← Фикх малики

Фикх малики · id 14590

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ابن الجلاب

Полный текст (798 стр.). Показаны 771–798 · переход к 776.

стр. 771

فرائض الله . فصل في ميراث المنبوذ والكافر الذي أسلم وميراث المنبوذ لجماعة المسلمين، وليس لملتقطة شيئ من ميراثه. ومن أسلم على يدي رجل فلا ولاء له عليه ولا ميراث له منه. فصل في ميراث الولد الملحق بأبيه بعد موته والكافر يسلم، والعبد يعتق بعد موت أبيه ومن مات فقامت عليه بينة على إلحاق ولده به من بعد موته استحق نصيبه من ميراثه. ومات وله ولد كافر أو عبد فعتق العبد أو أسلم الكافر بعد موته

стр. 772

فليس له شيئ من ميراثه وسواء كان إسلامه أو عتقه قبل قسمة المال أو بعده. فصل في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا وإذا مات ولد الملاعنة، وخلف أمه وإخوته لأمه ورثوا منه سهامهم، وكان باقي ماله لجماعة المسلمين ولا يرد على أمه وإخوته، ولا تكون أمه وإخوته ولا عصبتهما عصبة له، وإذا ولدت الملاعنة توأمين توارثا، لأنهما أخوان لأب وأم. وولد الزنا لاحق بأمه، فإذا مات، ورثت منه حقها، وكان باقي ماله لجماعة المسلمين. وإذا ولدت الزانية توأمين توارثًا؛ لأنهما أخوان الأم.

стр. 773

فصل في ميراث الأعاجم ولا يتوارث أحد من الأعاجم بالقرابة إلاّ من ولد في العرب أو قامت على نسبة أو سببه بينة من المسلمين. ٢ - باب التوارث فصل في التوارث بالنسب والسب والتوارث بشيئين: نسب، وسبب. فالنسب: النبوة، والأبوة، والأخوة، والعمومة وما تناسل منهم. والسبب: الولاء، والنكاح. فصل في الوارثين من الرجال والنساء والوارثون من الرجال عشرة: الابن، وابن الابن، والأب، والجد، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، والزوج، والمولى. والوارثات من النساء سبع: البنت، وابنة الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، والمولاة.

стр. 774

ومن لا يسقط ميراثه بحال ستة: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت. فصل في الأسباب المانعة من الميراث والأسباب المانعة من الميراث ثلاثة: الكفر، الرق، وقتل العمد. ومن يرثون دون أخواتهم وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم: الابن، وابن الابن، والأخ للأب والأم، والأخ للأب. وأربعة من الذكور يرثون أخواتهم: العم، وابن العم، وابن الأخ، وابن المولى. ٣ - باب العصبة فصل في العصبية والابن أولى بالميراث من ابن الابن. والأب أولى من الأخ، ومن ابن الأخ. والأب أيضًا أولى من الجد. والجد أولى من العم، وابن العم، والجد أيضًا أولى من بني الإخوة. والأخ من الأب والأم أولى من الأخ للأب، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم. وابن الأخ للأب والأمن أولى من ابن الأخ للأب، وابن الأخ للأب أولى من العم لواحد، والأعمام كلهم وبنيهم. والعم للأب والأم أولى من العم للأب، والعم للأب أولى من ابن العم للأب والأم. وابن العم للأب والأم أولى من ابن العم للأب والعم أولى من عم الأب. وعم الأب أولى من عم الجد، وابن العم أولى من ابن عم الأب. وابن عم الأب أولى من ابن عم الجد. ثم كذلك الترتيب في سائر العصبات.

стр. 775

٤ - باب الفروض وأهلها فصل في ميراث الزوج والزوجة وميراث الزوج من امراته إذا لم تترك ولدًا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف. وإن تركت ولدًا، أو ولد ابن فله الربع. وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع. فإن ترك ولد ابن فلها الثمن. فصل في ميراث البنين والبنات وأبناء البنين والبنات وميراث البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وميراث البنت الواحدة النصف، وميراث البنتين فصاعدًا الثلثان. وابن الابن بمنزلة الابن، وبنات الابن بمنزلة بنات الصلب إذا عُدِمْنَ، ولابنة الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب السدس، تكملة الثلثين. ولا شيئ لهن مع البنتين فصاعدًا إلاّ أن يكون معهن ذكر من درجتهن أو أسفل منهن، فيكون ما بقي بينه وبينهن ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنثَنَيْنِ﴾ فإن لم

стр. 776

يبق شيئ فلا شيئ لهم. فصل في ميراث الأخوات وميراث الأخت للأب والأم النصف، والأختين فصاعدًا الثلثان. والأخت والأخوات للأب بمنزلة الأخت أو الأخوات للأب والأم إذا عُدِمَتْ. وميراث الأخت للأب أو الأخوات للأب مع الأخت للأب والأم السدس تكملة الثلثين، ولا شيئ لهن مع الأختين للأب والأم إلاّ أن يكون معهن أخ لهن،

стр. 777

ويفضل من المال فضل، فيكون بينهن وبين أخيهن للذكر مثل حظ الأنثيين. فصل في ميراث الأم وميراث الأم من ولدها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن، ولا اثنين من الإخوة والأخوات الثلث. وميراثها مع الولد أو ولد الابن أو الإخوة والأخوات ممن كن

стр. 778

السدس. ولها في مسألتين ثلث ما بقي. فإحدى المسألتين: زوج، وأبوان. والأخرى: امرأة وأبوان، فللأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج والزوجة. فصل في ميراث الإخوة والأخوات للأم ولا يرث الإخوة والأخوات للأم مع الولد، ولامع ولد الابن ذكورهم وإناثهم، ولا مع الأب، ولا مع الجد شيئًا، ويرثون فيما سوى ذلك لأحدهم السدس، ولجماعتهم الثلث، وذكورهم وإناثهم في ذلك سواء.

стр. 779

فصل في ميراث الأب والجد وميراث الأب مع الابن أو ابن الابن السدس. وميراثه مع البنات أو بنات الابن السدس، وله ما بقي بالتعصب. والجد مع الولد أو ولد الابن بمنزلة الأب. ولا يرث الجد مع الأب، ولا الجدات مع الأم.

стр. 780

فصل في ميراث الجدة وميراث الجدة والجدات السدس، ولا ترث أم الأم مع الأم، ولا ترث أم الأب مع الأب، وإذا اجتمعت أم الأم، وأم الأب، فالسدس بينهما نصفان. وإذا كانت أم الأم أقرب بدرجة السدس لها خاصة. وإن كانت أم الأب أقرب فالسدس بينهما نصفان. ولا يرث من الجدات إلا اثنتان: أم الأم، وأم الأب، وأمهاتهما. ولا ترث أم أب الأب عند مالك. ولا ترث أم أب الأم بحال، انفردت أو كان معها من الجدات غيرها.

стр. 781

فصل في ميراث ذوي الأرحام ولا يرث أحد من ذوي الأرحام مع العصبة لا ذي السهام، وذوو الأرحام الذين لا يرثون مع العصبة ولا مع أهل السهام خمسة عشر: الجد أب الأم، والجدة أم أب الأم، وولد الإخوة للأم، والأخوات للأم، والخال، وأولاده، والخالة وأولادها، والعم للأم، وأولاده، والعمة وأولادها، وولد البنات، وولد الأخوات من جميع الجهات، وبنات الإخوة، وبنات العمومة. فصل في ميراث الإخوة والأخوات للأب والأم ولا يرث الإخوة والأخوات للأب والأم مع الابن ولا مع ابن الابن، ولا مع الأب شيئًا، ويرثون فيما سوى ذلك المال كله، إذا لم يكن للميت وارث غيرهم يقتسمونه بينهم (لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنثَييْنِ) وإن كان معهم وارث غيرهم من ذوي السهام كان لهم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

стр. 782

فصل في ميراث الإخوة والأخوات للأب ولا يرث الإخوة والأخوات للأب مع الابن ولا مع ابن الابن، ولا مع الأب، ولا مع الأخوات للأب والأم شيئًا، ويرثون فيما سوى ذلك المال كله، إن لم يكن معهم غيرهم (لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنثَييْنِ) فإن كان معهم وارث غيرهم من ذوي السهام كان لهم ما بقي (لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنثَييْنِ).

стр. 783

٥ - باب في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات فصل ميراث الجد مع الإخوة والأخوات وللجد مع الأخ للأب والأم، أو الأخ للأب النصف، ومع أنثيين فصاعدًا الثلث، وإذا كثر الإخوة لم ينقص الجد من الثلث، وكان ما بقي للإخوة بينهم بالسوية. وإذا كان جد وأخت فللجد الثلثان وللأخت الثلثان فإذا كان معه أختان، فله النصف. وإن كان معه ثلاث أخوات، فله الخمسان. وإن كن أربع أخوات فله الثلث، فإ، كثرن لم ينقص من الثلث. وإذا اجتمع مع الجد والإخوة للأب والأم والأخوات للأب، كان المال بينهم بالسوية ما لم ينقص الجد من الثلث. وإذا أخذ الجد نصيبه، رجع نصيب ولد الأب على ولد الأب والأم. وإذا كان مع الجد أحد من ذوي السهام، وإخوة، وأخوات بدئ بذوي السهام فأعطوا سهامهم، ثم أعطي الجد الأكثر من ثلاثة أشياء من سدس جميع المال أو المقاسمة، أو ثلث ما بقي بعد نصيب ذوي السهام، أي ذلك كان أوفر لحظَّه أُعْطِيَهُ.

стр. 784

فصل في العول في ميراث الجد وإذا كان مع الجد زوج، وأم، وأخت لأب وأم، فللزوج: النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس. وأصلها من ستة أسهم، وتعول إلى تسعة، وليس يعول في مسائل الجد غيرها، ثم يجمع نصيب الجد والأخت وهو أربعة من تسعة فيجعل بينهما (لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنثَييْنِ). فلا يصح قسمة بينهما فتضرب المسألة بعولها في ثلاثة فيجتمع سبعة وعشرون فيكون للزوج من ذلك: تسعة أسهم، وللأم: ستة، وللجد: ثمانية، وللأخت أربعة. فصل في الرّد ولا يرد على أحد من ذوي السهام ويجعل ما بقي من المال بعد ذوي السهام للموالي فإن لم يكن للموالي جعل في بيت المال يصرف في مصالح المسلمين، فإن لم يكن للمسلمين بيت مال تصدق به على أهل الفقر، والحاجة منهم.

стр. 785

فصل في الولاء والمولى يرث المال أجمع إذا لم يكن ذو سهم، ولا عصبة، فإ، كان ذو سهم ورث ذو السهم سهمه، ويرث المولى الباقي من المال عن ذوي السهام، ولا يرث معه أحد من ذوي الأرحام. ومولى المولى بمنزلة المولى، وعصبة المولى كعصبة القرائب يرثون كما يرثون. ومن أعتق عبدًا فمات فرحمه أولى بميراثه فإن لم يكن له رحم فمولاه يرثه. ويرث المسلمين مولاهم النصراني إذا أسلم، ويرث المسلم عبده النصراني واليهودي.

стр. 786

٣٢ - كتاب الجامع فصل في الخصال الفطرية قال مالك يرحمه الله: وعشر خصال من الفطرة، خمس في الرأس، وخمس في الجسد. فاللواتي في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص إطار الشعر والشارب، وإعفاء اللحية. والتي في الجسد: حلق العانة، ونتف الإبطين وتقليم الأظفار، والاستنجاء، والختان وهو سنة في الرجال والنساء. فل في الهجر ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، والذي يخرجه من الهجران أني سلم عليه إذا لقيه ولا بأس بهجرة أهل البدع ومقاطعتهم وترك السلام عليهم، ولا يناكحوا، ولا يعاد مريضهم، ولا تشهد جنائزهم. وإذا سلم عليه ذمي

стр. 787

فليرد وليقل عليكم، ولا يبدأ مسلم ذميًّا بالسلام ومن سلم على جماعة، فرد عليه واحد منهم أجزأ عنهم. وإذا مرت جماعة بواحد، فسلم واحد منهم أجزأ عن جماعتهم، وينتهي السلام إلى البركات، ولا بأس أن يسلم الرجل على المرأة المتجالة وهي الكبيرة ولا يسلم على الشابة، ولا بأس أن تسلم المرأة على الرجل، ويسلم الراكب على الماشي.

стр. 788

فصل في الاستئذان الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلاّ رجع ولم يزد، إلاّ أن يعلم أنه لم يُسمع استئذانه، فلا بأس أن يزيد. ويستأذن الرجل على أمه، وذوات محارمه إذا دخل عليهن، وينبغي للمرء إذا دخل منزله أن يُسلم على أهله.

стр. 789

فصل في آداب الأكل ومن أكل أو شرب، فليأكل بيمينه، ويشرب بيمينه، ولا يأكل ولا يشرب بشماله إلا من عذر. ويستحب للمرء أن يسمي الله على طعامه وشرابه. وينبغي أن يأكل مما يليه إذا كان طعامًا متساويًا فإن كان مختلفًا، فلا بأس أن يدير يده فيهولا ينفخ أحد في طعامه وشرابه. فصل في آداب الشرب ولا يتنفس في إناء يشرب منه، فإن غلبه النفس نَحّى الإناء عن فيه، فتنفس ثم

стр. 790

عاد إليه ومن رأى في إنائه قذاة فليرقها ولا ينفخها. ولا بأس بالشرب من فم السقاء. ومن أُوتي بشراب ومعه غيره فليعطه إذا شرب الأيمن فالأيمن. وينبغي لمن نام أو يوكي سقاءه، ويُكفئ إناءه ويطفئ سراجه. فصل في أكل المرأة مع عبدها أو خادمها ولا بأس أن تأكل المرأة مع عبدها إذا كان وغدًا ومع خادمها إذا كان مأمونًا. فصل فيما يحل للمرء أن ينظر إليه من ذوات المحارم ولا بأس أن ينظر المرء إلى وجه امرأة أبيه، وابنه، وأم امرأته، وربيبته، وهي في ذلك بمنزلة ذوات المحارم مثل: أمه، وخالته، وابنته وأخته، ولا بأس أن ينظر إلى شعورهن ولا ينظر إلى أجسادهن.

стр. 791

فصل في لبس الحرير ولا يحل للرجال لبس شيئ من الحرير. ولا بأس بلبس الخز وما أشبهه مما سداه حرير ولحمته غيره. ويكره لبس ما سداه حرير ولحمته حرير وغيره مثل المعتابي والطستة وما أشبهه. ولا بأس أن يلبس الرجل الحرير لحكة تكون به، وهذا رخص له في ذلك عند ضرورته. فصل فيما يجوز وما لا يجوز من استعمال الذهب والفضة ولا يحل للرجل التحلي والتختم بشيئ من الذهب ولا بأس بربط الأسنان بالذهب. ولا بأس باتخاذ الأنف من الذهب. ولا يجوز اتخاذ الأ, اني من الذهب والورق للرجال ولا للنساء. ولا يجوز الشرب في آنية الذهب والورق. ولا يجوز اتخاذ المداهن، والمجامر، والمرافق من الذهب والورق. وتكره حلية المرايا، وتضبيب الأقداح، والأمشاط بالذهب والفقضة. ولا بأس بتحلية السيف والمصحف

стр. 792

بالذهب والضة. ويكره تلحية السكين والمنطقة والدواة واللجام بالذهب والفضة. فصل في حكم التماثيل والصور ولا يجوز اتخاذ الصور، والتماثيل من الخشب، والحجارة والجص في البيوت، لا بأس بذلك في الثياب، والبُسط. فصل في آداب اللباس ولا بأس بلبس المعصفر والموردّ للرجال. ولا يجوز المرء بسراويله ومئزره كعبيه، وينبغي له أن يجعله إلى أنصاف ساقية. وتُسبل المرأة درعها خلفها من شبر إلى ذراع، ولا تزيد على ذلك. ولا يشتمل أحد الصماء، ولا يحتبي في ثوب واجد ليس على فرجه منه شيئ.

стр. 793

فصل في آداب العمل في الشعر ولا بأس بفرق الشعر، ويكره سبله، ولا بأس بالحضاب وتركه وغير السواد أحب إلينا منه.

стр. 794

فصل في آداب الانتعال ومن انتعل فيبدأ بيمينه، وإذا خلع فليبدأ بشماله ولا يمشي أحد في نعل واحد ولينتعلهما جميعًا. فصل في خلوة الرجل بغير ذات المحرم وسفر المرأة ولا يخلو الرجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا تسافر المرأة إلاّ مع ذوي محارمها إلاّ سفر الحج وحده فإنها تسافر في جماعة النساء إذا لم يكن لها ذو محرم من الرجال. فصل في اللعب بالنرد والشطرنج ولا يجوز اللعب بالنرد، ولا بالشطرنج، وهي ألهى من النرد.

стр. 795

فصل في آداب العطاس والتثاؤب وينبغي لمن عطس أن يحمد الله ، ويسمع من يليه، فمن سمعه شمته، فقال له: يرحمك الله، وإذا قيل له ذلك فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم، فإن عطس مرارًا متواليات، سقط عمن سمعه تشميته، ويكره التثاؤب، فإ، تثاءب فليكظم ما استطاع وليضع يده على فيه. فصل فيما يجوز وما يكره من المناجاة ويكره أن يتناجي رجلان دون الثالث، وكذلك يكره أن يتناجى جماعة أكثر من ثلاثة دون واحد ولا بأس أن يتناجى جماعة دون جماعة.

стр. 796

فصل في وليمة النكاح ولا بأس بحضور وليمة النكاح، ومن دعى إليها فليجب، ويولم بعد الدخول. ويكره لأهل الفضل حضور الدعوات سوى دعوة النكاح. فصل في النظر إلى العورة ولا ينظر المرء إلى عورة أخيه إلاّ من ضرورة، ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزره، ولا تدخله المرأة بمئزر ولا غيره، إلاّ من ضرورة.

стр. 797

فصل في السفر بالمصحف إلى أرض العدو واتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل والإبل ولا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، ولا بأس أن يكتسب إليهم بالآية والآيات دعوة إلى اإسلام. ويكره للمسافر اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل والركاب. فصل في نوم الاثنين في ثوب واحد ويكره أن ينام الرجلان أو المرأتان في ثوب واحد ليس بين جسميهما بعض ما يستره. فصل في التداوي والحجامة ولا بأس من التداوي من العلة ولا بأس بترك ذلك، ولا بأس بالحجامة وأجرها.

стр. 798

فصل في الرقبة من العين ولا بأس بالرقية من العين، والكي من اللّقوة. لا بأس أن يرقى المسلم الذمي بكتاب الله وأسمائه. ومن عان رجلاً توضأ له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وداخلة إزاره، وأطراف رجليه، ثم جمع وضوئه في إنائه فصبّه عليه. تم كتاب: "التفريع" بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا ومولانا وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وهذا آخر كتاب "التفريع" إملاء الشيخ أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، خاتم النبيين وإمام المرسلين، والحمد لله رب العالمين.