← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 147656

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Полный текст (336 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

- أَوْ نَوَى الإِفْطَارَ. - أَوْ حَجَمَ، أَوِ احْتَجَمَ. عَامِداً، مُخْتَاراً، ذَاكِراً لِصَوْمِهِ: أَفْطَرَ. - لا: - إِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ. - أَوْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوِ اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ، وَلَوْ بَالَغَ أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ. - وَمَنْ جَامَعَ بِرَمَضَانَ، نَهَاراً، بِلَا عُذْرِ شَبَقٍ (١) وَنَحْوِهِ: فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ مُطْلَقاً. - وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا مَعَ العُذْرِ؛ كَنَوْمٍ، وَإِكْرَاهٍ، وَنِسْيَانٍ، وَجَهْلٍ، وَعَلَيْهَا القَضَاءُ. - وَهِيَ: [١] عِتْقُ رَقَبَةٍ. [٢] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. [٣] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

стр. 142

[٤] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: سَقَطَتْ. - وَكُرِهَ: - أَنْ يَجْمَعَ رِيقَهُ فَيَبْتَلِعَهُ. - وَذَوْقُ طَعَامٍ. - وَمَضْغُ عِلْكٍ لَا يَتَحَلَّلُ. وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُمَا فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ. - وَالقُبْلَةُ وَنَحْوُهَا مِمَّنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ. - وَتَحْرُمُ (١): - إِنْ ظَنَّ إِنْزَالاً. - وَمَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ. - وَكَذِبٌ (٢)، وَغِيبَةٌ، وَنَمِيمَةٌ، وَشَتْمٌ وَنَحْوُهُ بِتَأَكُّدٍ. - وَسُنَّ: - تَعْجِيلُ فِطْرٍ. - وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ (٣).

стр. 143

- وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ. - وَتَتَابُعُ القَضَاءِ (١) فَوْراً. - وَحَرُمَ تَأْخِيرُهُ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ. - فَإِنْ فَعَلَ؛ وَجَبَ مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ. - وَإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ- وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ-: أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ، مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَلَا يُصَامُ. - وَإِنْ كَانَ عَلَى المَيِّتِ نَذْرٌ مِنْ حَجٍّ، أَوْ صَوْمٍ، أَوْ صَلَاةٍ، وَنَحْوِهَا: سُنَّ لِوَلِيِّهِ قَضَاؤُهُ. - وَمَعَ تَرِكَةٍ يَجِبُ، لا مُبَاشَرَةُ وَلِيٍّ. فَصْلٌ - يُسَنُّ صَوْمُ: [١] أَيَّامِ البِيضِ. [٢] وَالخَمِيسِ.

стр. 144

[٣] وَالاثْنَيْنِ. [٤] وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ. [٥] وَشَهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ. - وَآكَدُهُ: العَاشِرُ، ثُمَّ التَّاسِعُ. [٦] وَتِسْعِ ذِي الحِجَّةِ (١). - وَآكَدُهُ: يَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍّ بِهَا. [٧] وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ: صَوْمُ (٢) يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ. - وَكُرِهَ: [١] [٢] [٣] إِفْرَادُ رَجَبٍ، وَالجُمعَةِ، وَالسَّبْتِ. [٤] وَالشَّكِّ. [٥] وَكُلِّ عِيدٍ للكُفَّارِ. [٦] وَتَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. مَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَةً فِي الكُلِّ.

стр. 145

- وَحَرُمَ صَوْمُ: [١] العِيدَيْنِ مُطْلَقاً. [٢] وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ. - وَمَنْ دَخَلَ: - فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ: حَرُمَ قَطْعُهُ بِلَا عُذْرٍ. - أَوْ نَفْلٍ - غَيْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ -: كُرِهَ بِلَا عُذْرٍ. واللهُ أَعْلَمُ (١). فَصْلٌ - وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ . - وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ (٢) تُقَامُ فِيهِ، إِنْ أَتَى عَلَيْهِ صَلَاةٌ. - وَشُرِطَ لَهُ: طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجِبُ غُسْلاً. - وَإِنْ نَذَرَهُ أَوِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ: - غَيْرِ الثَّلَاثَةِ: فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ. - وفِي أَحَدِهَا: فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ وَفِي الأَفْضَلِ.

стр. 146

- وَأَفْضَلُهَا: المَسْجِدُ الحَرَامُ، ثُمَّ مَسْجِدُ النَّبِيِّ ﵇. - وَلَا يَخْرُجُ مَنِ اعْتَكَفَ مَنْذُوراً مُتَتَابِعاً إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ. - وَلَا يَعُودُ مَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ. - وَوَطْءُ الفَرْجِ يُفْسِدُهُ. - وَكَذَا إِنْزَالٌ بِمُبَاشَرَةٍ. - وَيَلْزَمُ لِإِفْسَادِهِ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ. - وَسُنَّ بِتَأَكُّدٍ (١): - اشْتِغَالُهُ بِالقُرَبِ. - وَاجْتِنَابُ مَا لا يَعْنِيه (٢).

стр. 147

كِتَابُ الحَجِّ (١) وَالعُمْرَةِ - يَجِبَانِ عَلَى: [١] المُسْلِمِ. [٢] الحُرِّ. [٣] المُكَلَّفِ. [٤] المُسْتَطِيعِ. - فِي العُمْرِ مَرَّةً. - عَلَى الفَوْرِ. - فَإِنْ زَالَ مَانِعُ حَجٍّ بِعَرَفَةَ، وَعُمْرَةٍ قَبْلَ طَوَافِهَا، وَفُعِلَا إِذَنْ: وَقَعَا فَرْضاً. - وَإِنْ عَجَزَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرُ مِنْ حَيْثُ وَجَبَا. - ويُجْزِئَانِهِ مَا لَمْ يَبْرَأْ قَبْلَ إِحْرَامِ نَائِبٍ. - وَشُرِطَ لِامْرَأَةٍ: مَحْرَمٌ أَيْضاً.

стр. 148

- فَإِنْ أَيِسَتْ مِنْهُ: اسْتَنَابَتْ. - وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ: أُخْرِجَا مِنْ تَرِكَتِهِ. - وَسُنَّ لِمُرِيدِ إِحْرَامٍ: - غُسْلٌ، أَوْ تَيَمُّمٌ لِعُذْرٍ. - وَتَنَظُّفٌ. - وَتَطَيُّبٌ فِي بَدَنٍ، وَكُرِهَ فِي ثَوْبٍ. - وَإِحْرَامٌ بِإِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ. - عَقِبَ فَرِيضَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ، فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ. - وَنِيَّتُهُ: شَرْطٌ. - وَالاشْتِرَاطُ فِيهِ: سُنَّةٌ. - وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ: [١] التَّمَتُّعُ، وَهُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ، فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ بِهِ فِي عَامِهِ. [٢] ثُمَّ الإِفْرَادُ، وَهُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ، ثُمَّ بِعُمْرَةٍ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ. [٣] وَالقِرَانُ: - أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعاً.

стр. 149

- أَوْ بِهَا ثُمَّ يُدْخِلَهُ عَلَيْهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا. - وَعَلَى كُلٍّ مِنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَارِنٍ إِذَا كَانَ أُفُقِيًّا: دَمُ نُسُكٍ بِشَرْطِهِ. - وَإِنْ حَاضَتْ مُتَمَتِّعَةٌ فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الحَجِّ: أَحْرَمَتْ بِهِ وَصَارَتْ قَارِنَةً. - وَتُسَنُّ التَّلْبِيَةُ، وَتَتَأَكَّدُ: [١] إِذَا عَلَا نَشَزاً (١). [٢] أَوْ هَبَطَ وَادِياً. [٣] أَوْ صَلَّى مَكْتُوبَةً. [٤] أَوْ أَقْبَلَ لَيْلٌ أَوْ نَهَارٌ. [٥] أَوِ الْتَقَتِ الرِّفَاقُ. [٦] أَوْ رَكِبَ أَوْ نَزَلَ. [٧] أَوْ سَمِعَ مُلَبِّياً. [٨] أَوْ رَأَى البَيْتَ. [٩] أَوْ فَعَلَ مَحْظُوراً نَاسِياً.

стр. 150

- وَكُرِهَ: - إِحْرَامٌ قَبْلَ مِيقَاتٍ. - وَبِحَجٍّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ. فَصْلٌ - وَمِيقَاتُ: - أَهْلِ المَدِينَةِ: الحُلَيْفَةُ (١). - وَالشَّامِ، وَمِصْرَ، وَالمَغْرِبِ: الجُحْفَةُ (٢). - وَاليَمَنِ: يَلَمْلَمُ (٣).

стр. 151

- وَنَجْدٍ: قَرْنٌ (١). - وَالمَشْرِقِ: ذَاتُ عِرْقٍ (٢). - وَيُحْرِمُ مَنْ بِمَكَّةَ: - لِحَجٍّ: مِنْهَا. - وَلِعُمْرَةٍ: مِنَ الحِلِّ. - وَأَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ. - وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعَةٌ: [١] إِزَالَةُ شَعْرٍ (٣). [٢] وَتَقْلِيمُ أَظْفَارٍ. [٣] وَتَغْطِيَةُ رَأْسِ ذَكَرٍ. [٤] وَلُبْسُهُ المَخِيطَ.

стр. 152

- إِلَّا: سَرَاوِيلَ لِعَدَم إِزَارٍ، وَخُفَّيْنِ لِعَدَمِ نَعْلَيْنِ. [٥] وَالطِّيبُ. [٦] وَقَتْلُ صَيْدِ البَرِّ. [٧] وَعَقْدُ نِكَاحٍ. [٨] وَجِمَاعٌ. [٩] وَمُبَاشَرَةٌ فِيمَا دُونَ فَرْجٍ. - فَفِي: - أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ، وَثَلَاثَةِ أَظْفَارٍ: فِي كُلِّ وَاحِدٍ فَأَقَلَّ طَعَامُ مِسْكِينٍ. - وَفِي الثَّلَاثِ فَأَكْثَرَ: دَمٌ. - وَفِي تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ بِلَاصِقٍ، وَلُبْسِ مَخِيطٍ، وَتَطَيُّبٍ فِي بَدَنٍ، أَوْ ثَوْبٍ، أَوْ شَمٍّ، أَوْ دَهْنٍ: الفِدْيَةُ. - وَإِنْ قَتَلَ: [١] صَيْداً. [٢] مَأْكُولاً. [٣] بَرِّيًّا أَصْلاً. فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.

стр. 153

- وَالجِمَاعُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ فِي حَجٍّ، وَقَبْلَ فَرَاغِ سَعْيٍ فِي عُمْرَةٍ: [١] مُفْسِدٌ لِنُسُكِهِمَا مُطْلَقاً. [٢] وَفِيهِ لِحَجٍّ: بَدَنَةٌ، وَلِعُمْرَةٍ: شَاةٌ. [٣] وَيَمْضِيَانِ فِي فَاسِدِهِ. [٤] وَيَقْضِيَانِهِ مُطْلَقاً إِنْ كَانَا مُكَلَّفَيْنِ فَوْراً. - وَإِلَّا بَعْدَ التَّكْلِيفِ وَفِعْلِ (١) حَجَّةِ الإِسْلَامِ فَوْراً. - وَلَا يَفْسُدُ النُّسُكُ: [١] بِمُبَاشَرَةٍ. - وَيَجِبُ بِهَا: بَدَنَةٌ إِنْ أَنْزَلَ، وَإِلَّا شَاةٌ. [٢] وَلَا بِوَطْءٍ فِي حَجٍّ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وَقَبْلَ الثَّانِي. - لَكِنْ يَفْسُدُ الإِحْرَامُ، فَيُحْرِمُ مِنَ الحِلِّ لِيَطُوفَ للزِّيَارَةِ فِي إِحْرَامٍ صَحِيحٍ، وَيَسْعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى. - وَعَلَيْهِ شَاةٌ. - وَإِحْرَامُ امْرَأَةٍ كَرَجُلٍ، إِلَّا فِي: [١] لُبْسِ مَخِيطٍ.

стр. 154

[٢] وَتَجْتَنِبُ البُرْقُعَ (١) وَالقُفَّازَيْنِ (٢). [٣] وَتَغْطِيَةَ الوَجْهِ. - فَإِنْ غَطَّتْهُ بِلَا عُذْرٍ: فَدَتْ. فَصْلٌ في الفِدْيَةِ - يُخَيَّرُ بِفِدْيَةِ حَلْقٍ، وتَقْلِيمٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسِ رَجُلٍ، وَوَجْهِ امْرَأَةٍ (٣)، وَطِيبٍ، بَيْنَ: [١] صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. [٢] أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ. - كُلِّ مِسْكِينٍ: مُدَّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاعِ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ شَعِيرٍ. [٣] أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ.

стр. 155

- وَفِي جَزَاءِ صَيْدٍ بَيْنَ: [١] مِثْلِ مِثْلِيٍّ. - أَوْ تَقْوِيمِهِ بِدَرَاهِمَ، يَشْتَرِي بِها طَعَاماً يُجْزِئُ فِي فِطْرَةٍ، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ. - أَوْ يَصُومُ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْماً. [٢] وَبَيْنَ إِطْعَامٍ أَوْ صِيَامٍ فِي غَيْرِ مِثْلِيٍّ. - وَإِنْ عَدِمَ مُتَمَتِّعٌ أَوْ قَارِنٌ الهَدْيَ: - صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، وَالأَفْضَلُ جَعْلُ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ. - وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ لِأَهْلِهِ. - وَالمُحْصَرُ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ: صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ حَلَّ. - وَتَسْقُطُ بِنِسْيَانٍ فِي: لُبْسٍ، وَطِيبٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ. - وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ: فَلِمَسَاكِينِ الحَرَمِ. - إِلَّا فِدْيَةَ أَذًى وَلُبْسٍ وَنَحْوِهِمَا: فَحَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهَا. - وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ. - وَالدَّمُ: [١] شَاةٌ.

стр. 156

[٢] أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ. - وَيُرْجَعُ فِي جَزَاءِ صَيْدٍ: - إِلَى مَا قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ. - وَفِيمَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ: إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ. - وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ: تَجِبُ قِيمَتُهُ مَكَانَهُ. - وَحَرُمَ مُطْلَقاً: [١] صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ. [٢] وَقَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ، إِلَّا الإِذْخِرَ (١). وَفِيهِ الجَزَاءُ. [٣] وَصَيْدُ حَرَمِ المَدِينَةِ. [٤] وَقَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ، لِغَيْرِ حَاجَةِ عَلَفٍ (٢) وَقَتَبٍ (٣) وَنَحْوِهِمَا. وَلَا جَزَاءَ.

стр. 157

بَاب دُخُولِ مَكَّةَ - يُسَنُّ: - نَهَاراً. - مِنْ أَعْلَاهَا. - وَالمَسْجِدِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ. - فَإِذَا رَأَى البَيْتَ: رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ. - ثُمَّ طَافَ مُضْطَبِعاً (١): - لِلعُمْرَةِ المُعْتَمِرُ. - وَلِلقُدُومِ غَيْرُهُ. - وَيَسْتَلِمُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ وَيُقَبِّلُهُ، فَإِنْ شَقَّ: أَشَارَ إِلَيْهِ، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ. - وَيَرْمُلُ (٢) الأُفُقِيُّ فِي هَذَا الطَّوَافِ. - فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ المَقَامِ.

стр. 158

- ثُمَّ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ (١). - وَيَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ، فَيَرْقَاهُ حَتَّى يَرَى البَيْتَ، فَيُكَبِّرُ ثَلَاثاً، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ. - ثُمَّ يَنْزِلُ مَاشِياً إِلَى العَلَمِ الأَوَّلِ، فَيَسْعَى شَدِيداً إِلَى الآخَرِ. - ثُمَّ يَمْشِي وَيَرْقَى (٢) المَرْوَةَ، وَيَقُولُ مَا قَالَهُ عَلَى الصَّفَا. - ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَمْشِي فِي مَوْضِعِ مَشْيِهِ، وَيَسْعَى فِي مَوْضِعِ سَعْيِهِ، إِلَى الصَّفَا. - يَفْعَلُهُ سَبْعاً، وَيُحْسَبُ ذَهَابُهُ وَرُجُوعُهُ. - وَيَتَحَلَّلُ مُتَمَتِّعٌ: [١] لَا هَدْيَ مَعَهُ: بِتَقْصِيرِ شَعْرِهِ. [٢] وَمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ: إِذَا حَجَّ. - وَالمُتَمَتِّعُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا أَخَذَ فِي الطَّوَافِ.

стр. 159

فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ - يُسَنُّ: - لِمُحِلٍّ بِمَكَّةَ: الإِحْرَامُ بِالحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (١). - وَالمَبِيتُ بِمِنًى. - فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ سَارَ إِلَى عَرَفَةَ. - وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ (٢). - وَجَمَعَ فِيهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ تَقْدِيماً. - وَأَكْثَرَ الدُّعَاءَ، وَمِمَّا وَرَدَ. - وَوَقْتُ الوُقُوفِ: مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ إِلَى فَجْرِ النَّحْرِ. - ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ الغُرُوبِ إِلَى مُزْدَلِفَةَ بِسَكِينَةٍ. - وَيَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ العِشَاءَيْنِ تَأْخِيراً. - وَيَبِيتُ بِهَا.

стр. 160

- فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ (١)، فَرَقَاهُ، وَوَقَفَ عِنْدَهُ، وَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَ، وَقَرَأَ: «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ» الآيَتَيْنِ [البَقَرَة: ١٩٨ - ١٩٩]. - وَيَدْعُو حَتَّى يُسْفِرَ. - ثُمَّ يَدْفَعُ إِلَى مِنًى. - فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّراً (٢) أَسْرَعَ رَمْيَةَ حَجَرٍ. - وَأَخَذَ حَصَى الجِمَارِ سَبْعِينَ، أَكْبَرَ مِنَ الحِمّصِ (٣) وَدُونَ البُنْدُقِ (٤). - فَيَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَحْدَهَا (٥) بِسَبْعٍ. - يَرْفَعُ يُمْنَاهُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ.

стр. 161

- وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. - ثُمَّ يَنْحَرُ. - وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ. - وَالمَرْأَةُ قَدْرَ أَنْمُلَةٍ (١). - ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ. - ثُمَّ يُفِيضُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ الَّذي هُوَ رُكْنٌ. - ثُمَّ يَسْعَى إِنْ لَم يَكُنْ سَعَى. - وَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيءٍ. - وَسُنَّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ زَمْزَمَ لِمَا أَحَبَّ. - وَيَتَضَلَّعَ (٢) مِنْهُ. - وَيَدْعُوَ بِمَا أَحَبَّ، وَبِمَا وَرَدَ (٣). - ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبِيتُ بِمِنًى ثَلَاثَ لَيَالٍ.

стр. 162

- وَيَرْمِي الجِمَارَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامٍ التَّشْرِيقِ: بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ. - وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ: إِنْ لَمْ يَخْرُجْ قَبْلَ الغُرُوبِ؛ لَزِمَهُ المَبِيتُ وَالرَّمْيُ مِنَ الغَدِ. - وَطَوَافُ الوَدَاعِ: وَاجِبٌ. - يَفْعَلُهُ، ثُمَّ يَقِفُ فِي المُلْتَزَمِ (١) دَاعِياً بِمَا وَرَدَ. - وَتَدْعُو الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ. - وَسُنَّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ (٢). - وَصِفَةُ العُمْرَةِ: - أَنْ يُحْرِمَ بِهَا: [١] مَنْ بِالحَرَمِ: مِنْ أَدْنَى الحِلِّ. [٢] وَغَيْرُهُ: مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ، إِنْ كَانَ دُونَ مِيقَاتٍ.

стр. 163

[٣] وَإِلَّا: فَمِنْهُ. - ثُمَّ يَطُوفُ، وَيَسْعَى، وَيُقَصِّرُ. فَصْلٌ - أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ: [١] إِحْرَامٌ. [٢] وَوُقُوفٌ. [٣] وَطَوَافٌ. [٤] وَسَعْيٌ. - وَوَاجِبَاتُه سَبْعَةٌ: [١] إِحْرَامُ مَارٍّ عَلَى (١) مِيقَاتٍ مِنْهُ. [٢] وَوُقُوفٌ إِلَى اللَّيْلِ إِنْ وَقَفَ نَهَاراً. [٣] وَمَبِيتٌ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى بَعْدِ (٢) نِصْفِهِ إِنْ وَافَاهَا قَبْلَهُ. [٤] وَبِمِنًى لَيَالِيَهَا. [٥] وَالرَّمْيُ مُرَتَّباً.

стр. 164

[٦] وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ. [٧] وَطَوَافُ وَدَاعٍ. - وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ: [١] إِحْرَامٌ. [٢] وَطَوَافٌ. [٣] وَسَعْيٌ. - وَوَاجِبُهَا اثْنَانِ: [١] الإِحْرَامُ مِنَ الحِلِّ. [٢] وَالحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ. - وَمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ: - فَاتَهُ الحَجُّ. - وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ. - وَهَدَى إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ. - وَمَنْ مُنِعَ البَيْتَ: أَهْدَى (١)، ثُمَّ حَلَّ.

стр. 165

- فَإِنْ فَقَدَهُ: صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ. - وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ: تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ، وَلَا دَمَ. فَصْلٌ - وَالأُضْحِيَّةُ (١) سُنَّةٌ. - يُكْرَهُ تَرْكُهَا لَقَادِرٍ. - وَوَقْتُ الذَّبْحِ: بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ أَوْ قَدْرِهَا، إِلَى آخِرِ ثَانِي التَّشْرِيقِ. - وَلَا يُعْطَى جَازِرٌ أُجْرَتَهُ مِنْهَا. - وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا، بَلْ يُنْتَفَعُ بِهِ. - وَأَفْضَلُ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ: إِبِلٌ، ثُمَّ بَقَرٌ، ثُمَّ غَنَمٌ. - وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ، أَوْ (٢) ثَنِيُّ غَيْرِهِ. - فَثَنِيُّ إِبِلٍ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ. - وَبَقَرٍ: سَنَتَانِ.

стр. 166

- وَتُجْزِئُ: - الشَّاةُ: عَنْ وَاحِدٍ. - وَالبَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ: عَنْ سَبْعَةٍ. - وَلَا تُجْزِئُ: - هَزِيلَةٌ. - وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ أَوْ عَرَجٍ. - وَلَا ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا (١). - أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا. - وَالسُّنَّةُ: - نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى. - وَذَبْحُ غَيْرِهَا. - وَيَقُولُ: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ».

стр. 167

- وَسُنَّ: - أَنْ يَأْكُلَ، وَيُهْدِيَ (١)، وَيَتَصَدَّقَ؛ أَثْلَاثاً، مُطْلَقاً. - وَالحَلْقُ بَعْدَهَا. - وَإِنْ أَكَلَهَا إِلَّا أُوقِيَّةً (٢): جَازَ. - وَحَرُمَ عَلَى مُرِيدِهَا أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ وَظُفُرِهِ وَبَشَرَتِهِ (٣) فِي العَشْرِ. - وَتُسَنُّ العَقِيقَةُ. - وَهِيَ: عَنِ الغُلَامِ: شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ: شَاةٌ. - تُذْبَحُ: - يَوْمَ السَّابِعِ. - فَإِنْ فَاتَ: فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ.

стр. 168

- فَإِنْ فَاتَ: فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ. - ثُمَّ لَا تُعْتَبَرُ الأَسَابِيعُ. - وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَّةٍ.

стр. 169

كِتَابُ الجِهَادِ - هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ. - إِلَّا: [١] إِذَا حَضَرَهُ. [٢] أَوْ حَصَرَهُ أَوْ بَلَدَهُ عَدُوٌّ. [٣] أَوْ كَانَ النَّفِيرُ عَامًّا. فَفَرْضُ عَيْنٍ. - وَلَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مَنْ أَحْدُ أَبَوَيْهِ حُرٌّ مُسْلِمٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. - وَسُنَّ رِبَاطٌ (١). - وَأَقَلُّهُ: سَاعَةٌ. - وَتَمَامُهُ: أَرْبَعُونَ يَوْماً.

стр. 170

- وَعَلَى الإِمَامِ: مَنْعُ مُخَذِّلٍ (١)، وَمُرْجِفٍ (٢). - وَعَلَى الجَيْشِ: طَاعَتُهُ وَالصَّبْرُ مَعَهُ. - وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ: بِالاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ حَرْبٍ. - فَيُجْعَلُ خُمُسُهَا خَمْسَةَ أَسْهُمٍ: [١] سَهْمٌ للهِ وَلِرَسُولِهِ. [٢] وَسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبَى، وَهُمْ: بَنُو هَاشِمٍ، وَالمُطَّلِبِ. [٣] وَسَهْمٌ لِليَتَامَى الفُقَرَاءِ. [٤] وَسَهْمٌ لِلمَسَاكِينِ. [٥] وَسَهْمٌ لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ. - وَشُرِطَ فِيمَنْ يُسْهَمُ لَهُ: إِسْلَامٌ. - ثُمَّ يُقْسَمُ البَاقِي بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ: - لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ.

стр. 171

- وَلِلفَارِسِ: [١] عَلَى فَرَسٍ عَرَبِيٍّ (١): ثَلَاثَةٌ. [٢] وَعَلَى غَيْرِهِ: اثْنَانِ. - وَيُقْسَمُ لِـ: [١] حُرٍّ. [٢] مُسْلِمٍ (٢). [٣] مُكَلَّفٍ (٣). - وَيُرْضَخُ (٤) لِغَيْرِهِمْ. - وَإِذَا فَتَحُوا أَرْضاً بِالسَّيْفِ؛ خُيِّرَ الإِمَامُ بَيْنَ: [١] قَسْمِهَا.

стр. 172

[٢] وَوَقْفِهَا عَلَى المُسْلِمِينَ، ضَارِباً عَلَيْهَا خَرَاجاً (١) مُسْتَمِرًّا، يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ. - وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِلَا قِتَالٍ؛ كَجِزْيَةٍ، وَخَرَاجٍ، وَعُشْرٍ: فَيْءٌ لِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ. - وَكَذَا خُمُسُ خُمُسِ الغَنِيمَةِ. فَصْلٌ - وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ . - وَيُقَاتَلُ: [١] هَؤُلَاءِ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ (٢). [٢] وَغَيْرُهُمْ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُقْتَلُوا (٣). - وَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ: مُمْتَهَنِينَ، مُصَغَّرِينَ. - وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ: [١] صَبِيٍّ.

стр. 173

[٢] وَعَبْدٍ. [٣] وَامْرَأَةٍ. [٤] وَفَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا (١). [٥] وَنَحْوِهِمْ. - وَيَلْزَمُ أَخْذُهُمْ بِحُكْمِ الإِسْلَامِ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ مِنْ نَفْسٍ، وَعِرْضٍ، وَمَالٍ، وَغَيْرِهَا. - وَيَلْزَمُهُمْ التَّمَيُّزُ عَنِ المُسْلِمِينَ. - وَلَهُمْ رُكُوبُ غَيْرِ خَيْلٍ بِغَيْرِ سَرْجٍ. - وَحَرُمَ: - تَعْظِيمُهُمْ. - وَبُدَاءَتُهُمْ بِالسَّلَامِ. - وَإِنْ تَعَدَّى الذِّمِّيُّ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ ذَكَرَ اللهَ، أَوْ كِتَابَهُ، أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ: - انْتَقَضَ عَهْدُهُ. - فَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِيهِ كَأَسِيرٍ حَرْبِيٍّ.

стр. 174

كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ - يَنْعَقِدُ: [١] بِمُعَاطَاةٍ. [٢] وَبِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ. - بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ: [١] الرِّضَا مِنْهُمَا. [٢] وَكَوْنُ عَاقِدٍ جَائِزَ التَّصَرُّفِ. [٣] وَكَوْنُ مَبِيعٍ مَالاً. - وَهُوَ: مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ. [٤] وَكَوْنُهُ مَمْلُوكاً لِبَائِعِهِ، أَوْ مَأْذُوناً لَهُ فِيهِ. [٥] وَكَوْنُهُ مَقْدُوراً عَلَى تَسْلِيمِهِ. [٦] وَكَوْنُهُ مَعْلُوماً لَهُمَا: - بِرُؤْيَةٍ. - أَوْ صِفَةٍ تَكْفِي فِي السَّلَمِ. [٧] وَكَوْنُ ثَمَنٍ مَعْلُوماً.

стр. 175

- فَلَا يَصِحُّ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ. - وَإِنْ بَاعَ: [١] مُشَاعاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ. [٢] أَوْ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، أَوْ عَبْداً وَحُرًّا، أَوْ خَلًّا وَخَمْراً. صَفْقَةً وَاحِدَةً: صَحَّ فِي نَصِيبِهِ وَعَبْدِهِ وَالخَلِّ بِقِسْطِهِ، وَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ. - وَلَا يَصِحُّ: - بِلَا حَاجَةٍ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ بَعْدَ نِدَائِهَا (١) الثَّانِي. وَتَصِحُّ سَائِرُ العُقُودِ. - وَلَا بَيْعُ عَصِيرٍ أَوْ عِنَبٍ لِمُتَّخِذِهِ خَمْراً، وَلَا سِلَاحٍ فِي فِتْنَةٍ. - وَلَا عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ. - وَحَرُمَ وَلَمْ يَصِحَّ: بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَشِرَاؤُهُ عَلَى شِرَائِهِ. - وَحَرُمَ (٢) سَوْمُهُ عَلَى سَوْمِهِ.

стр. 176

فَصْلٌ - وَالشُّرُوطُ فِي البَيْعِ ضَرْبَانِ: [١] صَحِيحٌ: - كَشَرْطِ رَهْنٍ، وَضَامِنٍ، وَتَأْجِيلِ ثَمَنٍ. - وَشَرْطِ (١) بَائِعٍ نَفْعاً مَعْلُوماً فِي مَبِيعٍ؛ كَسُكْنَى الدَّارِ شَهْراً، وَمُشْتَرٍ نَفْعَ بَائِعٍ؛ كَحَمْلِ حَطَبٍ أَوْ تَكْسِيرِهِ. - وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ: بَطَلَ البَيْعُ. [٢] وَفَاسِدٌ: (أ) يُبْطِلُهُ: - كَشَرْطِ عَقْدٍ آخَرَ مِنْ قَرْضٍ وَغَيْرِهِ. - أَوْ مَا يُعَلِّقُ البَيْعَ؛ كَـ: بِعْتُكَ إِنْ جِئْتَنِي بِكَذَا، أَوْ رَضِيَ زَيْدٌ. (ب) وَفَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ: - كَشَرْطِ أَنْ لَا خَسَارَةَ. - أَوْ مَتَى نَفَقَ (٢) وَإِلَّا رَدَّهُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

стр. 177

- وَإِنْ شَرَطَ البَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ مَجْهُولٍ: لَمْ يَبْرَأْ. فَصْلٌ - وَالخِيَارُ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ: [١] خِيَارُ مَجْلِسٍ: فَالمُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفاً. [٢] وَخِيَارُ شَرْطٍ: وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً. - وَحَرُمَ حِيلَةً، وَلَمْ يَصِحَّ البَيْعُ. - وَيَنْتَقِلُ المِلْكُ فِيهِمَا لِمُشْتَرٍ. - لَكِنْ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ فِي مَبِيعٍ وَعِوَضِهِ مُدَّتَهُمَا، إِلَّا: - عِتْقَ مُشْتَرٍ مُطْلَقاً. - وَإِلَّا تَصَرُّفَهُ فِي مَبِيعٍ، وَالخِيَارُ لَهُ. [٣] وَخِيَارُ غَبْنٍ (١) يَخْرُجُ عَنِ العَادَةِ: - لِنَجْشٍ (٢)، أَوْ غَيْرِهِ.

стр. 178

- لَا لِاسْتِعْجَالٍ (١). [٤] وَخِيَارُ تَدْلِيسٍ بِمَا يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنُ؛ كَتَصْرِيَةٍ (٢)، وَتَسْوِيدِ شَعْرِ جَارِيَةٍ. - وَخِيَارُ غَبْنٍ، وَعَيْبٍ، وَتَدْلِيسٍ: عَلَى التَّرَاخِي، مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ الرِّضَا. - إِلَّا فِي تَصْرِيَةٍ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. [٥] وَخِيَارُ عَيْبٍ يَنْقُصُ قِيمَةَ المَبِيعِ؛ كَمَرَضٍ، وَفَقْدِ عُضْوٍ، وَزِيَادَتِهِ. - فَإِذَا عَلِمَ العَيْبَ: خُيِّرَ بَيْنَ إِمْسَاكٍ مَعَ أَرْشٍ، أَوْ رَدٍّ وَأَخْذِ ثَمَنٍ. - وَإِنْ تَلِفَ مَبِيعٌ، أَوْ أُعْتِقَ وَنَحْوُهُ: تَعَيَّنَ أَرْشٌ. - وَإِنْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ أَيْضاً: خُيِّرَ فِيهِ بَيْنَ أَخْذِ أَرْشٍ، وَرَدٍّ مَعَ دَفْعِ أَرْشٍ وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ. - وَإِنِ اخْتَلَفَا عِنْدَ مَنْ حَدَثَ العَيْبُ (٣): فَقَوْلُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ. [٦] وَخِيَارُ تَخْبِيرِ ثَمَنٍ:

стр. 179

- فَمَتَى بَانَ أَكْثَرَ (١). - أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلاً (٢). - أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُةُ لَهُ. - أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً. - أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِقِسْطِهِ. وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ. [٧] وَخِيَارٌ لِاخْتِلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ: (أ) فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ، أَوْ أُجْرَةٍ، وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ لَهُمَا: - حَلَفَ بَائِعٌ: مَا بِعْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا. - ثُمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا. - وَلِكُلٍّ الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ الآخَرِ (٣).

стр. 180

- وَبَعْدَ تَلَفٍ: يَتَحَالَفَانِ، وَيَغْرَمُ مُشْتَرٍ قِيمَتَهُ. (ب) وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَجَلٍ، أَوْ شَرْطٍ وَنَحْوِهِ (١): فَقَوْلُ نَافٍ. (ت) أَوْ عَيْنِ مَبِيعٍ، أَوْ قَدْرِهِ (٢): فَقَوْلُ بَائِعٍ. - وَيَثْبُتُ لِلخُلْفِ فِي الصِّفَةِ، وَتَغَيُّرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ. فَصْلٌ - وَمَنِ اشْتَرَى مَكِيلاً وَنَحْوَهُ: - لَزِمَ بِالعَقْدِ. - وَلَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ. - وَيَحْصُلُ قَبْضُ: - مَا بِيعَ بِكَيْلٍ وَنَحْوِهِ: بِذَلِكَ، مَعَ حُضُورِ مُشْتَرٍ أَوْ نَائِبِهِ، وَوِعَاؤُهُ كَيَدِهِ. - وَصُبْرَةٍ وَمَنْقُولٍ: بِنَقْلٍ. - وَمَا يُتَنَاوَلُ: بِتَنَاوُلِهِ. - وَغَيْرِهِ: بِتَخْلِيَةٍ.
следующие страницы →