ﷺ لابن اللتبية ﵁.
الحالة الثانية: أن يقصد بهذه الهدية استعطاف الموظف في قيامه بعمل مباح للمهدي أو دفع ظلم عنه، وهي غالبًا تكون قبل إنهاء الغرض.
هذه الهدية يحرم على الموظف قبولها، وينبغي عليه أن يبين للمهدي: أن هذه الهدية لا يحل له قبولها؛ لأن ما يقوم به من عمل، هو واجب عليه، ومن طبيعة عمله، وأنه سيحقق غرضه في حدود ما يستطيعه من نظام العمل.
стр. 87
لكن إن كان أخذها، فليتصرف فيها بما سبق في الهدية المحرم بذلها وأخذها.
стр. 88
الخاتمة
الحمد لله تعالى على توفيقه من شاء فاستنار بطاعته، وحرمانه من شاء فتخبط في معصيته، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد:
فهذه أهم نتائج هذا البحث، وما اقترحه من توصيات:
أما نتائجه، فأربع:
النتيجة الأولى: تفترق الهدية المباحة عن الرشوة والهدية المحرمة بعدة فوارق، أهمها:
الهدية المباحة تكون بلا شرط، ويقصد بها التودد أو الإكرام المشروعان، أو المجازاة على فعل إحسان لا يجب بجهة الوظيفة. والإسلام رغّب في بذل هذه الهدية، وفي قبولها والمكافأة عليها، وأنها من المكاسب الطيبة الهنيئة، ومن أسباب تآلف المجتمع.
وأما الرشوة فتكون بشرط ويقصد بها الاستعانة على باطل، والهدية المحرمة تكون إما لأجل الوظيفة، وإما للمجازاة على عمل واجب بالوظيفة. والرشوة والهدية المحرمة، هما من
стр. 89
المكاسب المنهي عنها، ومن أكل أموال الناس بالباطل. والإسلام حرم الرشوة والهدية المحرمة، وحذر منهما؛ لما فيهما من الفساد بما تسبباه من الظلم والعدوان، وإغاظة القلوب المظلومة.
النتيجة الثانية: الهدايا للموظفين ليست كلها محرمة، وإنما فقط: المحرم بذلها لهم وقبولهم لها، وهي: ما قصد بها الوصول لغرض باطل، أو مجازاة على عمل واجب بجهة الوظيفة.
ومن الهدايا: ما يحرم على الموظف قبوله لها، وقد يباح بذلها له، وهي: المبذولة خوفًا من تقاعس الموظف عن القيام بحاجة المهدي، أو المبذولة حياءً من الموظف بسبب جهده.
ومن الهدايا: ما يباح بذلها للموظفين وقبولهم لها وهي كثيرة: منها الهدايا من الأقارب والأصدقاء والجيران الذين يهدون للموظف قبل ترشيحه أو توليه الوظيفة، بشرط أن لا تتغير هداياهم بعد الوظيفة بزيادة غير مألوفة، وليس لهم عنده حاجة تتعلق بوظيفته. ومنها الهدية ممن لا أثر لها في ميل قلب الموظف كالهدية من ولي الأمر ورؤساء الموظف في العمل،
стр. 90
وذوي رحمه من أقاربه الذين يراعى الموظف حرمة رحمهم أشد من مراعاته هداياهم. ومنها الهدية للمفتي والواعظ ونحوهما؛ إكرامًا لهم على علمهم، لا المعلم الذي له أثر قي نجاح الطالب ودرجاته.
النتيجة الثالثة: الهدايا المبذولة لجهة عمل الموظف: إن كانت على سبيل الرشوة، أو بذلت بغير طيب نفس، لم تؤخذ من باذلها، وإن كانت لإكرام الجهة، جاز قبولها.
النتيجة الرابعة: الهدايا المبذولة للموظف: إن كانت مما يباح له قبولها، فهو الذي يملكها، ويستحب له أن يكافئ عليها. وإن كانت مما يحرم عليه قبولها: فالرشوة، لا يقبلها، بل ينهى باذلها، فإن لم يعرفه وضعها في بيت مال المسلمين، على القول الراجح، وفي قول: يحفظها ليردها لصاحبها إن أمكنه، وإلا وضعها في بيت المال.
وأما غير الرشوة: فإن بذلت بغير طيب نفس، ردها على صاحبها. وإن بذلت بطيب نفس، وضعها في بيت المال.
والتوصيات أربع:
التوصية الأولى: العناية بالبحوث التي تعتني بتحسين أخلاق
стр. 91
الفرد مع المجتمع، وتبين أحكامها.
التوصية الثانية: تثقيف الناس وتذكيرهم عبر المنابر ووسائل الإعلام؛ بالمحرم من الرشا والهدايا للموظفين، والتحذير من خطرهما عليهم وعلى المجتمع. وبالهدايا المباحة للموظفين؛ حتى يعرف الفرق بين المباح منها والمحرم.
التوصية الثالثة: إطلاع الموظف عند تعيينه، على ما يهمه من نظام الدولة في الرشوة والهدايا والإكرامات للموظفين؛ حتى يكون على بصيرة بها.
التوصية الرابعة: توجيه الموظفين وتدريبهم على أخلاقيات الوظائف؛ لتعم الأمانة في المجتمع، ومن ذلك: وجوب قضاء حوائج الناس بأمانة وإخلاص.
هذا ما يسره الله تعالى لي جمعه في الهدايا للموظفين؛ أحكامها وكيفية التصرف فيها، فإن أصبت فبفضل الله تعالى، وإن أخطت فمن نفسي والشيطان، وأعاذني الله تعالى من شرهما، وأسأله سبحانه أن يكفينا بحلاله عن حرامه، ويغنينا بفضله عمن سواه، ويقنعنا بما رزقنا، ويبارك لنا فيه. آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه.
стр. 92
فهرس المصادر والمراجع
القرآن الكريم وعلوم
١ - المصحف الشريف.
٢ - الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ت٦٧١هـ ط٢، ١٣٨٦هـ.
٣ - المفردات في غريب القرآن - أبو القاسم الراغب الأصفهاني ت٥٠٢هـ ط ١٣٨١هـ مصطفى البابي.
الحديث الشريف وعلومه
١ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - محمد ناصر الدين الألباني ت ١٤٢٢هـ ط١، ١٣٩٩هـ المكتب الإسلامي.
٢ - الأدب المفرد - أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت ٢٥٦هـ تحقيق فضل الله الجيلاني ط ١٣٧٨هـ المطبعة السلفية. القاهرة.
٣ - تقريب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ٨٥٢ ط٢، ١٣٩٥هـ دار المعرفة.
стр. 93
٤ - التلخيص الحبير - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ٨٥٢هـ مكتبة نزار الباز مكة المكرمة، الرياض.
٥ - التلخيص - أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ت ٧٤٨هـ مطبوع مع المستدرك على الصحيحين للحاكم، وسيأتي.
٦ - الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت٩١١هـ ط١، ١٤٠١هـ، دار الفكر.
٧ - الجامع المسند الصحيح - أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت ٢٥٦هـ تحقيق: محب الدين، الخطيب ط١، ١٤٠٠هـ، المطبعة السلفية ومكتبتها.
٨ - سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - محمد بن إسماعيل الصنعاني ت ١١٨٢هـ تعليق د. محمد البيانوني، ود. خليل إبراهيم ملا خاطر. ط ١٣٩٧هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.
٩ - سنن أبي داود - أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت ٢٧٥هـ تحقيق الدعاس، والسيد ط١، ١٣٨٩هـ. دار الحديث، بيروت.
стр. 94
١٠ - سنن الترمذي - أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ت ٢٧٩هـ. تحقيق عزت عبيد الدعاس. المكتبة الإسلامية، تركيا. ط بدون تاريخ.
١١ - سنن الدارقطني - علي بن عمر الدارقطني ت ٣٨٥هـ تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني ط ١٣٨٦هـ دار المحاسن للطباعة. القاهرة.
١٢ - شرح السنة - أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ت ٥١٠هـ تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومحمد الشاويش ط٢، ١٤٠٣هـ، المكتب الإسلامي.
١٣ - شرح صحيح مسلم - أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ت ٦٧٦هـ ط بدون تاريخ، المطبعة المصرية ومكتبتها.
١٤ - صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج القشيري ت ٢٦١هـ تحقيق: فؤاد عبد الباقي ط ١٤٠٠هـ. رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية.
١٥ - عون المعبود - شرح سنن أبي داود أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ط٢، ١٣٨٨هـ المكتبة السلفية المدينة المنورة.
стр. 95
١٦ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن العسقلاني ت ٨٥٢هـ تحقيق عبد العزيز بن باز، ومحب الدين الخطيب، ومحمد فؤاد عبد الباقي. ط بدون تاريخ. المكتبة السلفية.
١٧ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت ٨٠٧هـ ط٣، ١٤٠٢هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.
١٨ - المستدرك على الصحيحين - أبو عبد الله النيسابوري الحاكم ت ٤٠٥هـ ط بدون تاريخ، دار الكتاب العربي.
١٩ - المسند: أحمد بن محمد بن حنبل ت٢٤١هـ تحقيق السيد أبو المعاطي النوري وزملائه ط١، ١٤١٩هـ.
٢٠ - معالم السنن شرح سنن أبي داود - حمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي ت٣٨٨هـ ط٢، ١٤٠١هـ المكتبة العلمية بيروت.
٢١ - الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي - مالك بن أنس الأصبحي ت١٧٩هـ إعداد أحمد راتب عرموش ط٢، ١٣٩٧هـ دار النفائس.
стр. 96
٢٢ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال - أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ت٧٤٨هـ تحقيق علي البجادي ط١، ١٣٨٢هـ دار المعرفة.
٢٣ - النهاية في غريب الحديث - مجد الدين المبارك بن الأثير ت٦٠٦هـ ط٢، ١٣٩٩هـ دار الفكر.
٢٤ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - محمد بن علي الشوكاني ت١٢٥٠هـ تحقيق طه سعد ومصطفى الهواري ط ١٣٩٨هـ مكتبة الكليات الأزهرية.
الفقه وقواعده
الحنفية:
٢٥ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - علاء الدين أبو بكر مسعود الكاساني ت٥٨٧هـ ط٢، ١٤٠٦هـ دار الكتب الوطنية، بيروت.
٢٦ - تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية - عبد الغني بن إسماعيل النابلسي ت ١١٤٣هـ تحقيق محمد عمر بيوند ط١، ١٤٠٢هـ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت.
стр. 97
٢٧ - الدر المختار شرح تنوير الأبصار - علاء الدين محمد بن علي الحصكفي ت ١٠٨٨هـ مطبوع مع رد المحتار، وسيأتي.
٢٨ - رد المحتار على الدر المختار - محمد أمين، ابن عابدين ت ١٢٥٢هـ. ط٢، ١٣٨٦هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر.
٢٩ - شرح كتاب السير الكبير - محمد بن الحسن الشيباني ت ١٨٩هـ تحقيق عبد العزيز أحمد ط ١٩٧١م شركة الإعلانات الشرقية معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية.
٣٠ - العناية على الهداية - أكمل الدين محمد البابرتي ت ٧٨٦هـ مطبوع مع فتح القدير، وسيأتي.
٣١ - فتح القدير - كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام ت ٦٨١هـ ط١، ١٣٨٩هـ مصطفى البابي الحلبي.
٣٢ - الهداية شرح بداية المبتدي - برهان الدين علي المرغناني ت ٥٩٣هـ مطبوع مع شرح فتح القدير، وتقدم.
стр. 98
المالكية:
٣٣ - أقرب المسالك - أبو البركات أحمد بن محمد الدردير ت ١٢٠١هـ ط بدون تاريخ مطبعة عيسى البابي الحلبي مصر، مطبوع مع حاشية التعلق الحاوي.
٣٤ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - شمس الدين محمد عرفة الدسوقي ت ١٢٣٠هـ ط بدون تاريخ دار إحياء التراث العربي. عيسى البابي.
٣٥ - حاشية الرهوني على شرح الزرقاني - محمد بن أحمد الرهوني ت ١٢٣٠هـ ط١، ١٣٠٦هـ المطبعة الأميرية، تصوير ١٣٩٨هـ، دار الفكر.
٣٦ - الذخيرة - شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ت ٦٣٤هـ تحقيق: محمد بو خبزة ط١، ١٩٩٤م، دار الغرب الإسلامي.
٣٧ - الشرح الكبير - أحمد بن محمد الدردير ت ١٢٠١هـ مطبوع بحاشية الدسوقي، وتقدم.
٣٨ - معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام - علاء الدين أبو الحسن علي بن خليل الطرابلسي ت ٨٤٤هـ ط٢، ١٣٩٣هـ، مصطفى البابي الحلبي.
стр. 99
الشافعية:
٣٩ - الأحكام السلطانية والولايات الدينية - أبو الحسين علي بن محمد الماوردي ت ٤٥٠هـ تعليق خالد عبد اللطيف العلمي ط١، ١٤١٠هـ دار الكتاب العربي. بيروت.
٤٠ - إحياء علوم الدين - محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت ٥٠٥هـ ط ١٣٥٨هـ. مصطفى البابي الحلبي.
٤١ - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت ٩١١هـ ط ١٣٧٨هـ مكتبة ومطبعة الحلبي وأولاده.
٤٢ - الأم - محمد بن إدريس الشافعي ت ٢٠٤هـ تحقيق محمد زهري النجار ط٢، ١٣٩٣هـ، دار المعرفة بيروت لبنان.
٤٣ - حاشية الشبراملسي - أبو الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي ت ١٠٨٧هـ مطبوع مع نهاية المحتاج، وسيأتي.
٤٤ - الحاوي الكبير شرح مختصر المزني - أبو الحسين علي بن محمد الماوردي ت ٤٥٠هـ تحقيق علي عوض وعادل عبد الموجود ط١، ١٤١٤هـ دار الكتب العلمية، بيروت.
стр. 100
٤٥ - فتاوى السبكي - أبو الحسين تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ت ٧٥٦هـ ط ١٣٥٦هـ، مكتبة القدسي، القاهرة.
٤٦ - الفتاوى الكبرى الفقهية - شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي ت ٩٧٤هـ ط ١٤٠٣هـ دار الفكر.
٤٧ - مغني المحتاج - محمد الشربيني الخطيب ت ٩٧٧هـ ط ١٣٧٧هـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر.
٤٨ - منهاج الطالبين - أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ت ٦٧٦هـ مطبوع مع مغني المحتاج، وتقدم.
٤٩ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - شمس الدين محمد بن أحمد الرملي ت ١٠٠٤هـ ط ١٣٥٨هـ، المكتبة الإسلامية.
الحنابلة:
٥٠ - الأحكام السلطانية - أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء ت ٤٥٨هـ تعليق محمد حامد الفقي ط٢، ١٣٨٦هـ مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر.
٥١ - إعلام الموقعين - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية ت ٧٥١هـ تعليق طه عبد الرءوف سعد ط ١٩٧٣م
стр. 101
دار الجيل.
٥٢ - الحسبة - تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت ٧٢٨هـ تحقيق صلاح عزام ط١، ١٣٧٦هـ مؤسسة دار الشعب.
٥٣ - القواعد الفقهية - أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب ت ٧٩٥هـ تحقيق طه عبد الرءوف سعد ط١، ١٣٩١هـ مكتبة الكليات الأزهرية.
٥٤ - كشف القناع عن متن الإقناع - منصور بن يونس البهوتي ت ١٠٥١هـ تحقيق هلال مصيليحي ط ١٤٠٢هـ دار الفكر، بيروت.
٥٥ - مطالب أولي النهى - مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي ت١٢٤٣هـ ط ١٣٨٠هـ المكتب الإسلامي.
٥٦ - المغني - موفق الدين أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة ت ٦٢٠هـ تحقيق: د. عبد الله التركي، ود. عبد الفتاح الحلو ط٢، ١٤١٢هـ، هجر للطباعة والنشر، القاهرة.
٥٧ - منار السبيل في شرح الدليل - إبراهيم بن محمد بن ضويان ت ١٣٥٣هـ ط٣، ١٣٩٢ هـ المكتب الإسلامي.
стр. 102
الفقه العام:
٥٨ - التعيين وأثره في العقود المالية - د. عبد الرحيم بن إبراهيم السيد الهاشم تحت الطبع، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
٥٩ - جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية - د. عبد الله بن عبد المحسن المنصور الطريقي ط٣، ١٤٠٣هـ بدون اسم مطبعة.
٦٠ - الحلال والحرام في الإسلام - د. يوسف القرضاوي ط١٣، ١٤٠٠هـ، المكتب الإسلامي.
٦١ - الحوافز التجارية التسويقية - خالد بن عبد الله المصلح ط١، ١٤٢٠هـ، دار ابن الجوزي السعودية.
٦٢ - السياسة الشرعية مصدر تقنين بين النظرية والتطبيق - د. عبد الله بن محمد القاضي ت ١٤١٧هـ ط١، ١٤١٠هـ دار الكتب الجامعية الحديثة.
٦٣ - فتاوى إسلامية - عبد العزيز بن باز ومحمد العثيمين وعبد الله الجبرين جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند ط١، ١٤١٥هـ، دار الوطن.
стр. 103
٦٤ - النية وأثرها في الأحكام الشرعية - أ. د. صالح بن غانم السدلان ط٢، ١٤١٤هـ دار عالم الكتب الرياض.
اللغة العربية وعلومها
٦٥ - تهذيب الأسماء واللغات - أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ت ٦٧٦هـ ط بدون تاريخ، دار الكتب العلمية. بيروت.
٦٦ - القاموس المحيط - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ت ٨١٧هـ ط٢، ١٣٧١هـ، مصطفى البابي الحلبي، مصر.
٦٧ - مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر الرازي ت ٦٦٦هـ، ط١، ١٣٧٩هـ، دار الكتاب العربي. بيروت.
٦٨ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - للرافعي أحمد بن محمد الفيومي ت ٧٧٠هـ ط بدون تاريخ المكتبة العلمية.
٦٩ - لسان العرب - أبو الفضل جمال الدين بن منظور: ت ٧١١هـ ط بدون تاريخ دار صادر.
٧٠ - معجم لغة الفقهاء - أ. د. محمد رواس قلعة جي، ود. حامد صادق قنيبي ط١، ١٤٠٥هـ دار النفائس.
٧١ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية - ط بدون تاريخ، مطابع قطر الوطنية.
стр. 104
السير والتاريخ
٧٢ - أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع ت ٣٠٦هـ ط بدون تاريخ، عالم الكتب، بيروت.
٧٣ - الإصابة في تمييز الصحابة - أحمد بن حجر العسقلاني ت ٨٥٢هـ تحقيق طه محمد الزيني ط١ بدون تاريخ، مكتبة الكليات الأزهرية.
٧٤ - الأعلام - خير الدين بن محمود الزركلي ت ١٣٩٦هـ ط١٥، ٢٠٠٢م دار العلم للملايين.
٧٥ - سير أعلام النبلاء - أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ت ٧٤٨هـ. تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومأمون الصاغرجي ط٧ مؤسسة الرسالة.
٧٦ - الطبقات الكبرى - محمد بن سعد بن منيع ت ٢٣٠هـ ط بدون تاريخ، دار صادر، بيروت، لبنان.
الإدارة
٧٧ - إدارة الموارد البشرية، المنهج الحديث لإدارة الأفراد - د. مدني عبد القادر علاقي ط١، ١٩٩٣م.
стр. 105
المراسيم الملكية السعودية
٧٨ - المرسوم الملكي بالمملكة العربية السعودية رقم: ٤٣ في ٢٩/ ١١/١٣٧٧هـ.
المشافهات
٧٩ - د. صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مشافهة.