← Улюм аль-Кур’ан

Улюм аль-Кур’ан · id 14582

الاستيعاب في بيان الأسباب

سليم الهلالي

Полный текст (1 702 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

أرضهم، فجاءه المهاجرون؛ فقالوا: إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك، وترى جرأتنا، ونجزيك بما صنعت معنا، فقال: لا؛ دواء بنصرة الله خير من دواء بنصرة الناس، قال: وفيه نزلت: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ﴾ (١). [ضعيف] • عن وحشي بن حرب؛ قال: لما مات النجاشي، قال رسول الله ﷺ : "إن أخاكم النجاشي؛ قد مات، قوموا فصلوا عليه"، فقال رجل: يا رسول الله! كيف نصلي عليه وقد مات في كفره؟ قال: "ألا تسمعون قول الله : ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ﴾ إلى آخر الآية" (٢). [ضعيف] • عن جابر بن عبد الله: أن النبي ﷺ قال: "اخرجوا فصلوا على أخ لكم"؛ فصلى بنا، فكبر أربع تكبيرات، فقال: "هذا النجاشي أصحمة"، فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط؛ فأنزل الله: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٣). [ضعيف جداً]

стр. 352

• عن قتادة: أن النبي ﷺ قال: "إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه"، قالوا: يصلى على رجل ليس بمسلم! قال: فنزلت: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ﴾. قال قتادة: فقالوا: فإنه كان لا يصلي إلى القبلة؛ فأنزل الله: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] (١). [ضعيف]

стр. 353

• عن مجاهد: نزلت هذه الآية في مؤمني أهل الكتاب (١). [ضعيف] • عن ابن جريج؛ قال: نزلت في عبد الله بن سلام ومن معه (٢). [ضعيف جداً] • عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحوه (٣). [ضعيف جداً] • ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٢٠٠)﴾. • عن داود بن صالح؛ قال: قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي! هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية: ﴿اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾؟ قال: قلت: يا ابن أخي! إنه لم يكن في زمان النبي ﷺ غزو يرابط فيه، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة (٤). [ضعيف]

стр. 354

سورة النساء • ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢)﴾. • عن سعيد بن جبير؛ قال: إن رجلاً من غطفان كان معه مال

стр. 355

كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم؛ طلب ماله، فمنعه عمه؛ فخاصمه إلى النبي ﷺ ؛ فنزلت: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾؛ يعني: الأوصياء، يقول: اعطوا اليتامى أموالهم: ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ يقول: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، يقول: لا تبذروا أموالكم: الحلال، وتأكلوا أموالهم: الحرام (١). [ضعيف] • عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾؛ قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء، ولا يرثون الصغار، يأخذه الأكبر، وقرأ: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ قال: إذا لم يكن لهم شيء: ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ﴾ [النساء: ١٢٧] لا يورثوهم، قال: فنصيبه من الميراث طيب، وهذا الذي أخذه خبيث (٢). [ضعيف جداً] • ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾. • عن سعيد بن جبير؛ قال: بعث الله محمداً ﷺ والناس في أمر الجاهلية؛ إلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه، فكانوا يسألون عن اليتامى، ولم يكن للنساء عدد ولا ذِكْر؛ فأنزل الله : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

стр. 356

تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾، وكان الرجل يتزوج ما يشاء، فقال: كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى، فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن (١). [ضعيف] • عن عكرمة؛ قال: كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة ويكون عنده الأيتام، فيذهب ماله؛ فيميل على الأيتام؛ فنزلت هذه الآية: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ (٢). [ضعيف]

стр. 357

• عن قتادة في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ حتى بلغ ﴿أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ يقول: كما خفتم الجور في اليتامى وهمّكم ذلك؛ فكذلك فخافوا في جمع النساء، وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشر فما دون ذلك؛ فأحل الله -جل ثناؤه- أربعاً، ثم صيرهن إلى أربع (١). [ضعيف] • عن عائشة ﵂: أن رجلاً كانت له يتيمة؛ فنكحها، وكان له عذق وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء؛ فنزلت فيه: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله (٢). [صحيح] • عن عروة بن الزبير؛ أنه سأل عائشة عن قوله -تعالى-: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾؛ فقالت: يا ابن أختي! هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها؛ فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن من الصداق (٣). [صحيح] • عن عبد الله بن عباس ﵄؛ قال: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى، ويترخصون في النساء؛ فيتزوجون ما شاؤا؛ فربما عدلوا، وربما

стр. 358

لم يعدلوا، فلما سألوا عن اليتامى؛ نزلت: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٢] بدل ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾؛ فكذلك خافوا في النساء أن لا تعولوهن فلا تزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن؛ لأن النساء كاليتامى في الصغر والعجز (١). [حسن] • ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾. • عن أبي صالح؛ قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها؛ فنهاهم الله عن ذلك، ونزلت هذه الآية (٢). [ضعيف]

стр. 359

• عن حضرمي: أن أُناساً كانوا يعطي هذا الرجل أخته ويأخذ أخت الرجل ولا يأخذون كثير مهر؛ فقال الله: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ (١). [ضعيف] • ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)﴾. • عن حضرمي؛ قال: إن رجلاً عمد فدفع ماله إلى امرأته، فوضعته في غير الحق؛ فقال الله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)﴾ (٢). [ضعيف] • ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)﴾. • عن عائشة ﵂؛ قالت: نزلت في مال (وفي رواية: والي مال) اليتيم إذا كان فقيراً أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف (٣). [صحيح] • عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ ، فقال: ليس لي مال، ولي يتيم؟ فقال: "كُلْ من مال يتيمك؛ غير مسرف، ولا مبذر، ولا متأثل مالاً من غير أن تقي أو تفدى

стр. 360

مالك بماله" (١). [صحيح] • عن الحسن العُرني: أن رجلاً قال: يا رسول الله! مم أضرب يتيمي؟ قال: "مما كنت ضارباً منه ولدك"، قال: فأصيب ماله؟ قال: "غير متأثل مالاً، ولا واق مالك بماله" (٢). [صحيح]

стр. 361

• عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن عم ثابت بن رفاعة -وثابت يومئذٍ، يتيم في حجره- من الأنصار، أتى نبي الله ﷺ ، فقال: يا نبي الله! إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحل لي من ماله؟ قال: "أن تأكل بالمعروف؛ من غير أن تقي مالك بماله، ولا تتخذِ من ماله وفراً"، وكان اليتيم يكون له الحائط من النخل؛ فيقوم وليه على صلاحه وسقيه؛ فيصيب من ثمرته، أو تكون له الماشية؛ فيقوم وليه على صلاحها، أو يلي علاجها ومؤنتها؛ فيصيب من جزازها وعوارضها ورسلها، فأما رقاب المال وأصول المال؛ فليس له أن يستهلكه (١). [ضعيف] • ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)﴾. • عن عبد الله بن عباس ﵄؛ قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الولدان الصغار حتى يدركوا، فمات رجل من الأنصار يقال له: أوس بن ثابت، وترك بنتين وابناً صغيراً، فجاء ابنا عمه -وهما عصبته-

стр. 362

فأخذا ميراثه، فقالت امرأته لهما: تزوجا ابنتيه -وكان بها دمامة-؛ فأبيا، فأتت رسول الله ﷺ ، فقالت: يا رسول الله! توفي أوس وترك ابناً صغيراً وابنتين، فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة فأخذا ميراثه، فقلت لهما: تزوجا ابنتيه؛ فأبيا، فقال رسول الله ﷺ : "ما أدري ما أقول؟ وما جاءني من الله في هذا شيء"؛ فأنزل الله على النبي ﷺ : ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾؛ فأرسل رسول الله ﷺ إلى خالد وعرفطة، فقال: "لا تحركا من الميراث شيئاً؛ فإنه قد أنزل الله عليَّ شيئاً، وأخبرت فيه أن للذكر والأنثى نصيباً"، ثم نزل بعد على النبي ﷺ : ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] فدعاهما -أيضاً-، وقال: "لا تحركا في الميراث شيئاً"، ثم نزل على النبي ﷺ : ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: ١١، ١٢]؛ فدعا رسول الله ﷺ بالميراث، فأعطى المرأة الثُمُنَ، وقسم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فلما بلغ ذلك العرب؛ جاء عُيينة بن حصن في ناس من العرب، فقالوا: يا رسول الله! ماذا بلغنا عنك؟ قال: "وما بلغكم؟ "، قالوا: بلغنا أنك ورثت الصغار الذين لم يركبوا الخيل، ولم يحرزوا الغنيمة، وورثت البنات اللاتي يذهبن بالمال إلى الأباعد، قال: فقرأ عليهم القرآن، وأمرهم بما أمر الله به. وفي غير هذه الرواية: أن الوارثين: قتادة وعرفطة، وأن المرأة يقال لها: أم كجة (١). [موضوع]

стр. 363

• عن جابر؛ قال: جاءت أم كجة إلى رسول الله ﷺ ، فقالت: يا رسول الله! إن لي ابنتين قد مات أبوهما، وليس لهما شيء؛ فأنزل الله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)﴾ (١). [ضعيف جداً] • عن قتادة؛ قال: كانوا لا يورثون النساء؛ فنزلت: ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: ٣٢] (٢). [ضعيف] • عن عكرمة؛ قال: نزلت في أم كجة وبنت كجة وثعلبة وأوس بن سويد -وهم من الأنصار-، كان أحدهم زوجها، والآخر عم ولدها، فقالت: يا رسول الله! توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث، فقال عم

стр. 364

ولدها: يا رسول الله! لا تركب فرساً، ولا تحمل كلّاً، ولا تنكأ عدوًا يكسب عليها ولا تكتسب؛ فنزلت: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)﴾ (١). [ضعيف جداً] • عن السدي قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان، وإنما يرث من الولد من أطاق القتال، فمات عبد الرحمن بن ثابت -أخو حسان الشاعر- وترك امرأة له يقال لها: أم كجة، وترك خمس جوار، فجاء الورثة، فأخذوا ماله؛ فشكت أم كجة ذلك لرسول الله ﷺ فأنزل الله آية الميراث: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ [النساء: ١١] (٢). [ضعيف جداً]

стр. 365

• ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)﴾. • عن جابر بن عبد الله ﵄؛ قال: جاء رسول الله ﷺ يعودني وأنا مريض لا أعقل؛ فتوضأ وصب عليَّ من وضوئه؛ فعقلت، فقلت: يا رسول الله! لمن الميراث، إنما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض (١). [صحيح]

стр. 366

• عن عبد الله بن عباس ﵄؛ قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين؛ فنسخ الله من ذلك ما أحب؛ فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع (١). [صحيح] • ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا

стр. 367

تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)﴾. • عن عبد الله بن عباس ﵄؛ في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾؛ قال: كانوا إذا مات الرجل؛ كان أولياؤه أحق بامرأته: إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوّجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها؛ فنزلت هذه الآية في ذلك (١). [صحيح] • عن عبد الله بن عباس ﵄؛ قال: كان الرجل إذا مات وترك زوجه؛ ألقى عليها حميمه ثوبه؛ فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة؛ تزوجها، وإن كانت ذميمة؛ حبسها حتى تموت؛ فيرثها (٢). [صحيح] • عن أبي مالك؛ قال: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها؛ جاء وليه، فألقى عليها ثوباً، فإن كان له ابن صغير أو أخ؛ حبسها حتى تشيب أو تموت، فيرثها، وإن هي انفلتت فأتت أهلها من قبل أن يُلقي عليها ثوباً؛ نجت؛ فنزلت (٣). [ضعيف] • عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ﵁؛ قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت؛ أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان ذلك لهم في

стр. 368

الجاهلية؛ فأنزل الله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ (١). [صحيح] • عن عبد الله بن عباس ﵄؛ قال: بهان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه؛ فهو أحق بامرأته: إن شاء أمسكها، أو يحبسها حتى تفتدي منه بصداقها، أو تموت؛ فيذهب بمالها. قال ابن جريج: فأخبرني عطاء بن أبي رباح: أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة؛ حبسها أهله على الصبي يكون فيهم؛ فنزلت: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ (٢). [ضعيف جداً]

стр. 369

• قال عكرمة: نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم من الأوس، توفي عنها أبو قيس بن الأسلت، فجنح عليها ابنه؛ فجاءت النبي ﷺ فقالت: يا نبي الله! لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تُركتُ فأنُكْحَ؛ فنزلت هذه الآية (١). [ضعيف] • عن عبد الله بن عباس ﵁: أن رجالاً من أهل المدينة كان إذا مات حميم أحدهم؛ ألقى ثوبه على امرأته؛ فورث نكاحها، فلم ينكحها أحد غيره، وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفديه؛ فأنزل الله هذه الآية (٢). [صحيح] • عن الزهري؛ قال: نزلت في ناس من الأنصار، كانوا إذا مات الرجل منهم؛ فأملك الناس بامرأته وليه، فيمسكها حتى تموت فيرثها؛ فنزلت (٣). [ضعيف] • عن ابن البيلماني؛ قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما: في أمر الجاهلية، والأخرى: في أمر الإِسلام (٤). [ضعيف جداً]

стр. 370

• ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)﴾. • عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار؛ قال: توفي أبو قيس بن الأسلت -وكان من صالحي الأنصار-، فخطب ابنه قيس امرأة أبيه، فقالت: إني أعدّك ولداً وأنت من صالحي قومك، ولكن آتي رسول الله ﷺ أستأمره، فأتت رسول الله ﷺ ؛ فقالت: إن أبا قيس توفي، فقال لها خيراً، قالت: وإن ابنه قيساً خطبني -وهو من صالحي قومه- وإنما كنت أعده ولداً؛ فقال لها: "ارجعي إلى بيتك"؛ فنزلت: هذه الآية: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (١). [ضعيف جداً]

стр. 371

• عن عكرمة؛ قال: نزلت في أبي قيس بن الأسلت -خلف على أم عبيد بنت ضمرة كانت تحت الأسلت أبيه- وفي الأسود بن خلف -وكان خلف علي بنت أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت عند أبيه خلف -وفي فاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسد -وكانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية- وفي منظور بن رباب -وكان خلف على مليكة ابنة خارجة وكانت عند أبيه رباب بن سيار- (١). [ضعيف جداً] • عن عبد الله بن عباس ﵄؛ قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله؛ إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)﴾ (٢). [صحيح]

стр. 372

• عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته؛ كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه، أو ينكحها من شاء، فلما مات أبو قيس بن الأسلت؛ قام ابنه محصن؛ فورث نكاح امرأته، ولم ينفق عليها، ولم يورثها من المال شيئاً؛ فنزلت: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية، ونزلت: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ [النساء: ١٩] (١). [ضعيف] • عن مقاتل بن حيان؛ قال: كان إذا توفي الرجل في الجاهلية؛ عمد حميم الميت إلى امرأته؛ فألقى عليها ثوباً؛ فيرث نكاحها، فيكون هو أحق بها، فلما توفي أبو قيس بن الأسلت؛ عمد ابنه قيس إلى امرأة أبيه؛ فتزوجها، ولم يدخل بها، فأتت النبي ﷺ فذكرت ذلك؛ فأنزل الله في قيس: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ قبل التحريم، حتى ذكر تحريم الأمهات والبنات حتى ذكر قبل التحريم: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٣] فيما مضى قبل التحريم (٢). . [ضعيف] • ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

стр. 373

• عن ابن جريج؛ قال: سألت عطاء عن قوله: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾، قال: كنا نتحدث: أن النبي ﷺ لما نكح امرأة زيد بن حارثة؛ قال المشركون في ذلك؛ فأنزل الله: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (١). [ضعيف] • ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤)﴾. • عن أبي سعيد الخدري ﵁: أن رسول الله ﷺ يوم حنين بحث جيشاً إلى أوطاس؛ فلقوا عدواً فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ تحرجوا من غشيناهن من أجل أزواجهن من المشركين؛ فأنزل الله في ذلك: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾؛ أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن (٢). [صحيح]

стр. 374

• عن رزين الجرجاني؛ قال: سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾؛ قال: لا علم لي بها. فسألت الضحاك بن مزاحم وذكرت له قول سعيد بن جبير، قال: أشهد لسمعته يسأل عنها ابن عباس؛ فقال ابن عباس: نزلت يوم خيبر، لما فتح رسول الله ﷺ ؛ أصاب المسلمون من نساء أهل الكتاب لهن أزواج، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي امرأة منهن؛ قالت: إن لي زوجاً، فَسْئلَ رسول الله ﷺ عن ذلك؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية؛ يعني: السبية من المشركين تصاب لا بأس بذلك، فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: صدق (١). [منكر] • عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ

стр. 375

أَيْمَانُكُمْ﴾؛ قال: نزلت في نساء أهل حنين، لما افتتح رسول الله ﷺ حنيناً؛ أصاب المسلمون السبايا، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن؛ قالت: إن لي زوجاً؛ فأتوا النبي ﷺ فذكروا ذلك له؛ فأنزل الله -تعالى-: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. قال: السبايا من ذوات الأزواج (١). [ضعيف] • عن عكرمة؛ قال: إن هذه الآية ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ نزلت في امرأة يُقال لها: معاذة، كانت تحت شيخ من بني سدوس يقال له: شجاع بن الحارث، وكان معها ضرة لها قد ولدت من شجاع أولاداً رجالاً، فانطلق شجاع يمير أهله من هجر، فمر بمعاذة ابنُ عمٍ لها، فقالت له: احملني إلى أهلي ليس عند هذا الشيخ خير. فحملها فوافق ذلك مجئ الشيخ فلم يجدها؛ فانطلق إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أفضل العرب … خرجت أبغيها الطعام في رجب فقد تولت وألطت بالذنب … وهن شر غالب لمن غلب رأت غلاماً واركاً على القتب … لها به وله بها أرب فقال رسول الله ﷺ : "عل عل، فإن كان الرجل كشف لها ثوباً؛ فارجموها، وإلا؛ ردوا على الشيخ امرأته"، فانطلق مالك بن شجاع -ابنُ ضرَّتها- فطلبها، فجاء بها، فقالت له أمه: يا ضار أمه! ونزلت معاذة بيتها، وولدت لشجاع، وجعل شجاع يشبب بها في أبيات:

стр. 376

لعمري ما حبي معاذة بالذي … يغيرهُ الواشي ولا قدم العهد (١) • ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)﴾. • عن عبد الله بن عباس ﵄؛ في قوله: ﴿غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾؛ قال: المسافحات: المعلنات بالزنا ﴿وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾؛ ذات الخليل الواحد، قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي، يقولون: أما ما ظهر؛ فهو لؤم، وأما ما خفي؛ فلا بأس بذلك؛ فأنزل الله ﵎: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام: ١٥١] (٢). [ضعيف جداً] • ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)﴾. • عن أم سلمة ﵂؛ أنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء،

стр. 377

وإنما لنا نصف الميراث؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾، قال مجاهد: فأنزل فيها: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة (١). [صحيح] • عن عبد الله بن عباس ﵄: أن امرأة أتت النبي ﷺ ، فقالت: يا نبي الله! للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين بشهادة رجل! أفنحن

стр. 378

في العمل كذا إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة؟ فأنزل الله -تعالى-: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ﴾ الآية؛ فإنّه عدل مني، وأنا صنعته (١). [حسن] • عن عكرمة: أن النساء سألن الجهاد، فقلن: وددنا أن الله جعل لنا غزو؛ فنصيب من الأجر نصيب الرجال؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (٢). [ضعيف] • عن قتادة في قوله: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾؛ قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة شيئاً ولا الصبي شيئاً، وإنما يجعلون الميراث لمن يحترف وينفع ويدفع، فلما لحق للمرأة نصيبها وللصبي نصيبه وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال النساء: لو كان جعل أنصباءنا في الميراث كأنصباء الرجل، وقال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة؛ كما فضلنا عليهن في الميراث؛ فأنزل الله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾، يقول: المرأة

стр. 379

تجزى بحسناتها عشر أمثالها كما يجزى الرجل، قال الله -تعالى-: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (١). [ضعيف] • عن السدي قوله: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾؛ فإن الرجال قالوا: نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء؛ كما لنا في السهام سهمان، فنريد أن يكون لنا في الأجر أجران، وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال؛ فإنا لا نستطيع أن نقاتل، ولو كتب علينا القتال؛ لقاتلنا؛ فأنزل الله -تعالى-: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾؛ يرزقكم الأعمال وهو خير لكم (٢). [ضعيف جداً] • عن مجاهد وعكرمة: نزلت في أم سلمة بنت أبي أمية (٣). [ضعيف جداً] • عن أبي حريز؛ قال: لما نزلت: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]؛ قالت النساء: كذلك عليهن نصيباً من الذنوب كما لهم نصيبان من الميراث؛ فأنزل الله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

стр. 380

نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾؛ يعني: الذنوب، واسألوا الله يا معشر النساء! من فضله (١). [ضعيف] • ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)﴾. • عن عبد الله بن عباس ﵄ في قوله: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾؛ قال: ورثة ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾؛ قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي ﷺ المدينة؛ ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه؛ للإخوة التي آخى النبي ﷺ بينهم، فلما نزلت: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾؛ نُسخت، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ إلا النصر والرفادة والنصيحة -وقد ذهب الميراث- ويوصي له (٢). [صحيح] • عن داود بن الحصين؛ قال: كنتُ أقرأ على أم سعد بنت الربيع، وكانت يتيمة في حِجْرِ أبي بكر ﵁، فقرأت: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾؛ فقالت: لا تقرأ (والذين عاقدت أيمانكم) إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أَبى الإِسلام، فحلف أبو بكر ألا يورّثه، فلما أسلم؛ أمر الله -تعالى- نبيَّهُ ﵇ أن يؤتيه نصيبه. زاد عبد العزيز بن يحيى شيخ أبي داود: فما أسلم حتى حمل على الإِسلام بالسيف (٣). [ضعيف]

стр. 381

• عن سعيد بن المسيب؛ قال: إنما نزلت هذه الآية في الذين يتبنون، رجالًا غير أبنائهم ويورثونهم؛ فأنزل الله فيهم، فجعل لهم نصيباً في الوصية، وردّ الميراث إلى الموالي في ذوي الرحم والعصبة وأبى الله للمدعين ميراثاً ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن الله جعل لهم نصيباً في الوصية (١). [ضعيف] • عن أبي مالك؛ قال: كان الرجل في الجاهلية يأتي القوم، فيعقدون له أنه رجل منهم إن كان ضراً أو نفعاَ أو دماً؛ فإنه فيهم مثلهم، ويأخذون له من أنفسهم مثل الذي يأخذون منه، فكانوا إذا كان قتال؛ قالوا: يا فلان! أنت منا فانصرنا، وإن كانت منفعة؛ قالوا: أعطنا أنت منا؛ ولم ينصروه كنصرة بعضهم بعضاً إن استنصروه، وإن نزل به أمر؛ أعطوه، وربما منعه بعضهم، فتحرجوا من ذلك، فسألوا النبي ﷺ ؛ فأنزل الله -تعالى-: ﴿فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾؛ قال: أعطوهم مثل الذي تأخذون منهم (٢). [ضعيف] • عن عبد الله بن عباس ﵄؛ قوله: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾؛

стр. 382

فإن الرجل في الجاهلية قد كان يلحق به الرجل فيكون تابعه، فإذا مات الرجل؛ صار لأهله وأقاربه الميراث، وبقي تابعه ليس له شيء؛ فأنزل الله -تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ فكان يعطى من ميراثه؛ فأنزل الله بعد ذلك: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (١). [ضعيف جداً] • عن مجاهد: كان هذا حلفاً في الجاهلية، فلما كان الإِسلام؛ أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من النصر والولاء والمشورة والميراث (٢). [ضعيف] • ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤)﴾. • عن الحسن؛ قال: لما نزلت آية القصاص بين المسلمين؛ لطم رجل امرأته؛ فانطلقت إلى النبي ﷺ ، فقالت: إن زوجي لطمني فالقصاص، قال: "القصاص"، فبينما هو كذلك؛ إذ أنزل الله -تعالى-: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾؛ فقال النبي ﷺ : "أردنا أمراً؛ فأبى الله -تعالى-، خذ أيها الرجل بيد امرأتك" (٣). [ضعيف]

стр. 383

• عن علي بن أبي طالب ﵁؛ قال: أتى رسول الله ﷺ رجلٌ من الأنصار بامرأة له، فقال: يا رسول الله! إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري، وإنه ضربها؛ فأثَّر في وجهها، فقال رسول الله ﷺ : "ليس له ذلك"؛ فأنزل الله : ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾؛ أي: في الأدب، فقال رسول الله ﷺ : "أردت أمراً، وأراد الله غيره" (١). [ضعيف جداً] • عن قتادة؛ قال: صك رجل امرأته؛ فأتت النبي ﷺ فأراد أن يقيدها منه؛ فأنزل الله ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (٢). [ضعيف]

стр. 384

• ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (٣٧)﴾. • عن عبد الله بن عباس ﵄؛ قال: كان كردم بن زيد -حليف كعب بن الأشرف- وأسامة بن حبيب ورافع بن أبي رافع وبحري بن عمرو وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالًا من الأنصار، وكانوا يخالطونهم ينصحون لهم من أصحاب رسول الله ﷺ ، فيقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم؛ فإنا نخشى عليكم في ذهابها، لا تسارعوا في النفقة؛ فإنكم لا تدرون ما يكون؛ فأنزل الله فيهم: ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾؛ أي: من النبوة التي فيها تصديق ما جاء به محمد (١). [ضعيف] • عن سعيد بن جبير؛ قال: كان علماء بني إسرائيل يبخلون بما عندهم من العلم، وينهون العلماء أن يعلموا الناس شيئاً؛ فعيَّرهم الله بذلك؛ فأنزل الله -تعالى-: ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ الآية (٢). [ضعيف] • ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (٤٠)﴾.

стр. 385

• عن عبد الله بن عمر ﵄؛ قال: نزلت هذه الآية في الأعراب: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠]، قال: فقال رجل: فما للمهاجرين؟ قال: ما هو أعظم من ذلك: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (٤٠)﴾، وإذا قال الله لشيء عظيم؛ فهو عظيم (١). [ضعيف] • ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣)﴾. • عن علي بن أبي طالب ﵁؛ قال: دعانا رجل من الأنصار قبل أن تحرم الخمر، فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم المغرب، فقرأ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١]؛ فالتُبس عليه فيها؛ فنزلت: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾. وفي رواية: أنه كان هو وعبد الرحمن بن عوف ورجل آخر يشربون الخمر، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف فقرأ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١]؛ فخلط فيها؛ فنزلت: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ (٢). [صحيح]

стр. 386

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 387

• عن عائشة ﵂: أنها استعارت من أسماء قلادة؛ فهلكت، فبعث رسول الله ﷺ رجلاً فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ ؛ فأنزل الله آية التيمم، فقالا أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله أخيراً، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه؛ إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيراً. وفي رواية: خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، حتى إذا كان بالبيداء -أو بذات الجيش-؛ انقطع عقد لي، فأقام رسول الله ﷺ على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء؛ فأتى الناسُ إلى أبي بكر الصديق، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله ﷺ والناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء! فجاء أبو بكر ورسول الله ﷺ واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حَبَسْتِ رسول الله ﷺ والناس

стр. 388

وليسوا على ماء وليس معهم ماء! فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكرٍ، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكانُ رسول الله ﷺ على فخذي. فقام رسول الله ﷺ حين أصبح على غير ماء؛ فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر! قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فأصبنا العقد تحته (١). [صحيح] • عن عمار بن ياسر: أن رسول الله ﷺ عَرَّسَ بأولاتِ الجيش ومعه عائشة، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس؛ ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر، وقال: حبست الناس وليس معهم ماء؛ فأنزل الله -تعالى- على رسوله ﷺ رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله ﷺ فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً؛ فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط (٢). [ضعيف]

стр. 389

• عن الأسلع بن شريك؛ قال: كنت أُرحِّل ناقة رسول الله ﷺ ، فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله ﷺ الرحلة، فكرهت أن أُرحِّل ناقته وأنا جنب، وخشيت إن اغتسلت بالماء البارد فأموت أو أمرض؛ فأمرت رجلاً من الأنصار فرحَّلَها، ثم وضعت أحجاراً فأسخنت بها ماءً فاغتسلت، ثم لحقت رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال رسول الله ﷺ : "يا أسلع! ما لي أرى راحلتك تغيرت؟ "، فقلت: يا رسول الله! لم أرحلها، رحلها رجل من الأنصار، قال: "ولم"؟ فقلت: أصابتني جنابة؛ فخشيت القرَّ على نفسي، فأمرته أن يرحلها، ووضعت أحجاراً فأسخنت ماء واغتسلت به؛ فأنزل الله : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣)﴾ (١). [ضعيف جداً]

стр. 390

• عن علي قال: نزلت في المسافر تصيبه الجنابة؛ فيتيمم ثم يصلي (١). [ضعيف]
следующие страницы →