← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 147656

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Полный текст (336 стр.). Показаны 316–336 · переход к 321.

стр. 316

بَابُ الأَيْمَانِ - تَحْرُمُ بِغَيْرِ: اللهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَوِ القُرْآنِ. - فَمَنْ حَلَفَ وَحَنِثَ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ. - وَلِوُجُوبِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ (١): [١] قَصْدُ عَقْدِ اليَمِينِ. [٢] وَكَوْنُهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ. - فَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَاضٍ كَاذِباً عَالِماً بِهِ، وَهِيَ الغَمُوسُ. - وَلَا ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ. - وَلَا عَلَى فِعْلِ مُسْتَحِيلٍ. [٣] وَكَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَاراً. [٤] وَحِنْثُهُ؛ بِفِعْل مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ تَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ. - غَيْرَ: مُكْرَهٍ، أَوْ جَاهِلٍ، أَوْ نَاسٍ. - وَيُسَنُّ حِنْثٌ وَيُكْرَهُ بِرٌّ: إِذَا كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ، أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ.

стр. 317

- وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ. - وَيَجِبُ: إِنْ كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ، أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ. - وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ. فَصْلٌ - وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ، أَوْ حَلَالاً غَيْرَ زَوْجَةٍ: - لَمْ يَحْرُمْ. - وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ. - وَتَجِبُ فَوْراً بِحِنْثٍ. - وَيُخَيَّرُ فِيهَا بَيْنَ: - إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. - أَوْ كِسْوَتِهِمْ كِسْوَةً تَصِحُّ بِهَا صَلَاةُ فَرْضٍ. - أَوْ عِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. - فَإِنْ عَجَزَ كَفِطْرَةٍ: صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً. - وَمَبْنَى يَمِينٍ: عَلَى العُرْفِ. - وَيُرْجَعُ فِيهَا إِلَى نِيَّةِ حَالِفٍ لَيْسَ ظَالِماً، إِنِ احْتَمَلَهَا لَفْظُهُ؛ كَنِيَّتِهِ بِبِنَاءٍ وَسَقْفٍ: السَّمَاءَ.

стр. 318

فَصْلٌ - النَّذْرُ مَكْرُوهٌ . - وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ. - وَالمُنْعَقِدُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ: [١] المُطْلَقُ؛ كَـ: لِلهِ عَلِيَّ نَذْرٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا، وَلَا نِيَّةَ: فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ. [٢] الثَّانِي: نَذْرُ لَجَاجٍ وَغَضَبٍ، وَهُوَ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ المَنْعَ مِنْهُ أَوِ الحَمْلَ عَلَيْهِ، كَـ: إنْ كَلَّمْتُكَ فَعَلَيَّ كَذَا: فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ، وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ. [٣] الثَّالِثُ: نَذْرُ مُبَاحٍ، كَـ: لِلهِ عَلَيَّ أَنْ أَلْبَسَ ثَوْبِي: فَيُخَيَّرُ أَيْضاً. [٤] الرَّابِعُ: نَذْرُ مَكْرُوهٍ؛ كَطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ: فَالتَّكْفِيرُ أَوْلَى. [٥] الخَامِسُ: نَذْرُ مَعْصِيَةٍ؛ كَشُرْبِ خَمْرٍ: فَيَحْرُمُ الوَفَاءُ بِهِ، وَيَجِبُ التَّكْفِيرُ. [٦] السَّادِسُ: نَذْرُ تَبَرُّرٍ؛ كَصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَاعْتِكَافٍ: - بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ مُطْلَقاً. - أَوْ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ؛ كَـ: إنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا. ظظ فَيَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهِ.

стр. 319

- وَمَنْ نَذَرَ: - الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ: أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ. - أَوْ صَوْمَ شَهْرٍ وَنَحْوِهِ: لَزِمَهُ التَّتَابُعُ. - لَا إِنْ نَذَرَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً. - وَسُنَّ (١) الوَفَاءُ بِالوَعْدِ. - وَحَرُمَ (٢) بِلَا اسْتِثْنَاءٍ.

стр. 320

كِتَابُ القَضَاءِ - وَهُوَ (١) فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ كَالإِمَامَةِ. - فَيَنْصِبُ الإِمَامُ بِكُلِّ إِقْلِيمٍ قَاضِياً. - وَيَخْتَارُ لِذَلِكَ (٢) أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُ عِلْماً وَوَرَعاً، وَيَأْمُرُهُ بِالتَّقْوَى وَتَحَرِّي العَدْلِ. - وَتُفِيدُ وِلَايَةُ حُكْمٍ عَامَّةٌ: - فَصْلَ الحُكُومَةِ (٣). - وَأَخْذَ الحَقِّ وَدَفْعَهُ إِلَى رَبِّهِ. - وَالنَّظَرَ فِي مَالِ يَتِيمٍ، وَمَجْنُونٍ، وَسَفِيهٍ، وَغَائِبٍ. - وَوَقْفِ عَمَلِهِ لِيُجْرَى عَلَى شَرْطِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. - وَيَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَهُ عُمُومَ النَّظَرِ فِي عُمُومِ العَمَلِ، وَخَاصًّا فِي أَحَدِهِمَا وَفِيهِمَا.

стр. 321

- وَشُرِطَ كَوْنُ قَاضٍ: [١] بَالِغاً. [٢] عَاقِلاً. [٣] ذَكَراً. [٤] حُرًّا. [٥] مُسْلِماً. [٦] عَدْلاً. [٧] سَمِيعاً. [٨] بَصِيراً. [٩] مُتَكَلِّماً. [١٠] مُجْتَهِداً، وَلَوْ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ. - وَإِنْ حَكَّمَ اثْنَانِ بَيْنَهُمَا رَجُلاً يَصْلُحُ للْقَضَاءِ: نَفَذَ حُكْمُهُ فِي كُلِّ مَا يَنْفُذُ فِيهِ حُكْمُ مَنْ وَلَّاهُ إِمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ. - وَسُنَّ كَوْنُهُ: [١] قَوِيًّا بِلَا عُنْفٍ.

стр. 322

[٢] لَيِّنًا بِلَا ضَعْفٍ (١). [٣] حَلِيماً. [٤] مُتَأَنِّياً. [٥] فَطِناً. [٦] عَفِيفاً. - وَعَلَيْهِ العَدْلُ بَيْنَ مُتَحَاكِمَيْنِ فِي لَفْظِهِ، وَلَحْظِهِ، وَمَجْلِسِهِ، وَدُخُولٍ عَلَيْهِ. - وَحَرُمَ: - القَضَاءُ وَهُوَ غَضْبَانُ كَثِيراً، أَوْ حَاقِنٌ، أَوْ فِي شِدَّةِ جُوعٍ، أَوْ عَطَشٍ، أَوْ هَمٍّ، أَوْ مَلَلٍ، أَوْ كَسَلٍ، أَوْ نُعَاسٍ، أَوْ بَرْدٍ مُؤْلِمٍ، أَوْ حَرٍّ مُزْعِجٍ. - وَقَبُولُ رِشْوَةٍ (٢). - وَهَدِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ مَنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ، وَلَا حُكُومَةَ لَهُ.

стр. 323

- وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ عَلَى: - عَدُوِّهِ. - وَلَا لِنَفْسِهِ. - وَلَا لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ. - وَمَنِ اسْتَعْدَاهُ عَلَى خَصْمٍ فِي البَلَدِ بِمَا تَتْبَعُهُ الهِمَّةُ: لَزِمَهُ إِحْضَارُهُ. - إِلَّا غَيْرَ بَرْزَةٍ، فَتُوَكِّلُ؛ كَمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ. - وَإِنْ وَجَبَتْ (١) يَمِينٌ: أَرْسَلَ مَنْ يُحَلِّفُهُمَا. فَصْلٌ - وَشُرِطَ: [١] كَوْنُ مُدَّعٍ وَمُنْكِرٍ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ. [٢] وَتَحْرِيرُ الدَّعْوَى. [٣] وَعِلْمُ مُدَّعًى بِهِ، إِلَّا فِيمَا نُصَحِّحُهُ مَجْهُولاً؛ كَوَصِيَّةٍ. - فَإِنِ ادَّعَى: - عَقْداً: ذَكَرَ شُرُوطَهُ.

стр. 324

- أَوْ إِرْثاً: ذَكَرَ سَبَبَهُ. - أَوْ مُحَلًّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ: قَوَّمَهُ بِالآخَرِ، أَوْ بِهِمَا: فَبِأَيِّهِمَا شَاءَ. - وَإِذَا حَرَّرَهَا: - فَإِنْ أَقَرَّ الخَصْمُ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ. - وَإِنْ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ: فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ. - فَإِنْ نَكَلَ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ، فِي مَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ. - وَيُسْتَحْلَفُ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ سِوَى: - نِكَاحٍ. - وَرَجْعَةٍ. - وَنَسَبٍ، وَنَحْوِهَا. - لَا فِي حَقِّ اللهِ؛ كَحَدٍّ، وَعِبَادَةٍ. - وَاليَمِينُ المَشْرُوعَةُ: بِاللهِ وَحْدَهُ أَوْ صِفَتِهِ. - وَيُحْكَمُ بِالبَيِّنَةِ بَعْدَ التَّحْلِيفِ. - وَشُرِطَ: - فِي بَيِّنَةٍ: عَدَالَةٌ ظَاهِراً، وَفِي غَيْرِ نِكَاحٍ: بَاطِناً أَيْضاً. - وَفِي مُزَكٍّ: مَعْرِفَةُ جَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ، وَمَعْرِفَةُ حَاكِمٍ خِبْرَتَهُ البَاطِنَةَ.

стр. 325

- وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ جَرْحٍ. - فَمَتَى جَهِلَ حَاكِمٌ حَالَ بَيِّنَةٍ: طَلَبَ التَّزْكِيَةَ مُطْلَقاً. - وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا، وَفِي جَرْحٍ، وَنَحْوِهِمَا: إِلَّا رَجُلَانِ. - وَمَنِ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ (١)، أَوْ مُسْتَتِرٍ فِي البَلَدِ، أَوْ مَيِّتٍ، أَوْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ: سُمِعَتْ، وَحُكِمَ بِهَا، فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى. - وَلَا تُسْمَعُ عَلَى غَيْرِهِمْ حَتَّى يَحْضُرَ أَوْ يَمْتَنِعَ. - وَلَو رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمٌ لَا يَلْزَمُهُ نَقْضُهُ لِيُنَفِّذَهُ: لَزِمَهُ تَنْفِيذُهُ. - وَيُقْبَلُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ: - فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ. - وَفِيمَا حَكَمَ بِهِ لِيُنَفِّذَهُ. - لَا فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ، إِلَّا فِي مَسَافَةِ قَصْرٍ.

стр. 326

فَصْلٌ - وَالقِسْمَةُ نَوْعَانِ: [١] قِسْمَةُ تَرَاضٍ: وَهِيَ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ إِلَّا بِضَرَرٍ أَوْ رَدِّ عِوَضٍ؛ كَحَمَّامٍ، وَدُورٍ صِغَارٍ. - وَشُرِطَ لَهَا: رِضَا كُلِّ الشُّرَكَاءِ. - وَحُكْمُهَا كَبَيْعٍ. - وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِيهَا، وَفِي شَرِكَةِ نَحْوِ عَبْدٍ، وَسَيْفٍ، وَفَرَسٍ، إِلَى بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ: - أُجْبِرَ. - فَإِنْ أَبَى: بِيعَ أَوْ أُوجِرَ عَلَيْهِمَا، وَقُسِمَ ثَمَنٌ أَوْ أُجْرَةٌ. [٢] الثَّانِي: قِسْمَةُ إِجْبَارٍ: وَهِيَ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ وَلَا رَدَّ عِوَضٍ؛ كَمَكِيلٍ، وَمَوْزُونٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَدُورٍ كِبَارٍ: فَيُجْبَرُ شَرِيكٌ أَوْ وَلِيُّهُ عَلَيْهَا. - وَيَقْسِمُ حَاكِمٌ عَلَى غَائِبٍ بِطَلَبِ شَرِيكٍ أَوْ وَلِيِّهِ، وَهَذِهِ إِفْرَازٌ.

стр. 327

- وَشُرِطَ كَوْنُ قَاسِمٍ: [١] مُسْلِماً. [٢] عَدْلاً. [٣] عَارِفاً بِالقِسْمَةِ. مَا لَمْ يَرْضَوْا بِغَيْرِهِ. - وَيَكْفِي: وَاحِدٌ. - وَمَعَ تَقْوِيمٍ: اثْنَانِ. - وَتُعَدَّلُ السِّهَامُ: [١] بِالأَجْزَاءِ إِنْ تَسَاوَتْ. [٢] وَإِلَّا بِالقِيمَةِ. [٣] أَوِ الرَّدِّ إِنِ اقْتَضَتْهُ. - ثُمَّ يُقْرَعُ، وَتَلْزَمُ القِسْمَةُ بِهَا. - وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ: صَحَّتْ، وَلَزِمَتْ بِرِضَاهُمَا وَتَفَرُّقِهِمَا.

стр. 328

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ - تَحَمُّلُهَا فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ. - وَأَدَاؤُهَا: فَرْضُ عَيْنٍ (١)، مَعَ القُدْرَةِ، بِلَا ضَرَرٍ. - وَحَرُمَ: - أَخْذُ أُجْرَةٍ وَجُعْلٍ عَلَيْهَا، لَا أُجْرَةُ مَرْكُوبٍ لِمُتَأَذٍّ بِمَشْيٍ. - وَأَنْ يَشْهَدَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ: ١) بِرُؤْيَةٍ. ٢) أَوْ سَمَاعٍ. ٣) أَوِ اسْتِفَاضَةٍ عَنْ عَدَدٍ يَقَعُ بِهِ العِلْمُ فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ غَالِباً بِغَيْرِهَا؛ كَنَسَبٍ، وَمَوْتٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَوَقْفٍ، وَمَصْرِفِهِ. - وَاعْتُبِرَ ذِكْرُ شُرُوطِ مَشْهُودٍ بِهِ. - وَيَجِبُ إِشْهَادٌ فِي نِكَاحٍ.

стр. 329

- وَيُسَنُّ فِي غَيْرِهِ. - وَشُرِطَ فِي شَاهِدٍ: [١] إِسْلَامٌ. [٢] وَبُلُوغٌ. [٣] وَعَقْلٌ. [٤] وَنُطْقٌ. - لَكِنْ تُقْبَلُ مِنْ أَخْرَسَ بِخَطِّهِ، وَمِمَّنْ يُفِيقُ حَالَ إِفَاقَتِهِ. [٥] وَعَدَالَةٌ، وَيُعْتَبَرُ لَهَا شَيْئَانِ: ١) الأَوَّلُ مِنْهُمَا (١): الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ، وَهُوَ: - أَدَاءُ الفَرَائِضِ بِرَوَاتِبِهَا. - وَاجْتِنَابُ المَحَارِمِ؛ بِأَلَّا يَأْتِيَ كَبِيرَةً، وَلَا يُدْمِنَ عَلَى صَغِيرَةٍ. ٢) الثَّانِي: اسْتِعْمَالُ المُرُوءَةِ بِفِعْلِ مَا يُزَيِّنُهُ وَيُجَمِّلُهُ، وَتَرْكِ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ. - وَلَا تُقْبَلُ: - شَهَادَةُ بَعْضِ عَمُودَيِ النَّسَبِ (٢) لِبَعْضٍ.

стр. 330

- وَلَا أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ. - وَلَا مَنْ يَجُرُّ بِهَا إِلَى نَفْسِهِ نَفْعاً. - أَوْ يَدْفَعُ بِهَا عَنْهَا ضَرَراً. - وَلَا عَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهِ فِي غَيْرِ نِكَاحٍ. - وَمَنْ سَرَّهُ مَسَاءَةُ أَحَدٍ، أَوْ غَمَّهُ فَرَحُهُ: فَهُوَ عَدُوُّهُ. - وَمَنْ لَا تُقْبَلُ لَهُ؛ تُقْبَلُ عَلَيْهِ. فَصْلٌ - وَشُرِطَ: - فِي الزِّنَى: أَرْبَعَةُ رِجَالٍ يَشْهَدُونَ بِهِ، أَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ أَرْبَعاً. - وَفِي دَعْوَى فَقْرٍ مِمَّنْ عُرِفَ بِغِنًى: ثَلَاثَةٌ. - وَفِي قَوَدٍ، وَإِعْسَارٍ، وَمُوجِبِ تَعْزِيرٍ، أَوْ حَدٍّ، وَنِكَاحٍ، وَنَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ مَالاً، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِباً: رَجُلَانِ. - وَفِي مَالٍ، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ (١): ١) رَجُلَانِ.

стр. 331

٢) أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. ٣) أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ المُدَّعِي. - وَفِي دَاءِ دَابَّةٍ، وَمُوضِحَةٍ، وَنَحْوِهَا: قَوْلُ اثْنَيْنِ، وَمَعَ عُذْرٍ وَاحِدٌ. - وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِباً؛ كَعُيُوبِ نِسَاءٍ تَحْتَ ثِيَابٍ، وَرَضَاعٍ، وَاسْتِهْلَالٍ، وَجِرَاحَةٍ وَنَحْوِهَا فِي حَمَّامٍ، وَعُرْسٍ: ١) امْرَأَةٌ عَدْلٌ. ٢) أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ (١). فَصْلٌ - وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي . - وَشُرِطَ: [١] تَعَذُّرُ شُهُودِ أَصْلٍ بِمَوْتٍ، أَوْ بِمَرَضٍ (٢)، أَوْ غَيْبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ.

стр. 332

[٢] وَدَوَامُ عَدَالَتِهِمَا. [٣] وَاسْتِرْعَاءُ (١) أَصْلٍ لِفَرْعٍ أَوْ لِغَيْرِهِ وَهُوَ يَسْمَعُ. - فَيَقُولُ: اشْهَدْ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا، وَنَحْوَهُ. - أَوْ يَسْمَعُهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ. - أَوْ يَعْزُوهَا إِلَى سَبَبٍ؛ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ. [٤] وَتَأْدِيَةُ فَرْعٍ بِصِفَةِ تَحَمُّلِهِ. [٥] وَتَعْيِينُهُ لِأَصْلٍ. [٦] وَثُبُوتُ عَدَالَةِ الجَمِيعِ. - وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ: - قَبْلَ حُكْمٍ: لَمْ يُحْكَمْ. - وَبَعْدَهُ: لَمْ يُنْقَضْ، وَضَمِنُوا. - وَإِنْ بَانَ خَطَأُ مُفْتٍ أَوْ قَاضٍ فِي إِتْلَافٍ لِمُخَالَفَةِ قَاطِعٍ: ضَمِنَا.

стр. 333

كِتَابُ الإِقْرَارِ - يَصِحُّ مِنْ: [١] مُكَلَّفٍ. [٢] مُخْتَارٍ. - بِلَفْظٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ إِشَارَةِ أَخْرَسَ. - لَا عَلَى الغَيْرِ، إِلَّا مِنْ: - وَكِيلٍ. - وَوَلِيٍّ. - وَوَارِثٍ. - وَيَصِحُّ مِنْ مَرِيضٍ مَرَضَ المَوْتِ. - لَا بِمَالٍ (١) لِوَارِثٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِجَازَةٍ، وَلَوْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ أَجْنَبِيًّا. - وَيَصِحُّ لِأَجْنَبِيٍّ، وَلَوْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ وَارِثاً.

стр. 334

- وَإِعْطَاءٌ كَإِقْرَارٍ (١). - وَإِنْ أَقَرَّتْ أَوْ وَلِيُّهَا بِنِكَاحٍ لَمْ يَدَّعِهِ اثْنَانِ: قُبِلَ (٢). - وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ صَبِيٍّ لَهُ عَشْرٌ: أَنَّهُ بَلَغَ بِاحْتِلَامٍ. - وَمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَوْ: بَلَى، وَنَحْوَهُمَا، أَوِ: اتَّزِنْهُ، أَوْ: خُذْهُ؛ فَقَدْ أَقَرَّ. - لَا: خُذْ، أَوِ: اتَّزِنْ، وَنَحْوُهُ. - وَلَا يَضُرُّ الإِنْشَاءُ فِيهِ. - وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُنِي، أَوْ: مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ: يَلْزَمُهُ أَلْفٌ. - وَلَهُ (٣) أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْتُهُ، أَوْ بَرِئْتُ مِنْهُ: فَقَوْلُهُ. - وَإِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ عَزَاهُ لِسَبَبٍ: فَلَا. - وَإِنْ أَنْكَرَ سَبَبَ الحَقِّ، ثُمَّ ادَّعَى الدَّفْعَ بِبَيِّنَةٍ: لَمْ يُقْبَلْ.

стр. 335

- وَمَنْ أَقَرَّ بِقَبْضٍ، أَوْ إِقْبَاضٍ، أَوْ هِبَةٍ، وَنَحْوِهِنَّ، ثُمَّ أَنْكَرَ وَلَمْ يَجْحَدْ إِقْرَارَهُ وَلَا بَيِّنَةَ، وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ: لَزِمَهُ. - وَمَنْ بَاعَ، أَوْ وَهَبَ، أَوْ أَعْتَقَ، ثُمَّ أَقَرَّ بِذَلِكَ لِغَيْرِهِ: لَمْ يُقْبَلْ، وَيَغْرَمُهُ لِمُقَرٍّ لَهُ. - وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ: قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ. - مَا لَمْ يُكَذِّبْهَا بِنَحْوِ: قَبَضْتُ ثَمَنَ مِلْكِي. - وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ مُقِرٍّ إِلَّا فِي حَدٍّ لِلهِ. - وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ، أَوْ كَذَا، أَوْ مَالٌ عَظِيمٌ وَنَحْوُهُ، وَأَبَى تَفْسِيرَهُ: حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ. - وَيُقْبَلُ بِأَقَلِّ مَالٍ، وَبِكَلْبٍ مُبَاحٍ. ظظ - لَا بِمَيْتَةٍ، أَوْ خَمْرٍ، أَوْ قِشْرِ جَوْزَةٍ، وَنَحْوِهِ. - وَلَهُ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ (١)، أَوْ سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ فَصٌّ (٢) فِي خَاتَمٍ، وَنَحْوُ ذَلِكَ: يَلْزَمُهُ الأَوَّلُ. ظظ - وَإِقْرَارٌ بِشَجَرٍ لَيْسَ إِقْرَاراً بِأَرْضِهِ.

стр. 336

- وَبِأَمَةٍ لَيْسَ إِقْرَاراً بِحَمْلِهَا. - وَبِبُسْتَانٍ يَشْمَلُ أَشْجَارَهُ. - وَإِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا صِحَّةَ العَقْدِ وَالآخَرُ فَسَادَهُ: فَقَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ. وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَإِلَيْهِ المَرْجِعُ وَالمَآبُ (١).