← Фикх шафии

Фикх шафии · id 146126

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Полный текст (3 960 стр.). Показаны 3886–3925 · переход к 3891.

стр. 3886

فإن قال: غصبت منه عبدًا إلا رأسه، أو يده، كان مقرًا بغصب عبد في أصح الوجهين. والثاني: يكون مقرًا بجزء منه، يرجع في بيانه إليه، ذكره في الحاوي. فإن قال له: عندي ثوب مطرز، لزمه الثوب بطرازه. . ومن أصحابنا من قال: إن كان الطراز مركبًا على الثوب بعد النسج، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يدخل فيه. والثاني: لا يدخل (١). فإن قال له: عندي عبد، عليه ثوب، كان مقرًا بهما. (إذا) (٢) قال لفلان: علي ألف درهم، ثم أحضر ألفًا فقال: هي هذه، كانت وديعة (له) (٣) عندي (فقال) (٤) المقر له: هذه الألف لي وديعة عنده، والألف التي أقر بها غيرها، ففيه قولان: أحدهما: لا يقبل (٥). والثاني: أنه بقبل (٦).

стр. 3887

فإن قال له: علي ألف في ذمتي، ثم أحضر ألفًا، (فقال) (١): هي هذه، كانت وديعة له عندي (٢). - فإن قلنا: في المسألة قبلها، لا يقبل، فها هنا أولى (٣). - وإن قلنا: هناك (يقبل) (٤)، فها هنا وجهان: أصحهما: أنه لا يقبل (٥). والشيخ أبو نصر: لم يحك في المسألة غير قول واحد، أنه يقبل (٦). وقال أبو حنيفة: يطالبه بالألف التي أقر بها، ولا يقبل قوله أنها وديعة. فإن قال له: علي ألف درهم (هي) (٧) وديعة، دفعها إليّ بشرط الضمان، ذكر (في الحاوي) (٨) فيه وجهين.

стр. 3888

أحدهما: أنه لا يكون (مضمونًا) (١) عليه. والثاني: أنها مضمونة عليه بإقراره. فإن قال له (٢): (في) (٣) هذا العبد بقدر (قيمة) (٤) ألف، كان معترفًا له بجزء من العبد قدره بقيمة ألف، وهل يصير الإقرار مقدرًا بالقيمة؟ فيه وجهان: (أحدهما) (٥): قال القاضي (أبو الحسن) (٦) الماوردي، وهو الأصح عندي، أنه (لا يصير) (٧) مقدرًا به، ويرجع إلى بيانه. والثاني: أنه يتقدر إقراره بالقيمة، ذكره أبو القاسم الضيمري. وإن كانت قيمته ألفًا. ذكر عن بعض أصحابنا: أنه لا يصير المقر له مالكًا لجميع العبد، لأن من للتبعيض، (وزعم) (٨)، أن الصحيح عنده، أن يكون مقرًا له بجميع العبد.

стр. 3889

فإن قال له: علي ألف من ثمن مبيع، لم أقبضه، فالقول: قوله مع يمينه، ولا فرق بين أن يعين المبيع، وبين أن لا يعين، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (١). وقال أبو حنيفة: أن عين المبيع، قبل، سواء وصله بإقراره، أو لم يصله، وإن لم يعين، لم يقبل وصله بإقراره، أو أطلق (٢). وذكر في الحاوي: أنه إذا قال: أقرضني فلان ألفًا، ثم قال: لم أقبضها، كان قوله مقبولًا، ولا يلزمه الألف. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يقبل قوله، والألف لازمه. إذا وصل إقراره بما يسقطه (بأن) (٣) أقر أنه تكفل ببدن رجل، (أو) (٤) ماله علمًا أنه بالخيار، (أو قال: لفلان) (٥) علي ألف من ثمن خمر، أو خنزير، ففيه قولان: أحدهما: أنه يقبل قوله مع يمينه، وهو قول المزني، وأبي إسحاق (٦).

стр. 3890

والثاني: لا يقبل، وهو قول أبى حنيفة (١). فإن قال له: علي ألف درهم مؤجلة، ففيه طريقان: أحدهما: أنه على القولين (٢). والثاني: يقبل قولًا واحدًا (٣). وقال أبو حنيفة: القول: قول المقر له مع يمينه في نفي الأجل. إذا قال: (هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو، أو عصبتها من زيد) (٤)، لا بل من عمرو (وسلمت) (٥) إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ فيه قولان: أحدهما: (أنه) (٦) لا يغرم. والثاني: (أنه) يغرم، وهو الأصح (٧).

стр. 3891

وقال أبو حنيفة: إن قال (غصبتها) (١) من زيد، لا بل من عمرو، غرم للثاني (وإن قال: هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو) (٢)، لم يغرم لعمرو شيئًا. واختلف أصحابنا في موضع القولين. فمنهم من قال: القولان فيه، إذا سلم (الحاكم الدار إلى زيد) (٣) فأما إذا سلم المقر، فإنه يجب عليه الضمان قولًا واحدًا. ومنهم من قال: القولان في الحالين، وهكذا إذا باع عينًا وقبض ثمنها، وسلمها، ثم أقر بها لغيره، فهل يلزمه غرمها للثاني؟ حكي الماسرجسي عن أبي (علي بن أبي هريرة: أنه يلزمه الغرم قولًا واحدًا) (٤). ومن أصحابنا من قال: في ذلك أيضًا قولان: - فإن قال: هذه الدار، ملكها لعمرو (وغصبها من زيد، ففيه وجهان) (٥).

стр. 3892

أحدهما: أنها تسلم إلى زيد، ولا يغرم لعمرو شيئًا (١). والثاني: أنها تسلم إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ (فيه قولان) (٢). إذا قال له: في مالي ألف درهم، كان إقرارًا، ولو قال له: من مالي ألف درهم، كان هبة، نص عليه الشافعي ﵀. ولو قال (٣) له: في ميراث أبي ألف درهم، كان إقرارًا، ولو قال: في ميراثي عن أبي، كان هبة، واختلف أصحابنا في ذلك. (فمنهم من قال) (٤): لا فرق بين أن يقول في (ميراثي) (٥)، (وبين أن يقول في داري) (٦). ومن أصحابنا: من فرق بينهما.

стр. 3893

فإن أقر بعبد في يده لفلان، (ورد (الإقرار) (١) فلان) (٢)، فهل يعتق العبد؟ فيه وجهان: أحدهما: يعتق. والثاني: لا يعتق. إذا قال (له) (٣): (كان له) (٤) عندي ألف درهم. (فمن أصحابنا من قال: ) (٥) لا يكون إقرارًا. وقال الشيخ أبو حامد: يكون عندي إقرارًا. إذا وطىء أمة غيره، فقال (السيد: بعتكها) (٦) (ولي) (٧) عليك ثمنها، وقال الواطىء: (بل) (٨) زوجتنيها، ولم يكن قد أولدها، فإنهما يتحالفان، (فإن حلف الواطيء) (٩) أنه لم يشتر، لم يجب عليه الثمن، وإن حلف السيد، أنه لم يزوجه، لم يجب المهر

стр. 3894

(وترجع الأمة إلى سيدها) (١) وعلى أي وجه يرجع؟ فيه وجهان: أحدهما: أنها ترجع إليه، كما يرجع البائع في السلعة إذا أفلس المشتري بالثمن. والثاني: (أنها) (٢) ترجع إليه (رجوع مال من له عليه دين) (٣) ولا يقضيه، فعلى هذا (يبيعها) (٤) ويستوفي جقه من ثمنها، وإن أحبلها والسيد يعترف (أنها) (٥) أم ولد (الواطىء) (٦)، وأن (ولده) (٧) حر، فيلزمه إقراره، وهل يرجع (على الواطىء بشيء؟ فيه) (٨) وجهان. أحدهما: أنه لا يرجع عليه بشيء. والثاني: أنه يستحق أقل الأمرين من ثمنها، أو صداقها، فإن (حلف الواطىء) (٩) أنه لم يشترها، وادعى (الزوجية) (١٠)، فهل يحلف السيد؟ فيه وجهان:

стр. 3895

أحدهما: لا يحلف. والثاني: يحلف. فإن شهد رجلان (على رجل) (١) بعتق (عبده) (٢). (فردت) (٣) شهادتهما، فاشترياه عتق، وكان ولاؤه موقوفًا (٤)، فإن مات العبد، (وخلف، تركة) (٥) وليس له من يرثه، فهل لهما أن يرجعا بالثمن في تركته؟ . نقل المزني: أنه يرجع فيه، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وأ كثر أصحابنا. ومن أصحابنا من قال: لا يرجعان بشيء في تركته (وأخطأ) (٦) المزني في نقله. (فإن شهد شاهد على إقراره) (٧) بألف وشهد آخر على إقراره بألفين مطلقًا، أو (أضافا) (٨) إلى سبب واحد، أو أضاف أحدهما،

стр. 3896

وأطلق الآخر ثبتت الألف الواحدة (وحلف) (١) على الأخرى وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: لا يثبت شيء بحال. إذا ادعى على رجل ألفا، فشهد (له) (٢) شاهد بألف، وشهد (له) (٣) (آخر) (٤) بألفين، فهل يكون اقتصاره على دعوى الألف (مكذبًا) (٥) لمن شهد له بألفين، فيه وجهان: أصحهما: أنه لا يكون (مكذبًا) (٦). وإن أقر بنسب مجهول النسب (٧)، وكان صغيرًا، أو مجنونًا، ثبت النسب (٨)، حيًا كان أو ميتًا، ، (فإن) (٩) كان بالغًا عاقلًا، وهو ميت، ففيه قولان: أصحهما: أنه يثبت (١٠).

стр. 3897

وقال أبو حنيفة: لا يثبت نسبه، وإن كان صغيرًا، أو مجنونًا. . (وإن) (١) أقر بنسب بالغ عاقل، ثم رجع عن إقراره، (وصدقه المقر له في الرجوع) (٢) ففيه وجهان: أحدهما: أنه (يسقط النسب) (٣)، وهو قول أبي علي الطبري. والثاني: (وهو قول الشيخ أبي) (٤) حامد، أنه لا يسقط. (فإن مات (رجل) (٥)، وخلف ابنين) (٦)، فأقر أحدهما (بنسب ثالث، وأنكره الآخر) (٧)، ثبت (نسب الولد) (٨)، ولا ميراثه، وبه قال ابن سيرين.

стр. 3898

وقال (أبو حنيفة، ومالك، وأحمد) (١): يشارك المقر في نصيبه من التركة (٢)، واختلفوا في كيفية المشاركة. فقال مالك، (وابن أبي ليلى) (٣): يشاركه (بثلث) (٤) ما في يده، كأنهم ثلاثة. وقال أبو حنيفة: يأخذ نصف ما في يده، كأنهم (اثنان) (٥). (إذا ثبت هذا) (٦) فهل يلزم هذا المقر على مذهبنا؟ إن كان صادقًا فيما بينه وبين (اللَّه) (٧) (أن) (٨) يدفع إليه نصيبه؟ فيه وجهان: أحدهما: (٩) لا يلزمه.

стр. 3899

والثاني: وهو الأصح أنه يلزمه. (قال) (١) القاضي أبو الطيب: فيدفع إليه ثلث ما في يده (كمذهب مالك) (٢). وحكى الشيخ أبو حامد: (أن) (٣) في ذلك وجهين. أحدهما: الثلث. والثاني: النصف. قال (وأصل هذين) (٤) الوجهين، القولان فيه. إذا أقر أحد الورثة بدين، فهل يجب عليه تسليم جميعه من حصته، أو يلزمه (بقدر حصته؟ فيه قولان) (٥). وإن أقر أحدهما بزوجية امرأة لأبيه، وأنكر الآخر، ففيه وجهان: (أحدهما: أنها لا تشاركه بحصتها من حقه) (٦). والثاني: أنها تشاركه (٧).

стр. 3900

فإن خلف بنتًا، فأقرت بنسب أخ، لم يثبت (النسب، فإن أقر معها) (١) الإمام، ففيه وجهان: أحدهما: أنه تثبت (٢). والثاني: لا يثبت (٣). وإن مات رجل، وخلف (ابنين، مجنونًا) (٤) وعاقلًا، فأقر العاقل بنسب ابن آخر، لم يثبت النسب، فإن مات المجنون (٥) (ولا وارث) (٦) (له، ثبت نسب) (٧) المقر به، فإن خلف (الميت) (٨) ابنين، فأقر أحدهما بابن (آخر) (٩)، (وأنكره) (١٠)، ثم مات المنكر (١١).

стр. 3901

(فهل يثبت) (١) النسب؟ فيه وجهان: أحدهما: يثبت نسبه (٢). والثاني: لا يثبت (٣). (وإن) (٤) مات (رجل) (٥) وخلف ابنًا (عاقلًا، بالغًا، فأقر) (٦) بابن آخر، وصدقه المقر له ثبت نسبه، ثم (أقرا) (٧) جميعًا: بابن آخر، ثبت نسبه، فإن (قال الثالث) (٨): إن الثاني ليس بأخ لنا، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يسقط نسبه (٩). والثاني: أنه يسقط، وهو الأظهر (١٠).

стр. 3902

والنسب عندنا: يثبت بإقرار جميع الورثة، واحدًا (كان) (١) أو جماعة، وبه قال (أبو يوسف، ومحمد وروياه) (٢) عن أبي حنيفة، وهل يعتبر إقرار الزوج، أو الزوجة في جملة الورثة؟ فيه وجهان: (أحدهما: يعتبر، وهو مذهب) (٣) البغداديين. والثاني: وهو مذهب البصريين، أنه لا يعتبر. وقال أبو حنيفة: (إذا كان الوارث) (٤) واحدًا، لم يثبت النسب بإقراره، وإن كان اثنين يثبت في المشهور عنه، وهو قول (مالك، ويثبت) (٥) برجل وامرأتين من الورثة، ولا يعتبر أبو حنيفة، العدالة. وإن كان الوارث المقر ممن يحجبه المقر بنسبة، كالأخ، أقر بابن الأخيه (٦) فإنه يثبت نسبه، ولا يرث (٧). وقال أبو العباس بن سريج: ثبت نسبه، ويرثه (٨).

стр. 3903

(وقال) (١) الشيخ أبو نصر: وهو الصحيح. . وحكى من بعض الناس، أنه قال: لا يثبت النسب بالإقرار. (إذا) (٢) أقر ببنوة صبى، لم يكن ذلك إقرارًا بزوجية (أمه) (٣). وقال أبو حنيفة: إذا كانت مشهورة بالحرية، كان ذلك إقرارًا بزوجيتها (٤). إذا مات رجل، ولا يعلم له وارث فجاء رجل (فادعى) (٥) أنه وارثه، فإنه لا تسمع دعواه حتى (يبين سبب الإرث) (٦)، فإذا بين سببه (٧)، وأقام عليه شاهدين يشهدان له بالنسب، وهما من أهل الخبرة

стр. 3904

الباطنة، وقالا: لا نعلم له وارثًا سواه، ثبت نسبه (وورثه) (١). وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: لا يثبت الإرث حتى يقولا: لا وارث له سواه (على سبيل القطع) (٢). فإن قالا: (نشهد أنه) (٣) لا وارث له سواه (يسألان) (٤) فإن قالا: إنما (نفيناه) (٥) قطعًا، فقد أخطأ ولا ترد شهادتهما. وقال أبو حنيفة: القياس أن ترد، ولكني لا أردها استحسانًا. وإن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة (٦)، وشهدا أنه لا وارث له سواه، ولم يكن له فرض مقدر، وكان ممن قد يحجب كالأخ والجد، والعم، ففيه وجهان:

стр. 3905

أحدهما: أنه لا يدفع إليه شيء، وهو قول أبي إسحاق (١). والثاني: وهو المذهب، أنه يدفع إليه الجميع (٢). إذا كان الحاكم، قد بحث عن حاله، وسأل عن حال الميت في المواضع التي طرقها، وهل يستحب أخذ الكفيل، أو يجب؟ فيه وجهان (٣). إذا كان لرجل (أمتان) (٤) لكل واحدة منهما (ولد ولا زوج لواحدة منهما ولا أقر المولى بوطء واحدة منهما) (٥)، فقال أحد هذين الولدين، ابني من (أمتي) (٦)، طولب بالبيان (٧)، فإن مات قبل

стр. 3906

البيان، وله وارث يحوز ميراثه، قام مقامه (١)، فإن بين الولد وقال: لا أعلم جهة الاستيلاد، ففيه وجهان: (قال) (٢) أبو إسحاق: وأكثرهم يكون الأم رقيقة (٣). ومنهم من قال: يحكم لها بالحرية (٤). (وإن) (٥) لم يعين الورثة النسب، عُرضا على القافة (٦)، فإن أشكل عليها، لم يتعين النسب، وما حكم الميراث؟ .

стр. 3907

قال المزني ﵀: يوقف (١). ومن أصحابنا من قال: (لا يوقف) (٢)، ولا يرثان شيئًا، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀ (٣). وإن كان له أمه، لها ثلاثة أولاد (٤)، فقال: أحد هؤلاء ولدي (٥)، وعين في الأوسط منهم، (وذكر) (٦) (أنه) (٧) أستولدها في ملكه، فهل يثبت للصغير حرمة الاستيلاد؟ فيه وجهان:

стр. 3908

أحدهما: أنه يثبت (١). والثاني: لا يثبت (٢). وإن عين في الأكبر (٣)، وأنه (استولدها) (٤) في ملكه، فهل يلحقه الأوسط، والأصغر؟ فيه وجهان: أحدهما: أنهما يلحقان به، ويرثان (٥). والثاني: لا يلحقان به، فعلى هذا: هل يكونان في حكم أم الولد؟ فيه وجهان. وإن عين في الأوسط، فالأكبر على الرق، وفي الأصغر وجهان، وإن لم يبين صفة الاستيلاد، ولا بين الوارث، فهل تصير أم ولد؟ فيه وجهان: أحدهما: تصير أم ولد اعتبارًا بالظاهر. وإن لم يبين، ولا بين الوارث، ولم تكن قافه، فإنه يقرع بينهم

стр. 3909

بسبب الحرية (١). وأما الميراث، فقد حكينا أن المزني قال: يوقف (٢). وغيره قال: لا يوقف (٣)، واختلف عن المزني. فحكي عنه أنه قال: يدفع إلى الإبن المعروف النسب، النصف، ويوقف النصف الآخر. وحكي عنه أنه (قال) (٤): يدفع إلى المعروف النسب الربع، (وإلى الصغير الربع) (٥) ويوقف النصف وليس بشيء. إذا كان له أمه لها ولد، فأقر بنسبه ولم يبين جهة استيلاده، وادعت الأمة، الحبل (في ملكه) (٦) منه، وكذبها الوارث؟ ففيه وجهان: أحدهما: أن القول: قول الورثة مع يمينهم على نفي العلم. والثاني: أن القول: قول الأمة، ذكره في الحاوي.

стр. 3910

إِذا أقر أحد الابنين بدين على أبيه، وأنكر (الآخر) (١)، لزمه في نصيبه ما يخصه في أصح القولين (٢). والثاني: (أنه) (٣) يلزمه قضاء جميع الدين من حصته، وهو قول أبي حنيفة ﵀ (٤). تم الكتاب، والحمد للَّه رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله السادة الطاهرين، وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. وفرغ من نسخه العبد المذنب الفقير الراجي رحمة ربه القدير، محمد بن محمد بن محمد ابن للشافعي الحموي المسلمين وذلك بتاريخ رابع شهر الحجة الحرام من سنة أربع وستين وثمانمائة.

стр. 3911

بعون اللَّه فقد تم تحقيق هذا الكتاب من الفقير للَّه الراجي عفو ربه وغفران ذنوبه في الثامن من رمضان المبارك عام ١٤٠٥ للهجرة الموافق ٢٧/ ٥/ ١٩٨٥ م الاستاذ المساعد. الدكتور ياسين أحمد درادكة. نفع اللَّه بهذا الكتاب الأمة الإسلامية، وغفر اللَّه لمن قرأه أو قرأ فيه ورزقه اللَّه علمًا نافعًا وقلبًا خاشعًا ورزقًا واسعًا، آمين. المحقق

стр. 3912

الفهارس أ - فهرس الآيات الكريمة. ب - فهرس الأحاديث الشريفة. جـ - فهرس الأعلام المترجم لها فقط. د - فهرس الأشعار. هـ - فهرس مراجع التحقيق. و- فهرس محتويات الجزء الثامن فقط. ملحوظات: ترجمت لأهم الأعلام الذين ورد ذكرهم في هذا الكتاب، وقد اتبعت في ترجمتهم الترتيب التالي: ١ - رتبت هذه الأعلام ترتيبًا أبجديًا. ٢ - اتبعت اسم ما يشتهر فيه العلم بين الناس.

стр. 3913

٣ - ذكرت للعلم تاريخ الوفاة، وتاريخ الميلاد، وتوخيت الرواية الصحيحة. ٤ - إذا لم يذكر تاريخ الوفاة، أذكر القرن الذي كان فيه، أو الطبقة التي كان فيها. ٥ - أذكر تاريخ الوفاة فقط، أو تاريخ الولادة فقط إذا لم تكن له تاريخ بذلك. ٦ - لقد كانت الترجمة موجزة للأعلام خوفًا من طول الكتاب، علمًا بأن معرفة الأعلام من الأمور المهمة للباحث، فتشجعه للعمل عندما يرى ما تركوه لنا من ذخيرة علمية وموعظة لكل قارئ لما كانوا عليه من ورع وتقى، وصبر على مذاكرة العلم وتحمل نشره.

стр. 3914

هـ - فهرس مراجع التحقيق ١ - القرآن الكريم ٢ - كتب الحديث وعلومه ٣ - كتب الفقه الحنفي ٤ - كتب الفقه المالكي ٥ - كتب الفقه الشافعي ٦ - كتب الفقه الحنبلي ٧ - كتب فقه مذاهب غير الأربعة ٨ - كتب المصطلحات والفقه العام ٩ - كتب اللغة، والتاريخ، والتراجم، والعامة ملحوظات ١ - راعيت في هذه الجريدة الترتيب الأبجدي لأوائل أسماء الكتب. ٢ - رجعت في بعض الكتب إلى أكثر من طبعة وكنت أشير إلى طبعاتها أثناء التحقيق والتي اعتمدت عليها، ذكرت طبعتها في الجريدة. ٣ - أغفلت بعض المراجع مكتفيًا بذكرها أثناء البحث.

стр. 3915

أولًا: القرآن الكريم ثانيًا: كتب الحديث وعلومه ١ - أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المشهور بابن دقيق العيد (٧٠٤ هـ) جزءان، مطبعة السنة المحمدية، تحقيق الشيخ أحمد شاكر. ٢ - بلوغ المرام في جمع أدلة الأحكام. لابن حجر العسقلاني، مطبعة مصطفى الحلبي ١٩٦٠ م مع سبل السلام. ٣ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (٨٥٢ هـ) مع المجموع لابن حجر العسقلاني، المطبعة الأنصارية (دلهي ١٣٠٢ هـ). ٤ - تنوير الحوالك: شرح موطأ الإمام مالك، مطبعة دار إحياء الكتاب العربي.

стр. 3916

٥ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم: لأبي فرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي، الطبعة الثانية ١٩٦٢ م، مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة. ٦ - جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار: محمد بن يحيى بهران (٩٥٧ هـ) مطبوع بذيل البحر الزخار، خمسة أجزاء الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي ١٣٦٨ هـ - ١٩٤٩ م. ٧ - رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: للإمام المحدث الحافظ محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي المتوفى سنة ٦٧٦ هـ. مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة ١٩٥٥ م. ٨ - زاد المعاد في هدي خير العباد: أبو عبد اللَّه محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (٧٥١ هـ) أربعة أجزاء، المطبعة المصرية ١٣٧٩ هـ. ٩ - زهر الربى على المجتبي. للحافظ الجلال السيوطي ٨٤٩ - ٩١١ هـ بهامش سنن النسائي مطبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الأولى سنة ١٩٦٤ م. ١٠ - سبل السلام شرح بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل الصنعاني (١١٨٢ هـ) مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة، الطبعة الرابعة، أربعة أجزاء. ١١ - سنن ابن ماجة: مع حاشية السندي للإمام الحافظ أبو عبد اللَّه محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة، (٢٧٣ هـ) المطبعة العلمية ١٣١٣ هـ. ١٢ - سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي

стр. 3917

السجستاني (٢٧٥ هـ) جزءان الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي (١٣٧١ - ١٩٥٢ م) ومرتب على أبواب الفقه المعروفة. ١٣ - سنن الدرامي ١٤ - سنن النسائي: على شرح السيوطي، وحاشيته السندي للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (٣٠٣ هـ) مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة، الطبعة الأولى ١٩٦٤ م. ١٥ - السنن الكبرى: للإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (٤٥٨ هـ) مطبعة دار المعارف العثمانية بحيدر آباد (١٣٥٤ هـ). ١٦ - شرح صحيح البخاري: بشرح السندي. ١٧ - شرح صحيح مسلم: أبو زكريا النووي (٦٧٦) المطبعة المصرية ومكتبتها. ١٨ - صحيح الترمذي: بشرح ابن العربي - أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي (٢٧٩ هـ) المطبعة المصرية بالأزهر (١٣٥٠ هـ)، ومطبعة مصطفى الحلبي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. ١٩ - فتح الباري شرح صحيح البخاري: شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني (٨٥٢) مطبعة الحلبي ١٣٧٨ هـ - ١٩٥٩ م يقع في سبعة عشر جزءًا. ٢٠ - الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير: الشيخ يوسف النبهاني (١٣٥٠ هـ) ثلاثة أجزاء مصطفى الحلبي ١٣٥١ هـ. ٢١ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: تحقيق محمد فؤاد عبد

стр. 3918

الباقي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة وهو في ثلاثة أجزاء. ٢٢ - المجتبي المعروف بسنن النسائي: ومعه زهر الربى على المجتبي للسيوطي، الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى الحلبي ١٩٦٤، ويقع في ثمانية أجزاء. ٢٣ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (٨٠٧ هـ) عشرة أجزاء مكتبة القدس - القاهرة - ١٣٥٣ هـ. ٢٤ - مختصر سنن أبي داود: زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (٦٥٦ هـ) ومعه معالم السنن للخطابي مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٩٤٩ م. ٢٥ - المستدرك على الصحيحين: أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه المعروف بالحاكم النيسابوري (٤٠٥ هـ) ومطابع النصر الحديثة - الرياض. ٢٦ - مسند الإمام أحمد بن حنبل: المتوفى سنة ٢٤١ هـ بشرح محمد شاكر مطبعة دار المعارف بمصر ١٣٧٥ - ١٣٧٧ هـ. ٢٧ - مسند الإمام الشافعي: بهامش الجزء الثامن من الأم مطبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الأولى سنة ١٩٦١ لمحمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ٢٠٤ هـ. ٢٨ - معالم السنن شرح أبي داود: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم السبتي الخطابي (٣٨٨ هـ) مطبوع مع مختصر سنن أبي داود ثمانية أجزاء، مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٣٦٧ هـ - ١٩٤٨ م. ٢٩ - المنتقى شرح الموطأ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (٤٧٤ هـ) سبعة أجزاء الطبعة الأولى، مطبعة السعادة ١٣٢٢ هـ.

стр. 3919

٣٠ - موطأ الإمام مالك بن أنس: المتوفى سنة ١٧٩ هـ، مطبعة السعادة بهامش النسفي. ٣١ - نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال الدين أبو محمد بن عبد اللَّه بن يوسف الزيلعي (٧٦٢ هـ) أربعة أجزاء، الطبعة الأولى، من مطبوعات المجلس العلمي، الهند، وطبع بمصر ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م. ٣٢ - النظم المستعذب في شرح غريب المهذب: محمد بن أحمد بن بطال، مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة، الطبعة الثانية ١٩٥٩ م. ٣٣ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار. محمد بن علي بن محمد الشوكاني (١٢٥٥ هـ) ثمانية أجزاء مطبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الثالثة ١٩٦١. ثالثًا: كتب الفقه الحنفي ٣٤ - الاختيار لتعليل المختار: أبو الفضل عبد اللَّه بن محمود الموصلي (٦٨٣ هـ) مطبعة حجازي بالقاهرة. ٣٥ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن نجيم (٩٧٠ هـ) طبعة أولى بالمطبعة العلمية. ٣٦ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى عام ٥٨٧ هـ، وهو في سبعة أجزاء، وهو من أدق الكتب في المذهب، وأفضلها نظامًا وترتيبًا، كما يعتبر من الكتب التي عنيت بالمقارنة، طبع عام ٣٢٧ - ٣٢٨ هـ، الطبعة الأولى. ٣٧ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي

стр. 3920

الزيلعي المتوفي عام ٧٤٣ هـ في ستة أجزاء، الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية ببولاق عام ١٣١٢ هـ - ١٣١٥ هـ، ويمتاز الشرح لا بكثرة المسائل والتفريعات، ولكن بعرض الأراء، والاستدلال لها، ثم بالاحتجاج للمذهب الذي يذهب إليه. ٣٨ - تحفة الفقهاء: لأبي العلاء السمرقندي (٥٣٩ هـ) مطبعة جامعة دمشق (١٩٥٨ م). ٣٩ - حاشية الدرر على الغرر: لأبي سعيد محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي، المتوفى سنة ١١٥٤ هـ المطبعة العثمانية سنة ١٣١٣ هـ. ٤٠ - حاشية سعدي جلبي: المتوفى عام ٩٤٥ هـ على شرح الهداية وفتح القدير بهامش الفتح المذكور. ٤١ - حاشية الشيخ شهاب الدين: شهاب الدين أحمد شلبي بهامش الزيلعي، المطبعة الأميرية ببولاق ١٣١٥ هـ. ٤٢ - خليج البحار: شرح على ملتقى الأبحر، لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، تأليف العلامة محمد المعروف بقصاب زاده. مخطوطة تحت رقم (١٦٥ هـ)، دار الكتب المصرية. ٤٣ - الدر المختار شرح تنوير الأبصار. على هامش رد المحتار، إبراهيم بن أحمد بن علي الحصكفي (١٠٨٨ هـ). ٤٤ - الدر المنتقى في شرح الملتقى: لمؤلف در المختار - المطبعة العامرة. ٤٥ - الدرر الحكام شرح غرر الأحكام: محمد بن قراموز المشهور بمنلا خسروا (٨٨٥ هـ) مطبعة سنده، طبع أدلنمشدر في جزأين من أدق الكتب.

стр. 3921

٤٦ - رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار وهو معروف بحاشية ابن عابدين، الطبعة الثانية ١٩٦٩، مطبعة مصطفى الحلبي. ٤٧ - السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج: لأبي بكر محمد بن علي بن محمد الحدادي اليمني العبادي، مخطوط مكتبة الأزهر رقم خاص (٣٧١) وعام (٧٥٥٣). ٤٨ - شرح العناية على الهداية: محمد بن محمود البابرتي (٧٨٦) مطبوع مع فتح القدير، المكتبة التجارية ١٣٥٦ هـ. ٤٩ - غنية ذو الأحكام في بغية درر الحكام: بهامش الدرر لحسين بن عمار الشرنبلالي (١٠٦٩ هـ). ٥٠ - فتح القدير شرح الهداية: لكمال الدين بن الهمام المتوفى عام ٦٨١ هـ مع تكملة نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي زاده المتوفى ٩٨٨ هـ، وهو شرح الهداية شرح بداية المبتدي، والبداية، كلاهما لبرهان الدين المرغيناني المتوفى عام ٥٩٣ هـ، مطبعة مصطفى محمد. ٥١ - قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتار: محمد علاء الدين نجل ابن عابدين (١٣٠٦ هـ) جزءان هما السابع والثامن من طبعة مصطفى الحلبي لحاشية ابن عابدين، الطبعة الثانية ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦ م. ٥٢ - كشف الحقائق في شرح كنز الدقائق: للشيخ عبد الحكيم الأفغاني نزيل دمشق. ٥٣ - كنز الدقائق بهامش البحر الرائق: حافظ الدين عبد اللَّه بن أحمد بن محمود النسفي (٧١٠ هـ). ٥٤ - المبسوط: لشمس الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل

стр. 3922

السرخسي (٤٩١ هـ) الطبعة الأولى، مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٤ هـ، وهذا الكتاب من الكتب الأصلية في المذهب، إذ أنه يشتمل على كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسن عن الإمام أبي حنيفة وهو في ثلاثين جزءًا. ٥٥ - متن الوقاية: لتاج الشريعة: بهامش كشف الحقائق المار الذكر. ٥٦ - مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بشيخ زاده (١٠٨٧ هـ) المطبعة العثمانية ١٣٢٧ هـ. ٥٧ - ملتقى الأبحر: إبراهيم بن محمد الحلبي المتوفى سنة ٩٥٦ هـ جعله مشتملًا على مسائل القدوري والمختار، والكنز، والوقاية بعبارة سهلة، وأضاف إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائل المجمع ونبذة من الهداية. ٥٨ - الهداية شرح بداية المبتدي: كلاهما لبرهان الدين المرغيناني السابق ذكره في الكلام على فتح القدير، وهو في أربعة أجزاء. رابعًا: كتب الفقه المالكي ٥٩ - أسهل المسالك نظم: لناظمه السيد محمد البشار على سراج السالك: (ترغيب المريد السالك). ٦٠ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد أحمد بن محمد بن رشد المشهور بالحفيد، وبفيلسوف قرطبة في الأندلس المتوفى عام ٥٩٥ هـ جزءان، نشر مكتبة الكليات الأزهرية ١٩٦٩ م وهو كتاب في الفقه المالكي مع عرض المذاهب الأخرى فهو دراسة مقارنة، فضلًا عن أنه كتاب في فلسفة الفقه عامة أيضًا.

стр. 3923

٦١ - بلغة السالك لأقرب المسالك: للشيخ أحمد الصاوي، على الشرح الصغير للدردير، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة، الطبعة الأخيرة، وهو في جزأين، ومن كتب المذهب الغنية بكثرة المسائل والاستقلال مع الإيجاز. ٦٢ - البهجة في شرح التحفة: لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي، الطبعة الثانية، مطبعة البابي الحلبي ١٣٧٠ هـ - ١٩٥١ م. ٦٣ - التاج والإكليل: لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العدوي الشهير بالمواق، المتوفى ٨٩٧ هـ بهامش الحطاب، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، عام ١٩٢٨ م - ١٩٢٩ م، كتاب في ستة أجزاء ضخام. ٦٤ - تحفة الحكام: وهي من أجل ما ألف في علم الوثائق والإبرام لعلامة زمانه، ألمعي أوانه، للقاضي أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ١٩٥١ م. ٦٥ - جواهر الإكليل: شرح مختصر خليل: للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري مطبعة دار الكتاب العربية ١٣٤٦ هـ. ٦٦ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي المتوفى سنة ١٣٢٥ هـ على الشرح الكبير للدردير المتوفى سنة ١٢٠١ هـ، نشر دار إحياء الكتب العربية، أربعة أجزاء مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة، وهو كتاب دقيق، كثير المسائل والتفريعات. ٦٧ - حاشية على الخرشي: علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ١١٨٩ هـ.

стр. 3924

٦٨ - حاشية العدوي على شرح: أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني على الصعيدي العدوي المالكي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٨ م. ٦٩ - حلي المعاصم بهامش البهجة: لبنت فكر ابن عاصم، وهو شرح على الأرجوزة المذكورة الطبعة الثانية، مصطفى البابي الحلبي ١٩٥١ م. ٧٠ - الرسالة: عبد اللَّه بن عبد الرحمن أبو زيد القيرواني ٣٨٩ هـ مطبعة مصطفى الحلبي بهامش كفاية الطالب الرباني ١٩٣٨ م. ٧١ - سراج السالك شرح أسهل المسالك: للسيد عثمان بن حسين بري المعلي المالكي، الطبعة الأولى ١٣٨٣ هـ - ١٩٦٣ م مطبعة مصطفى البابي الحلبي. ٧٢ - الشرح الكبير على مختصر خليل: أحمد بن محمد بن أحمد العدوي الشهير بالدردير ١٢٠١ هـ طبعة دار إحياء الكتب العربية. ٧٣ - الشرح الصغير: للدردير بهامش بلغة السالك، الطبعة الأخيرة ١٣٧٢ هـ - ١٩٥٢ م مطبعة مصطفى البابي الحلبي. ٧٤ - الفواكة الدواني: للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي الأزهري، المتوفى سنة ١١٢٠ هـ على رسالة أبي زيد القيرواني المتوفى سنة ٣٨٦ هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبى الطبعة الثالثة بالقاهرة. ٧٥ - قوانين الأحكام الشرعية رسائل الفروع الفقهية: محمد بن أحمد بن جزيء الأندلسي (٧٤١ هـ) مطبعة النهضة بتونس ١٩٢٦ م وهو كتاب جمع بين الإيجاز والبيان وقد عني مؤلفه فيما يختص بالفقه ببيان مذهب مالك في كل مسألة مع ذكر الخلافات الهامة لأصحاب المذاهب الأخرى.

стр. 3925

٧٦ - كفاية الطالب الرباني: لرسالة أبي زيد القيرواني لعلي أبي الحسن المالكي الشاذلي مطبعة مصطفى الحلبي ١٩٣٨ م. ٧٧ - مختصر العلامة خليل: خليل بن إسحاق بن موسى ٧٧٦ هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٣٣ هـ. ٧٨ - المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المعروف بابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) جزءان مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٥ هـ. ٧٩ - مواهب الجليل شرح مختصر خليل: أبو الضياء سيدي خليل إمام المالكية في عصره محمد بن عبد الرحمن المغربي الأصل، المكي المولد، المعروف بالحطاب المتوفى عام ٩٥٤ هـ. خامسًا: كتب الفقه الشافعي ٨٠ - الأم: للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن إدريس الشافعي (٢٠٤ هـ) شركة الطباعة الفنية المتحدة ١٩٦١ م في ثمانية أجزاء، تم طبعها عام ١٣٢٦ هـ. ٨١ - تحفة الطلاب على حاشية الشرقاوي: أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري (٩٢٥ هـ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٦٠ هـ. ٨٢ - التنبيه: لأبي إسحاق الشيرازي، مطبعة البابي الحلبي، الطبعة الأخيرة ١٩٥١ م. ٨٣ - تصحيح التنبيه: للإمام محيي الدين بن يحيى النووي بهامش التنبيه، مطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأخيرة ١٩٥١ م. ٨٤ - حاشية البجيرمي على المنهج: واسمها التجريد لنفع العبيد لسليمان بن عمر ابن محمد البجيرمي على شرح منهج الطلاب.
следующие страницы →