Полный текст (172 стр.). Показаны 141–172 · переход к 146.
стр. 141
- وَفِي الغَزَالِ: شَاةٌ.
- وَفِي الوَبْرِ وَالضَّبِّ: جَدْيٌ.
- وَفِي اليَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.
- وَفِي الأَرْنَبِ: عَنَاقٌ دُونَ الجَفْرَةِ.
- وَفِي الحَمَامِ -وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ المَاءَ وَهَدَرَ-: شَاةٌ.
النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ، وَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ.
[٢] الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لَا مِثْلَ لَهُ، وَهُوَ بَاقِي الطَّيْرِ، وَفِيهِ قِيمَتُهُ مَكَانَهُ.
فَصْلٌ
- وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ .
- وَحُكْمُهُ حُكْمُ صَيْدِ الإِحْرَامِ.
- وَحَرُمَ قَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ حَتَّى الشَّوْكِ وَلَوْ ضَرَّ، وَالسِّوَاكِ وَنَحْوِهِ، وَالوَرَقِ، إِلَّا:
стр. 142
[١] اليَابِسَ.
[٢] وَالإِذْخِرَ (١).
[٣] وَالكَمْأَةَ، وَالفَقْعَ.
[٤] وَالثَّمَرَةَ.
[٥] وَمَا زَرَعَهُ آدَمِيٌّ، حَتَّى مِنَ الشَّجَرِ.
[٦] وَيُبَاحُ رَعْيُ حَشِيشِهِ.
[٧] وَانْتِفَاعٌ بِمَا زَالَ.
[٨] أَوِ انْكَسَرَ بِغَيْرِ فِعْلِ آدَمِيٍّ؛ وَلَوْ لَمْ يَبِنْ.
- وَتُضْمَنُ
[١] الشَّجَرَةُ الصَّغِيرَةُ عُرْفًا: بِشَاةٍ،
[٢] وَمَا فَوْقَهَا: بِبَقَرَةٍ.
- وَيُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ، وَبَيْنَ تَقْوِيمِهِ.
- وَيَفْعَلُ بِقِيمَتِهِ كَجَزَاءِ صَيْدٍ.
[٣] وَحَشِيشٌ: بِقِيمَتِهِ. стр. 143
- وَكُرِهَ إِخْرَاجُ تُرَابِ الحَرَمِ، وَحِجَارَتِهُ إِلَى الحِلِّ.
- لَا مَاءِ زَمْزَمَ.
- وَتُسْتَحَبُّ المُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ.
- وَهِيَ أَفْضَلُ مِنَ المَدِينَةِ.
- وَتُضَاعَفُ الحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ بِمَكَانٍ وَزَمَانٍ فَاضِلٍ.
- وَحَرُمَ:
[١] صَيْدُ حَرَمِ المَدِينَةِ.
[٢] وَقَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ لِغَيْرِ:
- حَاجَةِ عَلَفٍ (١).
- وَقَتَبٍ (٢)، وَنَحْوِهِمَا.
وَلَا جَزَاءَ. стр. 144
بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ
- يُسَنُّ:
[١] نَهَارًا.
[٢] مِنْ أَعْلَاهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ.
[٣] وَخُرُوجٌ مِنْ أَسْفَلِهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كُدًى.
[٤] وَدخُولُ المَسْجِدِ الحَرَامِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ.
- فَإِذَا رَأَى البَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ.
- ثُمَّ يَطُوفُ:
- مُتَمَتِّعٌ لِلعُمْرَةِ.
- وَمُفْرِدٌ وَقَارِنٌ لِلقُدُومِ، وَهُوَ الوُرُودُ.
- وَيَضْطَبِعُ (١) غَيْرُ حَامِلِ مَعْذُورٍ فِي كُلِّ أُسْبُوعِهِ. стр. 145
- وَيَبْتَدِئُهُ مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ، فَيُحَاذِيهِ أَوْ بَعْضَهُ بِكُلِّ بَدَنِهِ:
[١] وَيَسْتَلِمُهُ بِيَدِهِ اليُمْنَى، وَيُقبِّلُهُ، وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ.
[٢] فَإِنْ شَقَّ: لَمْ يُزَاحِمْ، وَاسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ وَقَبَّلَهَا.
[٣] فَإِنْ شَقَّ: فَبِشَيْءٍ وَقَبَّلَهُ.
[٤] فَإِنْ شَقَّ: أَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَوْ بِشَيْءٍ وَلَا يُقَبِّلُهُ.
- وَاسْتَقْبَلَهُ بِوَجْهِهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ.
- ثُمَّ يَجْعَلُ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ.
- وَيَرْمُلُ (١) الأُفُقِيُّ فِي هَذَا الطَّوَافِ.
- فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
- وَالأَفْضَلُ كَوْنُهُمَا خَلْفَ المَقَامِ.
- وَتُجْزِئُ مَكْتُوبَةٌ عَنْهُمَا.
- ثُمَّ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ، وَيَخْرُجُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَيَرْقَاهُ حَتَّى يَرَى البَيْتَ.
- فَيُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ. стр. 146
- ثُمَّ يَنْزِلُ مَاشِيًا إِلَى العَلَمِ الأَوَّلِ، فَيَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا إِلَى العَلَمِ الآخَرِ.
- ثُمَّ يَمْشِي وَيَرْقَى المَرْوَةَ (١)، وَيَقُولُ مَا قَالَهُ عَلَى الصَّفَا.
- ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَمْشِي فِي مَوْضِعِ مَشْيِهِ، وَيَسْعَى فِي مَوْضِعِ سَعْيِهِ إِلَى الصَّفَا.
- يَفْعَلُهُ سَبْعًا، وَيَحسُبُ ذَهَابَهُ سَعْيَةً وَرُجُوعَهُ سَعْيَةً، يَفْتَتِحُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالمَرْوَةِ.
- فَإِنْ بَدَأَ بِالمَرْوَةِ: لَمْ يَحْتَسِبْ بِذَلِكَ الشَّوْطِ.
فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ
- يُسَنُّ:
- لِمُحِلٍّ بِمَكَّةَ الإِحْرَامُ بِالحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (٢)، وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الحِجَّةِ. стр. 147
- وَالمَبِيتُ بِمِنًى.
- فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ سَارَ فَأَقَامَ بِنَمِرَةَ إِلَى الزَّوَالِ.
- ثُمَّ يَأْتِي عَرَفَةَ، وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ (١)، وَهُوَ الجَبَلُ المُشْرِفُ عَلَى عَرَفةَ إِلَى الجِبَالِ المُقَابِلَةِ لَهُ، إِلَى مَا يَلِي حَوَائِطَ بَنِي عَامِرٍ.
- وَيَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ تَقْدِيمًا.
- وَسُنَّ:
- وُقُوفُه رَاكِبًا، بِخَلَافِ سَائِرِ المَنَاسِكِ.
- مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ وَجَبَلِ الرَّحْمَةِ، وَلَا يُشْرَعُ صُعُودُهُ.
- وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيُكْثِرُ الدُّعَاءَ، وَمِمَّا وَرَدَ.
- وَوَقْتُ الوُقُوفِ: مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ إِلَى فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ.
- ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ الغُرُوبِ إِلَى مُزْدَلِفَةَ بِسَكِينَةٍ.
- وَيَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ العِشَاءَيْنِ تَأْخِيرًا.
- وَيَبِيتُ بِهَا. стр. 148
- فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ:
- أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ (١)، فَرَقِيَهُ وَوَقَفَ عِنْدَهُ.
- وَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى، وَهَلَّلَ، وَكَبَّرَ، وَدَعَا بِمَا وَرَدَ، وَقَرَأَ: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ) الآيَتَيْنِ [البَقَرَة: ١٩٨ - ١٩٩].
- وَيَدْعُو حَتَّى يُسْفِرَ جِدًّا.
- ثُمَّ يَدْفَعُ إِلَى مِنًى.
- فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا (٢) أَسْرَعَ رَمْيَةَ حَجَرٍ.
- وَأَخَذَ حَصَى الجِمَارِ سَبْعِينَ حَصَاةً:
- أَكْبَرَ مِنَ الحِمَّصِ وَدُونَ البُنْدُقِ (٣).
- مِنْ حَيْثُ شَاءَ. стр. 149
- وَكُرِهَ:
- مِنَ
[١] الحَرَمِ.
[٢] وَالحُشِّ.
- وَتَكْسِيرُهُ.
- وَلَا يُسَنُّ غَسْلُهُ.
- وَتُجْزِئُ حَصَاةٌ نَجِسَةٌ مَعَ الكَرَاهَةِ.
- فَيَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَحْدَهَا بِسَبْعٍ.
- وَيُشْتَرَطُ:
[١] الرَّمْيُ، فَلَا يُجْزِئُ الوَضْعُ.
[٢] وَكَوْنُهُ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى.
- يَرْفَعُ يُمْنَاهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ.
- وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
- ثُمَّ يَنْحَرُ.
- وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ، لَا مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ بِعَيْنِهَا.
стр. 150
- وَالمَرْأَةُ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا قَدْرَ أَنْمُلَة.
- ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.
- ثُمَّ يُفِيضُ إِلَى مَكَّةَ:
- فَيَطُوفُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ الَّذِي هُوَ رُكْنٌ.
- ثُمَّ يَسْعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى.
- وَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ.
- وَسُنَّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ زَمْزَمَ:
- لِمَا أَحَبَّ.
- وَيَتَضَلَّعُ (١).
- وَيَرُشُّ عَلَى بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ.
- وَيَدْعُو بِمَا وَرَدَ. стр. 151
فَصْلٌ
- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى
- وَيَبِيتُ بِهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ.
- وَيَرْمِي الجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ بِهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ.
- وَلَا يُجْزِئُ رَمْيُ - غَيْرِ سُقَاةٍ وَرُعَاةٍ - إِلَّا نَهَارًا بَعْدَ الزَّوَالِ.
- فَإِنْ رَمَى لَيْلًا، أَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ: لَمْ يُجْزِئْهُ.
- وَسُنَّ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ.
- وَطَوَافُ الوَدَاعِ وَاجِبٌ، يَفْعَلُهُ كُلُّ مَنْ أَرَادَ الخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ.
- ثُمَّ يَقِفُ فِي المُلْتَزَمِ (١) بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ:
- مُلْصِقًا بِهِ جَمِيعَهُ.
- دَاعِيًا بِمَا وَرَدَ.
- وَتَدْعُو الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ. стр. 152
- وَسُنَّ دُخُولُهُ البَيْتَ بِلَا خُفٍّ، وَلَا نَعْلٍ، وَلَا سِلَاحٍ.
- وَتُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ، ﵄ (١).
- فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ مُسْتَقْبِلًا لَهُ.
- ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ القِبْلةَ، وَيَجْعَلُ الحُجْرَةَ عَنْ يَسَارِهِ وَيَدْعُو.
- وَيَحْرُمُ الطَّوَافُ بِهَا.
- وَصِفةُ العُمْرَةِ:
[١] أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مَنْ بِالحَرَمِ: مِنْ أَدْنَى الحِلِّ.
[٢] وَغَيْرُه: مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ إِنْ كَانَ دُونَ مِيقَاتٍ.
[٣] وَإِلَّا فَمِنْهُ.
- وَلَا بَأْسَ بِهَا فِي السَّنَةِ مِرَارًا.
- وَهِيَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ، وَفِي رَمَضَانَ: أَفْضَلُ. стр. 153
فَصْلٌ
- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:
[١] إِحْرَامٌ.
[٢] وَوُقُوفٌ.
[٣] وَطَوَافٌ.
[٤] وَسَعْيٌ.
- وَوَاجِبَاتُهُ سَبْعَةٌ:
[١] الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ.
[٢] وَوُقُوفُ مَنْ وَقَفَ نَهَارًا إِلَى الغُرُوبِ.
[٣] وَالمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ إِنْ وَافَاهَا قَبْلَهُ.
[٤] وَالمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ.
[٥] وَالرَّمْيُ مُرَتَّبًا.
[٦] وَالحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ.
[٧] وَطَوَافُ الوَدَاعِ.
- وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ:
стр. 154
[١] إِحْرَامٌ.
[٢] وَطَوَافٌ.
[٣] وَسَعْيٌ.
- وَوَاجِبَاتُهَا شَيْئَانِ:
[١] الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ.
[٢] وَالحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ.
- وَالمَسْنُونُ:
- كَالمَبِيتِ بِمِنًى لَيْلَةَ عَرَفَةَ.
- وَطَوَافُ القُدُومِ.
- وَالرَّمَلُ.
- وَالِاضْطِبَاعُ.
- وَنَحْوُ ذَلِكَ.
- فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا: لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ إِلَّا بِهِ.
- وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا: فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَحَجُّهُ صَحِيحٌ.
- وَمَنْ تَرَكَ مَسْنُونًا: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
- وَمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ:
стр. 155
[١] فَاتَهُ الحَجُّ.
[٢] وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.
- وَلَا تُجْزِئُ عَنْ عُمْرَةِ الإِسْلَامِ.
[٣] وَهَدْيٌ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ.
[٤] وَقَضَى مِنَ العَامِ القَابِلِ.
- وَمَنْ مُنِعَ البَيْتَ -وَلَوْ بَعْدَ الوُقُوفِ أَوْ فِي عُمْرَةٍ-:
- ذَبَحَ هَدْيًا بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وُجُوبًا.
- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالنِّيَّةِ وَحَلَّ.
وَلَا إِطْعَامَ فِيهِ.
- وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ فِي حَجٍّ:
- تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.
- وَلَا دَمَ عَلَيْهِ.
стр. 156
فَصْلٌ فِي الهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ (١) وَالعَقِيقَةِ
- الهَدْيُ (٢): مَا يُهْدَى لِلحَرَمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يُهْدَى إِلَى الله تَعَالَى.
- وَالأُضْحِيَّةُ: مَا يُذْبَحُ مِنْ إِبِلٍ، وَبَقَرٍ، وَغَنَمٍ أَهْلِيَّةٍ، أَيَّامَ النَّحْرِ، بِسَبَبِ العِيدِ، تَقَرُّبًا إِلَى الله تَعَالَى.
- وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.
- وَتَجِبُ بِالنَّذْرِ.
- وَالأَفْضَلُ: إِبلٌ، فَبَقرٌ، فَغَنَمٌ.
- وَلَا تُجْزِئُ مِنْ غَيْرِهِنَّ.
- وَتُجْزِئُ:
- شَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ. стр. 157
- وَبَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ، وَيُعْتَبَرُ ذَبْحُهَا عَنْهُمْ.
- وَشَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ سُبُعِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ.
- وَسَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِنْ إِحْدَاهُمَا.
- وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا:
[١] جَذَعُ ضَأْنٍ.
[٢] أَوْ ثَنِيُّ غَيْرِهِ.
- فَثَنِيُّ إِبِلٍ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَثَنِيُّ بَقَرٍ: مَا لَهُ سَنَتَانِ.
- وَلَا تُجْزِئُ:
[١] هَزِيلَةٌ.
[٢] [٣] وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ، أَوْ عَرَجٍ.
[٤] وَلَا ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا (١).
[٥] أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا.
- وَسُنَّ: стр. 158
[١] نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى، بِأَنْ يَطْعُنَهَا فِي الوَهْدَةِ بَيْنَ العُنُقِ (١) وَالصَّدْرِ.
[٢] وَذَبْحُ بَقَرٍ، وَغَنَمٍ.
- عَلَى جَنْبِهَا الأَيْسَرِ.
- مُوَجَّهَةً إِلَى القِبْلَةِ.
- وَيُسَمِّي وُجُوبًا حِينَ يُحَرِّكُ يَدَهُ بِالفِعْلِ.
- وَيُكَبِّرُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ.
- وَوَقْتُ ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ، وَهَدْيِ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ، وَمُتْعَةٍ، وَقِرَانٍ:
- مِنْ بَعْدِ أَسْبَقِ صَلَاةِ العِيدِ بِالبَلَدِ، أَوْ قَدْرِهَا لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ.
فَإِنْ فَاتَتِ الصَّلَاةُ بِالزَّوَالِ: ذَبَحَ بَعْدَهُ، .
- إِلَى آخِرِ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
- وَوَقْتُ ذَبحِ هَدْيٍ وَاجِبٍ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ: مِنْ حِينِهِ. стр. 159
فَصْلٌ
- وَيَتَعَيَّنُ:
(أ) هَدْيٌ بِـ:
[١] قَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ.
[٢] أَوْ بِتَقْلِيدِهِ.
[٣] أَوْ إِشْعَارِهِ.
(ب) وَأُضْحِيَّةٌ: بِهَذِهِ أُضْحِيَّةٌ، أَوْ: لله، وَنَحْوَهُ.
- وَلَا يَجُوزُ إِعْطَاءُ الجَازِرِ أُجْرَتَهُ مِنْهَا.
- وَيَجُوزُ هَدِيَّةً وَصَدَقَةً.
- وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا؛ بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ.
- وَسُنَّ:
- أَنْ يَأْكُلَ، وَيُهْدِيَ (١)، وَيَتصَدَّقَ؛ أَثْلَاثًا.
- وَأَنْ يَأْكُلَ. стр. 160
(أ) مِنْ هَدْيِهِ التَّطَوُّعِ.
(ب) وَمِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَلَوْ وَاجِبَةً.
(ج) وَيَجُوزُ مِنَ المُتْعَةِ وَالقِرَانِ.
- وَيَجِبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّحْمِ.
- وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ الفَقِيرِ، فَلَا يَكْفِي إِطْعَامُهُ.
- وَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ حَرُمَ عَلَى مَنْ يُضَحِّي أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفُرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ إِلَى الذَّبْحِ.
- وَسُنَّ حَلْقٌ بَعْدَهُ.
فَصْلٌ
- وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ .
- وَهِيَ:
- عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ سِنًّا وَشَبَهًا.
فَإِنْ عَدِمَ فَوَاحِدَةٌ.
- وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ.
- وَلَا يُجْزِئُ بَدَنةٌ أَوْ بَقَرَةٌ إِلَّا كَامِلَةً.
стр. 161
- تُذْبَحُ:
- فِي سَابِعِ وِلَادَتِهِ، وَيُسَمَّى فِيهِ.
- فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ.
- فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ.
- وَلَا تُعْتبَرُ الأَسَابِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ.
- وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا.
- وَطَبْخُهَا أَفْضَلُ.
- وَيَكُونُ مِنْهُ بِحُلْوٍ.
- وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَّةٍ فِيمَا:
- يُجْزِئُ.
- وَيُسْتَحَبُّ.
- وَيُكْرَهُ.
لَكِنْ يُبَاعُ جِلْدٌ وَرَأْسٌ وَسَوَاقِطُ، وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ.
- وَإِنِ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ: أَجْزَأَتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى.
стр. 162
كِتَابُ الجِهَادِ
- وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِلَّا:
[١] إِذَا حَضَرَهُ.
[٢] أَوْ حَصَرَهُ عَدَوٌّ.
[٣] أَوْ كَانَ النَّفِيرُ عَامًّا.
فَفَرْضُ عَيْنٍ.
- وَيُسَنُّ بِتَأَكُّدٍ مَعَ قِيَامِ مَنْ يَكْفِي بِهِ.
- وَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى:
[١] ذَكَرٍ.
[٢] مُسْلِمٍ.
[٣] حُرٍّ.
[٤] مُكَلَّفٍ.
[٥] صَحِيحٍ.
- وَأَفْضَلُ مُتَطَوَّعٍ بِهِ الجِهَادُ.
- وَغَزْوُ البَحْرِ أَفْضَلُ.
стр. 163
- وَسُنَّ رِبَاطٌ (١)، وَهُوَ لُزُومُ ثَغْرٍ لِجِهَادٍ.
- وَلَوْ سَاعَةً.
- وَتَمَامُهُ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا.
- وَأَفْضَلُهُ بِأَشَدِّ خَوْفٍ.
- وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ المُقَامِ بِمَكَّةَ.
- وَلَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مَدِينٌ لَا وَفَاءَ لَهُ، إِلَّا:
[١] مَعَ إِذْنٍ.
[٢] أَوْ رَهْنٍ مُحْرَزٍ.
[٣] أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ.
- وَلَا مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرٌّ مُسْلِمٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
- وَلَا يَحِلُّ لِلمُسْلِمِينَ الفِرَارُ مِنْ مِثْلَيْهِمْ؛ وَلَوْ وَاحِدًا مِنِ اثْنَيْنِ.
- فَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِمْ جَازَ.
- وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ: стр. 164
- صَبِيٍّ.
- وَأُنْثَى.
- وَخُنْثَى.
- وَرَاهِبٍ.
- وَشَيْخٍ فَانٍ.
- وَزَمِنٍ.
- وَأَعْمَى
لَا رَأْيَ لَهُمْ.
وَلَمْ يُقَاتِلُوا أَوْ يُحَرِّضُوا عَلَى القِتَالِ.
- وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِي أَسِيرٍ، حُرٍّ، مُقَاتِلٍ بَيْنَ:
[١] قَتْلٍ.
[٢] وَرِقٍّ.
[٣] وَمَنٍّ.
[٤] وَفِدَاءٍ بِمُسْلِمٍ، أَوْ بمَالٍ.
- وَيَجِبُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الأَصْلَحِ.
- فَإِنْ تَرَدَّدَ نَظَرُهُ، فَقَتْلٌ أَوْلَى.
стр. 165
فَصْلٌ
- وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أَوِ الجَيْشَ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لله تَعَالَى فِي الطَّاعَاتِ .
- وَعَلَيْهِ عِنْدَ المَسِيرِ:
[١] تَعَاهُدُ الرِّجَالِ وَالخَيْلِ.
[٢] وَمَنْعُ:
- مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلحَرْبِ.
- وَمُخَذِّلٍ (١).
- وَمُرْجِفٍ (٢).
- وَمُكَاتِبٍ بِأَخْبَارِنَا.
- وَمَعْرُوفٍ بِنِفَاقٍ.
- وَرَامٍ بَيْنَنَا بِفِتَنٍ.
- وَصَبِيٍّ. стр. 166
- وَنِسَاءٍ إِلَّا عَجُوزًا لِسَقْيِ مَاءٍ وَنَحْوِهِ.
- وَيَحْرُمُ اسْتِعَانَةٌ بِكَافِرٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ.
- وَيَمْنَعُ جَيْشَهُ مِنْ:
[١] مُحَرَّمٍ.
[٢] وَتَشَاغُلٍ بِتِجَارَةٍ.
- وَيَعِدُ الصَّابِرَ بِأَجْرٍ وَنَفَلٍ.
- وَيُشَاوِرُ ذَا رَأْيٍ.
- وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فِي حَالَةِ الحَرْبِ فَلَهُ سَلَبُهُ.
- وَهُوَ: مَا عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابٍ، وَحُلِيٍّ، وَسِلَاحٍ، وَكَذَا دَابَّتُهُ الَّتِي قَاتَلَ عَلَيْهَا، وَمَا عَلَيْهَا.
- وَأَمَّا نَفَقَتُهُ، وَرَحْلُهُ، وَخَيْمَتُهُ، وَجَنِيبُهُ: فَغَنِيمَةٌ.
فَصْلٌ
- وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ .
- فَيُجْعَلُ خُمُسُهَا خَمْسَةَ أَسْهَمٍ:
стр. 167
[١] سَهْمٌ لله وَرَسُولِهِ، يُصْرَفُ مَصْرِفَ الفَيْءِ.
[٢] وَسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبَى، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَالمُطَّلِبِ.
[٣] وَسَهْمٌ لِليَتَامَى الفُقَرَاءِ.
[٤] وَسَهْمٌ لِلمَسَاكِينِ.
[٥] وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ.
- ثُمَّ يُقْسَمُ البَاقِي بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ لِقَصْدِ قِتَالٍ وَنَحْوِهِ:
- لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ.
- وَلِلفَارِسِ عَلَى فَرَسٍ عَرِبِيٍّ (١): ثَلَاثَةٌ.
- وَعَلَى غَيْرِهِ: اثْنَانِ.
- وَلَا يُسْهِمُ:
- لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ.
- وَلَا لِغَيْرِ الخَيْلِ.
- وَشُرِطَ فِيمَنْ يُسْهَمُ لَهُ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: стр. 168
[١] البُلُوغُ.
[٢] وَالعَقْلُ.
[٣] وَالحُرِّيَّةُ.
[٤] وَالذُّكُورَةُ.
- فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ: رَضَخَ (١) لَهُ وَلَمْ يُسْهِمْ.
- وَالرَّضْخُ: العَطَاءُ دُونَ السَّهْمِ.
- وَإِذَا فَتَحُوا أَرْضًا بِالسَّيْفِ خُيِّرَ الإِمَامُ بَيْنَ:
[١] قَسْمِهَا.
[٢] وَوَقْفِهَا عَلَى المِسْلِمِينَ.
- ضَارِبًا عَلَيْهَا خَرَاجًا (٢) مُسْتَمِرًّا يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ.
- وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِلَا قِتَالٍ كَـ:
- جِزْيَةٍ (٣). стр. 169
- وَخَرَاجٍ.
- وَعُشْرِ تِجَارَةٍ مِنَ الحَرْبِيِّ، وَنِصْفِهِ مِنْ الذِّمِّيِّ.
- وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا.
- أَوْ عَنْ مَيْتٍ وَلَا وَارِثَ لَهُ.
فَيْءٌ، وَمَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.
فَصْلٌ
- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:
[١] لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَةُ كِتَابٍ كَالمَجُوسِ.
[٢] وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا إِلَّا مِنْ إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ.
- وَيَجِبُ: إِنْ أَمِنَ مَكْرَهُمْ، وَالْتَزَمُوا لَنَا بِأَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ:
[١] أَنْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.
[٢] وَأَلَّا يَذْكُرُوا دِينَ الإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ.
[٣] وَأَلَّا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى المِسْلِمِينَ.
[٤] وَأَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإِسْلَامِ فِي:
- نَفْسٍ.
стр. 170
- وَمَالٍ.
- وَعِرْضٍ.
- وَإِقَامَةِ حَدٍّ فِيمَا يُحَرِّمُونَهُ كَالزِّنَى، لَا فِيمَا يُحِلُّونُهُ كَالخَمْرِ.
- وَلَا تُؤْخَذُ الجِزْيةُ مِنْ:
[١] صَبِيٍّ.
[٢] وَعَبْدٍ.
[٣] وَامْرَأَةٍ.
[٤] وَفَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا.
وَنَحْوِهِمْ.
- وَيَلْزَمُهُمُ التَّمْيِيزُ عَنِ المُسْلِمِينَ.
- وَيُمْنَعُونَ مِنْ:
[١] رُكُوبِ الخَيْلِ.
[٢] وَحَمْلِ السِّلَاحِ.
[٣] وَتَعْلِيَةِ بِنَاءٍ عَلَى مُسْلِمٍ وَلَوْ رَضِيَ، وَيَجِبُ نَقْضُهُ.
- وَيَضْمَنُ ذِمِّيٌّ مَا تَلِفَ بِهِ.
стр. 171
- لَا إِنْ مَلَكُوهُ مِنْ مُسْلِمٍ.
- وَلَا يُعَادُ عَالِيًا لَوْ انْهَدَمَ.
- وَلَا إِنْ بَنَى مُسْلِمٌ دَارًا عِنْدَهُمْ دُونَ بِنَائِهِمْ.
[٤] وَمِنْ إِحْدَاثِ كَنَائِسَ.
[٥] وَبِنَاءِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا.
[٦] وَمِنْ إِظْهَارِ مُنْكَرٍ، وَعِيدٍ، وَصَلِيبٍ، وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ نَهَارَ رَمَضَانَ، وَخَمْرٍ، وَخَنْزِيرٍ.
[٧] وَرَفْعِ صَوْتٍ عَلَى مَيْتٍ، وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ.
[٨] وَنَاقُوسٍ، وَجَهْرٍ بِكِتَابِهِمْ.
[٩] وَشِرَاءِ مُصْحَفٍ، وَفِقْهٍ، وَحَدِيثٍ.
- وَعَلَى الإِمَامِ حِفْظُهُمْ، وَمَنْعُ مَنْ يُؤْذِيهِمْ.
فَصْلٌ
- وَ:
[١] مَنْ أَبَى مُنْهُمْ بَذْلَ الِجزْيَةِ، أَوْ الصَّغَارَ، أَوِ الْتِزَامَ حُكْمِنَا.
[٢] أَوْ قَاتَلَنَا.
[٣] أَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ، أَوْ أَصَابَهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ.
стр. 172
[٤] أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ.
[٥] أَوْ تَجَسَّسَ، أَوْ آوَى جَاسُوسًا.
[٦] أَوْ ذَكَرَ اللهَ تَعَالَى أَوْ كِتَابَهُ أَوْ دِينَهُ أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ.
[٧] أَوْ تَعَدَّى عَلَى مُسْلِمٍ بِقَتْلٍ، أَوْ فَتَنَهُ عَنْ دِينِهِ.
- انْتَقَضَ عَهْدُهُ، دُونَ ذُرِّيَّتِهِ.
- فَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِيهِ كَالأَسِيرِ الحَرْبِيِّ.
- وَمَالُهُ فَيْءٌ.
- وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ إِنْ أَسْلَمَ، وَلَوْ كَانَ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ .