стр. 1226
بأمهات أولاده.
وسقوط الحج عن الصبي، والعبد لا يمنع أن يأتيا به (١) على وجه التطوع، والأصل في ذلك في الصبي حديث السائب بن يزيد ﵄، قال: "حَجَّ بِي أَبِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَنا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ". أخرجه البخاري (٢).
وبحديث ابن عباس ﵄، قال: "رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ: أَلِهذَا حَجٌّ؟ قَالَ "نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ" أخرجه مسلم (٣).
وقوله ﷺ : "عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاةَ لِسَبعْ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ" (٤).
فبان بهذا أن القُرَبَ تصحُّ من الصبي الصغير، إذا كان في سن من يعقل.