← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 147656

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Полный текст (336 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

- وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِقَدْرِ إِسْمَاعِهِ. - وَالنِّيَّةُ. - وَالوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللهِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا. - وَأَنْ تَكُونَا مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا، لَا مِمَّنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ. - وَتُسَنُّ الخُطْبَةُ: - عَلَى مِنْبَرٍ (١)، أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ. - وَسَلَامُ خَطِيبٍ: إِذَا خَرَجَ، وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ. - وَجُلُوسُهُ إِلَى فَرَاغِ الأَذَانِ، وَبَيْنَهُمَا قَلِيلاً. - وَالخُطْبَةُ قَائِماً. - مُعْتَمِداً عَلَى سَيْفٍ، أَوْ عَصاً. - قَاصِداً تِلْقَاءَهُ. - وَتَقْصِيرُهُمَا، وَالثَّانِيَةِ أَكْثَرَ (٢). - وَالدُّعَاءُ لِلمُسْلِمِينَ، وَأُبِيحَ لِمُعَيَّنٍ؛ كَالسُّلْطَانِ. - وَهِيَ رَكْعَتَانِ.

стр. 107

- يَقْرَأُ فِي الأُولَى بَعْدَ الفَاتِحَةِ: الجُمُعَةَ، وَالثَّانِيَةِ (١): المُنَافِقِينَ. - وَحَرُمَ (٢) إِقَامَتُهَا وَعِيدٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ بِبَلَدٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ. - وَأَقَلُّ السُّنَّةِ بَعْدَهَا: رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا: سِتٌّ. - وَسُنَّ: - قَبْلَهَا أَرْبَعٌ غَيْرُ رَاتِبَةٍ. - وَقِرَاءَةُ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا. - وَكَثْرَةُ دُعَاءٍ، وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ . - وَغُسْلٌ. - وَتَنَظُّفٌ. - وَتَطَيُّبٌ. - وَلُبْسُ بَيَاضٍ. - وَتَبْكِيرٌ إِلَيْهَا مَاشِياً. - وَدُنُوٌّ مِنَ الإِمَامِ.

стр. 108

- وَكُرِهَ: - لِغَيْرِهِ: تَخَطِّي الرِّقَابِ، إِلَّا لِفُرْجَةٍ (١) لَا يَصِلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِهِ. - وَإِيثَارٌ بِمَكَانٍ أَفْضَلَ، لَا قَبُولٌ. - وَحَرُمَ: - أَنْ يُقِيمَ غَيْرَ صَبِيٍّ مِنْ مَكَانِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ. - وَالكَلَامُ حَالَ الخُطْبَةِ، عَلَى غَيْرِ: خَطِيبٍ، وَمَنْ كَلَّمَهُ لِحَاجَةٍ. - وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: صَلَّى التَّحِيَّةَ فَقَطْ، خَفِيفَةً. فَصْلٌ - وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ. - وَوَقْتُهَا: كَصَلَاةِ الضُّحَى، وَآخِرُهُ: الزَّوَالُ. - فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالعِيدِ إِلَّا بَعْدَهُ: صَلَّوْا مِنَ الغَدِ قَضَاءً. - وَشُرِطَ لِوُجُوبِهَا: شُرُوطُ جُمُعَةٍ. - وَلِصِحَّتِهَا: [١] اسْتِيطَانٌ.

стр. 109

[٢] وَعَدَدُ الجُمُعَةِ. - لَكِنْ يُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ أَوْ بَعْضُهَا: أَنْ يَقْضِيَهَا، وَعَلَى صِفَتِهَا أَفْضَلُ. - وَتُسَنُّ: - فِي صَحْرَاءَ. - وَتَأْخِيرُ (١) صَلَاةِ فِطْرٍ. - وَأَكْلٌ قَبْلَهَا. - وَتَقْدِيمُ أَضْحَى. - وَتَرْكُ أَكْلٍ قَبْلَهَا لِمُضَحٍّ. - وَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ. - قَبْلَ الخُطْبَةِ. - يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ الاسْتِفْتَاحِ، وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ وَالقِرَاءَةِ: سِتًّا، وَفِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ: خَمْساً (٢). - رَافِعاً يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ. - وَيَقُولُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالحَمْدُ لِلهِ كَثِيراً، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

стр. 110

تَسْلِيماً كَثِيراً»، أَوْ غَيْرَهُ. - ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَ الفَاتِحَةِ فِي الأُولَى: «سَبِّحْ»، وَالثَّانِيَةِ: «الغَاشِيَةَ». - ثُمَّ يَخْطُبُ كَخُطْبَتَيِ الجُمُعَةِ، لَكِنْ يَسْتَفْتِحُ الأُولَى: بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَالثَّانِيَةَ: بِسَبْعٍ. - وَيُبَيِّنُ لَهُمْ فِي الفِطْرِ مَا يُخْرِجُونَ، وَفِي الأَضْحَى مَا يُضَحُّونَ. - وَسُنَّ التَّكْبِيرُ المُطْلَقُ: [١] لَيْلَتَيِ العِيدَيْنِ، وَالفِطْرُ آكَدُ. [٢] وَمِنْ أَوَّلِ ذِي الحِجَّةِ إِلَى فَرَاغِ الخُطْبَةِ. - وَالمُقَيَّدُ: عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ، فِي جَمَاعَةٍ: [١] مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ لِمُحِلٍّ. [٢] وَلِمُحْرِمٍ: مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. فَصْلٌ - وَتُسَنُّ صَلَاةُ كُسُوفٍ (١): - رَكْعَتَيْنِ، كُلُّ رَكْعَةٍ بِقِيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ.

стр. 111

- وَتَطْوِيلُ سُورَةٍ وَتَسْبِيحٍ. - وَكَوْنُ أَوَّلِ كُلٍّ أَطْوَلَ. - وَاسْتِسْقَاءٍ: إِذَا أَجْدَبَتِ (١) الأَرْضُ، وَقُحِطَ المَطَرُ (٢). - وَصِفَتُهَا وَأَحْكَامُهَا: كَعِيدٍ. - وَهِيَ وَالَّتِي قَبْلَهَا: جَمَاعَةً أَفْضَلُ. - وَإِذَا أَرَادَ الإِمَامُ الخُرُوجَ لَهَا: - وَعَظَ النَّاسَ. - وَأَمَرَهُمْ بِالتَّوْبَةِ. - وَالخُرُوجِ مِنَ المَظَالِمِ. - وَتَرْكِ التَّشَاحُنِ (٣).

стр. 112

- وَالصِّيَامِ. - وَالصَّدَقَةِ. - وَيَعِدُهُمْ يَوْماً يَخْرُجُونَ فِيهِ. - وَيَخْرُجُ: مُتَوَاضِعاً (١)، مُتَخَشِّعاً (٢)، مُتَذَلِّلاً، مُتَضَرِّعاً (٣)، مُتَنَظِّفاً، لَا مُطَيَّباً. - وَمَعَهُ: أَهْلُ الدِّينِ وَالصَّلَاحِ، وَالشُّيُوخُ، وَمُمَيِّزُ الصِّبْيَانِ. - فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَخْطُبُ وَاحِدَةً. - يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ كَخُطْبَةِ عِيدٍ. - وَيُكْثِرُ فِيهَا: الاسْتِغْفَارَ، وَقِرَاءَةَ الآيَاتِ الَّتِي فِيهَا الأَمْرُ بِهِ. - وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَظُهُورُهُمَا نَحْوَ السَّمَاءِ، فَيَدْعُو بِدُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَمِنْهُ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثاً (٤) مُغِيثاً (٥) ... » إِلَى آخِرِهِ (٦).

стр. 113

- وَإِنْ كَثُرَ المَطَرُ حَتَّى خِيفَ سُنَّ قَوْلُ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا (١)، اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ (٢)، وَالآكَامِ (٣)، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، «رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ... » (٤) الآيَةَ [البَقَرَة: ٢٨٦].

стр. 114

كِتَابُ الجَنَائِزِ (١) - تَرْكُ الدَّوَاءِ أَفْضَلُ. - وسُنَّ: - اسْتِعْدَادٌ لِلمَوْتِ. - وإِكْثَارٌ مِنْ ذِكْرِهِ. - وَعِيَادَةُ مُسْلِمٍ غَيْرِ مُبْتَدِعٍ. - وَتَذْكِيرُهُ التَّوْبَةَ، وَالوَصِيَّةَ. - فَإِذَا نُزِلَ (٢) بِهِ سُنَّ: - تَعَاهُدُ بَلِّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ. - وَتَنْدِيَةُ شَفَتَيْهِ.

стр. 115

- وَتَلْقِينُهُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» مَرَّةً (١)، وَلَا يُزَادُ عَلَى ثَلَاثٍ، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعَادُ بِرِفْقٍ. - وَقِرَاءَةُ: الفَاتِحَةِ، وَ «يس» عِنْدَهُ. - وَتَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ. - وَإِذَا مَاتَ: - تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ. - وَشَدُّ لَحْيَيْهِ. - وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ. - وَخَلْعُ ثِيَابِهِ. - وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ. - وَوَضْعُ حَدِيدَةٍ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى بَطْنِهِ. - وَجَعْلُهُ عَلَى سَرِيرِ غُسْلِهِ مُتَوَجِّهاً مُنْحَدِراً نَحْوَ رِجْلَيْهِ. - وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ. - وَيَجِبُ فِي نَحْوِ: تَفْرِيقِ وَصِيَّتِهِ (٢)، وَقَضَاءِ دَيْنِهِ.

стр. 116

فَصْلٌ - وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ: - سَتَرَ عَوْرَتَهُ. - وَسُنَّ سَتْرُ كُلِّهِ عَنِ العُيُونِ. - وَكُرِهَ حُضُورُ غَيْرِ مُعِينٍ. - ثُمَّ نَوَى، وَسَمَّى، وَهُمَا كَفِي غُسْلِ حَيٍّ. - ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَ غَيْرِ حَامِلٍ إِلَى قُرْبِ جُلُوسٍ، وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ، وَيُكْثِرُ المَاءَ حِينَئِذٍ. - ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنَجِّيهِ بِهَا. - وَحَرُمَ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ (١). - ثُمَّ يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ وَعَلَيْهِمَا خِرْقَةٌ مَبْلُولَةٌ فِي فَمِهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَفِي مَنْخِرَيْهِ (٢) فَيُنَظِّفُهُمَا بِلَا إِدْخَالِ مَاءٍ. - ثُمَّ يُوَضِّئُهُ.

стр. 117

- وَيَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِرَغْوَةِ السِّدْرِ، وَبَدَنَهُ بِثُفْلِهِ (١). - ثُمَّ يُفِيضُ عَلَيْهِ المَاءَ. - وَسُنَّ: - تَثْلِيثٌ. - وَتَيَامُنٌ. - وَإِمْرَارُ يَدِهِ كُلَّ مَرَّةٍ عَلَى بَطْنِهِ. - فَإِنْ لَمْ يُنْقِ: زَادَ حَتَى يُنْقِي (٢). - وَكُرِهَ: - اقْتِصَارٌ عَلَى مَرَّةٍ. - وَمَاءٌ حَارٌّ، وَخِلَالٌ (٣)، وَأُشْنَانٌ (٤) بِلَا حَاجَةٍ. - وَتَسْرِيحُ شَعْرِهِ.

стр. 118

- وَسُنَّ: - كَافُورٌ وَسِدْرٌ فِي الأَخِيرَةِ. - وَخِضَابُ شَعْرٍ. - وَقَصُّ شَارِبٍ، وَتَقْلِيمُ أَظْفَارٍ إِنْ طَالَا. - وَتَنْشِيفٌ (١). - وَيُجَنَّبُ مُحْرِمٌ مَاتَ مَا يُجَنَّبُ (٢) فِي حَيَاتِهِ. - وَسِقْطٌ (٣) لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ: كَمَوْلُودٍ حَيًّا. - وَإِذَا تَعَذَّرَ غَسْلُ مَيِّتٍ (٤): يُمِّمَ. - وَسُنَّ (٥): تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ بَعْدَ تَبْخِيرِهَا. - وَيُجْعَلُ الحَنُوطُ (٦):

стр. 119

[١] فِيمَا بَيْنَهَا. [٢] وَمِنْهُ بِقُطْنٍ بَيْنَ أَلْيَيْهِ (١). [٣] وَالبَاقِي عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ. [٤] وَمَوَاضِعِ سُجُودِهِ. - ثُمَّ يَرُدُّ طَرَفَ العُلْيَا مِنْ الجَانِبِ الأَيْسَرِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْمَنَ عَلَى الأَيْسَرِ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ كَذَلِكَ. - وَيَجْعَلُ أَكْثَرَ الفَاضِلِ عِنْدَ رَأْسِهِ. - وَسُنَّ لِامْرَأَةٍ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ: إِزَارٌ، وَخِمَارٌ، وَقَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ. - وَلِصَغِيرَةٍ: قَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ. - وَالوَاجِبُ: ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَ المَيِّتِ.

стр. 120

فَصْلٌ - وَتَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِمُكَلَّفٍ . - وَتُسَنُّ جَمَاعَةً. - وَقِيَامُ إِمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ: - عِنْدَ صَدْرِ رَجُلٍ. - وَوَسَطِ (١) امْرَأَةٍ. - ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً. - يَقْرَأُ بَعْدَ الأُولَى وَالتَّعَوُّذِ: الفَاتِحَةَ بِلَا دُعَاءِ (٢) اسْتِفْتَاحٍ. - وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ الثَّانِيَةِ، كَفِي تَشَهُّدٍ (٣). - وَيَدْعُو بَعْدَ الثَّالِثَةِ، وَالأَفْضَلُ بِشَيْءٍ مِمَّا وَرَدَ، وَمِنْهُ:

стр. 121

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا». «إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيْهِمَا». «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ (١)، وَأَوْسِعْ مَدْخَلَهُ (٢)، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ، ونَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ». «وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ». - وَإِنْ كَانَ صَغِيراً أَوْ مَجْنُوناً قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْراً لِوَالِدَيْهِ، وَفَرَطاً (٣)، وَأَجْراً، وَشَفِيعاً مُجَاباً، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا،

стр. 122

وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ المُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجَحِيمِ». - وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَلِيلاً. - وَيُسَلِّمُ. - وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ. - وَسُنَّ: [١] تَرْبِيعٌ (١) فِي حَمْلِهَا. [٢] وَإِسْرَاعٌ. [٣] وَكَوْنُ مَاشٍ: أَمَامَهَا. [٤] وَرَاكِبٍ لِحَاجَةٍ: خَلْفَهَا. [٥] وَقُرْبٌ مِنْهَا. [٦] وَكَوْنُ قَبْرٍ لَحْداً (٢).

стр. 123

[٧] وَقَوْلُ مُدْخِلٍ: «بِاسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ». [٨] وَلَحْدُهُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. - وَيَجِبُ اسْتِقْبَالُهُ القِبْلَةَ. - وَكُرِهَ: [١] بِلَا حَاجَةٍ جُلُوسُ تَابِعِهَا قَبْلَ وَضْعِهَا. [٢] وَتَجْصِيصُ (١) قَبْرٍ. [٣] وَبِنَاءٌ. [٤] وَكِتَابَةٌ. [٥] وَمَشْيٌ. [٦] وَجُلُوسٌ عَلَيْهِ. [٧] وَإِدْخَالُهُ شَيْئاً مَسَّتْهُ النَّارُ. [٨] وَتَبَسُّمٌ. [٩] وَحَدِيثٌ بِأَمْرِ الدُّنْيَا عِنْدَهُ. - وَحَرُمَ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي قَبْرٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ. - وَأَيُّ قُرْبَةٍ فُعِلَتْ وَجُعِلَ ثَوَابُهَا لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ: نَفَعَهُ (٢).

стр. 124

- وَسُنَّ: - لِرِجَالٍ (١) زِيَارَةُ قَبْرِ مُسْلِمٍ. - وَالقِرَاءَةُ عِنْدَهُ. - وَمَا يُخَفِّفُ عَنْهُ، وَلَوْ بِجَعْلِ جَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ فِي القَبْرِ. - وَقَوْلُ زَائِرٍ، وَمَارٍّ بِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، يَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ». «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ». - وَتَعْزِيَةُ المُصَابِ بِالمَيِّتِ: سُنَّةٌ. - وَيَجُوزُ البُكَاءُ (٢) عَلَيْهِ. - وَحَرُمَ: - نَدْبٌ (٣).

стр. 125

- وَنِيَاحَةٌ (١). - وَشَقُّ ثَوْبٍ، وَلَطْمُ خَدٍّ وَنَحْوُهُ.

стр. 126

كِتَابُ الزَّكَاةِ - تَجِبُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: بَهِيمَةِ أَنْعَامٍ، وَنَقْدٍ، وَعَرْضِ تِجَارَةٍ، وَخَارِجٍ مِنَ الأَرْضِ، وَثِمَارٍ. - بِشَرْطِ: [١] إِسْلَامٍ. [٢] وَحُرِّيَّةٍ. [٣] وَمِلْكِ نِصَابٍ. [٤] وَاسْتِقْرَارِهِ. [٥] وَسَلَامَةٍ مِنْ دَيْنٍ يَنْقُصُ النِّصَابَ. [٦] وَمُضِيِّ حَوْلٍ، إِلَّا فِي: - مُعَشَّرٍ. - وَنِتَاجِ سَائِمَةٍ. - وَرِبْحِ تِجَارَةٍ. - وَإِنْ نَقَصَ فِي بَعْضِ (١) الحَوْلِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ - لَا فِرَاراً -: انْقَطَعَ.

стр. 127

- وَإِنْ أَبْدَلَهُ بِجِنْسِهِ: فَلَا. - وَإِذَا قَبَضَ الدَّيْنَ: زَكَّاهُ لِمَا مَضَى. - وَشُرِطَ لَهَا فِي بَهِيمَةِ أَنْعَامٍ: سَوْمٌ أَيْضاً. - وَأَقَلُّ نِصَابِ إِبِلٍ (١): خَمْسٌ، وَفِيهَا شَاةٌ. - وَفِي عَشْرٍ: شَاتَانِ. - وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ: ثَلَاثٌ. - وَفِي عِشْرِينَ: أَرْبَعٌ. - وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ: بِنْتُ مَخَاضٍ (٢)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَةٌ. - وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ (٣)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ. - وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّةٌ (٤)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا ثَلَاثٌ. - وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ: جَذَعَةٌ (٥)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا أَرْبَعٌ.

стр. 128

- وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ: بِنْتَا لَبُونٍ. - وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ. - وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ. - ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي (١) كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ. - وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ: ثَلَاثُونَ، وَفِيهَا تَبِيعٌ (٢) - هُوَ الَّذِي لَهُ سَنَةٌ-، أَوْ تَبِيعَةٌ. - وَفِي أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ، هِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ. - وَفِي سِتِّينَ: تَبِيعَانِ. - ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَكُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ. - وَأَقَلُّ نِصَابِ الغَنَمِ: أَرْبَعُونَ، وَفِيهَا شَاةٌ. - وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: شَاتَانِ. - وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ: ثَلَاثٌ، إِلَى أَرْبَعِمِائَةٍ (٣). - ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ: شَاةٌ.

стр. 129

- وَالشَّاةُ: بِنْتُ سَنَةٍ مِنَ المَعْزِ، وَنِصْفِهَا مِنَ الضَّأْنِ. - والخُلْطَةُ (١) فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ بِشَرْطِهَا: تُصَيِّرُ المَالَيْنِ كَالوَاحِدِ. فَصْلٌ - وَتَجِبُ فِي كُلِّ: [١] مَكِيلٍ. [٢] مُدَّخَرٍ. خَرَجَ مِنَ الأَرْضِ. - وَنِصَابُهُ: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ (٢)، وَهِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَاثْنَانِ (٣) وَأَرْبَعُونَ رِطْلاً، وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ. - وَشُرِطَ: مِلْكُهُ وَقْتَ وُجُوبٍ، وَهُوَ: - اشْتِدَادُ حَبٍّ.

стр. 130

- وَبُدُوُّ صَلَاحِ ثَمَرٍ. - وَلَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي (١) بَيْدَرٍ وَنَحْوِهِ. - والوَاجِبُ: - عُشْرُ مَا سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ. - وَنِصْفُهُ: فِيمَا سُقِيَ بِهَا. - وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ: فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا. - فَإِنْ تَفَاوَتَا: اعْتُبِرَ الأَكْثَرُ. - وَمَعَ الجَهْلِ: العُشْرُ. - وَفِي العَسَلِ: العُشْرُ. - سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ: مَوَاتٍ، أَوْ مِلْكِهِ، أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ (٢). - إِذَا بَلَغَ مِائَةً وَسِتِّينَ رِطْلاً عِرَاقِيَّةً (٣). - وَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ (٤) نِصَاباً: فَفِيهِ رُبُعُ العُشْرِ فِي الحَالِ.

стр. 131

- وَفِي الرِّكَازِ: الخُمُسُ مُطْلَقاً. - وَهُوَ: مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ. فَصْلٌ (١) - وَأَقَلُّ نِصَابِ ذَهَبٍ: عِشْرُونَ مِثْقَالاً (٢). - وَفِضَّةٍ: مِائَتَا دِرْهَمٍ (٣). - وَيُضَمَّانِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، وَالعُرُوضُ (٤) إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا. - وَالوَاجِبُ فِيهِمَا: رُبُعُ العُشْرِ.

стр. 132

- وَأُبِيحَ لِرَجُلٍ مِنَ الفِضَّةِ: - خَاتَمٌ (١). - وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ (٢). - وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ (٣)، وَنَحْوُهُ. - وَمِنَ الذَّهَبِ: - قَبِيعَةُ سَيْفٍ. - وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ؛ كَأَنْفٍ. - وَلِنِسَاءٍ مِنْهُمَا: مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ. - وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ أُعِدَّ: - لِاسْتِعْمَالٍ.

стр. 133

- أَوْ عَارِيَّةٍ (١). - وَيَجِبُ تَقْوِيمُ عَرْضِ (٢) التِّجَارَةِ بِالأَحَظِّ لِلفُقَرَاءِ مِنْهُمَا. - وَتُخْرَجُ مِنْ قِيمَتِهِ. - وَإِنِ اشْتَرَى عَرْضاً (٣) بِنِصَابِ غَيْرِ سَائِمَةٍ: بَنَى عَلَى حَوْلِهِ. فَصْلٌ - وَتَجِبُ الفِطْرَةُ: [١] عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. [٢] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنْ: - نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ يَوْمَ العِيدِ وَلَيْلَتَهُ. - وَحَوَائِجَ أَصْلِيَّةٍ.

стр. 134

- فَيُخْرِجُ عَنْ: - نَفْسِهِ. - وَمُسْلِمٍ يَمُونُهُ. - وَتُسَنُّ عَنْ جَنِينٍ. - وَ: - تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الفِطْرِ. - وَتَجُوزُ قَبْلَهُ بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ. - وَيَوْمَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ. - وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ. - وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ، وَتُقْضَى وُجُوباً. - وَهِيَ: صَاعٌ مِنْ (١) بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ سَوِيقِهِمَا، أَوْ دَقِيقِهِمَا (٢)، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَقِطٍ (٣).

стр. 135

- وَالأَفْضَلُ: تَمْرٌ، فَزَبِيبٌ، فَبُرٌّ، فَأَنْفَعُ. - فَإِنْ عَدِمَتْ: أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَاتُ. - وَيَجُوزُ إِعْطَاءُ جَمَاعَةٍ مَا يَلْزَمُ الوَاحِدَ، وَعَكْسُهُ. فَصْلٌ - وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةٍ عَلَى الفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ . - وَيُخْرِجُ وَلِيُّ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ عَنْهُمَا. - وَشُرِطَ لَهُ نِيَّةٌ. - وَحَرُمَ نَقْلُهَا إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ إِنْ وُجِدَ أَهْلُهَا. - فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي آخَرَ؛ أَخْرَجَ: - زَكَاةَ المَالِ فِي بَلَدِ المَالِ. - وَفِطْرَتَهُ وَفِطْرَةً لَزِمَتْهُ فِي بَلَدِ نَفْسِهِ. - وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ. - وَلَا تُدْفَعُ إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، وَهُمُ: [١] الفُقَرَاءُ. [٢] وَالمَساكِينُ.

стр. 136

[٣] وَالعَامِلونَ عَلَيْهَا. [٤] وَالمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ. [٥] وَفِي الرِّقَابِ. [٦] والغَارِمُونَ. [٧] وَفِي سَبِيلِ اللهِ (١). [٨] وَابْنُ السَّبِيلِ. - وَيَجُوزُ الاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ. - وَالأَفْضَلُ تَعْمِيمُهُمْ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ. - وَتُسَنُّ إِلى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَقارِبِهِ. - وَلَا تُدْفَعُ: - لِبَنِي هَاشِمٍ. - وَمَوَالِيهِمْ. - وَلَا لِأَصْلٍ. - وَفَرْعٍ - وَعَبْدٍ.

стр. 137

- وَكَافِرٍ. - فَإنْ دَفَعَهَا لِمَنْ ظَنَّهُ أَهْلاً فَلَمْ يَكُنْ، أَوْ بِالعَكْسِ: لَمْ تُجْزِئْهُ. - إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيراً. - وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ بِالفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ وَكِفايَةِ مَنْ يَمُونُهُ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ (١). - وَفِي رَمَضَانَ، وَزَمَنٍ وَمَكَانٍ فَاضِلٍ، وَوَقْتِ حَاجَةٍ: أَفْضَلُ.

стр. 138

كِتَابُ الصِّيَامِ - يَلْزَمُ كُلَّ: - مُسْلِمٍ. - مُكَلَّفٍ. - قَادِرٍ. - بِـ: [١] رُؤْيَةِ الهِلَالِ، وَلَوْ مِنْ عَدْلٍ. [٢] أَوْ بِإِكْمَالِ (١) شَعْبَانَ. [٣] أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ مِنْ رُؤْيَتِهِ لَيْلَةَ (٢) الثَّلَاثِينَ مِنْهُ؛ كَغَيْمٍ وَجَبَلٍ وَغَيْرِهِمَا. - وَإِنْ رُئِيَ نَهَاراً: فَهُوَ لِلمُقْبِلَةِ.

стр. 139

- وَإِنْ (١): - صَارَ أَهْلًا لِوُجُوبِهِ فِي أَثْنَائِهِ. - أَوْ قَدِمَ مُسَافِرٌ مُفْطِراً. - أَوْ طَهَرَتْ حَائِضٌ: أَمْسَكُوا، وَقَضَوْا. - وَمَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً. - وَسُنَّ الفِطْرُ: - لِمَريضٍ يَشُقُّ عَلَيْهِ. - وَمُسَافِرٍ يَقْصُرُ. - وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ أَوْ مُرْضِعٌ: - خَوْفاً عَلى أَنْفُسِهِما: قَضَتَا فَقَطْ. - أَوْ عَلَى وَلَدَيْهِمَا: مَعَ (٢) الإِطْعَامِ، مِمَّنْ يَمُونُ (٣) الوَلَدَ. - وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، أَوْ جُنَّ جَمِيعَ النَّهَارِ: لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ. - وَيَقْضِي (٤) المُغْمَى عَلَيْهِ.

стр. 140

- وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ فَرْضٍ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بِجُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ. - وَيَصِحُّ نَفْلٌ مِمَّنْ (١) لَمْ يَفْعَلْ مُفْسِداً (٢) بِنِيَّةٍ (٣) نَهَاراً مُطْلَقاً. فَصْلٌ - وَمَنْ: - أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ. - أَوْ مُجَوَّفٍ (٤) فِي جَسَدِهِ؛ كَدِمَاغٍ وَحَلْقٍ، شَيْئاً مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ، غَيْرَ إِحْلِيلِهِ (٥). - أَوِ ابْتَلَعَ نُخَامَةً بَعْدَ وُصُولِهَا إِلَى فَمِهِ. - أَوِ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ. - أَوِ اسْتَمْنَى، أَوْ بَاشَرَ دُونَ الفَرْجِ فَأَمْنَى، أَوْ أَمْذَى. - أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى.

стр. 141

- أَوْ نَوَى الإِفْطَارَ. - أَوْ حَجَمَ، أَوِ احْتَجَمَ. عَامِداً، مُخْتَاراً، ذَاكِراً لِصَوْمِهِ: أَفْطَرَ. - لا: - إِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ. - أَوْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوِ اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ، وَلَوْ بَالَغَ أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ. - وَمَنْ جَامَعَ بِرَمَضَانَ، نَهَاراً، بِلَا عُذْرِ شَبَقٍ (١) وَنَحْوِهِ: فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ مُطْلَقاً. - وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا مَعَ العُذْرِ؛ كَنَوْمٍ، وَإِكْرَاهٍ، وَنِسْيَانٍ، وَجَهْلٍ، وَعَلَيْهَا القَضَاءُ. - وَهِيَ: [١] عِتْقُ رَقَبَةٍ. [٢] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. [٣] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

стр. 142

[٤] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: سَقَطَتْ. - وَكُرِهَ: - أَنْ يَجْمَعَ رِيقَهُ فَيَبْتَلِعَهُ. - وَذَوْقُ طَعَامٍ. - وَمَضْغُ عِلْكٍ لَا يَتَحَلَّلُ. وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُمَا فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ. - وَالقُبْلَةُ وَنَحْوُهَا مِمَّنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ. - وَتَحْرُمُ (١): - إِنْ ظَنَّ إِنْزَالاً. - وَمَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ. - وَكَذِبٌ (٢)، وَغِيبَةٌ، وَنَمِيمَةٌ، وَشَتْمٌ وَنَحْوُهُ بِتَأَكُّدٍ. - وَسُنَّ: - تَعْجِيلُ فِطْرٍ. - وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ (٣).

стр. 143

- وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ. - وَتَتَابُعُ القَضَاءِ (١) فَوْراً. - وَحَرُمَ تَأْخِيرُهُ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ. - فَإِنْ فَعَلَ؛ وَجَبَ مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ. - وَإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ- وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ-: أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ، مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَلَا يُصَامُ. - وَإِنْ كَانَ عَلَى المَيِّتِ نَذْرٌ مِنْ حَجٍّ، أَوْ صَوْمٍ، أَوْ صَلَاةٍ، وَنَحْوِهَا: سُنَّ لِوَلِيِّهِ قَضَاؤُهُ. - وَمَعَ تَرِكَةٍ يَجِبُ، لا مُبَاشَرَةُ وَلِيٍّ. فَصْلٌ - يُسَنُّ صَوْمُ: [١] أَيَّامِ البِيضِ. [٢] وَالخَمِيسِ.

стр. 144

[٣] وَالاثْنَيْنِ. [٤] وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ. [٥] وَشَهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ. - وَآكَدُهُ: العَاشِرُ، ثُمَّ التَّاسِعُ. [٦] وَتِسْعِ ذِي الحِجَّةِ (١). - وَآكَدُهُ: يَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍّ بِهَا. [٧] وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ: صَوْمُ (٢) يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ. - وَكُرِهَ: [١] [٢] [٣] إِفْرَادُ رَجَبٍ، وَالجُمعَةِ، وَالسَّبْتِ. [٤] وَالشَّكِّ. [٥] وَكُلِّ عِيدٍ للكُفَّارِ. [٦] وَتَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. مَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَةً فِي الكُلِّ.

стр. 145

- وَحَرُمَ صَوْمُ: [١] العِيدَيْنِ مُطْلَقاً. [٢] وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ. - وَمَنْ دَخَلَ: - فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ: حَرُمَ قَطْعُهُ بِلَا عُذْرٍ. - أَوْ نَفْلٍ - غَيْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ -: كُرِهَ بِلَا عُذْرٍ. واللهُ أَعْلَمُ (١). فَصْلٌ - وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ . - وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ (٢) تُقَامُ فِيهِ، إِنْ أَتَى عَلَيْهِ صَلَاةٌ. - وَشُرِطَ لَهُ: طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجِبُ غُسْلاً. - وَإِنْ نَذَرَهُ أَوِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ: - غَيْرِ الثَّلَاثَةِ: فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ. - وفِي أَحَدِهَا: فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ وَفِي الأَفْضَلِ.
следующие страницы →