← Указатели

Указатели · id 147066

كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب

سليمان الحمدان

Полный текст (286 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

في مجلد ضخم أوله بعد البسملة: الحمد لله الذي فقَّه من أراد به خيرًا في الدين، وشرَّع أحكام الحلال والحرام في كتابه المبين. وأعز العلم ورفع أهله العاملين به المتقين، إلى أن قال أما بعد: فهذا كتاب في الفقه على مذهب إمام الأئمة، ومُجلي دُجى المشكلات المدلهمة، الزاهد الرباني، والصديق الثاني، أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني، ﵁ وأرضاه، وجعل جنَّة الفردوس مأواه، اجتهدت في تحرير نقوله، واختصارها لعدم تطويله، مُجردًا غالبًا من دليله وتعليله، على قولِ واحدٍ، وهو ما رجحه أهل الترجيح، منهم العلامة القاضي علاء الدين (١) في كتبه "الإنصاف" و"تصحيح الفروع" و"التنقيح"، وربما ذكرتُ بعض الخلاف لقوَّته، وعزوتُ حكمًا إلى قائله خروجًا من تبعته، وربما أطلقت الخلاف لعدم مصحِّح. مُرادِي بالشيخ: شيخ الإسلام، بحر العلوم، أبو العباس أحمد بن تيمية، وعلى الله أعتمد، ومنه المعونة أستمد. ورأيت في آخر بعض النسخ ما نصه: فرغ من تأليفه يوم الأربعاء خامس عشر شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين بعد الألف، ورأيت على بعضها أيضًا ما نصه: فرغ من تبييضه جامعه موسى الحجاوي المقدسي الصالحي يوم الجمعة الثاني من جماد الآخرة سنة تسع وتسعمائة، وهذا تباين عظيم، و"الإقناع" عند أصحابنا المتأخرين من الكتب المعتبرة، والمعول عليها في الفتاوى والأحكام، وهو عظيم النفع، كبير الفائدة، حتى ربما قدموه على

стр. 37

"المنتهى" في بعض المسائل، استمد فيه مؤلفه من كتب كثيرة من مؤلفات الأصحاب كـ "المقنع" و"المحرر" و"الفروع" و"المستوعِب" وصرح فيه بأنه إنما يطلق الخلاف إذا لم يقف على مصحح، وجمع جزءًا في غريب ألفاظه سماه "لغة الإقناع"، ذكره السفاريني وعلق عليه الشيخ منصور بن يونس البهوتي حاشية نفيسة في مجلد ضخم، ثم شرحه وسمى شرحه "كشاف القناع عن متن الإقناع" وهو شرح حافل في ثلاث مجلدات ضخمة، وذكر صاحب "عنوان المجد في تاريخ نجد" (١) عند ذكر ترجمة الشيخ سليمان بن علي بن مشرف: أنه ذكر له أن المترجَم شرح "الإقناع" فلما علم أن منصورًا البهوتي شرحه أتلف شرحه. وعلق عليه العلامة المدقق محمد بن أحمد بن علي البهوتي الشهير بالخلوتي تحريرات بديعة جردت من هوامش نسخته بعد موته فجاءت في مجلد لطيف، ولم أقف على اسم الذي جردها، ووضع عليه مؤلفه حاشية ذكرها عثمان في "حاشيته على المنتهى" ونقل عنها في الوليمة، ونظم مؤلفه أيضًا الكبائر التي ذكرها فيه في أرجوزة شرحها الشيخ محمد السفاريني. (٢) * تنبيه: خالف "الإقناع" "المنتهى" في مسائل (٣): منها: إذا وقف على أولاده ثم على المساكين فمات أحد من الأولاد فحكم نصيبه حكم المنقطع كما لو ماتوا جميعًا، والذي في "المنتهى" أن

стр. 38

نصيب من مات من الأولاد يرد إلى الباقين. ومنها: دخول أولاد الواقف الحادثين بعد الوقف في الوقف، وهذا خلاف ما نص عليه في "المنتهى" من عدم الدخول، وما ذكره في "الإقناع" اختاره ابن أبي موسى، وأفتى به ابن الزاغوني، وهو رواية في المذهب. قال العلامة المحقق عثمان: والعمل بها أولى نظرًا لعرف الناس؛ فإن الواقف لا يقصد حرمان ولده المتجدد، بل هو عليه أشفق لصغره وحاجته. قال: ولهذا كان بعض مشايخنا النجديين يختار العمل بذلك، ويعده مما يقدم فيه "الإِقناع" على "المنتهى" فتدبر. ومنا: أنه ذكر في "الإِقناع" أنه لو سافر من منى ولم يأت مكة لم يكن عليه وداع، صرح به نقلًا عن الشيخ، وظاهر "المنتهى" خلافه. ومنها: أن من أقر بمجمل ثم مات قبل تفسيره كلف وارثه بتفسيره إذا خلف تركة، وظاهر "المنتهى" أنه لا يكلف ولو خلف تركة. ومنها: إذا اشترى أو استأجر دارًا من غاصبها عالمًا بالحال مقرًا للغاصب بالملك ثم انتزعت منه فـ "الإِقناع" على الرجوع على الغاصب، و"المنتهى" على عدمه، والحال ما ذكر، أشار إلى ذلك عثمان في حاشيته. ومنها: إذا أسقط الأب حقه في الرجوع فيما وهبه لولده سقط على ما في "المنتهى" (١) ولم يسقط على ما في "الإِقناع" (٢).

стр. 39

ومنها: أن من شهد باستحقاق فلابد من ذكر سببه عند صاحب "المنتهى" ومشى على عدم اشتراط ذلك في "الإِقناع". ٢٨ - الإِقناع في الفقه . (١) لأبي الحسن علي بن عبيد الله بن نصر الزَّاغُونّي (*). في مجلد أوله (٢). قال ابن رجب: ذكر فيه أن الحامل إذا توفي عنها زوجها تجب لها السكنى والنفقة إن قلنا إن النفقة للحمل كما لو كان الأب حيًا، ولم أعلم أحدًا من الأصحاب بني رواية وجوب النفقة والسكنى على هذا الأصل، ولا جعلها من فوائد الخلاف في أن النفقة هل هي للحمل أو للحامل؛ فإن نفقة الأقارب تسقط بالموت، فكيف تجب نفقة الحمل من التركة؟ وقال أيضًا في نفقة الأقارب: إذا كان بعض ورثة الفقير موسرًا وبعضهم معسرًا فإن كان الفقير أبا [أو أمًا] (٣) لزم الموسر كما أن النفقة عليه، وإن كان جدًا أو جدة فوجهان، وأما سائر الورثة فلا يلزم الموسر منهم النفقة إلا بقدر حصته من الميراث، وهذا تفصيل غريب. وذكر فيه أن نذر اللجاج والغضب نذر صحيح يلزم الوفاء به، وهذا لا يعرف في المذهب، لكن قد قيل إنه وقع في كلام ابن أبي موسى ما يوهمه. وذكر فيه أن المستأمن إذا

стр. 40

دخل دار الإِسلام بتجارة أُخذَ منه الخمس، وأن الذمي إذا اتّجر في دار الإِسلام في غير بلده أُخذَ منه العُشر، وهو غريب مخالف لنصوص أحمد، وقول الأصحاب، وللمأثور عن عمر ﵁. انتهى. ٢٩ - الإِنبا عن تحريم الربا . (١) لعبد المنعم بن علي بن نصر النميري الحراني (*). ذكره ابن رجب وقال: تكلم فيه على بيع الفضة المغشوشة بالخالصة. ٣٠ - الانتصار في المسائل الكبار . (٢) لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (**). ٣١ - إِيجاب الصيام ليلة الغمام . (٣) للقاضي أبي يعلى.

стр. 41

٣٢ - الإِيضاح . (١) لأبي الفرع الشيرازي (٨). ذكره ابن رجب، ونقل عنه في "القاعدة" (٢)، وقال في ترجمته: كان عمرو بن رافع بن علوان الزرعي يحفظ كتاب "الإيضاح" لجده الشيخ أبي الفرج، وذكر فيه أن المسافر إذا مسح في السفر أكثر من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم مسح مسافر، وأن الجنب يكره له أن يأخذ من شعره وأظفاره، وهو غريب مخالف لنصوص أحمد في رواية الجماعة. وقال في الصداق: يجب بالعقد، ويستقر جميعه بالدخول، ولو أسقطت حقها في الصداق قبل الدخول لم يسقط؛ لأنه إسقاط حق قبل استقراره فلم يسقط، كالشفيع إذا سقط حقه قبل الشراء. هذا لفظه، وهو غريب جدًا. انتهى. ٣٣ - الإِيضاح والبيان في حكم طلاق الغضبان (٣). لزين الدين ابن رجب. ذكره ابن عبد الهادي. ٣٤ - الإِيضاح (٤) لأبي الفضل عبد الباقي بن حمزة الفَرَضي (**).

стр. 42

ألفه في الفرائض، ذكره ابن رجب وقال: رأيت منه المجلد الأول، وهو حسن جدًا، صنفه على مذهب الإمام أحمد، وحرّر فيه نقل المذهب تحريرًا جيدًا. ومما ذكره فيه في باب توريث ذوي الأرحام، في عمة لأبوين وعمة لأب وعمة لأم: المال بينهن على خمسة: للعمة من الأبوين ثلاثة أسهم، وللعمة من الأب سهم، وللعمة من الأم سهم. إذا نزلناهن أبًا، فأما إذا نزلناهن، في ذلك خلاف بين أصحابنا. فمنهم من قال: الأشبه بمذهبنا أن يكون المال للعمة من الأبوين بمنزلة الأعمام المفرقين، ومنهم من قال: الأشبه أن يجعل المال بينهن على خمسة، كأن مات العم وترك ثلاث أخوات متفرقات، كما قلنا في الأب. قال: وهذا هو المنصوص عن أحمد، وجدتهُ في "الشافي" لأبي بكر عبد العزيز ... إلخ (١). * * *

стр. 43

حرف الباء ٣٥ - البستان في الفرائض (١) للشيخ محمد بن عبد الله بن الحسين السامري (*). ذكره ابن رجب في "طبقاته". ٣٦ - بغية المتتبع في حل ألفاظ الروض المربع في مناسك الحج (٢) كلاهما للشيخ إبراهيم بن أبي بكر بن إسماعيل الذَّنَابِيِّ العَوفيِّ الدمشقي الصالحي (**). أولها بعد البسملة: الحمد لله الذي شرح صدورنا بالإِيمان والتوفيق. فرغ من تأليفها في الخامس عشر من ربيع الآخر سنة ١٠٦٥. ٣٧ - البغية (٣) لابن عبد الهادي (***). ذكرها في "شرح الإِقناع" ونقل عنها في باب الاستطابة.

стр. 44

٣٨ - بغية النساك في فضل السواك . (١) ٣٩ - البلغة في الفقه أو بلغة الساغب وبغية الراغب . (٢) للخطيب فخر الدين أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد ابن تيمية رحمه الله تعالى (*). أولها بعد البسملة: الحمد لله الذي أوضح لنا أحكام تكليفه، ومنحنا تعريفها للأنام بحسن تعريفه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الذي شرفت حملة شريعته بتشريفه، وعلى صحبه الذين لو أنفق أحدنا ملء الأرض ذهبًا ما بلغ أجر مد أحدهم ولا نصيفه. هذا مختصر في الفقه على مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ﵁، أنشأته تبصرة للمبتدي، وتذكرة للمنتهي، مشتملًا على جل ما ألفته، وعقود ما هذبته من كتابَيّ الموسوم أوسطهما بـ "تخليص المطلب في تلخيص المذهب"، والآخر بـ "ترغيب القاصد بتقريب المقاصد" بحيث يستشرح منهما إشاراته، ويستكشف بهما مشكلاته، مؤملًا من الله جزيل الثواب، وجميل المآب، وهو حسبي ونعم الوكيل ... إلخ. ذكر ابن رجب أنه: صنف ثلاثة كتب في المذهب على طريقة "البسيط" و"الوسيط" و"الوجيز" للغزالي أكبرها "تخليص المطلب في تلخيص المذهب" وأوسطها "ترغيب القاصد في تقريب المقاصد" وأصغرها "بلغة

стр. 45

الساغب وبغية الراغب". وما ذكره من أن أكبرها "تخليص المطلب" فيه نظر لما ذكر المصنف هنا في خطبة [البلغة] من أن أوسطهما "تخليص المطلب" وصاحب البيت أدرى بالذي فيه (١). ٤٠ - البُلغَة والإِقناع في حَل شُبهة مسألة السَّماع (٢) للشيخ عماد الدين أحمد بن إبراهيم الواسطي الحنبلي (*). وهو مختصر أوله بعد البسملة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. . . إلخ. ألفه بدمشق سنة ثلاث وسبعمائة، وذلك قبل وفاته بثمان سنين. ٤١ - البلغة في الفروع (٣) للشيخ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى (**). ٤٢ - البلغة في الفقه (٤) للشيخ سراج الدين أبي عبد الله الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى ابن مسلم البابصري (***).

стр. 46

حرف التاء ٤٣ - التبصرة في الخلاف (١) للقاضي محمد بن محمد بن الحسين أبو خازم (*) ابن القاضي أبي يعلى وأخي القاضي أبي الحسين. ذكرها ابن رجب. ٤٤ - التبصرة في الفقه (٢) لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد الحَلْواني المعروف بابن أبي الفتح (**). ذكرها ابن رجب. ٤٥ - تَجرِيدُ العِنَاية في تَحريرِ أحكَامِ النِّهاية (٣) للشيخ الإِمام أقضى القضاة علاء الدين بن اللحام. قال ابن عبد الهادي في ترجمته من "ذيله": وهو كتاب جليل بيض فيه "نهاية" (٤) ابن رَزين حين مات ولم يحررها، وقد كان بيضها قبله الشيخ

стр. 47

عبد المؤمن، ولم يطلع على ذلك، فلما رآه واطلع عليه قال: لو رأينا هذا ما تعبنا. وأُخبرتُ أنه لما صنفه أراه ابن رجب فرمى به وقال: لقد قرطمت العلم. انتهى. (١) وقال أيضًا في ترجمة الشيخ يوسف بن محمد المرداوي: وشرح قطعة من "تجريد العناية". (٢) ٤٦ - التَّحبير في شرحِ التَّحريرِ (٣) كلاهَما للقاضي عَلاء الدَين علي بن سليمان المرداوي (*). و"التحبير" في مجلدين، وفيه فوائد نفيسة، وقد رأيت قطعة ملخصة من الشرح المذكور في جزء لطيف متضمنة لبعض المباحث غير مستوفية لمباحث أبواب الكتاب، وهي لأحد تلامذة المؤلف، وهو أبو الفضل أحمد ابن علي بن [زهرة] (٤) الحنبلي. ذكر أنه فرغ منها في خامس شهر جماد الأولئ من سنة اثنين وتسعين بعد الثمانمائة.

стр. 48

٤٧ - تحرير المنقول في تهذيب علم الأصول (١) وفي بعض النسخ لفظة "تمهيد" بدل "تهذيب". وهو في مجلد لطيف لمصحح المذهب علي بن سليمان المرداوي. أوله بعد البسملة: الحمد لله الذي وفق فَعَلَّم، وأنعم فألهم وفَهَّم، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وأعلم، وعلى آله. وأصحابه أولي العلم والحكم. أما بعد فهذا مختصر في أصول الفقه، جامع لمعظم أحكامه، حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه، مشتمل على مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام وغيرهم لكن على سبيل الإِعلام، اجتهدت في تحرير نقوله، وتهذيب أصوله، مجردًا عن الدليل والتعليل؛ ليقل حجمه، ويكثر علمه، والله المسؤول لبلوغ المأمول، وأقدم الصحيح من مذهب الإِمام أحمد رحمه الله تعالى وأقوال أصحابه. ومرادي بالقاضي أبو يعلى، وبالفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي، وبأبي الفرج المقدسي. ورتبته على مقدمة وأبواب مشتملة على فصول وفوائد وتنابيه ... إلخ. وقد وضع مؤلفه له شرحًا في مجلدين سماه "التحبير في شرح التحرير" وقد لخص من الشرح المذكور أحد تلامذة المؤلف، وهو أبو الفضل أحمد بن

стр. 49

علي بن زهرة الحنبلي بعض المسائل، وجمعها في جزء لطيف، وذكر أنه فرغ من تلخيصها في خامس شهر جماد الأولى من شهور سنة ٨٩٢ اثنين وتسعين بعد الثمانمائة. وذكر صاحب "السحب" (١) في ترجمة زين بن رجب الشامي أنه رأى بخطه (يعني صاحب الترجمة) وهو حسن نير، تصحيحه لـ "تحرير الأصول" للمرداوي، وأرخه سنة ١٠٨٣. واختصر "التحرير" تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي بكتاب سماه "الكوكب المنير شرح مختصر التحرير". ثم شرحه بكتاب سماه "المختبر المبتكر شرح المختصر" وقد اشتبه على صاحب "المدخل" اسم المُختصِر باسم أبيه وكنيته بكنيته فكناه بالتقي وسماه بأحمد، والتقي هو محمد وأبوه أحمد بن عبد العزيز، وكنيته شهاب الدين كما هو معروف (٢). ثم إني رأيت السفاريني ذكر في إجازته للسيد مرتضى الحسيني صاحب "تاج العروس" أن النجم الغزي ذكر في كتابه "الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة" أن تقي الدين ابن النجار مؤلف "المنتهى" اسمه أحمد. قال السفاريني: ورأيت لي عليه اعتراضًا، وهو أن الذي اسمه أحمد والده، وإنما هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي آخر قضاة الغوري. انتهى. فظهر بهذا أن منشأ الغلط مما ذكره الغزي، وتبعه صاحب "المدخل" على غلطه، فليعلم ذلك.

стр. 50

وشرح "مختصر التحرير" أيضًا الشيخ أحمد البعلي مؤلف "الروض الندي" (١). ٤٨ - التحرير في الفَرقِ بَينَ النَّصحِ والتَّعيير (٢) لزين الدين بن رجب، ذكره السفاريني، ونقل عنه في شرحه "لنظم الآداب". ٤٩ - التحبير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير (٣) لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. ذكره في فصل علاج ما يولد القمل من "الهدي" (٤) "وقد أشبع فيه الكلام فيما يحل ويحرم منه" وذكر فيه أن القاعدة: أن ما حرم لسد الذرائع يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة. ٥٠ - تحريم مسألة السماع (٥) لشيخ الإِسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى (*).

стр. 51

٥١ - التُّحفة والفائدة في الأدلة المتزايدة على أن الطَّلاق الثلاث واحدة (١). تأليف الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم (*). ذكره ابن عبد الهادي في "ذيله على الطبقات". ٥٢ - التُّحفَةُ (٢) لابن عطوة (**). ٥٣ - تخليص المطلب في تلخيص المذهب (٣) للشيخ فخر الدين أبي عبد الله محمد بن الخضر بن تيمية الحراني. قال ابن رجب: له ثلاث مصنفات في المذهب على طريقه "البسيط" و"الوسيط" و"الوجيز" للغزالي، أكبرها "تخليص المطلب في تلخيص المذهب" كذا قال، وتقدم ما فيه عند الكلام على "البلغة". (٤)

стр. 52

٥٤ - التذكرة (١) لابن عبدوس المتأخر (*). ٥٥ - التذكرة (٢) لابن عقيل في الفقه. ٥٦ - ترغيب القاصد في تقريب المقاصد (٣) لفخر الدين أبي عبد الله محمد بن الخضر ابن تيمية رحمه الله تعالى. ٥٧ - الترغيب (٤) للشيخ إبراهيم بن الصقال الأزجي رحمه الله تعالى (**). ٥٨ - التسهيل (٥) لابن عبدوس المتأخر.

стр. 53

٥٩ - التسهيل (١) للحلواني. ذكره في "تصحيح المحرر" نقل ذلك عنه المنقح في تعارض النيتين في "تصحيح الفروع". ٦٠ - تسهيل الوصول في علم الأصول (٢). للشيخ صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (*). ٦١ - تسهيل المطلب في تحصيل المذهب (٣) لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة (**). وهو كتاب كبير في عشرة أجزاء، و"مختصر التسهيل" للشيخ محمد ابن حسن بن البارسلان (٤) البعلبكي، وذكر ابن عبد الهادي في ترجمة ابن البارسلان هذا أنه صنف كتاب "التسهيل" وهو كما ترى لم يصنفه وإنما اختصره. قال ابن عبد الهادي وهو أي: "التسهيل": قول واحد، لم يذكر فيه خلافًا إلا في صلاة الجماعة، فإنه جمع مسائل وأطلق فيها الخلاف (٥).

стр. 54

وذكر ابن عبد الهادي في ترجمة صاحب "التسهيل" أن الشيخ تقي الدين الجراعي "شرح التسهيل" (١). ٦٢ - تشويق الأنام في حج بيت الله الحرام (٢) للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي (*). ٦٣ - تصحيح المحرر (٣) لابن نصر الله (**). ذكره ابن عبد الهادي. ٦٤ - تصحيح المقنع (٤) لابن نصر الله. ذكره ابن عبد الهادي. ٦٥ - تصحيح الخرقي (٥) لابن نصر الله. وقد ذكر ابن عبد الهادي أن لابن نصر الله "مختصر الخرقي" والمعروف

стр. 55

إنما هو "تصحيح الخرقي" فلعله اشتبه عليه "التصحيح" بـ "المختصر". ٦٦ - تصحيح المقنع (١) قال ابن عبد الهادي في ترجمة علي بن سليمان المرداوي: فمن تصانيفه "الإنصاف تصحيح المقنع". ٦٧ - تصحيح المقنع (٢) قال ابن عبد الهادي في ترجمة علي بن سليمان: وله كتاب "التنقيح المشبع في تصحيح المقنع". ٦٨ - تصحيح كتاب المقنع (٣) قال ابن عبد الهادي في ترجمة محمد بن أحمد بن محمود النابلسي (*): رأيت تصحيحًا على كتاب "المقنع" للقاضي شمس الدين النابلسي أظنه له. ٦٩ - تصحيح الخلاف المطلق في المقنع مطولًا، ومختصرًا (٤) لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القادر بن محيي الدين عثمان ابن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة النابلسي الحنبلي المعروف بالجنة (**).

стр. 56

٧٠ - تصحيح الفروع (١) لعلي بن سليمان المرداوي. في مجلدين أوله بعد البسملة: [. . . . .] (٢) ٧١ - تعاليق على المحرر (٣) للشيخ علي العسقلاني (*). ذكرها ابن عبد الهادي في ترجمته. ٧٢ - تعاليق على مختصر ابن الحاجب (٤). للشيخ علي العسقلاني. أيضًا ذكره ابن عبد الهادي. ٧٣ - تعليق أحمد الحربي (٥). ذكره ابن رجب في القاعدة (٤٦) ٧٤ - تعليق الشيخ مجد الدين على الهداية (٦). ذكره ابن رجب في "قواعده"، وحيث أطلق ابن رجب فيها الشرح لأبي

стр. 57

البركات فإياه يعني، وكذا نقله عن "مسودته". ٧٥ - تعاليق على محرر الشيخ مجد الدين (١) للشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم. ذكره ابن عبد الهادي. ٧٦ - تقرير القواعد وتحرير الفوائد (٢) للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب البغدادي ﵀ بالسند إلى الزين زكريا، عن النجم عمر بن فهد المكي، عن الشيخ زين الدين سليمان بن داود بن عبد الله الموصلي ثم الدمشقي، عن. المؤلف. أوله بعد البسملة والاستعانة: الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم، وشيَّد معاقد العلم بخطابه وأحكم، وفقَّه في دينه من أراد به خيرًا من عباده وفهَّم، وأوقف من شاء على ما شاء من أسرار مراده وألهم، فسبحان من حكم وأحكم، وحلل وحرم، وعَرَّف وعَلم، علم بالقلم،

стр. 58

علم الإنسان ما لم يعلم. إلى أن قال أما بعد؛ فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسالك (١) في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد، فليمعن الناظر فيه النظر، وليوسع العذر، إن اللبيب مَن عذر؛ فلقد سنح بالبال على غاية من الإعجال، كالارتجال أو قريبًا من الارتجال؛ في أيام يسيرة وليال، ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتنم (٢) قليل خطأ المرء في كثير صوابه. والله المسؤول أن يوفقنا لصواب القول والعمل، وأن يرزقنا اجتناب أسباب الزيغ والزلل، إنه قريب مجيب لمن سأل، لا يخيب من إياه رجا وعليه توكل ... إلخ. ثم قال: قاعدة: الماء الجاري، هل هو كالراكد، أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في المذهب ... إلخ. وجدت قطعة من آخر "القواعد" بخط وورق قديم قال في آخرها: ووافق الفراغ من كمال تعليقه نهار الثلاثاء بصالحية دمشق وهو الرابع عشر من (شعبان أو شوال لم يظهر من اسم الشهر إلا حرف الشين) المحرم سنة إحدى عشرة وثمانمائة أحسن الله خاتمتها على يد العبد إبراهيم بن عيسى بن غانم الطوباسي الحنبلي (٣) وهو كتاب نافع من عجائب الدهر.

стр. 59

قال ابن عبد الهادي: وهو كتاب نافع من عجائب الدهر حتى إنه استُكثِرَ عليه، حتى زعم بعضهم أنه وَجَدَ قواعد مبدّدةً لشيخ الإِسلام ابن تيمية فجمعها، وليس الأمر كذلك، بل كان ﵀ فوق ذلك (١). اختصرها ابن نصر الله، ذكر ذلك ابن عبد الهادي (٢). وذكر في ترجمة الشيخ عبد الرزاق الحنبلي والد شهاب الدين أنه اختصرها أيضًا (٣). وعلق عليها ابن نصر الله حواشي مفيدة نقل عنها في "شرح الإقناع" في تعليق المطلق (٤) وفي أولها فهرست، لم يذكر فيها اسم واضعها، ولعله علي بن سليمان المرداوي، يشير في آخر كل مسألة إلى القاعدة التي هي فيها بحروف الجمل الصغير بالأحمر. قلت: وقد شرعت في ترتيبها وتبويبها على أبواب الفقه في كتاب سميته "تقريب المقاصد بترتيب الفرائد من تقرير القواعد وتحرير الفوائد" (٥) وصلت فيه الآن إلى أثناء كتاب البيع، أسال الله أن يمن بإكماله. ٧٧ - تلخيص في الفرائض (٦) لأبي البقاء عبد الله بن حسين العكبري (*).

стр. 60

ذكره صاحب "الكشف" (١). ٧٨ - التمهيد في أصول الفقه (٢) للشيخ الإمام الكبير محفوظ بن أحمد الكلوذاني الشهير بأبي الخَطَّاب في مجلد ضخم. أوله بعد البسملة: قال الشيخ الإِمام العالم أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ﵀: ينبغي أن يعلم ما الفقه وما أصوله حتى يتكلم فيه؛ فإن الإنسان لا يتكلم في شيء حتى يعرفه. أما الفقه فله معنيان: معنى في الشرع، ومعنى في اللغة؛ فأما معناه في اللغة فهو الفهم ... إلخ. وهو من أجل ما ألف في ذلك من الكتب وأجمع، وأحسنها تأصيلًا وتفصيلًا، وتنميقًا وتنسيقًا، وأبدع، ذكر فيه مذاهب الأصوليين على الوجه الأكمل، مقدمًا في الذكر لما ذهب إليه أحمد بن حنبل، وقرن كل مسألة منه بدليلها [مشيرًا] (٣) إلى مأخذها وتعليلها، وأجاب عن ما احتج به المخالف، وعما لعله أن يرد عليه، وبين الصحيح عنده، والراجح لديه، وكثيرًا ما يقول: قال شيخنا، ويعني به تارة القاضي أبا يعلى، وتارة يريد به أبا الحسن التميمي. اختصرت "رؤوس مسائله" في جزء لطيف (٤).

стр. 61

٧٩ - التنبيه (١) لأبي بكر الخلال ذكره صاحب "المُستَوعِب" في خطبة كتابه، وأنه من الكتب التي ضمنها فيه. ٨٠ - التنبيه (٢) لأبي بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال. وهو كتاب مختصر. ٨١ - التَّنقيحَ المُشبعَ في تحريرِ أحكَامِ المُقنع (٣) لمصحح المذهب علي بن سليمان المرداوي. مجلد ضخم، أوله بعد البسملة: الحمد لله الذي علم ووفق ... إلخ قال: سنح لي أن أقتضب ما في كتاب "الإنصاف" من تصحيح ما أطلقه الشيخ الموفق في "المقنع" من الخلاف. وقال أيضًا: وإن تجد فيه شيئًا مخالفًا لأصله أو غيره فاعتمده فإنه وضع عن تحرير.

стр. 62

٨٢ - التَّوضيح في الجمعِ بين المُقنع والتَّنقيحِ (١) ذكر صاحب "السحب" (٢) أنه للشيخ أحمد بن عبد الله العسكري، كذا قال، والصواب ما ذكره الحجاوي في "حاشيته على التنقيح" أن اسم كتاب العسكري "المنهج النجيح في الجمع بين المقنع والتنقيح" ولكونه لم يكمله تممه تلميذه الشويكي، وسماه "التوضيح". والعسكري انتهى في منهجه إلى الوصايا فاخترمته المنيه قبل إتمامه، فكمله تلميذه الشيخ أحمد بن محمد الشويكي مدة مجاورته بمكة، وزاد عليهما أعني "المقنع" و"التنقيح" أشياء مهمة، وذكر الشويكي في آخر توضيحه أنه ابتدأ في تأليفه يوم الإثنين سادس عشر (٣) ربيع الآخر سنة ٩٣٥ وأتمه يوم الجمعة رابع عشر جمادى الآخرة من السنة المذكورة. وهو كتاب جامع مفيد للطالب في مجلد. ٨٣ - التهذيب في الفرائض (٤) لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني رحمه الله تعالى.

стр. 63

٨٤ - تهذيب الأجوبة (١) لأبي عبد الله بن حامد (*). ذكره في "تصحيح الفروع" للمرداوي، ونقل عنه فيها (٢). * * *

стр. 64

حرف الجيم ٨٥ - الجامع الكبير لعلوم الإِمام أحمد رحمه الله تعالى (١) للشيخ الإِمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال. قال ابن القيم: نحو عشرين سفرًا أو أكثر. (٢) انتهى. جمع فيه نصوص أحمد، وطاف البلاد شرقًا وغربًا في جمعها وتلقيها عن أصحاب أحمد. فكان له في ذلك اليد البيضاء والفضل الذي لا يجحد. قال الذهبي عن "الجامع" المذكور: إنه كبير جدًا (٣). وقال في "كشف الظنون": هو كتاب لم يصنف في مذهبه مثله (٤). وللقاضي تعليق عليه. ذكر ذلك ابن رجب في "فوائد القواعد" (٥) ونقل عنه.

стр. 65

٨٦ - الجامع الصغير (١) للقاضي أبي يعلى ابن الفراء. أوله بعد البسملة: الحمد لله وحده لا شريك له، وصلواته على نبيه محمد وآله وسلم. سألتم أيدكم الله اختصار كتاب من جملة كتبنا الكبار، يقرب مأخذه، ويسهل درسه. فأجبتكم إلى ذلك مع ما علي من المشقة لكثرة الشغل، واعتقدت أن الثواب مع المشقة أوفى، وأن الأجر على ذلك أكثر، ومن الله سبحانه أستمد المعونة على ذلك، وإياه أسأل أن يجعله لوجهه خالصًا، وأن يعصمني فيه من الزلل والخطأ، ويوفقني للصواب في القول والعمل، وهو يسمع ويجيب، وقد سميته "الجامع الصغير" وأعتمد في أكثره على مسائل الخلاف طلبًا للاختصار دون الإِطالة والإِكثار، لئلا تذهب حلاوة الكتاب، ويمله القارئ، والله الموفق لما يرضيه، والمعين على ما ننويه ... إلخ. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: ضمّن القاضي كتابه "الجامع الصغير" مسائل التعليق القديم (٢). ٨٧ - الجامع المنصوص الكبير في الفروع (٣) للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء.

стр. 66

ذكره في "الكشف" (١). وذكره أيضًا ابن رجب في ترجمة علي بن زببيا من "طبقاته" وسماه بـ "الخلاف الكبير" (٢). ٨٨ - الجامع في المذهب (٣) لأبي عبد الله الحسن بن حامد. نحو من أربعمائة جزء. ٨٩ - جزء في عويص المسائل الحسابية (٤) لأبي الحسن علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوني (*). ذكره ابن رجب. ٩٠ - جزء في آداب الدعاء (٥) لجمال الدين أبي زكريا يحيى بن الصيرفي (**). صاحب "النوادر"، ذكره ابن رجب.

стр. 67

٩١ - جزء في عقوبات الجرائم (١) لابن الصيرفي. قال ابن رجب: كتبه للافتخار الحراني، والي دمشق. ٩٢ - جزء يتضمن الكلام على مسألتين إِحداهما: في حكم طلاق الغضبان، والثانية: مسألة الظفر (٢). نصر المؤلف جواز الأكل (٣) مطلقًا. قال ابن رجب: قيل إنهما من كلام مجد الدين أبي الفداء إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الفراء الحراني ثم الدمشقي الزاهد. ثم قال: والظاهر من حاله وورعه وشدة تمسكه بمذهبه يشهد بعدم صحة ذلك عنه. ٩٣ - جزء في مسافة القصر (٤) للشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي. ٩٤ - جزء في تحريم الربا (٥) للشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي.

стр. 68

٩٥ - جزء في تملك الأب من مال ولده ما شاء (١) للشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي. ٩٦ - جزء في العقيقة (٢) للشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي. ٩٧ - جواب لتقي الدين الجراعي عن سؤال رفع إِليه في أوائل رجب سنة ٨٦٤ عن مدلول الكنيسة ما هو؟ وهل يجوز إِحداثها في بلاد الإِسلام؟ وهل يصح إِذن في ذلك؟ وهل يثاب ولي الأمر على منع ذلك ؟ (٣). * * *

стр. 69

حرف الحاء ٩٨ - الحاوي في الفقه (١) للشيخ نور الدين أبي طالب عبد الرحمن بن عمر ابن أبي القاسم البصري الضرير (*). قال ابن رجب: كتاب "الحاوي في الفقه" في مجلدين. ٩٩ - الحاوي في أصول الفقه (٢) للشيخ شرف الدين أبي داود (٣) عبد الله بن كوشيار (**) الفقيه الأصولي. ذكره ابن رجب، وذكر أن مؤلفه ممن توفي في حدود السبعمائة. ١٠٠ - حاشية على الوجيز (٤) لعبد الرحمن بن أبي الكرم الملقب بأبي شَعَر (٥) (***). ذكرها ابن

стр. 70

عبد الهادي في ترجمته، وأنه وضعها على المسائل التي ليست المذهب. ١٠١ - حاشية الشهاب الفتوحي على التنقيح (١) ١٠٢ - حاشية الجراعي على الفروع (٢) ذكرها في "الإِنصاف" ونقل عنها. ١٠٣ - حاشية على متن المنتهى (٣) للشيخ عثمان بن أحمد الشهير بابن قائدٍ النجدي الحنبلي (*). جردها تلميذه الشيخ أحمد بن عوض المرداوي. أولها بعد البسملة والحمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فيقول العبد الفقير أحمد بن عوض المرداوي الحنبلي هذه حواشي على كتاب "المنتهى" للشيخ تقي الدين الفتوحي الحنبلي، جرَّدتها من خط شيخنا وأستاذنا وقدوتنا (٤) إلى الله تعالى، الشيخ العالم العلامة، الحبر البحر الفهَّامة، المحقق المدقق، المتقن المتفنن، البارع الرُّحلة،

стр. 71

الشيخ عثمان بن أحمد النجدي الحنبلي من هوامش نسخته، ومن بعض أوراق من داخلها بخطِّه. وحيث رأيت في هذه الحاشية (م ص) فالمراد به: الشيخ الإِمام والحبر الهمام الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي. أو رأيت (خ) فالمراد به: الشيخ الإِمام العالم الِعلامة شيخنا الشيخ محمد الخَلوتيُّ تلميذ الشيخ منصور. أو رأيت: (تاج) فالمراد به: الشيخ الإِمام (١) والحبر الهمام تاج الدين البهوتي تلميذ المصنف. أو رأيت (شرحه) فالمراد به شرح المصنف، أو رأيت (فارضي) فالمراد به: الشيخ الفاضل الشيخ محمد الفارضي. أو رأيت (الشهاب)، أو (الفتوحي) فالمراد به: شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز، والد المصنف. أو رأيت (شينًا)، فالمراد به: شرح الشيخ منصور. أو رأيت (حا) فالمراد به: حاشيته أيضًا. انتهى. قلت: فرغ من تجريدها قبيل العصر من يوم الجمعة في اليوم السادس والعشرين من شهر رجب الفرد عام ألف ومائة وواحد. ١٠٤ - حاشية المنتهى (٢) للشيخ منصور بن يونس البهوتي (*). في مجلد، وضعها مقدمة لشرحه "للمنتهى" ثم شرحه أولها []. (٣)

стр. 72

ذكر المنقور في "مجموعه" في مسألة نسيان الإِمام لحدثه، هل هو كالجهل أم لا؟ الظاهر أن حكم النجس كالحدث. وقول الشيخ منصور في "حاشية المنتهى": وظاهره ولو نسي بعد علمه أنه طاهر لا إن نسي ... إلخ (١). وقال أخي عبد الرحمن: إن الشيخ محمد الخزرجي يقول: لا نسلم لمنصور في هذه، والشيخ مرعي جعل نسيان الحدث والنجس واحدًا في بحثه؛ فتصح صلاة المأموم وحده، وهذا كلام الشيخ أبي العباس يذكر أن مذهب أئمة الإسلام: إذا صلى وهو محدث أو جنب ناسيًا فصلاة المأموم صحيحة، فمسألتنا كذلك. انتهى. ١٠٥ - حاشية التنقيح للشيخ موسى الحجاوي (٢) (*) وهي في جزء لطيف ألفها بعد "الإِقناع" أولها بعد البسملة قوله: سنح أي عرض قوله: بالبال أي بالقلب، تقول: ما خطر فلان ببالي، قاله الجوهري قوله: أن أقتضب أي أقتطع، وهذه العبارة أخذها المنقح من أول "قواعد" ابن رجب ... إلخ. ناقش المنقح فيها وحاسبه على النقير والقطمير. وقال فيها: قد أكثر

стр. 73

المصنف في هذا الكتاب من قوله: مطلقًا في نحو مائة وستين موضعًا، ولم نر أحدًا سلك هذا المسلك في كثرته غيره، وذلك يحترز به أحيانًا عن لفظة واحدة أو حكم واحد، وربما يرد عليه غير ما يحترز منه، ولو أتى بذلك مبينًا لكان أحسن وأبين؛ فإن المبتدئ يقع في الحيرة حيث لم يدر الإطلاق عن ماذا، فيحتاج أن يعلم ذلك من خارج، ولم تحصل له الفائدة التامة، فلو بين ذلك في الأصل كطريقة الموفق وغيره من أصحابنا وغيرهم لكان أولى. ١٠٦ - حاشية على الفروع (١) للشيخ يوسف بن ماجد ابن أبي المجد (٨). قال ابن عبد الهادي إنه: بيض "الفروع" وزاد فيها ونقص، وألف "حاشية" عليها، ناقش المصنف فيها في أماكن، وذكر فيها أن المؤلف كان يكرهه ويبغضه، وكان شيخنا تقي الدين (٢) يحط عليه بسبب تبييضه "الفروع"، وكذلك شيخنا القاضي علاء الدين المرداوي وغيرهما. انتهى. ١٠٧ - حُجَّة المَعقُولِ والمنَقُولِ في شرح الروضة في علم الأصول (٣) للشيخ حسن بن محمد بن صالح المعروف بابن المُجاورِ (**). ذكره ابن عبد الهادي وقال: هو من أجل تآليفه.

стр. 74

١٠٨ - حواشي الفروع (١) للشيخ إسماعيل بن محمد بن بَرْدَس البعلي (*). قال ابن عبد الهادي: له الخط الحسن، كتب "الفروع" وله عليها حواشي حسنة. ١٠٩ - حواشي ابن مفلح على المقنع (٢) في أربع مجلدات، ذكرها ابن عبد الهادي وغيره. ١١٠ - حواشي المحرر (٣) ذكرها صاحب "جمع الجوامع" (٤) وقال: قال شيخنا في حواشيه على "المحرر". ولعل المراد شيخ الإِسلام ابن تيمية. ١١١ - حواشي على المقنع (٥) للشيخ جمال الدين يوسف بن محمد المرداوي. ذكرها ابن عبد الهادي.

стр. 75

١١٢ - حواشي الفروع (١) للشيخ إسماعيل بن محمد بن بَرْدَس البعلي. قال ابن عبد الهادي: له الخط الحسن كَتَبَ "الفروع" وله عليها حواشي حسنة. ١١٣ - حكم الصبيان (٢) لأبي محمد جعفر السراج (*). ذكره ابن الجوزي نقل ذلك عنه ابن رجب. ١١٤ - حكم إِغمام هلال رمضان (٣) لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. ١١٥ - حكم تارك الصلاة (٤) لشمس الدين ابن قيم الجوزية. في مجلد لطيف وهو المسمى بـ "كتاب الصلاة" ويأتي في حرف الكاف (٥). * * *
следующие страницы →