← Фикх малики

Фикх малики · id 147313

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Полный текст (3 334 стр.). Показаны 3291–3330 · переход к 3296.

стр. 3291

قوله: (والأَرْبَعَةُ والْعُشْرُونَ لِسَبْعَةٍ وعِشْرِينَ وهِيَ: زَوْجَةٌ، وأَبَوَانِ، وابْنَتَانِ وهِيَ الْمِنْبِرَّيةِ؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ ﵁: صَارَ ثُمُنُها تُسْعًا) هذه هي الثالثة (١)، وليس لها إلا عول واحد (٢)، وإنما أفردها بالمثال دون غيرها لأنها تحكى عن علي ﵁، ولأن الفرضيين يعتنون بها كثيرًا، وسميت منبرية لأن عليًّا سُئل عنها وهو على المنبر، فقال على الارتجال: صار ثمنها تسعًا (٣). قوله: (ورَدَّ كُلَّ صِنْفٍ انْكَسَرَ عَلَيْهِ سِهَامُهُ إِلَى وَفْقِهِ، وَإِلا تُرِكَ) يعني: أنك ترد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه إن وافق، وإن لم ينكسر تركته، واعلم أن السهام إذا انكسرت على صنف واحد فإنك تنظر بين السهام وعدد الرؤوس، فإن توافقا؛ ضربت الجزء الذي وافق به الصنف سهامه في المسألة (٤) كأربع بنات وأخت، فالمسألة من ثلاثة: للبنات سهمان لا ينقسمان عل أربعة؛ عدد رؤوس البنات (٥) لكنهما يتوافقان بالنصف، فاضرب وفق النصف -وهو اثنان- في الفرضية -وهو ثلاثة- فيحصل الفرض من ستة (٦)، وإن تباينت الرؤوس مع السهام كبنت وثلاثة أخوات شقائق؛ فالمسألة من اثنين: للبنت النصف، والنصف الآخر للأخوات، وهو مباين لهن؛ فتضرب عددهن -وهو ثلاثة- في أصل المسألة -وهو اثنان- فيصير الخارج ستة؛ للبنت ثلاثة، ولكل واحد من الأخوات سهم (٧).

стр. 3292

قوله: (وقابل بَيْنَ اثْنَيْنِ فَخُذْ أَحَدَ المثْلَيْنِ، وَأَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ وحَاصِلَ ضَرْبِ (١) أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الآخَرَ إِنْ تَوَافَقَا، وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ إِنْ تَبَايَنَا، ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ والثَّالِثِ، ثُمَّ كَذَلِكَ، وضُرب فِي الْعَوْلِ أَيْضًا (٢) لما قدم الانكسار على صنف واحد تبعه بالانكسار على صنفين، فقال: (وَقَابِلْ ... ) إلى آخره (٣)، أي: وإن انكسرت السهام على صنفين فإنك تقابل بين كلّ صنف منهما، وسهامه كما ذكر، فقوله (فَخُذْ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ) أي: فإن وجدتهما متماثلين، فخذ أحدهما، واكتف به عن المثل الآخر إن تماثلا (٤)، وتصير المسألة كأنها لَمْ تنكسر إلَّا على صنف واحد كأم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة (٥) لأب، فأصلها من ستة: للأم سهم، ولأولادها الأربعة سهمان، ولا ينقسمان عليهم، ولكن يوافقان عددهم بالنصف، وكذلك (٦) للإخوة للأب - الستة - ثلاثة لا تنقسم عليهم أيضًا، ولكن توافق عددهم بالثلث، وثلثهم اثنان (٧) فنصف الإخوة للأم اثنان، وثلث الإخوة للأب اثنان، (٨) وقد تماثلا (٩) فيكتفى بأحدهما - وهو اثنان - (١٠) فتضرب به في أصل المسألة، فيصير المجموع اثني عشر: للأم سهمان، وللإخوة للأم أربعة أسهم، وللإخوة للأب ستة أسهم. وإن تداخل الصنفان، فإنك تكتفي بالأكثر منهما (١١)، كأم وثمانية إخوة لأم وستة لأب، فأصلها من ستة أيضًا للأم سهم وللثمانية الإخوة الثلث (١٢) سهمان، لا ينقسمان

стр. 3293

عليهم، ولكن يوافقان عددهم بالنصف، وللإخوة للأب الستة ثلاثة لا تنقسم عليهم، لكن توافق عددهم بالثلث أيضًا؛ فثلثهم - وهو اثنان - داخل في الأربعة - نصف الثمانية - فتضرب الأكثر - وهو الأربعة - في أصل المسألة - ستة -؟ يصير المجموع أربعة وعشرين: للأم أربعة، وللإخوة للأم ثمانية؛ لكل واحد سهم، وللإخوة للأب اثنى عشر؛ لكل واحد سهمان، وإليه أشار بقوله: (وأَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ) (١). قوله: (وحَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الآخَرَ إِنْ تَوَافَقَا) (٢) أي: فإن توافق الصنفان ضربت كامل أحدهما في وفق الآخر، ثم في أصل المسألة؟ كأم وثمانية إخوة للأم وثمانية عشر أخًا لأب، فأصلها أيضًا من ستة: للأم سهم، وللإخوة للأم الثمانية سهمان، لا ينقسمان عليهم لكن يوافق عددهم بالنصف، وللإخوة للأب الثمانية عشر: ثلاثة لا تنقسم بينهم أيضًا (٣)، لكن توا فق عددهم بالثلث (٤)، فثلثهم ستة، موافقة لأربعة - وفق الإخوة للأم بالنصف (٥) فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، إما اثنان في ستة أو ثلاثة في أربعة؛ فيخرج اثنا عشر، ثم في أصل المسألة - ستة - يصير المجموع اثنين وسبعين سهما، من له شيء في أصل المسألة - أخذه مضروبًا فيما ضربت فيه الفريضة (٦)، وهي اثنا عشر؛ أي: وإن تباين الصنفان ضَربتَ كامل (٧) أحدهما في كامل الآخر، ثم في أصل المسألة؛ كأم وأربعة إخوة لأم، وستة أخوات شقائق أو لأب (٨)، فأصلها أيضًا مِن ستة (٩)، وتعول إلى سبعة: للأم سهم، وللإخوة للأم الأربعة (١٠) سهمان، ولا

стр. 3294

ينقسمان عليهم، لكن يوافق (١) عددهم بالنصف، وللأخوات الشقائق أربعة أسهم، ولا تنقسم عليهن، لكن توافق عددهن بالنصف (٢)، ووفق الإخوة (٣) للأم الذي هو اثنان مباين لوفق الستة الأخوات؛ الذي هو ثلاثة، فتضرب اثنين في ثلاثة بستة (٤) ثم في أصل المسألة بعولها، وهو سبعة؛ يكون المجموع اثنين وأربعين، مَنْ له شيء من سبعة - أخذه مضروبًا فيما ضربت فيه الفريضة، وهو (٥) ستة، وإليه أشار بقوله: (وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ ... ) إلى آخره؛ أي: وإن لَمْ يتماثلا ولا تداخلا ولا توا فقا، فقال: (تَبَايَنَا) ضربته في كله، وقد تقدم بيانه. ثم أشار إلَّا الانكسار على أكثر من صنفين بقوله (٦): (ثُمَّ بَيْنَ الحْاصِلِ والثَّالِثِ، ثُمَّ كَذَلِكَ) أي: وإِن انكسرت على ثلاثة أصناف - وهو نهاية الانكسار على المذهب - فإنك تقابل بين الحاصل من ضرب الصنفين على الوجه المتقدم (٧) وبين المصنف الثالث، فاعمل كما تقدم في الصنفين (٨)، والحاصل أنك تصنع في الانكسارات الثلاثة كما صنعت في الصنفين بأن تنظر بين كلّ صنف وسهامه (٩) بالموافقة والمباينة، في حصل بيدك منها (١٠) فانظر فيه بالمماثلة والموافقة والمداخلة والمباينة: فإن تماثلت كلها؛ رجعت إلى صنف واحد، وكذا إن تداخل اثنان منهما في واحد، وإن تماثل منهما اثنان ودخل

стр. 3295

أحدهما في الآخر رجعت إلى صنفين وقوله: وضرب في العول أيضًا قد سبق بيانه فوق هذا (١). قوله: (وفي الصِّنْفَيْنِ اثْنَتَي عَشْرْةَ صورَةً؛ لأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ إِمَّا أَنْ يُوَافِقَ سِهَامَهُ، أَوْ يُبَايِنُهَا، أَوْ يُبَايِنَ أَحَدَهُمَا ويُوَافِقَ الآخَرَ، و (٢) كُلٌّ إِمَّا أَنْ يَتَدَاخَلا، أَوْ يَتَوافَقَا، أَوْ يَتَبَايَنَا أَوْ يَتَمَاثَلَا) يعني: أنه يجتمع في الصنفين إذا انكسرت عليهما سهامهما اثنتا عشرة سورة، وذلك أن كلّ صنف وسهامه إما أن يتوافقا، أو يتباينا، أو يتوافق أحدهما ويتباين الآخر، ثم ما حصل بعد ذلك ينظر فيه ثانيًا، وهو أن يتماثل ما حصل من كلّ واحد من الصنفين أو يدخل أحدهما في الآخر أو يوافقه أو يباينه، فإذا ضربت أربعة في ثلاثة؛ كان الحاصل اثنتا عشرة سورة، وقد تقدم ما يغني عن أمثلة ذلك (٣). ثم أخذ في تفسير هذه الأنواع، فقال: (والتَّدَاخُلُ: أَنْ يُفْنِيَ أَحَدُهُمَا

стр. 3296

الآخَرَ أَوَّلًا)، والمراد بالإفناء أن يَخْرُجِ الأقل من الأكثر (١) مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا حتى لا يبقى من الأكثر شيء إلَّا أفناه ذلك الأقل، والاثنان يفنيان أربعة في مرتين والستة في ثلاثة مرات، والثمانية في أربع مرات. قوله: (وَإِلَّا فَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنٌ) أي: فإن لم يقع الإفناء أولًا، بل بقي واحد من الأكثر؛ كالاثنين مع الخمسة، أو الأربعة مع الخمسة، أو الستة مع السبعة؛ فمتباين. قوله: (وَإِلَّا فَالْمَوَافَقَةُ بِنِسْبَةِ الْمُفْرَدِ لِلْعَدَدِ الْمَفْنِي) أي: فإن بقي بعد الإفناء أكثر من واحد فَإِنَّ الموافقة تكون بينهما بنسبة المفرد للعدد المفني - أي: المفني في آخر - فالأربعة مع العشرة نسبة العدد (٢) المفرد معها بالنصف، وذلك لأن الأربعة إذا سَلَّطْتَهَا على العشرة لا تفنيها أولًا؛ إذ بعد إسقاط الأربعة مرتين لا تفضل أربعة حتى تفنى، بل الباقي اثنان، فَسَلَّطْهَا على الثمانية لتفنيها في أربع مرات (٣)، فقد حصل الإفناء بالاثنين، ونسبة المفرد إليهما بالنصف؛ تكون الموافقة بين العددين بالنصف، والموافقة بين التسعة والخمسة عشر بالثلث؛ تسقط من الخمسة عشر تسعة، فتبقى ستة، تسقطها من التسعة، فتبقى ثلاثة منها، وهي تفني الستة؛ فالموافقة بين العددين (٤) بنسبة المفرد؛ أي: إلى ثلاثة، وهو الثلث. * * *

стр. 3297

فصل (١) (المتن) وَلِكُلٍّ مِنَ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ تَقْسِمِ التَّرِكَةُ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ كَزَوْجٍ، وَأمٍّ، وَأُخْتٍ أَصْلِهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَالتَّرِكَةُ عُشْرُونَ، وَالثَّلَاثَةُ مِنَ الثَّمَانِيَةِ رُبُعٌ وَثُمُنٌ، فَيَأخُذُ سَبْعَةً وَنِصْفًا، وِإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرْضًا فَأَخَذَهُ بِسَهْمِ وَأَرَدْتَ مَعْرِفَةَ قِيمَتِهِ فَاجْعَلِ الْمَسْأَلَةُ سِهَامَ غَيْرِ الآخِذِ ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ، فَإِنْ زَادَ خَمْسَةً لِيَأْخُذَ فَزِدْهَا عَلَى الْعِشْرِينَ ثُمَّ أَقْسِمْ. (الشرح) قوله: (وَلِكُلٍّ مِنَ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ) يريد: أنك إذا قسمت التركة فاجعل لكل واحد من الورثة نسبة حظه من المسألة، فإن كان حظه الربع؛ أُعطيَ رُبعًا، وإن كان ثلثًا أُعطيَ ثُلثًا، وإن كان أقلّ أو أكثر فعلى هذا. قوله: (أَوْ تَقْسِم التَّرِكَةَ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةِ؟ كَزَوْجٍ وأُمٍّ وأُخْتٍ، أصلها مِن ثَمَانِيَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلاثَةٌ، والتَّرِكَةُ عِشْرُونَ، والثَّلاثَةُ مِنَ الثَّمَانِيَةِ رُبُعٌ وثُمُنٌ؛ فَيَأْخُذُ سَبْعَةً وَنِصْفًا) يريد: أنك بالخيار بين أن تجعل لكل وارث نسبة حظه من المسألة أو تقسم التركة على عدد السهام التي صَحَّتْ منها المسألة، كزوج؛ يريد: بلا حاجب للزوج والأم، وأصلها من ستة فعالت إلى ثمانية: للزوج ثلاثة، وللأخت الشقيقة أو لأب إن لَمْ تكن شقيقة كذلك، وللأم سهمان، فإذا كانت التركة عشرين دينارا مثلًا فاجعل لكل واحد منهم ما يناسب ما له من التركة (٢)، وقد علمت أن نسبة الثلاثة (٣) التي تخص (٤) الزوج من الثمانية؛ ربع وثمن، فيأخذ من العشرين الربع والثمن، وهو سبعة ونصف، والأخت كذلك، وللأم سهمان، وذلك من ثمانية؛ فتأخذ من العشرين الربع، وهو الخمسة الباقية (٥).

стр. 3298

قوله: (وِإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرْضًا، فَأَخَذَهُ بِسَهْمٍ، وَأَرَدْتَ مَعْرِفَةَ قِيمَتِهِ فَاجْعَلِ الْمَسْأَلَةُ سِهَامَ غَيْرِ الآخِذِ ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ) أي: فإن أخذ أحد الورثة الثلاثة (١) عَرضًا بنصيبه، وأردت أن تعرف قيمة ذلك العرض، (فَاجْعَلِ الْمَسْأَلةَ سِهَامَ غَيْرِ الآخِذِ ... ) إلى آخره، فإذا أخذ ذلك الزوج (٢)؛ فأسقط نصيبه، واجعل المسألة كأنها لَمْ تكن فيها غير الأخت والأم، فإذا قسمت العشرين على سهام الأخت والأم - وهي خمسة - خَرَجَ جزء السهم أربعة، وقد تبين أن نصيب الزوج ثلاثة، فإذا ضربتها في أربعة؛ كان الحاصل اثني عشر، وهي قيمة العرض، وكذلك إذا أخذت الأخت العرض؛ (٣)، وأما إن أخذت الأم؛ فإنك تسقط سهامها من المسألة - وهما اثنان - وتجعل المسألة ستة أسهم، فإذا قسصت عليها العشرين (٤) خرج جزء السهم ثلاثة وثلثًا؛ فتجعل للأم ثلاثة وثلثًا مرتين، وذلك ستة وثلثان، وهي قيمة العرض. قوله: (فَإِنْ زَادَ خَمْسَةَ ليَأخُذَ؛ فَزِدْهَا عَلَى الْعِشْرِينَ، ثُمَّ اقْسِمْ) أي: فإن كانت المسألة بحالها إلَّا أن الزوج زاد الورثة على العرض خمسة من عنده؛ فإنك تضم الخمسة المزيدة إلى ما بيد (٥) الورثة، وهو عشرون، فيكون مجموع العين (٦) خمسة وعشرين، فتقسمها أيضًا على سهام غير الآخذ كما تقدم (٧)، وهما: الأخت والأم، وقد تقدم (٨) أن سهامهما خمسة؛ فيكون جزء السهم خمسة، فإذا ضربتها في سهام الزوج - وهي ثلاثة - كان الحاصل خمسة عشر: (فيكون للزوج (٩) وقيمة العرض على هذا عشرون، وكذلك حكم

стр. 3299

الأخت، فإن أخذت الأم ودفعت خمسة فاقسم الخمسة والعشرين على ما بقي من المسألة بعد سهامها، وهي (١) ستة وهي سهام الزوج والأخت فيكون جزء السهم أربعة وسدسا فاضرب فيه سهام الأم فتجب لها (٢) ثمانية وثلث فتكون قيمة العرض على هذا ثلاثة عشر وثلثا، فلو أخذ الزوج خمسة دنانير من العشرين مع العرض فإنك تقسم الخمسة عشر الباقية على سهام الأخت والأم وهي خمسة كما تقدم (٣)، فيخرج (٤) جزء السهم ثلاثة فتضرب فيه سهام الزوج، وهي ثلاثة فتكون له تسعة تنقص منها الخمسة المزيدة (٥) تكون (٦) قيمة العرض أربعة الباقية (٧)، وبقية ذلك ظاهر، وليس المراد بقيمة العرض ما يساويه في الأسواق، وإنما المراد القدر الذي اتفق عليه الورثة. * * *

стр. 3300

فصل [في المناسخات] (المتن) وَإِنْ مَاتَ بَعضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَوَرِثَهُ الْبَاقُونَ، كَثَلَاثَةِ بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضٌ كَزَوْجٍ مَعَهُمْ، وَلَيْسَ أَبَاهُمْ فَكَالْعَدَمِ، وَإِلَّا صَحِّحِ الأُولَى، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، فَإنِ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ - كَابْنٍ وَبِنْتٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتًا وَعَاصِبًا - صَحَّتَا. وَإِلَّا وَفِّقْ بَيْنَ نَصِيبِهِ، وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ المَسْأَلَةُ، وَضُرِب وَفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الأُولَى: كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَثَلَاثَةَ بَنِي ابْنٍ، فَمَنْ لَهُ شَيءٌ مِنَ الأُولَى ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ فَفِي وَفْقِ سِهَامِ الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يتَوَافَقَا ضَرَبْتَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الأُولَى: كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا عَنِ ابْنٍ وَبِنْتٍ. (الشرح) قوله (١): (وَإِنْ مَاتَ بَعضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَوَرِثَهُ الْبَاقُونَ؛ كَثَلَاثَةِ بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضٌ كَزَوْجٍ مَعَهُمْ، وَلَيْسَ أَبَاهُمْ فَكَالْعَدَمِ) هذا الفصل يعرف بالمناسخة، وهي: الفريضة التي مات فيها (٢) اثنان فأكثر واحدًا بعد واحد (قَبْلَ الْقِسْمَةِ) أي: قسمة المال. قوله: (بَعْضٌ) من كلامه في الموضعين، أي: بعض الورثة المستحقين لمال الميت الأول، والغرض هنا تصحيح سهام الميت الأول من عدد يصح (٣) منه فرض مَنْ بعده من ثان وثالث فأكثر، حتى تكون كأنها مسألة واحدة حَصَلَ (٤) فيها انكسار؛ تقليلًا للعمل. ثم أشار إلى أن ذلك ثلاثة أنواع: الأول أن تكون الورثة ثانيًا بقية الأولين (٥) على الوجه الذي ورثوا به الميت الأول، كأن يموت ويترك ثلاثة أولاد، ثم يموت أحدهم قبل قسمة المال ويترك أخويه (٦) فقط، وفي هذا الوجه يُقَدَّر الميت الثاني كالعدم، وكأن

стр. 3301

المسألة لَمْ يكن فيها إلَّا ميت واحد، (١)، ومثل هذا في العمل (٢) ما إذا كان في الورثة وارث من الأولى فقط، كما لو ماتت امرأة عن ثلاثة بنين وزوج ليس ذلك الزوج (٣) أباهم، ثم مات أحد البنين؛ فإنه يُعَدُّ أيضًا كالعدم؛ لأن الزوج يأخذ الربع كما يأخذه لو كان الثاني حيًّا (٤). ثم أشار إلى النوع الثاني (٥) بقوله: (وَإِلَّا صَحِّحِ الأُولَى، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، فَإنِ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ كَابْنٍ وَبِنْتٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتًا وَعَاصِبًا؛ صَحَّتَا) أي: وإن لَمْ يكن شيئًا من الفرضين السابقين فإنك تصحح المسألة الأولى ثم الثانية، ثم تنظر: فإن كان الذي حصل للميت الثاني ينقسم على ورثته؛ فقد تم العمل وصحت الفريضتان، كمن مات وترك (٦) ابنًا وبنتًا، ثم مات الابن وترك أخته وعاصبًا، فالأُولى مِنْ ثلاثة: للابن سهمان، مات عنهما وترك أخته وعاصبًا: فلأخته سهم، وللعاصب سهم. قوله (وَإِلَّا وَفِّقْ بَيْنَ نَصِيبِهِ، وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ المَسْأَلَةُ، وَضُرِب وَفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الأُولَى؛ كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَثَلَاثَةَ بَنِي ابْنٍ، فَمَنْ لَهُ شَيءٌ مِنَ الأُولَى ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ فَفِي وَفْقِ سِهَامِ الثَّانِي) أي: وإن لَمْ يكن نصيب الثاني (٧) منقسمًا على ورثته؛ فإنه يوفق بين نصيبه وما صحت منه المسألة، ثم يضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولظ، وما خرج فمنه (٨) تصح، ومثاله أن يموت شخص ويترك ابنين وابنتين، ثم يموت أحد الابنين ويترك زوجًا وبنتًا وثلاثة بني ابن؛ فالأول من ستة: لكل ذكر سهمان، ولكل بنت سهم، والثانية من ثمانية: للزوجة سهم، وللابنة (٩) أربعة،

стр. 3302

ولكل بني ابن (١) سهم، فسهما (٢) الميت يوا فقان فريضته بالنصف، ووفقها أربعة؛ تضربها في الفريضة الأولى - وهي ستة - يكون الخارج أربعة وعشرين، ومنها تصح؛ فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية وهو أربعة، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام الميت الثاني؛ لأن نصف سهميه واحد، وقد علمت أن الابن الحي كان له من الأولى سهمان؛ فيأخذهما مضروبين في أربعة - وفق الثانية - وذلك ثمانية، ولكل ابن من الأولى سهم، يضرب له في وفق الثانية (٣) بأربعة: لكل واحد سهمان (٤)، وللزوجة مِنَ الثاني (٥) سهم؛ تأخذه مضروبًا في واحد بواحد (٦)، وكذلك لكل ابن ابن (٧)، ولبنت الميت الثاني من فريضة أبيها أربعة؛ تأخذها مضروبة في واحد؛ بأربعة، فمجموع ذلك أربعة وعشرون. قوله: (وَإِنْ لَمْ يتَوَافَقَا ضَرَبْتَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الأُولَى؛ كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا عَنِ ابْنٍ وَبِنْتٍ) أي: وإن لَمْ توافق سهام الميت الثاني فريضته؛ كميت باينت سهامه مسألته (٨)، فتضرب جميع سهام الفريضة الثانية (٩) في جميع سهام الأولى، في (١٠) خرج من ذلك صحت منه الفريضتان، كما لو ترك أحد الابنين المذكورين ابنًا وبنتًا، وقد علمتَ أن الفريضة الأولى من ستة، وهذه من ثلاثة، وللميت الثاني (١١) من فريضة الأولى سهمان، وهما مباينان لفريضته؛ فتضرب ثلاثة - فريضة

стр. 3303

الثاني - (١) في ستة - فريضة الأول - (٢) بثمانية عشر، ومنها تصحان (٣)، فلابن الحي من الأولى سهمان يأخذهما مضروبين في ثلاثة؛ بستة، ولكل واحدة من البنتين من الأولى (٤) سهم؛ تأخذه مضروبًا في ثلاثة بثلاثة، وللابن من الثانية لسهمان؛ يأخذهما مضروبين في سهام الميت من الفريضة الأولى وهما اثنان، وذلك أربعة، وللبنت سهم من الثانية مضروبًا في اثنين - سهما الميت من الفريضة الأولى - (٥) فتأخذ اثنين (٦). ومثال ذلك: ما إذا مات ثالث (٧) من ورثة الميت الأول أو من ورثة الميت الثاني ورابع وخامس فصاعدًا. فصل (المتن) وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثٍ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الإِقْرَارُ، تَعْمَلُ فَرِيضَةَ الإِنْكَارِ ثُمَّ فَرِيضَةَ الإِقْرَارِ ثُمَّ انْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخِلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ، الأَوَّلُ وَالثَّانِي كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِشَقِيقَةٍ أَوْ بِشَقِيقٍ، وَالثَّالِثُ كَابْنَتَيْنِ وَابْنٍ أَقَرَّ بِابْنٍ، وَإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ، وَبِنْتٌ بِابْنٍ فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ. فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ يَرُدُّ الاِبْنُ عَشْرَةً، وَهِي ثَمَانِيَةٌ، وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا فالإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالإِقْرَارِ، وَفَرِيضَةُ الاِبْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ. (الشرح) قوله: " (وَإِنْ أَقَّر أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثٍ؛ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الإِقْرَارُ، تَعْمَلُ فَرِيضَةَ الإِنكَارِ،

стр. 3304

ثُمَّ فريضة الإِقْرَارِ، ثُمَّ انْظُرْ مَا بَيْنَهُما مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وتَوَافُقٍ) يريد: أن الورثة إذا كانوا أكثر من واحد، فأقر أحدهم بوارث، ولم يَثْبُتْ ذلك لعدم عدالة المُقِرِّ أو عدم بلوغ النصاب؛ فإن المُقِرّ به لا يُعطى إلَّا من نصيب المُقِرِّ على ما أوجبه الإقرار، وإليه أشار بقوله: (فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الإِقْرَارُ) أي: فله من حصة المقر ما نقصه الإقرار. واحترز بقوله: (فَقَطْ) مما لو أقر اثنان من الورثة فصاعدًا كما سيأتي، ثم أشار إلَّا طريقة العمل في ذلك بقوله: (تَعْمَلُ فَرِيضَةَ الإِنكارِ، ثُمَّ فريضة الإِقْرَارِ، ثُمَّ انْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وتبَايُنٍ وتَوَافُقٍ) وتقسم على الإنكار أولًا ثم على الإقرار ثانيًا (١) في زاد على فريضة الإقرار فهو للمقر له، فإن تداخلتا (٢) اكتفيت بالأكثر، وإن توفقا ضربت الوفق في الوفق (٣)، وإن تباينا ضربت الكامل في الكامل (٤)، ولم يذكر ما إذا تماثلا لظهوره باكتفاء أحدهما عن الآخر. ثم أشار إلى أمثلة ذلك بقوله: (الأَوَّلُ والثَّاني كَشَقِيقَتَيْنِ وعَاصِبٍ، أَقَرَّتْ وَاحِدَةً بِشَقِيقَةٍ أَوْ بِشَقِيقٍ وَالْثَّالِثُ كَابْنَتَيْنِ وَابْنٍ أَقَرَّ بِابْنٍ) يريد: بالأول والثاني التداخل والتباين، فالتداخل (٥) أن تُقِرَّ إحدى الشقيقتين بأخت شقيقة، ويكذبها بقية الورثة، وقد علمت أن فريضة الإنكار من ثلاثة، ومنها تصح، وفريضة الإقرار أيضًا من ثلاثة، لكن إنما تصح من تسعة، لانكسار السهمين على الأخوات الثلاث، فتضرب الثلاثة - عدد رؤوسهن - في أصل الفريضة، وهي ثلاثة، فالخارج من ذلك تسعة، فالثلاثة داخلة في التسعة؛ لأنَّها ثلثها، فإذا قسمت على الإنكار - كان لكل بنت ثلاثة، وللعاصب ثلاثة (٦)، وعلى الإقرا ر لكل واحدة سهمان؛ لأنهن ثلاث، فالفاضل عن المُقِرِّةِ سهم، فتأخذه المُقِرُّ لها.

стр. 3305

والتباين (١) هي الفريضة بحالها إلَّا أن إحدى الشقيقتين أقرت بشقيق، وعلى هذا فـ (أَوْ) من وقوله: (أَوْ بِشَقِيقٍ) تفصيلية، ففريضة الإنكار أيضًا من ثلاثة، والإقرار من أربعة؛ فتضرب ثلاثة في أربعة؛ باثني عشر: للمقرة في الإنكار أربعة، وفي الإقرار ثلاثة؛ فتدفع له الزائد على الإقرار، وهو سهم واحد. قوله: (وَالثَّالِثُ كَابْنَتَيْنِ وَابْنٍ أَقَرَّ بِابْنٍ) الثالث هو التوافق. وقوله: (أَقَرَّ بِابْنٍ) أي: أقر الابن بابن، وكذبته الابنتان (٢)، فالإنكار من أربعة والإقرار من ستة، وهما متوافقان بالأنصاف؛ فتضرب نصف أحدهما في الأخرى (٣) باثني عشر، فتقسم على الإنكار: يكون للابن ستة، ولكل بنت ثلاثة، وعلى الإقرار يكون له أربعة، فالفاضل سهمان؛ يدفعهما للمُقَرِّ له (٤). قوله: (وَإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ، وَبِنْتٌ بِابْنٍ فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ. فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ يَرُدُّ الابْنُ عَشْرَةً، وَهِيَّ ثَمَانِيَةٌ) أي: وإن تعدد المُقِرُ والمُقِرُ به (٥) كابن وبنت، أقر الابن بابنة، وكذبته أخته، وأقرت الابنة بابن، وكذبها أخوها؛ فمسألة الإنكار من ثلاثة: للابن سهمان، وللبنت سهم، وإقرار الابن من أربعة: له سهمان، ولكل بنت سهم، وإقرار البنت من خمسة: لها سهم، ولكل اين سهمان؛ فإنك تضرب إقرا ره أربعة في إقرارها خمسة؟ فالخارج عشرون (٦)، ثم تضرب تلك العشرين (٧) في فريضة الإنكار، وهي ثلاث، يكون (٨) المجموع ستين، ففي الإنكار يكون للابن أربعون، وللبنت عشرون، وفي إقرار الابن يكون له ثلاثون، فالفاضل بيده

стр. 3306

عشرة يدفعها للمقر لها (١)، وفي إقرار البنت يكون لكل ابن أربعة وعشرون، وللبنت اثنا عشر (٢) فالفاضل بيدها ثمانية، تدفعها لمن أقرت له. قوله: (وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا؛ فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ) يصح من ثمانية (كَالإِقْرَارِ، وَفَرِيضَةُ الابْنِ) إِذَا مات (مِنْ ثَلَاثَةٍ، تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ) يريد: أن من مات وترك زوجة حاملًا وأخوين، فأقرت المرأة مع أحدهما أنَّها ولدت ابنًا حيًا، وأنكر الأخ الآخر؛ ففريضة الإنكار من أربعة، وتصح من ثمانية: للزوجة (٣) سهمان، ولكل أخ ثلاثة أسهم، وفريضة الإقرار من ثمانية كذلك (٤)، ومنها تصح: للزوجة (٥) الثمن، وللابن المقر له بالحياة سبعة أسهم، ولا شيء للأخوين، وفريضة الابن (٦) من ثلاثة: للأم واحد، وهو الثلث، ولعميه الثلثان، وهو ما بقي بسهامه السبعة، مسألة الإقرار (٧) لا تنقسم على فريضته (٨)، ولا توافقها لأنَّها ثلاثة (٩)؛ فتضرب فريضة الابن - وهي (١٠) ثلاثة - في ثمانية؛ بأربعة وعشرين: للزوجة في الإنكار ستة، ولكل أخ تسعة، ولها في الإقرار من الأولى (١١) ثلاثة، وللابن ما بقي، وهو أحد وعشرون، مات عنها

стр. 3307

وترك أمه وعميه: فلأمه سبعة، ولكل عم مثل ذلك سبعة سبعة (١) فيفضل بيد المصدق سهمان من التسعة؛ فقد نقص للمقر من أخوين سهمين فتدفعهما الأم (٢). فصل (المتن) وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعٍ كَرُبُعٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أُخِذَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ إِنِ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا وُفِّقَ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ، وَاضْرِبِ الْوَفْقَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ، كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ، وَإِلَّا فَكَامِلُهَا، كَثَلَاثَةٍ. وَإِنْ أَوْصَى بِسُدُسٍ وَسُبُعٍ ضَرَبْتَ سِتَّةً فِي سَبْعَةٍ ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ فِي وَفْقِهَا. (الشرح) قوله: (وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعٍ كَرُبُعٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أُخِذَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ إِنِ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَوَاضِحٌ) نبَّه بقوله: (أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ) على أنه لا فرق بين الإيصاء بالجزء الأصم وغيره، فالإيصاء بجزء شائع كالربع أو الثلث أو الثمن كالإيصاء بجزء من أحد عشر أو اثني عشر أو ثلاثة عشر ونحو ذلك، فتعمل الفريضة أولًا، ثم تنظر مقام جزء (٣) الوصية؛ الربع (٤) من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث من ثلاثة (٥)، ثم تخرج الجزء (٦) الموصى به وما بقي (٧)، فإن انقسم على الفريضة (٨)؛ فقد خرجت الفريضة (٩) والوصية من نحرج الوصية، كمن أوصى بالثلث

стр. 3308

وترك ابنين، وهو واضح كما قال. قوله: (وَإِلَّا وُفِّقَ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ، وَاضْرِبِ الْوَفْقَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ؛ كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ) أي: وإن لَمْ ينقسم الباقي على الفريضة فَوَفِّقْ بينه وبين المسألة، فإن وافق ضربت وفق المسألة في مخرج الوصية، كما إذا أوصى بالثلث وترك أربعة أولاد؛ فمخرج الوصية من ثلاثة: واحد للموصى له، واثنان على أربعة لا ينقسمان، لكن يوافقان عدد رؤوسهم بالنصف؛ فتضرب اثنين في ثلاثة بستة: للموصى له سهمان، ولكل ابن سهم. قوله: (وَإِلَّا فَكَامِلُهَا كثَلاثَةِ) أي: وإن لَمْ يوافق فإنك تضرب كامل المسألة في مخرج الوصية ومنه تصح (١)، كما إذا أوصى بالثلث وترك ثلاثة أولاد؛ فمخرج الوصية من ثلاثة: للموصى له سهم، وسهمان لا تنقسم على ثلاثة ولا توا فق (٢)؛ فتضرب مخرج الوصية - وهو ثلاثة - في ثلاثة عدد الأولاد؛ بتسعة (٣): للموصى (٤) له ثلاثة، ولكل ابن سهمان. قوله: (وَإِنْ أَوْصَى بِسُدُسٍ وَسُبُعٍ ضَرَبْتَ سِتَّةً فِي سَبْعَةٍ ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ فِي وَفْقِهَا) إنما تضرب مقام السدس، وهو ستة، في (٥) سبعة إذا لَمْ يوافق الباقي بعد إخراج الوصية لسهام الفريضة، كما إذا أوصى بسدس ماله وسبعه، وترك أربعة أولاد، وقد علمت أن الحاصل من ضرب ستة في سبعة اثنان وأربعون؛ فسدسها سبعة، وسبعها ستة، وتبقى تسعة وعشرون لا تنقسم على أربعة سهام الفريضة ولا توافقها (٦)؛ فتضرب الأربعة - أصل المسألة - في مخرج الوصية - وهو اثنان (٧) وأربعون - بمائة

стр. 3309

وثمانية وستين: فلصاحب السدس ثمانية وعشرون، ولصاحب السبع أربعة وعشرون، ولكل ابنٍ تسعة (١) وعشرون، فأما إذا وافق فإنك تضرب وفق أحدهما في كامل (٢) الآخر. فصل (المتن) وَلَا يَرِثُ مُلَاعِنٌ وَمُلَاعِنَةٍ وَتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانِ، وَلَا رَقِيقٌ. وَلِسَيِّدِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ جَمِيعُ إِرْثِهِ، وَلَا يُورَثُ إِلَّا الْمُكَاتَبُ. وَلَا قَاتِلٌ عَمْدًا عُدْوَانًا، وَإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ كَمُخْطِئٍ مِنَ الدِّيَّةِ وَلَا مُخَالِفٌ فِي دِينٍ كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَيَهُودِيٍّ مَعَ نَصْرَانِيٍّ، وَسِوَاهُمَا مِلَّةٌ. (الشرح) قوله: (وَلا يَرِثُ مُلاعِنٌ ومُلاعِنَةٌ) أي: لانقاطع سبب (٣) الإرث والزوجية (٤)، وكذلك ولدها لا يرث من الملاعن الذي نفاه لانقاطاع نسبه منه نعم يرث أمه وترثه هي وأخوته لأمه لبقاء إخوة الأمومة بخلاف إخوة الأبوة. قوله: (وتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانِ) التوأمان هما الولدان في بطن واحد، واستشكل بعضهم كونهما شقيقين، لانقطاع النسب، إذ لا جد لهما ولا عم، ولا اشتراك بينهما (٥) من جهة الأب شرعًا، وتوأما الزنى أخوة لأم فقط، وفي توأمي المغتصبة قولان، هل هما شقيقان وهو مروي عن مالك أو أخوة لأم وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق وهو الظاهر لعدم الاشتراك بينهما من جهة الأب شرعًا (٦) واختلف أيضًافي توأمي المسبية والمستأمنة هل هما شقيقان وهو الظاهر أم لا؟ قوله: (وَلا رَقِيقٌ) لا خلاف أن الرقيق لا يرث ولا يورث، ولا فرق بين القِنِّ (٧)

стр. 3310

والمكاتب والمدبر (١) وأم الولد والمعتق لأجل (٢)، والمعتق بعضه، ويأخذ ماله كله من ملك (٣) الجزء الرقيق منه، وإليه أشار بقوله: (وَلِسَيِّدِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ جَمِيعُ إِرْثِهِ) وقد تقدم حكم المكاتب إذا مات عن مال ومعه في الكتابة ولد، ولهذا قال هنا: (وَلا يَرِثُ إِلَّا الْمُكَاتِبَ). قوله: (وَلَا قَاتِلٌ عَمْدًا عُدْوَانًا، وإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ كَمُخْطِئٍ مِنَ الدِّيَّةِ) أي: وكذلك القاتل عمدًا عدوانًا فإنه لا يرث، يريد: مِنْ مال ولا من ديته، أي: وإن أتى بشبهة، فإن كان قتلَهُ خطأً، فلا يرث من الدية، ويرث من المال، وحيث لا يرث، فلا يَحْجِبُ وارثًا، وإن ورث من المال حَجَبَ فيه فقط، وهذا الذي ذكره مقيد بما عدا الولاء وإلا (٤) فإن القاتل مطلقًا يرثه، ويورث (٥) عندنا. قوله: (وَلا مُخَالِفٍ فِي دِينٍ) أي: لقوله ﷺ : "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"، وفي الصحيح: "لا يتوارث أهل ملتين". قوله: (كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ) يريد: أن المرتد إذا مات أو قُتِلَ على رِدَّتِه فإن ورثته المسلمين لا يرثونه، والزنديق والساحر كذلك على قول الأكثرين، ولهذا قال: (مَعَ مُرْتَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ) وبه قال المغيرة وعبد الملك وأشهب وسحنون وغيرهم، ورواه ابن نافع عن مالك (٦)، وروى ابن القاسم عنه أن ورثته المسلمين يرثونه (٧)، واختاره أصبغ وأبو إسحاق (٨). قوله: (وكَيَهُودِيٍّ مَعَ نَصْرَانِيٍّ) أي: وكذلك لا توارث بين يهودي ونصراني. قال مالك: واليهودية ملة والنصرانية ملة، وما عداهما من الشرك والكفر (٩)

стр. 3311

ملة (١)، وإليه أشار بقوله: (وسِوَاهُمَا مِلَّةٌ). (المتن) وَحُكِمَ بَينَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِ إِنْ لَمْ يَأْبَ بَعْضٌ، إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ بَعْضٌ فَكَذَلِكَ، إِنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابَيِّينَ، وَإلَّا فَبِحُكْمِهِمْ، وَلَا مَنْ جُهِلَ تَأَخُّرُ مَوْتِهِ، وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ، وَمَالُ الْمَفْقُودِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ، وَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُولِ، فَذَاتُ زَوْجٍ، وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ، وَأَبٍ مَفْقُودٍ، فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ، وَمَوْتِهِ كَذَلِكَ، وَتَعُولُ لِثَمَانِيَةٍ، فاضْرِبُ الْوَفْقَ فِي الْكُلِّ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَوُقِفَ الْبَاقِي، فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ حَيٌّ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلأَبِ ثَمَانِيَةٌ، أَوْ مَوْتُهُ، أَوْ مُضِيُّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ فَلِلأُخْتِ تِسْعَةٌ، وَلِلأُمِّ اثْنَانِ، (الشرح) قوله: (وحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِين، إِنْ لَمْ يَأْبَ بَعْضٌ) يريد: أن ورثة الكافر إذا تحاكموا إلينا فإنا نحكم بينهم بحكم الإسلام بشرط رضى جميعهم بذلك، ولهذا قال: (إِنْ لَمْ يَأبَ بَعْضٌ) (٢) وهل يشترط رضى أساقفتهم؟ قولان. قوله: (إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ بَعْضُهُم فكَذَلِكَ إَنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابَيِّينَ) أي: فإن أبى بعضُهم التحاكم إلينا: فإن كانوا كلهم كفارًا - لَمْ يعرض لهم، وإن أسلم بعضهم؛ فإنا نحكم بينهم بحكم الإسلام أيضًا إن كانوا غير كتابيين، وإن كانوا كتابيين (٣) فإنا نقسم (٤) ذلك بينهم على قدر مواريثهم، ورواه ابن القاسم عن مالك (٥)، وإليه أشار بقوله: (وَإِلَّا فَبِحُكْمِهِمْ) وقال ابن نافع وسحنون: الكتابيون وغيرهم سواء (٦). قوله: (ولا مَنْ جُهِلَ تَأَخُّرُ مَوْتِهِ) كما إذا مات الأقارب في سفر أو تحت هدم أو

стр. 3312

بغرق (١) فلا توارث بينهم، ويرث كلّ واحد منهم ورثته الأحياء. قوله: (وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ) أي: يوقف قسم التركة حتى تضع المرأة الحمل، سواء كانت حرة أو أمة مفردة أو متعددة، كان الحمل من الميت أو الأخ أو الابن، وهذا هو المشهور، وقيل: يتعجل (٢) المحقق من ذلك. أشهب: وهو الحق الذي لا شك فيه، وعليه فيوقف للحمل ميراث أربعة ذكور؛ لأنه غاية ما وضع (٣). قوله: (ومَالُ الْمَفْقُودِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ) أي: وكذا يوقف مال المفقود إلى الحكم بموته؛ يريد: (فيُعَمَّر مدة يعيش إليها غالبًا، ويُقَدَّر حينئذ ميتًا، ومدة التعمير قيل: سبعون، وقيل: خمسة وسبعون، وقيل: ثما نون، وقيل: تسعون، وقيل: مائة (٤)، وقيل: مائة وعشرون. قوله: (وَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُولِ) أي: (في التقديم والتأخير في الموت (٥)، ثم أوضح قوله: (حَيًّا وَمَيِّتًا، وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ) بما أشار إليه بقوله: (فَذَاتُ زَوْجٍ، وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ، وَأَبٍ مَفْقُودٍ، فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ، وَمَوْتِهِ كَذَلِكَ، وَتَعُولُ لِثَمَانِيَةٍ، فاضْرِبُ الْوَفْقَ فِي الْكَامل بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ: لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَوُقِفَ الْبَاقِي، فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ حَيٌّ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلأَبِ ثَمَانِيَةٌ، أَوْ مَوْتُهُ، أَوْ مُضِيُّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ فَلِلأُخْتِ تِسْعَةٌ، وَلِلأُمِّ اثْنَانِ) أي: فإن ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا وأُمًّا وأبًا مفقودًا؛ فعلى أنه حي حين وفاتها تكون المسألة من ستة؛ لأنَّها إحدى الغراويين: للزوج النصف؛ ثلاثة (٦)، وللأم ثلث ما بقي واحد، وللأب الباقي، وهما اثنان (٧).

стр. 3313

وعلى أنه ميت حين وفاتها؛ فالمسألة أيضًا من ستة: للزوج النصف؛ ثلاثة، وللأخت كذلك، وللأم الثلث اثنان، ولذلك عالت إلى ثمانية، ولكن الثمانية (١) توافق الستة بالنصف؛ فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر بأربعة وعشرين، فالزوج يكون له في العائلة أقلّ من غير العائلة ضرورة، عكس الأم؛ لأنَّها لها في غير العائلة أقلّ من العائلة؛ فيدفع المُحَقَّق لكل واحد منهما، وهو الأقل، للزوج ثلاثة أثمان الأربعة والعشرين، وذلك تسعة، وللأم السدس من الأربعة والعشرين، وهو أربعة، ومجموع ذلك ثلاثة عشر، ويوقف الباقي منها وهو أحد عشر (٢)، فإن ثبتت حياة الأب أخذ الزوج من الموقوف تمام نصفه، وهو (٣) ثلاثة، (٤) ويأخذ الأب ثمانية (٥)، وقد أخذت الأم ثلثه، وهو الذي يخصها على هذا التقدير، وذلك أربعة. وإن ثبت موته أو مضى أمد التعمير - أخذت الأخت مما وقف تسعة، وللأم الباقي منه، وهو اثنان (٦)، وأما الزوج فقد أخذ ما يخصه على هذا التقدير، وهو تسعة.

стр. 3314

(المتن) وَلِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَي، تُصَحِّحُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى التَّقْدِيرَاتِ ثُمَّ تَضْرِبُ الْوَفْقَ أَوِ الْكُلَّ، ثُمَّ فِي حَالَتَيِ الْخُنْثَى وَتَأخُذُ مِنْ كُلٍّ نَصِيبٍ، مِنَ الاِثْنَيْنِ النِّصْفَ، وَأَرْبَعَةٍ الرُّبُعَ، فَمَا اجْتَمَعَ فَنَصِيبُ كُلٍّ، كَذَكَرٍ، وَخُنْثَى، فَالتَّذْكِيرُ مِنَ اثْنَيْنِ، وَالتَّأْنِيثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ تَضْرِبُ الاِثْنَيْنِ فِيهَا، ثُمَّ فِي حَالَتَيِ الْخُنْثَى لَهُ فِي الذُّكُورَةِ سِتَّةٌ، وَفِي الأُنُوثَةِ أَرْبَعَةٌ، فَنِصْفُهَا خَمْسَةٌ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ، وَكَخُنْثَيَيْنِ، وَعَاصِبٍ فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تَنْتَهِي لِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِكُلٍّ أَحَدَ عَشَرَ، وَلِلعَاصِبِ اثْنَانِ فَإِنْ بَالَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ كَانَ أَكْثَرَ، أَوْ أَسْبَقَ، أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ، أَوْ ثَدْيٌ، أَوْ حَصَلَ حَيضٌ، أَوْ مَنِيٌّ، فَلَا إِشْكَالَ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (الشرح) قوله: (وَلِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) هكذا حُكي عن ابن القاسم وغيره (١)، وقد أشار إلى بيان (٢) ذلك بقوله: (تُصَحِّحُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى التقديرات، ثُمَّ تَضْرِبُ الْوَفْقَ، أَوِ الكُلِّ) أي الكامل (ثُمَّ فِي حَالَتَيِ الْخُنْثَى، وَتَأخُذُ مِنْ كُلٍّ نَصِيبٍ، مِنَ الاِثْنَيْنِ النِّصْفَ، وَأَرْبَعَةٍ الرُّبُعَ، فَمَا اجْتَمَعَ فَنَصِيبُ كُلٍّ، كَذَكَرٍ) يريد: أنك تعمل المسألة على أن الخنثى ذَكَرٌ مُحَقَّقٌ، ثم على أنه أنثى كذلك، ثم تنظر بين المسألتين بالموافقة وغيرها، في حصل فاضربه في حالتي التذكير والتأنيث (٣)، في خرج فاقسمه على الحالتين، ثم اجمع ما حصل لكل واحد من الورثة، وانسب ما بقي بيدك من الأحوال، فإن كان بقي (٤) بيدك حالان؛ فأعط لكل وارث نصف ما بيده من مجموع الفرائض، ولهذا قال: وتأخذ من كلّ نصيب من الاثنين النصف، وإن كان بيدك أربعة أحوال؛ فأعط لكل وارث ربع ما حصل بيده من المجموع، فما اجتمع من المأخوذ (٥) في الحالتين أو في الأربعة الأحوال؛ فنصيب كلّ وارث، فإن كانت (٦) الأحوال ثمانية؛ أخذ كلّ وارث ثُمُنَ ما حصل بيده

стр. 3315

من المجموع، وعلى هذه الصفة تنسبه وتأخذ (١) إلى مجموع الأحوال، وهذا الذي يسمى مفرد التقديرات، فإن كان في الفريضة خنثى واحد؛ فله حالتان، وإن كان فيها اثنان فأربعة أحوال؛ لأنها الأحوال التي بيدك (٢). قوله: (كَذَكَرٍ، وَخُنْثَى، فَالتَّذْكِيرُ مِنَ اثْنَيْنِ، وَالتَّأْنِيثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ تَضْرِبُ الاِثْنَيْنِ فِيهَا، ثُمَّ فِي حَالَتَيِ الْخُنْثَى لَهُ فِي الذُّكُورَةِ سِتَّةٌ، وَفِي الأُنُوثَةِ أَرْبَعَةٌ، فَنِصْفُهَا خَمْسَةٌ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ) أي: فلو كان في الفريضة ذكر وخنثى، فعلى تقدير كونه ذكرًا تكون المسمالة من اثنين، وعلى تقدير كونه أنثى تكون المسألة من ثلاثة، فتضرب الاثنين في ثلاثة - بستة، ثم في حالتي الخنثى - يكون الحاصل (٣) اثني عشر، فعلى أنه ذكر يكون له ستة، ولأخيه ستة، وعلى أنه أنثى يكون له أربعة، ولأخيه ثمانية، فينوب الخنثى في الحالتن معًا عشرة: يعطى نصفها وهو خمسة، وبيد أخيه أربعة عشر: يأخذ أيضًا نصفها، وهو سبعة، وإليه أشار بقوله: (وكَذَلِكَ غَيْرُهُ) أي: يعطى نصف ما بيده (٤)، انظر كلام ابن خروف، وانتقاده على (٥) المتقدمين في هذه المسألة في الكبير. قوله: (وَكَخُنْثَيَيْنِ، وَعَاصِبٍ فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تَنْتَهِي لِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِكُلٍّ أَحَدَ عَشَرَ، وَلِلعَاصِبِ اثْنَانِ) يريد: أنك تعمل فريضة التذكير من اثنين، والتأنيث من ثلاثة: للعاصب سهم، ولهما سهمان، ثم تذكير أحدهما فقط من ئلاثة، ثم تذكير الأنثى وتأنيث الذكر من ثلاثة أيضًا، فثلاث فرائض متماثلات، فتكتفي بواحدة فتضربها في الاثنين (٦)

стр. 3316

فريضة التذكير بستة، ثم في الأحوال الأربعة بأربعة وعشرين، فعلى تذكير هما يكون لكل واحد منهما اثنا عشر، وعلى تأنيثهما يكون لكل واحد منهما ثمانية، وللعاصب ثمانية، وعلى تذكير واحد فقط: يكون للذكر ستة عشر، وللأنثى ثمانية، وكذلك العكس، ثم يجمع ما بيد كلّ واحد، وقد علمتَ أن مجموع ما بيد كلّ خنثى أربعة وأربعون؛ لأن له في التذكير اثني عشر وفي التأنيث ثمانية (١) ثم ثمانية أيضًا في كونه أنثى والأخر ذكر، وفي العكس ستة عشر وبيد العاصب اثنان وهو ربع ما بيده (٢). قوله: (فَإِنْ بَالَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ كَانَ أَكْثَرَ، أَوْ أَسْبَقَ، أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ، أَوْ ثَدْيٌ، أَوْ حَصَلَ حَيضٌ، أَوْ مَنِيٌّ، فَلَا إِشْكَالَ) يريد: أن الخنثى على ضربين: تارة يكون مشكلًا لعدم تمييز حالة من حاليه، وحكمه ما تقدم. وتارة يكون غير مشكل، وهو أن يبول من أحد الفرجين دون الآخر، أو يكون البول منه أكثر من الآخر، أو أسبق؛ فيكون الحكم لذلك الفرج من التذكير أو التأنيث، وأنكر بعض الأشياخ سبقية البول، وكذلك (٣) كثرته، وأما إن نبتت له لحية أو حصل له مني؛ فذكر (٤)، كما أنه إن نبت له ثدي أو حصل منه حيض؛

стр. 3317

فأنثى بلا إشكال (١)، فإذا حصل شيء من هذه العلامات زال الإشكال، والله سبحانه أعلم (٢). * * *

стр. 3318

مصادر التحقيق ومراجع التوثيق * إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، أو حسن الاقتباس من مفاخر الدولة العلوية وتاريخ مكناس، لعبد الرَّحمن بن زيدان (المطبعة الوطنية، الرباط: ١٩٣٣ م). * إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، لأبب الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، بتحقيق د. زهير بن ناصر الناصر (ط: ١، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة: ١٩٩٤ م). * إحكام الإحكام شرح عمدة الإحكام، لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد، بتحقيق مصطفى شيخ مصطفى، ومدثر سندس (ط: ١، مؤسسة الرسالة، بيروت: ٢٠٠٥ م). * أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي، بتحقيق على محمد البجاوي (ط: ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت). * إرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإِمَامِ مَالِك، لعبد الرَّحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، (ط: ٣، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة). * أزهار الرياض في أخبار عِيَاض، لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، بتحقيق مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي (منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة: ١٩٣٩ م). * اصطلاح المذهب عند المالكية، لمحمد إبراهيم على (ط: ٢، دار البحوث للدراسات الإسلامية: ١٤٢٣ هـ). * إكمال المعلم بفوائد مسلم، لأبي الفضل عِياض بن موسى بن عِياض اليحصبي، بتحقيق د. يحيى إسماعيل (ط: ١، دار الوفاء، المنصورة: ١٩٩٨ م) * الأذكار = الأذكار من كلام سيد الأبرا ر المسمى حلية الأبرار وشعار الأخيار، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (دار الفكر، بيروت: ١٤١٤ هـ). * الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، بتحقيق سالم محمد عطا، ومحمد على معوَّض (دار الكتب العلمية، بيروت: ٢٠٠٠ م). * الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر

стр. 3319

البغدادي المالكي، بتحقيق الحبيب بن طاهر (ط: ١، دار ابن حزم، بيروت: ١٩٩٩ م). * الإعلام بمن حل مراكش وأغمت من الأعلام، للعباس بن إبراهيم السملالي (المطبعة الملكية، الرباط: ١٩٧٤ م). * الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر، لعبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمن الفاسي الفهري، بتحقيق فاطمة نافع (ط: ١، مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء، ودار ابن حزم، بيروت: ٢٠٠٨ م). * الأعلام، لخير الدين الزِّرِكْلِيّ (ط: ٧، دار العلم للملايين، بيروت: ١٩٨٦ م). * الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكني، لعلي ابن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا (ط: ١، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٤١١ هـ). * الأم، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (دار المعرفة، بيروت: ١٣٩٣ هـ). * الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (دار الكتب العلمية، بيروت). * الأنساب، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، بتحقيق عبد الرَّحمن بن يحيى المعلمي اليماني (ط: ٢، مكتبة ابن تيمية، القاهرة: ١٩٨٠ م). * الأنساب، لأبي سعيد عبد المكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، بتحقيق عبد الله عمر البارودي (ط: ١، دار الفكر، بيروت ١٩٩٨ م). * الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، بتحقيق ياسر بن كمال (دار الفلاح للبحث العلمي). * البحر الزخار = مسند البزار. * البحر الزخار المعروف بمسند البزار، للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار (مؤسسة علوم القرآن). * البداية والنهاية، لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، بتحقيق على شيري (ط: ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت: ١٩٨٨ م). * البدر المنير في تخريج كتاب الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، بتحقيق مصطفي أبو الغيط وآخروين (ط: ١، دار الهجرة، الرياض: ١٤٢٥ هـ). * البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عذاري المراكشي، بتحقيق ج. س. كولان، وأ. ليفي بروفنسال (ط: ٣، دار الثقافة، بيروت: ١٩٨٣ م).

стр. 3320

* البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي الجد، بتحقيق محمد حجي وآخرين (ط: ٢، دار الغرب الإسلامي، بيروت: ١٩٨٨ م). * التاريخ الكبير، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، بتحقيق السيد هاشم الندوي (ط: ١، دار الفكر، بيروت). * التبصرة، لأبي الحسن اللخمي، بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: ١، وزارة الأوقاف القطرية: ٢٠١٢ م). * التبصرة، لأبي الحسن اللخمي، بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: ٢، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، دبلن: ٢٠١٢ م). * التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الباجي القرطبي الأندلسي، بتحقيق د. أبي لبابة حسين (ط: ١، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض: ١٩٨٦ م). * التعريف بالأعلام والمبهمات المذكورين في جامع ابن الحاجب للأمهات، لابن عبد السلام المصري، (مطبوع بهامش الجامع بين الأمهات)، بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: ١، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، دبلن ٢٠١٠ م). * التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، بتحقيق سيد كسروري حسن (ط: ١، دار الكتب العلمية، بيروت: ٢٠٠٧ م). * التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لمحمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع البغدادي الحنبلي، المعروف بابن نقطة، بتحقيق كمال يوسف الحوت (دار الكتب العلمية، بيروت: ١٩٨٨ م). * التكملة لكتاب الصلة، لمحمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (ابن الأبّار)، بتحقيق عبد السلام الهراس (دار الفكر، بيروت: ١٩٩٥ م). * التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ط: ١، دار الكتب العلمية: ١٩٨٩ م). * التلقين في الفقة المالكي، لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، بتحقيق أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني (ط: ١، دار الكتب العلمية، بيروت: ٢٠٠٤ م).

стр. 3321

* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، بتحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري (وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الرباط: ١٣٨٧ هـ). * التنبيه على مبادئ التوجيه، لأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير، بتحقيق د. محمد بلحسان (ط: ١، مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث، ودار ابن حزم، بيروت: ٢٠٠٧ م). * التهذيب في اختصار المدونة، لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد القيرواني البراذعي، بتحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ (ط: ١، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي: ١٩٩٩ م). * التوضيح في شرح الجامع بين الأمهات، لخليل بن إسحاق الجندي، بعناية وتصحيح د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: ١، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، دبلن: ٢٠٠٩ م). * الثقات، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت: ١٩٧٣ م) عن طبعة دائرة المعارف العثمانية، الهند. * الجامع الصحيح (صحيح البخاري)، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، بتحقيق د. مصطفى ديب البغا (ط: ٣، دار ابن كثير، بيروت: ١٩٨٧ م). * الجامع الصغير وزيادته، لجلال الدين، عبد الرَّحمن بن أبي بكر، السيوطي، تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. * الجامع بين الأمهات، لأبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي، المعروف بابن الحاجب (ومعه القصد الواجب بمعرفة اصطلاح ابن الحاجب، للونشريسي، وكتابا: تنبيه الطالب لفهم لغات ابن الحاجب، والتعريف بالأعلام والمبهمات المذكورين في الجامع بين الأمهات، وهما لابن عبد السلام المصري)، بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: ١، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، دبلن ٢٠١٠ م). * الجامع لمسائل المدونة والمختلطة، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي، بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: ١، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، دبلن: ٢٠١٢ م). * الجرح والتعديل، لعبد الرَّحمن بن محمد بن إدريس الرازي التميمي (المعروف بابن أبي حاتم) (ط: ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت: ١٩٠٢ م).

стр. 3322

• الجمع بين رجال الصحيحين البخاري ومسلم = الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني في رجال البخاري ومسلم، لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي بن القيسراني (ط: ١، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٣٢٣ هـ). * الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني في رجال البخاري ومسلم = الجمع بين رجال الصحيحين البخاري ومسلم، لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي بن القيسراني (ط: ١، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٣٢٣ هـ). * الحلل السندسية في الأخبار التونسية، لمحمد بن محمد بن مصطفى الأندلسي السّراج، المعروف بالوزير، بتحقيق محمد الهيلة (دار الكتب الشرقية، تونس: ١٩٧٣ م). * الخطط المقريزية = المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، لأبي العباس تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي (ط: ١، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٤١٨ هـ). * الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، بتحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني (دار المعرفة، بيروت). * الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، بتحقيق محمد عبد المعيد ضان (مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند: ١٩٧٢ م). * الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لإبراهيم بن فرحون المالكي، بتحقيق مأمون بن محيي الدين الجنان (ط: ١، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٩٩٦ م). * الديباج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج = شرح السيوطي على صحيح مسلم. * الديباج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لجلال الدين عبد الرَّحمن بن أبي بكر السيوطي، بتحقيق أبي إسحاق الحويني (ط: ١، دار ابن عفان، الرياض: ١٩٩٦ م). * الذخيرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرَّحمن المالكي القرافي، بتحقيق محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة (ط: ١، دار الغرب الإسلامي، بيروت: ١٩٩٤ م). * الرسالة، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرَّحمن بن أبي زيد القيرواني (دار الفكر، بيروت). * الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون، لأبي عبد الله بن أحمد بن محمد بن غازي

стр. 3323

العثماني المكناسي، بتحقيق عطا أبو رية، وسلطان بن مليح الأسمري (ط: ١، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة: ١٤٢٨ هـ). *السلوك، لأبي العباس تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي، بتحقيق محمد عبد القادر عطا (ط: ١، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٤١٨ هـ). * السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (دار المعرفة، بيروت: ١٩٧٣ م) عن طبعة دائرة المعارف العثمانية، الهند. * الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال، طبع بعناية السيد عزت العطار الحسيني (ط: ٢، مكتبة الخانجي، القاهرة: ١٩٠٥ م). * الضعفاء الصغير، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، بتحقيق محمد إبراهيم زايد (ط: ١، دار المعرفة، بيروت: ١٩٨٦ م). * الضعفاء والمتروكين، لأبي الفرج عبد الرَّحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، بتحقيق عبد الله القاضي (دار الكتب العلمية، بيروت: ١٤٠٦ هـ). * الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين أبي الحير محمد بن عبد الرَّحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (دار الحياة، بيروت). * الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد، لجعفر بن ثعلب بن جعفر الإدفوي، بتحقيق سعد محمد حسن (ط: ١، مطبعة الجمالية، القاهرة: ١٣٣٩ هـ) * الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد، لجعفر بن ثعلب بن جعفر الإدفوي (ط: ١، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة). * الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم)، لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري، بتحقيق زياد محمد منصور (مكتبة المعلوم والحكم، المدينة المنورة: ١٤٠٨ هـ). * الطبقات الكبرى، لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (دار صادر، بيروت). * الطبقاتُ لمحمد بن أحمد الحضيكي، بتحقيق أحمد بومزكو تزنيت (ط: ١، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء: ٢٠٠٦ م). * العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لأبي الفرج عبد الرَّحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، بتحقيق خليل الميس (ط: ١، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٤٠٣ هـ). *العلل الواردة في الأحاديث النبوية، لأبي الحسن علي بن عُمَر بن أحمد بن مهدي

стр. 3324

الدارقطني، بتحقيق د محفوظ الرَّحمن زين الله (ط: ١، دار طيبة، الرياض: ١٩٨٥ م). * الغنية (فهرست شيوخ القاضي عياض)، للقاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي (دار الغرب الإسلامي، بيروت: ١٩٨٢ م). * الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد بن الحسن الحجوي، بتخريج وتعليق عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ (ط: ١، المكتبة العلمية، المدينة المنورة: ١٣٩٦ هـ). * الفهرست، لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم (دار المعرفة، بيروت: ١٩٧٨ م). * الفهرست، لمحمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي، بتحقيق محمد فؤاد منصور (دار الكتب العلمية، بيروت: ١٩٩٨ م). * الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، بتحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني (ط: ٢، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض: ١٩٨٠ م). * الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي محمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني، بتحقيق يحيى مختار غزاوي (دار الفكر، بيروت: ١٩٨٨ م). * الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، لنجم الدين محمد بن محمد الغزي، بتحقيق خليل المنصور (ط: ١، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٩٩٧ م). * اللباب في تهذيب الأنساب، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري (دار صادر، بيروت: ١٩٨٠ م). * في المجموع شرح المهذب، لمحيي الدين أبي زكريا بن شرف النووي (دار الفكر، بيروت). * المخصص، لأبي الحسن علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيده، بتحقيق خليل إبراهيم جفال (ط: ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت: ١٩٩٦ م). * المدخل، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي، الشهير بابن الحاج (دار التراث). * المدونة الكبرى، لمالك بن أنس الأصبحي، رواية سَحنون عن ابن القاسم، بتحقيق السيد علي ابن السيد عبد الرَّحمن الهاشمي (طبع على نفقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الإمارات: ١٤٢٢ هـ). * المدونة الكبرى، لمالك بن أنس الأصبحي، رواية سَحنون عن ابن القاسم، بتحقيق زكريا عميرات (دار الكتب العلمية، بيروت).

стр. 3325

• المدونة الكبرى، لمالك بن أنس الأصبحي رواية سَحنون عن ابن القاسم، (طبعة مطبعة السعادة / دار صادر، بيروت). * المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط: ١، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٩٩٠ م). * المسند، للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، بتحقيق أحمد شاكر (دار المعارف، القاهرة). * المصنَّف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، بتحقيق عبد الخالق الأفغاني (دائرة المعارف العثمانية، الهند). * المعجم الأوسط، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، بتحقيق طارق بن عوض بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني (دار الحرمين، القاهرة: ١٩٩٥ م). * المعجم الكبير، لأبي القاسم، سليمان بن أحمد الطبراني، بتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي (ط: ٢، مكتبة المعلوم والحكم، الموصل: ١٩٨٣ م). *المعرفة والتاريخ، لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، تحقيق د أكرم العُمَري (ط: ١، مؤسسة الرسالة، بيروت: ١٩٨١ م). * المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب البغدادي، بتحقيق حميش عبد الحق (دار الفكر، بيروت: ١٩٩٩ م). * المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرَّحمن بن محمد السخاوي، تحقيق محمد عثمان الخشت، (ط ١ دار الكتاب العربي: ١٤٠٥ هـ -١٩٨٥ م). * المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات، لأبي الوليد بن محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، بتحقيق زكريا عميرات (ط: ١، دار الكتب العلمية، بيروت: ٢٠٠٢ م). * المقدمة التمهيدية لأطروحة علمية لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة في جامعة أم القرى في تحقيق أجزاء من كتاب النكت والفروق، للباحث عبد الرَّحمن بن نافع السلمي. * المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرَّحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، بتحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا (ط: ١، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٩٩٢ م).

стр. 3326

* المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، بتحقيق محمد عبد القادر عطا (ط: ١، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٩٩٩ م). * المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار = الخطط المقريزية، لأبي العباس تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي (ط: ١، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٤١٨ هـ). * الموطأ، لمالك بن أنس، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراث العربي، القاهرة). * النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ليوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي (وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة). * النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة، لأبي محمد عبد الحق بن هارون الصقلي، بتحقيق أحمد بن علي (ط: ١، مركز التراث الثقافي المغربب، ودار ابن حزم، بيروت: ٢٠٠٩ م). * النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرَّحمن بن أبي زيد القيرواني، بتحقيق محمد حجي (ط: ١، دار الغرب الإسلامي، بيروت: ١٩٩٩ م). * الوفيات، لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب المعروف بابن قنفذ، بتحقيق عادل نويهض (دار الإقامة الجديدة، بيروت: ١٩٧٨ م) * الوفيات، لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب المعروف بابن قنفذ، بتحقيق عادل نويهض (ط: ٤، دار الآفاق الجديدة، بيروت: ١٩٨٣ م). * الوفيات، لأبي المعالي محمد بن رافع السلامي، بتحقيق صالح مهدي عباس، وبشار عواد معروف (ط: ١، مؤسسة الرسالة، بيروت: ١٩٨٢ م). * إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ، لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، بتحقيق د. محمد عبد المعيد خان (ط: ٢، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٩٨٦ م). * إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، لإسماعيل بن محمد آمين بن مير سليم الباباني البغدادي، بتحقيق محمد شرف الدين بالتقايا (دار إحياء التراث العربي، بيروت). * بدائع الزهور في وقائع الدهور، لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي المصري (مطابع الشعب: ١٩٦٠ م).

стр. 3327

* بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي، بتحقيق إبراهيم الإبياري (ط: ١، دار الكتاب اللبناني، بيروت: ١٩٨٩ م). * بلغة السالك لأقرب المسالك، لأحمد الصاوي، بتحقيق محمد عبد السلام شاهين (دار الكتب العلمية، بيروت: ١٩٩٥ م). * تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري، بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار (ط: ٤، دار العلم للملايين، بيروت: ١٩٨٧ م). * تاريخ ابن قاضي شهبة، لأبي بكر تقي الدين بن أحمد بن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي، بتحقيق عدنان درويش (المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق: ١٩٧٧ م). * تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، بتحقيق عمر عبد السلام التدمري (ط: ٢، دار الكتاب العربي، بيروت: ١٩٩٣ م). * تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المكتبة التوفيقية، القاهرة). * تاريخ بغداد (وذيوله)، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط: ١، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٤١٧ هـ). * تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، بتحقيق بشار عواد معروف (ط: ١، دار الغرب الإسلامي، بيروت: ٢٠٠٢ م). * تاريخ علماء الأندلس، لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي (المعروف بابن الفرضي)، طبع بعناية السيد عزت العطار الحسيني (ط: ٢، مكتبة الخانجي، القاهرة: ١٩٨٨ م). * تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)، لأبي الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي (ط: ٥، دار الآفاق الجديدة، بيروت: ١٩٨٣ م). * تاريخ مدينة دمشق = تاريخ دمشق. * تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها (تاريخ دمشق)، لعلي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين (المعروف بابن عساكر)، بتحقيق على شيري (ط: ١، دار الفكر، بيروت: ١٩٩٨ م). * تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي

стр. 3328

المصري (ابن الملقن)، بتحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني (ط: ١، دار حراء، مكة المكرمة: ١٤٠٦ هـ). * ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي، بتحقيق: محمد بن تاويت الطنجي، وآخرين (ط: ٢، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، الرباط: ١٩٨٣ م). * تقريب التهذيب، لابن حجر، بتحقيق محمد عوامة (ط: ١، ط.٣، دار الرشيد، حلب: ١٩٨٦ م، ١٩٩١ م). * تهذيب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ط: ١، دار الفكر، بيروت: ١٩٨٤ م). * تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرَّحمن بن يوسف، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي، بتحقيق بشار عواد معروف (ط: ١، مؤسسة الرسالة، بيروت: ١٩٨٠ م). * توشيح الديباج وحلية الابتهاج، لبدر الدين محمد بن يحيى بن عمر القرافي، بتحقيق د. علي عمر (ط: ١، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة: ٢٠٠٤ م). * توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، لشمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن ناصر القيسي الدمشقي، بتحقيق محمد نعيم العرقسوسي (ط: ١، مؤسسة الرسالة، بيروت: ١٩٩٣ م). * جامع الشروح والحواشي، معجم شامل لأسماء الكتب المشروحة في التراث الإسلامي وبيان شروحها، للسيد عبدِ الله بن محمد الحبشي (المجمع الثقافي، أبو ظبي: ٢٠٠٤ م). * جذوة الاقتباس في ذكر من حل من أعلام مدينة فاس، لأحمد ابن القاضي المكناسي (دار المنصور، الرباط). * جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي الميورقي الحَمِيدي (الدار المصرية للتأليف والنشر، القاهرة: ١٩٦٦ م). * جمهرة أنساب العرب، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، بتحقيق عبد السلام هارون (ط: ٣، دار المعارف، القاهرة: ١٩٧١ م). * جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، لمحمد بن إبراهيم بن خليل التتائي، [مخطوط يحفظ أصله برقم ٦٧٣ فقه مالكي، في دار الكتب المصرية]، وهذا الكتاب من مشاريع التحقيق والنشر في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث.

стр. 3329

* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد عرفة الدسوقي، بتحقيق محمد عليش (دار الفكر، بيروت). * حاشية العدوي = حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل. * حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، لجلال الدين أبي الفضل عبد الرَّحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي، بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (ط: ١، مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة: ١٩٦٧ م). * حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ط: ٤، دار الكتاب العربي، بيروت: ١٤٠٥ هـ). * خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، لمحمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي الدمشقي (دار صادر - بيروت). * خلاصة الإحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شريف النووي، بتحقيق حسين إسماعيل الجمل (ط: ١، مؤسسة الرسالة، بيروت: ١٩٩٧ م). * درة الحجال في غرة أسماء الرجال (مع الذيل)، لأبي العباس أحمد بن القاضي المكناسي بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط: ١، دار الكتب العلمية، بيروت: ٢٠٠٢ م). * ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد، لأبي الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي، المكي الحسني الفاسي، بتحقيق كمال يوسف الحوت (ط: ١، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٩٩٠ م). * رحلة القصادي، لأبي الحسن على القصادي الأندلسي، بتحقيق محمد أبي الأجفان (الشركة التونسية للتوزيع). * رفع الإصر عن قضاة مصر، لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المصري الشافعي، بتحقيق د. على محمد عمر (ط: ١، مكتبة الخانجي، القاهرة: ١٩٩٨ م). * سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصالحين بفاس، لمحمد بن جعفر بن إدريس الكتاني، بتحقيق عبد الله الكامل الكتاني، وآخرين (ط: ١، دار الثقافة، الدار البيضاء: ٢٠٠٤ م). * سنن ابن ماجة، لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (مكتبة عيسى البابي الحلبي، القاهرة: ١٩٠٢ م).

стр. 3330

* سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، بتحقيق عزت عبيد، وعادل الرشيد (دار الحديث، حمص: ١٩٦٩ م). * سنن التِّرْمِذِيّ، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي، بتحقيق أحمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي (ط: ٢، عيسى البابي الحلبي، القاهرة: ١٩٧٨ م). * سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي، بتحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني (دار المعرفة، بيروت: ١٩٦٦ م). * سنن الدارمي، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرَّحمن الدارمي، بتحقيق فواز أحمد زمرلي، خالد السبع (ط: ١، دار الكتاب العربي، بيروت: ١٤٠٧ هـ). * سنن سعيد بن منصور، بتحقيق حبيب عبد الرَّحمن الأعظمي (دار الكتب العلمية، بيروت). * سِيَر أعلام النبلاء، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (دار الحديث، القاهرة: ٢٠٠٦ م). * سير أعلام النبلاء، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، بتحقيق مجموعة من المحققين تحت إشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط (ط: ٣، مؤسسة الرسالة، بيروت: ١٩٨٥ م). * شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف (دار الفكر، بيروت). * شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن العماد بن أحمد العكري الدمشقي (دار الكتب العلمية، بيروت). * شرح أبي بكر الأبهري على المختصر الكبير لابن عبد الحكم المصري (نسخة مخطوطة يحفظ أصلُها تحت رقم (١٦٥٥) في المكتبة الأزهرية بالقاهرة). * شرح أبي بكر الأبهري على المختصر الكبير لابن عبد الحكم المصري (نسخة مخطوطة يحفظ أصلُها تحت رقم (١١٤٣) في مكتبة جامعة جوتة بألمانيا. * شرح التلقين، لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، بتحقيق محمد المختار السلامي (ط: ٢، دار الغرب الإسلامي، بيروت: ٢٠٠٨ م). * شرح الرسالة، لأحمد بن محمد البرنسي الفاسي (المعروف بزروق)، بتحقيق أحمد فريد المزيدي (ط: ١، دار الكتب العلمية، بيروت: ٢٠٠٦ م). * شرح اللقاني على خطبة خليل [مخطوط يحفظ أصله برقم ٣٠٣٩٨٧، في المكتبة الأزهرية].
следующие страницы →