Полный текст (336 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.
стр. 281
- وَيَثْبُتُ:
- بِإِخْبَارِ مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَّةٍ.
- وَبِشَهَادَةِ عَدْلٍ مُطْلَقاً.
стр. 282
بَابُ النَّفَقَاتِ
- وَعَلَى زَوْجٍ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ؛ مِنْ مَأْكُولٍ، وَمَشْرُوبٍ، وَكِسْوَةٍ، وَسُكْنَى: بِالمَعْرُوفِ.
- فَيُفْرَضُ:
- لِمُوسِرَةٍ مَعَ مُوسِرٍ عِنْدَ تَنَازُعٍ: مِنْ أَرْفَعِ خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ (١) عَادَةَ المُوسِرِينَ، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيَنَامُ عَلَيْهِ.
- وَلِفَقِيرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ: كِفَايَتُهَا مِنْ أَدْنَى خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيَنَامُ وَيُجْلَسُ عَلَيْهِ. ظظ
- وَلِمُتَوَسِّطَةٍ مَعَ مُتَوَسِّطٍ، وَمُوسِرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ، وَعَكْسِهَا: مَا بَيْنَ ذَلِكَ. ظظ
- لَا القِيمَةَ إِلَّا بِرِضَاهُمَا.
- وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ نَظَافَتِهَا. стр. 283
- لَا دَوَاءٌ، وَأُجْرَةُ طَبِيبٍ، وَثَمَنُ طِيبٍ.
- وَتَجِبُ: لِرَجْعِيَّةٍ، وَبَائِنٍ حَامِلٍ.
- لَا لِمُتَوَفًّى عَنْهَا.
- وَمَنْ:
- حُبِسَتْ.
- أَوْ نَشَزَتْ.
- أَوْ صَامَتْ نَفْلاً، أَوْ لِكَفَّارَةٍ، أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ.
- أَوْ حَجَّتْ نَفْلاً بِلَا إِذْنِهِ (١).
- أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ.
سَقَطَتْ.
- وَلَهَا الكِسْوَةُ: كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فِي أَوَّلِهِ.
- وَمَتَى لَمْ يُنْفِقْ: تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ.
- وَإِنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهِ فِي غَيْبَتِهِ، فَبَانَ مَيِّتاً: رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثٌ. стр. 284
- وَمَنْ تَسَلَّمَ مَنْ يَلْزَمُهُ تَسَلُّمُهَا، أَوْ بَذَلَتْهُ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا: وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا.
- وَلَوْ مَعَ صِغَرِهِ، وَمَرَضِهِ، وعُنَّتِهِ، وَجَبِّهِ.
- وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا قَبْلَ دُخُولٍ لِقَبْضِ مَهْرٍ حَالٍّ، وَلَهَا النَّفَقَةُ. ظظ
- وَإِنْ:
- أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ مُعْسِرٍ أَوْ بَعْضِهَا، لَا بِمَا فِي ذِمَّتِهِ.
- أَوْ غَابَ، وَتَعَذَّرَتْ بِاسْتِدَانَةٍ أَوْ نَحْوِهَا (١).
فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ.
- وَتَرْجِعُ بِمَا اسْتَدَانَتْهُ لَهَا أَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ مُطْلَقاً.
فَصْلٌ
- وَتَجِبُ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ لِكُلٍّ مِنْ:
- أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا، وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَوْ حَجَبَهُ مُعْسِرٌ.
- وَلِكُلِّ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ، لَا بِرَحِمٍ سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ:
[١] مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ، وَعَجْزِهِ عَنْ كَسْبٍ. стр. 285
[٢] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ، وَزَوْجَتِهِ، وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ؛ كَفِطْرَةٍ.
لَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ، وَثَمَنِ مِلْكٍ، وَآلَةِ صَنْعَةٍ.
- وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ، مَا لَمْ:
[١] يَفْرِضْهَا حَاكِمٌ.
[٢] أَوْ تُسْتَدَنْ بِإِذْنِهِ.
- وَإِنِ امْتَنَعَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ: رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ (١).
- وَهِيَ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ.
- وَإِنْ كَانَ أبٌ: انْفَرَدَ بِهَا.
- وَتَجِبُ عَلَيْهِ لِرَقِيقِهِ، وَلَوْ آبِقاً، وَنَاشِزاً.
- وَلَا يُكَلِّفُهُ مُشِقًّا كَثِيراً، وَيُرِيحُهُ وَقْتَ قَائِلَةٍ، وَنَوْمٍ، وَلِصَلَاةِ فَرْضٍ.
- وَعَلَيْهِ عَلَفُ بَهَائِمِهِ وَسَقْيُهَا.
- وَإِنْ عَجَزَ: أُجْبِرَ عَلَى بَيْعٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ.
- وَحَرُمَ:
- تَحْمِيلُهَا مُشِقًّا. стр. 286
- وَلَعْنُهَا.
- وَحَلْبُهَا مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا.
- وَضَرْبُ وَجْهٍ.
- وَوَسْمٌ فِيهِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ.
فَصْلٌ
- وَتَجِبُ الحَضَانَةُ لِحِفْظِ: صَغِيرٍ، وَمَجْنُونٍ، وَمَعْتُوهٍ.
- وَالأَحَقُّ بِهَا:
[١] أُمٌّ.
[٢] ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا، القُرْبَى فَالقُرْبَى.
[٣] ثُمَّ أَبٌ.
[٤] ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ.
[٥] ثُمَّ جَدٌّ.
[٦] ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ.
[٧] ثُمَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأُمٍّ، ثُمَّ لِأَبٍ.
[٨] ثُمَّ خَالَةٌ.
стр. 287
[٩] ثُمَّ عَمَّةٌ.
[١٠] ثُمَّ بِنْتُ أَخٍ وَأُخْتٍ.
[١١] ثُمَّ بِنْتُ عَمٍّ وَعَمَّةٍ.
[١٢] ثُمَّ بِنْتُ عَمِّ أَبٍ وَعَمَّتِهِ (١) عَلَى مَا فُصِّلَ.
[١٣] ثُمَّ لِبَاقِي العَصَبَةِ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ.
- وَشُرِطَ كَوْنُهُ مَحْرَماً لِأُنْثَى.
[١٤] ثُمَّ لِذِي رَحِمٍ.
[١٥] ثُمَّ لِحَاكِمٍ.
- وَلَا تَثْبُتُ:
- لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ.
- وَلَا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ.
- وَلَا لِفَاسِقٍ.
- وَلَا لِمُزَوَّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ مِنْ حِينِ عَقْدٍ.
- وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نُقْلَةً إِلَى بَلَدٍ آمِنٍ:
- وَطَرِيقُهُ مَسَافَةُ قَصْرٍ فَأَكْثَرُ، لِيَسْكُنَهُ: فَأَبٌ أَحَقُّ. стр. 288
- أَوْ إِلَى قَرِيبٍ لِلسُّكْنَى: فَأُمٌّ.
- وَلِحَاجَةٍ مَعَ بُعْدٍ أَوْ لَا: فَمُقِيمٌ.
- وَإِذَا بَلَغَ صَبِيٌّ سَبْعَ سِنِينَ عَاقِلاً: خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ.
- وَلَا يُقَرُّ مَحْضُونٌ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُهُ.
- وَتَكُونُ بِنْتُ سَبْعٍ عِنْدَ أَبٍ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ إِلَى زِفَافٍ.
стр. 289
كِتَابُ الجِنَايَاتِ
- القَتْلُ: عَمْدٌ، وَشِبْهُ عَمْدٍ، وَخَطَأٌ.
[١] فَالعَمْدُ: يَخْتَصُّ القَوَدُ بِهِ، وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ مَنْ يَعْلَمُهُ آدَمِيًّا مَعْصُوماً، فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ؛ كَجَرْحِهِ بِمَا لَهُ نُفُوذٌ فِي البَدَنِ، وَضَرْبِهِ بِحَجَرٍ كَبِيرٍ.
[٢] وَشِبْهُ العَمْدِ: أَنْ يَقْصِدَ جِنَايَةً لَا تَقْتُلُ غَالِباً، وَلَمْ يَجْرَحْهُ بِهَا؛ كَضَرْبٍ بِسَوْطٍ أَوْ عَصاً.
[٣] وَالخَطَأُ: أَنْ يَفْعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ؛ كَرَمْيِ صَيْدٍ وَنَحْوِهِ، فَيُصِيبَ آدَمِيًّا.
- وَعَمْدُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ: خَطَأٌ.
- وَيُقْتَلُ عَدَدٌ بِوَاحِدٍ، وَمَعَ عَفْوٍ تَجِبُ (١) دِيَةٌ وَاحِدَةٌ.
- وَمَنْ:
- أَكْرَهَ مُكَلَّفاً عَلَى قَتْلِ مُعَيَّنٍ.
- أَوْ عَلَى أَنْ يُكْرِهَ عَلَيْهِ. стр. 290
فَفَعَلَ؛ فَعَلَى كُلٍّ: القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ.
- وَإِنْ أَمَرَ بِهِ:
- غَيْرَ مُكَلَّفٍ.
- أَوْ مَنْ يَجْهَلُ تَحْرِيمَهُ.
- أَوْ سُلْطَانٌ ظُلْماً مَنْ جَهِلَ ظُلْمَهُ فِيهِ.
لَزِمَ الآمِرَ.
فَصْلٌ
- وَلِلْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ (١):
[١] تَكْلِيفُ قَاتِلٍ.
[٢] وَعِصْمَةُ مَقْتُولٍ.
[٣] وَمُكَافَأَتُهُ لِقَاتِلٍ:
- بِدِينٍ.
- وَحُرِّيَّةٍ.
[٤] وَعَدَمُ الوِلَادَةِ. стр. 291
- وَلاسْتِيفَائِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ (١):
[١] تَكْلِيفُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ.
[٢] وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ.
[٣] وَأَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ تَعَدِّيهِ إِلَى غَيْرِ جَانٍ.
- وَيُحْبَسُ لِقُدُومِ غَائِبٍ، وَبُلُوغٍ، وَإِفَاقَةٍ.
- وَيَجِبُ اسْتِيفَاؤُهُ:
- بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ.
- وَبِآلَةٍ مَاضِيَةٍ (٢).
- وَفِي النَّفْسِ: بِضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْفٍ.
فَصْلٌ
- وَيَجِبُ بِعَمْدٍ: القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ، فَيُخَيَّرُ وَلِيٌّ.
- وَالعَفْوُ مَجَّاناً أَفْضَلُ.
- وَمَتَى:
- اخْتَارَ الدِّيَةَ. стр. 292
- أَوْ عَفَا مُطْلَقاً.
- أَوْ هَلَكَ جَانٍ.
تَعَيَّنَتِ الدِّيَةُ.
- وَمَنْ وَكَّلَ، ثُمَّ عَفَا، وَلَمْ يَعْلَمْ وَكِيلٌ حَتَّى اقْتَصَّ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.
- وَإِنْ وَجَبَ لِقِنٍّ قَوَدٌ، أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ: فَطَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ لَهُ.
- وَإِنْ مَاتَ فَلِسَيِّدِهِ.
- وَالقَوَدُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ؛ كَالقَوَدِ فِيهَا، وَهُوَ نَوْعَانِ:
[١] أَحَدُهُمَا: فِي الطَّرَفِ.
- فَيُؤْخَذُ كُلٌّ مِنْ عَيْنٍ، وَأَنْفٍ، وَأُذُنٍ، وَسِنٍّ (١)، وَنَحْوِهَا: بِمِثْلِهِ، بِشَرْطِ (٢):
١) مُمَاثَلَةٍ.
٢) وَأَمْنٍ مِنْ (٣) حَيْفٍ (٤). стр. 293
٣) وَاسْتِوَاءٍ فِي صِحَّةٍ وَكَمَالٍ.
[٢] وَالثَّانِي (١): فِي الجُرُوحِ.
- بِشَرْطِ: انْتِهَائِهَا إِلَى عَظْمٍ؛ كَمُوضِحَةٍ، وَجُرْحِ عَضُدٍ، وَسَاقٍ (٢)، وَنَحْوِهِمَا.
- وَتُضْمَنُ سِرَايَةُ جِنَايَةٍ، لَا قَوَدٍ.
- وَلَا يُقْتَصُّ عَنْ طَرَفٍ وَجُرْحٍ، وَلَا يُطْلَبُ لَهُمَا دِيَةٌ قَبْلَ البُرْءِ.
فَصْلٌ
- وَدِيَةُ:
- العَمْدِ: عَلَى الجَانِي.
- وَغَيْرُهَا: عَلَى عَاقِلَتِهِ. стр. 294
- وَمَنْ قَيَّدَ حُرًّا مُكَلَّفاً، وَغَلَّهُ، أَوْ غَصَبَ صَغِيراً (١) فَتَلِفَ بِحَيَّةٍ أَوْ صَاعِقَةٍ: فَالدِّيَةُ.
- لَا إِنْ مَاتَ بِمَرَضٍ، أَوْ فُجَاءَةً.
- وَإِنْ أَدَّبَ امْرَأَتَهُ بِنُشُوزٍ، أَوْ مُعَلِّمٌ صَبِيَّهُ، أَوْ سُلْطَانٌ رَعِيَّتَهُ بِلَا إِسْرَافٍ: فَلَا ضَمَانَ بِتَلَفٍ مِنْ ذَلِكَ.
- وَمَنْ أَمَرَ مُكَلَّفاً أَنْ يَنْزِلَ بِئْراً، أَوْ يَصْعَدَ شَجَرَةً؛ فَهَلَكَ بِهِ: لَمْ يَضْمَنْ.
- وَلَوْ مَاتَتْ حَامِلٌ أَوْ حَمْلُهَا مِنْ رِيحِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ: ضَمِنَ رَبُّهُ إِنْ عُلِمَ ذَلِكَ عَادَةً.
فَصْلٌ
- وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ: مِائَةُ بَعِيرٍ، أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ ذَهَباً، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَّةً، أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَا شَاةٍ، فَيُخَيَّرُ مَنْ عَلَيْهِ (٢) دِيَةٌ بَيْنَهَا.
- وَيَجِبُ فِي عَمْدٍ وَشِبْهِهِ مِنْ إِبِلٍ: رُبُعٌ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَرُبُعٌ بِنْتُ لَبُونٍ، стр. 295
وَرُبُعٌ حِقَّةٌ، وَرُبُعٌ جَذَعَةٌ.
- وَفِي خَطَأٍ أَخْمَاساً: ثَمَانُونَ مِنَ المَذْكُورَةِ، وَعِشْرُونَ ابْنُ مَخَاضٍ.
- وَمِنْ بَقَرٍ: نِصْفٌ مُسِنَّاتٌ، وَنِصْفٌ أَتْبِعَةٌ.
- وَمِنْ غَنَمٍ: نِصْفٌ ثَنَايَا، وَنِصْفٌ أَجْذِعَةٌ.
- وَتُعْتَبَرُ السَّلَامَةُ، لَا القِيمَةُ.
- وَدِيَةُ أُنْثَى: نِصْفُ دِيَةِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِيَتِهَا.
- وَجِرَاحُهَا: تُسَاوِي جِرَاحَهُ فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ.
- وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ حُرٍّ: نِصْفُ دِيَةِ مُسْلِمٍ.
- وَمَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ: ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
- وَدِيَةُ رَقِيقٍ: قِيمَتُهُ.
- وَجُرْحُهُ:
- إِنْ كَانَ مُقَدَّراً مِنَ الحُرِّ: فَهُوَ مُقَدَّرٌ مِنْهُ مَنْسُوباً إِلَى قِيمَتِهِ.
- وَإِلَّا: فَمَا نَقَصَهُ بَعْدَ بُرْءٍ.
- وَدِيَةُ جَنِينٍ:
- حُرٍّ: غُرَّةٌ (١) مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ، قِيمَتُهَا: عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ. стр. 296
- وَقِنٍّ: عُشْرُ قِيمَتِهَا، وَتُقَدَّرُ حُرَّةٌ أَمَةً.
- وَإِنْ جَنَى رَقِيقٌ خَطَأً أَوْ عَمْداً، وَاخْتِيرَ المَالُ، أَوْ أَتْلَفَ مَالاً بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ؛ خُيِّرَ بَيْنَ:
[١] فِدَائِهِ بِأَرْشِ الجِنَايَةِ.
[٢] أَوْ تَسْلِيمِهِ لِوَلِيِّهَا.
فَصْلٌ
- وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ:
- مِنْهُ وَاحِدٌ؛ كَأَنْفٍ: فَفِيهِ دِيَةُ نَفْسِهِ.
- أَوِ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ: فَكَذَلِكَ.
- وَفِي أَحَدِ ذَلِكَ: نِسْبَتُهُ مِنْهَا.
- وَفِي الظُّفُرِ: بَعِيرَانِ.
- وَتَجِبُ كَامِلَةً فِي كُلِّ حَاسَّةٍ.
- وَكَذَا: كَلَامٌ، وَعَقْلٌ، وَمَنْفَعَةُ أَكْلٍ، وَمَشْيٍ، وَنِكَاحٍ.
- وَمَنْ وَطِئَ زَوْجَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ، فَخَرَقَ مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ وَمَنِيٍّ،
стр. 297
أَوْ مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ: فَهَدَرٌ.
- وَإِلَّا: فَجَائِفَةٌ إِنِ اسْتَمْسَكَ بَوْلٌ، وَإِلَّا فَالدِّيَةُ.
- وَفِي:
- كُلٍّ مِنْ شَعْرِ رَأْسٍ، وَحَاجِبَيْنِ، وَأَهْدَابِ عَيْنَيْنِ (١) (٢)، وَلِحْيَةٍ: الدِّيَةُ.
- وَحَاجِبٍ (٣): نِصْفُهَا.
- وَهُدْبٍ: رُبُعُهَا.
- وَشَارِبٍ: حُكُومَةٌ.
- وَمَا عَادَ: سَقَطَ مَا فِيهِ.
- وَفِي عَيْنِ الأَعْوَرِ: دِيَةٌ كَامِلَةٌ.
- وَإِنْ قَلَعَهَا صَحِيحٌ: أُقِيدَ بِشَرْطِهِ، وَعَلَيْهِ أَيْضاً: نِصْفُ الدِّيَةِ.
- وَإِنْ قَلَعَ مَا يُمَاثِلُ صَحِيحَتَهُ مِنْ صَحِيحٍ عَمْداً: فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ.
- وَالأَقْطَعُ كَغَيْرِهِ. стр. 298
- وَفِي:
- المُوضِحَةِ (١): خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ.
- وَالهَاشِمَةِ (٢): عَشْرٌ.
- وَالمُنَقِّلَةِ (٣): خَمْسَةَ عَشَرَ.
- وَالمَأْمُومَةِ (٤): ثُلُثُ الدِّيَةِ؛ كَالجَائِفَةِ (٥)، وَالدَّامِغَةِ (٦).
- وَفِي الحَارِصَةِ (٧)، وَالبَازِلَةِ (٨)، стр. 299
وَالبَاضِعَةِ (١)، وَالمُتَلَاحِمَةِ (٢)، والسِّمْحَاقِ (٣): حُكُومَةٌ.
فَصْلٌ
- وَعَاقِلَةُ جَانٍ: ذُكُورُ عَصَبَتِهِ نَسَباً وَوَلَاءً.
- وَلَا عَقْلَ عَلَى:
- فَقِيرٍ.
- وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ.
- وَمُخَالِفٍ دِينَ جَانٍ.
- وَلَا تَحْمِلُ: стр. 300
- عَمْداً.
- وَلَا عَبْداً.
- وَلَا صُلْحاً.
- وَلَا اعْتِرَافاً.
- وَلَا مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ.
- وَمَنْ قَتَلَ نَفْساً مُحَرَّمَةً غَيْرَ عَمْدٍ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ: فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.
- وَهِيَ: كَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ، إِلَّا أَنَّهَا (١) لَا إِطْعَامَ فِيهَا.
- وَيُكَفِّرُ عَبْدٌ بِالصَّوْمِ.
- وَالقَسَامَةُ: أَيْمَانٌ مُكَرَّرَةٌ فِي دَعْوَى قَتْلِ مَعْصُومٍ.
- وَإِذَا تَمَّتْ شُرُوطُهَا:
- بُدِئَ بِأَيْمَانِ ذُكُورِ عَصَبَتِهِ الوَارِثِينَ.
- فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً، كُلٌّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ، وَيُجْبَرُ كَسْرٌ.
- فَإِنْ نَكَلُوا، أَوْ كَانَ الكُلُّ نِسَاءً: حَلَفَهَا مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَبَرِئَ. стр. 301
كِتَابُ الحُدُودِ
- لَا تَجِبُ (١) إِلَّا عَلَى:
- مُكَلَّفٍ.
- مُلْتَزِمٍ.
- عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ.
- وَعَلَى إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ إِقَامَتُهَا.
- وَيُضْرَبُ رَجُلٌ:
- قَائِماً.
- بِسَوْطٍ لَا خَلَقٍ (٢) وَلَا جَدِيدٍ.
- وَيَكُونُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَقَمِيصَانِ.
- وَلَا يُبْدِي ضَارِبٌ إِبْطَهُ.
- وَيُسَنُّ تَفْرِيقُهُ عَلَى الأَعْضَاءِ. стр. 302
- وَيَجِبُ اتِّقَاءُ وَجْهٍ، وَرَأْسٍ، وَفَرْجٍ، وَمَقْتَلٍ (١).
- وَامْرَأَةٌ كَرَجُلٍ، لَكِنْ:
- تُضْرَبُ جَالِسَةً.
- وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا.
- وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ.
- وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ: سَقَطَ.
- فَيُرْجَمُ زَانٍ مُحْصَنٌ حَتَّى يَمُوتَ.
- وَغَيْرُهُ: يُجْلَدُ مِائَةً، وَيُغَرَّبُ (٢) عَاماً.
- وَرَقِيقٌ: خَمْسِينَ، وَلَا يُغَرَّبُ.
- وَمُبَعَّضٌ: بِحِسَابِهِ فِيهِمَا.
- وَالمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ، بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، فِي قُبُلِهَا، وَلَوْ مَرَّةً.
- وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ (٣): стр. 303
[١] تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ لِآدَمِيٍّ، وَلَوْ دُبُراً.
[٢] وَانْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ.
[٣] وَثُبُوتُهُ:
١) بِشَهَادَةِ:
- أَرْبَعَةِ.
- رِجَالٍ.
- عُدُولٍ.
- فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.
- بِزِنًى وَاحِدٍ.
- مَعَ وَصْفِهِ.
٢) أَوْ إِقْرَارِهِ:
- أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
- مَعَ ذِكْرِ حَقِيقَةِ الوَطْءِ.
- بِلَا رُجُوعٍ.
- وَالقَاذِفُ مُحْصَنًا: يُجْلَدُ.
- حُرٌّ: ثَمَانِينَ.
стр. 304
- وَرَقِيقٌ: نِصْفَهَا.
- وَمُبَعَّضٌ: بِحِسَابِهِ.
- وَالمُحْصَنُ هُنَا:
- الحُرُّ.
- المُسْلِمُ.
- العَاقِلُ.
- العَفِيفُ.
- وَشُرِطَ: كَوْنُ مِثْلِهِ يَطَأُ، أَوْ يُوطَأُ.
- لَا بُلُوغُهُ.
- وَيُعَزَّرُ بِنَحْوِ: يَا كَافِرُ، يَا مَلْعُونُ، يَا أَعْوَرُ، يَا أَعْرَجُ.
- وَيَجِبُ التَّعْزِيرُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ.
- وَمَرْجِعُهُ: إِلَى اجْتِهَادِ الإِمَامِ.
стр. 305
فَصْلٌ
- وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ: يَحْرُمُ مُطْلَقاً .
- إِلَّا لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غُصَّ بِهَا (١)، مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ، وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ بَوْلٌ. ظظ
- فَإِذَا شَرِبَهُ، أَوِ احْتَقَنَ بِهِ مُسْلِمٌ، مُكَلَّفٌ، مُخْتَاراً، عَالِماً أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ:
- حُدَّ حُرٌّ: ثَمَانِينَ.
- وَقِنٌّ: نِصْفَهَا.
- وَيَثْبُتُ:
[١] بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً؛ كَقَذْفٍ.
[٢] أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ.
- وَحَرُمَ عَصِيرٌ وَنَحْوُهُ:
- إِذَا غَلَى.
- أَوْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. стр. 306
فَصْلٌ
- وَيُقْطَعُ السَّارِقُ بِثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ:
[١] السَّرِقَةُ، وَهِيَ: أَخْذُ مَالِ مَعْصُومٍ خُفْيَةً.
[٢] وَكَوْنُ سَارِقٍ مُكَلَّفاً، مُخْتَاراً، عَالِماً بِمَسْرُوقٍ وَتَحْرِيمِهِ.
[٣] وَكَوْنُ مَسْرُوقٍ مَالاً مُحْتَرَماً.
[٤] وَكَوْنُهُ نِصَاباً.
- وَهُوَ: ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً، أَوْ رُبُعُ مِثْقَالٍ ذَهَباً، أَوْ مَا قِيمَتُهُ أَحَدُهُمَا.
[٥] وَإِخْرَاجُهُ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ.
- وَحِرْزُ كُلِّ مَالٍ: مَا حُفِظَ بِهِ عَادَةً.
[٦] وَانْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ.
[٧] وَثُبُوتُهَا:
١) بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ يَصِفَانِهَا.
٢) أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ، مَعَ وَصْفٍ (١)، وَدَوَامٍ عَلَيْهِ. стр. 307
[٨] وَمُطَالَبَةُ مَسْرُوقٍ مِنْهُ، أَوْ وَكِيلِهِ، أَوْ وَلِيِّهِ.
- فَإِذَا وَجَبَ:
- قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ (١) كَفِّهِ، وَحُسِمَتْ.
- فَإِنْ عَادَ: قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْرَى مِنْ مَفْصِلِ كَعْبِهِ، وَحُسِمَتْ.
- فَإِنْ عَادَ: حُبِسَ حَتَّى يَتُوبَ.
- وَمَنْ سَرَقَ ثَمَراً (٢)، أَوْ مَاشِيَةً مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ: غُرِّمَ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا قَطْعَ.
- وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِيهِ، أَوْ يُشْتَرَى بِهِ زَمَنَ مَجَاعَةِ غَلَاءٍ: لَمْ يُقْطَعْ بِسَرِقَةٍ.
فَصْلٌ
- وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَنْوَاعٌ:
[١] فَمَنْ مِنْهُمْ قَتَلَ مُكَافِئاً أَوْ غَيْرَهُ؛ كَوَلَدٍ، وَأَخَذَ المَالَ:
- قُتِلَ. стр. 308
- ثُمَّ صُلِبَ مُكَافِئٌ حَتَّى يَشْتَهِرَ.
[٢] وَمَنْ قَتَلَ فَقَطْ:
- قُتِلَ حَتْماً.
- وَلَا صَلْبَ.
[٣] وَمَنْ أَخَذَ المَالَ فَقَطْ (١): قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى، ثُمَّ رِجْلُهُ اليُسْرَى، فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ، وَحُسِمَتَا، وَخُلِّيَ.
[٤] وَإِنْ أَخَافَ السَّبِيلَ فَقَطْ: نُفِيَ وَشُرِّدَ.
- وَشُرِطَ:
[١] ثُبُوتُ ذَلِكَ: بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ.
[٢] وَحِرْزٌ.
[٣] وَنِصَابٌ.
- وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ:
- سَقَطَ عَنْهُ حَقُّ اللهِ تَعَالَى.
- وَأُخِذَ بِحَقِّ آدَمِيٍّ.
- وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ لِلهِ، فَتَابَ قَبْلَ ثُبُوتِهِ: سَقَطَ. стр. 309
- وَمَنْ أُرِيدَ مَالُهُ أَوْ نَفْسُهُ أَوْ حُرْمَتُهُ، وَلَمْ يَنْدَفِعِ المُرِيدُ إِلَّا بِالقَتْلِ: أُبِيحَ، وَلَا ضَمَانَ.
- وَالبُغَاةُ: ذَوُوا (١) شَوْكَةٍ، يَخْرُجُونَ عَلَى الإِمَامِ، بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ.
- فَيَلْزَمُهُ:
- مُرَاسَلَتُهُمْ.
- وَإِزَالَةُ مَا يَدَّعُونَهُ (٢) مِنْ شُبْهَةٍ وَمَظْلَمَةٍ (٣).
- فَإِنْ فَاؤُوا، وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ قَادِرٌ.
فَصْلٌ
- وَالمُرْتَدُّ: مَنْ كَفَرَ طَوْعاً - وَلَوْ مُمَيِّزاً - بَعْدَ إِسْلَامِهِ.
- فَمَتَى (٤) ادَّعَى النُّبُوَّةَ، أَوْ سَبَّ اللهَ أَوْ رَسُولَهُ، أَوْ جَحَدَهُ، أَوْ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ، أَوْ كِتَاباً، أَوْ رَسُولاً، أَوْ مَلَكاً، أَوْ إِحْدَى العِبَادَاتِ الخَمْسِ، أَوْ حُكْماً ظَاهِراً مُجْمَعاً عَلَيْهِ:
- كَفَرَ. стр. 310
- فَيُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ.
- وَلَا تُقْبَلُ ظَاهِراً مِمَّنْ:
- سَبَّ اللهَ أَوْ رَسُولَهُ.
- أَوْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ.
- وَلَا مِنْ مُنَافِقٍ.
- وَسَاحِرٍ (١).
- وَتَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ.
- وَهِيَ: إِقْلَاعٌ، وَنَدَمٌ، وَعَزْمٌ أَلَّا يَعُودَ، مَعَ رَدِّ مَظْلَمَةٍ.
- لَا اسْتِحْلَالٌ مِنْ نَحْوِ غِيبَةٍ وَقَذْفٍ.
فَصْلٌ
- وَكُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ: حَلَالٌ، وَأَصْلُهُ الحِلُّ.
- وَحَرُمَ:
- نَجِسٌ؛ كَدَمٍ، وَمَيْتَةٍ.
- وَمُضِرٌّ؛ كَسُمٍّ (٢). стр. 311
- وَمِنْ حَيَوَانِ بَرٍّ: مَا يَفْتَرِسُ بِنَابِهِ؛ كَأَسَدٍ، وَنَمِرٍ (١)، وَفَهْدٍ، وَثَعْلَبٍ، وَابْنِ آوَى (٢)، لَا ضَبُعٌ.
- وَمِنْ طَيْرٍ: مَا يَصِيدُ بِمِخْلَبٍ (٣)؛ كَعُقَابٍ، وَصَقْرٍ.
- وَمَا يَأْكُلُ الجِيَفَ؛ كَنَسْرٍ، وَرَخَمٍ (٤).
- وَمَا تَسْتَخْبِثُهُ العَرَبُ ذَوُوا (٥) اليَسَارِ؛ كَوَطْوَاطٍ (٦)، وَقُنْفُذٍ (٧)، стр. 312
ونِيصٍ (١).
- وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ؛ كَبَغْلٍ.
- وَيُبَاحُ حَيَوَانُ بَحْرٍ كُلُّهُ، سِوَى:
- ضِفْدَعٍ (٢).
- وَتِمْسَاحٍ.
- وَحَيَّةٍ.
- وَمَنِ اضْطُرَّ: أَكَلَ وُجُوباً مِنْ مُحَرَّمٍ - غَيْرِ سُمٍّ - مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ (٣).
- وَيَلْزَمُ مُسْلِماً ضِيَافَةُ:
- مُسْلِمٍ.
- مُسَافِرٍ.
- فِي قَرْيَةٍ لَا مِصْرٍ.
يَوْماً وَلَيْلَةً قَدْرَ كِفَايَتِهِ. стр. 313
- وَتُسَنُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
فَصْلٌ
- لَا يُبَاحُ حَيَوَانٌ يَعِيشُ فِي البَرِّ - غَيْرَ جَرَادٍ (١) وَنَحْوِهِ (٢) - إِلَّا بِذَكَاتِهِ.
- وَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ:
[١] كَوْنُ ذَابِحٍ عَاقِلاً، مُمَيِّزاً، وَلَوْ كِتَابِيًّا.
[٢] وَالآلَةُ، وَهِيَ: كُلُّ مُحَدَّدٍ.
- غَيْرَ سِنٍّ وَظُفُرٍ.
[٣] وَقَطْعُ حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ.
- وَسُنَّ قَطْعُ الوَدَجَيْنِ (٣).
- وَمَا عُجِزَ عَنْهُ؛ كَوَاقِعٍ فِي بِئْرٍ، وَمُتَوَحِّشٍ، وَمُتَرَدٍّ: يَكْفِي جَرْحُهُ حَيْثُ كَانَ. стр. 314
- فَإِنْ أَعَانَهُ غَيْرُهُ؛ كَكَوْنِ رَأْسِهِ فِي المَاء وَنَحْوِهِ: لَمْ يَحِلَّ.
[٤] وَقَوْلُ بِاسْمِ اللهِ عِنْدَ تَحْرِيكِ يَدِهِ.
- وَتَسْقُطُ سَهْواً، لَا جَهْلاً.
- وَذَكَاةُ جَنِينٍ خَرَجَ مَيِّتاً وَنَحْوَهُ: بِذَكَاةِ أُمِّهِ.
- وَكُرِهَتْ:
- بِآلَةٍ كَالَّةٍ.
- وَحَدُّهَا (١) بِحَضْرَةِ مُذَكًّى.
- وَسَلْخٌ وَكَسْرُ عُنُقٍ قَبْلَ زُهُوقٍ.
- وَنَفْخُ لَحْمٍ لِبَيْعٍ.
- وَسُنَّ:
- تَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ، عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ.
- وَرِفْقٌ (٢) بِهِ.
- وَتَكْبِيرٌ. стр. 315
فَصْلٌ
- الصَّيْدُ مُبَاحٌ .
- وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ:
[١] كَوْنُ صَائِدٍ مِنْ أَهْلِ ذَكَاةٍ.
[٢] وَالآلَةُ، وَهِيَ:
١) آلَةُ ذَكَاةٍ.
٢) أَوْ جَارِحٌ مُعَلَّمٌ.
- وَهُوَ: أَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ، ويَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ، وَإِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ.
[٣] وَإِرْسَالُهَا قَاصِداً، فَلَوِ اسْتَرْسَلَ جَارِحٌ بِنَفْسِهِ، فَقَتَلَ صَيْداً: لَمْ يَحِلَّ.
[٤] وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ رَمْيٍ أَوْ إِرْسَالٍ.
- وَلَا تَسْقُطُ بِحَالٍ.
- وَسُنَّ تَكْبِيرٌ مَعَهَا.
- وَمَنْ أَعْتَقَ صَيْداً، أَوْ أَرْسَلَ بَعِيراً أَوْ غَيْرَهُ: لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ.
стр. 316
بَابُ الأَيْمَانِ
- تَحْرُمُ بِغَيْرِ: اللهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَوِ القُرْآنِ.
- فَمَنْ حَلَفَ وَحَنِثَ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.
- وَلِوُجُوبِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ (١):
[١] قَصْدُ عَقْدِ اليَمِينِ.
[٢] وَكَوْنُهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ.
- فَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَاضٍ كَاذِباً عَالِماً بِهِ، وَهِيَ الغَمُوسُ.
- وَلَا ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ.
- وَلَا عَلَى فِعْلِ مُسْتَحِيلٍ.
[٣] وَكَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَاراً.
[٤] وَحِنْثُهُ؛ بِفِعْل مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ تَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ.
- غَيْرَ: مُكْرَهٍ، أَوْ جَاهِلٍ، أَوْ نَاسٍ.
- وَيُسَنُّ حِنْثٌ وَيُكْرَهُ بِرٌّ: إِذَا كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ، أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ. стр. 317
- وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.
- وَيَجِبُ: إِنْ كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ، أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ.
- وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.
فَصْلٌ
- وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ، أَوْ حَلَالاً غَيْرَ زَوْجَةٍ:
- لَمْ يَحْرُمْ.
- وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ.
- وَتَجِبُ فَوْراً بِحِنْثٍ.
- وَيُخَيَّرُ فِيهَا بَيْنَ:
- إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
- أَوْ كِسْوَتِهِمْ كِسْوَةً تَصِحُّ بِهَا صَلَاةُ فَرْضٍ.
- أَوْ عِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
- فَإِنْ عَجَزَ كَفِطْرَةٍ: صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً.
- وَمَبْنَى يَمِينٍ: عَلَى العُرْفِ.
- وَيُرْجَعُ فِيهَا إِلَى نِيَّةِ حَالِفٍ لَيْسَ ظَالِماً، إِنِ احْتَمَلَهَا لَفْظُهُ؛ كَنِيَّتِهِ بِبِنَاءٍ وَسَقْفٍ: السَّمَاءَ.
стр. 318
فَصْلٌ
- النَّذْرُ مَكْرُوهٌ .
- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ.
- وَالمُنْعَقِدُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ:
[١] المُطْلَقُ؛ كَـ: لِلهِ عَلِيَّ نَذْرٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا، وَلَا نِيَّةَ: فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ.
[٢] الثَّانِي: نَذْرُ لَجَاجٍ وَغَضَبٍ، وَهُوَ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ المَنْعَ مِنْهُ أَوِ الحَمْلَ عَلَيْهِ، كَـ: إنْ كَلَّمْتُكَ فَعَلَيَّ كَذَا: فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ، وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ.
[٣] الثَّالِثُ: نَذْرُ مُبَاحٍ، كَـ: لِلهِ عَلَيَّ أَنْ أَلْبَسَ ثَوْبِي: فَيُخَيَّرُ أَيْضاً.
[٤] الرَّابِعُ: نَذْرُ مَكْرُوهٍ؛ كَطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ: فَالتَّكْفِيرُ أَوْلَى.
[٥] الخَامِسُ: نَذْرُ مَعْصِيَةٍ؛ كَشُرْبِ خَمْرٍ: فَيَحْرُمُ الوَفَاءُ بِهِ، وَيَجِبُ التَّكْفِيرُ.
[٦] السَّادِسُ: نَذْرُ تَبَرُّرٍ؛ كَصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَاعْتِكَافٍ:
- بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ مُطْلَقاً.
- أَوْ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ؛ كَـ: إنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا. ظظ
فَيَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهِ.
стр. 319
- وَمَنْ نَذَرَ:
- الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ: أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ.
- أَوْ صَوْمَ شَهْرٍ وَنَحْوِهِ: لَزِمَهُ التَّتَابُعُ.
- لَا إِنْ نَذَرَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً.
- وَسُنَّ (١) الوَفَاءُ بِالوَعْدِ.
- وَحَرُمَ (٢) بِلَا اسْتِثْنَاءٍ. стр. 320
كِتَابُ القَضَاءِ
- وَهُوَ (١) فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ كَالإِمَامَةِ.
- فَيَنْصِبُ الإِمَامُ بِكُلِّ إِقْلِيمٍ قَاضِياً.
- وَيَخْتَارُ لِذَلِكَ (٢) أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُ عِلْماً وَوَرَعاً، وَيَأْمُرُهُ بِالتَّقْوَى وَتَحَرِّي العَدْلِ.
- وَتُفِيدُ وِلَايَةُ حُكْمٍ عَامَّةٌ:
- فَصْلَ الحُكُومَةِ (٣).
- وَأَخْذَ الحَقِّ وَدَفْعَهُ إِلَى رَبِّهِ.
- وَالنَّظَرَ فِي مَالِ يَتِيمٍ، وَمَجْنُونٍ، وَسَفِيهٍ، وَغَائِبٍ.
- وَوَقْفِ عَمَلِهِ لِيُجْرَى عَلَى شَرْطِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
- وَيَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَهُ عُمُومَ النَّظَرِ فِي عُمُومِ العَمَلِ، وَخَاصًّا فِي أَحَدِهِمَا وَفِيهِمَا. следующие страницы →