Полный текст (336 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.
стр. 141
- أَوْ نَوَى الإِفْطَارَ.
- أَوْ حَجَمَ، أَوِ احْتَجَمَ.
عَامِداً، مُخْتَاراً، ذَاكِراً لِصَوْمِهِ: أَفْطَرَ.
- لا:
- إِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ.
- أَوْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوِ اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ، وَلَوْ بَالَغَ أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ.
- وَمَنْ جَامَعَ بِرَمَضَانَ، نَهَاراً، بِلَا عُذْرِ شَبَقٍ (١) وَنَحْوِهِ: فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ مُطْلَقاً.
- وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا مَعَ العُذْرِ؛ كَنَوْمٍ، وَإِكْرَاهٍ، وَنِسْيَانٍ، وَجَهْلٍ، وَعَلَيْهَا القَضَاءُ.
- وَهِيَ:
[١] عِتْقُ رَقَبَةٍ.
[٢] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
[٣] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً. стр. 142
[٤] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: سَقَطَتْ.
- وَكُرِهَ:
- أَنْ يَجْمَعَ رِيقَهُ فَيَبْتَلِعَهُ.
- وَذَوْقُ طَعَامٍ.
- وَمَضْغُ عِلْكٍ لَا يَتَحَلَّلُ.
وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُمَا فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ.
- وَالقُبْلَةُ وَنَحْوُهَا مِمَّنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ.
- وَتَحْرُمُ (١):
- إِنْ ظَنَّ إِنْزَالاً.
- وَمَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ.
- وَكَذِبٌ (٢)، وَغِيبَةٌ، وَنَمِيمَةٌ، وَشَتْمٌ وَنَحْوُهُ بِتَأَكُّدٍ.
- وَسُنَّ:
- تَعْجِيلُ فِطْرٍ.
- وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ (٣). стр. 143
- وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ.
- وَتَتَابُعُ القَضَاءِ (١) فَوْراً.
- وَحَرُمَ تَأْخِيرُهُ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ.
- فَإِنْ فَعَلَ؛ وَجَبَ مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.
- وَإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ- وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ-: أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ، مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَلَا يُصَامُ.
- وَإِنْ كَانَ عَلَى المَيِّتِ نَذْرٌ مِنْ حَجٍّ، أَوْ صَوْمٍ، أَوْ صَلَاةٍ، وَنَحْوِهَا: سُنَّ لِوَلِيِّهِ قَضَاؤُهُ.
- وَمَعَ تَرِكَةٍ يَجِبُ، لا مُبَاشَرَةُ وَلِيٍّ.
فَصْلٌ
- يُسَنُّ صَوْمُ:
[١] أَيَّامِ البِيضِ.
[٢] وَالخَمِيسِ. стр. 144
[٣] وَالاثْنَيْنِ.
[٤] وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ.
[٥] وَشَهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ.
- وَآكَدُهُ: العَاشِرُ، ثُمَّ التَّاسِعُ.
[٦] وَتِسْعِ ذِي الحِجَّةِ (١).
- وَآكَدُهُ: يَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍّ بِهَا.
[٧] وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ: صَوْمُ (٢) يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ.
- وَكُرِهَ:
[١] [٢] [٣] إِفْرَادُ رَجَبٍ، وَالجُمعَةِ، وَالسَّبْتِ.
[٤] وَالشَّكِّ.
[٥] وَكُلِّ عِيدٍ للكُفَّارِ.
[٦] وَتَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
مَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَةً فِي الكُلِّ. стр. 145
- وَحَرُمَ صَوْمُ:
[١] العِيدَيْنِ مُطْلَقاً.
[٢] وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ.
- وَمَنْ دَخَلَ:
- فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ: حَرُمَ قَطْعُهُ بِلَا عُذْرٍ.
- أَوْ نَفْلٍ - غَيْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ -: كُرِهَ بِلَا عُذْرٍ. واللهُ أَعْلَمُ (١).
فَصْلٌ
- وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ .
- وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ (٢) تُقَامُ فِيهِ، إِنْ أَتَى عَلَيْهِ صَلَاةٌ.
- وَشُرِطَ لَهُ: طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجِبُ غُسْلاً.
- وَإِنْ نَذَرَهُ أَوِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ:
- غَيْرِ الثَّلَاثَةِ: فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ.
- وفِي أَحَدِهَا: فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ وَفِي الأَفْضَلِ. стр. 146
- وَأَفْضَلُهَا: المَسْجِدُ الحَرَامُ، ثُمَّ مَسْجِدُ النَّبِيِّ ﵇.
- وَلَا يَخْرُجُ مَنِ اعْتَكَفَ مَنْذُوراً مُتَتَابِعاً إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ.
- وَلَا يَعُودُ مَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ.
- وَوَطْءُ الفَرْجِ يُفْسِدُهُ.
- وَكَذَا إِنْزَالٌ بِمُبَاشَرَةٍ.
- وَيَلْزَمُ لِإِفْسَادِهِ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
- وَسُنَّ بِتَأَكُّدٍ (١):
- اشْتِغَالُهُ بِالقُرَبِ.
- وَاجْتِنَابُ مَا لا يَعْنِيه (٢). стр. 147
كِتَابُ الحَجِّ (١) وَالعُمْرَةِ
- يَجِبَانِ عَلَى:
[١] المُسْلِمِ.
[٢] الحُرِّ.
[٣] المُكَلَّفِ.
[٤] المُسْتَطِيعِ.
- فِي العُمْرِ مَرَّةً.
- عَلَى الفَوْرِ.
- فَإِنْ زَالَ مَانِعُ حَجٍّ بِعَرَفَةَ، وَعُمْرَةٍ قَبْلَ طَوَافِهَا، وَفُعِلَا إِذَنْ: وَقَعَا فَرْضاً.
- وَإِنْ عَجَزَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرُ مِنْ حَيْثُ وَجَبَا.
- ويُجْزِئَانِهِ مَا لَمْ يَبْرَأْ قَبْلَ إِحْرَامِ نَائِبٍ.
- وَشُرِطَ لِامْرَأَةٍ: مَحْرَمٌ أَيْضاً. стр. 148
- فَإِنْ أَيِسَتْ مِنْهُ: اسْتَنَابَتْ.
- وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ: أُخْرِجَا مِنْ تَرِكَتِهِ.
- وَسُنَّ لِمُرِيدِ إِحْرَامٍ:
- غُسْلٌ، أَوْ تَيَمُّمٌ لِعُذْرٍ.
- وَتَنَظُّفٌ.
- وَتَطَيُّبٌ فِي بَدَنٍ، وَكُرِهَ فِي ثَوْبٍ.
- وَإِحْرَامٌ بِإِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ.
- عَقِبَ فَرِيضَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ، فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ.
- وَنِيَّتُهُ: شَرْطٌ.
- وَالاشْتِرَاطُ فِيهِ: سُنَّةٌ.
- وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ:
[١] التَّمَتُّعُ، وَهُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ، فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ بِهِ فِي عَامِهِ.
[٢] ثُمَّ الإِفْرَادُ، وَهُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ، ثُمَّ بِعُمْرَةٍ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ.
[٣] وَالقِرَانُ:
- أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعاً.
стр. 149
- أَوْ بِهَا ثُمَّ يُدْخِلَهُ عَلَيْهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا.
- وَعَلَى كُلٍّ مِنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَارِنٍ إِذَا كَانَ أُفُقِيًّا: دَمُ نُسُكٍ بِشَرْطِهِ.
- وَإِنْ حَاضَتْ مُتَمَتِّعَةٌ فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الحَجِّ: أَحْرَمَتْ بِهِ وَصَارَتْ قَارِنَةً.
- وَتُسَنُّ التَّلْبِيَةُ، وَتَتَأَكَّدُ:
[١] إِذَا عَلَا نَشَزاً (١).
[٢] أَوْ هَبَطَ وَادِياً.
[٣] أَوْ صَلَّى مَكْتُوبَةً.
[٤] أَوْ أَقْبَلَ لَيْلٌ أَوْ نَهَارٌ.
[٥] أَوِ الْتَقَتِ الرِّفَاقُ.
[٦] أَوْ رَكِبَ أَوْ نَزَلَ.
[٧] أَوْ سَمِعَ مُلَبِّياً.
[٨] أَوْ رَأَى البَيْتَ.
[٩] أَوْ فَعَلَ مَحْظُوراً نَاسِياً. стр. 150
- وَكُرِهَ:
- إِحْرَامٌ قَبْلَ مِيقَاتٍ.
- وَبِحَجٍّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ.
فَصْلٌ
- وَمِيقَاتُ:
- أَهْلِ المَدِينَةِ: الحُلَيْفَةُ (١).
- وَالشَّامِ، وَمِصْرَ، وَالمَغْرِبِ: الجُحْفَةُ (٢).
- وَاليَمَنِ: يَلَمْلَمُ (٣). стр. 151
- وَنَجْدٍ: قَرْنٌ (١).
- وَالمَشْرِقِ: ذَاتُ عِرْقٍ (٢).
- وَيُحْرِمُ مَنْ بِمَكَّةَ:
- لِحَجٍّ: مِنْهَا.
- وَلِعُمْرَةٍ: مِنَ الحِلِّ.
- وَأَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ.
- وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعَةٌ:
[١] إِزَالَةُ شَعْرٍ (٣).
[٢] وَتَقْلِيمُ أَظْفَارٍ.
[٣] وَتَغْطِيَةُ رَأْسِ ذَكَرٍ.
[٤] وَلُبْسُهُ المَخِيطَ. стр. 152
- إِلَّا: سَرَاوِيلَ لِعَدَم إِزَارٍ، وَخُفَّيْنِ لِعَدَمِ نَعْلَيْنِ.
[٥] وَالطِّيبُ.
[٦] وَقَتْلُ صَيْدِ البَرِّ.
[٧] وَعَقْدُ نِكَاحٍ.
[٨] وَجِمَاعٌ.
[٩] وَمُبَاشَرَةٌ فِيمَا دُونَ فَرْجٍ.
- فَفِي:
- أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ، وَثَلَاثَةِ أَظْفَارٍ: فِي كُلِّ وَاحِدٍ فَأَقَلَّ طَعَامُ مِسْكِينٍ.
- وَفِي الثَّلَاثِ فَأَكْثَرَ: دَمٌ.
- وَفِي تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ بِلَاصِقٍ، وَلُبْسِ مَخِيطٍ، وَتَطَيُّبٍ فِي بَدَنٍ، أَوْ ثَوْبٍ، أَوْ شَمٍّ، أَوْ دَهْنٍ: الفِدْيَةُ.
- وَإِنْ قَتَلَ:
[١] صَيْداً.
[٢] مَأْكُولاً.
[٣] بَرِّيًّا أَصْلاً.
فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.
стр. 153
- وَالجِمَاعُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ فِي حَجٍّ، وَقَبْلَ فَرَاغِ سَعْيٍ فِي عُمْرَةٍ:
[١] مُفْسِدٌ لِنُسُكِهِمَا مُطْلَقاً.
[٢] وَفِيهِ لِحَجٍّ: بَدَنَةٌ، وَلِعُمْرَةٍ: شَاةٌ.
[٣] وَيَمْضِيَانِ فِي فَاسِدِهِ.
[٤] وَيَقْضِيَانِهِ مُطْلَقاً إِنْ كَانَا مُكَلَّفَيْنِ فَوْراً.
- وَإِلَّا بَعْدَ التَّكْلِيفِ وَفِعْلِ (١) حَجَّةِ الإِسْلَامِ فَوْراً.
- وَلَا يَفْسُدُ النُّسُكُ:
[١] بِمُبَاشَرَةٍ.
- وَيَجِبُ بِهَا: بَدَنَةٌ إِنْ أَنْزَلَ، وَإِلَّا شَاةٌ.
[٢] وَلَا بِوَطْءٍ فِي حَجٍّ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وَقَبْلَ الثَّانِي.
- لَكِنْ يَفْسُدُ الإِحْرَامُ، فَيُحْرِمُ مِنَ الحِلِّ لِيَطُوفَ للزِّيَارَةِ فِي إِحْرَامٍ صَحِيحٍ، وَيَسْعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى.
- وَعَلَيْهِ شَاةٌ.
- وَإِحْرَامُ امْرَأَةٍ كَرَجُلٍ، إِلَّا فِي:
[١] لُبْسِ مَخِيطٍ. стр. 154
[٢] وَتَجْتَنِبُ البُرْقُعَ (١) وَالقُفَّازَيْنِ (٢).
[٣] وَتَغْطِيَةَ الوَجْهِ.
- فَإِنْ غَطَّتْهُ بِلَا عُذْرٍ: فَدَتْ.
فَصْلٌ في الفِدْيَةِ
- يُخَيَّرُ بِفِدْيَةِ حَلْقٍ، وتَقْلِيمٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسِ رَجُلٍ، وَوَجْهِ امْرَأَةٍ (٣)، وَطِيبٍ، بَيْنَ:
[١] صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
[٢] أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ.
- كُلِّ مِسْكِينٍ: مُدَّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاعِ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ شَعِيرٍ.
[٣] أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ. стр. 155
- وَفِي جَزَاءِ صَيْدٍ بَيْنَ:
[١] مِثْلِ مِثْلِيٍّ.
- أَوْ تَقْوِيمِهِ بِدَرَاهِمَ، يَشْتَرِي بِها طَعَاماً يُجْزِئُ فِي فِطْرَةٍ، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ.
- أَوْ يَصُومُ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْماً.
[٢] وَبَيْنَ إِطْعَامٍ أَوْ صِيَامٍ فِي غَيْرِ مِثْلِيٍّ.
- وَإِنْ عَدِمَ مُتَمَتِّعٌ أَوْ قَارِنٌ الهَدْيَ:
- صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، وَالأَفْضَلُ جَعْلُ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ.
- وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ لِأَهْلِهِ.
- وَالمُحْصَرُ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ: صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ حَلَّ.
- وَتَسْقُطُ بِنِسْيَانٍ فِي: لُبْسٍ، وَطِيبٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ.
- وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ: فَلِمَسَاكِينِ الحَرَمِ.
- إِلَّا فِدْيَةَ أَذًى وَلُبْسٍ وَنَحْوِهِمَا: فَحَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهَا.
- وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ.
- وَالدَّمُ:
[١] شَاةٌ.
стр. 156
[٢] أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ.
- وَيُرْجَعُ فِي جَزَاءِ صَيْدٍ:
- إِلَى مَا قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ.
- وَفِيمَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ: إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ.
- وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ: تَجِبُ قِيمَتُهُ مَكَانَهُ.
- وَحَرُمَ مُطْلَقاً:
[١] صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ.
[٢] وَقَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ، إِلَّا الإِذْخِرَ (١).
وَفِيهِ الجَزَاءُ.
[٣] وَصَيْدُ حَرَمِ المَدِينَةِ.
[٤] وَقَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ، لِغَيْرِ حَاجَةِ عَلَفٍ (٢) وَقَتَبٍ (٣) وَنَحْوِهِمَا.
وَلَا جَزَاءَ. стр. 157
بَاب دُخُولِ مَكَّةَ
- يُسَنُّ:
- نَهَاراً.
- مِنْ أَعْلَاهَا.
- وَالمَسْجِدِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ.
- فَإِذَا رَأَى البَيْتَ: رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ.
- ثُمَّ طَافَ مُضْطَبِعاً (١):
- لِلعُمْرَةِ المُعْتَمِرُ.
- وَلِلقُدُومِ غَيْرُهُ.
- وَيَسْتَلِمُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ وَيُقَبِّلُهُ، فَإِنْ شَقَّ: أَشَارَ إِلَيْهِ، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ.
- وَيَرْمُلُ (٢) الأُفُقِيُّ فِي هَذَا الطَّوَافِ.
- فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ المَقَامِ. стр. 158
- ثُمَّ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ (١).
- وَيَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ، فَيَرْقَاهُ حَتَّى يَرَى البَيْتَ، فَيُكَبِّرُ ثَلَاثاً، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ.
- ثُمَّ يَنْزِلُ مَاشِياً إِلَى العَلَمِ الأَوَّلِ، فَيَسْعَى شَدِيداً إِلَى الآخَرِ.
- ثُمَّ يَمْشِي وَيَرْقَى (٢) المَرْوَةَ، وَيَقُولُ مَا قَالَهُ عَلَى الصَّفَا.
- ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَمْشِي فِي مَوْضِعِ مَشْيِهِ، وَيَسْعَى فِي مَوْضِعِ سَعْيِهِ، إِلَى الصَّفَا.
- يَفْعَلُهُ سَبْعاً، وَيُحْسَبُ ذَهَابُهُ وَرُجُوعُهُ.
- وَيَتَحَلَّلُ مُتَمَتِّعٌ:
[١] لَا هَدْيَ مَعَهُ: بِتَقْصِيرِ شَعْرِهِ.
[٢] وَمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ: إِذَا حَجَّ.
- وَالمُتَمَتِّعُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا أَخَذَ فِي الطَّوَافِ. стр. 159
فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ
- يُسَنُّ:
- لِمُحِلٍّ بِمَكَّةَ: الإِحْرَامُ بِالحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (١).
- وَالمَبِيتُ بِمِنًى.
- فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ سَارَ إِلَى عَرَفَةَ.
- وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ (٢).
- وَجَمَعَ فِيهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ تَقْدِيماً.
- وَأَكْثَرَ الدُّعَاءَ، وَمِمَّا وَرَدَ.
- وَوَقْتُ الوُقُوفِ: مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ إِلَى فَجْرِ النَّحْرِ.
- ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ الغُرُوبِ إِلَى مُزْدَلِفَةَ بِسَكِينَةٍ.
- وَيَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ العِشَاءَيْنِ تَأْخِيراً.
- وَيَبِيتُ بِهَا. стр. 160
- فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ (١)، فَرَقَاهُ، وَوَقَفَ عِنْدَهُ، وَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَ، وَقَرَأَ: «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ» الآيَتَيْنِ [البَقَرَة: ١٩٨ - ١٩٩].
- وَيَدْعُو حَتَّى يُسْفِرَ.
- ثُمَّ يَدْفَعُ إِلَى مِنًى.
- فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّراً (٢) أَسْرَعَ رَمْيَةَ حَجَرٍ.
- وَأَخَذَ حَصَى الجِمَارِ سَبْعِينَ، أَكْبَرَ مِنَ الحِمّصِ (٣) وَدُونَ البُنْدُقِ (٤).
- فَيَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَحْدَهَا (٥) بِسَبْعٍ.
- يَرْفَعُ يُمْنَاهُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ. стр. 161
- وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
- ثُمَّ يَنْحَرُ.
- وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ.
- وَالمَرْأَةُ قَدْرَ أَنْمُلَةٍ (١).
- ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.
- ثُمَّ يُفِيضُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ الَّذي هُوَ رُكْنٌ.
- ثُمَّ يَسْعَى إِنْ لَم يَكُنْ سَعَى.
- وَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيءٍ.
- وَسُنَّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ زَمْزَمَ لِمَا أَحَبَّ.
- وَيَتَضَلَّعَ (٢) مِنْهُ.
- وَيَدْعُوَ بِمَا أَحَبَّ، وَبِمَا وَرَدَ (٣).
- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبِيتُ بِمِنًى ثَلَاثَ لَيَالٍ. стр. 162
- وَيَرْمِي الجِمَارَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامٍ التَّشْرِيقِ: بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ.
- وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ: إِنْ لَمْ يَخْرُجْ قَبْلَ الغُرُوبِ؛ لَزِمَهُ المَبِيتُ وَالرَّمْيُ مِنَ الغَدِ.
- وَطَوَافُ الوَدَاعِ: وَاجِبٌ.
- يَفْعَلُهُ، ثُمَّ يَقِفُ فِي المُلْتَزَمِ (١) دَاعِياً بِمَا وَرَدَ.
- وَتَدْعُو الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ.
- وَسُنَّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ (٢).
- وَصِفَةُ العُمْرَةِ:
- أَنْ يُحْرِمَ بِهَا:
[١] مَنْ بِالحَرَمِ: مِنْ أَدْنَى الحِلِّ.
[٢] وَغَيْرُهُ: مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ، إِنْ كَانَ دُونَ مِيقَاتٍ. стр. 163
[٣] وَإِلَّا: فَمِنْهُ.
- ثُمَّ يَطُوفُ، وَيَسْعَى، وَيُقَصِّرُ.
فَصْلٌ
- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:
[١] إِحْرَامٌ.
[٢] وَوُقُوفٌ.
[٣] وَطَوَافٌ.
[٤] وَسَعْيٌ.
- وَوَاجِبَاتُه سَبْعَةٌ:
[١] إِحْرَامُ مَارٍّ عَلَى (١) مِيقَاتٍ مِنْهُ.
[٢] وَوُقُوفٌ إِلَى اللَّيْلِ إِنْ وَقَفَ نَهَاراً.
[٣] وَمَبِيتٌ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى بَعْدِ (٢) نِصْفِهِ إِنْ وَافَاهَا قَبْلَهُ.
[٤] وَبِمِنًى لَيَالِيَهَا.
[٥] وَالرَّمْيُ مُرَتَّباً. стр. 164
[٦] وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ.
[٧] وَطَوَافُ وَدَاعٍ.
- وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ:
[١] إِحْرَامٌ.
[٢] وَطَوَافٌ.
[٣] وَسَعْيٌ.
- وَوَاجِبُهَا اثْنَانِ:
[١] الإِحْرَامُ مِنَ الحِلِّ.
[٢] وَالحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ.
- وَمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ:
- فَاتَهُ الحَجُّ.
- وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.
- وَهَدَى إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ.
- وَمَنْ مُنِعَ البَيْتَ: أَهْدَى (١)، ثُمَّ حَلَّ. стр. 165
- فَإِنْ فَقَدَهُ: صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ.
- وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ: تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ، وَلَا دَمَ.
فَصْلٌ
- وَالأُضْحِيَّةُ (١) سُنَّةٌ.
- يُكْرَهُ تَرْكُهَا لَقَادِرٍ.
- وَوَقْتُ الذَّبْحِ: بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ أَوْ قَدْرِهَا، إِلَى آخِرِ ثَانِي التَّشْرِيقِ.
- وَلَا يُعْطَى جَازِرٌ أُجْرَتَهُ مِنْهَا.
- وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا، بَلْ يُنْتَفَعُ بِهِ.
- وَأَفْضَلُ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ: إِبِلٌ، ثُمَّ بَقَرٌ، ثُمَّ غَنَمٌ.
- وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ، أَوْ (٢) ثَنِيُّ غَيْرِهِ.
- فَثَنِيُّ إِبِلٍ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ.
- وَبَقَرٍ: سَنَتَانِ. стр. 166
- وَتُجْزِئُ:
- الشَّاةُ: عَنْ وَاحِدٍ.
- وَالبَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ: عَنْ سَبْعَةٍ.
- وَلَا تُجْزِئُ:
- هَزِيلَةٌ.
- وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ أَوْ عَرَجٍ.
- وَلَا ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا (١).
- أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا.
- وَالسُّنَّةُ:
- نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى.
- وَذَبْحُ غَيْرِهَا.
- وَيَقُولُ: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ». стр. 167
- وَسُنَّ:
- أَنْ يَأْكُلَ، وَيُهْدِيَ (١)، وَيَتَصَدَّقَ؛ أَثْلَاثاً، مُطْلَقاً.
- وَالحَلْقُ بَعْدَهَا.
- وَإِنْ أَكَلَهَا إِلَّا أُوقِيَّةً (٢): جَازَ.
- وَحَرُمَ عَلَى مُرِيدِهَا أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ وَظُفُرِهِ وَبَشَرَتِهِ (٣) فِي العَشْرِ.
- وَتُسَنُّ العَقِيقَةُ.
- وَهِيَ: عَنِ الغُلَامِ: شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ: شَاةٌ.
- تُذْبَحُ:
- يَوْمَ السَّابِعِ.
- فَإِنْ فَاتَ: فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ. стр. 168
- فَإِنْ فَاتَ: فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ.
- ثُمَّ لَا تُعْتَبَرُ الأَسَابِيعُ.
- وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَّةٍ.
стр. 169
كِتَابُ الجِهَادِ
- هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
- إِلَّا:
[١] إِذَا حَضَرَهُ.
[٢] أَوْ حَصَرَهُ أَوْ بَلَدَهُ عَدُوٌّ.
[٣] أَوْ كَانَ النَّفِيرُ عَامًّا.
فَفَرْضُ عَيْنٍ.
- وَلَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مَنْ أَحْدُ أَبَوَيْهِ حُرٌّ مُسْلِمٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
- وَسُنَّ رِبَاطٌ (١).
- وَأَقَلُّهُ: سَاعَةٌ.
- وَتَمَامُهُ: أَرْبَعُونَ يَوْماً. стр. 170
- وَعَلَى الإِمَامِ: مَنْعُ مُخَذِّلٍ (١)، وَمُرْجِفٍ (٢).
- وَعَلَى الجَيْشِ: طَاعَتُهُ وَالصَّبْرُ مَعَهُ.
- وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ: بِالاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ حَرْبٍ.
- فَيُجْعَلُ خُمُسُهَا خَمْسَةَ أَسْهُمٍ:
[١] سَهْمٌ للهِ وَلِرَسُولِهِ.
[٢] وَسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبَى، وَهُمْ: بَنُو هَاشِمٍ، وَالمُطَّلِبِ.
[٣] وَسَهْمٌ لِليَتَامَى الفُقَرَاءِ.
[٤] وَسَهْمٌ لِلمَسَاكِينِ.
[٥] وَسَهْمٌ لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ.
- وَشُرِطَ فِيمَنْ يُسْهَمُ لَهُ: إِسْلَامٌ.
- ثُمَّ يُقْسَمُ البَاقِي بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ:
- لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ. стр. 171
- وَلِلفَارِسِ:
[١] عَلَى فَرَسٍ عَرَبِيٍّ (١): ثَلَاثَةٌ.
[٢] وَعَلَى غَيْرِهِ: اثْنَانِ.
- وَيُقْسَمُ لِـ:
[١] حُرٍّ.
[٢] مُسْلِمٍ (٢).
[٣] مُكَلَّفٍ (٣).
- وَيُرْضَخُ (٤) لِغَيْرِهِمْ.
- وَإِذَا فَتَحُوا أَرْضاً بِالسَّيْفِ؛ خُيِّرَ الإِمَامُ بَيْنَ:
[١] قَسْمِهَا. стр. 172
[٢] وَوَقْفِهَا عَلَى المُسْلِمِينَ، ضَارِباً عَلَيْهَا خَرَاجاً (١) مُسْتَمِرًّا، يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ.
- وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِلَا قِتَالٍ؛ كَجِزْيَةٍ، وَخَرَاجٍ، وَعُشْرٍ: فَيْءٌ لِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.
- وَكَذَا خُمُسُ خُمُسِ الغَنِيمَةِ.
فَصْلٌ
- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ .
- وَيُقَاتَلُ:
[١] هَؤُلَاءِ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ (٢).
[٢] وَغَيْرُهُمْ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُقْتَلُوا (٣).
- وَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ: مُمْتَهَنِينَ، مُصَغَّرِينَ.
- وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ:
[١] صَبِيٍّ. стр. 173
[٢] وَعَبْدٍ.
[٣] وَامْرَأَةٍ.
[٤] وَفَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا (١).
[٥] وَنَحْوِهِمْ.
- وَيَلْزَمُ أَخْذُهُمْ بِحُكْمِ الإِسْلَامِ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ مِنْ نَفْسٍ، وَعِرْضٍ، وَمَالٍ، وَغَيْرِهَا.
- وَيَلْزَمُهُمْ التَّمَيُّزُ عَنِ المُسْلِمِينَ.
- وَلَهُمْ رُكُوبُ غَيْرِ خَيْلٍ بِغَيْرِ سَرْجٍ.
- وَحَرُمَ:
- تَعْظِيمُهُمْ.
- وَبُدَاءَتُهُمْ بِالسَّلَامِ.
- وَإِنْ تَعَدَّى الذِّمِّيُّ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ ذَكَرَ اللهَ، أَوْ كِتَابَهُ، أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ:
- انْتَقَضَ عَهْدُهُ.
- فَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِيهِ كَأَسِيرٍ حَرْبِيٍّ. стр. 174
كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ
- يَنْعَقِدُ:
[١] بِمُعَاطَاةٍ.
[٢] وَبِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ.
- بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ:
[١] الرِّضَا مِنْهُمَا.
[٢] وَكَوْنُ عَاقِدٍ جَائِزَ التَّصَرُّفِ.
[٣] وَكَوْنُ مَبِيعٍ مَالاً.
- وَهُوَ: مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ.
[٤] وَكَوْنُهُ مَمْلُوكاً لِبَائِعِهِ، أَوْ مَأْذُوناً لَهُ فِيهِ.
[٥] وَكَوْنُهُ مَقْدُوراً عَلَى تَسْلِيمِهِ.
[٦] وَكَوْنُهُ مَعْلُوماً لَهُمَا:
- بِرُؤْيَةٍ.
- أَوْ صِفَةٍ تَكْفِي فِي السَّلَمِ.
[٧] وَكَوْنُ ثَمَنٍ مَعْلُوماً.
стр. 175
- فَلَا يَصِحُّ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ.
- وَإِنْ بَاعَ:
[١] مُشَاعاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.
[٢] أَوْ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، أَوْ عَبْداً وَحُرًّا، أَوْ خَلًّا وَخَمْراً.
صَفْقَةً وَاحِدَةً: صَحَّ فِي نَصِيبِهِ وَعَبْدِهِ وَالخَلِّ بِقِسْطِهِ، وَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.
- وَلَا يَصِحُّ:
- بِلَا حَاجَةٍ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ بَعْدَ نِدَائِهَا (١) الثَّانِي.
وَتَصِحُّ سَائِرُ العُقُودِ.
- وَلَا بَيْعُ عَصِيرٍ أَوْ عِنَبٍ لِمُتَّخِذِهِ خَمْراً، وَلَا سِلَاحٍ فِي فِتْنَةٍ.
- وَلَا عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ.
- وَحَرُمَ وَلَمْ يَصِحَّ: بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَشِرَاؤُهُ عَلَى شِرَائِهِ.
- وَحَرُمَ (٢) سَوْمُهُ عَلَى سَوْمِهِ. стр. 176
فَصْلٌ
- وَالشُّرُوطُ فِي البَيْعِ ضَرْبَانِ:
[١] صَحِيحٌ:
- كَشَرْطِ رَهْنٍ، وَضَامِنٍ، وَتَأْجِيلِ ثَمَنٍ.
- وَشَرْطِ (١) بَائِعٍ نَفْعاً مَعْلُوماً فِي مَبِيعٍ؛ كَسُكْنَى الدَّارِ شَهْراً، وَمُشْتَرٍ نَفْعَ بَائِعٍ؛ كَحَمْلِ حَطَبٍ أَوْ تَكْسِيرِهِ.
- وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ: بَطَلَ البَيْعُ.
[٢] وَفَاسِدٌ:
(أ) يُبْطِلُهُ:
- كَشَرْطِ عَقْدٍ آخَرَ مِنْ قَرْضٍ وَغَيْرِهِ.
- أَوْ مَا يُعَلِّقُ البَيْعَ؛ كَـ: بِعْتُكَ إِنْ جِئْتَنِي بِكَذَا، أَوْ رَضِيَ زَيْدٌ.
(ب) وَفَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ:
- كَشَرْطِ أَنْ لَا خَسَارَةَ.
- أَوْ مَتَى نَفَقَ (٢) وَإِلَّا رَدَّهُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. стр. 177
- وَإِنْ شَرَطَ البَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ مَجْهُولٍ: لَمْ يَبْرَأْ.
فَصْلٌ
- وَالخِيَارُ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ:
[١] خِيَارُ مَجْلِسٍ: فَالمُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفاً.
[٢] وَخِيَارُ شَرْطٍ: وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً.
- وَحَرُمَ حِيلَةً، وَلَمْ يَصِحَّ البَيْعُ.
- وَيَنْتَقِلُ المِلْكُ فِيهِمَا لِمُشْتَرٍ.
- لَكِنْ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ فِي مَبِيعٍ وَعِوَضِهِ مُدَّتَهُمَا، إِلَّا:
- عِتْقَ مُشْتَرٍ مُطْلَقاً.
- وَإِلَّا تَصَرُّفَهُ فِي مَبِيعٍ، وَالخِيَارُ لَهُ.
[٣] وَخِيَارُ غَبْنٍ (١) يَخْرُجُ عَنِ العَادَةِ:
- لِنَجْشٍ (٢)، أَوْ غَيْرِهِ. стр. 178
- لَا لِاسْتِعْجَالٍ (١).
[٤] وَخِيَارُ تَدْلِيسٍ بِمَا يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنُ؛ كَتَصْرِيَةٍ (٢)، وَتَسْوِيدِ شَعْرِ جَارِيَةٍ.
- وَخِيَارُ غَبْنٍ، وَعَيْبٍ، وَتَدْلِيسٍ: عَلَى التَّرَاخِي، مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ الرِّضَا.
- إِلَّا فِي تَصْرِيَةٍ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
[٥] وَخِيَارُ عَيْبٍ يَنْقُصُ قِيمَةَ المَبِيعِ؛ كَمَرَضٍ، وَفَقْدِ عُضْوٍ، وَزِيَادَتِهِ.
- فَإِذَا عَلِمَ العَيْبَ: خُيِّرَ بَيْنَ إِمْسَاكٍ مَعَ أَرْشٍ، أَوْ رَدٍّ وَأَخْذِ ثَمَنٍ.
- وَإِنْ تَلِفَ مَبِيعٌ، أَوْ أُعْتِقَ وَنَحْوُهُ: تَعَيَّنَ أَرْشٌ.
- وَإِنْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ أَيْضاً: خُيِّرَ فِيهِ بَيْنَ أَخْذِ أَرْشٍ، وَرَدٍّ مَعَ دَفْعِ أَرْشٍ وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ.
- وَإِنِ اخْتَلَفَا عِنْدَ مَنْ حَدَثَ العَيْبُ (٣): فَقَوْلُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ.
[٦] وَخِيَارُ تَخْبِيرِ ثَمَنٍ: стр. 179
- فَمَتَى بَانَ أَكْثَرَ (١).
- أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلاً (٢).
- أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُةُ لَهُ.
- أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً.
- أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِقِسْطِهِ.
وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.
[٧] وَخِيَارٌ لِاخْتِلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ:
(أ) فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ، أَوْ أُجْرَةٍ، وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ لَهُمَا:
- حَلَفَ بَائِعٌ: مَا بِعْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا.
- ثُمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا.
- وَلِكُلٍّ الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ الآخَرِ (٣). стр. 180
- وَبَعْدَ تَلَفٍ: يَتَحَالَفَانِ، وَيَغْرَمُ مُشْتَرٍ قِيمَتَهُ.
(ب) وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَجَلٍ، أَوْ شَرْطٍ وَنَحْوِهِ (١): فَقَوْلُ نَافٍ.
(ت) أَوْ عَيْنِ مَبِيعٍ، أَوْ قَدْرِهِ (٢): فَقَوْلُ بَائِعٍ.
- وَيَثْبُتُ لِلخُلْفِ فِي الصِّفَةِ، وَتَغَيُّرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ.
فَصْلٌ
- وَمَنِ اشْتَرَى مَكِيلاً وَنَحْوَهُ:
- لَزِمَ بِالعَقْدِ.
- وَلَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
- وَيَحْصُلُ قَبْضُ:
- مَا بِيعَ بِكَيْلٍ وَنَحْوِهِ: بِذَلِكَ، مَعَ حُضُورِ مُشْتَرٍ أَوْ نَائِبِهِ، وَوِعَاؤُهُ كَيَدِهِ.
- وَصُبْرَةٍ وَمَنْقُولٍ: بِنَقْلٍ.
- وَمَا يُتَنَاوَلُ: بِتَنَاوُلِهِ.
- وَغَيْرِهِ: بِتَخْلِيَةٍ. следующие страницы →