Полный текст (336 стр.). Показаны 316–336 · переход к 321.
стр. 316
بَابُ الأَيْمَانِ
- تَحْرُمُ بِغَيْرِ: اللهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَوِ القُرْآنِ.
- فَمَنْ حَلَفَ وَحَنِثَ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.
- وَلِوُجُوبِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ (١):
[١] قَصْدُ عَقْدِ اليَمِينِ.
[٢] وَكَوْنُهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ.
- فَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَاضٍ كَاذِباً عَالِماً بِهِ، وَهِيَ الغَمُوسُ.
- وَلَا ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ.
- وَلَا عَلَى فِعْلِ مُسْتَحِيلٍ.
[٣] وَكَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَاراً.
[٤] وَحِنْثُهُ؛ بِفِعْل مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ تَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ.
- غَيْرَ: مُكْرَهٍ، أَوْ جَاهِلٍ، أَوْ نَاسٍ.
- وَيُسَنُّ حِنْثٌ وَيُكْرَهُ بِرٌّ: إِذَا كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ، أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ. стр. 317
- وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.
- وَيَجِبُ: إِنْ كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ، أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ.
- وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.
فَصْلٌ
- وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ، أَوْ حَلَالاً غَيْرَ زَوْجَةٍ:
- لَمْ يَحْرُمْ.
- وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ.
- وَتَجِبُ فَوْراً بِحِنْثٍ.
- وَيُخَيَّرُ فِيهَا بَيْنَ:
- إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
- أَوْ كِسْوَتِهِمْ كِسْوَةً تَصِحُّ بِهَا صَلَاةُ فَرْضٍ.
- أَوْ عِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
- فَإِنْ عَجَزَ كَفِطْرَةٍ: صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً.
- وَمَبْنَى يَمِينٍ: عَلَى العُرْفِ.
- وَيُرْجَعُ فِيهَا إِلَى نِيَّةِ حَالِفٍ لَيْسَ ظَالِماً، إِنِ احْتَمَلَهَا لَفْظُهُ؛ كَنِيَّتِهِ بِبِنَاءٍ وَسَقْفٍ: السَّمَاءَ.
стр. 318
فَصْلٌ
- النَّذْرُ مَكْرُوهٌ .
- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ.
- وَالمُنْعَقِدُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ:
[١] المُطْلَقُ؛ كَـ: لِلهِ عَلِيَّ نَذْرٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا، وَلَا نِيَّةَ: فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ.
[٢] الثَّانِي: نَذْرُ لَجَاجٍ وَغَضَبٍ، وَهُوَ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ المَنْعَ مِنْهُ أَوِ الحَمْلَ عَلَيْهِ، كَـ: إنْ كَلَّمْتُكَ فَعَلَيَّ كَذَا: فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ، وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ.
[٣] الثَّالِثُ: نَذْرُ مُبَاحٍ، كَـ: لِلهِ عَلَيَّ أَنْ أَلْبَسَ ثَوْبِي: فَيُخَيَّرُ أَيْضاً.
[٤] الرَّابِعُ: نَذْرُ مَكْرُوهٍ؛ كَطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ: فَالتَّكْفِيرُ أَوْلَى.
[٥] الخَامِسُ: نَذْرُ مَعْصِيَةٍ؛ كَشُرْبِ خَمْرٍ: فَيَحْرُمُ الوَفَاءُ بِهِ، وَيَجِبُ التَّكْفِيرُ.
[٦] السَّادِسُ: نَذْرُ تَبَرُّرٍ؛ كَصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَاعْتِكَافٍ:
- بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ مُطْلَقاً.
- أَوْ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ؛ كَـ: إنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا. ظظ
فَيَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهِ.
стр. 319
- وَمَنْ نَذَرَ:
- الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ: أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ.
- أَوْ صَوْمَ شَهْرٍ وَنَحْوِهِ: لَزِمَهُ التَّتَابُعُ.
- لَا إِنْ نَذَرَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً.
- وَسُنَّ (١) الوَفَاءُ بِالوَعْدِ.
- وَحَرُمَ (٢) بِلَا اسْتِثْنَاءٍ. стр. 320
كِتَابُ القَضَاءِ
- وَهُوَ (١) فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ كَالإِمَامَةِ.
- فَيَنْصِبُ الإِمَامُ بِكُلِّ إِقْلِيمٍ قَاضِياً.
- وَيَخْتَارُ لِذَلِكَ (٢) أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُ عِلْماً وَوَرَعاً، وَيَأْمُرُهُ بِالتَّقْوَى وَتَحَرِّي العَدْلِ.
- وَتُفِيدُ وِلَايَةُ حُكْمٍ عَامَّةٌ:
- فَصْلَ الحُكُومَةِ (٣).
- وَأَخْذَ الحَقِّ وَدَفْعَهُ إِلَى رَبِّهِ.
- وَالنَّظَرَ فِي مَالِ يَتِيمٍ، وَمَجْنُونٍ، وَسَفِيهٍ، وَغَائِبٍ.
- وَوَقْفِ عَمَلِهِ لِيُجْرَى عَلَى شَرْطِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
- وَيَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَهُ عُمُومَ النَّظَرِ فِي عُمُومِ العَمَلِ، وَخَاصًّا فِي أَحَدِهِمَا وَفِيهِمَا. стр. 321
- وَشُرِطَ كَوْنُ قَاضٍ:
[١] بَالِغاً.
[٢] عَاقِلاً.
[٣] ذَكَراً.
[٤] حُرًّا.
[٥] مُسْلِماً.
[٦] عَدْلاً.
[٧] سَمِيعاً.
[٨] بَصِيراً.
[٩] مُتَكَلِّماً.
[١٠] مُجْتَهِداً، وَلَوْ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ.
- وَإِنْ حَكَّمَ اثْنَانِ بَيْنَهُمَا رَجُلاً يَصْلُحُ للْقَضَاءِ: نَفَذَ حُكْمُهُ فِي كُلِّ مَا يَنْفُذُ فِيهِ حُكْمُ مَنْ وَلَّاهُ إِمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ.
- وَسُنَّ كَوْنُهُ:
[١] قَوِيًّا بِلَا عُنْفٍ.
стр. 322
[٢] لَيِّنًا بِلَا ضَعْفٍ (١).
[٣] حَلِيماً.
[٤] مُتَأَنِّياً.
[٥] فَطِناً.
[٦] عَفِيفاً.
- وَعَلَيْهِ العَدْلُ بَيْنَ مُتَحَاكِمَيْنِ فِي لَفْظِهِ، وَلَحْظِهِ، وَمَجْلِسِهِ، وَدُخُولٍ عَلَيْهِ.
- وَحَرُمَ:
- القَضَاءُ وَهُوَ غَضْبَانُ كَثِيراً، أَوْ حَاقِنٌ، أَوْ فِي شِدَّةِ جُوعٍ، أَوْ عَطَشٍ، أَوْ هَمٍّ، أَوْ مَلَلٍ، أَوْ كَسَلٍ، أَوْ نُعَاسٍ، أَوْ بَرْدٍ مُؤْلِمٍ، أَوْ حَرٍّ مُزْعِجٍ.
- وَقَبُولُ رِشْوَةٍ (٢).
- وَهَدِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ مَنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ، وَلَا حُكُومَةَ لَهُ. стр. 323
- وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ عَلَى:
- عَدُوِّهِ.
- وَلَا لِنَفْسِهِ.
- وَلَا لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ.
- وَمَنِ اسْتَعْدَاهُ عَلَى خَصْمٍ فِي البَلَدِ بِمَا تَتْبَعُهُ الهِمَّةُ: لَزِمَهُ إِحْضَارُهُ.
- إِلَّا غَيْرَ بَرْزَةٍ، فَتُوَكِّلُ؛ كَمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ.
- وَإِنْ وَجَبَتْ (١) يَمِينٌ: أَرْسَلَ مَنْ يُحَلِّفُهُمَا.
فَصْلٌ
- وَشُرِطَ:
[١] كَوْنُ مُدَّعٍ وَمُنْكِرٍ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ.
[٢] وَتَحْرِيرُ الدَّعْوَى.
[٣] وَعِلْمُ مُدَّعًى بِهِ، إِلَّا فِيمَا نُصَحِّحُهُ مَجْهُولاً؛ كَوَصِيَّةٍ.
- فَإِنِ ادَّعَى:
- عَقْداً: ذَكَرَ شُرُوطَهُ. стр. 324
- أَوْ إِرْثاً: ذَكَرَ سَبَبَهُ.
- أَوْ مُحَلًّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ: قَوَّمَهُ بِالآخَرِ، أَوْ بِهِمَا: فَبِأَيِّهِمَا شَاءَ.
- وَإِذَا حَرَّرَهَا:
- فَإِنْ أَقَرَّ الخَصْمُ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ.
- وَإِنْ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ: فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ.
- فَإِنْ نَكَلَ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ، فِي مَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ.
- وَيُسْتَحْلَفُ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ سِوَى:
- نِكَاحٍ.
- وَرَجْعَةٍ.
- وَنَسَبٍ، وَنَحْوِهَا.
- لَا فِي حَقِّ اللهِ؛ كَحَدٍّ، وَعِبَادَةٍ.
- وَاليَمِينُ المَشْرُوعَةُ: بِاللهِ وَحْدَهُ أَوْ صِفَتِهِ.
- وَيُحْكَمُ بِالبَيِّنَةِ بَعْدَ التَّحْلِيفِ.
- وَشُرِطَ:
- فِي بَيِّنَةٍ: عَدَالَةٌ ظَاهِراً، وَفِي غَيْرِ نِكَاحٍ: بَاطِناً أَيْضاً.
- وَفِي مُزَكٍّ: مَعْرِفَةُ جَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ، وَمَعْرِفَةُ حَاكِمٍ خِبْرَتَهُ البَاطِنَةَ.
стр. 325
- وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ جَرْحٍ.
- فَمَتَى جَهِلَ حَاكِمٌ حَالَ بَيِّنَةٍ: طَلَبَ التَّزْكِيَةَ مُطْلَقاً.
- وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا، وَفِي جَرْحٍ، وَنَحْوِهِمَا: إِلَّا رَجُلَانِ.
- وَمَنِ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ (١)،
أَوْ مُسْتَتِرٍ فِي البَلَدِ، أَوْ مَيِّتٍ، أَوْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ: سُمِعَتْ، وَحُكِمَ بِهَا، فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى.
- وَلَا تُسْمَعُ عَلَى غَيْرِهِمْ حَتَّى يَحْضُرَ أَوْ يَمْتَنِعَ.
- وَلَو رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمٌ لَا يَلْزَمُهُ نَقْضُهُ لِيُنَفِّذَهُ: لَزِمَهُ تَنْفِيذُهُ.
- وَيُقْبَلُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ:
- فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ.
- وَفِيمَا حَكَمَ بِهِ لِيُنَفِّذَهُ.
- لَا فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ، إِلَّا فِي مَسَافَةِ قَصْرٍ. стр. 326
فَصْلٌ
- وَالقِسْمَةُ نَوْعَانِ:
[١] قِسْمَةُ تَرَاضٍ: وَهِيَ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ إِلَّا بِضَرَرٍ أَوْ رَدِّ عِوَضٍ؛ كَحَمَّامٍ، وَدُورٍ صِغَارٍ.
- وَشُرِطَ لَهَا: رِضَا كُلِّ الشُّرَكَاءِ.
- وَحُكْمُهَا كَبَيْعٍ.
- وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِيهَا، وَفِي شَرِكَةِ نَحْوِ عَبْدٍ، وَسَيْفٍ، وَفَرَسٍ، إِلَى بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ:
- أُجْبِرَ.
- فَإِنْ أَبَى: بِيعَ أَوْ أُوجِرَ عَلَيْهِمَا، وَقُسِمَ ثَمَنٌ أَوْ أُجْرَةٌ.
[٢] الثَّانِي: قِسْمَةُ إِجْبَارٍ: وَهِيَ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ وَلَا رَدَّ عِوَضٍ؛ كَمَكِيلٍ، وَمَوْزُونٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَدُورٍ كِبَارٍ: فَيُجْبَرُ شَرِيكٌ أَوْ وَلِيُّهُ عَلَيْهَا.
- وَيَقْسِمُ حَاكِمٌ عَلَى غَائِبٍ بِطَلَبِ شَرِيكٍ أَوْ وَلِيِّهِ، وَهَذِهِ إِفْرَازٌ.
стр. 327
- وَشُرِطَ كَوْنُ قَاسِمٍ:
[١] مُسْلِماً.
[٢] عَدْلاً.
[٣] عَارِفاً بِالقِسْمَةِ.
مَا لَمْ يَرْضَوْا بِغَيْرِهِ.
- وَيَكْفِي: وَاحِدٌ.
- وَمَعَ تَقْوِيمٍ: اثْنَانِ.
- وَتُعَدَّلُ السِّهَامُ:
[١] بِالأَجْزَاءِ إِنْ تَسَاوَتْ.
[٢] وَإِلَّا بِالقِيمَةِ.
[٣] أَوِ الرَّدِّ إِنِ اقْتَضَتْهُ.
- ثُمَّ يُقْرَعُ، وَتَلْزَمُ القِسْمَةُ بِهَا.
- وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ: صَحَّتْ، وَلَزِمَتْ بِرِضَاهُمَا وَتَفَرُّقِهِمَا.
стр. 328
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
- تَحَمُّلُهَا فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.
- وَأَدَاؤُهَا: فَرْضُ عَيْنٍ (١)، مَعَ القُدْرَةِ، بِلَا ضَرَرٍ.
- وَحَرُمَ:
- أَخْذُ أُجْرَةٍ وَجُعْلٍ عَلَيْهَا، لَا أُجْرَةُ مَرْكُوبٍ لِمُتَأَذٍّ بِمَشْيٍ.
- وَأَنْ يَشْهَدَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ:
١) بِرُؤْيَةٍ.
٢) أَوْ سَمَاعٍ.
٣) أَوِ اسْتِفَاضَةٍ عَنْ عَدَدٍ يَقَعُ بِهِ العِلْمُ فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ غَالِباً بِغَيْرِهَا؛ كَنَسَبٍ، وَمَوْتٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَوَقْفٍ، وَمَصْرِفِهِ.
- وَاعْتُبِرَ ذِكْرُ شُرُوطِ مَشْهُودٍ بِهِ.
- وَيَجِبُ إِشْهَادٌ فِي نِكَاحٍ. стр. 329
- وَيُسَنُّ فِي غَيْرِهِ.
- وَشُرِطَ فِي شَاهِدٍ:
[١] إِسْلَامٌ.
[٢] وَبُلُوغٌ.
[٣] وَعَقْلٌ.
[٤] وَنُطْقٌ.
- لَكِنْ تُقْبَلُ مِنْ أَخْرَسَ بِخَطِّهِ، وَمِمَّنْ يُفِيقُ حَالَ إِفَاقَتِهِ.
[٥] وَعَدَالَةٌ، وَيُعْتَبَرُ لَهَا شَيْئَانِ:
١) الأَوَّلُ مِنْهُمَا (١): الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ، وَهُوَ:
- أَدَاءُ الفَرَائِضِ بِرَوَاتِبِهَا.
- وَاجْتِنَابُ المَحَارِمِ؛ بِأَلَّا يَأْتِيَ كَبِيرَةً، وَلَا يُدْمِنَ عَلَى صَغِيرَةٍ.
٢) الثَّانِي: اسْتِعْمَالُ المُرُوءَةِ بِفِعْلِ مَا يُزَيِّنُهُ وَيُجَمِّلُهُ، وَتَرْكِ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ.
- وَلَا تُقْبَلُ:
- شَهَادَةُ بَعْضِ عَمُودَيِ النَّسَبِ (٢) لِبَعْضٍ. стр. 330
- وَلَا أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ.
- وَلَا مَنْ يَجُرُّ بِهَا إِلَى نَفْسِهِ نَفْعاً.
- أَوْ يَدْفَعُ بِهَا عَنْهَا ضَرَراً.
- وَلَا عَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهِ فِي غَيْرِ نِكَاحٍ.
- وَمَنْ سَرَّهُ مَسَاءَةُ أَحَدٍ، أَوْ غَمَّهُ فَرَحُهُ: فَهُوَ عَدُوُّهُ.
- وَمَنْ لَا تُقْبَلُ لَهُ؛ تُقْبَلُ عَلَيْهِ.
فَصْلٌ
- وَشُرِطَ:
- فِي الزِّنَى: أَرْبَعَةُ رِجَالٍ يَشْهَدُونَ بِهِ، أَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ أَرْبَعاً.
- وَفِي دَعْوَى فَقْرٍ مِمَّنْ عُرِفَ بِغِنًى: ثَلَاثَةٌ.
- وَفِي قَوَدٍ، وَإِعْسَارٍ، وَمُوجِبِ تَعْزِيرٍ، أَوْ حَدٍّ، وَنِكَاحٍ، وَنَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ مَالاً، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِباً: رَجُلَانِ.
- وَفِي مَالٍ، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ (١):
١) رَجُلَانِ. стр. 331
٢) أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ.
٣) أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ المُدَّعِي.
- وَفِي دَاءِ دَابَّةٍ، وَمُوضِحَةٍ، وَنَحْوِهَا: قَوْلُ اثْنَيْنِ، وَمَعَ عُذْرٍ وَاحِدٌ.
- وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِباً؛ كَعُيُوبِ نِسَاءٍ تَحْتَ ثِيَابٍ، وَرَضَاعٍ، وَاسْتِهْلَالٍ، وَجِرَاحَةٍ وَنَحْوِهَا فِي حَمَّامٍ، وَعُرْسٍ:
١) امْرَأَةٌ عَدْلٌ.
٢) أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ (١).
فَصْلٌ
- وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي .
- وَشُرِطَ:
[١] تَعَذُّرُ شُهُودِ أَصْلٍ بِمَوْتٍ، أَوْ بِمَرَضٍ (٢)، أَوْ غَيْبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ. стр. 332
[٢] وَدَوَامُ عَدَالَتِهِمَا.
[٣] وَاسْتِرْعَاءُ (١) أَصْلٍ لِفَرْعٍ أَوْ لِغَيْرِهِ وَهُوَ يَسْمَعُ.
- فَيَقُولُ: اشْهَدْ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا، وَنَحْوَهُ.
- أَوْ يَسْمَعُهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ.
- أَوْ يَعْزُوهَا إِلَى سَبَبٍ؛ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ.
[٤] وَتَأْدِيَةُ فَرْعٍ بِصِفَةِ تَحَمُّلِهِ.
[٥] وَتَعْيِينُهُ لِأَصْلٍ.
[٦] وَثُبُوتُ عَدَالَةِ الجَمِيعِ.
- وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ:
- قَبْلَ حُكْمٍ: لَمْ يُحْكَمْ.
- وَبَعْدَهُ: لَمْ يُنْقَضْ، وَضَمِنُوا.
- وَإِنْ بَانَ خَطَأُ مُفْتٍ أَوْ قَاضٍ فِي إِتْلَافٍ لِمُخَالَفَةِ قَاطِعٍ: ضَمِنَا. стр. 333
كِتَابُ الإِقْرَارِ
- يَصِحُّ مِنْ:
[١] مُكَلَّفٍ.
[٢] مُخْتَارٍ.
- بِلَفْظٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ إِشَارَةِ أَخْرَسَ.
- لَا عَلَى الغَيْرِ، إِلَّا مِنْ:
- وَكِيلٍ.
- وَوَلِيٍّ.
- وَوَارِثٍ.
- وَيَصِحُّ مِنْ مَرِيضٍ مَرَضَ المَوْتِ.
- لَا بِمَالٍ (١) لِوَارِثٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِجَازَةٍ، وَلَوْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ أَجْنَبِيًّا.
- وَيَصِحُّ لِأَجْنَبِيٍّ، وَلَوْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ وَارِثاً. стр. 334
- وَإِعْطَاءٌ كَإِقْرَارٍ (١).
- وَإِنْ أَقَرَّتْ أَوْ وَلِيُّهَا بِنِكَاحٍ لَمْ يَدَّعِهِ اثْنَانِ: قُبِلَ (٢).
- وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ صَبِيٍّ لَهُ عَشْرٌ: أَنَّهُ بَلَغَ بِاحْتِلَامٍ.
- وَمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَوْ: بَلَى، وَنَحْوَهُمَا، أَوِ: اتَّزِنْهُ، أَوْ: خُذْهُ؛ فَقَدْ أَقَرَّ.
- لَا: خُذْ، أَوِ: اتَّزِنْ، وَنَحْوُهُ.
- وَلَا يَضُرُّ الإِنْشَاءُ فِيهِ.
- وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُنِي، أَوْ: مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ: يَلْزَمُهُ أَلْفٌ.
- وَلَهُ (٣) أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْتُهُ، أَوْ بَرِئْتُ مِنْهُ: فَقَوْلُهُ.
- وَإِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ عَزَاهُ لِسَبَبٍ: فَلَا.
- وَإِنْ أَنْكَرَ سَبَبَ الحَقِّ، ثُمَّ ادَّعَى الدَّفْعَ بِبَيِّنَةٍ: لَمْ يُقْبَلْ. стр. 335
- وَمَنْ أَقَرَّ بِقَبْضٍ، أَوْ إِقْبَاضٍ، أَوْ هِبَةٍ، وَنَحْوِهِنَّ، ثُمَّ أَنْكَرَ وَلَمْ يَجْحَدْ إِقْرَارَهُ وَلَا بَيِّنَةَ، وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ: لَزِمَهُ.
- وَمَنْ بَاعَ، أَوْ وَهَبَ، أَوْ أَعْتَقَ، ثُمَّ أَقَرَّ بِذَلِكَ لِغَيْرِهِ: لَمْ يُقْبَلْ، وَيَغْرَمُهُ لِمُقَرٍّ لَهُ.
- وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ: قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ.
- مَا لَمْ يُكَذِّبْهَا بِنَحْوِ: قَبَضْتُ ثَمَنَ مِلْكِي.
- وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ مُقِرٍّ إِلَّا فِي حَدٍّ لِلهِ.
- وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ، أَوْ كَذَا، أَوْ مَالٌ عَظِيمٌ وَنَحْوُهُ، وَأَبَى تَفْسِيرَهُ: حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ.
- وَيُقْبَلُ بِأَقَلِّ مَالٍ، وَبِكَلْبٍ مُبَاحٍ. ظظ
- لَا بِمَيْتَةٍ، أَوْ خَمْرٍ، أَوْ قِشْرِ جَوْزَةٍ، وَنَحْوِهِ.
- وَلَهُ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ (١)، أَوْ سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ فَصٌّ (٢) فِي خَاتَمٍ، وَنَحْوُ ذَلِكَ: يَلْزَمُهُ الأَوَّلُ. ظظ
- وَإِقْرَارٌ بِشَجَرٍ لَيْسَ إِقْرَاراً بِأَرْضِهِ. стр. 336
- وَبِأَمَةٍ لَيْسَ إِقْرَاراً بِحَمْلِهَا.
- وَبِبُسْتَانٍ يَشْمَلُ أَشْجَارَهُ.
- وَإِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا صِحَّةَ العَقْدِ وَالآخَرُ فَسَادَهُ: فَقَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ.
وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَإِلَيْهِ المَرْجِعُ وَالمَآبُ (١).