← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 147656

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Полный текст (336 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

- وَيَثْبُتُ: - بِإِخْبَارِ مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَّةٍ. - وَبِشَهَادَةِ عَدْلٍ مُطْلَقاً.

стр. 282

بَابُ النَّفَقَاتِ - وَعَلَى زَوْجٍ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ؛ مِنْ مَأْكُولٍ، وَمَشْرُوبٍ، وَكِسْوَةٍ، وَسُكْنَى: بِالمَعْرُوفِ. - فَيُفْرَضُ: - لِمُوسِرَةٍ مَعَ مُوسِرٍ عِنْدَ تَنَازُعٍ: مِنْ أَرْفَعِ خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ (١) عَادَةَ المُوسِرِينَ، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيَنَامُ عَلَيْهِ. - وَلِفَقِيرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ: كِفَايَتُهَا مِنْ أَدْنَى خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيَنَامُ وَيُجْلَسُ عَلَيْهِ. ظظ - وَلِمُتَوَسِّطَةٍ مَعَ مُتَوَسِّطٍ، وَمُوسِرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ، وَعَكْسِهَا: مَا بَيْنَ ذَلِكَ. ظظ - لَا القِيمَةَ إِلَّا بِرِضَاهُمَا. - وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ نَظَافَتِهَا.

стр. 283

- لَا دَوَاءٌ، وَأُجْرَةُ طَبِيبٍ، وَثَمَنُ طِيبٍ. - وَتَجِبُ: لِرَجْعِيَّةٍ، وَبَائِنٍ حَامِلٍ. - لَا لِمُتَوَفًّى عَنْهَا. - وَمَنْ: - حُبِسَتْ. - أَوْ نَشَزَتْ. - أَوْ صَامَتْ نَفْلاً، أَوْ لِكَفَّارَةٍ، أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ. - أَوْ حَجَّتْ نَفْلاً بِلَا إِذْنِهِ (١). - أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ. سَقَطَتْ. - وَلَهَا الكِسْوَةُ: كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فِي أَوَّلِهِ. - وَمَتَى لَمْ يُنْفِقْ: تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ. - وَإِنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهِ فِي غَيْبَتِهِ، فَبَانَ مَيِّتاً: رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثٌ.

стр. 284

- وَمَنْ تَسَلَّمَ مَنْ يَلْزَمُهُ تَسَلُّمُهَا، أَوْ بَذَلَتْهُ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا: وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا. - وَلَوْ مَعَ صِغَرِهِ، وَمَرَضِهِ، وعُنَّتِهِ، وَجَبِّهِ. - وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا قَبْلَ دُخُولٍ لِقَبْضِ مَهْرٍ حَالٍّ، وَلَهَا النَّفَقَةُ. ظظ - وَإِنْ: - أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ مُعْسِرٍ أَوْ بَعْضِهَا، لَا بِمَا فِي ذِمَّتِهِ. - أَوْ غَابَ، وَتَعَذَّرَتْ بِاسْتِدَانَةٍ أَوْ نَحْوِهَا (١). فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ. - وَتَرْجِعُ بِمَا اسْتَدَانَتْهُ لَهَا أَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ مُطْلَقاً. فَصْلٌ - وَتَجِبُ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ لِكُلٍّ مِنْ: - أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا، وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَوْ حَجَبَهُ مُعْسِرٌ. - وَلِكُلِّ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ، لَا بِرَحِمٍ سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ: [١] مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ، وَعَجْزِهِ عَنْ كَسْبٍ.

стр. 285

[٢] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ، وَزَوْجَتِهِ، وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ؛ كَفِطْرَةٍ. لَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ، وَثَمَنِ مِلْكٍ، وَآلَةِ صَنْعَةٍ. - وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ، مَا لَمْ: [١] يَفْرِضْهَا حَاكِمٌ. [٢] أَوْ تُسْتَدَنْ بِإِذْنِهِ. - وَإِنِ امْتَنَعَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ: رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ (١). - وَهِيَ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ. - وَإِنْ كَانَ أبٌ: انْفَرَدَ بِهَا. - وَتَجِبُ عَلَيْهِ لِرَقِيقِهِ، وَلَوْ آبِقاً، وَنَاشِزاً. - وَلَا يُكَلِّفُهُ مُشِقًّا كَثِيراً، وَيُرِيحُهُ وَقْتَ قَائِلَةٍ، وَنَوْمٍ، وَلِصَلَاةِ فَرْضٍ. - وَعَلَيْهِ عَلَفُ بَهَائِمِهِ وَسَقْيُهَا. - وَإِنْ عَجَزَ: أُجْبِرَ عَلَى بَيْعٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ. - وَحَرُمَ: - تَحْمِيلُهَا مُشِقًّا.

стр. 286

- وَلَعْنُهَا. - وَحَلْبُهَا مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا. - وَضَرْبُ وَجْهٍ. - وَوَسْمٌ فِيهِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ. فَصْلٌ - وَتَجِبُ الحَضَانَةُ لِحِفْظِ: صَغِيرٍ، وَمَجْنُونٍ، وَمَعْتُوهٍ. - وَالأَحَقُّ بِهَا: [١] أُمٌّ. [٢] ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا، القُرْبَى فَالقُرْبَى. [٣] ثُمَّ أَبٌ. [٤] ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ. [٥] ثُمَّ جَدٌّ. [٦] ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ. [٧] ثُمَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأُمٍّ، ثُمَّ لِأَبٍ. [٨] ثُمَّ خَالَةٌ.

стр. 287

[٩] ثُمَّ عَمَّةٌ. [١٠] ثُمَّ بِنْتُ أَخٍ وَأُخْتٍ. [١١] ثُمَّ بِنْتُ عَمٍّ وَعَمَّةٍ. [١٢] ثُمَّ بِنْتُ عَمِّ أَبٍ وَعَمَّتِهِ (١) عَلَى مَا فُصِّلَ. [١٣] ثُمَّ لِبَاقِي العَصَبَةِ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ. - وَشُرِطَ كَوْنُهُ مَحْرَماً لِأُنْثَى. [١٤] ثُمَّ لِذِي رَحِمٍ. [١٥] ثُمَّ لِحَاكِمٍ. - وَلَا تَثْبُتُ: - لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ. - وَلَا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ. - وَلَا لِفَاسِقٍ. - وَلَا لِمُزَوَّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ مِنْ حِينِ عَقْدٍ. - وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نُقْلَةً إِلَى بَلَدٍ آمِنٍ: - وَطَرِيقُهُ مَسَافَةُ قَصْرٍ فَأَكْثَرُ، لِيَسْكُنَهُ: فَأَبٌ أَحَقُّ.

стр. 288

- أَوْ إِلَى قَرِيبٍ لِلسُّكْنَى: فَأُمٌّ. - وَلِحَاجَةٍ مَعَ بُعْدٍ أَوْ لَا: فَمُقِيمٌ. - وَإِذَا بَلَغَ صَبِيٌّ سَبْعَ سِنِينَ عَاقِلاً: خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ. - وَلَا يُقَرُّ مَحْضُونٌ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُهُ. - وَتَكُونُ بِنْتُ سَبْعٍ عِنْدَ أَبٍ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ إِلَى زِفَافٍ.

стр. 289

كِتَابُ الجِنَايَاتِ - القَتْلُ: عَمْدٌ، وَشِبْهُ عَمْدٍ، وَخَطَأٌ. [١] فَالعَمْدُ: يَخْتَصُّ القَوَدُ بِهِ، وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ مَنْ يَعْلَمُهُ آدَمِيًّا مَعْصُوماً، فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ؛ كَجَرْحِهِ بِمَا لَهُ نُفُوذٌ فِي البَدَنِ، وَضَرْبِهِ بِحَجَرٍ كَبِيرٍ. [٢] وَشِبْهُ العَمْدِ: أَنْ يَقْصِدَ جِنَايَةً لَا تَقْتُلُ غَالِباً، وَلَمْ يَجْرَحْهُ بِهَا؛ كَضَرْبٍ بِسَوْطٍ أَوْ عَصاً. [٣] وَالخَطَأُ: أَنْ يَفْعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ؛ كَرَمْيِ صَيْدٍ وَنَحْوِهِ، فَيُصِيبَ آدَمِيًّا. - وَعَمْدُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ: خَطَأٌ. - وَيُقْتَلُ عَدَدٌ بِوَاحِدٍ، وَمَعَ عَفْوٍ تَجِبُ (١) دِيَةٌ وَاحِدَةٌ. - وَمَنْ: - أَكْرَهَ مُكَلَّفاً عَلَى قَتْلِ مُعَيَّنٍ. - أَوْ عَلَى أَنْ يُكْرِهَ عَلَيْهِ.

стр. 290

فَفَعَلَ؛ فَعَلَى كُلٍّ: القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ. - وَإِنْ أَمَرَ بِهِ: - غَيْرَ مُكَلَّفٍ. - أَوْ مَنْ يَجْهَلُ تَحْرِيمَهُ. - أَوْ سُلْطَانٌ ظُلْماً مَنْ جَهِلَ ظُلْمَهُ فِيهِ. لَزِمَ الآمِرَ. فَصْلٌ - وَلِلْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ (١): [١] تَكْلِيفُ قَاتِلٍ. [٢] وَعِصْمَةُ مَقْتُولٍ. [٣] وَمُكَافَأَتُهُ لِقَاتِلٍ: - بِدِينٍ. - وَحُرِّيَّةٍ. [٤] وَعَدَمُ الوِلَادَةِ.

стр. 291

- وَلاسْتِيفَائِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ (١): [١] تَكْلِيفُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ. [٢] وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ. [٣] وَأَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ تَعَدِّيهِ إِلَى غَيْرِ جَانٍ. - وَيُحْبَسُ لِقُدُومِ غَائِبٍ، وَبُلُوغٍ، وَإِفَاقَةٍ. - وَيَجِبُ اسْتِيفَاؤُهُ: - بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ. - وَبِآلَةٍ مَاضِيَةٍ (٢). - وَفِي النَّفْسِ: بِضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْفٍ. فَصْلٌ - وَيَجِبُ بِعَمْدٍ: القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ، فَيُخَيَّرُ وَلِيٌّ. - وَالعَفْوُ مَجَّاناً أَفْضَلُ. - وَمَتَى: - اخْتَارَ الدِّيَةَ.

стр. 292

- أَوْ عَفَا مُطْلَقاً. - أَوْ هَلَكَ جَانٍ. تَعَيَّنَتِ الدِّيَةُ. - وَمَنْ وَكَّلَ، ثُمَّ عَفَا، وَلَمْ يَعْلَمْ وَكِيلٌ حَتَّى اقْتَصَّ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا. - وَإِنْ وَجَبَ لِقِنٍّ قَوَدٌ، أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ: فَطَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ لَهُ. - وَإِنْ مَاتَ فَلِسَيِّدِهِ. - وَالقَوَدُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ؛ كَالقَوَدِ فِيهَا، وَهُوَ نَوْعَانِ: [١] أَحَدُهُمَا: فِي الطَّرَفِ. - فَيُؤْخَذُ كُلٌّ مِنْ عَيْنٍ، وَأَنْفٍ، وَأُذُنٍ، وَسِنٍّ (١)، وَنَحْوِهَا: بِمِثْلِهِ، بِشَرْطِ (٢): ١) مُمَاثَلَةٍ. ٢) وَأَمْنٍ مِنْ (٣) حَيْفٍ (٤).

стр. 293

٣) وَاسْتِوَاءٍ فِي صِحَّةٍ وَكَمَالٍ. [٢] وَالثَّانِي (١): فِي الجُرُوحِ. - بِشَرْطِ: انْتِهَائِهَا إِلَى عَظْمٍ؛ كَمُوضِحَةٍ، وَجُرْحِ عَضُدٍ، وَسَاقٍ (٢)، وَنَحْوِهِمَا. - وَتُضْمَنُ سِرَايَةُ جِنَايَةٍ، لَا قَوَدٍ. - وَلَا يُقْتَصُّ عَنْ طَرَفٍ وَجُرْحٍ، وَلَا يُطْلَبُ لَهُمَا دِيَةٌ قَبْلَ البُرْءِ. فَصْلٌ - وَدِيَةُ: - العَمْدِ: عَلَى الجَانِي. - وَغَيْرُهَا: عَلَى عَاقِلَتِهِ.

стр. 294

- وَمَنْ قَيَّدَ حُرًّا مُكَلَّفاً، وَغَلَّهُ، أَوْ غَصَبَ صَغِيراً (١) فَتَلِفَ بِحَيَّةٍ أَوْ صَاعِقَةٍ: فَالدِّيَةُ. - لَا إِنْ مَاتَ بِمَرَضٍ، أَوْ فُجَاءَةً. - وَإِنْ أَدَّبَ امْرَأَتَهُ بِنُشُوزٍ، أَوْ مُعَلِّمٌ صَبِيَّهُ، أَوْ سُلْطَانٌ رَعِيَّتَهُ بِلَا إِسْرَافٍ: فَلَا ضَمَانَ بِتَلَفٍ مِنْ ذَلِكَ. - وَمَنْ أَمَرَ مُكَلَّفاً أَنْ يَنْزِلَ بِئْراً، أَوْ يَصْعَدَ شَجَرَةً؛ فَهَلَكَ بِهِ: لَمْ يَضْمَنْ. - وَلَوْ مَاتَتْ حَامِلٌ أَوْ حَمْلُهَا مِنْ رِيحِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ: ضَمِنَ رَبُّهُ إِنْ عُلِمَ ذَلِكَ عَادَةً. فَصْلٌ - وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ: مِائَةُ بَعِيرٍ، أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ ذَهَباً، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَّةً، أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَا شَاةٍ، فَيُخَيَّرُ مَنْ عَلَيْهِ (٢) دِيَةٌ بَيْنَهَا. - وَيَجِبُ فِي عَمْدٍ وَشِبْهِهِ مِنْ إِبِلٍ: رُبُعٌ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَرُبُعٌ بِنْتُ لَبُونٍ،

стр. 295

وَرُبُعٌ حِقَّةٌ، وَرُبُعٌ جَذَعَةٌ. - وَفِي خَطَأٍ أَخْمَاساً: ثَمَانُونَ مِنَ المَذْكُورَةِ، وَعِشْرُونَ ابْنُ مَخَاضٍ. - وَمِنْ بَقَرٍ: نِصْفٌ مُسِنَّاتٌ، وَنِصْفٌ أَتْبِعَةٌ. - وَمِنْ غَنَمٍ: نِصْفٌ ثَنَايَا، وَنِصْفٌ أَجْذِعَةٌ. - وَتُعْتَبَرُ السَّلَامَةُ، لَا القِيمَةُ. - وَدِيَةُ أُنْثَى: نِصْفُ دِيَةِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِيَتِهَا. - وَجِرَاحُهَا: تُسَاوِي جِرَاحَهُ فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ. - وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ حُرٍّ: نِصْفُ دِيَةِ مُسْلِمٍ. - وَمَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ: ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ. - وَدِيَةُ رَقِيقٍ: قِيمَتُهُ. - وَجُرْحُهُ: - إِنْ كَانَ مُقَدَّراً مِنَ الحُرِّ: فَهُوَ مُقَدَّرٌ مِنْهُ مَنْسُوباً إِلَى قِيمَتِهِ. - وَإِلَّا: فَمَا نَقَصَهُ بَعْدَ بُرْءٍ. - وَدِيَةُ جَنِينٍ: - حُرٍّ: غُرَّةٌ (١) مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ، قِيمَتُهَا: عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.

стр. 296

- وَقِنٍّ: عُشْرُ قِيمَتِهَا، وَتُقَدَّرُ حُرَّةٌ أَمَةً. - وَإِنْ جَنَى رَقِيقٌ خَطَأً أَوْ عَمْداً، وَاخْتِيرَ المَالُ، أَوْ أَتْلَفَ مَالاً بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ؛ خُيِّرَ بَيْنَ: [١] فِدَائِهِ بِأَرْشِ الجِنَايَةِ. [٢] أَوْ تَسْلِيمِهِ لِوَلِيِّهَا. فَصْلٌ - وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ: - مِنْهُ وَاحِدٌ؛ كَأَنْفٍ: فَفِيهِ دِيَةُ نَفْسِهِ. - أَوِ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ: فَكَذَلِكَ. - وَفِي أَحَدِ ذَلِكَ: نِسْبَتُهُ مِنْهَا. - وَفِي الظُّفُرِ: بَعِيرَانِ. - وَتَجِبُ كَامِلَةً فِي كُلِّ حَاسَّةٍ. - وَكَذَا: كَلَامٌ، وَعَقْلٌ، وَمَنْفَعَةُ أَكْلٍ، وَمَشْيٍ، وَنِكَاحٍ. - وَمَنْ وَطِئَ زَوْجَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ، فَخَرَقَ مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ وَمَنِيٍّ،

стр. 297

أَوْ مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ: فَهَدَرٌ. - وَإِلَّا: فَجَائِفَةٌ إِنِ اسْتَمْسَكَ بَوْلٌ، وَإِلَّا فَالدِّيَةُ. - وَفِي: - كُلٍّ مِنْ شَعْرِ رَأْسٍ، وَحَاجِبَيْنِ، وَأَهْدَابِ عَيْنَيْنِ (١) (٢)، وَلِحْيَةٍ: الدِّيَةُ. - وَحَاجِبٍ (٣): نِصْفُهَا. - وَهُدْبٍ: رُبُعُهَا. - وَشَارِبٍ: حُكُومَةٌ. - وَمَا عَادَ: سَقَطَ مَا فِيهِ. - وَفِي عَيْنِ الأَعْوَرِ: دِيَةٌ كَامِلَةٌ. - وَإِنْ قَلَعَهَا صَحِيحٌ: أُقِيدَ بِشَرْطِهِ، وَعَلَيْهِ أَيْضاً: نِصْفُ الدِّيَةِ. - وَإِنْ قَلَعَ مَا يُمَاثِلُ صَحِيحَتَهُ مِنْ صَحِيحٍ عَمْداً: فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ. - وَالأَقْطَعُ كَغَيْرِهِ.

стр. 298

- وَفِي: - المُوضِحَةِ (١): خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ. - وَالهَاشِمَةِ (٢): عَشْرٌ. - وَالمُنَقِّلَةِ (٣): خَمْسَةَ عَشَرَ. - وَالمَأْمُومَةِ (٤): ثُلُثُ الدِّيَةِ؛ كَالجَائِفَةِ (٥)، وَالدَّامِغَةِ (٦). - وَفِي الحَارِصَةِ (٧)، وَالبَازِلَةِ (٨)،

стр. 299

وَالبَاضِعَةِ (١)، وَالمُتَلَاحِمَةِ (٢)، والسِّمْحَاقِ (٣): حُكُومَةٌ. فَصْلٌ - وَعَاقِلَةُ جَانٍ: ذُكُورُ عَصَبَتِهِ نَسَباً وَوَلَاءً. - وَلَا عَقْلَ عَلَى: - فَقِيرٍ. - وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ. - وَمُخَالِفٍ دِينَ جَانٍ. - وَلَا تَحْمِلُ:

стр. 300

- عَمْداً. - وَلَا عَبْداً. - وَلَا صُلْحاً. - وَلَا اعْتِرَافاً. - وَلَا مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ. - وَمَنْ قَتَلَ نَفْساً مُحَرَّمَةً غَيْرَ عَمْدٍ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ: فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ. - وَهِيَ: كَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ، إِلَّا أَنَّهَا (١) لَا إِطْعَامَ فِيهَا. - وَيُكَفِّرُ عَبْدٌ بِالصَّوْمِ. - وَالقَسَامَةُ: أَيْمَانٌ مُكَرَّرَةٌ فِي دَعْوَى قَتْلِ مَعْصُومٍ. - وَإِذَا تَمَّتْ شُرُوطُهَا: - بُدِئَ بِأَيْمَانِ ذُكُورِ عَصَبَتِهِ الوَارِثِينَ. - فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً، كُلٌّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ، وَيُجْبَرُ كَسْرٌ. - فَإِنْ نَكَلُوا، أَوْ كَانَ الكُلُّ نِسَاءً: حَلَفَهَا مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَبَرِئَ.

стр. 301

كِتَابُ الحُدُودِ - لَا تَجِبُ (١) إِلَّا عَلَى: - مُكَلَّفٍ. - مُلْتَزِمٍ. - عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ. - وَعَلَى إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ إِقَامَتُهَا. - وَيُضْرَبُ رَجُلٌ: - قَائِماً. - بِسَوْطٍ لَا خَلَقٍ (٢) وَلَا جَدِيدٍ. - وَيَكُونُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَقَمِيصَانِ. - وَلَا يُبْدِي ضَارِبٌ إِبْطَهُ. - وَيُسَنُّ تَفْرِيقُهُ عَلَى الأَعْضَاءِ.

стр. 302

- وَيَجِبُ اتِّقَاءُ وَجْهٍ، وَرَأْسٍ، وَفَرْجٍ، وَمَقْتَلٍ (١). - وَامْرَأَةٌ كَرَجُلٍ، لَكِنْ: - تُضْرَبُ جَالِسَةً. - وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا. - وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ. - وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ: سَقَطَ. - فَيُرْجَمُ زَانٍ مُحْصَنٌ حَتَّى يَمُوتَ. - وَغَيْرُهُ: يُجْلَدُ مِائَةً، وَيُغَرَّبُ (٢) عَاماً. - وَرَقِيقٌ: خَمْسِينَ، وَلَا يُغَرَّبُ. - وَمُبَعَّضٌ: بِحِسَابِهِ فِيهِمَا. - وَالمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ، بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، فِي قُبُلِهَا، وَلَوْ مَرَّةً. - وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ (٣):

стр. 303

[١] تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ لِآدَمِيٍّ، وَلَوْ دُبُراً. [٢] وَانْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ. [٣] وَثُبُوتُهُ: ١) بِشَهَادَةِ: - أَرْبَعَةِ. - رِجَالٍ. - عُدُولٍ. - فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ. - بِزِنًى وَاحِدٍ. - مَعَ وَصْفِهِ. ٢) أَوْ إِقْرَارِهِ: - أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. - مَعَ ذِكْرِ حَقِيقَةِ الوَطْءِ. - بِلَا رُجُوعٍ. - وَالقَاذِفُ مُحْصَنًا: يُجْلَدُ. - حُرٌّ: ثَمَانِينَ.

стр. 304

- وَرَقِيقٌ: نِصْفَهَا. - وَمُبَعَّضٌ: بِحِسَابِهِ. - وَالمُحْصَنُ هُنَا: - الحُرُّ. - المُسْلِمُ. - العَاقِلُ. - العَفِيفُ. - وَشُرِطَ: كَوْنُ مِثْلِهِ يَطَأُ، أَوْ يُوطَأُ. - لَا بُلُوغُهُ. - وَيُعَزَّرُ بِنَحْوِ: يَا كَافِرُ، يَا مَلْعُونُ، يَا أَعْوَرُ، يَا أَعْرَجُ. - وَيَجِبُ التَّعْزِيرُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ. - وَمَرْجِعُهُ: إِلَى اجْتِهَادِ الإِمَامِ.

стр. 305

فَصْلٌ - وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ: يَحْرُمُ مُطْلَقاً . - إِلَّا لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غُصَّ بِهَا (١)، مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ، وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ بَوْلٌ. ظظ - فَإِذَا شَرِبَهُ، أَوِ احْتَقَنَ بِهِ مُسْلِمٌ، مُكَلَّفٌ، مُخْتَاراً، عَالِماً أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ: - حُدَّ حُرٌّ: ثَمَانِينَ. - وَقِنٌّ: نِصْفَهَا. - وَيَثْبُتُ: [١] بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً؛ كَقَذْفٍ. [٢] أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ. - وَحَرُمَ عَصِيرٌ وَنَحْوُهُ: - إِذَا غَلَى. - أَوْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

стр. 306

فَصْلٌ - وَيُقْطَعُ السَّارِقُ بِثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ: [١] السَّرِقَةُ، وَهِيَ: أَخْذُ مَالِ مَعْصُومٍ خُفْيَةً. [٢] وَكَوْنُ سَارِقٍ مُكَلَّفاً، مُخْتَاراً، عَالِماً بِمَسْرُوقٍ وَتَحْرِيمِهِ. [٣] وَكَوْنُ مَسْرُوقٍ مَالاً مُحْتَرَماً. [٤] وَكَوْنُهُ نِصَاباً. - وَهُوَ: ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً، أَوْ رُبُعُ مِثْقَالٍ ذَهَباً، أَوْ مَا قِيمَتُهُ أَحَدُهُمَا. [٥] وَإِخْرَاجُهُ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ. - وَحِرْزُ كُلِّ مَالٍ: مَا حُفِظَ بِهِ عَادَةً. [٦] وَانْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ. [٧] وَثُبُوتُهَا: ١) بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ يَصِفَانِهَا. ٢) أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ، مَعَ وَصْفٍ (١)، وَدَوَامٍ عَلَيْهِ.

стр. 307

[٨] وَمُطَالَبَةُ مَسْرُوقٍ مِنْهُ، أَوْ وَكِيلِهِ، أَوْ وَلِيِّهِ. - فَإِذَا وَجَبَ: - قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ (١) كَفِّهِ، وَحُسِمَتْ. - فَإِنْ عَادَ: قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْرَى مِنْ مَفْصِلِ كَعْبِهِ، وَحُسِمَتْ. - فَإِنْ عَادَ: حُبِسَ حَتَّى يَتُوبَ. - وَمَنْ سَرَقَ ثَمَراً (٢)، أَوْ مَاشِيَةً مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ: غُرِّمَ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا قَطْعَ. - وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِيهِ، أَوْ يُشْتَرَى بِهِ زَمَنَ مَجَاعَةِ غَلَاءٍ: لَمْ يُقْطَعْ بِسَرِقَةٍ. فَصْلٌ - وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَنْوَاعٌ: [١] فَمَنْ مِنْهُمْ قَتَلَ مُكَافِئاً أَوْ غَيْرَهُ؛ كَوَلَدٍ، وَأَخَذَ المَالَ: - قُتِلَ.

стр. 308

- ثُمَّ صُلِبَ مُكَافِئٌ حَتَّى يَشْتَهِرَ. [٢] وَمَنْ قَتَلَ فَقَطْ: - قُتِلَ حَتْماً. - وَلَا صَلْبَ. [٣] وَمَنْ أَخَذَ المَالَ فَقَطْ (١): قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى، ثُمَّ رِجْلُهُ اليُسْرَى، فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ، وَحُسِمَتَا، وَخُلِّيَ. [٤] وَإِنْ أَخَافَ السَّبِيلَ فَقَطْ: نُفِيَ وَشُرِّدَ. - وَشُرِطَ: [١] ثُبُوتُ ذَلِكَ: بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ. [٢] وَحِرْزٌ. [٣] وَنِصَابٌ. - وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ: - سَقَطَ عَنْهُ حَقُّ اللهِ تَعَالَى. - وَأُخِذَ بِحَقِّ آدَمِيٍّ. - وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ لِلهِ، فَتَابَ قَبْلَ ثُبُوتِهِ: سَقَطَ.

стр. 309

- وَمَنْ أُرِيدَ مَالُهُ أَوْ نَفْسُهُ أَوْ حُرْمَتُهُ، وَلَمْ يَنْدَفِعِ المُرِيدُ إِلَّا بِالقَتْلِ: أُبِيحَ، وَلَا ضَمَانَ. - وَالبُغَاةُ: ذَوُوا (١) شَوْكَةٍ، يَخْرُجُونَ عَلَى الإِمَامِ، بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ. - فَيَلْزَمُهُ: - مُرَاسَلَتُهُمْ. - وَإِزَالَةُ مَا يَدَّعُونَهُ (٢) مِنْ شُبْهَةٍ وَمَظْلَمَةٍ (٣). - فَإِنْ فَاؤُوا، وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ قَادِرٌ. فَصْلٌ - وَالمُرْتَدُّ: مَنْ كَفَرَ طَوْعاً - وَلَوْ مُمَيِّزاً - بَعْدَ إِسْلَامِهِ. - فَمَتَى (٤) ادَّعَى النُّبُوَّةَ، أَوْ سَبَّ اللهَ أَوْ رَسُولَهُ، أَوْ جَحَدَهُ، أَوْ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ، أَوْ كِتَاباً، أَوْ رَسُولاً، أَوْ مَلَكاً، أَوْ إِحْدَى العِبَادَاتِ الخَمْسِ، أَوْ حُكْماً ظَاهِراً مُجْمَعاً عَلَيْهِ: - كَفَرَ.

стр. 310

- فَيُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ. - وَلَا تُقْبَلُ ظَاهِراً مِمَّنْ: - سَبَّ اللهَ أَوْ رَسُولَهُ. - أَوْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ. - وَلَا مِنْ مُنَافِقٍ. - وَسَاحِرٍ (١). - وَتَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ. - وَهِيَ: إِقْلَاعٌ، وَنَدَمٌ، وَعَزْمٌ أَلَّا يَعُودَ، مَعَ رَدِّ مَظْلَمَةٍ. - لَا اسْتِحْلَالٌ مِنْ نَحْوِ غِيبَةٍ وَقَذْفٍ. فَصْلٌ - وَكُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ: حَلَالٌ، وَأَصْلُهُ الحِلُّ. - وَحَرُمَ: - نَجِسٌ؛ كَدَمٍ، وَمَيْتَةٍ. - وَمُضِرٌّ؛ كَسُمٍّ (٢).

стр. 311

- وَمِنْ حَيَوَانِ بَرٍّ: مَا يَفْتَرِسُ بِنَابِهِ؛ كَأَسَدٍ، وَنَمِرٍ (١)، وَفَهْدٍ، وَثَعْلَبٍ، وَابْنِ آوَى (٢)، لَا ضَبُعٌ. - وَمِنْ طَيْرٍ: مَا يَصِيدُ بِمِخْلَبٍ (٣)؛ كَعُقَابٍ، وَصَقْرٍ. - وَمَا يَأْكُلُ الجِيَفَ؛ كَنَسْرٍ، وَرَخَمٍ (٤). - وَمَا تَسْتَخْبِثُهُ العَرَبُ ذَوُوا (٥) اليَسَارِ؛ كَوَطْوَاطٍ (٦)، وَقُنْفُذٍ (٧)،

стр. 312

ونِيصٍ (١). - وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ؛ كَبَغْلٍ. - وَيُبَاحُ حَيَوَانُ بَحْرٍ كُلُّهُ، سِوَى: - ضِفْدَعٍ (٢). - وَتِمْسَاحٍ. - وَحَيَّةٍ. - وَمَنِ اضْطُرَّ: أَكَلَ وُجُوباً مِنْ مُحَرَّمٍ - غَيْرِ سُمٍّ - مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ (٣). - وَيَلْزَمُ مُسْلِماً ضِيَافَةُ: - مُسْلِمٍ. - مُسَافِرٍ. - فِي قَرْيَةٍ لَا مِصْرٍ. يَوْماً وَلَيْلَةً قَدْرَ كِفَايَتِهِ.

стр. 313

- وَتُسَنُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. فَصْلٌ - لَا يُبَاحُ حَيَوَانٌ يَعِيشُ فِي البَرِّ - غَيْرَ جَرَادٍ (١) وَنَحْوِهِ (٢) - إِلَّا بِذَكَاتِهِ. - وَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ: [١] كَوْنُ ذَابِحٍ عَاقِلاً، مُمَيِّزاً، وَلَوْ كِتَابِيًّا. [٢] وَالآلَةُ، وَهِيَ: كُلُّ مُحَدَّدٍ. - غَيْرَ سِنٍّ وَظُفُرٍ. [٣] وَقَطْعُ حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ. - وَسُنَّ قَطْعُ الوَدَجَيْنِ (٣). - وَمَا عُجِزَ عَنْهُ؛ كَوَاقِعٍ فِي بِئْرٍ، وَمُتَوَحِّشٍ، وَمُتَرَدٍّ: يَكْفِي جَرْحُهُ حَيْثُ كَانَ.

стр. 314

- فَإِنْ أَعَانَهُ غَيْرُهُ؛ كَكَوْنِ رَأْسِهِ فِي المَاء وَنَحْوِهِ: لَمْ يَحِلَّ. [٤] وَقَوْلُ بِاسْمِ اللهِ عِنْدَ تَحْرِيكِ يَدِهِ. - وَتَسْقُطُ سَهْواً، لَا جَهْلاً. - وَذَكَاةُ جَنِينٍ خَرَجَ مَيِّتاً وَنَحْوَهُ: بِذَكَاةِ أُمِّهِ. - وَكُرِهَتْ: - بِآلَةٍ كَالَّةٍ. - وَحَدُّهَا (١) بِحَضْرَةِ مُذَكًّى. - وَسَلْخٌ وَكَسْرُ عُنُقٍ قَبْلَ زُهُوقٍ. - وَنَفْخُ لَحْمٍ لِبَيْعٍ. - وَسُنَّ: - تَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ، عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ. - وَرِفْقٌ (٢) بِهِ. - وَتَكْبِيرٌ.

стр. 315

فَصْلٌ - الصَّيْدُ مُبَاحٌ . - وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ: [١] كَوْنُ صَائِدٍ مِنْ أَهْلِ ذَكَاةٍ. [٢] وَالآلَةُ، وَهِيَ: ١) آلَةُ ذَكَاةٍ. ٢) أَوْ جَارِحٌ مُعَلَّمٌ. - وَهُوَ: أَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ، ويَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ، وَإِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ. [٣] وَإِرْسَالُهَا قَاصِداً، فَلَوِ اسْتَرْسَلَ جَارِحٌ بِنَفْسِهِ، فَقَتَلَ صَيْداً: لَمْ يَحِلَّ. [٤] وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ رَمْيٍ أَوْ إِرْسَالٍ. - وَلَا تَسْقُطُ بِحَالٍ. - وَسُنَّ تَكْبِيرٌ مَعَهَا. - وَمَنْ أَعْتَقَ صَيْداً، أَوْ أَرْسَلَ بَعِيراً أَوْ غَيْرَهُ: لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ.

стр. 316

بَابُ الأَيْمَانِ - تَحْرُمُ بِغَيْرِ: اللهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَوِ القُرْآنِ. - فَمَنْ حَلَفَ وَحَنِثَ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ. - وَلِوُجُوبِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ (١): [١] قَصْدُ عَقْدِ اليَمِينِ. [٢] وَكَوْنُهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ. - فَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَاضٍ كَاذِباً عَالِماً بِهِ، وَهِيَ الغَمُوسُ. - وَلَا ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ. - وَلَا عَلَى فِعْلِ مُسْتَحِيلٍ. [٣] وَكَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَاراً. [٤] وَحِنْثُهُ؛ بِفِعْل مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ تَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ. - غَيْرَ: مُكْرَهٍ، أَوْ جَاهِلٍ، أَوْ نَاسٍ. - وَيُسَنُّ حِنْثٌ وَيُكْرَهُ بِرٌّ: إِذَا كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ، أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ.

стр. 317

- وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ. - وَيَجِبُ: إِنْ كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ، أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ. - وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ. فَصْلٌ - وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ، أَوْ حَلَالاً غَيْرَ زَوْجَةٍ: - لَمْ يَحْرُمْ. - وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ. - وَتَجِبُ فَوْراً بِحِنْثٍ. - وَيُخَيَّرُ فِيهَا بَيْنَ: - إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. - أَوْ كِسْوَتِهِمْ كِسْوَةً تَصِحُّ بِهَا صَلَاةُ فَرْضٍ. - أَوْ عِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. - فَإِنْ عَجَزَ كَفِطْرَةٍ: صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً. - وَمَبْنَى يَمِينٍ: عَلَى العُرْفِ. - وَيُرْجَعُ فِيهَا إِلَى نِيَّةِ حَالِفٍ لَيْسَ ظَالِماً، إِنِ احْتَمَلَهَا لَفْظُهُ؛ كَنِيَّتِهِ بِبِنَاءٍ وَسَقْفٍ: السَّمَاءَ.

стр. 318

فَصْلٌ - النَّذْرُ مَكْرُوهٌ . - وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ. - وَالمُنْعَقِدُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ: [١] المُطْلَقُ؛ كَـ: لِلهِ عَلِيَّ نَذْرٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا، وَلَا نِيَّةَ: فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ. [٢] الثَّانِي: نَذْرُ لَجَاجٍ وَغَضَبٍ، وَهُوَ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ المَنْعَ مِنْهُ أَوِ الحَمْلَ عَلَيْهِ، كَـ: إنْ كَلَّمْتُكَ فَعَلَيَّ كَذَا: فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ، وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ. [٣] الثَّالِثُ: نَذْرُ مُبَاحٍ، كَـ: لِلهِ عَلَيَّ أَنْ أَلْبَسَ ثَوْبِي: فَيُخَيَّرُ أَيْضاً. [٤] الرَّابِعُ: نَذْرُ مَكْرُوهٍ؛ كَطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ: فَالتَّكْفِيرُ أَوْلَى. [٥] الخَامِسُ: نَذْرُ مَعْصِيَةٍ؛ كَشُرْبِ خَمْرٍ: فَيَحْرُمُ الوَفَاءُ بِهِ، وَيَجِبُ التَّكْفِيرُ. [٦] السَّادِسُ: نَذْرُ تَبَرُّرٍ؛ كَصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَاعْتِكَافٍ: - بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ مُطْلَقاً. - أَوْ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ؛ كَـ: إنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا. ظظ فَيَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهِ.

стр. 319

- وَمَنْ نَذَرَ: - الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ: أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ. - أَوْ صَوْمَ شَهْرٍ وَنَحْوِهِ: لَزِمَهُ التَّتَابُعُ. - لَا إِنْ نَذَرَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً. - وَسُنَّ (١) الوَفَاءُ بِالوَعْدِ. - وَحَرُمَ (٢) بِلَا اسْتِثْنَاءٍ.

стр. 320

كِتَابُ القَضَاءِ - وَهُوَ (١) فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ كَالإِمَامَةِ. - فَيَنْصِبُ الإِمَامُ بِكُلِّ إِقْلِيمٍ قَاضِياً. - وَيَخْتَارُ لِذَلِكَ (٢) أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُ عِلْماً وَوَرَعاً، وَيَأْمُرُهُ بِالتَّقْوَى وَتَحَرِّي العَدْلِ. - وَتُفِيدُ وِلَايَةُ حُكْمٍ عَامَّةٌ: - فَصْلَ الحُكُومَةِ (٣). - وَأَخْذَ الحَقِّ وَدَفْعَهُ إِلَى رَبِّهِ. - وَالنَّظَرَ فِي مَالِ يَتِيمٍ، وَمَجْنُونٍ، وَسَفِيهٍ، وَغَائِبٍ. - وَوَقْفِ عَمَلِهِ لِيُجْرَى عَلَى شَرْطِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. - وَيَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَهُ عُمُومَ النَّظَرِ فِي عُمُومِ العَمَلِ، وَخَاصًّا فِي أَحَدِهِمَا وَفِيهِمَا.
следующие страницы →