← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 147661

بداية العابد وكفاية الزاهد - ت ركائز

البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Полный текст (172 стр.). Показаны 141–172 · переход к 146.

стр. 141

- وَفِي الغَزَالِ: شَاةٌ. - وَفِي الوَبْرِ وَالضَّبِّ: جَدْيٌ. - وَفِي اليَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ. - وَفِي الأَرْنَبِ: عَنَاقٌ دُونَ الجَفْرَةِ. - وَفِي الحَمَامِ -وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ المَاءَ وَهَدَرَ-: شَاةٌ. النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ، وَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ. [٢] الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لَا مِثْلَ لَهُ، وَهُوَ بَاقِي الطَّيْرِ، وَفِيهِ قِيمَتُهُ مَكَانَهُ. فَصْلٌ - وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ . - وَحُكْمُهُ حُكْمُ صَيْدِ الإِحْرَامِ. - وَحَرُمَ قَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ حَتَّى الشَّوْكِ وَلَوْ ضَرَّ، وَالسِّوَاكِ وَنَحْوِهِ، وَالوَرَقِ، إِلَّا:

стр. 142

[١] اليَابِسَ. [٢] وَالإِذْخِرَ (١). [٣] وَالكَمْأَةَ، وَالفَقْعَ. [٤] وَالثَّمَرَةَ. [٥] وَمَا زَرَعَهُ آدَمِيٌّ، حَتَّى مِنَ الشَّجَرِ. [٦] وَيُبَاحُ رَعْيُ حَشِيشِهِ. [٧] وَانْتِفَاعٌ بِمَا زَالَ. [٨] أَوِ انْكَسَرَ بِغَيْرِ فِعْلِ آدَمِيٍّ؛ وَلَوْ لَمْ يَبِنْ. - وَتُضْمَنُ [١] الشَّجَرَةُ الصَّغِيرَةُ عُرْفًا: بِشَاةٍ، [٢] وَمَا فَوْقَهَا: بِبَقَرَةٍ. - وَيُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ، وَبَيْنَ تَقْوِيمِهِ. - وَيَفْعَلُ بِقِيمَتِهِ كَجَزَاءِ صَيْدٍ. [٣] وَحَشِيشٌ: بِقِيمَتِهِ.

стр. 143

- وَكُرِهَ إِخْرَاجُ تُرَابِ الحَرَمِ، وَحِجَارَتِهُ إِلَى الحِلِّ. - لَا مَاءِ زَمْزَمَ. - وَتُسْتَحَبُّ المُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ. - وَهِيَ أَفْضَلُ مِنَ المَدِينَةِ. - وَتُضَاعَفُ الحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ بِمَكَانٍ وَزَمَانٍ فَاضِلٍ. - وَحَرُمَ: [١] صَيْدُ حَرَمِ المَدِينَةِ. [٢] وَقَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ لِغَيْرِ: - حَاجَةِ عَلَفٍ (١). - وَقَتَبٍ (٢)، وَنَحْوِهِمَا. وَلَا جَزَاءَ.

стр. 144

بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ - يُسَنُّ: [١] نَهَارًا. [٢] مِنْ أَعْلَاهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ. [٣] وَخُرُوجٌ مِنْ أَسْفَلِهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كُدًى. [٤] وَدخُولُ المَسْجِدِ الحَرَامِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ. - فَإِذَا رَأَى البَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ. - ثُمَّ يَطُوفُ: - مُتَمَتِّعٌ لِلعُمْرَةِ. - وَمُفْرِدٌ وَقَارِنٌ لِلقُدُومِ، وَهُوَ الوُرُودُ. - وَيَضْطَبِعُ (١) غَيْرُ حَامِلِ مَعْذُورٍ فِي كُلِّ أُسْبُوعِهِ.

стр. 145

- وَيَبْتَدِئُهُ مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ، فَيُحَاذِيهِ أَوْ بَعْضَهُ بِكُلِّ بَدَنِهِ: [١] وَيَسْتَلِمُهُ بِيَدِهِ اليُمْنَى، وَيُقبِّلُهُ، وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ. [٢] فَإِنْ شَقَّ: لَمْ يُزَاحِمْ، وَاسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ وَقَبَّلَهَا. [٣] فَإِنْ شَقَّ: فَبِشَيْءٍ وَقَبَّلَهُ. [٤] فَإِنْ شَقَّ: أَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَوْ بِشَيْءٍ وَلَا يُقَبِّلُهُ. - وَاسْتَقْبَلَهُ بِوَجْهِهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ. - ثُمَّ يَجْعَلُ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ. - وَيَرْمُلُ (١) الأُفُقِيُّ فِي هَذَا الطَّوَافِ. - فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. - وَالأَفْضَلُ كَوْنُهُمَا خَلْفَ المَقَامِ. - وَتُجْزِئُ مَكْتُوبَةٌ عَنْهُمَا. - ثُمَّ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ، وَيَخْرُجُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَيَرْقَاهُ حَتَّى يَرَى البَيْتَ. - فَيُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ.

стр. 146

- ثُمَّ يَنْزِلُ مَاشِيًا إِلَى العَلَمِ الأَوَّلِ، فَيَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا إِلَى العَلَمِ الآخَرِ. - ثُمَّ يَمْشِي وَيَرْقَى المَرْوَةَ (١)، وَيَقُولُ مَا قَالَهُ عَلَى الصَّفَا. - ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَمْشِي فِي مَوْضِعِ مَشْيِهِ، وَيَسْعَى فِي مَوْضِعِ سَعْيِهِ إِلَى الصَّفَا. - يَفْعَلُهُ سَبْعًا، وَيَحسُبُ ذَهَابَهُ سَعْيَةً وَرُجُوعَهُ سَعْيَةً، يَفْتَتِحُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالمَرْوَةِ. - فَإِنْ بَدَأَ بِالمَرْوَةِ: لَمْ يَحْتَسِبْ بِذَلِكَ الشَّوْطِ. فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ - يُسَنُّ: - لِمُحِلٍّ بِمَكَّةَ الإِحْرَامُ بِالحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (٢)، وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الحِجَّةِ.

стр. 147

- وَالمَبِيتُ بِمِنًى. - فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ سَارَ فَأَقَامَ بِنَمِرَةَ إِلَى الزَّوَالِ. - ثُمَّ يَأْتِي عَرَفَةَ، وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ (١)، وَهُوَ الجَبَلُ المُشْرِفُ عَلَى عَرَفةَ إِلَى الجِبَالِ المُقَابِلَةِ لَهُ، إِلَى مَا يَلِي حَوَائِطَ بَنِي عَامِرٍ. - وَيَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ تَقْدِيمًا. - وَسُنَّ: - وُقُوفُه رَاكِبًا، بِخَلَافِ سَائِرِ المَنَاسِكِ. - مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ وَجَبَلِ الرَّحْمَةِ، وَلَا يُشْرَعُ صُعُودُهُ. - وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيُكْثِرُ الدُّعَاءَ، وَمِمَّا وَرَدَ. - وَوَقْتُ الوُقُوفِ: مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ إِلَى فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ. - ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ الغُرُوبِ إِلَى مُزْدَلِفَةَ بِسَكِينَةٍ. - وَيَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ العِشَاءَيْنِ تَأْخِيرًا. - وَيَبِيتُ بِهَا.

стр. 148

- فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ: - أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ (١)، فَرَقِيَهُ وَوَقَفَ عِنْدَهُ. - وَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى، وَهَلَّلَ، وَكَبَّرَ، وَدَعَا بِمَا وَرَدَ، وَقَرَأَ: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ) الآيَتَيْنِ [البَقَرَة: ١٩٨ - ١٩٩]. - وَيَدْعُو حَتَّى يُسْفِرَ جِدًّا. - ثُمَّ يَدْفَعُ إِلَى مِنًى. - فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا (٢) أَسْرَعَ رَمْيَةَ حَجَرٍ. - وَأَخَذَ حَصَى الجِمَارِ سَبْعِينَ حَصَاةً: - أَكْبَرَ مِنَ الحِمَّصِ وَدُونَ البُنْدُقِ (٣). - مِنْ حَيْثُ شَاءَ.

стр. 149

- وَكُرِهَ: - مِنَ [١] الحَرَمِ. [٢] وَالحُشِّ. - وَتَكْسِيرُهُ. - وَلَا يُسَنُّ غَسْلُهُ. - وَتُجْزِئُ حَصَاةٌ نَجِسَةٌ مَعَ الكَرَاهَةِ. - فَيَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَحْدَهَا بِسَبْعٍ. - وَيُشْتَرَطُ: [١] الرَّمْيُ، فَلَا يُجْزِئُ الوَضْعُ. [٢] وَكَوْنُهُ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى. - يَرْفَعُ يُمْنَاهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ. - وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. - ثُمَّ يَنْحَرُ. - وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ، لَا مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ بِعَيْنِهَا.

стр. 150

- وَالمَرْأَةُ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا قَدْرَ أَنْمُلَة. - ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ. - ثُمَّ يُفِيضُ إِلَى مَكَّةَ: - فَيَطُوفُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ الَّذِي هُوَ رُكْنٌ. - ثُمَّ يَسْعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى. - وَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ. - وَسُنَّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ زَمْزَمَ: - لِمَا أَحَبَّ. - وَيَتَضَلَّعُ (١). - وَيَرُشُّ عَلَى بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ. - وَيَدْعُو بِمَا وَرَدَ.

стр. 151

فَصْلٌ - ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى - وَيَبِيتُ بِهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ. - وَيَرْمِي الجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ بِهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. - وَلَا يُجْزِئُ رَمْيُ - غَيْرِ سُقَاةٍ وَرُعَاةٍ - إِلَّا نَهَارًا بَعْدَ الزَّوَالِ. - فَإِنْ رَمَى لَيْلًا، أَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ: لَمْ يُجْزِئْهُ. - وَسُنَّ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ. - وَطَوَافُ الوَدَاعِ وَاجِبٌ، يَفْعَلُهُ كُلُّ مَنْ أَرَادَ الخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ. - ثُمَّ يَقِفُ فِي المُلْتَزَمِ (١) بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ: - مُلْصِقًا بِهِ جَمِيعَهُ. - دَاعِيًا بِمَا وَرَدَ. - وَتَدْعُو الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ.

стр. 152

- وَسُنَّ دُخُولُهُ البَيْتَ بِلَا خُفٍّ، وَلَا نَعْلٍ، وَلَا سِلَاحٍ. - وَتُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ، ﵄ (١). - فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ مُسْتَقْبِلًا لَهُ. - ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ القِبْلةَ، وَيَجْعَلُ الحُجْرَةَ عَنْ يَسَارِهِ وَيَدْعُو. - وَيَحْرُمُ الطَّوَافُ بِهَا. - وَصِفةُ العُمْرَةِ: [١] أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مَنْ بِالحَرَمِ: مِنْ أَدْنَى الحِلِّ. [٢] وَغَيْرُه: مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ إِنْ كَانَ دُونَ مِيقَاتٍ. [٣] وَإِلَّا فَمِنْهُ. - وَلَا بَأْسَ بِهَا فِي السَّنَةِ مِرَارًا. - وَهِيَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ، وَفِي رَمَضَانَ: أَفْضَلُ.

стр. 153

فَصْلٌ - أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ: [١] إِحْرَامٌ. [٢] وَوُقُوفٌ. [٣] وَطَوَافٌ. [٤] وَسَعْيٌ. - وَوَاجِبَاتُهُ سَبْعَةٌ: [١] الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ. [٢] وَوُقُوفُ مَنْ وَقَفَ نَهَارًا إِلَى الغُرُوبِ. [٣] وَالمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ إِنْ وَافَاهَا قَبْلَهُ. [٤] وَالمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ. [٥] وَالرَّمْيُ مُرَتَّبًا. [٦] وَالحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ. [٧] وَطَوَافُ الوَدَاعِ. - وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ:

стр. 154

[١] إِحْرَامٌ. [٢] وَطَوَافٌ. [٣] وَسَعْيٌ. - وَوَاجِبَاتُهَا شَيْئَانِ: [١] الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ. [٢] وَالحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ. - وَالمَسْنُونُ: - كَالمَبِيتِ بِمِنًى لَيْلَةَ عَرَفَةَ. - وَطَوَافُ القُدُومِ. - وَالرَّمَلُ. - وَالِاضْطِبَاعُ. - وَنَحْوُ ذَلِكَ. - فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا: لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ إِلَّا بِهِ. - وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا: فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَحَجُّهُ صَحِيحٌ. - وَمَنْ تَرَكَ مَسْنُونًا: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. - وَمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ:

стр. 155

[١] فَاتَهُ الحَجُّ. [٢] وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ. - وَلَا تُجْزِئُ عَنْ عُمْرَةِ الإِسْلَامِ. [٣] وَهَدْيٌ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ. [٤] وَقَضَى مِنَ العَامِ القَابِلِ. - وَمَنْ مُنِعَ البَيْتَ -وَلَوْ بَعْدَ الوُقُوفِ أَوْ فِي عُمْرَةٍ-: - ذَبَحَ هَدْيًا بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وُجُوبًا. - فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالنِّيَّةِ وَحَلَّ. وَلَا إِطْعَامَ فِيهِ. - وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ فِي حَجٍّ: - تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ. - وَلَا دَمَ عَلَيْهِ.

стр. 156

فَصْلٌ فِي الهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ (١) وَالعَقِيقَةِ - الهَدْيُ (٢): مَا يُهْدَى لِلحَرَمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يُهْدَى إِلَى الله تَعَالَى. - وَالأُضْحِيَّةُ: مَا يُذْبَحُ مِنْ إِبِلٍ، وَبَقَرٍ، وَغَنَمٍ أَهْلِيَّةٍ، أَيَّامَ النَّحْرِ، بِسَبَبِ العِيدِ، تَقَرُّبًا إِلَى الله تَعَالَى. - وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. - وَتَجِبُ بِالنَّذْرِ. - وَالأَفْضَلُ: إِبلٌ، فَبَقرٌ، فَغَنَمٌ. - وَلَا تُجْزِئُ مِنْ غَيْرِهِنَّ. - وَتُجْزِئُ: - شَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ.

стр. 157

- وَبَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ، وَيُعْتَبَرُ ذَبْحُهَا عَنْهُمْ. - وَشَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ سُبُعِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ. - وَسَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِنْ إِحْدَاهُمَا. - وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا: [١] جَذَعُ ضَأْنٍ. [٢] أَوْ ثَنِيُّ غَيْرِهِ. - فَثَنِيُّ إِبِلٍ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَثَنِيُّ بَقَرٍ: مَا لَهُ سَنَتَانِ. - وَلَا تُجْزِئُ: [١] هَزِيلَةٌ. [٢] [٣] وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ، أَوْ عَرَجٍ. [٤] وَلَا ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا (١). [٥] أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا. - وَسُنَّ:

стр. 158

[١] نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى، بِأَنْ يَطْعُنَهَا فِي الوَهْدَةِ بَيْنَ العُنُقِ (١) وَالصَّدْرِ. [٢] وَذَبْحُ بَقَرٍ، وَغَنَمٍ. - عَلَى جَنْبِهَا الأَيْسَرِ. - مُوَجَّهَةً إِلَى القِبْلَةِ. - وَيُسَمِّي وُجُوبًا حِينَ يُحَرِّكُ يَدَهُ بِالفِعْلِ. - وَيُكَبِّرُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ. - وَوَقْتُ ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ، وَهَدْيِ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ، وَمُتْعَةٍ، وَقِرَانٍ: - مِنْ بَعْدِ أَسْبَقِ صَلَاةِ العِيدِ بِالبَلَدِ، أَوْ قَدْرِهَا لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ. فَإِنْ فَاتَتِ الصَّلَاةُ بِالزَّوَالِ: ذَبَحَ بَعْدَهُ، . - إِلَى آخِرِ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. - وَوَقْتُ ذَبحِ هَدْيٍ وَاجِبٍ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ: مِنْ حِينِهِ.

стр. 159

فَصْلٌ - وَيَتَعَيَّنُ: (أ) هَدْيٌ بِـ: [١] قَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ. [٢] أَوْ بِتَقْلِيدِهِ. [٣] أَوْ إِشْعَارِهِ. (ب) وَأُضْحِيَّةٌ: بِهَذِهِ أُضْحِيَّةٌ، أَوْ: لله، وَنَحْوَهُ. - وَلَا يَجُوزُ إِعْطَاءُ الجَازِرِ أُجْرَتَهُ مِنْهَا. - وَيَجُوزُ هَدِيَّةً وَصَدَقَةً. - وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا؛ بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ. - وَسُنَّ: - أَنْ يَأْكُلَ، وَيُهْدِيَ (١)، وَيَتصَدَّقَ؛ أَثْلَاثًا. - وَأَنْ يَأْكُلَ.

стр. 160

(أ) مِنْ هَدْيِهِ التَّطَوُّعِ. (ب) وَمِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَلَوْ وَاجِبَةً. (ج) وَيَجُوزُ مِنَ المُتْعَةِ وَالقِرَانِ. - وَيَجِبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّحْمِ. - وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ الفَقِيرِ، فَلَا يَكْفِي إِطْعَامُهُ. - وَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ حَرُمَ عَلَى مَنْ يُضَحِّي أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفُرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ إِلَى الذَّبْحِ. - وَسُنَّ حَلْقٌ بَعْدَهُ. فَصْلٌ - وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ . - وَهِيَ: - عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ سِنًّا وَشَبَهًا. فَإِنْ عَدِمَ فَوَاحِدَةٌ. - وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ. - وَلَا يُجْزِئُ بَدَنةٌ أَوْ بَقَرَةٌ إِلَّا كَامِلَةً.

стр. 161

- تُذْبَحُ: - فِي سَابِعِ وِلَادَتِهِ، وَيُسَمَّى فِيهِ. - فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ. - فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ. - وَلَا تُعْتبَرُ الأَسَابِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ. - وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا. - وَطَبْخُهَا أَفْضَلُ. - وَيَكُونُ مِنْهُ بِحُلْوٍ. - وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَّةٍ فِيمَا: - يُجْزِئُ. - وَيُسْتَحَبُّ. - وَيُكْرَهُ. لَكِنْ يُبَاعُ جِلْدٌ وَرَأْسٌ وَسَوَاقِطُ، وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ. - وَإِنِ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ: أَجْزَأَتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى.

стр. 162

كِتَابُ الجِهَادِ - وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِلَّا: [١] إِذَا حَضَرَهُ. [٢] أَوْ حَصَرَهُ عَدَوٌّ. [٣] أَوْ كَانَ النَّفِيرُ عَامًّا. فَفَرْضُ عَيْنٍ. - وَيُسَنُّ بِتَأَكُّدٍ مَعَ قِيَامِ مَنْ يَكْفِي بِهِ. - وَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى: [١] ذَكَرٍ. [٢] مُسْلِمٍ. [٣] حُرٍّ. [٤] مُكَلَّفٍ. [٥] صَحِيحٍ. - وَأَفْضَلُ مُتَطَوَّعٍ بِهِ الجِهَادُ. - وَغَزْوُ البَحْرِ أَفْضَلُ.

стр. 163

- وَسُنَّ رِبَاطٌ (١)، وَهُوَ لُزُومُ ثَغْرٍ لِجِهَادٍ. - وَلَوْ سَاعَةً. - وَتَمَامُهُ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا. - وَأَفْضَلُهُ بِأَشَدِّ خَوْفٍ. - وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ المُقَامِ بِمَكَّةَ. - وَلَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مَدِينٌ لَا وَفَاءَ لَهُ، إِلَّا: [١] مَعَ إِذْنٍ. [٢] أَوْ رَهْنٍ مُحْرَزٍ. [٣] أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ. - وَلَا مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرٌّ مُسْلِمٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. - وَلَا يَحِلُّ لِلمُسْلِمِينَ الفِرَارُ مِنْ مِثْلَيْهِمْ؛ وَلَوْ وَاحِدًا مِنِ اثْنَيْنِ. - فَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِمْ جَازَ. - وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ:

стр. 164

- صَبِيٍّ. - وَأُنْثَى. - وَخُنْثَى. - وَرَاهِبٍ. - وَشَيْخٍ فَانٍ. - وَزَمِنٍ. - وَأَعْمَى لَا رَأْيَ لَهُمْ. وَلَمْ يُقَاتِلُوا أَوْ يُحَرِّضُوا عَلَى القِتَالِ. - وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِي أَسِيرٍ، حُرٍّ، مُقَاتِلٍ بَيْنَ: [١] قَتْلٍ. [٢] وَرِقٍّ. [٣] وَمَنٍّ. [٤] وَفِدَاءٍ بِمُسْلِمٍ، أَوْ بمَالٍ. - وَيَجِبُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الأَصْلَحِ. - فَإِنْ تَرَدَّدَ نَظَرُهُ، فَقَتْلٌ أَوْلَى.

стр. 165

فَصْلٌ - وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أَوِ الجَيْشَ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لله تَعَالَى فِي الطَّاعَاتِ . - وَعَلَيْهِ عِنْدَ المَسِيرِ: [١] تَعَاهُدُ الرِّجَالِ وَالخَيْلِ. [٢] وَمَنْعُ: - مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلحَرْبِ. - وَمُخَذِّلٍ (١). - وَمُرْجِفٍ (٢). - وَمُكَاتِبٍ بِأَخْبَارِنَا. - وَمَعْرُوفٍ بِنِفَاقٍ. - وَرَامٍ بَيْنَنَا بِفِتَنٍ. - وَصَبِيٍّ.

стр. 166

- وَنِسَاءٍ إِلَّا عَجُوزًا لِسَقْيِ مَاءٍ وَنَحْوِهِ. - وَيَحْرُمُ اسْتِعَانَةٌ بِكَافِرٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ. - وَيَمْنَعُ جَيْشَهُ مِنْ: [١] مُحَرَّمٍ. [٢] وَتَشَاغُلٍ بِتِجَارَةٍ. - وَيَعِدُ الصَّابِرَ بِأَجْرٍ وَنَفَلٍ. - وَيُشَاوِرُ ذَا رَأْيٍ. - وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فِي حَالَةِ الحَرْبِ فَلَهُ سَلَبُهُ. - وَهُوَ: مَا عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابٍ، وَحُلِيٍّ، وَسِلَاحٍ، وَكَذَا دَابَّتُهُ الَّتِي قَاتَلَ عَلَيْهَا، وَمَا عَلَيْهَا. - وَأَمَّا نَفَقَتُهُ، وَرَحْلُهُ، وَخَيْمَتُهُ، وَجَنِيبُهُ: فَغَنِيمَةٌ. فَصْلٌ - وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ . - فَيُجْعَلُ خُمُسُهَا خَمْسَةَ أَسْهَمٍ:

стр. 167

[١] سَهْمٌ لله وَرَسُولِهِ، يُصْرَفُ مَصْرِفَ الفَيْءِ. [٢] وَسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبَى، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَالمُطَّلِبِ. [٣] وَسَهْمٌ لِليَتَامَى الفُقَرَاءِ. [٤] وَسَهْمٌ لِلمَسَاكِينِ. [٥] وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ. - ثُمَّ يُقْسَمُ البَاقِي بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ لِقَصْدِ قِتَالٍ وَنَحْوِهِ: - لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ. - وَلِلفَارِسِ عَلَى فَرَسٍ عَرِبِيٍّ (١): ثَلَاثَةٌ. - وَعَلَى غَيْرِهِ: اثْنَانِ. - وَلَا يُسْهِمُ: - لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ. - وَلَا لِغَيْرِ الخَيْلِ. - وَشُرِطَ فِيمَنْ يُسْهَمُ لَهُ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:

стр. 168

[١] البُلُوغُ. [٢] وَالعَقْلُ. [٣] وَالحُرِّيَّةُ. [٤] وَالذُّكُورَةُ. - فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ: رَضَخَ (١) لَهُ وَلَمْ يُسْهِمْ. - وَالرَّضْخُ: العَطَاءُ دُونَ السَّهْمِ. - وَإِذَا فَتَحُوا أَرْضًا بِالسَّيْفِ خُيِّرَ الإِمَامُ بَيْنَ: [١] قَسْمِهَا. [٢] وَوَقْفِهَا عَلَى المِسْلِمِينَ. - ضَارِبًا عَلَيْهَا خَرَاجًا (٢) مُسْتَمِرًّا يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ. - وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِلَا قِتَالٍ كَـ: - جِزْيَةٍ (٣).

стр. 169

- وَخَرَاجٍ. - وَعُشْرِ تِجَارَةٍ مِنَ الحَرْبِيِّ، وَنِصْفِهِ مِنْ الذِّمِّيِّ. - وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا. - أَوْ عَنْ مَيْتٍ وَلَا وَارِثَ لَهُ. فَيْءٌ، وَمَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ. فَصْلٌ - وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ: [١] لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَةُ كِتَابٍ كَالمَجُوسِ. [٢] وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا إِلَّا مِنْ إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ. - وَيَجِبُ: إِنْ أَمِنَ مَكْرَهُمْ، وَالْتَزَمُوا لَنَا بِأَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ: [١] أَنْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. [٢] وَأَلَّا يَذْكُرُوا دِينَ الإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ. [٣] وَأَلَّا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى المِسْلِمِينَ. [٤] وَأَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإِسْلَامِ فِي: - نَفْسٍ.

стр. 170

- وَمَالٍ. - وَعِرْضٍ. - وَإِقَامَةِ حَدٍّ فِيمَا يُحَرِّمُونَهُ كَالزِّنَى، لَا فِيمَا يُحِلُّونُهُ كَالخَمْرِ. - وَلَا تُؤْخَذُ الجِزْيةُ مِنْ: [١] صَبِيٍّ. [٢] وَعَبْدٍ. [٣] وَامْرَأَةٍ. [٤] وَفَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا. وَنَحْوِهِمْ. - وَيَلْزَمُهُمُ التَّمْيِيزُ عَنِ المُسْلِمِينَ. - وَيُمْنَعُونَ مِنْ: [١] رُكُوبِ الخَيْلِ. [٢] وَحَمْلِ السِّلَاحِ. [٣] وَتَعْلِيَةِ بِنَاءٍ عَلَى مُسْلِمٍ وَلَوْ رَضِيَ، وَيَجِبُ نَقْضُهُ. - وَيَضْمَنُ ذِمِّيٌّ مَا تَلِفَ بِهِ.

стр. 171

- لَا إِنْ مَلَكُوهُ مِنْ مُسْلِمٍ. - وَلَا يُعَادُ عَالِيًا لَوْ انْهَدَمَ. - وَلَا إِنْ بَنَى مُسْلِمٌ دَارًا عِنْدَهُمْ دُونَ بِنَائِهِمْ. [٤] وَمِنْ إِحْدَاثِ كَنَائِسَ. [٥] وَبِنَاءِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا. [٦] وَمِنْ إِظْهَارِ مُنْكَرٍ، وَعِيدٍ، وَصَلِيبٍ، وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ نَهَارَ رَمَضَانَ، وَخَمْرٍ، وَخَنْزِيرٍ. [٧] وَرَفْعِ صَوْتٍ عَلَى مَيْتٍ، وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ. [٨] وَنَاقُوسٍ، وَجَهْرٍ بِكِتَابِهِمْ. [٩] وَشِرَاءِ مُصْحَفٍ، وَفِقْهٍ، وَحَدِيثٍ. - وَعَلَى الإِمَامِ حِفْظُهُمْ، وَمَنْعُ مَنْ يُؤْذِيهِمْ. فَصْلٌ - وَ: [١] مَنْ أَبَى مُنْهُمْ بَذْلَ الِجزْيَةِ، أَوْ الصَّغَارَ، أَوِ الْتِزَامَ حُكْمِنَا. [٢] أَوْ قَاتَلَنَا. [٣] أَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ، أَوْ أَصَابَهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ.

стр. 172

[٤] أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ. [٥] أَوْ تَجَسَّسَ، أَوْ آوَى جَاسُوسًا. [٦] أَوْ ذَكَرَ اللهَ تَعَالَى أَوْ كِتَابَهُ أَوْ دِينَهُ أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ. [٧] أَوْ تَعَدَّى عَلَى مُسْلِمٍ بِقَتْلٍ، أَوْ فَتَنَهُ عَنْ دِينِهِ. - انْتَقَضَ عَهْدُهُ، دُونَ ذُرِّيَّتِهِ. - فَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِيهِ كَالأَسِيرِ الحَرْبِيِّ. - وَمَالُهُ فَيْءٌ. - وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ إِنْ أَسْلَمَ، وَلَوْ كَانَ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ .