стр. 3081
(وإن) (١) حلف أن لا يضرب امرأته، فلكمها، أو لطمها، (أو رفسها) (٢)، ففيه وجهان:
أحدهما: يحنث، وهو قول أبي حنيفة (٣).
والثاني: لا يحنث (٤).
وقال مالك: يحنث بكل ما يصل ألمه إلى (جسمها) (٥) (وقلبها) (٦) من شتم، (وسب) (٧).
فإن قال لعبده: إن استخدمتك، فأنت حر، فخدعه العبد (بغير أمره) (٨) لم يحنث.
وقال أبو حنيفة: يحنث، فيعتق.
(وإن) (٩) حلف ليضربن عبده مائة سوط (فشد) (١٠) مائة سوط،